شرح التحقيق والإيضاح 1

12 فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن

محمد المعيوف

في وجوب الدم على المتمتع والقارن. بالنسبة لوجوب الدم والهدي يجب على المتمتع بنص القرآن. قوله تعالى نعم فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاث ايام في الحج وسبع - 00:00:00ضَ

اذا رجعتم تلك عشرة كافة. يجب علي ان ينحر هديا شاة او سبعة بدنة او سبع بقرة ولو اهدى بدنة كاملة وقد اهدى المصطفى صلى الله عليه وسلم كم يا اخوان - 00:00:21ضَ

مئة من الابل نحر ثلاثا وستين بيده عليه الصلاة والسلام ثم اقام عليا على الباقي ينحر الهدي بالنسبة للمتمتع فاذا لم يجد يصوم ثلاثة ايام في الحج. والافضل ان تكون قبل يوم عرفة - 00:00:41ضَ

حتى لا يصوم يوم عرفة لان الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة كما في حديث ام فضل. لما اختلف الناس ارسلت له لبان فشرب قائم عليه الصلاة والسلام - 00:01:07ضَ

وروي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ولو صام هذه الايام ايام التشريق فلا بأس. مع انه يحرم صيامها يوم التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلا يجوز صيامها لكن لو صامها فقد ورد في اثر عائشة - 00:01:23ضَ

انهما قال لم يرخص في ايام التشريك ان يصم الا لمن لم يجد الهدي وقت الهدي في يوم العيد يوم العيد وقت الهدي وقيل بل من حين ان يحرم بالعمرة مذهب الشافعي - 00:01:46ضَ

ويستدلون رحمهم الله بانه اذا جاز الصيام وهو بدل فالاصل مثله. ولكن الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحر الا يوم النحر. بعد ان رمى الجمرة وقال خذوا عني مناسككم - 00:02:09ضَ

وكان محرما الى النحر وبلغ الهدر محله الاولى بعض الحملات ربما يكون يعني يقدمونها حتى يأكلوا لحما ويوفروا على انفسهم لا الانسان اذا كان سينحر في مكة ينحر الا يوم النحر - 00:02:33ضَ

بالنسبة للقارن مثله. والنبي كان قارن واهدى مئة عليه الصلاة والسلام لكن دليله قالوا قياسه على المتمتع. لانه ترفه بترك احد السفرين فحصد له حج وعمرة في سفر واحد واما المفرد فلم يحصل له الا حج فقط. ولذلك لا يلزمه الدم - 00:03:00ضَ

العلماء يقولون بوجوبه بالنسبة للقارئ هذا هو الاحوط في حقه ان يهدي لأن القران بمعنى التمتع بالنسبة لحصول الحج والعمرة في سفر احسن الله اليكم. قال ويجب على الحاج اذا كان متمتعا او قائل انه لم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او - 00:03:31ضَ

سبع بدنة او سبع بقرة. ويجب ان يكون ذلك من ماء حلال وكسب طيب لان الله تعالى طيب لا يقبل الا وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا وغيره سواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله له ايمان ما يهديه عن نفسه - 00:03:54ضَ

ويغنيه عما في ايدي الناس لما جاء في الحديث الكثير في الاحاديث الكثيرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فان عجز في الحج - 00:04:14ضَ

نحن ان شاء الله في ايام التشريق الثلاثة. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج ذلك لمن لم يكن الاية. وفي صحيح البخاري عن عائشة عن عائشة - 00:04:34ضَ

عائشة وابن عمر قال لم يرخص في ايام التشريق لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي وهذا في حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة. ليكون في يوم عرفة مفطرا لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:54ضَ

موقف يوم عرفة مفطرا. ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولان الفطر في هذا اليوم انشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة الايام كرة متتابعة ومتفرقة. وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة. لان الله سبحانه لم يشترط - 00:05:14ضَ

صلى الله عليه وسلم والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهله لقوله تعالى سبعة اذا رجعتم. والصوم للعاجز عن هذه افضل من سؤال الملوك وغيرهم اذ يذبحه عن نفسه. ومن اعطي هديا او غير ومن اعطي هديا او غيره من - 00:05:34ضَ

غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره. اي اذا لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. واما ما يفعله بعض - 00:05:54ضَ

الناس من سؤال الحكومة او غيرها شيئا من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب. فهذا لا شك في تحريمه لانه من التأكل بالكذب. عافانا الله الله والمسلمين من ذلك امين - 00:06:04ضَ