فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1229 -2802] ما مثال ما ذكره المؤلف: "وإذا افترق متصارفان بطُل العقد فيما لم يُقبض".

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مثال ما ذكره المؤلف رحمه الله؟ واذا افترق متصارفان بطل العقد في بما لم يقبض او يقارب للسؤال اللي مر تعطيه خمسين ويعطيك عشرين ويقول الثلاثين تجيني وهذا يقارب لهذه المسألة انه انك تفارقتما قبل قبض الكل ما فيه شيء - 00:00:00ضَ

المسألة مشكلة نعم - 00:00:25ضَ