التفريغ
رحمه الله تعالى وشيخنا ثم يقومها ان ينظروا كم قيمة عروض التجارة التي عنده وقت وجوب الزكاة. فاذا بلغ النبي صاب من الذهب او الفضة اخرج الزكاة من قيمتها. لما ثبت عن السابر يزيد النابا - 00:00:00ضَ
كان يقوم خيله في دفعتها من اثمانها الى عمر ابن الخطاب. فقد سبق بيان مقدار استنصاب الذهب والفضة والاوراق لزجاج الادمان. وان كان عنده ذهب او فضة ضمها الى قيمة العروض. قد كان عندنا بالامس ان نعرض التجارة - 00:00:20ضَ
تقوم ثم تخرج زكاتها مالا. وزكاة عروض التجارة ربع العشر فيخرج عن كل مئة ريال ريالين ونصف ويخرج عن كل الف خمسة وعشرين ريالا وعن كل مليون خمسة وعشرين الفا. وهلا وان يخرج من نفس - 00:00:40ضَ
هلأ ويخرج من نفس العروض هذا فيه خلاف. وصاب جوازه عند حاجة لو صار جوازه عند الحاجة. فمتى ما دعت المصلحة الى ذلك؟ او لم يكن عنده نقود كاز يخرج من العروب وليس له ان يخرج مما لا ينفق عنده. لان الله جل وعلا يقول - 00:01:10ضَ
تيمم الخبيثة منه تنفق تنفقون ولستم باخذيه. الا ان تغمضوا فيه. المقصود الخبيث هنا الرديء ولا تيمموا الخبيث يعني الردي. اذا لم يكن عنده مال. او كانت الحاجة داعية الى - 00:01:40ضَ
شيء من العروق فانه يخرج ذلك. وتجزئ عنه ولا يجب على ارباب احصاء العروض حبة حبة لان هذا يشق على اصحاب المحلات الكبيرة من اصحاب المحلات الكبيرة والمؤسسات كبندا وما شابهها يصعب علينا نقول تحصونا علبة - 00:02:00ضَ
علبة هذا يشق. فاذا قدروا تقدير وكان لهم خبرة بالتقدير. ليس كل احد يقدر احنا نقدر من له خبرة جاز ذلك. ولكن لا يقدر واحد يقدر اثنان في اكثر من اهل الخبرة. واذا اختلفوا يؤخذ بالاحوط وهو الاكثر. او يؤتى بمرجح ثالث - 00:02:30ضَ
نعم. عفا الله عنك لان العروب انما تجب الزكاة في قيمتها وقيمتها ذهب وما يقوم مقامهما كالاوراق النقدية. فدل ذلك على تشابه العروض مع النقدين في هذا الباب فوجب الى بعض وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. اما قضية الاجماع فهذا فيه نظر ما في اجماع في في خلاف. تقدم بلمسة الكلام على هذه المسألة ولكن - 00:03:00ضَ
اذا كان الانسان عنده عروض تجارة وحال الحول عليها وعنده مال من ذهب وفضة وحال الحول عليه فانه يعظم عروض تجارة الى ماله بمعنى لو كان عنده عروض تجارة لا تبلغ النصاب وعنده مال يبلغ - 00:03:30ضَ
عروض التجارة الى المال. ليكمل به النصاب. واما الاجماع فقد تقدم بلمسة ان اصل عروض تجارة مختلف فيها ينعقد على ذلك يا جماعة قلنا ان ابن عباس الطائفة من الصحابة لا يرون الزكاة في روضة تجارة اصلا. ولجماعة من الظاهر وابي محمد ابن حزم - 00:03:50ضَ
ترون الوجوه في ذلك اصلا. ولكن احسن ما يحمل عليه كلامه ان الجماع عند من يرى عروض التجارة يا جماعة على حد هذا القول. نعم. عفا الله عنك. ومثل المسألة السابقة من كان عنده ذهب او فضة - 00:04:10ضَ
انه يضم احد احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. ولكن في خلاف ايضا. ضم الذهب الى الفضة فيه خلاف واصح القولين ضم بعضهما الى بعض لانهما نقدان. اما ضم الابل الى الغنم او - 00:04:30ضَ
من البقر فلا. فلا يضم هذا الى هذا. لاختلافهما. كذلك على الصحيح لا يضموا. الحب الى الثمر. ولكن لا يضم الزبيب الى التمر. لكن تمور ولو اختفت اختلفت مسمياتها هي من جنس واحد. يضم بعضها الى بعض - 00:04:50ضَ
تقدم التفصيل ايضا في مسألة العلب اذا كان لا يزبزب الحديث وردت في الزبيب وهي وردت في العنب المقصود في العنب الذي يخرج منه الزبيب. اما ما لا يخرج منه زبيب فتقدم الحديث عنه. وان في وجوب الزكاة فيه نظرا. ما لم يكن معدل - 00:05:20ضَ
تجارة بتكن زكاة وزكاة عروب. نعم. عفا الله عنك. وهذا وان كان عند الانسان هذا وان كان عند الانسان سهم او اسهم في شركة من الشركات التي تتاجر برأس مالها وهي التي تشتري البضائع وتبيعها كشركات - 00:05:40ضَ
بيع المواد الغذائية والشركات التي تقوم بتصنيع بعض المواد الخام. كشركات الاسمنت والجبس وشركات البترول وشركات آآ الغزل وشركات الحديد والصلب والشركات الكيماوية وشركات الغاز والتصدير والاستيراد. وبيع السيارات والمعدات وما اشبهها فهذه - 00:06:00ضَ
يجب على من ساهم فيها ان يخرج عند الحول زكاة قيمة السهم. ما الذي يساويه في هذا الوقت؟ وزكاة ربحه وزكاة ربحه بعد حسم نسبة ممتلكات الشركة الثابتة التي لا زكاة فيها كالمباني والالات والمعدات. لكن لو اخرج - 00:06:20ضَ
الشركة عنه زكاة اجزاء. الاحياء تنوب الشركة عنه بذلك. ولكن عموما عن مسألة مساهمات. فاذا المسلم لا يساهم الا في شركات تعمل عملا مباحا. لان بعض المساهمات محرمة ولا يجوز المشاركة فيها - 00:06:40ضَ
وقول بعض الناس اساء في الحرام واخرج النسبة. هذا غير صحيح. لان بعض الناس يخلق بين مسألة المساهمة في الحرام وبين مسألة اختلاط الحلال بالحرام كل انسان يعمل بالحرام هذا لا يجوز. سواء كانت النسبة ولو عشر واحد. هذا لا يجوز اصلا - 00:07:00ضَ
مجرد فيه نسبة حرام لا يوجد تعمل في الحرام. وكونه يقترض حلال بحرام هذه مسألة اخرى واذا تاب المرابي من الربا هذه مسألة اخرى. ولا يجوز للمسلم ان يدخل في - 00:07:30ضَ
شركات المحرمة والشركات المختلطة. وشركاتها تتعاطى الربا ولو بنسبة قليلة كشركة سابك مثلا تتعاطى ثمانية في المئة من الامور الربوية. فلا يجوز حين المساهمة فيها ولو كانت معظم اعمالها الحلال والبيع والشراء. كذلك الشركات اللي تروج للحرام وتعمل بالحرام - 00:07:50ضَ
وتبيع الحرام. لا يجد دخول فيها مطلقا. متقدم بالامس ايضا ان المحرمات في الشريعة لا زكاة فيها. كشخص يبيع خمرا او يبيع دخانا او يبيع الاكل هذه لا زكاة فيها. وليس تخفيفا عنه. ولكن هذا الماء الخبيث. لا - 00:08:20ضَ
شيء لن يخرجه. نعم اما ان كان قد ساهم في شركات من الشركات التي لا تمارس التجارة برأس مالها كالشركات التي تستغل شمالها في اشياء تؤجر كشركات النقل البري والبحري والطيران والكهرباء والفنادق والزراعية وغيره فهذه الشركات انما - 00:08:50ضَ
الزكاة في غلتها على التوصيل المذكور في باب زكاة الاثمان وباب زكاة الخارج من الارض. نعم تقدم ان هذه الاشياء في السيارات تؤجر والفنادق التي تؤجر. والعقارات والاراضي ونحو ذلك. الزي لا زكاة في ذوات - 00:09:20ضَ
فيها لا زكاة في ذواتها. ولا زكاة في العقار. انما الزكاة في غلة العقار اذا قبض وحال عليه الحول. فانه يخرج زكاته. واذا لم يكن عنده شيء فلا زكاة عليه - 00:09:40ضَ
انما هو في حق من ساهم في هذه الشركات بقصد الاستفادة من ربح هذه الاسهم. كل عام او نحوه. اما كان ممن يبيع بلا سم ويشتري ولا ينوي الاستمرار في ملكية هذه الاسهم فهذا قد جعل هذا السهم عرض تجارته - 00:10:00ضَ
