دورة فقه النكاح المستوى الأول (المجلد 14)
12_فقه النكاح "خيار المجلس وخيار الشرط في النكاح" د.ياسر النجار شرح موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثاني في عشر من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة عند خيار المجلس وخيار الشرط في عقد النكاح بعدما - 00:00:00ضَ
كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم الخطأ في لفظ النكاح والتزويج. يعني الانسان ازا قال لرجل جوزتك ابنتي بدل ان يقول زوجتك ابنتي هل هزا صحيح ام غير صحيح؟ سواء كان على سبيل العمد او على سبيل الخطأ او كان على يعني ازا كان هزا لغة قوم وتكلمنا ايضا - 00:00:44ضَ
عن حكم النكاح هل يشترط ان يقول قبلت نكاحها؟ ام يكفي ان يكون قبلت فقط؟ فكنا ان جمهور الفقهاء يعني يصححون النكاح ازا قال قبلت فقط واما الشافعية فيشترطون ان يقول قبلت نكاحها. وتكلمنا عن حكم تقديم القبول على - 00:01:04ضَ
وقلنا ان جمهور العلماء يجوزون تقديم القبول على الانجاب بخلاف الحنابلة. وهل يصح قبول النكاح بالمعاطىة قلنا ان المذاهب الاربعة اتفقوا الا قولا ضعيفا عند السادة الحنفية على ان النكاح لا يصح بالمعاطاة بخلاف البيع - 00:01:24ضَ
وقلنا ان النكاح ينعقد بالايجاب والقبول بغير العربية لمن لا يحسن العربية. واختلفوا فيما يعني الانسان ازا لم ازا كان يحسن العربية فهنا مختلف فيها. اما ازا كان لا يحسنها فالجمهور على جواز انعقاد النكاح بغير العربية - 00:01:44ضَ
وتكلمنا عن الصيغة. وكنا ان العلماء اتفقوا على ان الصيغة ازا كانت بلفظ الماضي تصح واما اذا كانت بلفظ المضارع او الامر ففيها خلاف وان كان الجمهور على جواز انعقاد النكاح بصيغة المضارع والامر. اليوم ان شاء الله نتكلم - 00:02:04ضَ
عن النكاح هل يشترط ان يكون النكاح خاليا من خيار المجلس وخيار الشرط ام لا يعني ايه؟ يعني الان مسلا لو احنا قاعدين في المجلس واحد قال له زوجتك ابنتي. ثم قال وانا قبلت زواجها. فهم - 00:02:24ضَ
وهل هم في اسناء المجلس ازا رجع احدهما عن العقد هل هزا يصح ام لا؟ فهنا العلماء اختلفوا في خيار المجلس هل يثبت في النكاح كما يسبت في البيع ام لا. فازا قال الولي مسلا زوجتك ابنتي. وقال الزوج قبلت زواجها. ثم - 00:02:41ضَ
ثم رجع الولي او الزوجة في اثناء المجلس هل يصح الرجوع؟ ولا يلزم النكاح؟ ام ان النكاح اصبح لازما بمجرد الايه والقبول ولا يتوقف على خيار المجلس. الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ان خيار المجلس لا - 00:03:01ضَ
في عقد النكاح. لانه ليس بيعا ولا في معنى البيع. تمام؟ فان اسم البيع لا يصدق عليه. والعوض يعني في في نكاح ليس ركنا فيه. ولا مقصودا منه. ولان الحاجة غير داعية اليه فانه لا يقع في الغالب الا بعد ترون وفكر ومسألة - 00:03:21ضَ
هو مسألة كل واحد من الزوجين عن صاحبه بخلاف الايه؟ البيع. يعني ممكن انا بعد ما اشتري الان آآ ممكن انا شفت سلعة امامه مباشرة فانا حبيت اشتريها. بعد ما - 00:03:41ضَ
ندبت ازا كنت انا في المجلس فعندئز ارجع مباشرة. اما الانسان لما بيروح يتزوج امرأة او الولية ازا اراد ان يزوج ابنته هزا لا يكون في الغالب الا بعد ترون وبعد فكر ونزر ومشاورة. فعندئز لا يسبت فيه خيار المجلس - 00:03:51ضَ
الامام الوزير ابن هبير رحمه الله قال اتفقوا على ان الخيار لا يسبت في العقود التي لا يقصد فيها العوض. يعني العقود التي ليس فيها قال لك كالنكاح والخلع. قال لك لا يقصد فيها العوض. هي فيها عوض لكن ليس الاصل فيها الايه؟ العوض. قال لك النكاح والخلع - 00:04:08ضَ
