التفريغ
وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا - 00:00:01ضَ
فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذباب فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للاخر قرب. قال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه - 00:00:25ضَ
فدخل الجنة. رواه احمد. نعم هذا الحديث رواه الامام احمد في مسنده. وقد اختلف اهل العلم في ثبوته ذهب طوائف من الحفاظ الى ان الصحيح انه موقوف. وليس مرفوعا. والحاصل ان هذا الحديث - 00:00:47ضَ
وهذا الاثر فيه قصة تبين لنا هذا المعنى. قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب ثم ذكروا السبب وهذا دليل على ان العبد يجب عليه الا يتهاون بشيء من امور الشرك ولو كانت صغيرة - 00:01:05ضَ
فانه قال دخل النار رجل في ذباب فالشرك كبير ولو كان في عينك وقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله جاء في الصحيح عن انس انه قال انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم - 00:01:28ضَ
من الشعر ان كنا لنعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات وجاء في الحديث الاخر قوله عليه الصلاة والسلام ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين ما فيها - 00:01:47ضَ
يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب ثم ذكر القصة وفيه فقالوا للاول قال ما عندي شيء اقرب قالوا قرب ولو ذبابا ولو ذبابا تقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا دليل على ان المشركين - 00:02:04ضَ
يريدون من الانسان موافقتهم ولو بالشيء اليسير لو تدهنوا فيدهنوا لو تدهنوا فيدهنون فهم نظروا الى انك وافقتهم في التقريب يقارن الاخر يقرب قال ما كنت قرب ولو ذبابا. قال ما كنت لاقرب لاحد شيئا غير الله عز وجل - 00:02:26ضَ
ما كنت لاقرب شيئا لغير الله عز وجل وهذا بيان فيه بيان عظمة الشرك في قلوب الموحدين وانهم يبتعدون عن الشرك ولو كان صغيرا في قلوب البعض ولذلك قتلوه فدخل الجنة. قد يقول قائل طيب هذا الرجل لماذا ما اخذ بالرخصة - 00:02:48ضَ
لماذا ما اخذ بالرخصة ولعل الاول اخذ بالرخصة قرب ولو ذبابا يقال اولا في ديننا شرعنا جاءت الرخصة من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدره. فلعل هذا في دينهم ان الرخصة - 00:03:10ضَ
الشرك غير مقبولة. وفي ديننا الرخصة مقبولة هذا محتمل ويحتمل ان الاول وافق في الظاهر والباطن ومعلوم ان الانسان اذا اخذ اكره على الشرك فقال له الحالة الاولى ان يقوله - 00:03:34ضَ
ظاهرا وباطنا يقال له اشرك بالله فيوافقهم ظاهرا وباطنا فهذا مشرك. هذا غير معذور بهذا الامر. لان الله عز وجل قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فلعل هذا وافقهم ظاهرا وباطنا - 00:03:57ضَ
والحالة الثانية ان يوافق في الظاهر ويخالف في الباطن هذا هو المعذور اذا جاء الاكراه واما الاخر الذي لم يوافق فيقال لعل في شريعتهم الاخذ بالعزيمة وعدم الاخذ الرخصة وهذا محتمل لان الله عز وجل خفف على هذه الامة وازال عنها كثيرا من الاصال الاثار والاغلال - 00:04:15ضَ
الامر الثاني لعل هذا الرجل اخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة فان العزيمة الاخذ بها ليس ممنوعا ولكن الرخصة رخصة في هذا الباب - 00:04:40ضَ