فيجب عليه ان يزكي قيمة هذا السهم ان كان في ملكه عند تمام حول هذا المال. نعم وهذا صحيح. معنى هذه السورة شخص يبيع يبيع ويشتري. وحال الحول وعنده مال. ما يمكن يقول هذا الرجل ما حال علي ما لي الحول. نقول انه بالبيع - 00:10:20ضَ
هذا يتبع بعضه بعضا. في اخر الحول ما عندك تزكيه ولو ربحت به بالامس. لان الربح يتبع الاصل كما قررنا في اكثر كم مرة ذبح يتبع الاصل والاصل هو عروض تجارة. فعلى هذا بدأ مثلا بمئة الف اليوم بدأ بمئة الف. بدأ بمئة الف ثم - 00:10:40ضَ
يبيع ويشتري مساهمات. نحن نشطب على الحلال. ثم بدأ يبيع ويشتري مساهمات. في نهاية الحول في مثل هذا اليوم عنده مليون ريال عنده مليون وبعضها اكتسبه بالامس. نقول الزكاة على المليون كله. لان هذا مكتسب بما تجد فيه الزكاة فيتبع - 00:11:00ضَ
اصله ولو بدأ بمئة الف ريال. نعم. عفا الله عنك ولو كانت الشركة لا تمارس التجارة سبق بيان ذلك قريبا عند الكلام على انتقال المال من نقد الى عرض او العكس. قال رحمه الله رفض الزكاة شخص عنده - 00:11:20ضَ
تجارة راضي معدل المساهمات والتجارة والارباح. ومضى على هذه الاراضي عشرة اشهر. ثم بعد ذلك الغى فكرة البيع والمتاجرة. قال ساجعلها استراحة مثلا. لي ولاولادي. او ساجعل هذا سكنا لي - 00:11:40ضَ
لا زكاة عليه انتهت. لا زكاة عليه لانه كانت معد للتجارة ثم الغى مسألة التجارة. ولو الغاء بدون تحايل قبل وجوب باسبوع واحد بدون تحايل قمنا باسبوع واحد ثم لو عاود النية بدون تحايل من وقت - 00:12:00ضَ
يبدأ الحساب. ثم لو عاود النية بدون تحايل من وقتها المعاودة يبدأ اما تحايل فهذا يعامل بنقيض قصدي كي يلغي الزكاة يقول اه انا اشتري ثم مضى وقت الزكاة قال اريد ان ابيع هذا يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه اه الزكاة - 00:12:20ضَ
اذا حال الحول. نعم. واذا نوى بعروض التجارة القنية بان يدخرها لوقت الحاجة فاذا احتاج اليها استعملها واستفاد من قيمتها تولي الزينة ونحو ذلك فلا زكاة فيها. وهذا تقدم بالامس يوافق ما قررنا بالامس الفرق بينما اعد للبيع - 00:12:40ضَ
للتجارة. قلنا ان اكثر الناس في هذا العصر يخلطون بين المسألتين. يخلطون بينما اعد للبيع وبينما اعد للتجارة. قلنا الاراضي ولو كثرت. ما دام ما عدا للتجارة وانه ما عدل السكنى او عدل الحاجة في المستقبل. لانه لا زكاة فيها ولو بلغت - 00:13:00ضَ
ما بلغت من المليارات. نعم. ثم ان نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حوله. ودليل هاتين المسألتين لان المعتبر في كون الشهية هو نية مالكه. لحديث انما مالك للتجارة للبيع. بمعنى لو كان عند الرجل ارض - 00:13:20ضَ
يعد للبيع لا للتجارة يتخلص منها. يريدها المال يشتري السيارة او يزوج اولاده. او ينتقل من مكان الى مكان اخر الحول على هذه الارض ولا ابيعت حال حول اخر على الارض ولا بيعت لا زكاة في هذه الارض مطلقا. ومتى ما قبض المال يستقبل به حوله بخلاف ان يعده للتجارة - 00:13:40ضَ
تاجر ابا ابيع واشتري ثم حرج على هذي الارض حال عليه حول ولا شريت يزكيها لان هذا قد اعدت للتجارة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله - 00:14:00ضَ
وهي صدقة سببها الفطر من رمضان اي انتهاء صيامه فهي طهرة للصائم ما حصل في صيادين له دورة للمساكين في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور يشارك الاغنياء في الفرح والسرور في هذا - 00:14:20ضَ
نعم تعرضا للصائم هذا خرج مخرج الغالب. فان زكاة الفطر واجبة بالاجماع. ولو لم يصم الانسان هذا الشهر لمرض او كانت المرأة نفساء. فان زكاة الفطر واجبة عليه بالاجماع لا نزاع فيه. اذا طهرة - 00:14:40ضَ
هذا خرج مخرج الغالب. وزكاة الفطر واجبة. على الحر والعبد الذكر والانثى الصغير والكبير. اما الحمل فلا تجب عليه زكاة لا نواير مخاطب ولا خوطب ولي بذلك. وقد جاء عن عثمان انه يخرج عن الحمل - 00:15:00ضَ
لا ترضى بشيبة وغيره واسناده ضعيف. اذا اخرج عنها الانسان الطائف للفقهاء احتياطا فهذا لا بأس به. اما شيء واجب فلا يجب. نعم. عفا الله عنك وهي واجبات قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوما. لا لان زكاة الفطر شرعت مواساة - 00:15:30ضَ
قوته وقوته عياله. قوته وقوته عياله ولا عنده شيء يخرجه. وليس عنده شيء يخرجه. ثم اتى رجل ثم اتى رجل واعطاه زكاة وصار هذا الذي اعطي قد فضل عن اهلي عن حاجتي وحاجة الي يخرج ما اعطي زكاة. نعم - 00:16:00ضَ
فالمسلم اذا ملك مالا فاضلا اي زائدا عن مأكله وعيرته الذي يحتاجونه ليلة الفطر ويوم عيد الفطر وجبت عليه زكاة الفطر. وقد الفطرة ضاعوا الى البر او الشعير او دقيقهما او - 00:16:30ضَ
وسويق البر والشعير وان يحبس الحب ثم يضحك ثم عندما يراد اكله يلت بالماء ثم او من التمر او الزبيب. ودليل هاتين المسألتين ما رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد قال كنا نخرج - 00:16:50ضَ
اذا كنت اذا كان فينا رسول الله كان فينا كنا نقل اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مغلوق صاع من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاع من ابيض او - 00:17:10ضَ
عفا الله عنك هذا وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان البر يجزئ منه الاصاع لما ثبت عن اسماءه بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين من قبل - 00:17:30ضَ
حكى بعض اهل العلم الاجماع على ذلك. اولا هذا الخبر لا يصح. ثانيا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخرج البر. انما هذا ثبت عن الصحابة. ولكن نستفيد من اجماع الصحابة على اخراج البر الاجماع - 00:17:50ضَ
على اخراج الرز. ولكن نستفيد من اجماع الصحابة على اخراج البر الاجماع على اخراج الرز. لماذا؟ لان الصحابة اذا اخرجوا غير المنصوص عنه ففهموا من الحديث انه ليس مقيدا وان المقصود طعام اهل البلد - 00:18:10ضَ
ولذلك ذهب الجمهور الى اخراج الرز منهم ابن تيمية. وابن القيم في الاعلام. وقال ابن القيم رحمه تعالى يخرج طعام البلد. يخرج طعام البلد. وحكاوه عن الجمهور. اما اخراج نصف القدر فهذا مختلف في بين الصحابة. لان ابا سعيد اعترض على معاوية في هذا - 00:18:30ضَ
وذاك الصواب ان تخرج صاعا. ولو كان افضل من النصوص عليه. لابد ان نتقيد بالنص. ان قال قائل لماذا تقيد بالناس بالصاع ولا نتقيد بالنص في اه الالفاظ. نقول لوجود قرائن. القرينة الاولى انه ورد في الحديث او صاعا من طعام - 00:19:00ضَ
