الكافي لابن قدامة

121- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 29 ربيع الآخر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مقدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله فانشرط على احدهما ما يلزم الاخر فقد نص احمد على ان الجذاذة عليهما ويصح شرطه على العامل فيخرج في سائر العمل مثل ذلك. قياسا عليه - 00:00:00ضَ

وقال القاضي تفسد المساقى لانه ينافي مقتضاها اشبه ما لو شرط عمل المضاربة على رب المال طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله فان فان شرط على احدهما ما يلزم الاخر - 00:00:22ضَ

وقد نص احمد على ان الجداد عليهما ويصح شرطه على العامل فيخرج في سائر العمل مثل ذلك. بمعنى ان العامل لو شرط على رب الارض ما يلزمه او ان رب الارض شرط على العامل ما يلزمه وترى ضياع على ذلك فانه يجوز على القول الراجح - 00:00:37ضَ

وهو الذي قدمه المؤلف لان الحق لا يعدهما فاذا رضي فقد اسقط حقه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل والعامل امين. والقول قوله فيما يدعيه من تلف او يدعى عليه من خيانة او تفريط - 00:00:58ضَ

ان ثبتت خيانته ضم اليه من يشرف عليه ولا تزال يده عن ولا تزال يده عن العمل لانه يمكن استيفاؤه منه طيب يقول والعامل امين والامين الامين هو كل من كان المال بل الاصح كل من كان الشيء - 00:01:20ضَ

تحت يده باذن فكل من كان الشيء تحت يده باذن بمعنى انه يتصرف باذن فهو امين سواء كان الاذن من الشارع ان كان الاذن من المالك الاذن من الشارع كولي مال اليتيم - 00:01:40ضَ

وكالملتقط والاذن من المالك كالوكيل والمضارب العامل في المضاربة والمساقى والمزارع وغير ذلك. اذا كل من كان الشيء تحت يده عينا ام غيرها فهو امين اذا كان قبض ذلك باذن - 00:02:00ضَ

ما الحكم في الامين؟ نقول القول قوله فيما يدعيه من تلف القول قوله فيما يدعيه من تلف او يدعى عليه من خيانة فاذا ادعي عليه انه اتلف وقال رب الارض انت اتلفت الثمر او اتلفت الشيء الفلاني فالقول قوله - 00:02:21ضَ

وكل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله بيمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر كذلك ايضا او يودع عليه من خيانة او تفريط. من خيانة - 00:02:42ضَ

الخيانة هي الغدر بان يترك بان يفعل امرا لا يجوز له فعله او تفريط بان يترك ما يجب عليه فعله وهي بمثابة التعدي فحينئذ القول قوله لان الاصل هو الامانة - 00:03:02ضَ

لكن قال اهل العلم اذا ادعى العامل التلف بامر ظاهر اذا جعل عامل اكتلف بامن ظاهر فانه يكلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه وهذه قاعدة في كل امين - 00:03:21ضَ

ما تدعي الامين ما تدعي الامين التلف بامن ظاهر. بان قال مثلا الثمر تلف بسبب جريان الوادي او نزلت امطار وبرد ورياح عاتية فتلف. نقول هذا امر ظاهر فحينئذ يطالب باقامة البينة على هذا الامر الظاهر. ثم يقبل قوله فيه - 00:03:44ضَ

واما اذا ادعاه ادعى بامر خفي حينئذ يقبل قوله بيمينه او ادعي عليه. قال ظم اليه من يشرف عليه المشرف عليه ولا تزال يده عن ولا ولا تزال يده عن العمل - 00:04:08ضَ

يعني اذا ثبتت خيانتك فانه ينظم اليه من يشرف عليه يكون مراقبا ولا تزال بيده لانه يمكن استيفاءه منه. نعم احسن الله اليك. يعني يوضع عليه شخص مراقب احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:04:28ضَ

الاصل عقد لازم العقد لازم وقد امكن اتمامه على وجه يؤمن فيه وهذا كان يعني في في زمن سابق كانوا يسمون هذا الذي يشرف على من يخشى منه يسمى السرسري - 00:04:50ضَ

