شرح عمدة الفقه كتاب الحج - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

12 - شرح عمدة الفقه ( كتاب الحج 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله - 00:00:00ضَ

الحمد وهو على كل شيء قدير. اما بعد ايها الاخوة درسنا هذه الليلة في تتمة كتاب الحج. تتمة الكلام على المواقيت وقفنا في الماظي عند قول المصنف فهذه المواقيت لما قال باب المواقيت - 00:00:20ضَ

قال وميقات اهل المدينة ذي الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة. واليمني يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرض انتهينا من الكلام على هذه اه بيان هذه المواقيت ووقفنا عند قول به رحمه الله فهذه المواقيت لاهلها ولكل من مر عليها من غير اهلها - 00:01:10ضَ

والمراد ان هذه المواقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. هن اي هذه وقتلهن اي لهذه الاماكن. ولمن اتى عليهن على هذه المواقيت من غير اهلهن اي من غير اهل - 00:01:40ضَ

هل هذه المواقيت او من هذه الاغيرة هذه الاماكن فهي له ولذلك من مر وعلى ميقات غير ميقات بلده وجب عليه ان يحرم من هذا الميقات ولا يتجاوزه. آآ لان هذه حدود الله التي حدها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه - 00:02:10ضَ

وآآ لكن مسألة لو ان شخص مر على ميقات اه ليس من ميقات بلده مثل المصري لو جاء عن طريق المدينة ميقات اهل مصر يأتون من يعني لو جاء من مصر الى المدينة واذا قلنا المصري مثلا المراد به من جاء من مصر وليس المقصود من - 00:02:40ضَ

اصله مصري. فقد يكون الشخص اصله مصري وساكن في نجد فهذا اذا جاء للحج نعتبره نجديا اعتبار السكنى هذا الاعتبار وليس الاعتبار الجنسية او المولد او مسقط الرأس كما يقولون لا - 00:03:20ضَ

لكن المراد لو ان شخصا من اهل مصر مثلا جاء يريد الحج او العمرة ونزل في المدينة وهذا يحصل في الطائرات. ثم اراد ان يذهب الى مكة فهنا الواجب عليه ان يحرم من من ذي الحليفة. ولا يجوز له ان يؤخر الاحرام الى الجحفة على - 00:03:50ضَ

الاشهر وقول الجمهور وهو الاظهر في الادلة. لكن بعض العلماء قال يجوز له ان يذهب الى ميقاته هو يعني لو جاء الى المدينة فقال انا من اهل مصر ومن اهل مصر واتيت - 00:04:20ضَ

مصر وميقاتي هو الجحفة فذهب الى الجحفة قال بعض العلماء بجواز ذلك. لكن ظاهر الحديث وقول جمهور العلماء انه لا يجوز لانه اذا مر بميقات تعلق بذمته اذا قصد مكة منه - 00:04:40ضَ

من هذا الميقات. اذا قصد مكة لكن لو انه جاء الى المدينة. وصار له حاجة في الطائف ليذهب الى قرابة اللهو ويمكث عندهم يسلم عليهم ثم يتوجه الى مكة فهنا - 00:05:00ضَ

لم يقصد مكة مباشرة وانما قصد الطائف. ماذا يحصل احيانا؟ فنقول له تحرم من الكبير يقول تحرم من السيل الكبير لانه تعلق لان لانه ذو الحليفة لم يتعلق في ذمتك. لانك لم تقصد مكة. لان ما قصدت الطائف. قصدت مكة في ثاني حال - 00:05:30ضَ

من وراء المواقيت هذا كله اذا كان آآ ذهابه من وراء مواقيت الى اماكن ومن وراء المواقيت. لكن لو كان ذهابه الى مكان دون المواقيت لا لا يجوز الا محرما مثل لو قال انا اريد ان اذهب الى جدة ثم بعد جدة اذهب الى مكة - 00:06:00ضَ

