شرح متن الورقات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

12 - شرح متن الورقات - الأمر - فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي

سعد بن شايم الحضيري

ثم قال في النوع الثاني او الباب الثاني من ابواب اصول الفقه قال الامر هذا الثاني هل والامر في استدعاء استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. يقول استدعاء - 00:00:00ضَ

فعلي بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغته افعل الى اخره. الان يتكلم عن عن الامر ما هو الامر الذي نأخذ منه الاوامر والاحكام والوجوب من عدمه ما هو - 00:00:20ضَ

سنميز الامر عن النهي عن استدعاء الفعل الاستدعاء في الحقيقة هو الطلب. يعني طلب الفعل وهذا يشمل ما امر به امر واجب وامرا مستحب. لانه استدعاء. افعل ها قم الليل الا قليلا هذا امر استدعاء الفعل. والليل قيام الليل مستحب. الفعل بالقول لابد ان يكون - 00:00:40ضَ

بالقول ما يكون بالاشارة ولا بالكتابة. لا يكون امرا الا اذا كان قولا. الا اذا كان قولا ممن هو دونه يعني يطلبه ممن هو دونه لا يكون ممن هو اعلى منه ما يكون امرا. اذا كان - 00:01:10ضَ

اعلى منه ما يأمره يأتي شخص الى ابيه ويقول افعل كذا حتى ولو قال مثلا يا ابي اذكر الله كذا يلقنه الذكر لكن لا يكون على سبيل الامر ما يكون. اما يقول العبد رب اغفر لي اسميه دعاء - 00:01:30ضَ

الامر يأمر العبد ربه؟ لا. اقول دعاء. ولذلك ادباء النحويين المؤدبين اقصد اذا اعربوا مثل هذه يقولون ربي اغفر لي يقولون فعل دعاء ما يكون فعل امر احنا نعرف الافعال ثلاثة - 00:01:50ضَ

ايش؟ مضارع. فيقولون فعل دعاء. لا يقول فعل امر. تأدب مع الله اه ممن هو دونه ايضا يشترطون ان يكون ممن طيب اذا كان اه نظيرا له. صاحبه هل يسمى امرا؟ التماس. التماس. لكن آآ يعني - 00:02:10ضَ

قد يسمى امرا لان الله عز وجل لما ذكر الرجل الذي طلق زوجته المرظعة وقال وائتمروا بينكم بمعروف ما قال وائتمروا بينكم ليس له عليها سلطة مطلقة. لو كانت زوجته نقول هي دونك فتأمرها لكن المطلقة هذه ابنة الناس. بل هي - 00:02:40ضَ

بينكم قد هي تأمره مثلا ان لانها مرظعة ترضع ولده ها فتأمره تقول آآ جب له طعام جب له كذا جب له ملابس ولدك. هذا الطلب او هذا سماه الله امرا. فالصواب انه يسمى امرا حتى ولو كان - 00:03:00ضَ

ممن آآ هو آآ نظير له سمى امرا من حيث اللغة والا هو في حقيقته ليس بامر التماس او ممن هو فوقه من الناس. يقول يا فلان افعل كذا. مثلا يقول اذن يا فلان. وهو اكبر منه - 00:03:20ضَ

فنقول هذا امره لكنه في الحقيقة هو التباس. اه هو طلب او التماس او استدعاء هو سؤالا الى اخره. قال لكن يقول العجيب المصنف يقول على سبيل الوجوب يعني لا بد ان يكون يأمره على سبيل الوجوب. وهذه مسألة ومسألة المندوب هل المندوب - 00:03:40ضَ

مأمور به ام لا؟ يفهم من المصنف انه يرى ان المندوب ليس مأمورا به. لانه حصر الامر على سبيل الوجوب وهذا قول بعض العلماء لكن الصحيح وقل الاكثرين من العلماء - 00:04:10ضَ

ان المندوب مأمور به. شرعا يسمى امرا لكنه ليس على سبيل الوجوب. وانما على سبيل الندب وليس على سبيل الندب. هذا بالنسبة الى تفسير الامر استدعاءه الفعلي بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب - 00:04:30ضَ

حتى قضية بالقول على قضية بالقول يعني ان الاشارة لا تكون امرا اذا كانت مفهومة امر رجلا فقال لكعب ابن مالك وهو اختصم هو ورجل في قضاء دين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:50ضَ

كذا اشار النصف ان ضع النصف اشارة. فقال وضعته امتثل هل لا نقول هذا امر لو لم يكن امرا ما امتثله كعب. فقد تكون الاشارة امرا. والله اعلم. قال صيغته افعل. يعني كيف نعرف الامر من صيغ الكلام لان آآ الامر - 00:05:10ضَ