وهذا يشمل كل الطعام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالطعام والمنصوص عليه لكان تكرارا. لكان تكرارا. هذا الامر الاول الامر الثاني ان الصحابة اجمعوا على اخراج البر. ولم ينكر ذلك احد منهم. فكان هذا دليلا على تفسير الطعام - 00:19:20ضَ
بانه ما يأكله اهل البلد. اما نص ساعة فهذا لم يتفق عليه الصحابة. اعترض ابو سعيد على هذا. وقال اما انا فلا زال اخرجوا صاعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه صاعا. نعم. عفا الله عنه. فان لم يجد - 00:19:40ضَ
اخرج اي شيء كان صاعا. لان الانواع السابقة هي التي كانت تفرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث. يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه لانها كانت هي الموجودة. نبه عليه لانها كانت هي الموجودة. نعم - 00:20:03ضَ
الحمد لله انه يجوز ان يخرج من ان يخرج من اي نوع مما يقتاته اهل البلد. مع وجود هذه الخمسة لان اخراج اخراج هذه الخمسة في عهد النبوة انما كان لانها طعامهم لانها طعامهم لما روى البخاري عن ابي سعيد قال كنا - 00:20:23ضَ
صاعقة طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب. وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر. وهذا هو الاقرب بحث هذه المسألة ابن القيم بحثا موسعا. وحكى هذا القول عن الجمهور. كما بحث هذه المسألة ايضا الامام ابن قدامة رحمه - 00:20:43ضَ
وذكر عن احمد رواية انه يخرج من طعام البلد. نعم. ابرك مكانة الشعير والزبيب اخراج زكاة الفطر في هذا العصر من الارز والمكرون اليوم. ولا يجوز ايقافها من غير الطعام الذي يكال بالصاع ونحوه. لان الاحاديث السابقة - 00:21:03ضَ
افلا يكون لخادم قيمة لانها ليست طعاما ولا يجوز اخراج اللباس. لانه ليس بطعام وكذلك لا يجوز اخراج اللحم يده موزون وليس ببكين. قال رحمه الله من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مأولته - 00:21:33ضَ
من تجب عليه نفقته ليلة العيد اذا ما يؤدي عنه اي اذا كان يجد ما لا يوافي به الزكاة عن هؤلاء الذين الانسان اذا كان يعيش عند والده ان يخرج هو عن نفسه. الافضل للشخص اذا كان يعيش عند والده يخرج عن نفسه هذا - 00:21:53ضَ
واذا اخرج والده عنه اجزأت لكن لا بد ينوي لان الزكاة لا بد لها من نية هذي زكاة والزكاة لا بد لها النية اذا لم ينو لم تجزئ اذا لم ينوي لم تجزئ الا الصغيرة لا نية له. فان هذا يخرج عنه والده ويكون - 00:22:13ضَ
نائبا عنهم في ذلك. ولكن الافضل عموما ان الشخص يخرج عن نفسه هذا افضل بشيء. اذا اخرج عنه والده فهذا جائز لا اشكال فيه. لكن ينوي يعلم اولاده انه سيخرج - 00:22:33ضَ
يعانون حتى يتركون هذه لهم نية يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على المسلم اخراج زكاة الا عن نفسه - 00:22:43ضَ
هذه الصغار الذين لا مال لهم وعن فائده وعن زوجته. لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر الاوصاف في شعير على كل حر - 00:23:13ضَ
انك اذا مت من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. ولان المملوك والزوجة تجب نفقتهما على المالك والزور وهما ممنوعان من العمل في طلب المال الا باذنهما. فيلزمهما اداؤها عنهما وهذا هو الافضل - 00:23:33ضَ
نعم دولتي لو ارادت المرأة ايضا ان تخرج عن نفسها كان افضل لها. لو اراد ثباته انا اريد ان اخرج عن نفسي لا يخرج عني زوجي كان افضل لكن لو ما كان عنده شيء لزمت الزوجة. لكن لو كان عنده شيء وهي لا يشق عليها الان تشتري بخمسة عشر ريالا صاعا. تخرج عن نفسها - 00:23:53ضَ
يكون هذا افضل لها. لانها تتقرب حينئذ الله جل وعلا. من مالها فيكون هذا ازكى لها. نعم. عفوا الله لك فان كانت فان كانت معونته تلزمه جماعة كالعبد المشترك او المعزل القريب - 00:24:13ضَ
ففطرته عليهم على حسب برؤولته. نعم لو تبرع واحد ما في مانع. مثاله اربعة يشتركون في عبد اربعة يشتركون في هذا لعب تجب عليهم زكاته تجب عليهم زكاته لو واحد تبرع واخرج عنه لا يلزم البقية اذا رفظ - 00:24:33ضَ
يشترون الصاع يدفع كل واحد منهم ربع القيمة. نعم. طبعا هذه المساكن يحتاجونها من قبل. للفقر والحاجة نحو ذلك ربما اشترك اربعة ما يجدون صاعا عن انفسهم. فضلا عن عبيدهم. نعم. لقوله - 00:24:53ضَ
في رواية وفي رواية في حديث ابن عمر السابق مما تقولون. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على المسلم اخراج صدقة القريب المحسن لعدم ثبوت الرواية السابقة في حديث ابن عمر وهذا هو الابره قال وان كان بعضه حرا فقطعته - 00:25:13ضَ
عليه وعلى سيده باننا نفقته تلزم آآ وتتجزأ بحسب حاله. فكذلك زكاة الفطر. ويستحب يوم العيد قبل الصلاة لحديث ابن عمر السابق. ولا يجوز تأخيره قبل الصلاة في هذا العصر قد يشرق فلذلك - 00:25:33ضَ
يحتار من الاصل يعني يعد يرصد البيت يعرف الموطن يعطيه صدقة واذا صلى الفجر وتهيأ للخروج تطيب وتنظف يذهب به على الطريقة هذا من افضل الاشياء لكن قد تفوت الصلاة احيانا الانسان يعرف مكان البيت يعرف مكان المنزل يعرف من يعطي - 00:25:53ضَ
فهذا قد يصلي او تفوته الصلاة وهو ما بدلها. ولكن لو بدأ قبل الصلاة بيوم يومين اجزأ فقال الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك لكن حين الذهاب الى المصلى يعني في نفس اليوم هذا افضل آآ شيء لكن ما يستطيع عز وجل يفعل ذلك الا اذا هيأ - 00:26:13ضَ
مكان وعرض المكان وقدر هذا المكان. نعم. الحقيقة يا شيخ الناس يعني يعني مثلا محتاجين خمسة وعشرين مثلا بالكيلو اقول الزود صدق انا ما لا لا ثلاثة كيلو يعني يقينا زيادة - 00:26:33ضَ
صدقة هذا ما في اشكال لكن الافضل الصاع عند الاولاد حتى يتدربوا هذي السنة من هالباب فقط اما لسة ما في اشكال في الاسلام الاشكال لكن العفو ان يكون الانسان يأتي بالكيس عند الاولاد ويكيل عندهم ويعطي عندهم يتدرب الاولاد فيسألوه ما هذا - 00:27:13ضَ
كلام في ناس كبروا ولا شان يعرفون اولادي في البيت. اعمارهم عن خمسة عشر ما يعرفوا الفطر. تشتريها من المكان وتعطيها الفقراء ما رآها ولا يدري عن شيء. لكن حين تأتي في البيت تقول ترى هذي زكاة فطر يبدأ يسأل تحيي فيهما السنة في - 00:27:33ضَ
ويتعلمون الاحكام. هذا من المهم جدا الانسان لا يغفل عن باب التعليم. لا ينظر لمسألة مجرد الاجزاء والنساء من الاصل من الاصل يرصد الفقراء واماكن حتى يوكل مثلا الجمعية يعطيهم قيمة نعم ينوبون عنه لكن طيب الاولاد ما يعرفوا شيئا الان البيت لو في نص من رمضان - 00:27:53ضَ
