شرح دليل الطالب

12 | شرح دليل الطالب ( كتاب الزكاة ) | فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير| 3 شعبان 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الزكاة - 00:00:00ضَ

في باب زكاة الفطر قال رحمه الله وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فامه فأبيه فولده فأقرب في الميراث وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شخص شهر رمضان لا على من استأجر اجيرا بطعامه. وتسن عن الجنين - 00:00:18ضَ

قال رحمه الله فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط - 00:00:42ضَ

ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب اذا كانوا دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب وزن الحب ايه حصلو عليك اذا كان وزن الحب. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات. كذرة ودخن وباق لا - 00:01:00ضَ

طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى وتلزمه عن نفسه اي تلزم المخرج عن نفسه صدقة الفطر - 00:01:23ضَ

وهذا امر واضح لقول النبي صلى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير والمسلمين وقولوا عمن - 00:01:41ضَ

يمونه من المسلمين اي عن من تجب نفقته فكل من وجبت نفقته وجبت فطرته لان الفطرة مبنية على النفقة والنفقة مبنية على الارث والارث مبني على الموالاة والمناصرة وهذا القول اعني ان الانسان تلزمه فطرة من يمونه اي من تجب عليه نفقته هو ما عليه اكثر العلماء - 00:02:01ضَ

فهو مذهب الجمهور وان الفطرة واجبة على الانسان وعلى من يمونه والقول الثاني ان الفطرة واجبة وان الفطرة واجبة على الانسان نفسه وان غيره لا يتحمل عنه في ظاهر الحديث - 00:02:30ضَ

ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين وهذا القول مال اليه بل اختاره الشوكاني رحمه الله استثنوا من ذلك العبد - 00:02:51ضَ

فان فطرته تكون على سيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر وايدوا قولهم هذا بقول بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى - 00:03:10ضَ

الانسان لا يتحمل وزر غيره ينبني على هذا الخلاف انه لو كان الانسان له اولاد لا يجدون صدقة الفطر فاذا قلنا بالقول الثاني وانها واجبة على الانس. فاذا قلنا بمذهب الجمهور - 00:03:29ضَ

وان الفطرة واجبة على الانسان وعلى من يمونه اثم الاب بعدم اخراجها انا اولادي وان قلنا بالقول الثاني فانه لا اثم لعدم قدرتهم والعمل على ما عليه جمهور العلماء ان - 00:03:48ضَ

القيم او الوالد يخرجها عن نفسه وعن اهل بيته. قال رحمه الله فان لم يجد لجميعهم يعني كان له اولاد او كان له زوجة واولاد ومماليك ونحو ذلك فلم يجد ما يكفي الجميع فكيف يكون؟ نقول اذا فضل صاع بدأ بنفسه - 00:04:06ضَ

فلو فضل عنده صاع فقط فانه يبدأ بنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولان نفقة نفسه مقدمة على غيره فكذلك ايضا الفطرة قال فزوجتك يعني لو فضل صاع ثان فانه يدفعه عن الزوجة - 00:04:30ضَ

لماذا؟ نقول لان لامرين اولا لان نفقتها واجبة مطلقا مع اليسار والاعسار وثانيا ان نفقة الزوجة على سبيل المعاوظة انها على سبيل المعاوضة وعلى هذا فاذا فظل صاع اخرجه عن نفسه فان فضل ثان اخرجه عن زوجته لوجوب نفقتها مطلقا مع - 00:04:55ضَ

الاعسار والايثار ولان على سبيل المعاوظة. قال فرقيقه فيما تقدم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر ولان نفقة الرقيق ايضا تجب حتى مع الاعسار بخلاف نفقة الاقارب فان من شروطها غنى ماذا؟ المنفق - 00:05:24ضَ

يقول رحمه الله فامه يعني اذا فظل صاع اخر فامه. فالام تقدم على الاب لانها مقدمة عليه في البر. فهي احق منه في البر ولهذا لما سأل الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من - 00:05:50ضَ

قال ابوك ولان الام في غالبا عاجزة عن التكسب وجدنا الام في الغالب تعجز عن التكسب قال فابيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك خلفاء ولده يعني اذا فظل صاع - 00:06:16ضَ

