التعليق على كتاب الحج (صحيح مسلم)

12- (1199-1200) كتاب الحج من التعليق على صحيح مسلم

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال وحدثني حوبلة ابن يحيى وصلنا الى هنا - 00:00:00ضَ

وهو تجيبي قال اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال اخبرني يونس وهو ابن يزيد الايلي قال عن ابن شهاب الزهري قال اخبرني سالم ابن عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي - 00:00:18ضَ

صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق اي مؤذية والفسق هو الخروج في اللغة واما في الشرع بالنسبة لبني ادم الخروج عن طاعة الله - 00:00:38ضَ

فهذه خارجة عن المعتاد تؤذي كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفعرة والكلب العكوب قال وحدثني احمد بن يونس وهو اليدبوعي قد حدثنا زهير هو ابن معاوية - 00:01:03ضَ

قال حدثنا زيد ابن جبير ان رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب. قال اخبرتني احدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر او امر ان تقتل الفأر والعقرب والحدى والكلب العقوق والغراب - 00:01:26ضَ

قال وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا ابو عوانة وهو الوظاح بن عبدالله اليشكري وشيبان بن فاروق التميمي قال عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما اقتل رجل من الدواب وهو محرم - 00:01:52ضَ

لان الاصل ان المحكم لا يجوز له الصيد قال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بقتل الكلب العقوب. العقوب الذي الناس ويعتدي عليهم. وتقدم ان الاسد والنمر والذئب يدخلون في ذلك - 00:02:14ضَ

قال والفعرة والعقرب والحدية والغراب والحية نعم والحية تكون كم اذا ادخلنا الحية تكون ست والحديث تقدم في روايات متعددة خمس فذكر الحية غير محفوظ ولكنها تدخل ايضا ظمن المؤذي - 00:02:37ضَ

قال والغراب والحية؟ قال وفي الصلاة ايضا. نعم اذا احتاج الانسان الى ان يقتل هذه الدواب فيقتلها وان كان في الصلاة قال وحدثنا يحيى ابن يحيى وهو التميمي. قال قرأت على ما لك وهو ابن انس قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال عن - 00:03:06ضَ

نعومة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقوب قال وحدثنا هارون بن عبدالله وهو الايلي قد اخبرنا محمد بن بكر وهو البوساني قال اخبرنا بن جريج وهو عبد الملك - 00:03:28ضَ

قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبدالله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن - 00:04:00ضَ

في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقوب يقال الفارة والفاظة قال وحدثنا قتيبة هو ابن سعيد وابن قمح وهم محمد ابن رمح عن الليث ابن سعد كلاهما حاء وحدثنا شيبان ابن فابوخ التميمي قال حدثنا جرير يعني ابن حازم. وهو - 00:04:24ضَ

الازدي جميعا عن نافع هاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبسي قال حدثنا علي ابن مسهر القرشي حاو حدثنا ابن ابن نمير وهو محمد ابن عبدالله. قال حدثنا ابي عبدالله جميعا عن عبيد الله حاء وحدثني ابو كامل فضيل بن حسين - 00:04:55ضَ

قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ايوب يا عن ابن ابي تميمة حاء وحدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال اخبرني يحيى بن سعيد وهو الانصاري كل هؤلاء عن نافع - 00:05:21ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل مالك بمثل حديث مالك وابن جويج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:40ضَ

الا ابن جريج وحده وقد تاب عبد على ذلك ابن اسحاق قال وحدثنيه فضل ابن سهل قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرني محمد ابن اسحاق قال عن نافع وعبيد الله بن عبدالله اي بن عمر - 00:06:00ضَ

كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم. فزكرا بمثله بمثله يعني بمثل الحديث السابق - 00:06:23ضَ

قال وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي ويحيى بن ايوب وهو الحمص وكتيبته وابن سعيد وابن حجر وهو علي قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير - 00:06:45ضَ

عن عبد الله ابن دينار العدوي مولاهم انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم خمس من قتلهن وهو حرام - 00:07:02ضَ

فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأر والكلب العقوق والغراب والحدى قال وفي نسخة والحدية واللفظ ليحيى ابن يحيى. نعم هذا وبالله تعالى التوفيق والحمد لله اولا واخرا - 00:07:21ضَ