السرسري يقال ان الحاكم بعض الحكام وضع شخصا آآ يراقب على التجار يكون يعني اه مثل ما تقول رقيبا عليهم ويلاحظهم لئلا يزيدوا في الاسعار وان يبيعوا يعني اسعار معقولة - 00:05:10ضَ

فكان التجار يعطونه اموالا يرشونه. فكان يخون هذا منه السرسري فبلغ ذلك الحاكم فجعل رجلا يسمى سربوتا صار السربوت هذا رقيب على ايه والظاهر انه كذا ولذلك تستعمل هذا اللفظ تستعمل استعمالا سيئا - 00:05:33ضَ

يعني في في الشخص المتدني في اخلاقه لكن اصلها اصل كلمة السرسري هو المراقب والملاحظ على الباعة الملاحظ على الباعة من رجال الحسبة على الباعة فلما جعله السلطان في ذلك الزمن الله اعلم ما ادري - 00:05:57ضَ

جعله السلطان صار يخون لان التجار اصحاب الدكاكين ها يعطونه مال يقول اسكت لا لا تقول شيء كل شيء تمام يخون ويسكت فبلغ ذلك السلطان فجعل عليه مشرفا ضم اليه من يشرف - 00:06:18ضَ

المشرف هذا سمي سربوتا مسار السربوت على السلسلة والظاهر ايضا السربوت ها ولذلك تطلق هذه هذه اللفظة السلسلي والسربوت يعني الان اندثرت نوعا ما تطلق على الشخص المتدني في اخلاقه - 00:06:35ضَ

رجل يعني لا خير فيه او سربوت انه يعني من الفساق او من يصاحب السفلة ونحو ذلك. نعم وشو؟ يعني الان تطبخ لا لا مو مثل محاسب لا لا مثل مراقب وزارة التجارة الان - 00:07:00ضَ

لا لا مو بالزكاة الان من المسؤول عن التجار مباشرة ولانضباطهم وزارة التجارة ايه يعني كأنه الان موظف تابع لوزارة التجارة يدخل الدكاكين وينظر في الاسعار هل مثلا وظعوا مثل الاسعار على جميع السلع - 00:07:19ضَ

السلع يعني زمنها لا يزال باقيا وانتهت المدة المراقبين يعني الحكم فيها منوط الى وزارة التجارة. نعم نعم في الفاظ تركية هي تركيا احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تزال يده عن العمل لانه يمكن استيفاءه منه - 00:07:38ضَ

فان لم ينحفظ استأجر من ما له من يعمل عنه لانه تعذر استيفاؤه منه فاستوفي بغيره ولا يقال في هذا الحال انه ينفسخ العقد لانه مدى متى امكن وتأمكن ان يبقى العقد وان يتم العقد فهذا هو الواجب نعم - 00:08:07ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان هرب فهو كفسخه ان قلنا بجواز العقد وان قمنا بلزومه رفع الامر الى الحاكم. نعم. وان هرب يعني العامل فهو كفسخه ان قلنا بجواز العقد عندنا العقد - 00:08:30ضَ

المسابقات عقد جائز. وان قلنا بلزومه انه عقد لازم فانه يرفع الامر الى الحاكم ليستأجر من ما له مما لم العامل. هذا مثلا رجل قال عنده بستان فقال لي عامل ساقيتك على هذا البستان - 00:08:47ضَ

ثم هرب ان قلنا ان عقد المساقات انها عقد جائز فهو كأنه فسخ وان قلنا انها عقد لازم فالعقد لا يزال ساريا وحينئذ رب الارض الذي هو صاحب المزرعة يرفع الى الحاكم - 00:09:05ضَ

فيستأجر شخصا يستأجر شخصا يقوم بهذا العمل من مال من؟ العامل الذي هرب احسن الله اليك قال رحمه الله وان قمنا بلزومه رفع الامر الى الحاكم ليستأجر من ما له من يعمل عنه - 00:09:24ضَ