نقول له لا. جدة ليست ميقاتا هي داخل المواقيت. فانت تكون تجاوزت الميقات ودخلت حدود ما دون المواقيت وانت قاصد الى مكة ولو في ثاني حال خلاف لو كان يقصد الطائف او يقصد رابغا لانها من وراء الجحفة - 00:06:30ضَ

وهكذا. قال فهذه المواقيت لاهلها ولكل من مر عليها من غير اهلها ولكل من مر عليها من غير اهلها. ثم قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه اي من موضع منزله وليس المقصود موضع المنزل نفس البيت انما مقصود البلد. المكان الذي يعتبر - 00:07:00ضَ

اه مسكنا له يعني سواء كانت بلدا او كانت اه صحراء لان هناك موضع حدود يكون بين جبلين او كذا المقصود به المكان الذي هو فيه هذا يعتبر آآ حدوده لذلك اذا كان - 00:07:30ضَ

في بلدي فيحرم من طرفها. والافضل ان يحرم من منزله. آآ قال حتى اهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. ظاهر الحديث حديث ابن عباس العموم للعمرة وللحج. قال وحتى اهل مكة يهلون من مكة. الحديث - 00:07:50ضَ

ابن عباس لما ذكر المواقيت لما قال لاهل وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل لاهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث - 00:08:20ضَ

انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة. وهو في الصحيحين. فقوله حتى اهل مكة يهلون من مكة حتى هنا اه عاطفة. لان حتى تأتي يعني اما عاطفة او للغاية بمعنى الى او ابتدائية. فهي مثل هذه العاطفة. او ناصبة داخلها - 00:08:40ضَ

على الافعال. المهم قال حتى اهل مكة يهلون من مكة. مع انه قال ممن اراد الحج والعمرة. ظاهر هذا الحديث ان انه سواء اراد الحج او العمرة فيحرم من مكة. والمقصود من مكة مكة داخل الحرم. لكن المصنف - 00:09:10ضَ

تلاحظون انه قال حتى اهل مكة يهلون منها آآ حتى اهل مكة منها لحجهم لحجهم ويهلون العمرة من الحل ففرق بين الحج والعمرة. وقصر الحديث حديث ابن عباس على الحج - 00:09:30ضَ

وهذا قول جمهور العلماء الائمة الاربعة وجماهير العلماء. ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة ان تعتمر بعد فراغه من الحج فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم امر اخاها عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم - 00:10:00ضَ

امر بها ان يخرج ان يخرج بها الى التنعيم. والتنعيم خارج الحرم اخذ منه العلماء ان العمرة من داخل مكة لا تجوز وانما نقول لا تجوز ما نقول لا تصح. لا هي تصح. من حيث الصحة. لكن لا تجوز لانه يكون اخذها من غير ميقاتها. ميقات العمرة - 00:10:30ضَ

من خارج الحل. من خارج الحرم من الحل. والحج لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بالحج آآ عقدوا احرامهم من مكة. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لان - 00:11:00ضَ

مقصود من الحج والعمرة هو ان اصل العمرة في اللغة الزيارة واصل الحج في اللغة القصد. والمقصود بها هو ان يأتي الانسان الى مكة باحرام. متعبدا لله. فاذا اعتمر نوى بالعمرة من مكة وهو من اهل مكة او من - 00:11:20ضَ

يعني من سكنها او اقام فيها ولو قليلا حتى من الارفاقيين فانه لن يأتي بزيارة سيأتي من العمرة من لن يأتي بزيارة يحرم داخل الحرم ويطوف بالكعبة. لكن اذا خرج الى الحل خارج حدود الحرم - 00:11:40ضَ

احرم اتى زائرا اتى قادما الى مكة. الحج يحرم منه من الحرم ثم يخرج الى عرفة للوقوف بعرفة. فيأتي لطواف الافاضة من بعد الوقوف بعرفة عرفة وعرفة حل. فيكون جمع بين الحل والحرم. فلذلك جاز ان يحرم بالحج من مكة. جاز ان يحرم - 00:12:00ضَ