بعد الاب يخرجه عن ولده وهذا شامل للذكر والانثى وانما يخرجه عن ولده لوجوب نفقته في الجملة قال فاقرب في ميراث لان الاقرب في الميراث هو الاولى من اولى من غيره - 00:06:40ضَ

فاذا استوى اثنان كاولادي الاخ والاعمام فانه يقرع بينهما فلو فضل صاع وكان له ابن عم فانه يقرع بينهما لانهما تساويا في الاستحقاق والقاعدة في القرعة انه اذا اجتمع اثناء المستوية في الاستحقاق - 00:06:59ضَ

فانه يخرج المستحق بماذا بالقرعة ثم قال رحمه الله وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان يجب يعني زكاة الفطر على من يعني على اي شخص تبرع بمؤونة شخص - 00:07:25ضَ

شهر رمظان يعني مدة رمظان كما لو نزل به ضيف او نحوه فتجب عليه فطرته لانه تبرع بمؤونته وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من المذهب واستدلوا بما بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا صدقة الفطر عمن تمونون - 00:07:46ضَ

صدقة الفطر عمن تمونون والقول الثاني انها لا تلزم. وان من تبرع بمؤونة شخص لم تلزمه فطرته وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة ورواية عن الامام احمد رحمه الله والذي مشى عليه المؤلفون - 00:08:12ضَ

وهو القول بان من تبرع بمؤونة شخص شهر رمظان اه لزمته فطرته من مفردات مذهب الامام احمد. اي ممن فرد به عن الائمة الثلاثة ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله من مان شخصا كل شهر الصوم - 00:08:35ضَ

فطرته تلزمه يا قومي من مان شخصا كل شهر الصوم فطرته تلزمه يا قومي ومذهب الجمهور اصح لانه لا يلزم من التبرع في النفقة وجوب الفطرة يقول رحمه الله لا على لا على من استأجر اجيرا بطعامه - 00:08:58ضَ

فلو استأجر اجيرا بطعامه مثاله قال استأجرتك لتعمل عندي كل يوم واجرتك غداء او عشاء او كذا وكذا من الطعام فهل تلزمه فطرته؟ لا فلا تجب على من استأجر اجيرا بطعامه لان الواجب هنا في حقه هو الاجرة وقد - 00:09:25ضَ

اداها ولا يجوز ان تجعل العبادة عوضا عما يلزم الانسان شرعا ولذلك لو فرض ان انسان عنده عمالة مثلا ويلزمه ان يعطيهم الرواتب لا يجوز ان ان يجعل مثلا الزكاة عوضا عن الرواتب يعطيهم زكاة - 00:09:49ضَ

مقابل ايش الرواتب او ما تجب او ما يجب الاجرة لان هذا واجب عليه شرعا. اذا من استأجر اجيرا بطعامه فانه لا تلزمه فطرته. لماذا؟ نقول لان نفقته ليست واجبة عليه على مذهب الجمهور - 00:10:11ضَ

وهذا الطعام الذي يعطى اياه هو اجرة واجرة فقط وليس على سبيل ماذا؟ النفقة طيب تقدم ان صدقة الفطر تجب على الزوج لزوجته لانها من جملة النفقة لكن لو ان الزوجة نشزت - 00:10:31ضَ

والناشز لا نفقة لها فحينئذ لا تجب الفطرة ولهذا قالوا لا تجب فطرة لزوجة ناشز لانه لا نفقة لها والفطرة في مقابل ثم قال رحمه الله وتسن عن الجنين اي تسن زكاة الفطر عن الجنين وهو الحمل - 00:10:54ضَ

وظاهره الاطلاق ولكن قيد بعضهم ذلك بما اذا نفخت فيه الروح بعضهم اطلق وقال تسن عن الجنين مطلقا. وبعضهم قال اذا نفخت فيه الروح اذا يستحب او يستحب اخراج صدقة الفطر عن الجنين. ولا تجد لانه في حكم المتصل بامه لم ينفصل - 00:11:22ضَ

في حكم المتصل بامه ولم ينفصل والدليل على استحباب اخراجها عن الجنين. فعل عثمان رضي الله عنه فانه كان يخرجها عن الجنين لكن اختلف العلماء هل تخرج عن الجنين مطلقا - 00:11:54ضَ