والنهي هذه لا تعرف الا من تركيب الكلام. الصيغة الاصل فيها انها هي فعل تفعل الامر صيغة الامر فعل الامر. مثل اقم الصلاة. هذا هي الامر وكذلك من صيغها اسم فعل الامر. يعني لما يقول حي على الصلاة - 00:05:40ضَ

حي هذا اسم؟ فعل امر صح. صح هذا اسم فعل امر. يعني اسكت حي على الصلاة اي هلم اقبل. هلم ايضا. اي اقبل. هذا اسم دعي الامر. كذلك قوله عز وجل فضرب الرقاب هذا المصدر النائب عن فعل الامر. اي فاظربوهم - 00:06:10ضَ

ضربا او فاضربوا رقابه ضربا فضرب الرقاب. هذا فعل امر. كذلك اقصد انه امر هذا امر كذلك يقولون المظارع الفعل المظارع المقرون بلام الامر مثل قوله عز وجل تؤمن بالله ورسوله. اي امنوا مثل قوله والوالدات يرضعن - 00:06:40ضَ

اولادهن حولين كاملين. اي فليرظعن اولادهن حولين كاملين. طيب هذا بالنسبة الى الصيغة ثم يقول الان يتكلم عن مدلول حكم فعل مدلول الامر. مدلول هذه الصيغة فذكر لها مدلولين. المدلول الاول مدلول او نعم - 00:07:10ضَ

قال وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. اي على الوجوب. عليه لان مثقال لقب قليل على سبيل الوجوب عند الاطلاق يعني ليس هناك ما تقيد به اذا اطلقت فاقم الصلاة. هنا وتجردت عن القرين - 00:07:40ضَ

ليس هناك قرينة صارفة آآ للامر من من الوجوب الى الاستحباب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين. صلوا قبل المغرب ركعتين. صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال - 00:08:10ضَ

لمن شاء. فهنا قرينة. قرينة ان الامر المقصود به ها؟ الاستحباب. الاستحباب. يمر به الاستحباب لما قال آآ فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. هنا قيد ان علمتم فيهم خيرا. والقيد الثاني قرين الصارفة. يعني مثلا هنا قول - 00:08:30ضَ

ان عدلتم فيهم خيرا ليس على الاطلاق. لو قال فكاتبوهم صار مطلقا على الوجوب. لكن لما قال ان علمتم فيه خيرا قيد صنف منهم وهو من هو صالح. الحال. ليس كافر - 00:09:00ضَ

ها؟ وصالح الحال في الكسب. بمعنى انه اذا اعتق لا يظيع ويضطر الى السرقة والى الفجور. ما دام عند سيده فهو اصلح له. ينفق عليه. لكن لما لما كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يكاتبوا منهم من كاتب ومنهم من لم يكاتب - 00:09:20ضَ

فدل ذلك على ان العمل الذي اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه انهم لم يجب لم يجب عليه المكاتبة فهذه قرينة صارفة للامر من الوجوب الى الاستحباب. قوله واذا حللتم - 00:09:50ضَ

فاصطادوا هذا امر فاصطادوا. القرينة الصارفة عن الوجوب الاستحباب والاباحة هل ذكر الفقهاء في الحج والعمرة المحرم اذا حل من عمرته او من احرامه بحج او عمرة. هل ذكر الفقهاء من سننه ان يذهب يصطاد؟ ها؟ اذا ليس - 00:10:10ضَ

مشنونة اذا الرباح ما احد من العلماء ذكر انه يستحب الا ابن حزم قال يجب قال للعادة لا هذا غير غير صحيح. لماذا؟ لان المقصود رفع رفع ما الحظر. الحظر الذي جاء - 00:10:40ضَ

لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثم غي ذلك الى الحل. يعني فابقوا على تحريمي الى الحل فاذا حللتم فاصطادوا. ابيح لكم فلذلك المصنف يقول تحمل عليه يعني على الوجوب الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. يحمل على الندب اذا كان - 00:11:00ضَ

ويحمل على الاباحة اذا كان السياق يدل على الاباحة. ثم قال ولا يقتضي التكرار هذه المسألة الثانية. يقول ولا يقتضي التكرار صار على الصحيح لاني ان يكفي الامر فيه الفعل مرة واحدة. الا اذا دل الدليل على انه تكرار لانه قد يكون - 00:11:30ضَ

قم الليل الا قليلا. معناته قم الليل كل ما تكرر الليل قم الليل. لكن لو قلنا انه لا لا يقتضي التكرار وشيء لا يتكرر. فهل يكرره الانسان؟ دل الفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم - 00:11:50ضَ

كل كل ليلة يقوم كل ليلة على كل هذه المسألة من محل الخلاف بين العلماء المصنف ذكر مذهب لانه شافعي والحنابلة يقولون ان الامر يقتضي التكرار بحسب الامكان. يقتضي التكرار ما دام انه مأمور بفعل - 00:12:10ضَ