بالحج من مكة. اه قال ويهلون للعمرة من الحل الحل كل ما خرج خارج الحرم سواء من التنعيم او من الجعرانة او من آآ الحديبية من جهة الشميسي او غير ذلك - 00:12:30ضَ

المهم خارج حدود الحرم. وايهما افضل؟ ايهما افضل؟ اختلف العلماء فمنهم من قال التنعيم افضل. وهو مذهب الحنفية ومنهم من قال الجعران افضل. كالشافعية ومنهم من قال هي تستوي. مستوية - 00:12:50ضَ

لكن الظاهر ان الابعد افضل جعرانة ابعد. قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو اقربها اليه. ومن لم يكن طريقه الى على ميقات ومن لم يكن طريقه على ميقات. فميقاته حذو اقربها اليه. يعني - 00:13:10ضَ

مثل الذي يأتي بين بين مك بين آآ متجه الى مكة ما بين المدينة والجحفة هذا من اين يحرم؟ يقال ايهما اقرب اليك؟ مسافة المدينة او الجحفة. فان قال الاقرب الي المدينة قلنا احرم من مسافة ميقات - 00:13:40ضَ

في المدينة. ولذلك العلماء لما نظروا الى المواقيت وقتوها بالمسافات. اما مسافات الاميال والبرد فيقولون كذا ميل او كذا بريد. او مسافات الايام. فيقول اليوم وليلة. قالوا بين مكة والمدينة عشرة - 00:14:10ضَ

ايام وبين مكة وكذا ثلاثة ايام بين مكة والمدينة وبين مكة آآ الطائف السي الكبير يومان يوم وليلة او يوم وليلة. وهكذا لماذا؟ لاجل ان يقاس عليها المحاذاة والدليل على هذه المسألة على جواز المحاذاة حديث - 00:14:30ضَ

لما سألوه قالوا انا نجدا ان قرنا جور عن طريقنا اهل العراق. يعني ماء البعيد نضطر الى ان نذهب الى السيل الكبير او الى القرن المنازل. وبعيد. فقال انظروا حذوها فاعتمروا. انظروا حذوها - 00:15:00ضَ

من طريقكم فنظروا حذوها اي بالمسافة التي مثل مسافتها. فعند ذلك رأوا ذات عرق هي المحاذية قرن المنازل. فجعلوها ميقاتا لهم. مع انها ورد فيها الحديث الذي حديث عائشة اه لكنه لم يكن بلغهم في ذلك الوقت فاحتاجوا الى ان يسألوا امير المؤمنين فعد لهم ذلك على القاعدة الشرعية - 00:15:20ضَ

ومن هذا اخذ العلماء انها آآ من لم يمر على ميقات ينظر الى اقرب المواقيت اليه فيأخذ مسافته الى مكة ويجعلها هي المسافة التي يحرم منها. والمراد بالحذو هنا المسافة وليس المراد - 00:15:50ضَ

هذو القياسات الهندسية بالمسطرة. يجعل ما بينه وبينها لا ينظر المسافة فيجعلها مثلها. اه كذلك لو مر على اه على الجو او في البحر فانه يحاذي وذلك اهل مصر اذا جاءوا في البحر الان ما يمرون على الجحفة - 00:16:10ضَ

انما يحاذونها محاذاة. فاذا حاذوها في البحر احرموا كذلك اهل السودان. من آآ شرقه اذا جاؤوا ومن من جهة شرق السودان. فانه يحرمون هنا اذا حاذوا يلملم. اذا حاذوها في البحر. لكن اذا جاؤوا من جهة سواء - 00:16:40ضَ

لكن وهي بلدة مقابلة لجدة. هذه البلدة يقول العلماء ميقاتها لا تحاذي لا تحاذي الجحفة فتأخذ حكمها ولا تحاذي يلملم تاخذ حكمة. لانهم يأتون بطريق مستقيم الى جدة. قالوا ففي هذه الحالة - 00:17:10ضَ