ولو كان له شهر او نحوه او لابد من نفخ الروح فيه على خلاف واحسن ما يقيد به ان يقال اذا نفخت فيه الروح ثم قال رحمه الله فصل والافضل اخراجها - 00:12:12ضَ

يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة شرع المؤلف رحمه الله في بيان او في ذكر ازميلة او ازمان صدقة الفطر هذا كان رحيم الله قال الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة - 00:12:31ضَ

الافضل افضل زمن لاخراج صدقة الفطر هو اخراجها يوم العيد قبل الصلاة اي قبل الخروج الى المصلى وتكره بعدها. يعني بعد الصلاة ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. ثم قال ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين - 00:12:56ضَ

فذكر ازمنة صدقة الفطر وذلك ان صدقة الفطر او او الزمان زمان ازمنة صدقة الفطر على المذهب خمسة محرم ولا يجزئ وهو ما قبل العيد باكثر من يومين والثاني مجزئ - 00:13:20ضَ

وهو مرجوح وهو ما قبل العيد بيوم او يومين الى فجر العيد والثالث وقت فظيلة وهو من طلوع فجر يوم العيد الى صلاة العيد والرابع محرم مكروه مكروه مع الاجزاء - 00:13:49ضَ

وهو يوم العيد بعد الصلاة والخامس محرم مع الاجزاء وهو ما بعد يوم العيد اذا هذه خمسة ازمنة لصدقة الفطر اولا محرم ولا يجزئ وهو ما قبل العيد باكثر ايش؟ من يومين. كما لو اخرجها في اليوم السابع والعشرين ونحوه. الثاني مجزئ - 00:14:12ضَ

لكنه مرجوح ليس هو الافضل وهو ان يخرجها قبل العيد بيوم او يومين الى ايش الى الفجر الى فجر يوم العيد هذا مجزئ ولكنه ليس بافضل الثالث وقت الفضيلة وهو يوم العيد - 00:14:40ضَ

قبل الصلاة يعني من بعد صلاة الفجر الى الصلاة صلاة العيد الرابع مكروه مع الإجزاء وهو يوم العيد وهو يوم عيد ايش بعد الصلاة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم - 00:15:01ضَ

وقالوا هذا حاصل حتى لو بعد صلاة العيد والخامس محرم مع الاجزاء وهو ما بعد يوم العيد والصحيح في هذه المسألة ان ما بعد صلاة العيد محرم ولا يجزئ الا ان يكون معذورا - 00:15:24ضَ

انما بعد صلاة العيد محرم ولا يجزئ الا ان يكون معذورا وعلى هذا فزمن دفع صدقة الفطر او زكاة الفطر وقت وقت فضيلة ووقت جواز ووقت الفضيلة هو الصباح يوم العيد - 00:15:46ضَ

قبل الصلاة ووقت الجواز ما قبل العيد بيوم او يومين واضح اذا نقول ازمنة ازمان اخراج صدقة الفطر على المذهب خمسة الذي لا يجزئ عندهم هو ما قبل العيد باكثر من يومين. هذا محرم ولا يجزئ - 00:16:07ضَ

ما سوى هذه مجزئ لكن منه ما يجزئ مع الاثم ومنه ما يجزئ مطلقا ومنه ما هو فضل اخراجها قبل العيد بيوم او يومين يقول جائز مجزئ لكنه مرجوح اخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الافضل - 00:16:32ضَ

اخراجها يوم العيد بعد الصلاة مكروه مع الاجزاء اخراجها ما بعد يوم العيد عيش محرم مع الاجزاء والقول الثاني انه لا يجزئ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات - 00:16:56ضَ

ولانها عبادة مؤقتة وكل عبادة مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها المحدد شرعا فانها لا تجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والواجب - 00:17:19ضَ

ان تصل صدقة الفطر الى مستحقيها او الى وكيله في الزمن المجزئ الواجب ان تصل صدقة الفطر الى مستحقها او الى وكيله في زمن الاجزاء وهو ما قبل العيد في يوم او يومين الى صلاة - 00:17:43ضَ

العيد اذا الزمن المجزئ هو ما قبل العيد بيوم او يومين الى صلاة العيد سواء دفعها الى الفقير نفسه او الى وكيله ولا يشترط في الوكيل اذا قبظها عن يعطيها - 00:18:10ضَ

