شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان

١٢/١٤ شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس الثالث والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقلع للشيخ منصور - 00:00:00ضَ

عليه رحمة الله تعالى وموظوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثلاثين من شهر شوال عام الف واربعمائة واثنين وعشرين للهجرة الحمد لله رب العالمين - 00:00:19ضَ

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد تتمة الابواب السابقة ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ثم يركع من مكة بعد الطواف والسعي اي وذلك ليستعد للبيتكوتة بمنى - 00:00:38ضَ

ويؤدي بقية اعمال الحج قوله فيصلي الظهر في يوم النحر بمنى وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق اخبرنا عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر - 00:01:06ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وقد جاء في حديث جابر الذي عني بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخرها - 00:01:28ضَ

انه صلى الظهر بمكة رواه مسلم في صحيحه وقد اختلف العلماء في الترفيه بين هذين القولين فذهب ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى الى ترشيح حديث جابر لانه جاء ما يشهد له في حديث عائشة رواه ابو داوود - 00:01:49ضَ

ولان رواية اثنين تقدم على رواية الواحد ولان جابرا رضي الله عنه اظبط من غيره لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظبط امورا لا تتعلق بمناسك الحج فمن ظبط هذا القدر - 00:02:22ضَ

بضبط مكان صلاته يوم النحر اولى وقال اخرون من فقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم لانه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى لانه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض اهل البلد وهم مقيمون - 00:02:44ضَ

وكان يأمرهم ان يتموا صلاتهم ولم ينقل انهم قاموا فاتموا ولم ينقل انهم قاموا فاتموا بعد سلامه صلاتهم وحيث لم ينقل هذا ولا ذاك علم انه لم يصلي حينئذ بمكة - 00:03:13ضَ

وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع الظاهر انه صلى الله عليه وسلم افاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة الظاهر انه صلى الله عليه وسلم افاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة في اول وقتها - 00:03:38ضَ

ثم رجع الى منى فصلى بها الظهر مرة اخرى اماما لاصحابه قوله ويبيت بمنى ثلاث ليال ان لم يتعجل وليلتين ان تعجل في يومين والمبيت بمنى واجب في قول اكثر العلماء - 00:04:05ضَ

ويحصل في معظم الليل لمن وجد مكانا يليق بمثله وقد جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:38ضَ

ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له استئذان العباس دليل على انهم كانوا ممنوعين من المبيت من المبيت بمكة وان المبيت بمنى متعين وقد يقال لان استئذان العباس - 00:04:59ضَ

من باب استئذان المأمور من اميره فلا يكون في الحديث دلالة قوية على وجوب المبيت بمنى وقد روى الامام احمد واهل السنن بسند قوي عن عاصم بن عدي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص - 00:05:24ضَ

لرعاء الابل اي خارج منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ثم يرمون الغدا ومن بعد الغد في يومين ويرمون يوم النفر وهذا فيه دلالة على وجوب المبيت بمنى لان الرخصة مقابلها العزيمة - 00:05:50ضَ

ولانه لو لم يكن المبيت بمنى واجبة لما كان لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة كبير معنى لان حكمهم لان حكمهم يكون كحكم غيرهم وقد روى مالك في الموطأ - 00:06:16ضَ

بسند صحيح عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبثن احد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة وهذا مذهب مالك والشافعي - 00:06:39ضَ

واحمد في رواية وذهب احمد في رواية عنه والشافعي في قول الى ان المبيت في منى ليالي من السنة وليس بواجب وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وبه قال ابو حنيفة مع الكراهة - 00:07:01ضَ

وقال الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى وبات عليه السلام بمنى ولم يأمر بالمبيت بها المبيت بها سنة وليس فرض لان الفرظ انما هو امره صلى الله عليه وسلم فقط - 00:07:32ضَ

والذي يصح في نظري القول بالايجاب سنباطا من حديثي ابن عمر وعاصم ابن علي والاثر الثابت عن عمر رضي الله عنه غير انه لا يلزم غير انه لا يلزم بترك المبيت شيء - 00:07:57ضَ

وقد قال الامام احمد رحمه الله في من ترك المبيت بمنى لا شيء عليه وقد اساء ويسقط الاثم عن من لم يجد مكانا اولا مكانا لكن لا يليق بالادميين الممرات - 00:08:26ضَ

والارصفة والطرق واذا وجد مكانا باجرة واذا وجد مكانا باجرة يطيقها فهل يجب عليه ان يستأجر فيه تفصيل فان كانت القيمة فوق المعتاد فلا يجب عليه وان كانت الاجرة معتادة - 00:08:50ضَ

فهي محل نظر وبحث فانه قد يقال بالوجوب على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقد يقال بعدم الوجوب لان تأجير المكان ممنوع شرعا وحينها له ان يبيت حيث شاء - 00:09:23ضَ

في مكة او مزدلفة او غير ذلك لانه بمنزلة العاجز عن الوصول الى منى قوله ويرمي الجمرات ايام التشريق ورميها مشروع بالاجماع وقد ذهب الجمهور الى ان ذلك واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى ورمى معه الصحابة رضي الله عنهم - 00:09:51ضَ

وقال لتأخذوا مناسككم رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر وقد تقدم ان هذا القول هو الصواب وقيل سنة مؤكدة وقيل راميو جمرة العقبة ركن وقيل رمي جمرة العقبة ركن وبقية الجمار واجب - 00:10:25ضَ

وقيل يجزئ التكبير عن الرمي وفي هذه الاقوال نظر والقول بان التكبير يجزئ عن الرمي قول شذ قوله سيرمي الجمرة الاولى وتسمى الصغرى والجمرة الدنيا لانها ادناهن الى المشاعر وبني مسجد الخيل - 00:10:53ضَ

وهو منزل الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى هو المكان الذي تحالف فيه الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب قول بسبع حصيات متعاقبات اي واحدة بعد واحدة - 00:11:33ضَ

