المسائل الاعتقادية في كتاب التوحيد

‏١٢٤_من أكره على الكفر هل يوافق أو لا؟

أحمد الصقعوب

ولذلك نقول في شريعتنا لو ان احدا اكره على قول الشرك اكره على هذا الامر فهل يوافق او ما يوافق نقول من اكره على الكفر فلا يخلو من ثلاث حالات - 00:00:00ضَ

في شريعتنا الحالة الاولى ان يوافق في الظاهر والباطن هذا غير معذور يحكم بكفره والحالة الثانية ان يوافق ظاهرا لا باطن فهذا رخصة اذا قصد التخلص من هذا الامر والحالة الثالثة عن - 00:00:14ضَ

الا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا هذا اخذ بالعزيمة اخذ بالعزيمة طيب لو قال قائل لو ان انسانا اكره على الكفر فايهم افظل له ان يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة - 00:00:36ضَ

هذا مختلف في تفصيل نقول هذا فيه تفصيل ان كان في موافقته وعدم صبره ظرر على الاسلام والصبر او لا بل احيانا قد يكون صبره واجب. وهذا كما حصل من الصحابة. فالصحابة في اول الاسلام كان صبرهم - 00:00:51ضَ

الافضل للاسلام ليبين امر الاسلام ولان لا تنطمس معالمه. فكان صبرهم هو الافضل والاكمل وهكذا اذا كان الانسان عالم الامة تغتر بكلامه كما صبر الامام احمد لما قيل له قل يعني واثق في الظاهر - 00:01:13ضَ

قال فماذا اقول عن الناس الذين ورائي هذا الاخذ بالعزيمة هو الاولى له بل قد يكون واجب عليه والحالة الثانية اذا كان لا يترتب على الانسان ظرر ما يترتب على موافقته ضرر في الدين لعامة الناس - 00:01:33ضَ

او كان في بقائه نفع للمسلمين فهذا اخذه بالرخصة او لا - 00:01:52ضَ