للفقير في هذا الزمن في هذا الزمن بل لو اعطاه بعد ايام فلا حرج لان ما بيد الوكيل كيد ايش؟ الموكل واعلم ان ان القابض القابض بصدقة الفطر على ثلاثة اقسام - 00:18:31ضَ

القابض بصدقة الفطر على ثلاثة اقسام القسم الاول ان يقبضها في وكالة عامة ان يقبضها ان يقبضها بوكالة عامة كالامام او نائبه ومن ذلك الجمعيات الخيرية والاوقاف فانها نائبة عن امام - 00:18:52ضَ

فاذا فاذا قبضوها على الجمعيات فلا يشترط حصولها في يد الفقير قبل صلاة العيد لان ما بيد هؤلاء الجمعيات كما بيد الفقير لانهم نائبون عن الفقراء. بمقتضى وكالة ولي الامر. حينما صرح لهم ان يفتحوا الجمعيات اذن لهم في - 00:19:17ضَ

القسم الثاني ان يقبضها اعني صدقة الفطر بوكالة خاصة كما لو وكله الفقير فهذا ايضا كالقسم الاول لان الوكيل نائب عن الموكل وله حكمه مثاله انسان مثلا في اخر رمضان قال انا سوف اذهب الى مكة - 00:19:44ضَ

الى البلد الفلاني كما ورد من صدقة فطر اقبضه عني. او وكلتك ان تقبضه عني فقبضه ولم يعطه اياه الا في في نصف شوال يجزئ؟ نعم. لان ما بيده كما بيد - 00:20:10ضَ

الفقير القسم الثالث ان يكون القابض متبرعا من غير توكيل لا عام كالجمعيات ولا خاص فاذا قبضها متبرعا من غير توكيل فلابد ان تصل الى مستحقها وهم الفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له - 00:20:30ضَ

قبل صلاة العيد والا لم تجزئ لماذا؟ نقول لان القابض هنا لم يوكل لا وكالة عامة ولا وكالة خاصة وهذا يحدث تجد ان بعض الناس مثلا يذهب الى الاحياء ويقول من عنده صدقة فطر فليدفعها لي. انا اعرف اناسا في المكان الفلاني والمكان الفلاني - 00:20:54ضَ

فيأخذها. يقول هنا لابد ان يوصلها الى المستحقين قبل صلاة العيد فتبين بهذا ان القابض في صلاة لصدقة الفطر على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يقبضها بوكالة عامة الجمعيات ولا حرج حتى لو قدرنا الجمعيات تنفقها على الفقراء طيلة السنة - 00:21:18ضَ

لان ما بايديهم كما بيد الفقيه واحيانا قد يتعذر بل قد يستحيل ان يوزعوها. تأتيهم اطنان كبيرة جدا. لا يمكن ان يوزعوها بين عشية وضحاها حينئذ يدفعونها الى الفقراء شيئا فشيئا - 00:21:45ضَ

القسم الثاني ان يكون بوكالة خاصة ففي هذين القسمين لا يشترط ان تصل الصدقة الى الفقير في هذا الزمن بل ما قبضه الوكيل فهو كقبض ايش موكلي؟ اما اذا وهو القسم الثالث اذا كان تبرعا - 00:22:02ضَ

فلا بد ان يوصله الى يد المستحق في الزمن لانه ليس وكيلا لا عاما ولا خاصا ثم قال المؤلف رحمه الله نعم يقول والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة يعني قبل مضيه الى الصلاة - 00:22:27ضَ

وتكره الطيب قبل الصلاة. طيب اذا كان في موضع لا تقام فيه الصلاة قالوا بقدرها او بقدر الصلاة في موضع لا تقام فيه الصلاة وذلك بان ينظر مثلا من ارتفاع الشمس قيد رمح - 00:22:50ضَ

الى زوال النهي يعني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيل رمح. مثال ذلك لو كان هذا المكان الذي لا تقام فيه صلاة العيد تطلع فيه الشمس الساعة السادسة الساعة السادسة - 00:23:09ضَ

لكن دخول وقت العيد صلاة العيد السادسة والربع مثلا. فنقول اذا جاء وقت صلاة العيد يكون زمن اخراج الفطرة قد انقضى اذا يقول الافظل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا ان كانت تصلى - 00:23:29ضَ

