التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ما يفسد اي ما يبطل الصوم - 00:00:00ضَ
ويوجب الكفارة هاي الافعال التي توجب مع القضاء كفارة. قال من اكل او شرب. الشرع رحمه الله في بيان ما يفسد الصوم وذكر رحمه الله ثلاثة عشر مفسدا له وهي تنقسم الى قسمين - 00:00:20ضَ
القسم الاول ما يدخل الى الجسم وهي ست مفطرات والقسم الثاني ما يخرج منه هو الذي يخرج من الجسم ثلاثة انواع النوع الاول ما يخرج من الفم ونوع الثاني ما يخرج من الذكر - 00:00:45ضَ
وعددها خمسة والنوع الثالث ما يخرج من غيرهما وهو الحجامة وذكر المصنف رحمه الله القسم الاول وهو ما يدخل في الجسم فقال المفطر الاول وعددها ستة فقال عن الاول من اكل - 00:01:10ضَ
والمراد من اكل في زمن الامساك من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس مفطر بالاجماع وللاية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر المفطر الثاني - 00:01:34ضَ
قال او شرب يعني مع فمه وهذا ايضا الاجمال للاية السابقة اما اذا تمضمض الصائم بقي في فمه شيء من الماء هذا لا يضره انه لا يمكن التحرز منه ونفطر الثالث قال - 00:01:53ضَ
او استعطى والسعوط ما يدخل في الجسم عن طريق الانف في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استعطى واحتجم وهذا في غير رمظان والمراد ان الصعود فهو اصل - 00:02:16ضَ
الشراب ويتخذ عادة العلاج الخط الرابع قال او احتقن اي اخذ حقنة من اي مكان في جسمه والحقنة معروفة للابرة احتقن بيده او في غيرهما والصعود الاحتقان قياسا على الاكل والشرب - 00:02:35ضَ
المراد بالاحتقان مكانا مغذيا للجسد اما اذا كانت الابرة تؤخذ لغير ذلك مثل ضربها مثل اخذ الابرة المرظى السكر هذا لا يفطر لان هذه لا تغذي وليست معنى الاكل والشرب - 00:03:10ضَ
ونفطر الخامس قال او اكتحل في عينيه بما يصل الى حلقه يعني اذا اذا شعر بطعم الكحل في حلقه يفطر اما اذا لم يشعر به فلا والقول الثاني ان الكحل - 00:03:37ضَ
لا يفطر لان العين ليست موضعا للاكل او الشرب وليس فيه دليل يصح في ذلك والامر السادس قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله او ادخل الى جوفه - 00:03:57ضَ
شيئا مثل لو فتح في حلقه فتحة للاكل او الشرب او وضع انبوب على المعدة هذا يفطر بانه في معنى الاكل او الشرب اذا قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان. يعني من جسمه غير احليله - 00:04:21ضَ
والذكر فلو ادخل الاكل او الشرب مع ذكره او مع المثانة فلا يفطر ليست موضعا الاكل او الشرب ولما فر رحمه الله من الفطرات التي يفطر بها الصائم اذا دخل - 00:04:45ضَ
اذا دخلت الى جسمه ذكر بعد ذلك ما يخرج من الجسم وقال وهي ثلاثة انواع. النوع الاول ما يخرج من الجسم عن طريق الفم وقال عن هذا وهو نوع واحد قال عنه او استقاء - 00:05:05ضَ
اي اخرج الطعام او الشراب عمدا بوظع اصبع اصبعيه مثلا ونحو ذلك وخرج منه فانه يفطر اما اذا خرج القيء من غير فعله وليس بمفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:22ضَ
من استقى فليقضي ومن زرعه القيء فلا شيء عليه ثم بعد ذلك ذكر النوع الثاني فيما يخرج من الجسم وهو من الذكر فقال اي طلب اخراج المني بيدي وبيد زوجته ونحوه - 00:05:46ضَ
انه يفطر والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فدل على ان افراغ الشهوة ليس منا الصيام فلا يصح الصيام الا بحبس الشهوة - 00:06:07ضَ
ونفطر الثاني الذي يخرج من ذكره قال او باشر وامن اي بما دون الايلاج ونفطر الثالث قال او امدأي باشرا فامدى. والمذي هما ما يخرج من الذكر عن شهوة المخطط الرابع قال او - 00:06:27ضَ
وهذا المفطر وهو المذي القول الراجح لا يفطر الذي يفطر به الصائم هو خروج المني الحديث السابق والمفطر الذي يليه قال او كرر النظر فانزل يكرر النظر شهوة هذي وانزل فصومه - 00:06:53ضَ
في الحديث السابق يدع طعامه وشهوته من اجل والنوع الثالث وهو ما يخرج من بقية الجسد من غيدي الفم والذكر وهو الحجامة وفيها نوعان النوع الاول الذي يفطر قال او حجم - 00:07:19ضَ
اي ان الحاجم الذي يعمل الحجامة اذا فعلها لغيره يفطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجة يخشى من دخول الفم من دخول الدم الى فم الحاجب الحجامة هي سحب - 00:07:42ضَ