ويشرع ان يكبر مع كل حصاة وقد جاء في صحيح البخاري من طريق يونس عن الزوري عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر - 00:11:58ضَ

على اثر كل حصاة الحديث وفيه فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قوله يفعل كما تقدم في جمرة العقبة ويجعلها اي الجمر عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى - 00:12:22ضَ

ويدعو طويلا رافعا يديه الذي جاء في حديث ابن عمر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حتى اسهل فقام مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو ورفع يديه وقد دل هذا الخبر على ثلاثة امور - 00:12:56ضَ

الاول انه يستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الدنيا ولم اقف على شيء من طرق الحديث انه صلى الله عليه وسلم جعل الجمرة عن يساره حين اراد ان يدعو قوله في بعض طرق حديث ابن عمر - 00:13:24ضَ

ثم تقدم امامها لا يدل على ذلك وقد يقال لان الرمي من الطريق لان الرمي من الطريق ومتى رمى من الطريق كانت الاولى عن يسرته والثانية عن يمينه وهذا محتمل - 00:13:49ضَ

ولا يجزم به ولا يمكن جعله سنة ان السنة هي استقبال القبلة في الدعاء الامر الثاني انه يدعو دعاء طويلا الامر الثالث رفع اليدين في ذلك قوله ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات - 00:14:14ضَ

ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك وقد جاء في حديث ابن عمر الوارد في صحيح البخاري من طريق يونس عن الزهري ويونس عن يزيد - 00:14:46ضَ

عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث وفيه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة - 00:15:11ضَ

سيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وقد تقدم ان الرمي - 00:15:36ضَ

واجب والترتيبة في هذه الجمار واجب والرمي بسبع حصيات واجب واذا نسي حصاة او حصاتين اتى بهما ما امكن اتى بهما ما امكن فعلهما فان شق ذلك او لم يستطع لفوات محلهما - 00:16:00ضَ

فلا شيء عليه والجاهل في حكم الناس وقد تقدم انه يجوز الرمي قد رمي به وذلك بدون كراهة وتقدم قول ابي حنيفة رحمه الله ان وقعت الحصاة عند الجمرة او قريبا منها اجزأ - 00:16:27ضَ

وان وقعت بعيدا منها لم يجزئه وذهب غيره الى خلاف هذا القول وقد رجحت فيما مضى ان من اصاب ما حوله مجتمع الحصى الذي عند البناء الشاخص الموضوع علامة على موضع الرمي - 00:16:54ضَ

وقد صح رميه ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا يشترط اليقين قوله ويجعلها عن يمينه تقدم قول المؤلف رحمه الله تعالى وندد ان يستقبل القبلة وحينئذ تكون الجمرة عن يمينه - 00:17:20ضَ

وقد روى الترمذي وغيره من طريق المسعودي عن جامع ابن شداد عن عبد الرحمن ابن يزيد قال لما اتى عبدالله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الايمن - 00:17:54ضَ

الحديث وفيه ثم قال والله الذي لا اله الا هو من ها هنا وما الذي انزلت عليه سورة البقرة وهذا الحديث شاذ وهذا الحديث شاذ والمسعودي ضعيف والمحبوب عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ما جاء في الصحيحين - 00:18:16ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه والى هذا ذهب اكثر العلماء وهو الحق وقد حكى بعض العلماء الاجماع - 00:18:45ضَ

على انه من حيث رماها جاز سواء استقبلها او جعلها عن يمينه او من فوقها او من اسفلها او وسطها والاختلاف في الافضل وقد دلت السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي - 00:19:09ضَ

وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه قوله ويستبطن الوادي هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يمكنه ذلك رمى من حيث قدر عليه قوله ولا يقف عندها - 00:19:35ضَ

جاء هذا في حديث ابن عمر رواه البخاري وغيره وقد روى الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه انه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راتب يكبر مع كل حصاة - 00:19:58ضَ

وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وهذا خبر لا يصح والاحاديث الصحيحة على خلافه قوله يفعل هذا الرمي للجمال الثلاث على الترتيب والكيفية الترتيب اي الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة - 00:20:20ضَ

والكيفية اي الموالاة قوله في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله قوله بعد الزوال فلا يجزئ قبله هذا مذهب الجمهور فهم يمنعون رمي الجمار في ايام التشريق قبل الزوال - 00:20:45ضَ

ويقولون من رمى قبل الزوال فانه يعيد لانه اوقع الواجب قبل وقته قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى - 00:21:14ضَ

واما بعد فاذا زالت الشمس رواه مسلم في صحيحه وجاء في البخاري عن ابن عمر قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا فكونا رضي الله عنهم يتحينون زوال الشمس ليرموا مع ضيق الوقت - 00:21:35ضَ

هذا دليل على عدم الرخصة في الرمي قبل الزوال ولو كان جائزا بدون عذر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص او الايماء وعلى الاقل لفعله بعض الصحابة طلب لليسر والسهولة - 00:22:00ضَ

كما كان البعض يقدم ويؤخر في افعال يوم النحر وقد روى مالك في الموطأ في السند الصحيح النافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار - 00:22:21ضَ

في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس مخالفة في ذلك عطاء وطاووس واجاز الرمي قبل الزوال ورخص في ذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله يوم النفري خاصة الصحيح المنع بدون عذر - 00:22:39ضَ

ومع العذر يجوز قياسا على الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة للذين يدفعون فاذا جاز هذا لعذر ان رمي ايام التشريق قبل الزوال لعذر يجوز والجامع بينهما ظاهر والله اعلم - 00:23:10ضَ

قوله ولا ليلا لغير سقاة قول ولا ليلا وهذا قول الجمهور لان الليل ليس وقتا للرمي وللحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا ليلا ومقابل الرخصة العزيمة - 00:23:35ضَ

فغير الرعاة والمعذورين لا يرمون ليلا والقول الثاني في المسألة انه يجوز الرمي ليلا ولو بدون عذر ولو بدون عذر لحديث ابن عباس في صحيح البخاري ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:24:03ضَ