فان لم يكن له مال اقترض عليه فان لم يجد فلن مالك الفسخ المراتب اولا يرفع الحاكم ليستأجر من ماله فان لم يكن له مال ها اقترب يعني المال موجود اقترض - 00:09:44ضَ

فان لم يجد فحين اذ للمالك الفسخ هذا في حال لزوم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يجد فلن المالك الفسخ لانه تعذر استيفاء المعقود عليه فاشبه ما لو استأجر دارا فتعذر تسليمها - 00:10:01ضَ

ثم ان فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل. لان الفسخ لامر من جهته وان كانت ظاهرة فهي بينهما وان لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم في الانفاق ثم رجع بما انفق - 00:10:22ضَ

استأذن الحاكب ايش فيه السلام عليكم كاع رب البستان هو الاستاذ. نعم اذا اذا كان الفسخ من العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء عليه لان حظه واجرته بوجود الثمر وهو فسخ قبل وجودها فلا شيء له - 00:10:38ضَ

ولان الفسق من جهته. وان كانت الثمرة قد ظهرت قال فهي بينهما وان لم يفسخ رب المال استأذن اي رب المال الحاكم في الانفاق ثم رجع بما انفق يقول انا اقول لا احتاج انا احضر عاملا انا ساقوم بهذا العمل ولكن يقول تكون النفقة على من - 00:11:04ضَ

العامل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يجد حاكما اشهد على الانفاق بشرط الرجوع ورجع به لانه حال ظرورة من انفق من غير استئذان للحاكم مع امكانه طيب فان لم يجد حاكما - 00:11:26ضَ

اشهد على الانفاق بشرط الرجوع يعني بنية الرجوع وهذا مبني على قاعدة على المذهب وهي ان كل من قام بما يلزم غيره من مال واداه عنه فهل يرجع او لا يرجع - 00:11:44ضَ

فهمتم؟ كل من ادى عن غيره دينا واجبا عليه كل من ادى عن غيره دينا واجبا عليه فهل يرجع على هذا الذي ادى عليه عنه الدين او لا مثال ذلك - 00:12:06ضَ

لو ان شخصا كان له جار مدين وسافر فخرج من بيته فوجد رجلا يطرق الباب ومعه شرط قال ماذا تريد؟ قال انا اطالبه بدين اطلبه خمسة الاف ريال فقال تفضل هذه خمسة الاف ريال. واكتب استلام انك استلمتها - 00:12:19ضَ

اسقط الدعوة ففعل الان صاحب البيت الذي دفع خمسة الاف ريال هل يرجع على جاره بالخمسة الاف فهمتم المسألة؟ طيب نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يدفع المال بنية الرجوع - 00:12:43ضَ

يدفع المال بنية الرجوع ويقول مثلا للشخص خذ وفي نيته ان يرجع فله ان يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى الرجوع فله ان يرجع - 00:13:05ضَ

والحال الثاني ان يدفع المال بنية التبرع يعني حينما دفع المال دفعه بنية انه يتبرع وانه لم يرجع وقال هذا من حقوق الجار وانا سادفع فلا يرجع لماذا لا يرجع؟ لانه لما دفع هذا المال صار هبة مقبوضة - 00:13:23ضَ

والهبة اذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. وقال ليس لنا مثل السوء الحالة الثالثة ان يدفع المال من غير نية - 00:13:46ضَ

لما قاله ماذا تريد؟ قال انا اطلب خمسة الاف. فاعطاه خمسة الاف ولم ينوي الرجوع او عدم الرجوع فهل يرجع او لا؟ المذهب انه لا يرجع المذهب انه لا يرجع - 00:14:01ضَ

اذا المذهب لا يرجع الا اذا نوى الرجوع فقط واما اذا نوى نوى التبرع او لم تكن له نية فلا يرجع والقول الثاني ان له الرجوع ان له الرجوع ووجه ذلك ان الانسان لا يبذل ما له لغيره الا في مقابل. الاصل ان الانسان لا يخرج شيئا من ماله - 00:14:17ضَ