او اول رمضان تشتريها لزقة فطر ثم قبل العيد بيوم او يومين تخرجه للفقراء حينئذ في الحقيقة تعمل بامرين عظيمين الامر الاول حياء سنة القلوب الامر الثاني كثير من الاخوان حين نذكر لهم هذا ويطبقونه يقول نجد في الحقيقة راحة نفسية افضل يقول نجد راحة نفسية افضل ونحن نكيد - 00:28:13ضَ
نزن ونحن نعطي الفقراء ونتولى ذاك بانفسنا وهذا ليس كثير انه افضل كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك نعم كيلوان وثلث. كيلوان حتى نشغل ثلاثة لكن لو نسي اشي صعبة الان وسهل وهو يكيل عند الاولاد والمد عند الاولاد فالانسان - 00:28:33ضَ
يحيى السنة في قلوب الاولاد وانت جرب وكل منكم لا راح في بيته ينظر هل اهل البيت يعرفون زكاة الفطر او ما يعرفونه؟ انا متأكد ان اكثر الشباب الصغار ذا ما يعرفون - 00:29:03ضَ
لانه ما تعودنا ذلك الا بيشتري من المحل ويخرجها ولا رآها في البيت تكال لكن يوم كنا صغار اعمارنا حتى اربع سنوات ندرك ان الاب يأتي آآ كل عام الى ان كبرنا يأتي ويأكلون كل الليل هذا للصاع وهذا لفلان يأتون بخياش - 00:29:13ضَ
الخيشة نشأنا على هذا اما الصراع ما يعرفون شيء من ذلك نعم يوم العيد فله ان يؤخرها الى ما قبل غروب الشمس من هذا اليوم لكنه لا يجوز له ان يؤخرها مع غروب شمس هذا - 00:29:33ضَ
لكن الصحيح انه لو اخر بعد الصلاة ان تكون صدقة ما تكن زكاة غربت الشمس ولم تغرب ودل على ذاك الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادها قبل - 00:29:53ضَ
الصلاة فيها زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا حديث نص في المسألة ان ما بعد الصلاة لا تكون زكاة انما تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن السؤال في هذا اليوم - 00:30:03ضَ
قالوا هذا اليوم فقد اغناهم عن السؤال وذهب بعض اهل العلم الى انه يحرم عن صلاة العيد لحديث ابن عمر وابن عباس السابقين وهذا هو الاقرب. نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:30:23ضَ
وشيخنا ولا عفا الله عن ويجوز تقديمها بها ويجوز تقديمها عليه بيوم او يومين ثمار والبخاري عن نافع قال كان كان عمر يعطي زكاة الفقه الذي الذي لا يقبلونها وكانوا يلقون قبل الفطر بيوم او يومين. نعم - 00:30:43ضَ
المعلق زاهر رحمه الله تعالى ذكر مسألة اه دفع زكاة الفطر قبل زكاة الفطر قبل العيد ويومين. وهذه طبعا مسائل الخلاف جماعة من العلماء قالوا يدفعونها لمن يجمعها. لا يدفعونها للفقراء. الجماعة من العلماء - 00:31:13ضَ
قال انما يدفعون لمن يجمعها. ولا يدفعونها لمن يدفعها. اي من يقبلها. وهذا ظاهر الادلة الانسان يحرص كل الحرص ان يخرجها بعد رمضان وذاك من العلم بشوال وان اخرجها قبل ذاك بيوم يومين كما تقدم هذا قول اكثر العلماء. نعم - 00:31:33ضَ
الله عنك. ويجوز ان يعطى الواحد من الفقراء ما يلزم جماعة. نعم لا بأس به ايضا يعطي الواحد ما يلزم الجماعة. لان المقصود غناءه الذي يكفي عشرة عشرين ثلاثين يجوز ان تعطيه واحدا. ولو - 00:32:03ضَ
انه سوف يبيعه. لان المقصود اغناؤه. ولكن على المسلم يحرص كل الحرص على الفقراء. واهل الحاجة تقدم بالامس انه يحاول ان يرصدهم ويتعرف عليهم قبل يوم لانه اذا ظاق علينا الوقت يتساهل ورأينا هذا في الناس - 00:32:23ضَ
فظاق عليهم الوقت يبذلها لمن هب ودب. فانت قد تشتري الفطرة لك وعن ذرية بمئة ريال او مئتي ريال بثلاثين ريال او اربعين ريال. لكن اذا دفعتها من يحتاجها يكون هذا اعظم لاجرك ايظا واكثر لثوابك. وانا لا - 00:32:43ضَ
حتى لشخص ما يعرف الناس ولا يتعرف على الناس. انما يريد التخلص منها. يسأل الانسان عن الخبرة واهل المعرفة. ويحرص لنا للزكاة وهذي فرضها الله عليك. نعم. عفا الله عنك لانها صدقة لغير معين فجاز صرفها الى واحد كالتطوع - 00:33:03ضَ
قال ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وهو صاع فيقسم بينهم لان من فعل ذلك فارتفع الزكاة الى مستحقيها هذا لا يعلم به الخلاف بين اهل العلم. قال رحمه الله باب اخراج الزكاة لا يجوز ساخرها عن قرب وجوبها الى - 00:33:23ضَ
كان اخراجها فيجب على المسلم ان يحج الزكاة عند وجوبها وهي تجب في في سائمة بهيمة الانعام وفي الازمان وعروض التجارة تمام الحول. نعم المؤلف يتحدث عن مسألة تقديم الزكاة من حيث العموم. انتهى الحديث الان عن زكاة الفطر. يتحدث الان عن حكم تقديم - 00:33:43ضَ
الزكاة عن وقتها. ذهب الطائف من العلماء الى ان هذا لا يجوز. ومن اخرج الزكاة قبل وقتها لم تجزئ ويقولون هذا بمنزلة الصلاة قبل وقتها. وبمنزلة الكفارة قبل الحلف وذهب الطائفة من العلماء الى جوازي هذا عند الحاجة - 00:34:03ضَ
ورد في هذا الحديث عند الامام احمد وغيره ولكن معلول وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه قال في العباس فهي علي ومثلها معها. حمله الطائفة من العلماء على انه قد تقدم - 00:34:33ضَ
او ان نقدم زكاة ما له فقال هي علي اي هذا العام ومثله معها لانه قد زكى قدم زكاة مال لعامين. وهذا كثير منهم لهذا الخبر. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو رواية عن الامام احمد - 00:34:53ضَ
وهذا لا يسار ليلا عند الحاجة. وهذا لا يسار اليه الا عند الحاجة. مثال الحاجة رجل فقير محتاج في وسط السنة ولا في احد يعطيه وانت ما عندك زكاة مال. ولا عندك استعداد تتبرع له. فيجوز في هذه الحالة ان تقدم - 00:35:13ضَ
مالك سدا لحاجته ودفعا للظرر الحاصل عليه. واذا جاء وقت الزكاة تقصم هذا المال من زكاة مالك. نعم. فيجب على عفا الله عنه وفي الخارج من الارض من الحبوب والثمار اذا واذا وضع في الا الا انه يجوز تأخيرها زمن اليسير اذا كان - 00:35:33ضَ
في ذلك مصلحة للفقيه ولقرب دخول زمن فاضل او او لانتظار وصول من هو احوج الى الزكاة ونحو ذلك من هذا الحكم اذا كان في اخراج الزكاة على الفور ضرر على مالك الا يكون - 00:36:03ضَ
عنده نقد زكاة عروض التجارة فلا يكلف بيع العروض. فلا يكلف بيع العروض اذا كان في ذلك ظهر عليه. بل ينتظر حتى يوجد لديه نقد يخرجه بالزكاة. تقدم عند ان يجوز عند الحاجة اخراج العروق. وهذا اقرب ابن تيمية رحمه الله. بمعنى رجل يبيع - 00:36:23ضَ
المواد الغذائية. وكان زكاته مالي عشرة الاف ريال. ولا عنده سيولة. اجازة طائفة من العلماء منهم شيخ الاسلام يخرج من نفس العروب. بشرطا لا يخرج الا ما يحتاجه الفقراء. لان بعض السلع قد لا تروج عنده يوجد تخلص - 00:36:43ضَ
وهذا لا يجوز. ولا تيمموا الخبيث بما تنفقون. الخبيث الردي الذي لا لا تحتاجه تخرجه. انما تخرج ما يحتاجه الفقراء من نفس العروب نعم عفا الله عنك ولهذا عفا الله ولهذا - 00:37:03ضَ