لكن المالكية لهم يعني قول اخر هم وافقوا الجمهور فيما اذا لم يشترط ان يكون له خيار الايه المجلس في العقد يعني المالكية قالوا ان خيار المجلس لا يسبت في النكاح الا ازا اشترط فيعمل به. يعني مسلا يقول له انا زوجتك ابنتي تمام - 00:04:28ضَ
وبشرط ان انا ممكن ارجع ما دمنا في المجلس. فعند ازن قال لك ازا اشترط هزا عند ازن يعمل به. اما ازا قال زوجتك ابنتي والثانية قال انا قبلت او زواجها ثم رجع احدهما في المجلس فهذا باتفاق العلماء لا يعمل به. اما ازا اشترط فعند المالكية يصح وعند الجمهور لا يصح - 00:04:48ضَ
الامام الصاوي رحمه الله قال يلزم النكاح بمجرد الايجاب والقبول وان لم يرضى الاخر ولو قامت قرينة على قصد الهزلة حتى لو كانوا بيضحكوا. يعني لو واحد قال له ايه؟ يلا زوجتك ابنتي. قال له يلا وانا قبلت زواجها. قال لك حتى لو كان على سبيل الهزل عندئذ يلزم النكاح - 00:05:08ضَ
قالوا لان النكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار. الا خيار المجلس فهو معمول به عندنا في النكاح ازا اشترط يبقى المالكية وافقوا الجمهور فيما ازا لم يشترط. اما ازا اشترط خيار المجلس آآ فعند ازن يعمل - 00:05:28ضَ
عند المالكية واما الجمهور فلا يعمل به بحال. النوع الثاني اللي هو خيار الشرط. يعني ايه خيار الشرط يعني مسلا انا واحد يقول لي زوجتك ابنتي على اني بالخيار مسلا سلاسة ايام. والتاني يقول له مسلا وانا قبلت زواجها على اني بالخيار ثلاثة ايام - 00:05:48ضَ
هل هزا النكاح صحيح ولا لأ؟ او هزا شرط صحيح ولا لأ؟ العلماء كلهم اتفقوا على ان النكاح لا يسبت فيه خيار الشرط. فلو قال زوجتك ابنتي على اني بالخيار ثلاثة ايام او الزوج هو الذي قال - 00:06:05ضَ
اه او مسلا قال قبلت نكاحها على اني بالخيار ثلاثة ايام لم يصح شرط الخيار هزا باتفاق كل العلماء. لكن العلماء اختلفوا في جزئية هل يبطل النكاح في هزه الحالة ام يصح العقد ويبطل الشرط؟ تمام؟ يعني مسلا قال له زوجتك ابنتي على اني بالخيار. هل النكاح كله يكون باطل؟ ولا ان - 00:06:20ضَ
نكاح يصح والشرط هزا باطل والنكاح اصبح لازما. فهنا فيه خلاف بين العلماء. فالسادة الشافعية والحنابلة في قوله قالوا ان النكاح باطل والشرط باطل. يعني النكاح الشرط كده كده واحنا اتفقنا ان هو باطل. طب النكاح يبطل؟ قال لك اه يبطل عندهم. ليه؟ قال لك لان - 00:06:40ضَ
الخيار في معنى توقيت النكاح. واضافة النكاح الى وقت في المستقبل لا يجوز. والتوقيت في النكاح يمنع صحة النكاح كما لو تزوجها شهرا. ليه ؟ قال لك لان هو الان كانه تزوجها وهو بالخيار سلاسة ايام كانه وقت بوقت والتوقيت في النكاح يبطل العقد - 00:07:00ضَ
وقالوا على هزا ازا طلقها ولم يصبها يعني ان لم يدخل بها فعند ازن لا مهر لها وان اصابها فعند ازن لا يجب المسمى وانما يجب لها مهر المسل. تمام؟ يجب لها مهر المسل في هزه الحالة. هذا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني القول السادة الحنفية والحنابلة في المزهب قالوا - 00:07:20ضَ
وانه ان اشترط خيار الشرط في عقد النكاح فان النكاح صحيح ويبطل الشرط. تمام؟ يعني قالوا ان اشترط خيار الشرط في في عض النكاح فان النكاح يكون صحيحا ويبطل الشرط في هزه الحالة. قالوا ليه؟ قالوا لان اشتراط الخيار لا يمنع انعقاد - 00:07:40ضَ