لغيره بغير عوض الا في الا بمقابل وحينئذ يكون له الرجوع وعلى هذا القول الراجح نقول يرجع في حالين ولا يرجع في حال الحلال اللتان يرجع فيهما الى نوى او لم تكن له نية - 00:14:42ضَ

والحال التي لا يرجع فيها اذا نوى التبرع نعم لا بغير علمه ومسافر لما جاء قال انا دفعت انا دفعت مال يا فلان يطلبك مالا فاعطيته خمسة الاف ريال الاصل ان ان الجار سيدفع له بكل حال لكن كلامنا الان في في هذا الدافع هل يجوز له ان يرجع او لا يجوز - 00:15:00ضَ

فهمت؟ يعني انت مثلا سافرت وانا دافعت عنك خمسة الاف ريال على كل حال فيما يظهر ارجع عليك بكل حال لكن هل يجوز ان ارجع او لا يجوز؟ نقول ان كنت انا قد نويت التبرع - 00:15:37ضَ

وليس لي لا يجوز لي الرجوع وان نويت الرجوع فلي الرجوع. وان لم تكن لي نية فلي الرجوع الكلام كلامنا هذا في في الدافع الذي ادى ادى الواجب عن غيره هل يرجع او لا يرجع؟ اما بالنسبة للمدفوع عنه - 00:15:53ضَ

فما طلب منه سيدفع بكل حال ها تدفع عني ابرأت ذمتك والارتفاعات عنك ولا السجن ها ما في نظر هو دين في ذمته الان ودين في ذمته يعني هذي لا تتأتى حتى مثلا في البهائم. اعزكم الله. لو كان مثل وجد بهيمة لغيره - 00:16:09ضَ

وجد بهيمة لغيره وجلس ينفق عليها عشرة ايام اشترى لها علفا وسقاها ماء كلفه ذلك نحو مئتي ريال لما جاء صاحب البهيمة هل يرجع عليه العلف والماء نقول ان كان نوى الرجوع - 00:16:40ضَ

يقول تفضل البهيمة لكن ترى كلفت كل يوم اشتري حزمة من العلف لها اعطني القيمة وان والتبرع ليس له رجوع وان لم تكن له نية فله الرجوع. هذا ليس خاصا بالدين - 00:16:58ضَ

مم لا هي اذا كان غير شيئا غير واجب هذا غير واجب لكن هذا اذا كان اذا ادى من ادى عن غير دين واجبا خلاص ياخذ يرده خلاص يأخذها اذا قدر انه نوى التبرع - 00:17:13ضَ

وصاحب الدين المدين هذا قال انا لا اقبل. تفضل خمسة الاف نقول انت ما دمت هذه خمسة الاف اخرجتها لله كما اخرجه الانسان لله لا يرجع فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لا تشتره ولو اعطاكه بدرهم - 00:17:53ضَ

فكل شيء اخرجه الانسان لله لا يجوز ان يرجع فيه. ولهذا الوقف الان لو الانسان وقفت هذا البيت ثم بعد قليل قال تحسف قال هونت ابرجع ليس ان يرجع او تصدق بمال على شخص - 00:18:09ضَ

وقد سارجع ليس له رجوع ولهذا حتى هذا ليس خاصا حتى بالهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال للمهاجرين الذين هاجروا من مكة الى المدينة وتركوا اموالهم واولادهم. قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا - 00:18:26ضَ

لهم ثلاثة ايام فقط. لماذا؟ لان هذا البلد تركوه لله. نعم انك لن تخلف. نعم او تطبيق معين حذفه يعني كان سببا ايه لا هذا مو بتبرع عندك تطبيق في الجوال حذفته هذا تبرع وش تبرعت - 00:18:46ضَ

لا لا شيء تركته مثلا في زمن من الازمان اشغلك ثم في زمن الازبال احتجت اليه ترجع اليه ما في باس. انت الان التطبيق شلته من الجوال يطلع اللي شسمه هذي العلامات وشلته هذا تبرع - 00:19:16ضَ