انه لا يجوز للمزكي ولا للهيئات الخيرية او الحقوقية او غيرها مما يتولى توزيع زكاة استثمار اموال الزكاة قبل اعطائه للفقراء لان ذلك يخل بثورية خارجة ولما فيه من الاضرار بمستحقي الزكاة - 00:37:23ضَ
نعم وهذه مسألة من المسائل العصرية الحادثة والنوازل هل يجوز للمستودعات الخيرية والمسؤولين عن زكوات المسلمين ايتاجروا وان يضعوا مشاريع من هذه الزكوات في من افتى بالجواز افتاهم بالجواز وفي منع مطلقة - 00:37:43ضَ
وذلك طبعا اذا كان الفقير الان ما يحتاجها. والراجح في هذا الجواز بشرط يضمنها والراجح في هذا الجواز بشرط ان يضمنها وان يكون عنده غطاء للضمان. اما اذا كان ما عنده غطاء - 00:38:03ضَ
ولو كان يضمنها لا يجوز. من اين له يعطي؟ تذهب حينئذ اموال المسلمين. هل هذا التجارة باموال الزكوات في شرطين. الشرط الاول ان يضمن. الشرط الثاني يكون عنده غيطة. واذا اختل شرط من هذه الشروط - 00:38:23ضَ
لا يجوز حتى لا تذهب اموال المسلمين. لان الزكاة متعلقة بالمال ولا ارتباط وهي زكاة للتمليك. كما قال الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء اللام هنا للتمليك وانت ما ملكت اصحاب الاموال حقوقهم بل اخذتها. ولا اجيز هذا على قوله المطلقة - 00:38:43ضَ
الزكوات طيب انا تاجر بذلت مالي ما دمت لك ولا اخرج زكاة مالي مثل هذا يمنع منه الا بشرطين. حتى تبقى حقوق المسلمين محفوظة. وحتى نحافظ على الادلة الشرعية الدالة على وجوب - 00:39:13ضَ
التمليك وعلى وجوب اعطاء الفقراء حقوقهم. نعم. نعم. الشق الثاني. الشوط الاول الضمان قبل ما يكون عنده غطاء. كما لا يجوز للهيئة الخيرية التي تتولى توزيع الزكاة تأخير اخراجها مدة طويلة من اجل تخصيصها على المحتاجين. هذا فيه تفصيل. هل يجوز الاحتفاظ بالزكاة - 00:39:33ضَ
وتوزيعه على الفقراء على حسب الحاجة. الثقة الاوائل بحكم ان هذه الحياة مسألة ما كانوا محتاجين الى كانوا يقولون يخرجها على الفور. اما في هذا العصر فالناس يحتاجون الى تقرير هذه المسألة - 00:40:03ضَ
لان الناس تواطوا الان على اخراج الزكاة في رمظان. واذا اعطوا في رمظان ما ان يأتي محرم او صمت ما عندهم شي. فيجلسون عالة او يتسولون في المساجد. او يؤول بهم ذلك يا اما الى السرقة. او - 00:40:23ضَ
والمخدرات والمحرمات. والزكاة شرعت مواساة. للفقراء. اذا المسلمين رجل اخرق. او لا يحسن التصرف. وجمعنا له مالا لاباس ان نعزل هذا المال لانه لا يجوز وضع هذا المال مع الاموال الاخرى لاننا الزكاة ما تفكر فيه لما تعزله عن مالك - 00:40:43ضَ
ولا تقتاد وتتاجر بزكاة مالك. وينمو على الزكاة. انما تعزل هذا المال. وتنفقه على حسب الحاجة بشرط ان يكون مكتوبا محفوظا بمعنى لو حصل لك وفاة ما يضيع هذا الحق. يكون معزولا ومكتوبا. وتنفق - 00:41:13ضَ
هذا الاخرق او على هذا الذي يحسن التصرف على حسب الحاجة. فهذا لمصلحة نعم عفا الله عنك يجب اخراجها عند وجوبها بعده بفترة اذا كان في ذلك مصلحة كما سبق وقد حدد مجلس الفقه الاسلامي فتحها التي يجوز تخفيض الزكاة فيها لمصلحة اقصاها سنة - 00:41:33ضَ
هذا يعني القاعدة في هذا ما لم يحل وقت زكاة الاخرى. ما لم يحل وقت الزكاة الاخرى لا يوجه للتأخير. لانه سيوجد مال جديد. فلا وجه شاحنة للتأخير. نعم. عفوا - 00:42:03ضَ
لم تسقط عنه الزكاة. اي اذا اخرج اي اذا قرأ اخراج الزكاة عن وقت الوجوب المال الذي تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه زكاة زكاة هذا المال الذي هذا فيه تفصيل. ان كان اخر الزكاة - 00:42:23ضَ
لمصلحة واضحة ظاهرة. وتلف المال بلا تفريط منه. الظاهر انه لا يضمن لقول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل. وان كان قد اخر المال لغير مصلحة. انما هو مفرط ومؤمن - 00:42:43ضَ
او تلف المال بتفريط منه. مثل ان يضع المال فوق طبلون السيارة. مشاهد من مرة رآه فسرق. هذا يعتبر مفرطا. وعليه ضمانه. وعليه ضمان هذا المال نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك فان فعل اي اذا اخرج اي اذا خرج الزكاة - 00:43:03ضَ
فالمال الذي تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه زكاة هذا المال الذي تلف بل يجب على اخراجها لانها وجبت في ذمته. فلم تسقط وذهب بعض اهل العلم الى ان ما لا يترك بعد وجوب الزكاة وقبل اخراجها وهو لم يتعدى في ذلك - 00:43:33ضَ
كان بعد ان في تأخير اخراج الزكاة انها تسقط. لان الزكاة امانة عنده فاذا تلف المال قبل ان تخرج منه بغير تعد ولا تبرير ولا تفريطي سقطت. وكذلك اذا ضاعت زكاة هذا المال لم يلزمه ضمانها بعد تلف ما جاء لانه معذور في ذلك كله - 00:43:53ضَ
وهذا هو الاقرب. وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا وان تلف وان تلف قبله سقط اي اي اذا تلف المال قبل وجوب اخراج الزكاة سقطت الزكاة. تقدم عندنا هذا - 00:44:13ضَ
كنا فصلنا في الموضوع قلنا ما لم يكن في تفريط. اما اذا كان مفرطا شخص مثلا وجبت عليه الزكاة. وفرط ما اخرجها وقد حال عليها الحول ولا اخرجها فرط. فهذا يجب عليه ضمانها. شخص لا وجبت عليه الزكاة. واخرجه - 00:44:33ضَ
المعطاء الفقير ينتظر الفقير. او ذهب فيها في الطريق وضاعت منه. او احترق البيت وفيه الزكاة. فهذا لا تجب عليه لانه ما فرط والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل. اما مسألة المتاجرة باموال الزكوات ذكرنا الجواز بشرطين تقدم شرحوما. نعم - 00:44:53ضَ
لان المال ترث قبل ان يجب عليه اخراج زكاته فلم يكن في ذمته شيء كما لو لم كما لو لم يملك نصابا وهذا مجمع عليه ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب فاذا بلغ المال عند المالك اصابا جاز له التعجيل باخراج الزكاة قبل وجوبها - 00:45:13ضَ
لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة عامين. ولا يجوز تقدم عندنا تعجيل العباس لزكاة عمان ضعيف. الحديث كله معلولة. وانما الاستنباط من حديثه علي ومثلها مع هذا متفق عليه اذا كان استنباط وليس نصا. نعم. عفا الله عنك ولا يجوز قبل ذلك اي لا يجوز - 00:45:33ضَ
يجوز تعديل الزكاة قبل ملك النصاب لان النصاب هو سبب الزكاة. فلم يجز تقديمها على تقديمها عليه كالتكبير قبل فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه. وان وان اولوا صار عند الوجوب - 00:46:03ضَ
قبل وجوبها فاعطاها لمن يجهل حاله. فتبين انه انه غير مستحق لها لم يجزئه تعجيل تعجيله لها. حتى ولو تغيرت حاله. طيب ما الحكم لو ان الرجل اخذ الزكاة ذهب الى رجل يظن من اهل الزكاة فاعطى يا ثم تبين انه ليس من اهل الزكاة ما الحكم؟ ان كان الفقير ان كان الظاهر لا احنا قلنا ظهرا الان تبين في النهاية - 00:46:23ضَ