او قدرها في موضع لا تقام فيه قال وتكره بعدها يعني يكره اخراج زكاة الفطر بعد الصلاة لكنها تجزئ انما كرهوا رحمهم الله قال خروج من الخلاف وتجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم - 00:23:48ضَ

والاغناء حاصل لكن الحديث ضعيف. قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة عليها. مع مع القدرة يعني انه يأثم لكنه ايضا تجزئ لانه يحصل فيه اغناء ثم قال رحمه الله ويقضيها - 00:24:12ضَ

يعني من اخرها عن يوم العيد يقضيها. لانها دين في همته فلا تبرأ ذمته الا باخراجها وتجزئ قبل العيد بيومين يعني انه يجزئ اخراجها قبل العيد بيوم او يومين في حديث ابن عمر في البخاري كانوا يعطون الفطرة قبل العيد بيوم او يومين - 00:24:35ضَ

لكن اخراجها في اليوم الثامن والعشرين يعني قبل العيد بيوم او يومين عن المراد الثامن والعشرين او التاسع والعشرين يقول اخراجها في اليوم الثامن والعشرين على خطر فيما لو نقص الشهر - 00:25:04ضَ

فيما لو تم الشهر فيما لو تم الشهر لانه يكون قد اخرجها قبل العيد باكثر من يومين وعلى هذا فالاحتياط الا يخرجها الا يوم التاسع والعشرين يعني ربما تم الشهر فكان اخراجه في الثامن والعشرين - 00:25:23ضَ

قبل العيد باكثر من يومين نعم يقول رحمه الله والواجب على كل قبل العيد بيومين قد تكون بيوم وقد تكون بيومين اخراج يوم التاسع والعشرين قد يصدق انه اخرجها قبل العيد بيوم - 00:25:42ضَ

اذا نقص الشهر ويومين اذا تم الشهر. لكن كلامنا في الثامن والعشرين هو الذي على خطأ تم الشهر يكون اخرجها اكثر اي نعم لكل تابع لما بعده. نعم نعم يقول رحمه الله والواجب عن كل شخص صاع صاع تمر لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا - 00:26:08ضَ

من طعام كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه والصاع الصاع كيلوان واربعون غراما الصاع كيلوان واربعون غراما بالبر الرزين الجيد هذا قدر صدقة الفطر وبعضهم يقدرها بثلاث كيلوات - 00:26:42ضَ

من باب يعني التسامح ويقول يقول الزائد صدقة والا تحريرا كيلوان واربعون غراما البرج الرزين الجيد وبعضهم قال الصاع اربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة هكذا باعتبار ان كل حفنة تقوم مقام مد - 00:27:06ضَ

الصاع اربعة امداد والمد ملئ ايش الكف من رجل معتدل الخلقة يقول رحمه الله والواجب عن كل شخص صاع يمر الكفين ايه وله كفين كفي تفنية طيب يقول هو الواجب صانع اي والواجب عن كل شخص صاع تمر - 00:27:34ضَ

او زبيب او بر او شعير او اقط التمر معروف والزبيب معروف والبر معروف مع انه لم يرد في الحديث لاحظوا في بعض الاحاديث يذكرون بر وهو تصحيف لم يرد ذكر البر في الاحاديث او شعير او اقط - 00:28:15ضَ

القط معروف وهو يعمل من اللبن المخيط معروف بعض الناس يسميه ايش وهو في اللغة العربية الواحد منه يسمى فورا فورا القرص هل اقط يسمى ثورا ولهذا قال الشاعر وطالما مر بي كلب وفي فمه - 00:28:42ضَ

ثور ولكنه ثور بلا ذنب وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور كيف كلب من الثور ولكنه ثور بلا ذنب. يقصد ماذا ولهذا في الحديث تصدق النبي صلى الله عليه وسلم باثوار من اقط. يقول نعم او شعير او - 00:29:16ضَ

وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنه انهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام وهذا اعم المشروع اخراجها من طعام الادميين لكن انما خصت الاصناف الاربعة بالذكر بانها كانت لانها كانت طعاما للناس - 00:29:45ضَ