رميت بعد ما بعد ما امسيت وقال لا حرج والمساء شامل وعام لكل ما يسمى مساء سيدخل فيه الليل ولا وجه لتخصيص لما بعد الزوال دون غيره وقد قال ابن السابق رحمه الله - 00:24:24ضَ

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاج ويدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل وهذا الاثر رواه ابن ابي شيبة بسند قوي واما حديث ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة - 00:24:55ضَ

فهو ضعيف البزار والبيهقي عن ابن عمر وفي اسناده مسلم ابن خالد الزنجي وقد صح هذا عن عطاء مرسلا والحاجة الى هذا القول في هذا الزمان ملحة حيث الزحام الشديد - 00:25:17ضَ

وكثرة الحجاج وقد دل الدليل القوي على جواز هذا ولو بدون عذر فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بدء الرمي ووقت البداية ولم يذكر لذلك نهاية وحيث منع الاكثر - 00:25:40ضَ

من الرمي ليلا فانه يجوزون ذلك للعذر كالرعاة وشبههم واي عذر اكبر من عذر الزحام الشديد الذي يؤدي تارة الى الوفيات قوله والافضل الرمي قبل صلاة الظهر وهذا مأخوذ من جملة - 00:26:04ضَ

احاديث ولاننا رمى بعد الزوال ظاهر هذا انه رمى قبل الصلاة فحين رمى ذهب وصلى وقوله ويكون مستقبل القبلة في الكل. تقدم التفصيل في ذلك قول مرتبا هل يجب ترتيب - 00:26:35ضَ

اي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة وهذا الترتيب واجب في مذهب احمد وهو قول ما لك والشافعي وقال جماعة بانه غير واجب لا نجوز التقديم بين الانساك - 00:27:00ضَ

والذبح وفي نظر والقول الاول اقرب الى الصواب فلا يجوز التنكيس الطواف والسعي قوله فان رماه كله ايرى ما حصل جمار السبعين وفي اليوم الثالث من ايام التشريق اجزأه الرمي اداء - 00:27:34ضَ

لان ايام التشريق كلها وقت للرمي قالوا انما لو اخر الوقوف بعرفة قالوا لو اخر الوقوف بعرفة الى اخر وقته وقالوا لان وقت يجوز الرمي فيه فجاز لغيرهم كاليوم الاول - 00:28:07ضَ

وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وذهب ابو حنيفة ومالك الى المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه وقال لتأخذوا مناسككم رواه مسلم في صحيحه ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل - 00:28:33ضَ

في البيتوتة خارجة من يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه احمد والنسائي وابو داود الترمذي وصحح وروى ابن ماجة وغيره من حديث عاصم ابن عدي - 00:29:01ضَ

الرخصة مقابلها العزيمة الذين يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر هم اهل الاعذار دون غيرهم لمن ليس له عذر ولا حاجة قوله ويرتبه بنيته سيرمي لليوم الاول بنيته ثم للثاني مرتبا - 00:29:27ضَ

وهلم جرا الام جر تعبير يقصد به الاستمرار وتعرض هلم اسم فعل امر مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير انت او انت على حسب - 00:30:01ضَ

المخاطب وجرح ويجوز اعرابه مفعولا مطلقا قوله الفوائت من الصلاة اي ويرتبه بنيته سيرمي لليوم الاول اي اذا اخر الرمي الى اخر يوم يرتب بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بالنيات متفق عليه حديث عمر فيرمي لليوم الاول بنية ثم للثاني مرتبا - 00:30:34ضَ

الفوائد من الصلاة اي والصلاتين المجموعتين يلزمه الترتيب النية وان جاء الى ذلك او نفسي فلا شيء عليه قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قوله فان اخره اي الرمي عنه - 00:31:10ضَ

اي عن ثالث ايام التشريق فعليه دم لانه ترك واجبا وقد فات محله بعد ايام التشريق فلزمه الدم كفارة عن ترك الواجب وهذا مذهب الجمهور وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما - 00:31:38ضَ

من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما رواه مالك عن ايوب الشخصيان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما واسناده صحيح واكثر العلماء يحتجون بقول ابن عباس - 00:32:03ضَ

على وجوب الدم في ترك الواجبات وهذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما تقدم بحثه مرارا والصحيح انه لا يجب الذنب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينعقد في ذلك اجماع صحيح - 00:32:25ضَ

قوله او لم يبث بها اي بمنى فعليه دم ترك نسكا واجبة والدليل على الدم هو ما تقدم من قول ابن عباس رضي الله عنهما وعن احمد رواية انه اساء ولا شيء عليه - 00:32:47ضَ

وقال الامام الشافعي رحمه الله عن كل ليلة اطعام مسكين وقيل عنه التصدق بدرهم قيل عن التصدق بدرهم وعن الثلاثة دم وهي رواية عن الامام احمد قد تقدم الصحيح من ذلك وانه يأثم ان ترك المبيت بدون عذر ولا دم عليه - 00:33:10ضَ

قول ولا مبيت على سقاة ورعاة تقدم حديث عاصم بن عدي في دال ويلتحق بالسقاة والرعاة من كان في معناهم تقدم حديث ابن عمر في الصحيحين ان رخص للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته - 00:33:43ضَ

تقدم حديث عاصم الذي رواه احمد واهل السنن. فيلتحق بهم من كان في معناهم من المرظى والذين لا يجدون امسنة وغير هؤلاء نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى ويخطب الامام ثاني ايام التشريق - 00:34:09ضَ

سيكمل ذلك ان شاء الله تعالى غدا والله اعلم نعم اذا انتهت ايام التشريق لا يرى لانه تقدم قلت فات محله اذا انتهت ايام التشريق ولم يروي فاتى محله فان كان - 00:34:32ضَ

لعذر كان مفروض ان يستنيد من يرمي عنه وان كان لغير عذر يأثم ولا دم علي الكلام عن هذا انه اذا لم يجد مكانا في منى ان هذا الواجب يسقط عنه - 00:34:51ضَ