الدم من الجسد وكان في السابق والى الان في بعضها يكون السحب بالفم وهو يسحب بالفم قد يخرج دمه يدخل في جوف الساحب وهو الحاجة واما الحجامة بالالات الحديثة بالضغط على الهواء مثلا - 00:08:05ضَ
ويجتمع الدم من غير وضع فم في الحجامة فلا يفطر لان العلة منتفية فيه ودخول الدم في الفم. والنوع الثاني قال او احتجم يعني المريض او غير المريض الذي يخرج منه الذي يخرج من جسده الدم يفطر - 00:08:29ضَ
لحديث افطر الحاجب والمحجوم واما التبرع بالدم او التحليل في الدم ونحو ذلك ولا يفسد الصوم في الحجامة لكن الاولى الاحتياط يتبرع الانسان بدمه وهو صائم وما بيع الدم فلا يجوز - 00:08:53ضَ
سلمناها عن ثمن الدم اما التبرع فلحاجة لا بأس به قال وظهر دم اي ان العلة في افطار الحاجم والمحجوم هو ظهور الدم فاذا لم يظهر دم مثل سحب مثلا الانسان حجم اخر - 00:09:18ضَ
في وضعي الالة ولم يخرج دم هذا لا يفطر وجميع المفطرات وجميع المفطرات السابقة يفطر بها الصايم بشرطين الشوط الاول قال عامدا يا عم ان ذلك الفعل. فلو كان ناسيا - 00:09:43ضَ
لا يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى والشرط الثاني قال ذاكرا لصومه ان كان ناسيا لا يفطر ولو كان مخطئ ولو كان ذاهلا كذلك لا يفطر - 00:10:03ضَ
هو الحكم بجميع ما تقدم قال فسد صومه الله اعلم وصلى الله اجمعين يقول هل العادة السرية محرمة ام لا وما الدليل الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين - 00:10:23ضَ
يعني لا يأثم مع الزوجة او الامان. اما غيرهما فلا يجوز هذا جانب جانب اخر الطب اثبت اضرارها كثيرا من ضعف البصر وضعف الذاكرة يقول هل يجب الساكن ان لمن استنى ثم اغتسل - 00:10:42ضَ
هل يجب الامساك بمن استمنى ثم اغتسل يجب غير مأذون له في قبل ما الفرق بين الشرطين الاخيرين عامدا متعمد ذاكر مهو ناسي عامد يعني ما اخطأ لو مثلا يريد ان يرمي مثلا - 00:11:02ضَ
فتح فمه من رميتم دخلت في فمه هذا ما يفطر غير عام للافطار يقول هالعطر والبخور يفطر يأتي ان شاء الله العطر بخاخ هذا ودهن العود ما يفطر. البخور مثل - 00:11:22ضَ
دخان النار. دخان النار بالاجماع ما تفطر والبخور بعض العلماء يرى انها تفطر لانها لها جرم تدخل في الجسم لكن هذا غير صحيح ما لها ما فيها لا معنى اكل ولا شرب ولا لها جرم - 00:11:44ضَ
اشواكم ريحة تدخل لكن تعمد التدخين دخان معروف شرب الدخان هذا ما يجوز لان فيه معنى الاكل والشرب لكن بخور ما في ما ناكل صايحة في البيت تشم لكن لا يتعمد الانسان - 00:11:59ضَ
الشم نفس البخور نفسه. اكله وضعه في البيت ما في بأس يقول هل المعجون يفطر يأتي ما يفطر من عليه القضاء سيأتي ان شاء الله او تخفيف بعض الشعر الرأس اكثر من بعضها يعتبر قزعا يدخل في قزع. في سنن ابي داوود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع - 00:12:18ضَ
قزع حلق بعظ الرأس وترك بعظه. ويدخل في تكثير بعظه وتخفيف بعظه. يقول اذا قلنا الحجاب مفطرة في العلة موجودة في التفرع بالدم فيما قلنا هنا لا يفسد والاول يفسد. الحجامة دم فاسد اصلا. يعني اشبه ما يكون يعني فضلة بالجسم - 00:12:45ضَ
زي البول زي غيرها لذلك يحلل الحجامة ما تطلع فصيلة له اما الدم لا تخرج فصيلة هو ليس دما فاسدا والنص اتى بالحجامة ولا نخرج دم ما في افطار بعض العلماء يقول يفطر يعني خشية من ضعف الصائم - 00:13:05ضَ
يعني مظنة سعفه لا من اجل الدم فقط يقول حكم قطرات العين مثل ما سبق لكم. والراجح انما تفطر فله حكم التحاميل الشرجية والمهبلية هل هي مفطرات ليست مكانا للاكل او الشرب - 00:13:33ضَ
يقول هل يدخل في الاستعطاء قطرة الانف عنده زكام الصحيح ان الصعود لا يفطر قطرة مثلا ليس مكان لدخول الاكل والشرب. لكن لو انبوب دخل معدة او محفور المريض هنا بعضهم يحفر له - 00:13:51ضَ
ويوضع الهلي الاكل نعم لكن غير المكان هذا ما يكون. او مثلا مع العرق يوضع مغذي نقول نعم هذا ما كان لكن مع الان في قطرة او شيء هل تفطر - 00:14:12ضَ
واذا كان الصايم نزع الضرس ثم سال منه دم هل يفسد صومه؟ مثل ما اخبرناكم. خروج الدم لا يفسد الصوم دم الحيض لان الدم فاسد يخرج من قعر الرحم استحاضة ما تفسد الصوم - 00:14:28ضَ
هل يفطر ما في اكل ولا شرب هواء اقرب ما له هوا في شيء يوسع الشعب ما في نعم - 00:14:45ضَ