السبب مطلقا وانما يعدم الرضا بلزومه كما في الايه؟ في البيع. قالوا ومن ضرورة انعقاد النكاح صحيحا ان هو اللزوم فاشتراط الخيار فيه يكون شرطا فاسدا. والنكاح عند السادة الحنفية لا يبطل بالشروط الفاسدة. تمام؟ يعني الاحناف قالوا ازا الانسان عقد - 00:08:00ضَ
وكان فيه شرط فاسد قال لك يبقى النكاح صحيح والشرط هزا ايه؟ فاسد. ولا تتوقف صحته ولزومه على تمام الايه؟ الرضا. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بين انه لو شرط الخيار في النكاح فبين ان المسألة فيها سلاسة اقوال. وبين انها سلاس روايات - 00:08:20ضَ
عن الامام احمد انه قيل يصح العقد والشرط هزا قول يصح يعني العقد صحيح والشرط صحيح. وابن تيمية رحمه الله تبنى هزا القول. وقيل ان هم ان العقد باطل والشرط باطل. وقيل يصح العقد دون الشرط. يعني العقد صحيح والشرط باطل كما هو مزهب الحنفية ولا ايه؟ الحنابلة في المزهب. بين - 00:08:40ضَ
ابن تيمية رحمه الله انه ازا قيل ببطلانه لم يكن العقد لازما بدونه فان الاصل في الشرط الوفاء به. وشرط الخيار مقصود صحيح لا سيما النكاح. يعني ابن تيمية عاوز يقول ايه؟ بيقول ان حتى لو قلنا ان هو الشرط باطل لكن ان العقد لا يلزم بهزا ليه؟ لانه ان ولما اشترط هزا - 00:09:00ضَ
عندئذ هو لم يعني يقول بالنكاح الا بهذا الشرط. فعندئذ لا يعني انه يجب الوفاء بهذا الشرط. وابن رحمه الله يعني يقول ان هزا يبنى على اصل وهو ان الشرط ان شرط الخيار في البيع هل الاصل صحته او الاصل - 00:09:20ضَ
بطلانه لكن جوز سلاسا على خلاف الاصل. يعني هو بياكل ايه؟ ان الاصل في البيع ان يكون فيه خيار؟ ولا الاصل في البيع انه يكون لازم لكن الخيار فيه سلاسة ايام من الحاجة. فقال الزين قالوا ان الاصل في البيع ان يكون فيه خيار هو قول مالك والامام احمد وابن ابي ليلى - 00:09:40ضَ
يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. حتى هؤلاء كلهم اجازوا الخيار اكثر من ثلاثة ايام. لانهم قالوا ان الاصل فيه الايه؟ الخيار. واما الذين قالوا ان الخيار لا يعني الاصل في البيع اللزوم وان الخيار فيه على خلاف الاصل فهو قول الامام ابي حنيفة رحمه الله والشافعي قالوا انه لا يجوز الخيار اكثر - 00:10:00ضَ
من ثلاثة ايام قالوا ولهذا ابطل الخيار في اكثر العقود النكاح وغير النكاح. هذا ابن تيمية رحمه الله يبين سبب الخلاف واما المالكية قالوا ان النكاح عبد اللازم لا يجوز فيه الخيار. والامام الصاوي رحمه الله قال يلزم النكاح - 00:10:20ضَ
بمجرد الايجاب والقبول وان لم يرضى الاخر. ولو قامت قرينة على قصد الهزل لان النكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار يعني عند السادة المالكية وافقوا الجمهور على ان النكاح ليس فيه خيار الشرط. الا انهم جوزوا خيار المجلس - 00:10:40ضَ
ازا اشترط في العقد لكن انا صراحة لم اقف على قول لهم هل يبطل النكاح بزلك ام يصح مع ابطال الشرط؟ وان كان مقتضى المذهب عندهم ان النكاح يكون باطلا لانهم يعني يبطلون النكاح باقل من هزا بكسير. هذا بالنسبة لخيار المجلس وخيار الشرط وقلنا ان خيار - 00:11:00ضَ
مجلس باتفاق العلماء لا يصح ازا لم يشترط وعند المالكية ازا اشترط عمل به وعند الجمهور لا يعمل به. واما خيار الشرط فباتفاق العلماء على ان انه لا يصح واختلفوا هل يصح العقد آآ آآ كما هو قول الحنفية والمزهب عند الحنابلة؟ ام يبطل العقد بالكلية كما هو مزهب الايه؟ مزهب - 00:11:20ضَ
الشافعية ورواية عن الامام احمد. طب الان مسألة اخرى وهي حكم اتحاد المجلس. يعني ايه اتحاد المجلس؟ يعني لابد ان يكون الايجاب والقبول في في مجلس واحد. تمام؟ يعني مسلا يقول له زوجتك ابنتي والتاني مسلا يأتي في مجلس اخر ويقول له وانا قبلت زواجها. هل هزا يصح ام لا؟ فعندنا السادة - 00:11:40ضَ