يسقط ما هو اعظم من هذا الواجب المختلف والادلة ليست بذاك الصريحة القوية ان كان القول بالوجوب اقوى لكن الادلة ليست بذات الصريحة وحينئذ يبيت حيث شاء نساء يبيت في مكة يشاء ان يبيت في المزدلفة يبيت في غير ذلك ما يلزم ان آآ يبيت حيث ستراه - 00:35:16ضَ

الخيانة قياسا على الصلاة لو قياس ضعيف ان الاقرب في هذا القياس ان نقيس على العضو اذا قطع فانه لا يلزم غسل ما قرب منه يرمي رميا لان النبي سلم رمى - 00:35:38ضَ

يختلف الرمي من القريب عن البعيد فالقريب لا يحتاج الى المبالغة في رفع اليد بخلاف البعيد ولكن لا يلقيها القاء لا يلقيها القاء ان شاء الله الحديث عن طواف الوداع وانه واجب على الحاج - 00:36:03ضَ

واما في حق المعتمر فالامر محتمل بين السنية وعدم المشروعية. اما القول بالايجاب فهو ضعيف رمي الجمار النعال العلب وبعض المشروبات الحصى الكبيرة هذا من التنطع والتعمق في الدين والابتداع - 00:36:23ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود المتعمقون الغالون في الاشياء والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بمثل حصى الخلف - 00:37:02ضَ

فلا تجاوز ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به الصحابة رضي الله عنهم ودعوة انهم يرمون الشيطان هذا غير صحيح في الحقيقة يتبعون اهواءهم. والشيطان قد ركبهم - 00:37:20ضَ

هذا الفعل يجب النهي عنه وهو ابتداع وفيه الحاق الظرر بالاخرين ويتحملون ذلك واهل العلم الذي لا يبينون مثل هذه القضايا يتحملون شيئا من اوزار هؤلاء لان البيان واجب والتوعية مطلوبة. وبعض الناس يحج وهو لا يعرف شيئا من احكام كان الواجب عليه ان يتعلم لان ما لا يأتي من الواجب به فهو واجب. والعلم في - 00:37:35ضَ

مثل هذه القضايا واجب يجب عليه ان يستمع او يقرأ او يحج مع اهل العلم الذين يبصرونه في امور دينه لا اعلم شيئا صحيحا في هذا لماذا يرمينا يسأل اقول لو رمى بغير يده - 00:38:05ضَ

ما يسمى بالمنباط وغير ذلك وغير ذلك كل هذه الامور ام لا الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى والاصل انه رمى بيده وهذا على الاستشفاف - 00:38:43ضَ

بغير ذلك ادى مع ترك السنة لانه قد حرك يده اليد لها تسبب ولها مباشرة كما لو قذف المقلاع يضعه في يده وضعه في المقاسم خلف بيده في الحقيقة انه رمى في اليد - 00:39:15ضَ

وكما لو رأى رمى بالنشاب على ما سأل عنه الاخر لانه في الحقيقة باشر الشي بيده ولكن نمنع هذا من باب الحاق الظرر بالاخرين لانه لو اصابت شخصا تبقى عين او تؤذي بحياتك فهذا محرم ومن هذا القبيل ولان في نوع تنطع ايظا في نوع ابتداع في الدين اما من حيث فقد - 00:39:37ضَ

اجزأ تقدم الحديث عن هذا هو ان الرجل وان كان مقتدرا ومطيقا لدفع القيمة للاستجار بمنى ولكن هؤلاء يرفعون القيمة لا يجب عليه استئجار. اذا اراد يستأجر فهذا آآ لا يحرم علي ولكن اذا امتنع عن ذلك قال القيمة غالية وان كنت مقتبرا - 00:40:02ضَ

فهذا من حقه ان يمتنع ولكن هذا نوع تصويغ لهؤلاء في البيع والشراء ومحرم شرعا. مثل احد يبيع ويشتري في منى بالنسبة للاراظي شرع ذلك لكي يتخذ الانسان اه مكانا بنفسه. دون ان يباع عليه تباع عليه المشاعر بقيمة معينة. اما الدعوة ان الاجرة على سبيل التكلفة للخيام وغيره فهذا غير صحيح - 00:40:30ضَ

منية المسلمين يجب عليه ان يطوف في كل منها اذا غالب على الظن انه لا يجد مكانا افطر ثقة ان المكان شبه متعدد فهذا يكثر يكتب لان بعض الناس يطوف كل الليل ويبحث عن - 00:40:54ضَ

وفي مشقة على معن من النساء ونرى بعض النساء تبيث الارصفة والطرق وتظهر عورتها وهذه جريمة صيانة العرض اعظم مضاعفة من هذه القضية ينبغي التنبه لمثل هذه القضايا كان يرمي الانسان عن نفسه ثم يريد الرمي عن غيره يرمي يبدأ بالسبع عن نفسه في نفس الموقف. ثم يرمي عن عن من وكله ثم ينتقل للوسطى. يرمي - 00:41:17ضَ

ثم عن من آآ وكل ثم يذهب الى العقبة فيرمي عن نفسه ثم عن من وكله لكن اذا كانت عليه ايام علي يومان او ثلاثة ايام فانه يرمي الدنيا ثم الوسطى ثم العقد ثم يرجع لليوم الثاني بنيته. الدنيا ثم الوسط ثم العقبة ثم يرجع الى اليوم الثالث بنيته. الدنيا - 00:41:42ضَ

ثم الوسطى ثم العقبة السعد مجاهد عن سعد في انقطاع تقدم حديث عنه في بابه يكفي ان نقف على هذا والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس الرابع والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن - 00:42:01ضَ

العنوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المهبع شرح زاد المستقلع للشيخ منصور البهوتي رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة قول المؤلف ويخطب الامام ثاني ايام التشريق. وكان القاء هذا الدرس - 00:42:35ضَ

في اليوم الاول من شهر ذي القعدة عام اثنين وعشرين واربعمائة والف للهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخطب الامام ثاني ايام - 00:42:57ضَ

تشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع وايضا يحثهم على طاعة الله وان يختموا حجهم بالاستقامة. وان يكونوا بعد الحج خيرا منهم وهذه الخطبة سنة في مذهب احمد والشافعي - 00:43:22ضَ

وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة ومالك فقال انها لا تستحب وفيه نظر فقد روى ابو داود في سننه من طريق ابن المبارك عن إبراهيم ابن نافع عن ابن ابي نجيح - 00:43:49ضَ

عن ابيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلة وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى - 00:44:22ضَ

وروى ابو داود ايضا من طريق ابي عاصم عن ربيعة بن عبد الرحمن ابن حصين قال حدثتني سراء بنت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اي يوم هذا - 00:44:49ضَ

قلنا الله ورسوله اعلم قال اليس اوسط ايام التشريق وفي الباب غير ذلك قوله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا اثم عليه وذلك لقوله تعالى ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه - 00:45:14ضَ

ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى والتأخر افضل والتأخر افضل. ولا سيما في حق الامام الاعظم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ومن تعجل فلا اثم عليه اذا ادى - 00:45:49ضَ

الواجبات ولم يبقى عليه شيء وحينها يسقط عن المتعجلين راميو اليوم الثالث والمبيت بمنى والى هذا اشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وسقط عنه اي المتعجل راميو اليوم الثالث وهذا لا نزاع - 00:46:25ضَ

عند من اجاز التعجل وهو قول الجمهور قوله ويدفن حصاه وهذا اجتهاد قاله جماعة من فقهاء الحنابلة وفي نظر الى غيره ليرمي بها ان احتاج اليها الغير والا فانه يلقيها في الارض - 00:46:57ضَ

والحمد الى دفنها او التقرب الى الله بذلك محدثون في الدين وشر الامور محدثاتها قوله والا يخرج قبل الغروب ايوة ان لم يخرج ايوة ان لم يخرج قبل الغروب لزمه - 00:47:35ضَ

المبيت والرمي من الغد بعد الزوال قال ابن المنذر وثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقم الى الغد حتى ينفرى مع الناس - 00:48:06ضَ

قال البيهقي رحمه الله تعالى ورواه الثوري عن عبود الله ابن عمر العمري النافع عن ابن عمر قال قال عمر ورواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى طريق نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس - 00:48:30ضَ

من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلينفرن حتى يرمي الجمار من الغد وهذا من اصح الاسانيد الى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ويحتمل الا يكون لمثل هذا الحكم مجال للاجتهاد - 00:48:58ضَ

فهو بمنزلة المرفوع فاجب العمل بذلك ويصبح هذا مقيدا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه فاذا خرج من منى قبل الغروب ومن تأخر فلا اثم عليه فاذا غربت عليه الشمس - 00:49:31ضَ

وهو بمنى دون الاشتغال برحل ونحو ذلك فانه يجب عليه البقاء ان يرمي من الغد ويحتمل ان الرمي في الليل ممنوع في اجتهادهم فلزم البقاء الى الغد والرمي بعد الزوال - 00:50:09ضَ

وقد ذهب اكثر اهل العلم الى القول بما دل عليه قول عمر وابنه رضي الله عنهما ومذهب ما لك والشافعي واحمد وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى اذا اقام ولم ينفر حتى غربت عليه الشمس - 00:50:40ضَ

فانه يكره ان ينفر حتى يرمي الغد الا اذا اطلع عليه الفجر بمنى مسألة لو نفر قبل الغروب مسألة لو نفر قبل الغروب وعاد الى منى قبل الغروب او بعده لحاجة - 00:51:07ضَ

ومكث في منى لم يلزمه الرمي من الغد لم يلزمه الرمي من الغد وهذا مذهب الشافعي رحمه الله مسألة اخرى من غربت عليه الشمس وفي شغل الارتحال او في طريقه الى الخروج - 00:51:33ضَ

حبسه الزحام فله التعجل على الصحيح قوله فاذا اراد الخروج من مكة بعد عوده اليها لم يخرج حتى يطوف للوداع اذا فرغ من جميع اموره وهذا الافضل ان يكون طواف الوداع بعد الفراغ من جميع اشغاله - 00:52:08ضَ

ويعقبه الخروج من غير ويعفى عن اليسير من ذلك انتظار الرفقة والشد الرحلي ونحوهما قول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه - 00:52:45ضَ

متفق عليه من حديث سفيان عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وظاهر الحديث وجوب طواف الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به - 00:53:15ضَ

والاصل في الامر الوجوب حتى يرد له صارف وفي رواية في صحيح مسلم من حديث ابن عباس مرفوعا لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت وهذا يؤيد مذهب الجمهور في وجوب طواف الوداع - 00:53:40ضَ

وقالوا يلزم بترك دم على قاعدة وجوب الدم في ترك الواجبات واكثر العلماء يقولون لا يجب طواف الوداع الا حين الخروج من مكة واما حين يريد المقام بمكة فلن يكلف طواف الوداع - 00:54:11ضَ

مخالفة في ذلك الاحناف وقالوا بمشروعية طواف الوداع بعد الافاضة ومنهم من قال بعد الفراغ من اعمال الحج ولكن لا يشترط الاتصال بالخروج من مكة فلو اقام باشهرا او سنين. فلو قام اي بمكة اشهرا او سنين اجزأ - 00:54:42ضَ

لانه نسك متعلق بالحج واذا لم يودع ونوى الاقامة بمكة سنين فانه لا يسقط عنه الوجوب فانه لا يسقط عنه الوجوب وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان طواف الوداع - 00:55:11ضَ

كنا وانه ليس من جملة المناسك وان من اقام بمكة مدة ثم اراد السفر تحب له الطواف ولا دم عليه في تركه وكره مالك رحمه الله ان يقال طواف الوداع - 00:55:40ضَ

وقال ليقل الطواف وقد احتج المالكية على عدم الوجوب بسقوطه عن الحائض وهذا فيه نظر فليس في سقوطه عن المعذور سقوطه عن غيره في الصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها - 00:56:09ضَ

