التفريغ
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل يجوز لبس الحذاء المحيط للمحرم؟ لمس؟ الحماء اي نعم لا بأس الحذاء. الذي فيه خيوط لا بأس. انما لا يلبس ما كان من الاحذية - 00:00:00ضَ
ساتر للكعبين. عند وجود غيره. او عند وجود ثمنه. لانه عليه السلام قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر بقطعهما. فهذا منسوخ حديث ابن عباس ناسخ عباس ناسخ لما حديث جابر فلا يجب قطعهما حينما - 00:00:20ضَ
يحتاج ما يكون عنده حذاء اه يشتريه يعني ما يكون عنده حذاء لكن عنده خفه واختلف العلماء في الاحذية التي تغطي ظهر القدم تغطي ظهر القدم اما النعال فلا بأس - 00:00:50ضَ
واذا كانت سيور النعل ليست سميكة فكذلك. وان كانت سميكة بعض اهل العلم شدد في هذا الصواب انه لا بأس ما دامت نعل فلا بأس. كذلك فيما يظهر انه لا بأس بلبس الاحذية التي تغطي ظهر القدم - 00:01:10ضَ
ان النهج عن لبس الخفين فمفهومه ان ما سوى الخفين يلبس. ويدخل فيه الاحذية التي من النعال التي تغطي ظهر القدم. لا بأس بجميع انواعها وهي انواع كثيرة واسماء كثيرة - 00:01:30ضَ
لكن يتحرج الانسان من الاحذية التي يكون لها رباط يغطي العقب من الخلف يغطي العقب يحتاط في مثل هذا. اما الخف المقطوع هذا فيه خلاف. بل قال بعض العلماء يجوز لبس الخف - 00:01:50ضَ
وعلى هذا اذا كان له في الخوف المقطوع يجوز لبسه يدخل في جميع الاحذية التي تغطي ظاهر القلب وتغطي العقب اذا كان الكعبان بارزين. والجمهور على خلافه. لكن اختار ابو حنيفة واختار وهو قول تقي الدين - 00:02:10ضَ
رحمه الله انه يجوز. وقال ان هذا الخف هذا الخف عند كما انه عند الجمهور لا يجوز المسح عليه. عند الجمهور لا يجوز المسح عليه فقالوا انه يخرج عن مسمى الخف بقوله فليقطعوهم حتى يكون اسفل من الكعبين. لكن احتاط الانسان وكان واجدا للنعل - 00:02:30ضَ
فهذا هو الاولى والاحتياط في مثل هذا مشروع وليس بواجب - 00:02:50ضَ