شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله خالق الخلق اجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد ابن عبد الله. وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم - 00:00:00ضَ
دين اما بعد اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي. المتوفى سنة اه ست اه ومئة بعد الالف - 00:00:20ضَ
وثلاثة وثلاثين بعد الالف وآآ من الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الاربعاء اه ليلة التاسع عشر من شهر صفر سنة عشرين وسنة آآ اثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم موافق ليلة كم - 00:00:40ضَ
السابع من شهر اكتوبر سنة عشرين والفين من الميلاد. ووصلنا الى كتاب الشهادات. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين - 00:01:03ضَ
امين قال المؤلف رحمه الله كتاب الشهادات تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين ومتى تحملها تحملها وجبت كتابتها. نعم كتاب الشهادات. الشهادات من المشاهدة وذلك ان الانسان يشهد بما رآه - 00:01:21ضَ
يتكلم بما رأى اي بما شاهده وتسمى البينة لانها تبين الحق وآآ تزيل الالتباس الذي كان واقعا فقال له الشاعر يقال له البينة والشهادة يعني آآ امرها عظيم وخطرها كذلك عظيم - 00:01:45ضَ
ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من اكبر الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله - 00:02:07ضَ
وعقوق الوالدين يقول ابو بكرة الثقفي وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليته سكت - 00:02:27ضَ
يعني اشفقنا عليه الظاهر الله العالم اشفقنا عليه من شدة اهتمامه بهذا الموضوع وذلك ان شهادة الزور وقول الزور قد تضيع فيها حقوق للناس وقد يأخذ انسان اه شيئا ليس له - 00:02:44ضَ
وقد يعني يتهم اناس بامور لم يفعلوها فلذلك صار شأن الشهادة عظيما عند الله تبارك وتعالى والاصل ان الانسان آآ لا يشهد الا بما يعلم كما سيأتي قال تحمل الشهادة - 00:02:59ضَ
بحقوق الادميين فرض كفاية آآ الحقوق نوعان اما حقوق للادميين واما حقوق لله سبحانه وتعالى. والكلام هنا عن حقوق الادميين حقوق الله تبارك وتعالى امر الكلام بها في الحدود الان يتكلم عن حقوق الادميين حقوق الادميين لان حقوق الله تبارك وتعالى لا تطلب فيها الشهادة بالعكس - 00:03:22ضَ
يعني الاصل الستر على المسلم يعني اذا وقع منه شيئا يستر عليه لا نبحث حتى نشهد او كذا الاصل الستر على المسلم اذا وقعت منه المعصية لا ان الانسان يحرص على ان يشاهد ثم يشهد بل بالعكس استر عليه وعسى الله تبارك وتعالى يغفر له ويهديه - 00:03:45ضَ
فالكلام هنا عن الشهادة في حقوق الادميين. قال فرض كفاية آآ فرض كفاية آآ لانه لابد ان آآ يشهد الناس بعضهم لبعض هذه حاجات ولذلك يقول الله تبارك ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا - 00:04:04ضَ
فالانسان يحتاج الى ان يشهد والى ان يشهد له الناس وقد تكون الشهادة احيانا واجبة. كما في اه الشهادة على النكاح وقد تكون مستحبة كما في الشهادة على المعاملات وغيرها فالقصد - 00:04:23ضَ
ان الشهادة امرها عظيم. ولذلك اه كتاب الشهادات الصحيح ذكره المؤلف في اخر تقريبا في اواخر كتاب الفقه لكنها تدخل في تقريبا جل المعاملات والحدود والجنايات تدخل الشهادات هناك الشهادة على البيع الشهادة على الشراء الشهادة على الاجارة الشهادة على الزواج شهادة على الطلاق. الشهادة اه على الحدود - 00:04:39ضَ