ذكر العلماء ان من لم يمر على ان من لم يحاذي ميقاتا اذا لم يحاذي ميقاتا فان اهو آآ يحرم بمسافة اقرب المواقيت الى مكة. انتبهوا المسألة التي معنا اللي ذكرها المصنف هي الذي يحاذي ميقاتا. قال ومن لم يمر ولم يكن ومن لم - 00:17:40ضَ

يكن طريقه على ميقات. يعني لا يمر على الميقات مباشرة. فميقات حذو اقربها اليه. يعني هو يحاذي ميقاتا. قلنا اهل مصر في البحر يحاذون الجحفة. غربي السودان يحاذون الجحفة. شرقي السودان او من وسط - 00:18:10ضَ

يحاذون يلملم. لانها اقرب اليهم. فبهذه الحالة تعلقت في ذممهم هذه المواقيت التي حاذوها. لكن الذي لا يحاذي ميقاتا. لا يحاذي ميقاتا. سيصل الى مكة قبل ان يحاذي احد هذه المواقيت. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر هذه المسألة وقال لا اتصور - 00:18:30ضَ

وقوعه. يعني انها لا لا يحاذي ميقاتا. لكن العلماء ذكروها ذكروا من لم هذي ميقاتا انه يمر انه ينظر يحرم بمسافة اقرب المواقيت الى مكة. ما هو اقرب المواقيت الى مكة هو ميقات للسيل. لان هذا اقرب ما حد فيكون الذي لا يمر على ميقات يحاذي اه - 00:19:00ضَ

يحد لنفسه مسافة مثل مسافة السيل الكبير الذي هو قرن المنازل. لانه يوم وليلة مسافة يوم وليلة يعني اليوم اربعين كيلا والليلة اربعين كيلا المجموع ثمانين تقريبي فيحرم من هذه - 00:19:30ضَ

ولذلك جدة لا تعد ميقاتا لماذا؟ لانها اقل من المسافة هذي. اقل من مسافة الثمانين كيلو نحو سبعين لذلك يحرمون في البحر او اذا دنوا من الساحل. بالنسبة للذين يأتون من جهة سواكن. هذا المقصود بهذه المسألة - 00:19:50ضَ

قال ولا يجوز كذلك من ما جاء في الجو الذي يأتي في الجو اذا مر على محاذاة ميقات يحرم منه اذا قابله من اعلاه وكذلك اذا لم يحاذي فالى اقرب المواقيت الى اخره. قال ولا يجوز لمن اراد دخول مكة - 00:20:10ضَ

جاوزوا ميقات تجاوز الميقات غير محرم. الا لقتال مباح او حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه اه من اتى اراد دخول مكة مطلقا يعني ليس دخول مكة باحرام لانه من يأتي الى مكة اما يأتي وهو يقصد النسك - 00:20:30ضَ

كحج او عمرة فهذا يجب عليه احرام الميقات. او يأتي وهو لا يقصد النسك. اتى او اتى بزيارة او رجع الى بلده بعد ان كان مسافرا رجع الى بلده في مكة هو ساكن في مكة. اه ماذا يصنع - 00:20:50ضَ

يقول لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم لا بد ان يحرم. لا بد ان يحرم ولا يتحلل من من الاحرام الا بطواف وسعي وتقصير. او حلق. يعني يجب عليه ان يأخذ عمرة. ان كان وقت عمرة - 00:21:10ضَ

او حج ان كان وقت حج. هذا مقصوده. لان المحرم لا يحل الا بطواف وسعي وتقصير او حلق. فعلى هذا نقول يجب عليه ان يأتي بنسك. كل ما خرج من مكة ودخل يأتي بذلك. الا من - 00:21:30ضَ

استثناهم قال الا لقتال مباح او حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. الحطاب الذين يخرجون للحطب ما يحطبون من الحام لان الحرم لا يجوز قطع شجرة. فيضطرون الى خارج الحطابين يخرجوا خارج حدود الحرم - 00:21:50ضَ