طرف الهوا ما له عاد لا لا مو مثله ليس مثله تركه لله يعني لو شيء تركه لله لانه اصله ظرر كله ظرر تركه لله. اما شيء تركه لسبب معين ثم زال السبب - 00:19:34ضَ

حنا الحين دخلتونا بالهيبة. نعم ونكمل ان شاء الله تعالى نكمل الفصل الباب واذا انتهينا ناخذ الاسئلة. نعم احسن الله لي قال رحمه الله وان انفق من غير استئذان الحاكم مع امكانه ففي الرجوع وجهان - 00:19:58ضَ

بناء على قضاء دينه بغير اذنه وان عجز العامل عن العمل لضعفه او بعض او عن بعضه اقام مقامه من يعمله اقامة مقامه من يعمله فان لم يفعل فهو كهربه - 00:20:19ضَ

من استأذنه رب المال فانفق باذنه رجع عليه. طيب وان عجز العامل عن العمل يعني انه اتفق مع العامل على المستاقات ولكن بعد مدة عجز العامل عن العمل اما لمرض او ضعف - 00:20:32ضَ

او عجز عن بعضه اقام اي العامل مقامه من يعمله شف ما يقول ما يوى مقامه مقامه لانه اقام رباعي المصدر ان الرباعي بضم الميم تقول اقام فلان فلانا مقامه - 00:20:48ضَ

والثلاثي بفتح الميم تقول قام فلان مقام فلان. هذا هو الفرق. اذا كان المص اذا كان الفعل رباعيا فمصدره بضم الميم وان كان ثلاثيا فمصدره بفتح الميم قال فان لم يفعل فهو كهرباء. يعني هذا العام الذي اتفق معه على المشتقات - 00:21:04ضَ

لم ضعف عن العمل. صار لا يعمل الا خمسين بالمئة. او توقف عن العمل قيل له اقم اقم شخصا بدلا عنك يقوم مقامك فلم يفعل ذلك فهو كهربه في المسألة السابقة وسبق لنا انه ان العامل اذا هرب ماذا يصنع؟ رب المال يرفع للحاكم - 00:21:26ضَ

فان كان له مال اقيم من ما له من يقوم به وان لم يكن لهما اقترض على اقترض عليه الى غير ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:21:50ضَ

فان مات العامل او رب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه لانه قام ست مقامه والاولى مقاومة لان قام ثلاثي وقام رباعي. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:22:04ضَ

لانه عقد لازم اشبه الاجارة. فان كان الميت العام فابى الوارث الاتمام. او لم يكن وارث استأجر من التركة من يعمل. طيب اذا مات العامل او رب المال وقلنا بلزوم العقد يعني ان عقد المشتقاة عقد لازم - 00:22:22ضَ

الوارث الوارث للعامل او لرب المال يقوم مقامه كالعين المستأجرة فلو ان شخص مثلا اجر بيته مدة سنة بعشرين الفا ثم مات الان الحق ينتقل لمن؟ للورثة هذه لقلنا انها عقد لازم. واما اذا قلنا انها عقد جائز فانها تنفسخ بالموت - 00:22:38ضَ

قال فان كان الميت العامل فابى الوارث الاتمام او لم يكن وارث استأجر من التركة من يعمل فان لم يجد تركة فلرب المال فسقة اذا كان الميت هو العامل. لكن الوارث ابى الاتمام - 00:23:02ضَ

او يعني سبب ابائه الاتمام انه مثلا لا لا يرضى بهذا العامل او حصل مشاكل او لم يكن له وارث استأجر من التركة من يعمل. فان لم يجد تركة فلرب المال - 00:23:18ضَ

الفسخ ولا يقترض عليه لا يقترض عليه لا يقترض على العامل الذي مات وهي المرتبة الثانية. لماذا؟ لان لان الميت لا ذمة له. فالميت ذمته خربت بالموت خربت بالموت وهذا مما - 00:23:34ضَ