بل يفهموا من تخصيص الحائض باسقاطه عنها انه واجب على غيرها الصحيح ان طواف الوداع واجب على الحاج دون المعتمر بقول اكثر العلماء ويجب علي حين العزم على الخروج من مكة - 00:56:45ضَ

ولو انه اراد المقام بمكة فلا وداع عليه سواء نوى الاقامة قبل النثر او بعده قوله ويسمى طواف الصدر بفتح بفتح الصاد والدال ويسمى ايضا طواف الخروج وانكر بعض العلماء تسميته بطواف الصدق - 00:57:14ضَ

وقال طواف الصدر هو طواف الافاضة لا يضر ذلك والخطب في ذلك يسير قوله فان اقام بعد طواف الوداع او التجر بعده اعاده اذا عزم على الخروج وفرغ من جميع اموره - 00:57:49ضَ

ليكون اخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر اهله واخوانه ولكن انقضى حاجة في طريقه وانتظر رفقة او اشترى زادا او شيئا لنفسه لم يعد الطواف لان هذا ليس باقامة - 00:58:19ضَ

تخرج طوافه عن ان يكون اخر عهده بالبيت وقال الامام مالك رحمه الله تعالى يجزئه ولو سعى بعده وقال الامام مالك رحمه تعالى يجزئه ولو سعى بعده ورجح غير واحد من فقهاء الحنابلة - 00:58:46ضَ

انه لو اقيمت الصلاة فصلاها لم يعده قول وانه ترك اي طواف الوداع وان ترك طواف الوداع غير حائض رجع اليه باحرام ان لم يبعد عن مكة اي وما لم يتضرر بنفسه - 00:59:10ضَ

فاذا لم يحصل له ظرر لزمه الرجوع اداء للواجب الرجوع اداء للواجب فان لم يرجع عالما بالحكم متعمدا للفعل فانه اثم ولا كفارة عليه على الصحيح قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري - 00:59:44ضَ

رأيت في الاوسط لابن المنذر ان طواف الوداع واجب الامر به الا انه لا يجب بتركه شيء قوله ويحرم بعمرة ويحرم بعمرة ان بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع - 01:00:27ضَ

وهذا فيه نظر لانه لا يجب الاحرام لمن لا يريد ولا عمرة وهذا ظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن يريد الحج او العمرة او من ذي الحجة والعمرة - 01:01:04ضَ

وقد يقال ايضا في هذه الصورة التي ذكر المؤلف والتي قبلها لأنه واجب فات محله فلا معنى للرجوع اليه ولا سيما اذا طالت المدة وحين اذ لا يرجع الا القريب - 01:01:30ضَ

بشرط الا يتضرر بالرجوع لا ماليا او ولا بدنيا لا ماليا ولا بدنيا قوله فانشق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر او بعد عنها مسافة قصر فاكثر فعليه دمج - 01:02:01ضَ

ولا يلزمه الرجوع اذا تقدم بحث موضوع الدماء وانه لا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم وتقدمت الاشارة قبل قليل الى قول ابن المنذر بان طواف الوداع واجب - 01:02:31ضَ

الا انه لا يجب بتركه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم لا نوجبه على الحائض لترك الوداع فان قيل بان الحائض معذورة ورخص لها في ترك الوداع. فيقال لو كان في ترك طواف الوداع دم لكان العذر - 01:03:02ضَ

يسقط الاثم دون الكفارة في قصة كعب ابن عجرة في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم الزمه بالكفارة حين كانت واجبة علي واسقط عنه الاثم في حاجته الى حلق الرأس - 01:03:33ضَ

وتقدم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:53ضَ

في ترك هذا الواجب دما وقد قال بعض العلماء للتفريق بين المعذور لحاجة او نسيان او جهل وبين المتعمد بدون عذر. وفي هذا نظر ايضا قوله او لم يرجع الى الوداع - 01:04:14ضَ

اي وهو قادر على الرجوع فعليه دم. لتركه نسكا واجبة تقدم الحديث عن هذه المسألة مرارا فليراجع ما مضى قوله وان اخر طواف الزيارة ونصه او القدوم قوله والقدوم تقدم الحديث عن حكمه وانه غير مشروع - 01:04:48ضَ

حينئذ يقال وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن طواف الوداع لان المأمور به ان يكون اخر عهده بالبيت وقد فعل وهذا احد القولين في مذهب الامام احمد رحمه الله - 01:05:21ضَ

فتحية المسجد يجزئ عنها الواجب والراتبة فان المقصود من تحية المسجد شغل المكان بركعتين قد حصل بالفريضة او الراتب ونحو ذلك وعن احمد رحمه الله لا يجزئه عن طواف الوداع - 01:05:49ضَ

لانهما عبادتان واجبتان فلم تجزئ احداهما عن الاخرى الصلاتين الواجبتين والصحيح القول الاول لان المأمور به ان يكون اخر عهده بالبيت وقد فعل ولذلك لو طاف بالبيت سبعا ثم عزم بعد ذلك على الخروج من مكة فان هذا الطواف يجزئه عن طواف الوداع - 01:06:19ضَ

فلا تجب النية فلا تجب النية بطواف الوداع ولو نوى بطوافه الزيارة والوداع اجزأ ايضا على الصحيح من مذاهب اهل العلم وقولهم فيما تقدم كالصلاتين الواجبتين هذا فيه نظر لان الصلاة لها نية مقصودة لذاتها - 01:07:04ضَ

بخلاف طواف الوداع قوله فان نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة وهذا مذهب اسحاق وابي ثور لان تعيين النية شرط فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال - 01:07:36ضَ

بالنيات متفق عليه من حديث يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة عن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ابو حنيفة والشافعي - 01:08:11ضَ

الى ان النية في طواف الحج والعمرة لا تشترط الى ان النية ذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان النية في طواف الحج والعمرة لا تشترط فلو طاف للوداع ولم يكن صاف الافاضة وقع عن طواف الافاضة - 01:08:37ضَ