ليش من اهل الزكاة؟ لكن لما اعطى وقت العطاء كان يظن من اهل الذكاء. نعم فاذا يدل على هذا؟ نعم وبين يعني للاجتهاد اذا اجتهد الانسان بذل جهده وانه يظن من اهل الزكاة كما لو رجل ايضا خدع قال له اريد ان يجاهد مثلا - 00:46:53ضَ
وحسن الظن يظن ثقة واعطاه مالاه من الزكاة الاعداد تبينوا ما يعد وهذا موجود وهذا موجود مثل هذا اه نقول اجزاء الزكاة صحن المهم واثق فيه وتحرى ماذا يصنع؟ ماذا نقول له؟ نعم - 00:47:23ضَ
عفا الله عنه قال فمن عجل ايقاد زكاتي قبل وجوبها فاعطاني لا يزال حاله فتبين انه غير مستحق لها لم يجزئه تعديله لها حتى ولو تغيرت حاله. من اعطي الزكاة فصار عند وجوب الزكاة على المال - 00:47:43ضَ
من المستحقين لها. فيلزم المالك ان يخرج الزكاة مرة ثانية لان من لان من اعطيها غير مستحق له عند اخذه لها والملك غير معذور في ذلك بعدم تحريه. وكذلك من اعطى الزكاة بعد وجوبها لمن يظن - 00:48:03ضَ
مستحقا لها فتبين انه غير مستحق لم ينجئه ذلك الا اذا اعطى من يظنه فقيرا. فتبين انه غني ذلك لان الغني مما قد لان الغنى مما قد يخفى بخلاف غيره. وان دفعها عند - 00:48:23ضَ
الى مستحقيها فمات او استغنى او يمتد قبل وجوبها الزاد. لانه اعطى لمستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند عند اخذها. وان تلف المال المزكى بعد ادخال زكاته معجلة وقبل وجوب الزكاة فيه - 00:48:43ضَ
لم يرجع على الاخرة. لانها زكاة دفعت الى مستحقيها. فلم يجز الرجوع فيها كما لو تغيرت حال الاخر ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة. الا ان لا يجد من يأخذها في بلده. هذا قول عند بعض العلماء - 00:49:03ضَ
اذا لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد تقصر فيه الصلاة. والقرى الثانية ان هذا جائز لان معاذ رضي الله عنه كان يأتي بزكوات اهل اليمن الى المدينة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله - 00:49:23ضَ
الزكوات ويأتون بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا دعت الحاجة الى ذاك فلا بأس به. ولا هناك دليل على واما ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ صدقة تؤخذ من اغنياء فترد على - 00:49:43ضَ
فقد ذهب البخاري رحمه الله الى ان معنى قوله تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم الى ان المقصود ما الفقراء المسلمين ليس فقراء الظمير يعود على فقراء المسلمين ما يعود على فقراء البلد. وهذا الظاهر لكن بلا شك - 00:50:03ضَ
احق بها من غيرهم اذا كانوا محتاجين. اما اذا كانوا غير محتاجين فلينقلوا الى بلد احوج الى بلد احوج. ولا هناك دليل يمنع من هذا. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من - 00:50:23ضَ
اولياءه وترد على فقرائهم متفق عليه. لكن عدت ظمير المؤلف استدلاله بعيونه عدد ضميره للفقراء من فقراء البلد. القول الثاني لا الضمير يعود على الفقراء والمسلمين فقراء البلد. نعم. عفا الله عنك وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز نقل الزكاة الى مكان اخر. للعموم اية الصدقة - 00:50:43ضَ
انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية. وهذا رواية عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم. على فضلك وهذا هو والاقرب هذا واذا اخرج المسلم زكاة ماله ثم تلفت او سرقت او غرقت في البحر او في النهر او في - 00:51:03ضَ
وفي غيرها او ضاعت في البريد لزمه ان يغرقها آآ فيخرج بدلا منها لان الذمة لا تبرأ الا اذا وصلت الى مستحقيها. وقد افتى بعض اهل العلم بانه يجوز شراء اشياء عينية بمال الزكاة. كطعامنا وكساء او غيرهم - 00:51:23ضَ
ثم تسلم لمستحق الزكاة. اذا كان في ذلك مصلحة اذا كان في ذلك مصلحة له. يراعى في ذلك مصلحة الفقيه وان بعض الفقراء اذا سلم المال اتلفه وضيعه ونال المال يعزل وينفق عليه على قدر الحاجة واحيانا يكون اهل البيت - 00:51:43ضَ
لا يحسنون التصرف بان تشتري لهم من مال الزكاة على قدر حاجتهم. المصالحة العامة ومقاصد الشريعة تقتضي هذا. لان الذكاء صرفت او من مقاصد الشريعة زكاة انها مواساة وهذا من المواساة. عفوا فقال رحمه الله ذاب - 00:52:03ضَ
هل يجوز دفع الزكاة اليه؟ وهم سبادية ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال جل وعلا انما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وبالرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالاول الفقراء وان تأمل - 00:52:23ضَ
اية وجد في الحقيقة بلاغة عظيمة الله قسم اصحاب البكاء الى قسمين فقط لا ثالث ما يذكرهما فكان لا اربعة ثمانية اقسام قسما يعطى بحق نفسه يستحقها وذلك ذكر باللام للفقهاء والبقية ذكر اربع - 00:52:43ضَ
اقسام ياخذون اه للحاجة اذا وظعوا في موظوعها ولترجع. تؤخذ منهم. وهذا صريح القرآن. نتأمل الانسان هذا. من صدقات للفقراء ذكر اربعة يملكون واربعة يضعونها في مواضعها اذا ما وضع في مواضع تؤخذ منهم نعم - 00:53:13ضَ
الاول الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الصحيح ان الفقر يرجع به على حسب العرف. هذا اصح الاقوال في اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ما في حد للفقير. انما يرجع فيه الى العرف. الله ذكر ان الفقير واعطانا - 00:53:33ضَ
لكن ما حد الفقير ما ذكر الله لنا ذلك. ولا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نرجع فيه اذان الى كل بلد بحسبه. عندنا في هذا البلد قد يكون له بيت وعنده - 00:53:53ضَ
الزوج فقير. في بعض البلاد اللي يملك بيتا يصير بمنزلة الملك. فيخرج من بلد الى اه بلد. نعم عفا الله عنه عفا الله فليس عندهما مال قليل او كثير او عنده مال قليل لا يصل الى نصف - 00:54:03ضَ
لا يكفيه الثانية مساكين وهم الذين الذين يجدون ذلك اي يجدون ما يقع موقعا لكفايتهم ولكنهم لا تمام الكفاية فهم يجدون قليلا من المال ليحصل به نصف ما يكفيهم او اكثر. لكنه لا يحسن به الكفاية - 00:54:23ضَ
له والثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها الذين الذين يكلفهم ولي امر المسلمين باهل الزكاة من اصحاب الاموال وسمعنا الاولان لاشخاص يعطون. والقسم الثالث لاعمالهم. لو لم يعمل لم يستحق زكاة - 00:54:43ضَ
والعاملين على يعطوا من الزكاة ولو كانوا من اثرياء العالم. لان هذا لعملهم وليس لفقرهم ولا يشترط في العمل عليه ان يكون من الفقراء. نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك. ومن يحتاج اليه اليه في - 00:55:03ضَ
فيها اي ان العاملين عليها ان العاملين عليها يدخل فيهم كل من يحتاج اليهم من يحتاج اليه منكم من اوام من كتاب او خدم او نحوهم للعانة بجمع الزكاة وحفظها وقسمتها على من يستحقها. لان بعض الناس - 00:55:23ضَ