حنفية قالوا من شرائط الايجاب والقبول هو اتحاد المجلس ازا كان الشخصان حاضرين. وهو ان يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد مختلف المجلس يعني هنا مسلا قال زوجتك ابنتي وبعد مجلس اخر قال وانا قبلت ان قال لك لا ينعقد النكاح. تمام؟ بان كانا حاضرين - 00:12:00ضَ
فاوجب احدهما فقام الاخر عن المجلس قبل القبول. او اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس. قال لك لا ينعقد في هزه الحالة. ليه؟ قالوا لان انعقاد هو عبارة عن ارتباط احد الشطرين بالاخر. فكان القياس وجودهما في مكان واحد. الا ان اعتبار ذلك قالوا يؤدي الى سد باب - 00:12:20ضَ
فجعل فجعل المجلس جامعا للشطرين حكما من مع تفرقهما حقيقة للضرورة. والضرورة تندفع عند اتحاد المجلس فاذا اختلف تفرق الشطران حقيقة وحكما فلا ينتظم الركن في هزه الحالة. يعني لو قال لها زوجتك ابنتي وبعدين قعدوا يتكلموا كلام - 00:12:40ضَ
اجنبي وكأنه اعرض عن النكاح ثم قال بعد زلك قبلت. او ان هو مسلا جاء في مجلس اخر وقال قبلت فعند ازن لا يصح. والامام الكسالي رحمه الله بين واذا كان احدهما غائبا يعني قال له مسلا انا زوجت فلان ابنتي والزوج مسلا غير موجود تمام؟ وكان في شهود حاضرين لهزا - 00:13:00ضَ
قال لك لا يصح فقالوا ازا آآ الامام الكاساني يقول ايه ؟ فاما ان كان احدهما غائبا لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين لان المرأة يجوز ان ان تزوج نفسها. بالاخص ازا كانت ثيبا. والبكر ايضا كزلك عندهم. زوجت نفسي من فلان. وفلان هزا غائب فبلغه الخبر. يعني - 00:13:20ضَ
قالت زوجت نفسي من فلان وفي اتنين شهود. ففلان مسلا بعد شوية ناس قالوا له ده فلانة قالت زوجت نفسي من فلان. فقال انا قبلت. تمام؟ او قال رجل بحضرة - 00:13:40ضَ
اذا تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت زوجت نفسي منهم. قال لك لم يجد في هزه الحالة. وان كان القبول بحضرة زينك الشاهدين حتى لو كان هزان الشاهدان موجودين عند الكلام الاول والكلام الساني قال لك لا يصح على قول ابي حنيفة ومحمد بن الحسن الشهيباني. اما الامام ابو حنيفة - 00:13:50ضَ
ابو يوسف رحمه الله قال ايه؟ ينعقد النكاح ويتوقف على اجازة الغائب. يعني مسلا لو المرأة قالت زوجت نفسي من فلان ثم فلان هذا قال انا قبلت النكاح. فعندئذ قال لك يصح. يبقى يتوقف على اجازة الايه؟ الغائب منهما. هذا بالنسبة لهذا القول - 00:14:10ضَ
وقواعد المذاهب الاخرى لا تخالف هزا لكن انا وقفت على هزا فقط عند السادة الحنفيين. الامر التاسع معنا ان يكون الايجاب القبول فورا. يعني ايه؟ يعني يقول مسلا زوجتك ابنتي انسان يقول قبلت. تمام؟ مش مسلا اقول له زوجتك ابنتي بعدين بعد شوية قطار. تمام؟ ييجي او بعد - 00:14:29ضَ
كلام اجنبي او بعده يروح مشوار وييجي يقول لك وانا قبلت. لأ لابد ان يكون الايجاب والقبول يعني ايه؟ يعني يكون فورا. فالعلماء اختلفوا في الايجاب وفي الصيغة. هل يشترط ان يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد وان يكون - 00:14:49ضَ
على الفور ام يجوز ان يكون متراخيا عن عن الايجاب؟ ودي بيحصل كثير. يعني ممكن ايه تلاقي آآ تجد مسلا المأزون مسلا يقول له ايه آآ يكلم مسلا ابو الزوجة يقول زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله وكزا وكزا وكزا وبعدين يضحكوا ويتكلموا كلام اجنبي سم يقول له قل له - 00:15:05ضَ