يطيبون ويعودون. اذا يخرجون يوميا يأتون بالحطب. فهذا لو قلنا له تحرم كل ما اتيت شقت عليه مشقة شديدة فعفي عنه. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في مكة يوم الفتح دخل - 00:22:10ضَ

اها غير محرم. دخلها غير محرم. وعلى رأسه المغفر. وكذلك اصحابه. فقالوا هذا دخلها لقتال مباح اذا كل من دخل على قتاله مباح فانه آآ لا يجب عليه الاحرام لا يجب عليه الاحرام - 00:22:30ضَ

فدل على ان القتال المحرم اه لا يبيح لهم ذلك لانها اصلا محرم والرخص لا تناطح عاصي. الحقوا به الحاجة التي تتكرر. مثل ايش؟ من يأتي بالحطب من يأتي بالميرة. يذهب - 00:22:50ضَ

الى الميناء لان التجار مينائهم غالبا من جدة. فيذهبون ويأتون. فهذا تتكرر البريد صاحب بريد يذهب ويأتي كل يوم ماذا ستتكرر؟ هذا الذي ذهب اليه المصنف وهو قول آآ الحنابلة وآآ كذلك - 00:23:10ضَ

يعني الجمهور بصفة عامة ما عدا الشافعية والقول الثاني ان انه لا يجب عليه انه لا يجب عليه وهو الصحيح وهو الذي عليه الفتوى واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومشايخنا يفتون به لانه - 00:23:40ضَ

اه لان الله لم يوجب عليه الا الحج والعمرة مرة في العمر. هذا الذي اوجبه الله فاذا ادى الفريضة لا يجب عليه ان يأتي بعمرة ثانية كل ما دخل مكة. لان اذا قلنا له تحرم - 00:24:00ضَ

يعني لا تتحلل الا بطواف وسعي وتقصير. اذا هي عمرة. والله لم يجب عليه العمرة. ودليل هؤلاء الذين قالوا بهذا القول الوجوب دليلهم قول ابن عباس وقول ابن عباس ليس دليلا بذاته. الدليل هو الكتاب والسنة - 00:24:20ضَ

اذا الصواب انه اه لا يجب عليه لكن يستحب. لكن اه هناك صورة ثانية غير هذه هي من من اتى الى مكة لم يكن ادى العمرة او ادى الحج في وقته. مفرط ما ادى عمرة فاتى الى مكة. هنا نقول له انت في ذمتك - 00:24:40ضَ

شي واجب وهو العمرة. والان انت وصلت الى مكة. يجب عليك ان تحرم من الميقات. هذا الوجوب ليس لانه اتى الوجوب لان في ذمته واجب العمرة وصل الى مكة اذا لا يجوز له ان يؤخر الوقت - 00:25:10ضَ

واجب عن وقته. ثم قال المصنف ثم اذا اراد النسك احرم من موظعه يعني لو انه الحج الذين استثناهم قال الا لقتال مباح او حاجة تتكرر ونحو ثم اذا اراد يعني هذا الحطاب او صاحب الحاجة التي تكرر اذا اراد النسك احرم من موضعه - 00:25:30ضَ

احرمني من موظوعه سواء كان موظعه بعيدا او قريبا. دون المواقيت او ما وراء المواقيت. اذا كان وراء المواقيت فمن المواقيت. واذا اذا كان دون المواقيت من جهة مكة فمن موظعه يعني اذا نوى هذا المقصود. وان جاوزه غير محرم - 00:26:00ضَ

يعني جاوز موضعه الذي نواه نوى منه النسك غير محرم او جاوز الميقات من من يجب عليه الاحرام الصورة التي ذكرها المصنف من اراد دخول مكة ان جاوز الميقات او جاوز - 00:26:20ضَ

الذي نوى منه الاحرام او نوى منه النسك قال ومن جاوزه غير محرم رجع فاحرم من الميقات ولا دم عليه. جاوزه غير محرم. تجاوزه وقلنا يجب عليك ان تحرم. نقول ارجع الى الميقات - 00:26:40ضَ