تصور يجمع من نفسه الزكاة يذهب الى التجار يطوف يجمع من نفسه ثم يجعل نفسه من العاملين عليها وياخذ نسبة من ذلك وقد بعض الاخوان فعل ذاك وجاء بنفسه اخبرني يفعل هذا كان يتأول وايضا ياخذ اثنين ونصف في المئة الا يقصه على مسألة العقيد - 00:55:43ضَ
والسعي وهذا غلط في الاولى وفي الثانية. غلط في الاولى وفي الثانية اصلا على حسب ما يقدروا الامام من المصلحة هل هذا من انا متبرع جزاه الله خيرا. لكن لا يستحق شيئا. نعم. لو يروح يذهب على الصدقات - 00:56:03ضَ
كله واحد ما ياخذ شيئا الا اذا كان مفوض من جهة كل واحد يبي يتاجر يبي يتاجر يبي كل الناس تجارة اعمالهم يقول خلاص صرنا اصحاب جاؤوا يجمعون الصدقات يأخذون ما يحتاجون ويستمروا في هذا الطريق حتى يلقوا ربهم هذا مو صحيح هذا - 00:56:23ضَ
جمعية جمعية تحدد هذا تنظر نعم تحدد الجمعية وتنظر في الموضوع يدرس على حسب نبق في الموضوع ما هو كل احد ايضا شخص يخون في هذا الموضوع حتى لا تقول هذه المسألة تجارة لان التجارة احيانا يعرف اصلا يطوف على يعرف اماكن الجمعيات - 00:56:43ضَ
في مشقة اه عاملين عليها كان في مشقة في الاول. كان في اموال تذهب نخيل يذهب الى اموال تطاردهم في البراري. يحطوه في البراري كلها الاعراب وغير الاعراب. تجمع منهم الاموال في مشقة. اما الان هذا يضرب الباب على التاجر. والتاجر لو يعلم ان تاخذ منه شيئا هو يذهب بنفسه يعطيه الجمعية. ما عاد الا - 00:57:03ضَ
لا بد من ضبط بضوابط حتى يكون في توسع في توسع في هذا العصر. لو مثلا قالت الجمعية احنا بنعطيك نسبة قادرة اذا كانت هذه الجمعية محل ثقة وعندهم دراية وعلم ما في مانع - 00:57:23ضَ
مكاثرة او جمع اموال توضع في غير موضعها لا يدخل معهم في هذا الموضوع. وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم او قوة ايمانهم - 00:57:43ضَ
على هذا لان الله جل وعلا قال وان منكن لا واردها. كان العرب حتما مقظية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في نجد الذين اتقوا على الصراط. وهذه اللي مروا سقطوا. فهذا دليل على ان الكفار لابد يمرون وليس صريحة المرور. الاية ان الله قال وان من - 00:58:03ضَ
واردها ذكر الله الجميع. كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. يعني يمرون ينجون. ونذر الظالمين لمروا دحظ مزلة هوا. نعم؟ لا لا يفس في المسلمين. الاهانة الكفار ليست مسلمين. وان جهنم لموعدهم - 00:58:23ضَ
هو جهنم ما في اشكال في جهنم هل يمر او ما يمر؟ قد يلقى في دولة اشكالك هذا ولا جهنم وقوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين اي ليدافعوا عن المسلمين او دفع او دفعهم اي ليدافعوا عن المسلمين. نعم - 00:58:43ضَ
العلماء يا رب بالنسبة للمؤلفة قلوبهم ان هذا في اول الاسلام. واما اذا استقر الاسلام وظهر وعلى فلا حاجة الى تأليف القلوب. وهذا في نظر. والصواب ان الاية عامة. والمؤلفة قلوبهم - 00:59:13ضَ
الى ان تقوم الساعة. واذا كان الكفار يعطون تأليفا لقلوبهم فان المسلمين من باب اولى. قد يعطون تأليفا لقلوب دفعا لشرهم. او دفعا لنفاقهم وكرهم. لانهم قد ينافقون ويكفرون اذا لم يعطوا - 00:59:33ضَ
سيعطون لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة. ولكن ليس كل كافر يعطى تأليفا لقلبه. لم يعطى لمن له شوكة لا قدرة يعني ما يعطى كل شخص من الكفار يقول يتألف قلبه هذا غير صحيح. انما يعطى ذوو الشوكة ذو المناعة الذين آآ ظروا - 00:59:53ضَ
انظر ونفع بنفع للمسلمين. اما من لا قدرة له على النفع ولا قدرة له على الظرب فهذا لا يعطى من الزكوات تأليفا لقلبه. نعم الله عنك اعانتهم على في الزكاة ممن يمتنع من دفعها سواء كانوا من المسلمين او من الكفار. قال والخامس الرقاب - 01:00:13ضَ
وهم المكاتبون اي الارقاء الذين اشتروا انفسهم من مالكيهم بالتقسيط. هذا قول وفي الرقاب اي الذي كان عبده الذي كاتب نفسه قال لسيده اذا نكاتب فقال عليك خمسون الف ريال فهذا يجمع يعطى من الزكاة. وتشمل الاية ايضا نوعا اخر. ان اخذ الزكاة واعتق عبدا - 01:00:33ضَ
الاية تشمل نوعا اخر. ان اخذ مالا من الزكاة واعتق آآ عبدا. ليس خاصة اذا بالمكاتب خاصة وفي الرقابة عامة في كل العبيد لاعتاقهم. فهؤلاء يعطون من الزكاة. ويجمع لهم من الزكاة - 01:01:03ضَ
نعم. عفا الله عنك الذين اشترى انفسهم من مالكهم بالتقسيط واعتاب الرفيق. قال وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح او لاصلاح بين طائفتين مسلمين. نعم. والغارمين تشمل معنيين. المعنى الاول الغارم لنفسه. يعني استدان مالا للزواج. او - 01:01:23ضَ
نفقات الاولاد. او لغير ذلك. ثم ما قادر على السداد ولا عنده راتب يغطي ولا هو قادر على السداد. فهذا لا بأس. ان يعطى من الزكاة. ويدخل في الاية والغارمين - 01:01:53ضَ
النوع الثاني الغارم لا لنفسه وانما هو الاصلاح ذات البين رأى قبيلتين متشاجرتين وكاد يحصل بينهما قتال فاصلح بينهما من ماله ودفع مليون ريال لاصلاح ما بين القبيلتين. حين يستوفي هذا المليون من الزكاة. رأى رجل - 01:02:13ضَ
في الطريق وهذا كثيف الطرقات. خاصة هنا يصطدم. شخص معه سيارة صدمه اخر. كل واحد ينزل مستعد لمضاربة صاحبه. لا يجوز ان يصلح بينهما من ماله دفعا ضرب او اقل يحسن قتل. خاصة اذا كان بعض الناس - 01:02:43ضَ
جديدة او يعتقدون الاخر قد اخطأ عليه. فيعني يعتبر نفسه هذه متهور في القيادة وغير ذلك. يريد ضربه وبطشة به فممكن الانسان يصلح من ماله بينهما ويأخذ من الزوجة دفعا للضرر. اما اذا كان ما في ضرر ولا في خشية اقتتال - 01:03:03ضَ
ولا في شيء من هذه المفاسد فانه لا يعطى كل واحد من آآ الذكاة لكن والغالبين تشمل هذا وتشمل هذا نعم عفا الله عنا هو الاصل انه اذا كان نعم الاقصى - 01:03:23ضَ
رسالة مهمة وقت الدفع اذا كان النية غابت عنه نعم يجوز اما اذا كان لا من الاصل ينوي التقرب لله ثم بعدين تحسف. قال لا لعلي اظهر ما ما يجوز. خلاص مضت نيته لله جل وعلا. نعم. الله يحفظك. هم يقولون - 01:03:43ضَ
نعم؟ يقولون يحتمل في ذمته. اما اذا دفع فلا ذهبت لا دفع ولا احتمل في كل واحد. عفا الله عنك فمن كان عليه دين استدانه من اجل اصلاح امور او اموره الخاصة به. كشراء ما يأكله هو او اهله او شراء منزل او - 01:04:03ضَ
ونحو ذلك. وكان هذا الذي صرف فيه هذا الدين مباحا. او كان عليه دين استدانه من اجل الاصلاح بين المسلمين ومن الغارمين الذين يعطون من الزكاة. كذلك على الصحيح الذي اشترى بيتا يسكن هو واهله. شرطا لا يكون في البيت اسراف - 01:04:33ضَ
