التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله فصل وان ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الاخر او على انواع جعل له من كل نوع قدرا او جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير. كم صفحة - 00:00:00ضَ
ايوا تنعقدون. نعم. فصل وتنعقد نعم اعد وان سقى هنا. اخذنا شوية عنه حتى يتفق الجميع احسن الله اليك قال رحمه الله او جعل له في مزارعته نصف الحنطة وثلث الشعير وهما يعلمان قدر كل نوع او كان البستان الاثنين فساقياه على نصفه - 00:00:23ضَ
نصيب احدهما وثلث ثمرة الاخر وهم يعلمونه صح لانه معلوم فصح كما لو كان في عقدين. وان لم يعلموا لم يصح لانه مجهول. ولو قال ما زرعت فيها من حنطة فلك نصفه - 00:00:59ضَ
وما زرعت من شعير فلك ثلثه لم يصح لانه مجهول. نعم هل يزرع شعير او يزرع بخلاف المسألة الاولى قال رحمه الله فصل وتنعقد بلفظ المساقاة لانه موظوعها وبما يؤدي معناه لان المقصود المعنى ولا يثبت فيها خيار الشرط - 00:01:15ضَ
قمنا بلزومها. نعم. تنعقد بلفظ الموساقات لانه موضوعها. فاذا قد ساقيتك هذا نص صريح في الموساقات قال وبما يؤدي معناها اعطيتك هذه الارض لتفلحها او تزرعها او تعتني بها ونحو ذلك مما يدل على المعنى - 00:01:40ضَ
قال لان المقصود المعنى وهذا ليس خاصا بالمسابقات بل جميع الفاظ العقود بل جميع العقود المعتبر فيها المعنى المؤتمر فيها المعنى فكل ما ادى المعنى وفهم منه المقصود فانه ينعقد به - 00:02:06ضَ
لانها ليست من الالفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها الالفاظ العقود والفسوخ تنعقد بكل ما دل عليها ولهذا تقدم لنا ان البيع ينعقد بالمعاطات ها والوكالة تنعقد بالمعاطات فمثلا رجل معروف عرفا انه يتوكل عن الناس - 00:02:28ضَ
فجاء شخص ووظع بظاعة او سلعة عند باب دكانه هذه تعتبر وكالة وكالة بي الفعل العقود تنعقد بكل ما دل عليه بكل لفظ دل عليها لان المقصود هو المعنى لا المبنى نعم - 00:02:53ضَ
كيف ينبت الزرع نعم؟ هذي قاعدة يا شيخ العبرة في العقود بمعانيها لا بالفاظها ومبانيها حتى النكاح على القول الراجع ينعقد بكل ما دل عليه وان كان المذهب انه لا ينعقد الا بلفظ الانكاح او التزويج - 00:03:14ضَ
انكحتك زوجتك لو قال ملكتك لم ينعقد لو قال جوزتك الصحيح اقول كما سبق لنا انها انه ينعقد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يثبت فيها خيار الشرط وان قلنا بلزومها. لانه لا يمكن رد المعقود عليه اذا فسخ - 00:03:47ضَ
وفي خيار المجلس وجهان احدهما لا يثبت لانه لا يثبت فيها خيار الشرط فاشبه النكاح. والثاني يثبت لانه عقد لازم يقصد به المال فاشبه البيع. نعم. والصحيح ثبوته اذا مثل قال ساقيتكم في المجلس ثم فسق احدهما - 00:04:15ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله فصل ويلزم العامل ما فيه صلاح ثمرة وزيادتها كالحرث والته وبقره واستقاء الماء واصلاح طرقه وقطع الشوك والحشيش المضير واليابس من الشجر وجبال الكرم وتسوية الثمر والحفظ والتشميس واصلاح موضعه ونحو ذلك - 00:04:32ضَ
طيب هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله ما يلزم العامل وما يلزم رب المال او رب الارض والتحقيق في هذا انه ان كان بينهما شرط ان كان بينهما شرط فعلى ما شرط في كل ما يلزم - 00:05:00ضَ
في كل ما يلزم كل واحد منهما وان لم يكن بينهما شرط فيرجع في ذلك الى العرف لان المعروف عرفا كالمشروط لفظا وان لم يكن عرف او اختلف العرف فما عاد الى الاصل فيلزم - 00:05:20ضَ
رب الماء وما عاد الى الثمر فيلزم العامل واضح اذا نقول فيما يلزم كل واحد منهما اولا ان كان بينهما شرط كان بين العامل وبين رب المال شرط بان قال مثلا رب المال عليك كذا وكذا وكذا - 00:05:42ضَ
واتفق عليه حينئذ على ما شرط على ما شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ثانيا اذا لم يكن بينهما شرط يا قساقيتك ولم يشترط شيئا فيرجع في ذلك الى العرف - 00:06:02ضَ
فما جرى به العرف انه يلزم العامل فعليه او يلزم رب المال فعليه لان المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى. وان شئت فقل الشرط العرفي كالشرط - 00:06:22ضَ
اللفظي ثالثا اذا لم يكن ثمة عرف او كان عرف لكن اختلف هذا هؤلاء يفعلون كذا وهؤلاء يعني غير مضطرد. فحينئذ نقول ما يرجع الى الاصل لا يلزم رب الماء - 00:06:41ضَ
وما يعود الى الثمر وصلاحه يلزم العامل وهذه القاعدة تغني اكيان ما ذكره المؤلف عن ما يلزم كذا ويلزم كذا هذا قد يكون في زمنهم مع اختلاف العصور والاحوال قد تختلف نعم - 00:06:59ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى رب المال ما فيه حفظ الاصل كسد الحيطان وانشاء الانهار وحفر بئر الماء وعمل الدولاب ونصفه. لان هذه اشياء ثابتة رب المال ما فيه حفظ الاصل جاء سد الحيطان - 00:07:18ضَ
انشاء الانهار حفل بئر بئر الماء عمل الدولاب احسن الله اليك قال رحمه الله قال اصحابنا والثور الذي يديره. يعني يدير الدولاب تعرفون الدولاب ها الساقية فيها حبال يجرها بس هو يقول الثور غريب انه يستعمل الثور - 00:07:35ضَ
يعني عندنا معروف اني الجماع عندنا حنا كذا ولا لا الحمير طيب يمكن والخيل والبغال والحريم كلها احسن الله اليك. قال رحمه الله قال اصحابنا والثور الذي يديره لان هذا يراد لحفظ الاصل. ولهذا من اراد ان شاء بستان عملي - 00:08:03ضَ
الى هذا كله وقيل ما يتكرر في كل عام. هذا قبل يعني قبل وجود المكائن التي يعني تستخرج الماء اما بعد وجوب وجودها الحمد لله انتهت. نعم احسن الله لي قال رحمه الله وقيل ما يتكرر في كل عام فعلى العامل وما لا يتكرر فعلى رب المال - 00:08:43ضَ
والجذاد والحصاد والنقاط على العامل. نص عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة. اشبه التشميس - 00:09:07ضَ
وعنه ان الجذاذ عليهما لانه يوجد بعد تكامل النماء وهذا ينتأ وهذا ينتقض بالتشميس الصواب ان نرجع الى ما ذكرنا من القواعد الثلاث الشرط ثم العرف ثم ما يلزم الاصل او الثمرة - 00:09:22ضَ
هذه قاعدة اذا اقول طبقتها يسهل عليك هذا - 00:09:40ضَ