وندم عليه اذا رجع واحرم من الميقات. لانه احرم من ميقاته. فلا يجب عليه شيء فان احرم دونه او فان احرم من دونه احرم بعدما تجاوز الميقات فعليه دم سواء رجع الى الميقات او لم يرجع. لانه لما احرم تعلق في ذمته الدم حتى لو رجع لا ينفعه الرجوع - 00:27:00ضَ

هذا المذهب. لا ينفعه الرجوع على المذهب. اه فعلى هذا اذا تجاوز الميقات وهو قاصد للاحرام يجب وجب عليه الرجوع. فان لم يرجع واحرم من دونه من دون الميقات فعليه دم. ننظر الان هو عليه دم مطلقا سواء كان معذورا او غير معذور. لان - 00:27:30ضَ

انه تجاوز الحد المحدود. لكن من حيث الاثم ينظر فيه. هل هو معذور مضطر الى ذلك بحيث تجاوز الميقات. نسي وتجاوز الميقات. ثم تذكر فقال ان رجعت الان تأخرت على اصحابي فاتني الوقت قد يدخل - 00:28:00ضَ

خاصة اذا جاء للحج في ليلة ليلة التاسع خشي على نفسه انه لا يتمكن من الطواف والسعي في عمرة ويفرغ منهما ثم الى اخره. فهنا يضطر فهنا نقول عليك الفدية والعذر يرفع الاثم. العذر يرفع الاثم - 00:28:30ضَ

اما اذا تعدى قاصدا لذلك خاصة مثل ما يتساهل به بعض الناس بسبب عدم التصريح الذي معه يتساهل ويتجاوز الميقات ثم يحرم بعده. فهذا لا هذا ليس له عذر من الاصل لانه من الاصل تعمد ذلك. هذا لا يعتبر عذر - 00:28:50ضَ

قال والافضل ان لا يحرم قبل الميقات فان فعل فهو محرم. هنا مسألة هل يجوز انسان آآ ان يحرم قبل وصوله المواقيت قبل وصول المواقيت. يحرم بمعنى يلبي بالحج يعني يقول لبيك حجا او لبيك عمرة. المقصود بالاحرام هنا نية الدخول في النسك. هذا مقصوده ليس مقصوده التجرد من المخيط ولبس لباس - 00:29:10ضَ

الاحرام لا المقصود اه اه نية الدخول في النسك. قال والافضل الا يحرم قبل الميقات. لان هذه المواقيت التي حدثت لا العبادة لكن لو فعل لو فعل قال فان فعل فهو محرم. ولذلك يقولون يكره الاحرام قبل - 00:29:40ضَ

يكره الدخول في النسك قبل الميقات. لكن لو فعلها فهو محرم. هذا الكراهية يقصدون بها اه من يفعل ذلك بلا حاجة. او يفعله بعض الناس تنطعا. وتقصدا للافضلية يظن انه افظل. فلا. وهذا مكروه. ولذلك انكر عثمان على رجل احرم من خراسان. نذر انه كذا فلم - 00:30:00ضَ

لما جاء محرما خرسان انكر عليه. وانكر عمر على عمران بن حصين. لما احرم من البصرة وغضب عليه. وقال لا يتسامع الناس ان رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرم من البصرة. لانه لو فعله الصحابة لصار سنة معروفة وعمل بها الناس. وتعدي هذا - 00:30:30ضَ

يصبح المواقيت لا لا قيمة لها. يصير الافضل ان يفعل قبلها. فلما نهى عمر ونهى اه عثمان عن ذلك تبين لنا ان هذا انه غير مشروع ولذلك كرهه جمهور العلماء. واما الحديث الذي يروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال افضل الحج ان تحرم به من دويرة اهلك - 00:30:50ضَ