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام - 00:30:09ضَ

قال ابو سعيد وكان طعامنا الا وكان طعامنا بقرأ وجهين وكان طعامنا الشعير الشعير كل وكان طعامانا الشعير والزبيب والاقط والتمر لا يختلف المعنى يقول وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقر والتمر هو يريد ان يخبر - 00:30:24ضَ

عنا هذا هو الطعام. او وكان طعامنا اقول هذا مقدم وكان الشعير طعامنا او وكان طعامنا الشعير ايوة امتحان لكم تعين التأخير وقد يتعين لا لا مو بتقدير هو لا يختلف بحسب المعنى. الخبر - 00:31:01ضَ

نأجل لكم الدرس القادم وغدا ان شاء الله الواحد يراجع وينظر طيب اه اذن نقول هي تخرج من طعام الادميين من طعام الادميين المشروع اخراجها من قوت البلد ولذلك مثلا في زمننا الان اخراجها من الرز - 00:31:56ضَ

او نحوه مما يكون قوتا وطعاما افضل والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجزئ اخراجها من غير الاصناف الخمسة المذكورة مع مع القدرة. وان كان قوتا وطعاما - 00:32:22ضَ

ولكن القول الثاني انها تخرج من طعام الادميين ومما يقتات ينبني على هذا انه ذكر في الحديث الشعير وذكر التمر فهل اخراج الشعير في زمننا يجزئ او لا يقول في حديث ابي سعيد قال كان طعامنا الشعير - 00:32:39ضَ

فهم يطعمونه في ذاك الوقت. اما في زمننا فالشعير ليس قوتا ولا طعاما ها للادميين وانما يقول لي اي شيء للبهائم ولهذا قال الامام مالك رحمه الله لا يؤدى الشعير الا من هو اكله - 00:33:08ضَ

يعني يقتاته قد عبر بعض الفقهاء بعبارة اعم من هذه وقد يجب صاع من غالب قوت بلده في الغالب وعلى هذا نقول الشعير الواقع لا يجزئ وان كان منصوصا عليه. طيب نأتي الى التمر - 00:33:28ضَ

التمر طعام لكن هل هو قوت هل الناس يقتاتونه الآن ان كان في موضع يكون قوتا يجزئ وان كان في موضع لا يكون قوتا لا يجزئ. فعندنا الان اغلب الناس التمر لا يتخذونه قوتا وانما يتخذونه فاكهة - 00:33:51ضَ

يتفكهون به هل رأيت اهل اهل بيت يعني الان اهل البيت صباحا يأكلون تمرا والظهر وكلما جاعوا اكلوا تمرا انما يأكلونه ايش تفكها وتلذذا وللصبيان غالبهم لا يأكلون التمر فعلى هذا نقول ان التمر - 00:34:13ضَ

لا شك لا ريب انه قد ورد به النص لكن ان كان في اه بلد او في موضع يتخذونه قوتا ويقتاتونه ويكون طعاما فانه يجزئ والا فلا يجزئ واذا قال قائل كيف - 00:34:35ضَ

يقولون انه لا يجزئ مع انه ورد به النص الشعير والتمر ورد به النص يقول هذا ينبني على قاعدة مفيدة ذكرها الاصوليون وهي اذا نص الشارع على حكم بعلة ثم زالت هذه العلة - 00:34:54ضَ

او فقدت في زمن من الازمان فهل المعتبر اللفظ او المعتبر العلة والمعنى اذا نص الشارع على حكم لعلة او لمعنى من المعاني ثم زالت هذه العلة اول معنى في زمن من ازمان - 00:35:20ضَ

فهل يبقى الحكم اخذا بظاهر اللفظ او يزول الحكم بزوال علته لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما من العلماء من قال انه اننا نعتبر اللفظ ولا ننظر الى العلة - 00:35:43ضَ

ويقولون ان الحكم ثبت باللفظ ان الاحكام تثبت بالالفاظ التي علق الشارع الاحكام عليها مطلقا ومنهم وهم اهل المعاني والقياس من يعتبر العلة والمعنى فاذا زالت العلة وجب زوال الحكم - 00:36:01ضَ

والراجح في هذا ان المعتبر هو المعنى والعلة وان الشارع اذا نص على حكم لعلة او معنى فانه يتغير الحكم بزوال علته او معناه لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما - 00:36:23ضَ