اه في كثير من الاشياء بل حتى احيانا في العبادات تدخل الشهادة كالشهادة برؤية الهلال وغير ذلك. فالقصد ان الشهادة تدخل في جل ابواب الفقه فلذلك نقلها المؤلف او ذكرها اهل العلم في اواخر كتب الفقه لتعم جميع ما مضى - 00:05:08ضَ
قال تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية يعني اذا قام بها البعض خلاص يكفي لا يمكن ان يشهد كل الناس ولكن البعض يقوم بالشهادة المهم بحيث ان يأخذ صاحب الحق حقه. قال واداؤها فرض عين - 00:05:31ضَ
اداؤها فرض عين آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم او قول الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. فاذا دعي للشهادة فانه - 00:05:48ضَ
آآ يجب عليه فاذا عندنا الشهادة الان تحمل واداء الشهادة نوعا تحمل واداء تحمل هي عند انشاء العقد او عند بداية الامر الاداء بعد ذلك يأتي ويشهد على ما كان على - 00:06:01ضَ
ما مضى فعندما التحمل عندنا الاداء. نعم احسن الله اليكم ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها لكن ان عجز عن المشي او تأذى به فله اخذ اجرة مركوب. نعم الاصل لا يجوز للانسان ان ياخذ فلوس على الشهادة - 00:06:16ضَ
يقول تعال اشهد لي سواء قلنا تحمل او اداء يعني تعال نريدك ان تشهد على امر على زواج تشهد على بيع تشهد على آآ ايجارة تشهد على آآ اي معاملة من المعاملات يقول - 00:06:37ضَ
اشهد اعطوني شيء لا يجوز اخذ مال على الشهادة. كذلك اذا اداها قال تعال اشهد انك رأيت فلانا. اشهد انك سمعت فلان قال اشهد على انك حظرت البيعة الفلاني. اشهد على انك حضرت الزواج الفلاني يقول اعطوني مالا حتى اشهد. لا يجوز - 00:06:55ضَ
لا يجوز اخذ مالا لانها قربة عبادة الشهادة قربة اذا قال الله تبارك وتبارك ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا فهي اصل الشهادة قربى عبادة يتعبد بها الانسان الله فلذلك لا يجوز ان يأخذ عليها اجرة. الا قال اذا كانت اجرة مركوب او غيره كان - 00:07:17ضَ
يكون مثلا هو في بلد يقول تعال اشهد في البلد الثاني يقول طيب انا حتى اتي واشهد البلد الثاني احتاج تذكرة سفر احتاج على اقامة احتاج الى ما عندي وهم محتاجون له فيقول تعريبا نحن نتكفل بالتذكرة نحن نتكفل بالسكن لكن لا يأخذ مقابل الشهادة وانما يأخذ مقابل ما يوصله - 00:07:41ضَ
الى الشهادة هذا لا بأس به. اما يأخذ اجرة للشهادة نفسها فهذا لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم. ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. نعم. كتم الشهادة لا يجوز لقول الله تبارك ولا تكتموا الشهادة - 00:08:01ضَ
ومن يكتمها فانه اثم قلبه. لكن في المقابل قال لا ضمان يعني لو كتم الشهادة وضاع حق من لم يشهد له لا يضمن هنا لان هذا شيء وهذا شيء اخر. يأثم عند الله لكن الضمان شيء اخر لانه ليس طرفا - 00:08:17ضَ
في الموضوع حتى يظمن وقال بعض اهل العلم ان كان كتمانه للشهادة يضيع حق الناس يقينا وهو يستطيع ذلك لكنه امتنع فانه يضمن وهناك قول انه يظمن لانه تسبب في خسارة تسبب في اه ظياع مال او غير ذلك فانه يظمن اذا كانت اه شهادته هي التي يعني اه - 00:08:36ضَ