قبلت هذا اللي هو ما فيش هنا الان في يوجد تراخي. هل يصح هزا ام لا؟ فالسادة الشافعية قالوا يشترط الموالاة بين الايجاب وبين القبول ويشترط ان يكون القبول على الفور. لكنهم قالوا لا يضر الفصل اليسير ويضر الفصل الطويل. يعني ازا كان مسلا ايه زوجتك - 00:15:25ضَ
يلا ما شاء الله يلا الف مبروك. يعني فصل يسير قال لك يجوز. اما ازا طال الفصل فعند ازن لا لا يصح في هزه الحالة. وهو الفصل الفصل الطويل اللي هو ايه؟ هو ما اشعر باعراضه عن القبول. قالوا فازا تخلل بين الايجاب والقبول زمان طويل - 00:15:45ضَ
لم يصح العقد في هزه الحالة. وان تخلل بينهما زمان يسير يجري مجرى بلع الريق مسلا. تمام؟ او قطع النفس قال لك صح. لان زلك لا اللي احترز منه. يعني مسلا قال له زوجتك ابنتي - 00:16:05ضَ
وقام جاي شارب مية او يعني حاجة على السريع والتاني قال قبلت ما في مشكلة. اما ان ازا كان هناك فاصل طويل قال لك هزا ايه؟ يضر. قالوا فوجد احد شقي العقد من احد العاقدين قالوا فلابد من اصراره عليه حتى يوجد الشق الاخر فلو رجع عنه لغى - 00:16:18ضَ
العقد يعني ايه؟ يعني لو قال زوجتك ابنتي. والثاني قبل ان يقول انا قبلت ام جاء هذا بعد ما قال زوجتك ابنتي؟ قال له الا رجعت الزواج قال لك يبقى الان لو الثاني قال قبلت قال لك لا يصح لانه رجع قبل ان يوجب الايه قبل ان يقبل الاخر. قالوا ايضا وكزا لو اوجب الولي - 00:16:38ضَ
ثم جن او اغمي عليه يعني ثم قبل الزوج. يعني ايه؟ يعني الولي مسلا قال زوجتك ابنتي ثم اغمي عليه. تمام او جا له حالة هبوط بكاء شديد وادى الى اغمائه. فبعد ما فاق قام جاي الايه او في اسناء الاغماء قام جه الزوج مسلا قال - 00:16:58ضَ
وانا قبلت قال لك لا يصح. قالوا او استدعى الزوج النكاح ثم زال عقله. يعني قال ايه زوجني ابنتك. ثم زهب عقله فالولي قال وانا قبلت. قال لك لا يصح في هزه الحالة. قالوا ايضا وكزا لو اذنت المرأة في تزويجها حيس يعتبر ازنها. ازنها - 00:17:18ضَ
ثم اغمي عليها او جنت قبل العقد بطل ازنها وبطل العقد في هزه الحالة. لان العقد جائز قبل تمامه وكذلك الازن فانفسخ كالوكالة والشبكة. هذا بالنسبة للقول الاول. عندنا القول الثاني الحنفية والحنابلة قالوا لا يشترط الفور بين الايجاب والقبول - 00:17:36ضَ
يعني احنا عندنا الشافعية قالوا يشترط الفورية بين الايجاب والقبول ولا يتخللهما فاصل ايه؟ طويل. اما السادة الحنفيات والحنابلة فقالوا لا يشترط الفور بين الايجاب والقبول فان تأخر القبول عن الايجاب صحة ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه - 00:17:56ضَ
عرفا ولو طال الفصل. يعني ايه؟ يعني قال له زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله عايزين يتكلموا وبعدين واحد يكلم عمها جه فرح مبروك يا عريس الكلام كله في هزا الاطار مش ان هو مسلا ان - 00:18:16ضَ
الكلام انقطع عرفا لأ هو بيتكلموا في في آآ في امر الزواج. تمام؟ او مسلا زوجتك ابنتي على الف تقول له لأ انا كنت متفق على خمسمائة على كزا على - 00:18:30ضَ
عمالين ياخدوا ايده في الكلام ما دام ان هم في اطار الزواج قال لك وان طال الفصل لا يضر. قال الحنابلة ايه؟ لان حكم المجلس حكم حالة الايه العرض حتى وان طال. قالوا وان تفرقا قبل القبول يعني قال له زوجني زوجتك ابنتي ثم تفرق قبل ان يقول قبلت او تشاغلا بما - 00:18:40ضَ