يؤيد القول بان دين الميت لا يقضى من الزكاة هذا من الادلة او مما يستدل له بان دين الميت لا يقضى من الزكاة. يعني اذا مات ميت وعليه دين. فهل يجوز - 00:23:53ضَ

قضاء دينه من الزكاة او لا حكى ابو عبيد في الاموال وابن عبدالبر في الاستذكار الاجماع على ان دين الميت لا يقضى من الزكاة ويدل لذلك وجوه اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان في اول الامر - 00:24:09ضَ

كان يقدم اليه الميت فيسأل عليه دين او لا فان قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عز وجل عليه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي والي ولم يقضه من - 00:24:30ضَ

وثانيا ان ذمة هذا الميت الذي مات قد خربت بموته فلا ذمة له لان الذمة تستوجب الاهلية وهو ليس اهلا وثالثا ان هذا الميت الذي لزمه الدين ان كان قد اخذ اموال الناس يريد اداءها فان الله عز وجل يؤدي عنه - 00:24:49ضَ

واعداء الله عنه خير من ادائنا وان كان اخذ اموال الناس يريد اتلافها فان الله اتلفه فلا ييسر له ما لم ييسره الله عز وجل له ورابعا ان الطبيعة البشرية ان مقتضى الطبيعة البشرية - 00:25:17ضَ

ان الناس يعطفون على الاموات اكثر من الاحياء عندهم عاطفة على الاموات اكثر من الاحياء فلو قيل بجواز قضاء ديون الاموات من الزكاة لكان الناس يقضون ديون الاموات ويدعون الاحياء مع انهم - 00:25:38ضَ

احق خامسا ايضا انه لو فتح الباب وقيل وقيل بذلك وقيل بذلك. لا فلربما جحد الورثة ما خلف الميت من ماء اذا كان عني دين وخلف مالا يجحدون ما خلف شيء لاجل ان يتوفر لهم - 00:25:55ضَ

ثم يطالبون الناس بسداد الزكاة. مثاله مات ابوهم وخلف مثلا مليون ريال عنده ملايين اراضي ما يعلم بها وعليه دين فيأتون الى الزكاة ويقولون ان ابانا عليه فاقموا زكاته اقضوا دينه من الزكاة يقضى الدين من الزكاة ويتوفر - 00:26:18ضَ

التركة او الارث الارث لهم هذا هو الذي المشهور عند اكثر العلماء والقول الثاني ولهذا دعوة للجماع فيها نظر لوجود خلاف والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام رحمه الله جواز قضاء - 00:26:44ضَ

الدين عن الميت من الزكاة وقال انه يدخل في عموم قول الله عز وجل والغارمين وهذا يشمل من غرم من الاموات من كان غارما من الاموات ومن كان غارما من الاحياء - 00:27:04ضَ

نكمل الباب احسن الله اليك قال رحمه الله واذا فسخ فالحكم على ما ذكرنا. فصل فان بان الشجر مستحقا رجع العامل على من ساقاه بالاجرة. لانه لم يسلم له العوض فرجع على من - 00:27:18ضَ

مستعملة وان كانت الثمرة باقية اخذها ربها يعني بان الشجر مستحقا يعني رب المال ساقاه على شجر ليس ملكا له مغصوب او نحو ذلك العامل يرجع الى من ساقاه بالاجرة - 00:27:33ضَ

لا بالجزء المشاع. لانه تبين ايش؟ فساد المشتقات. اتضح ولا لا؟ نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما. فان ضمنها للغاصب ضمنه جميعها. لانه حال بينه وبين - 00:27:46ضَ

وان ضمنها العامل ضمنه النصف. لانه لم يحصل في يده غيره. ويحتمل ان يضمنه الجميع. لان يده ثبتت عليه وعمل فيه فظمنه من القراب. طيب. وان كانت الثمرة باقية اخذها ربها - 00:28:05ضَ

يعني المالك لها من صاحب البستان. وان كانت تالفة اه ضمنها لمن شاء منهما من العامل ومن رب المال - 00:28:20ضَ