ينبني على هذه المسألة هذه المسألة التي ذكرناها ومنها ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصر او خف او حافر ما سبق الا في نصل او خف او حافر. النصل الرمي ولا يزال موجودا - 00:36:43ضَ

الخف الحافر الخير والخيل معقود في نواصيها الخير يوم القيامة. بقينا الخف وهو البعير المسابقة على او او بذل العوظ في المسابقة على الابل انما شرعت وجازت لانها الة الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها. لكن في وقتنا الحاضر هل هي الة للجهاد - 00:37:03ضَ

ها ينبغي على ذلك اذا هل يجوز اخذ العوض عليها او لا؟ نقول من نظر الى اللفظ قال انه منصوص والنبي قال لا عليه الصلاة والسلام قال لا سبق الا في - 00:37:30ضَ

او خف او حافر فنص على جواز اخذ العوظ ومن نظر الى المعنى والعلة قال ان العلة في جواز ذلك انها الة الجهاد والحرب فاذا زالت العلة زال الحكم يقول رحمه الله ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان - 00:37:42ضَ

وزن الحب يجزئ دقيق البر وكذلك دقيق الشعير اذا كان وزن الحب لماذا؟ لانه اذا طحن فان اجزاءه تتفرق وتنتشر تتفرق وتنتشر فمثلا الدقيق صاع من دقيق يساوي الصاع صاع من البر صاع من البر يساوي صاعا وربما خمس من الدقيق - 00:38:10ضَ

فهمتم لان الدقيق لان البر اذا طحن انتشر وزاد انتشر وزاد. فاذا اراد ان يخرج البر دقيقا فانه يخرجه بوزنه حبا ولا يأتي مثلا دقيق ويقول هذا صعب لان حقيقته لان حقيقة الامر ان الصاع من الدقيق - 00:38:47ضَ

دون الصاع من البر غير المطحون ولذا كان الان لو انك احظرت كيلو لولا انك احضرت صاعا من البر وطحنته سيزيد معك الخمس او السدس نحب ايش ؟ ينتشر ويتفرق - 00:39:12ضَ

مثل الحفرة الحفرة الان اذا حفرت حفرة ثم اردت ان تدفن التراب يزيد او لا يزيد السبب لمن تفرق وانتشر وكذلك الحب الشيء يتفرق وينتشر فالذي يريد ان يخرج صدقة الفطر دقيقا يخرجه بوزنه - 00:39:34ضَ

حبا قبل الطحن لانه مع الطحن يتفرق قال رحمه الله ويخرج مع ذلك ويخرج من مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات يخرج من عدم ذلك يعني عدم الاصناف الخمسة التي ذكرها المؤلف وهي - 00:39:57ضَ

ايش البر والشعير والتمر والاقط والزبيب اذا عدمها اخرج ماذا يقول ما يقوم مقامه من حب يقتات وسبق لنا ان الواجب اخراج ما كان طعاما سواء من هذه المذكورة من هذه الامور الخمسة المذكورة او لا؟ وانما - 00:40:21ضَ

فنص النبي صلى الله عليه وسلم او ذكرت في الحديث لانها هي طعامهم وقوتهم في ذلك الزمن قال كثر الذرة معروفة هل هي طعام ادميين الان ايه الحب الابيض الصغير. ايه. دجاج وحمر - 00:40:47ضَ

تأكل الطيور. طيب دخن تعال نعم يجوز باقل وباقي لا هي ليست قوتا للواقع ليست قوتا يعني الدخن قد يستعمل في بعض الاماكن يكون يكون اه اه قوتا وطعاما. فالمهم العديدة قاعدة وهي - 00:41:15ضَ

معي انها تخرج من قوة البلد ومن طعام الادميين. وعلى هذا فاخراجها مثلا في في زمن الان من الرز الرز احسن من اخراجها من غيره لان لان الرز هو القوت والطعام. طيب اخراجها مكرونة - 00:41:52ضَ

يجزئ. نعم فاذا قلنا كيلوان واربعون غراما يخرج ما ما يعادل هذا القدر طيب ثم قال رحمه الله ويجوز ان يعطي الجماعة ويجوز ان تعطى الجماعة ان تعطي الجماعة ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد - 00:42:15ضَ