يقطعه عرفا بطل الايجاب. يعني ايه مسلا؟ يعني قال له مسلا زوجتك ابنتي على الف. ثم لا قدر الله حصل حريق فكل هاجوا ماجوا وجابوا ماية جابوا الاسعاف وجابوا كزا وبعدين رجعوا قال له يا نقابات. قال لك لأ لابد انه يأتي ايه بايجاب وقبول ايه؟ جديدين. قالوا للاعراض عنه. وكذا لو جن او اغمي عليه قبل - 00:19:00ضَ
القبول. وقالوا لا يبطل ان اوجب ثم نام وحصل القبول في المجلس. يعني ايه؟ يعني لو قال له زوجتك ابنتي وقام جاي نايم فالثاني قال قبلت قال لك ما دام ان هم في المجلس قال لك يصح قال لك ليه؟ قالوا لان النوم لا لا يبطل العقود الايه - 00:19:20ضَ
الجائزة فكذلك عقد النكاح. والامام ابن قدامة رحمه الله ذكر وبين انه نقل ابو طالب عن الامام احمد رحمه الله في رجل مشى اليه قوم فقالوا له زوج فلانا. يعني جماعة كده قالوا له يا عم زوج فلان بنتك. قال زوجته على الف - 00:19:40ضَ
تهمهم رجعوا للزوجة هذه. لهذا الرجل فاخبروه فقال قد قبلته هل يكون هزا نكاحا؟ الامام احمد رحمه الله قال نعم. يعني شفت ازاي رغم اننا هنا ايه؟ هنا المجلس مختلف. يعني قالوا له راحوا لابو البنت قالوا له - 00:20:01ضَ
زوجت زوج فلانا فقال زوجته بالف. فهمهم وهم الشهود هؤلاء وهؤلاء القوم زهبوا الى زوجه وقالوا ان فلان قال ابنتي. فعند ازن ازا قال قبلت الامام احمد رحمه الله قال ان النكاح صحيح. واما المالكية فابن جزيء المالكي رحمه - 00:20:19ضَ
الله قال النكاح عبد لازم لا يجوز فيه الخيار. ويلزم فيه الفور من الطرفين. هنا ايه؟ قال ايه؟ ليس فيه فور ولا طرفين ان تراخى فيه القبول عن الايجاب يسيرا جاز. الامام الدسوقي رحمه الله بعد ان ذكر هزا الكلام - 00:20:39ضَ
قال ايه؟ قال ولكن الذي في المعيار عن الباجي ما يقتضي الاتفاق على صحة النكاح مع تأخر القبول عن الايجاب. يعني هنا ايه المالكية معتمد السادة المالكية يوافقون الحنفية والحنابلة على انه يصح النكاح وان تراخى القبول عن الايجاب. وهزا - 00:20:57ضَ
في الصحيح. تمام؟ يعني هنا قول الجمهور على انه ان القبول ازا تراخى عن الايجاب بحيث لا يشعر الاعراض فعند ازن هزا صحيح وهزا يحدس كثيرا بالاخص ازا كان هناك اجتماع وصالة افراح والمأزون موجود والمأزون مسلا عنده نوع من الفكاهة وهزه الاشياء - 00:21:17ضَ
فا اوقات يستمد كتابة العقد مسلا يجي نصف ساعة. تمام؟ والاولى ان الانسان يتم العقد ثم بعد زلك ايه؟ يعني يفرحون يتكلمون يفعلون كما يشاؤون. ايضا عندنا مسألة مهمة وهي لا يكون النكاح لازما الا بعد تمام ركنيه. تمام؟ يعني لابد من ايه؟ من الايجاب والقبول - 00:21:37ضَ
وهزا قول عامة الفقهاء. قالوا ان صفة الايجاب والقبول هي الا يكون احدهما لازما قبل وجود الاخر. حتى لو وجد الايجاب من احد المتعاقدين كان له ان يرجع قبل قبول الاخر - 00:21:57ضَ
تمام؟ يعني لو قال له انا آآ يعني هزا قول الحنفية والشافعية والحنابلة وايضا كلام المالكية وغيرهم على انه ازا قال زوجتك ابنتي ثم رجع قبل ان يتم العقد آآ او قبل ان يقول الزوج مسلا قبلت فعند ازن النكاح لا يكون تماما. لانهما جميعا ركن واحد فكان احدهما - 00:22:11ضَ
بعض الركن والمركب من شيئين لا وجود له باحدهما. وهزا ايضا قول جمهور العلماء وليس الحنفية فقط. عندنا مسألة بقى وهي توقيت النكاح اللي هو نكاح المتعة عندنا الفقهاء المزاهب الاربعة اتفقوا على انه لا يصح توقيت النكاح بمدة. وهو نكاح المتعة المنهي عنه. لكن نكاح المتعة - 00:22:31ضَ