ولا مبالغة في الثمن. انما على قدر كفايته. وعجز عن سداد قيمة البيت ويعطى من الزكاة اما اللي اشترى بيتا بامكانه يبيع البيت ويشتري من بيتين فهذا لا يصح اعطاءه من الزكاة لانه ما اشترى بيتا يكن - 01:04:53ضَ
ويكفيه هو واولاده لمن اشترى بيتا يكفيه عشرة امثاله. نعم. عفا الله عنك والسابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. نعم. وفي كتجهيز او كشراء سلاح او - 01:05:13ضَ
اموال للرباط او اموال للغزو او للجند او لغير ذلك. او ليعطون جميعا من الزكاة كله في سبيل الله. وما في الطريق ايضا يشمل في سبيل الله. بعضنا يقول لا تضع مالي في سبيل الله الا في وقت الغزو في السلاح ونحو ذلك - 01:05:33ضَ
يا اما في الطريق ما تشتري به شيئا. ما يتم هذا الا بهذا. ما يتم هذا الا بهذا وهذا كله في سبيل الله. هذا كله في سبيل الله. حتى الاعطاء في الطريق - 01:05:53ضَ
تأجرون ماكل وكذا داخلة في اموال الزكوات لانها لا لا يمكن الوصول للهدف الا بهذه الاشياء. نعم شف نعم الدعوة بس الدعوة الاصل فيها انها من الصدقات الا اذا تعطلت - 01:06:03ضَ
لكن لا يعطى كل وحش داحية. يعني بعض الدعاة يفسد ولا يصلح. يعطى دعاة التوحيد دعاة اصحاب المناهج الصحيحة. ودون الاشراف وعلى قدر الحاجة لاننا في في الاموال. كل واحد يفتح الان اتحاد عالمي واتحاد كذا واتحاد كذا واتحاد كذا - 01:06:23ضَ
يجمع له ممن يشاء من شاكلته ثم يسمون انفسهم علماء مسلمين ما نصبهم المسلمون هو نصب وهو ناهز نفسه ومجموع على الطريقة على ساكنة واهل البدع ثم يجمع اموال المسلمين ويضع اشياء فنادق ومساكن على الاموال مسلمين وهذا يفسد - 01:06:43ضَ
هذولا ما يعطون زكاة هؤلاء لان هؤلاء يفسدون اصلا. هؤلاء لو كان في دين دين قوي ولا يؤخذ على ايديهم. لن افسد دين المسلمين هؤلاء. نعم عفا الله عنك اي المجاهدون ونحوهم ذاك الجنود في جيش المسلمين الذين ليس لهم رواتب مستمرة وانما - 01:07:03ضَ
متطوعون وذهب بعض اهل العلم الى انه يدخل في سبيل الله ايضا شراء ما ما يحتاج اليه من الجهاد من الاف وسلاح واسلحة وغيرها. وكل وجوه الخير والبر غير الجهاد. فيدخل فيه بناء مساجد وبعض الكتب - 01:07:23ضَ
من يريد الحج او العمرة. وغير غير ذلك لشكر سبيل الله لهذه الامور كلها. وهذا هو الاقرب. نعم محل خلاف لانه لا بد يطلق في النص وفي سبيل الله. اذا ما جاء النص بانه في سبيل الله ما يصح. اذا جاء النص كقوله - 01:07:43ضَ
المشركين باموالكم وانفسكم السنتكم. فلا يدخل في وما عدا فلا. اما بناء المساجد فالراجح منع صرف الزكوات الا اذا تعطلت فقط. اما بناء المساجد فلا يصح صرف زكوات فيه الا اذا تعطلت. ما وجدنا احد يدفع من الصدقات وتعطل - 01:08:03ضَ
حين نلجأ الى الزكاة. كذلك طباعة الكتب. لا نطباعها من الزكوات. الا اذا تعطلت المصالح سندفع حينئذ الزكاة تكون الكتب ايضا مهمة ونافعة لكل المسلمين. نعم عفا الله عنه. والثامن ابن سعيد فهو مسافر منقطع الظهر. آآ وان كان لا - 01:08:23ضَ
في بلده المسافر الذي فقد نفقته او سرقت نقوده او نفذت ولم يبقى معه من المال ما يوصله الى بلده هو ابن يستحق ان يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. فهؤلاء هم اهل الزكاة. لا يجوز دفعها الى غير - 01:08:53ضَ
لان الله تعالى حصر الزكاة فيهم في اية الصدقات السابقة. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. ويجوز دفعها الى واحد منهم لانه صلى الله عليه وسلم امر بني زريب بدفع صدقة بلا سلمة بن صخر وقال لقبيصة - 01:09:13ضَ
حتى تأتي الى الصدقة. فنأمر لك بها. رواه مسلم. ويدفع الى الفقير ويدفع الى من الفقير والمسكين ما يتم به كفايته. ايعطى لمعيشته ومعيشة من ينفق عليه من زوجته واولاد وغيرهم وسكناهم - 01:09:33ضَ
ما يكفي لامثالي من الفقراء والمساكين لمدة عام واحد. وان كان محتاجا الى زواج او شراء لمدة علم واحد تقدم رواية عن الامام احمد وهي رواية مهمة خاصة في مثل هذا العصر معنى الفقير يعطى لمدة - 01:09:53ضَ
لان الزكاة الناس لا يخرجون الزكاة الا في ايه؟ شهر واحد من العام. اذا ما اعطي ما يكفيه عاما جلس. كل الاشهر ترى هذي عالة على المسلمين. فيعطى ما يكفيه عاما كاملا. ولو كان المال كثيرا. ولكن ذكرنا بالامس مسألة ايضا مهمة - 01:10:13ضَ
كنت اعتقد ان هذا الرجل لو اعطي المال دفعة واحدة مثلا يكفيه عاما قدرنا مثلا شهريا يكفيه ثلاثة الاف معناه في عام ستة وثلاثين الفا اعتقد لو اعطش ثلاثين الفا ذهبت في خلال شهر واحد او سفرات فانا اعطيه على حسب الحاجة الى واحتفظ - 01:10:33ضَ
سليمان الى ان يبلغ سنة كاملة. السر ان قال قائل لماذا عاما واحدا؟ نقول لانها العام العام الاخر يأتي الزكاة الجديدة. والاحتمال في هذا العام اي يغتني. نعم. عفا الله عنك وان كان محتاجا الى زواج او شراء كتب علم اعطي ما يكفيه من ذلك - 01:10:53ضَ
نعم بعض العلماء يقول من المتأخرين طبعا ليسوا متقدمين او من المعاصي بلا فصح يقول للمتزوج يقترض حتى يكون مديونا ثم يعطى على النقد استدان وهذا ضعيف. كما تقول العامة حين يسأل الرجل عن اين اذنك؟ يذهب من الخلف - 01:11:13ضَ
بعد ما التحايل لا قيمة له. فما دام انه غير قادر على تزويج نفسه فانه يعطى من الزكاة من اول وهلة وتبدء له الزكاة لتزويج النفس. وليس فقط دفع المهر. يعطى ما يكفيه جميع - 01:11:33ضَ
الزواج لان اليوم فقط لا يقتصر المال على المهر. يحتاج الى بيت يحتاج الى تأثيث. يحتاج الى اشياء كل ما يحتاجه في زواجه يعطى على قدر حاجته. لان كم تقول العامة عندنا اليوم؟ يقول ما بعدها المهر اعظم من المهر. وهذا صحيح - 01:11:53ضَ
نفقات ما بعد المهر بشراء غرفة واثاث ونحو ذلك اعظم من المهر. تكاليف الزواج اليوم كثيرة. بين الناس تخفيف المهور وتخفيف الاشياء لكن اشكالية انه الناس يتوسعون جميعا. فحتى لو قدر قلل المهر - 01:12:13ضَ
الطرف الاخر سيضطر الى تعويض ما بعد المهر. يعني قد تعطي مثلا خمسين الفا هو سيزيده خمسين الفا اخرى. يشتري بمئة الف. نعم عفا الله عنك لما روى مسلم عن قبيصة مرفوعا. ان المسألة لا تحل لاحد الا ثلاثة. رجل - 01:12:30ضَ
حمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسي. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما فحلت لهم مسألة حتى يصيب قواما من عيش. او قال سدادا من عيش. ورجل اصابته فاقة حتى يصيب - 01:12:50ضَ
من من عائشة وقال سداد من عيش. ولان المقصود ولان المقصود دفع حاجتهما وهي انما تندفع كفايتهما. قال ويتبع ويدفع من الزكاة الى العامل على الزكاة - 01:13:10ضَ