ليس المقصود به او قال ان تأتي به من دويرة اهلك وليس المقصود به الدخول في النسك من بلدك لا انما المقصود به في ان تسافر لا لشيء اخر الا للحج. لان من الناس من يسافر للتجارة والحج. ومنهم من يسافر لاغراض - 00:31:20ضَ

اخرى والحج لكن من سافر لاجل الحج فقط او لاجل العمرة فقط فهذا هو الافظل وهذا الذي اراده اه علي رظي الله عنه هذا بالنسبة الى اه الاحرام من ولذلك انا قلت لغير حاجة اما لحاجة - 00:31:40ضَ

يعني مثلا الان الذي يحرم من المطارات اه قد لا يشعر يخشى انه اه يتجاوزون الميقات قبل ان ينبه ولذلك يكفي يسأل بعض الناس يقول نحن ما نبهونا الا بعد ما تجاوزنا الميقات. هل علينا شيء؟ نقول نعم عليكم دم لكن ليس عليكم - 00:32:00ضَ

اثم لانكم لم تفرطوا طيب فما العمل؟ العمل الاحتياط ان يحرم قبل آآ قبل تجاوز الميقات احتياطا قبله بمسافة ولو احرم عند صعود الطائرة او اقلاع الطائرة فلا بأس في هذه الحالة. لانه ليس من من آآ يعني التنطع وانما هذا من الاحتياط. خشية - 00:32:20ضَ

ان يتجاوز الطيار ولا ينبه عليهم ولا ينبهون عليه. او بعض الناس ينام. بعض الناس يقول صعدنا في الطيارة ونمت ولم وصلنا جدة. نقول له فرطت. فعليك الفدية. هذا بالنسبة الى - 00:32:50ضَ

توقيت المكانية. المواقيت الزمانية قال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمانية التي يشرع فيها الدخول بالحج وتفعل فيها افعال الحج اركان الحج. واشهر حج شوال. وهذا اه هو قول الجمهور. وقول علي اه بن عمر رضي الله عنه لانه كما - 00:33:10ضَ

البخاري قال وقال ابن عمر اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وجاء عن ابن عباس انه قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. والظاهر ان ابن عباس اراد ذو الحجة يعني الاكثر منه. لان - 00:33:40ضَ

افعال الحج في الغالب تكون آآ يعني في ذي الحجة تكون في في نحو النصف لان ايام التشريق تنتهي في اليوم آآ الثالث عشر فهذا قرابة النصف. فلعله اراد ذلك - 00:34:00ضَ

او اراد ايضا العشر. والذين قالوا مثلا لما قالوا عشر ذي الحجة ارادوا اشهر الحج الذي ينعقد فيها الحج ينعقد فيها لبيك اللهم حجا. لانه لما قالوا هذا الكلام عشر ذي الحجة كيف عشر ذي الحجة؟ عشر ذي الحجة - 00:34:20ضَ

من احرم بالحج ليلة العيد ليلة العاشر هو الان دخل في العاشر لان يوم يدخل من غروب الشمس. فاذا غربت شمس يوم عرفة يوم التاسع. ثم في الليل مثلا نصف الليل - 00:34:40ضَ

قال لبيك اللهم حجا ووقف في عرفة. ثم دفع الى مزدلفة الان هو احرم في اليوم العاشر. لان هذه الليلة ليلة العاشر. فاذا هو دخل في الحج في عشر ذي الحجة - 00:35:00ضَ

فلذلك قالوا وعشر ذي الحجة. اشهر الحج الذي ينعقد فيها الحج. الذي ينعقد فيها الحج طيب كيف تقول يقف بعرفة وعرفة يوم تسعة وهذا الان في الليل في الليلة ليلة العيد ليلة العاشر. قال العلماء ان يوم - 00:35:20ضَ

يوم عرفة وسعه الله. العادة ان الأيام تنتهي بغروب الشمس. لكن الله مد يوم عرفة الى طلوع الفجر حكما فصار من وقف في عرفة في نصف الليل او في الليل في ليل عرفة قبل طلوع الفجر فان - 00:35:50ضَ