تضمن للانسان حقه او تضيع عليه حقه والله اعلم. نعم. خاصة اذا قصد هو الاظرار اذا ما ني ما ني شاهد حتى يعني يخسر حتى يضيع حقه. انا تعمدت ذلك. فهنا قصد الاظرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا - 00:09:06ضَ
ضرر ولا ضرار. نعم ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة. ويسن في كل عقد سواه. نعم العقود العقود نوعان اما عقد نكاح واما غيره اما عقد عقد النكاح فالاشهاد فيه واجب - 00:09:24ضَ
بل عند الحنابلة انه شرط بصحة النكاح يشترطون الشهود والولي آآ الرضا وعدم الموانع وآآ التعيين تعيين الزوج هذه شروط عقد النكاح عند الحنابلة. والامام مالك لا يشترط الشهود وانما يشترط الاعلان اعلنوا النكاح. على كل حال هو جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل - 00:09:43ضَ
وحديث مختلف في صحته خاصة زيادة شاهدي عدل الظاهر الله يلعنها لا لا تثبت وانما الذي ثبت لا نكاح الا بولي اما زيادة شاهدي عدل فلا تصح وبالتالي آآ لا يشترط الشهود وانما يشترط الاعلان - 00:10:13ضَ
يعني يكون حضور ناس على النكاح يكفي لكن لا يشترط شاهدين آآ في عقد النكاح فالشاهد من هذا هنا المؤلف على المذهب الحنابلة هنا قال انه يجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه - 00:10:31ضَ
تعقد البيع عقد الوصية عقد الهبة الديون كل هذه الاشياء يعني يستحب ان تكون هناك شهادة حتى لا تضيع حقوقه الناس. نعم. السلام عليكم. ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه يعلمه برؤية او سماع - 00:10:51ضَ
ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء واجارة واعارة فله ان يشهد له بالملك والورع ان يشهد باليد والتصرف. نعم يقول يحرم ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع - 00:11:12ضَ
يعني الاصل ان الانسان لا يشهد الا بعلم كما قال الله تبارك وتعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون الا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يشهد الانسان الا وهو يعلم. يعلم بماذا؟ قالوا باحد الحواس الخمسة - 00:11:34ضَ
بالرؤيا بالسماع باللمس الشم اسمه جه يوصل خمسة التذوق. طيب؟ اذا بهذه الحواس الخمس له ان يشهد بهذه ولكن يشهد بعلم يشهد بعلم. نعم جاء حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحدهم هل ترى الشمس - 00:11:49ضَ
قال نعم قال على مثلها فاشهد يعني لا تشهد الا بشيء ايش؟ واظح خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي يقول لا تشهد الا على شيء هذا الحديث ضعيف - 00:12:14ضَ
بل اقرب الله لانه ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى صحيح ان الانسان لا يشهد الا بعلم الاية الا من شهد بالحق وهم يعلمون. كيف اعلم السماع - 00:12:28ضَ
الرؤية باللمس بالتذوق والشم هذي هذي الاشياء التي اعلمها وبعض اهل العلم قال يمكن الشهادة بالاستفاضة والشهرة شيء مشهور يقول مثلا هل فلان زوجته فلانة؟ يقول نعم كيف علمت رأيت عقد الزواج حضرت زواجهم؟ قال لا بس شوفوا يطلعون مع بعض - 00:12:41ضَ
عندهم عيال وهذا بيتهم وجيرانا وكذا. اكيد زوجته يعني واضح جدا. فهذا يسمونه بالاستفاضة والشهرة المشتهر فلان ولد فلان كيف علمت انه ابنه قال الشبه وعلى طول معاه وما يقول الا يبه وهذا يقول له يا ولدي وهذا اخوه وهذا اخو هذا اكيد - 00:13:10ضَ