سيأتي معنا ان شاء الله في الانكحة المحرمة المنهي عنها بالتفصيل. واتكلم فيه بالتفصيل. لكن هنا مسألة وهي اضافة النكاح الى وقت. اضافة النكاح الى وقت. النكاح يا اخوة كالبيع يشترط فيه ان يكون منجزا. وعليه فلا يصح اضافة النكاح الى المستقبل - 00:22:53ضَ
عند عامة الفقهاء. فلا يجوز له مسلا ان يقول الولي للزوجة او المرأة للزوج ازوجك ابنتي غدا. تمام او زوجتك ابنتي ازا جاء رأس الشهر. او تقول المرأة تزوجتك غدا. ومسلها ان يقول في آآ المحرم مسلا الانسان ازا كان محرم ولا يجوز له ان - 00:23:13ضَ
النكاح فيكون مسلا زوجتها فلانا في سفر في شهر صفر. وقال فلان قبلتها يعني في يعني يقول قبلت يعني في شهر ايه؟ في شهر صفر. قال لك لا يصح النكاح في هزه الحالة. طيب عندنا هنا تعليق النكاح على امر. النكاح تعليق النكاح - 00:23:32ضَ
اما ان يكون على امر حاضر او على ماض واما ان يكون على امر مستقبل. تمام؟ فان كان على امر المستقبل فهو لا يخلو اما ان يكون على مشيئة الله سبحانه وتعالى او على مشيئة غير الله. فان كان على مشيئة الله سبحانه وتعالى فانه يجوز بلا خلاف بين الفقهاء. يعني مسلا كان يقول مسلا - 00:23:54ضَ
زوجتك ابنتي ان شاء الله. ويقصد ان هو يعني من اجل التبرك. تمام؟ فهزا جائز عند عامة العلماء والامام المرداوي رحمه الله نقل عن ابن شقلة انه قال لا نعلم فيه خلافا. لانه شرط شرط موجود ازا ازا الله شاءه حيس استجمعت اركانه وشروطه. تمام - 00:24:14ضَ
فهزا يصح بلا خلاف. يعني الانسان ازا قال زوجتك ابنتي ان شاء الله من اجل التبرك فعند ازن يصح. واما ان قصد التعليق او آآ او اطلق يعني قال ان شاء - 00:24:34ضَ
ويقصد التعليق. يعني ان شاء الله ممكن ازودها لك وممكن لا ازودها لك. او اطلق. وهو لم يقصد بها التبرك. فالمنصوص عند السادة الشافعية انه لا يصح هزا النكاح. الامر الثاني قالوا ان يكون التعليق على مشيئة غير الله - 00:24:44ضَ
فان كان على مشيئة غير الله مسل ان يقول الولي مسلا ازا جاء فلان فقد زوجتك ابنتي فلانة فقبل فجاء فلان فانه لا ينعقد النكاح عند جماهير اهل العلم. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. تمام؟ ومسل هزا ايضا لو قال ان وضع - 00:25:01ضَ
زوجتي بنتا فقد زوجتكها فانه لا يصح. تمام؟ ليه ؟ لان هي لسة لم تولد الان. وهزا فيما ازا علق على امر مستقبل ازا ولدت بنتي بنتا فقد زوجتك او ازا جاء فلانا مسلا آآ رأس الشهر مسلا فقد زوجتك ابنتي. اما ازا علق على امر ماض او امر حاضر - 00:25:19ضَ
حال معلوم يعني حاجة معلومة امر ماضي معلوم او حل معروف يعني. فانه يجوز عند الحنابلة والحنفية في الامر الحاضر. الحنفية قالوا ايه لا يجوز تعليق النكاح بالخطر. فلو قال ان جاء فلان فقد زوجتك بنتي فلانة. فقبل فجاء فلان قال لك لا ينعقد النكاح - 00:25:39ضَ
ليه؟ قالوا لانه الزام. الا التعليق بالمشيئة ازا ابطل من له المشيئة في المجلس. مسلا الزوجة مسلا ازا قل. ازا قال مسلا تزوجتك تزوجتك ان شئت تمام او ان شاء زيد فابطل صاحب المشيئة مشيئته في المجلس قال لك فالنكاح جائز في هزه الحالة لان المشيئة ازا بطلت في المجلس صار - 00:25:59ضَ
نكاحا بغير مشيئة. تمام؟ وقالوا هذا بخلاف تعليق النكاح على امر معلوم للحال. فانه يجوز او يكون ويكون الى الان ما يكونش عليك وانما يكون تحقيقا مسلا. انسان ازا قال للاخر مسلا ايه؟ زوجني ابنتك. فقال اني زوجتها قبل هزا من فلان. يعني آآ انت بتقول - 00:26:23ضَ
انا اصلا زوجتها لفلان. قال له الخاطب الان هنا ايه لم يصدقهم. فقال ابو البنت ان لم اكن زوجتها قبل هذا من فلان فقد زوجتها منك. وقبل الاخر يعني قال له انا قبلت فظهر انه لم يكن زوجها لفلان. فعند ازن ينعقد النكاح في هزه الحالة. قالوا لان التعليق بشرط كائن تحقيق - 00:26:43ضَ