كأنه وقف فيه من حيث الحكم كأنه وقف فيه نهارا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضر لما جاء متأخرا وصلى ادرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فقال يا رسول الله اتيتك من جبل طي - 00:36:10ضَ

ما تركت جبلا او في رواية حبلا الا وقفت عليه. يعني كل ما يأتي في طريقه يقف على جبل ليدرك لعل هذه الجبال احد هذه الجبال يؤديه الحج. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:36:30ضَ

ادرك معنا صلاتنا هذه. حتى ندفع يعني صلاة الفجر. وكان وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل او نهار من ليل او نهار. فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل وعروة انما جاء وقف في الليل - 00:36:50ضَ

وجاء رجل الى عمر وهو في المزدلفة لم يقف بعرفة. فقال له عمر اذهب الى عرفة وقف متأخر فلما جاء وقت صلاة الفجر في عرفة في خلافة عمر في المزدلفة - 00:37:10ضَ

اصبح عمر ينظر ويقول اين الرجل؟ ارأيتم انت رجل؟ فاذا بالرجل قد اتى وقف في الليل في عرفة وجاء فادرك لم يصلي صلاة الفجر حتى جاء الرجل فلما اخبروه ان الرجل وصل قال الحمد لله فصلى صلاة الفجر بهم فدل على ان ليل - 00:37:30ضَ

الذي هو التابع له. الذي هو ليلة العيد يأخذ احكام عرفة من جهة ويأخذ احكام العيد من جهة كيف يأخذ احكام العيد؟ قال العلماء لو وقف في عرفة نصف الليل ثم جاء الى فقد وقف الحج - 00:37:50ضَ

فجاء الى مزدلفة ووقف فيها ولو بعد نصف الليل. فقد ادى الواجب. ثم خرج الى الى منى مباشرة ورمى الجمرة بعد نصف الليل فقد رمى رمى رمية العيد لان بعد نصف الليل يجوز الرمي - 00:38:10ضَ

وهذا اليوم ليلة العيد. فلذلك ممكن يحصل لشخص ان يجمع هذه الامور في سويعات يقف بعرفة ثم في مزدلفة ثم بعد نصف الليل يدفع ثم يرمي الجمرة. المهم اه هذه اشهر الحج. لكن لماذا يذكرها العلماء؟ يذكرها العلماء لانه يترتب عليها امور. يعني لو ان رجلا احرم قبل - 00:38:30ضَ

قبل قبل شوال احرم في رمضان هل هو آآ هل هو دخل في الحج ام لا قالوا لم يدخل في الحج. الجمهور يقولون لم يدخل في الحج. او قالوا بعضهم يكره دخل فيه - 00:39:00ضَ

ويكره والحنابلة قالوا وان كره انه صحيح. فان حجه صحيح ويبقى محرما. اه حتى يقف بعرفة والشافعية قالوا لا. ما دام انه قبل اشهر الحج فهو نسك عمرة. لما قال لبيك اللهم - 00:39:20ضَ

مثلا في رمضان او في شعبان قبل الحج. قالوا هذا لم ينعقد حجا. انعقد عمرة. عقد عمرة والحنابلة قالوا لا ينعقد حجا لكن يجوز ان يتحلل منه بعمرة. يجوز ان يتحلل منه بعمرة. وهذا هو - 00:39:50ضَ

الاظهر طيب لو لو احرم بالحج لو احرم بالحج آآ آآ بعد طلوع الفجر من يوم العيد هذا عشر ذي الحجة. بعد طلوع الفجر يوم العيد نقول لا خرج. خرج وقت الاحرام بالحج - 00:40:10ضَ

ما دام بعد طلوع الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى شهد معنا صلاتنا هذه. ووقف قبل ذلك بعرفة. بعد الفجر لا يمكن الوقوف بعرفة طيب. قال باب الاحرام نقف عند هذا لانه حال الاذان - 00:40:40ضَ

نقف عند هذه المسألة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:41:00ضَ