واجزأه لان نية الحج تشمله لان نية الحج تشمل كما ان نية الصلاة تشمل جميع افعالها وكما لو وقف بعرفة ناسيا فانه يجزئه وهذا القول اقرب الى الصواب من القول الاول - 01:09:08ضَ

فان نية الحج تشمل نية الطواف والسعي ونحوهما قوله ولا وداعا على حائض ونفساء وهذا مذهب الجمهور دل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين وقد تقدم وحديث عائشة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق صفية حادثة نهي قيل انها قد ضافت قال فلتنفر اذا - 01:09:38ضَ

وهذا الحديث متفق عليه ايضا وجاء عن عمر رضي الله عنه انه امر بحبس الحائض بمكة بعد ان ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت رواه ابن المنذر صحيح ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس - 01:10:20ضَ

وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم من علماء الامة والحكم في النفساء الحكم في الحائض ان احكام النفاس هي احكام الحيض فيما يوجب ويسقط واذا نفرت الحائض بغير الوداع تطورت قبل مفارقة البنيان رجعت - 01:10:51ضَ

فاغتسلت وودعت لانها في حكم الاقامة وان فارقت وان فارقت البنيان فلا يجب عليها الرجوع وقول المؤلف رحمه الله الا ان تطهر قبل مفارقة البنيان هذا ما تقدم تقريره فمفهومه - 01:11:30ضَ

اذا طهرت بعد مفارقة البنيان فلا يجب عليها والى هذا نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم الى اخره الله اعلم قد ذهب بعض العلماء الى مشروعية الخطبة في اول ايام التشريق والخطبة في اليوم الثاني اولى - 01:11:57ضَ

ليعلمهم كان التعجل واحكام الوداع وما يتعلق بذلك اي مسألة حدثنا عن قضية احكام المواقيت المتعلق بذلك تتعلق اذا آآ خرج عن مكة ولم يودع والله الصحيح فما تقدم انه اذا اخر طواف الافاضة وعليه سعي انه يطوف ويسعى ويعفى عن ذلك. ولا حرج في ذلك - 01:12:40ضَ

عائشة رضي الله عنها طافت الساعة خرجت وكان هذا في الحج هذا في الحج ولم يثبت ان عائشة رضي الله عنها قبل ان تخرج من مكة وقد ذهبت عنها قد طافت الوداع - 01:13:45ضَ

انه هذا قد يحتمل نطافة الوداع ثم بعد ذلك خرجت الى التنعيم واتت بعمرة ثم طافت الساعات وسقط عن طواف الوداع باعتبار انه معتمر لا وداع عليه هذا مسلم ويحسب ان عائشة رضي الله عنها لم تودع - 01:13:58ضَ

اصلا وانما لما فرغت من المنافذ وامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من التنحيم مبارك سياقنا لم تودع للحج. ثم رجعت فطافت السعة خرجت قد تقدم قول مالك وانت عارف المسألة - 01:14:12ضَ

السعي بعد وهذا قول قومي في المسألة على الاجابة امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت هذا على الايجاب. يؤيده لفظ مسلم لينكرن احد سيكون اخر عهده بالبيت الامر للاجابة وقول الجمهور لنا رخص عن النفساء والحائل - 01:14:29ضَ

القاعدة تقول ان الاصل في الامر الايجابي ما لم يأتي دليل يصرفه عن ذلك. وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب. وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للنبي - 01:15:04ضَ

الاخ يسأل عن قضية اذا رمى من اجل التعجل ثم بعد ذلك رجع يشتغل بنزع الخيانة تظايق عليه الوقت ولم يمنعه من الخروج الا نزع الخيام فالراجح ان يرخص له بذلك والحاجة داعية الى هذا لان الشيء اليسير - 01:15:42ضَ

نزع الخيام نحو ذلك يعفى عنه الانتظار الطويل او الذي يتقصد يدع الرمي مبكرة بدون عذر ويمهل حتى اذا اوشكت الشمس على الغروب ذهب فروى ثم رجع مرة اخرى لينزع - 01:16:01ضَ

آآ او ليستعد لاخذ خيمة هذا قد لا يرخص له لانه مفرط ان من لم يكن مفرطا حبسه العذر او الزحام عن الوصول لمكان الرمي فظن انه يصل متقدما اه كي يرمي ثم يرجع مرة اخرى اخذ متاعه ثم ينصرف حبسه الزحام فلم يأتي الا بساعة متأخرة - 01:16:25ضَ

ولا بأس ان يأخذ متاعا ثم ينصرف ولو غربت عليه الشمس تقدم القول في هذا وان من خرج من منى قبل الغروب ثم رجع لحاجة فانه لا بأس بذلك ولا شيء عليه. اما اذا رجع لغير حاجة فاي فائدة اذا من رجوعه - 01:16:49ضَ

اذا كان حاجة المبيت ونحو ذلك هذا يعتبر حاجة ايه لأ عمر رضي الله عنه قال من غربت عليه الشمس القص لئلا يرموا ليلا لو ان هذا حكم من غربت عن الشمس انه يبقى وليس من اجل انه يرمي ليلا - 01:17:19ضَ

الظاهر والعلم عند الله ان هذا حكم ليس من اجل منع الرمي ليلا لو كانت العلة من اجل الرمي ومنع الرمي ليلا نقول يرمي لينا اذا هو ينصرف على الصحيح - 01:17:49ضَ

نتقدم انه يجوز الرمي ليلا مطلقا. ولو بدون عذر ويحتمل ان يكون قصد عمر وابنه رضي الله عنهما في منع الرمي ليلا وهذا فيه اشكال لانه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه جوز بصبية - 01:17:59ضَ

ان ترمي ليلا يوم النحر الوقت انا يعني النحر واسع جدا بخلاف ايام التشريق ما يبدأ الا بعد الزوال ان ابن عمر يجوز الرمي ليلا للحاجة قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه - 01:18:15ضَ

