فتاوى الدروس - الطهارة ( المسح ) - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[121 -2802] إذا مسح على الجورب، ثم أراد أن يلبس جوربًا ثانيًا، فهل يلزمه أن يُعيد الوضوء؟
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مسح على الجورب ثم اراد ان يلبس جوربا ثانيا فهل يلزمه ان يعيد الوضوء مرة ثانية؟ اذا مسح على الجورب ثم لبس عليه خفا او جوربا اخر - 00:00:00ضَ
فان المسح يبقى على الجورب الاول. فاذا اراد ان يمسح يخلع الاظافي هذا ويمسح على ما بدأ المسفع عليه من الاول لانه تعلق الحكم به نعم اما لو لبس الخف الثاني او الجورب الثاني قبل بداية المسح - 00:00:18ضَ
فانه يمسح على الفوقاني. اما اذا بدأ المسح على الاسفل فانه يتعلق الحكم به فيمسح عليه ويزيل الذي فوقه. نعم - 00:00:38ضَ