فيكرر ها الا ما دل الدليل على انه ليس مرادا. الا يقول الا اذا دل الدليل على قصد ذكرى عكس مذهب الحنان. الحنابلة يقولون لا المقصود التكرار الا اذا دل الدليل على عدم التكرار. يعني مثل الامر - 00:12:30ضَ

بالصلوات الخمس. دل الدليل على التكرار. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة. دل على ايش؟ تكرار في اليوم صوم رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه متكرر وهكذا لانه قيد - 00:12:50ضَ

بشهوده ان يتكرر لانه جاء القصد الامر به. آآ طيب قال ولا يقتضي الفور المسألة الثالثة لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. هذي مسألة يعني مثلا الامر - 00:13:10ضَ

بالحج. امر الله عز وجل للمسلمين بالحج. هل يقتضي الفورية لان الله يقول من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. شخص استطاع السبيل الى الحج ولم يؤدي الفريضة. هل يأثم - 00:13:30ضَ

اذا اخر سنة وسنتين بلا عذر المصنف يقول لا يقدر مذهب الشافعية مذهب اصحابه الجمهورون يقول يأثم يقول لان الاصل امر يقتضي الفور. لان الامر يقتضي الفور. فيجب عليه ان يبادر. ومذهب المصنف ومذهب اصحابه - 00:13:50ضَ

الشافعية يقول لا لا يقتضي الفور. يقول لان المقصود هو ايجاد الفعل. ولم يدل الدليل على الا اذا دل الدليل على تضييقه مثل الصلوات الخمس كانت على المؤمنين كتابا موقوتا خلاص موقوت. وآآ رمضان فمن - 00:14:10ضَ

منكم الشهر فليصم شهر محدد. هذا يدل على الفورية مجرد ما دخوله. ثم اتموا الصيام الى الليل يعني من الفجر الى الليل ما وخر هذه دلة لكن الكلام اذا جاء امر بشيء ولم يقيد. مثل الحج - 00:14:30ضَ

من الحج مثل العمرة قال حج عن ابيك واعتمر استدلوا به على وجوب العمرة. هل هو على المصنف يقول لا والجمهور يقولون الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية يكون هو على الفور. الا اذا دل الدليل على - 00:14:50ضَ

التراخي الا اذا دل الدليل على الترا مثل ايش؟ مثل قظاء رمظان. قظاء رمظان دل الدليل على انه ليس على الفورية. ما معكم التراخي من رمظان الى رمظان. ولولا ما دل الدليل من فعل عائشة قالت كان يكون علي - 00:15:10ضَ

صيام القضاء من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان من من السنة. دل على انها بقيت هذه المدة ما قضت. ثم عللت صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على انه لا يجب المبادرة الى القضاء. ولكن يجب ان يؤديه قبل دخول رمظان - 00:15:30ضَ

الثاني ثم قال المصنف والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا لا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. هذه مسألة مسألة قاعدة التي يذكرها العلماء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب - 00:15:50ضَ

فرق مسألتان ما لا يتم الواجب هو الان واجب. مثل الصلاة الان وجبت. لا تتم الصلاة الا بالوضوء فاذا الوضوء واجب. لكن الوجوب الواجب لم يدخل لا يتم الوجوب لا يحصل الوجوب الا به فليس بواجب. مثل ايش؟ وجوب الزكاة. وجوب الزكاة متى تجب الزكاة؟ اذا حال الحول - 00:16:20ضَ

او بلغ النصاص. النصاب. هذا لا يحصل الوجوب الا اذا كان عندك نصاب الزكاة. نقول لك اذهب وكمل من النصاب من اجل تجب عليك الزكاة؟ لا نقول لك حول الحول خل الحول يستعجل من اجل تجب الزكاة؟ لا. فقاعدة ما لا - 00:16:50ضَ

يتم الواجب الا به. يعني هو الان واجب. لكن لا يتم هذا الواجب الا به فانه واجب ايش؟ الوضوء للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اما ما - 00:17:10ضَ

الا يتم الوجوب الا به؟ يعني لا يحصل الوجوب الى الان ما في وجوب. الا به فليس بواجب مثل ايش؟ دخول الوقت بلوغ النصاب. هذه لا يجب عليك تحصيلها لاجل ان يجب عليك فعلها. لانك الان الواجب لم يحصل - 00:17:30ضَ

طيب قال واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة هذه نتيجة فعل الامر الامر متى تبرأ الذمة الامر يدل على الوجوب. ماذا تبرأ الذمة اذا فعلت ما امرت به؟ اقم الصلاة طرفي - 00:17:50ضَ

لا تبرأ الذمة الا باقامة الصلاة في هذا الوقت. هذا المقصود - 00:18:10ضَ