من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى لمن اتقى تشمل المتعجلين وتشمل المتأخرين بحيث انه قد اتقى في فلم يكن عليه شيء واجب يجب عليه اداؤه. اما من لم يتقي كأن يبقى عليه طواف الافاضة فليس له التعجل حتى يأتي به - 01:18:44ضَ

من لم يكن من بقي عليه رمي هذا الى الان ما اتقى ولا يحق له ان يوكل بدون عذر انما بحثا عن التعجل فهذا اذا الان اذا ما استقى يجب عليه البقاء حتى يؤدي المناسك على وجه - 01:19:05ضَ

من ادى المناسك على الوجه المطلوب على الوجه المشروع فلا يصدق عليك حقي انه استقى فحينئذ لا اثم عليه ان تعجل وان تأخر فهو افضل. وان تأخر لا يعني هذا انه ينصرف. وعلى البقية من الحج. لانه الى الان ما استقى. فاذا استقى ادى اه الواجبات - 01:19:21ضَ

ولم يبقى عليه شيء من ذلك فانه حينئذ اه ينصرف التأخر افضل من التعدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولانه اكثر اجرا فانه يبيت في منى يبيت في مشعر وفي - 01:19:41ضَ

يرمي من الغد وهذه عبادة ويصلي في الحرم الصحيح ان صلاة الحرام مضاعفة تحمي المسجد خيرا وفي غير ذلك من العبادات التي تؤديها ولان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:20:14ضَ

قوله تعالى من تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى يشمل النوعين منه واذا وجد عذر فنحن نرخص لهذولا اذا طهرت الحائض قبل مفارقة مكة ويلصق عليها الرجعة بسبب شدة الزحام وانا قيدت اذا قلت اذا - 01:20:30ضَ

يحصل ظرر لا مال ولا بدني كما تقدم في الذي يفوت طواف الوداع وهي حائض اولى بذلك لكن يحصل على ضرر نعم يرخص لها ان تمضي تعتبر معذورة يجب عليها دمج على قول من قال في من قال يرخص لها لكن يجب عليها دم لانها تعمدت ترك ذلك والصحيح انه يرخص لها ولا يجب عليها دم - 01:21:03ضَ

على ذلك التعجل ليلة مزدلفة. المبيت في مزدلفة واجب حتى يصلي مع الامام اذا كان معه بعثة جاز ان يدفع مزدلفة بعد غيبوبة القمر على قول. وبعد منتصف الليل على قول اخر وجاز له ان يرمي ايضا - 01:21:30ضَ

كل هذا من اجمل العذر. اذا الجامع بين اه مسألة الحياة وبين هذه المسألة هو العذر. فاذا وجد العذر نسقط ما هو ابعد من هذا نتقدم في جواز الرمي قبل الزوال للحاجة والعذر قياسا على رمي جمرة العقبة قبل وقتها لاهل الاعذار - 01:21:51ضَ

حتى لو كان منزله خارج منه فانه يتقيد بذلك لابد ان يرمي قبل الغروب العصر ان شاء الله يتسع لذلك اذا كان لا يريدون الزحام كانوا ينتظرون الا اليوم من اوسط ايام التشريق اصل الحديث - 01:22:22ضَ

ايام التشريق ثلاثة ايام نعم بعد العيد. اذا اليوم الاوسط ماذا قال بعضهم هذا لكن الحديث لفظه واضح جدا هو عين اوسط ايام التشريق واضح في تحديد هذا اليوم النثر الاول على الصحيح - 01:23:10ضَ

هذا الذي دل عليه الخبر اذا اخر طواف الافاضة المفسد والقارن ومن ليس عليه سعي او على السعي المتمتع واراد ان يدخل طواف الوداع في طواف الافاضة كانه لا ينوي طواف الوداع - 01:23:45ضَ

اكتمل ودخل المسجد واراد يصلي الراتبة القبلية للظهر ليس بحاجة ينوي تحية المسجد. شغل البقعة بركعتين. ولا المقصود ان يجعل اخر عهد ليس له نية. طواف الوداع ليس له نية. فلو طافت لا يريد شيئا ابدا - 01:24:15ضَ

ثم بعد ذلك قال اصحاب نريد المبين فان هذا يجزئ عن طواف الوداع طواف الافاضة ويقتصر به عن نية تواصل ودعاء لو نواه معا اجزم وقد تقدم ان الصحيح لو نوى - 01:24:37ضَ

طوف الوداع سنجزئ عن طواف الافاضة اذا غاب هذا عن اه حسبانه لان نية الحج اه تشمل نية الطواف ونية السعي. كما ان نية الصلاة ايش نوع نية افعال اه الصلاة - 01:24:53ضَ

هذه من الادلة نية الفعل ككل هناك حديث لبيك عن كبره من رجح وقفه على ابن عباس وقول وكابر اه المحدثين اي نعم اي نعم الى ان الفعل يعني هم يقوسون على الصلاة - 01:25:16ضَ

نقول يختلف هذا عن الصلاة. الصلاة مقصودة لذاتها وهذا داخل ظلم اصل ويختلف عن الشيء المطلوب لذاته. هذا داخل ضمن الحج كما انه لا ينوي الانسان الركوع ولا ينوي السجود - 01:25:37ضَ

اه لان نية الصلاة كافية عن ذلك بنية الحج كافي عن نية الطواف عن نية السعي ونحو ذلك ينبغي الانسان اذا اراد ان يطوف طواف الافاضة لا ينوي طواف الودع لاني اظن شخصا عاقلا لانه طواف الوداع وهو بقي عليه - 01:25:51ضَ

اه الافاضة وان هذا يقع من باب اذا نسي الانسان ونحن نتذكر بعد ذلك انه قد فات ولا سيما الناس يسألون في من يؤخر فكثير من المسلمين طواف الافاضة ويطوف طواف الوداع ثم دخل تذكر ولم يطوف طواف رخصة لا كما تقدم ان هذا مذهب ابي حنيفة والشافعي - 01:26:09ضَ

من اهل العلم نقف على هذا والله اعلم - 01:26:29ضَ