سيكون تنجيزا وليس تعليقا. والسادة الحنابلة قالوا لا يصح تعليق النكاح على شرط المستقبل. يعني شيء في المستقبل. كأن يكون مسلا ان وضعت زوجتي بنتا فقد زوجتكها. تمام؟ او زوجتك ما في بطن هزه المرأة هزا لا يصح. او زوجتك من في هزه الدار وهو - 00:27:05ضَ
الزوج والولي لا يعلمن من في نضار فعند ازن لا يصح. لكنهم قالوا ازا علق النكاح على الشروط الحاضرة او الماضية الحاضرة اللي هي المعلومة او المعلومة فانه يصح مسل ان يكون مسلا ايه - 00:27:25ضَ
زوجتك هزا المولود ان كان انثى. او زوجتك ابنتي ان كانت عدتها قد انقضت. او زوجتك بنتي ان كان ان كنت وليها. يعني لو كنت انا الولي بتاعها. قالوا وهما يعلمان زلك اي كونها انثى في المسال الاول. وانقضاء العدة في المسال الساني او آآ او - 00:27:39ضَ
انه هو الولي الخاص بها في المسال السالس قال لك في هزه الحالة يصح النكاح لان زلك ليس بتعليق حقيقة وانما هو ايه؟ تأكيد. والسادة الشافعية يقولون يشترط كون النكاح منجزا وحينئذ لا يصح تعليقه. كمثل ازا طلعت الشمس فقد زوجتك بنتي. او ازا جاء رأس الشهر فقد زوجتك بنتي - 00:27:59ضَ
كما في البيع. تمام؟ وكزلك سائر المعاوضات. ليه؟ قالوا لان البيع والمعاوضات لا تقبل التعليقات فالنكاح مع اختصاصه بوجه اولى ان هو ايه ان هو لا يصح ان يكون معلقا على هزا. قالوا ولو بشر شخص بولد فقال لاخر عنده ان - 00:28:19ضَ
كانت انثى فقد زوجتكها. فقبلت فبان انها انثى فالمزهب بطلان النكاح في هزه الحالة. ولو كان الواقع في نفس الامر كذلك. يعني لو كانت هي فعلا ايه يا بنت؟ ولو آآ وقالوا وخرج بولد ما لو بشر بانثى. يعني الاول في ايه؟ قال له انت - 00:28:39ضَ
ولد قال له لو كانت انثى فقد زوجتكها. قال لك يبقى النكاح باطل. وقالوا ان هو لو بشر بانثى فقال بعد تيقنه او ظنه صدق المخبر يعني هو تيقن ان هو فعلا جت له انثى ان صدق المخبر فقد زوجتكها فانه يصح في هزه الحالة لانه غير تعليق وانما - 00:28:59ضَ
وانما هو ايه؟ تحقيق. والسادة المالكية قالوا لا يصح تعليق النكاح. فلو قال ان مضى شهر كزا فانا اتزوجك فهو من تعليق النكاح والتعليق في النكاح لا يصح. والامام التسولي رحمه الله قال وفي الشامل ما نصه عن الامام ما لك ان قال ان جئتني بخمسين - 00:29:19ضَ
فقد زوجتك ابنتي. قال الامام ما لك لا يعجبني هزا الامر ولا تزوج له. الامام ما لك يرى هزا. وقالوا ايضا فان قال له ان فارقت امرأتك فقد زوجتك ابنتي. فقال فانا او فقال انا ازوجك بالمضارع. فعندئذ لا يجبر على تزويجها - 00:29:39ضَ
ايه منهم. لكن قال في الشامل والقياس جبره عليه. ليه؟ قال لانه وعد في هزه الحالة. يعني هو وعده بسبب وكان بسبب الوعد هزا انه ادى الى فراق الرجل لزوجته. فعندئذ يلزمه ان يفعل هذا. حتى انهم قالوا لو قال - 00:29:59ضَ
او بع فرسك منه والثمن علي فباعه فعندئذ يلزم بايه؟ بالثمن. وفي انكحت المعيار ان من قال لغيره طلق امرأتك وازوجك ابنتي فطلقها فابى من تزويجها اياه. يلزمه احد امرين. اما التزويج يعني يزوجه ابنته - 00:30:19ضَ
اما ان يعطيه الصداق. ليه؟ للزوجة التي ايه؟ طلقها. الى هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة. وفي الدرس القادم ان شاء الله نكمل مع حضراتكم في احكام النكاح هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:39ضَ
- 00:30:59ضَ