وان يعطي الواحد فطرته لجماعة هل يجوز ان يعطي الواحد هيا يجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد مثاله خمسة اشخاص كل منهم اراد ان يخرج صدقة الفطر وان يدفعها لزيد - 00:42:40ضَ

الخمسة دفعوها كذلك ايضا ان يعطي الواحد فطرته لجماعة انسان وجبت عليه صدقة الفطر وقسمها اربعة امجاد اعطى كل فقير حينئذ يقول يجزئ لماذا؟ لان الشارع قدر المدفوع ولم يقدر المدفوع له - 00:42:58ضَ

شارع قدم صاعا من الواجب في صدقة الفطر ماذا؟ صاع الشارع قدرها بصاع لكن هل قدر من تدفع اليه لأ ولذلك هذه المسألة اعني تقدير المدفوع والمدفوع اليه على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع اليه - 00:43:25ضَ

وهي صدقة الفطر والثاني ما قدر فيه المدفوع اليه دون المدفوع وهي كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين طيب كم يطعم العشر مساكين لم يقدر والثالث ما قدر فيه المدفوع والمدفوع اليه - 00:43:49ضَ

وهي فدية الاداء كما في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة فقدر المدفوع اليه ستة مساكين. والمدفوع - 00:44:13ضَ

نصف صاع اذن هنا في صدقة الفطر الشارع قدر الواجب المدفون ولم يقدر المدفوع اليه ويجزئ فيجوز للجماعة ان يعطوا فطرتهم لشخص واحد ويجوز للواحد ان يعطي فطرته لجماعة لكن قال العلماء - 00:44:31ضَ

يعني لا ينبغي ان تقل عن مد لانه اذا كانت قليلة جدا قد لا يحصل الانتفاع الانتفاع بها ثم ايضا اذا اعطاه اقل من صاع فانه يخبره يعني ربما ظنها صاعا فاخرجها - 00:44:53ضَ

مثلا اعطاه الشخص صاعا او اعطاه فطرة او فطرتين فربما يظن ان هذه الفطرة التي اعطاها انها صاع فيقول حصل عندي فاضل عن قوتي وقوت عيالي فساخرج حينئذ يكون اخراجه - 00:45:11ضَ

للفطرة اقل من القدر الواجب قال ولا يجزي اخراج القيمة نستكمل ان شاء الله. نعم اذا اذا اذا الانسان اعطيه صدقة الفطر ملكها. واذا ملكها جاز ان يعني يتصرف فيها - 00:45:30ضَ

لكن متى هذا اذا دفعت اليه قبل العيد لاحظ يعني اخراجها بالنسبة بالنسبة له اذا عطي اذا اعطيها قبل العيد بيوم او يومين لانه اذا عند غروب الشمس ان كانت ان كان عنده فاضل وجبت عليه والا - 00:45:58ضَ

لم تجد وكيل اقول هو وكيل عن خلاص اللي بيده بيد حتى الفقير لو اخذ لو انت اعطيته تغنيه ولا اكل ولا شرب انه ما يجزئ في خلاف الصاع من البر - 00:46:20ضَ

يعدل ان نصف صاع من البر يعدل صاعا من غيره وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن ظاهر الحديث النص لانه ما ما ينظر الى القيمة ارى ان ان ارى ان صاعا من هذا يعدل الصاعين من هذا ما ينظر للقيمة في هذا - 00:46:54ضَ

والا فالبر ليست كقيمة الشعير نعم كيف اخرجها في دولة اخرى بالشحن يوكلنا في الشرع نعم الاعتبار ببلد المخرج ايه ايه يعني انا وكلتك تحولت لك بدل خمسين ريال قلت اشتري فطرة ووزعها. يجب عليك ان توزعها في زمنها. قبل العيد بيوم او يومين الى صلاة العيد - 00:47:14ضَ

المعتبر المعتبر زمن الوكيل ولذلك مثلا لو اني وكلتك في اه الاضحية او في الهدي في الاضحية انت مثلا كنت في في شرق الكرة الارضية في اليابان في اندونيسيا. صلاة العيد عندكم - 00:48:04ضَ

يمكن قد تصادف اقول نصف منتصف الليل عندنا لم يدخل الوقت العبرة ببلد ببلد الوكيل. لا ببلد الله اكبر - 00:48:28ضَ