انه ابوك قد لا يكون ابا له قد يكون تبناه قد يكون ابن اخيه قد قد اسباب كثيرة جدا لكن الشاهد لا يسمونه الاستفاضة والشهرة الاستفاضة والشهرة هل يجوز للانسان ان يشهد بالاستفاضة - 00:13:33ضَ
الشهرة ام فقط يشهد بما سمع بما رأى بما تذوق بما لمس بما شم. يعني الحواس ما اصابه بحواسه واتذكر هنا السمع والبصر اه لانها هي الاكثر هي الاشهر والا غيرها كذلك - 00:13:45ضَ
اه ولذا هنا قال المؤلف تعالى ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة تصرف الملاك نقض بناء اجارة اعارة فلو ان يشهد له الملك واحد جاره بالبيت اه يهدم بالبيت ويبني اه يوسع المدخل يأجر حق ناس يعيره لناس اكيد ملكه - 00:14:04ضَ
سيارة عنده مثلا عنده سيارة دايم يسوقها شوي شذي يصلحها والسيارة يعيرها احد ويؤجرها ويأخذ الاجرة هذا يعني ظاهرة انها ملكه طيب هل له ان يشهد انه ملكه؟ قال نعم - 00:14:27ضَ
له ان والاحوط ان يشهد بما يعلم وهو رأيته يتصرف فيها رأيته يبيعها يؤجرها آآ يستخدمها يصلحها فيشهد هذا اورع هذا لان فيه احتمال وارد ان السيارة هذه ليست ملكا له - 00:14:46ضَ
قد تكون سيارة اخيه واخوه مسافر للدراسة مثلا او يستعملها مثلا يتصرف فيها عند وكالة مثلا يتصرف يتصرف الملاك مزرعة مثلا على طول يروح المزرعة وهي ليست ملك ملك ابيه. ملك عمه واعطاه آآ حرية التصرف في المزرعة اجر اعر كذا - 00:15:08ضَ
فاذا يقول الاحوط الاورع ان يشهد بانه يتصرف فيها. يقول انا اراه يتصرف فيها. لكن لا يقل انا اعلم ان انه يملكها لانه لا يعلم علم اليقين انه يملكها. نعم - 00:15:29ضَ
احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل وان شهد انه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل. نعم لو شهد اثنان هذا الان الفصل هذا فيه اختلاف في الشهود يعني اذا اختلف الشهود في امر - 00:15:45ضَ
لان واحد يقول شي والثاني يقول شي ثاني. يقول ان شهد انه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل يعني عنده اكثر من زوجة من زوج اكثر من زوجها فجاء اثنان وشهدا قال نعم سمعناه يطلق يطلق من؟ يطلق هند او يطلق آآ سارة - 00:16:02ضَ
قال والله ما ندري لكن فعلا هو طلق واحدة من نسائه لا تقبل الشهادة لا تقبل هذه الشهادة لان شهادتهما هنا بغير معين فلا تقبل هذه الشهادة ولا ولا يقبل العمل بها. نعم - 00:16:20ضَ
عسى الله عليكم ولو شهد احدهما انه اقر له بالف والاخر انه اقر له بالفين كملت بالف وله ان يحلف على الالف الاخر مع شاهده ويستحقه. نعم يعني رجل قال انا - 00:16:37ضَ
آآ لي على فلان الفا دينار انا اطالب فلان الفي دينار ويشهد على هذا زيد وعمرو فجاء زيد عمرو قال فقال لهما القاضي اتشهدان ان له على بكر الفي دينار - 00:16:55ضَ
فقال زيد نعم انا اشهد نعم له على بكر الفي دينار فقال القاضي لعمرو هل تشهد ان له قال انا اشهد ان له عليه الف عن الالف حاضر يمكن عطاه الف مرة ثانية بعدين لكن الالف الاول حضرته. الالف الثاني ما حضرته ما ادري - 00:17:17ضَ
لكن اشهد ان له على فلان الف دينار فهنا الالف صارت اذا ايش؟ بشهادة الرجلين. كلاهما يشهد بالالف. لكن عمرو او زيد عنده زيادة انه على الفين يشهد. فالالف اذا ثبت بشهادة شخصين. كلاهما شهد انه يطلبه الفا. الالف الثاني كيف يأخذه؟ ما عنده الا شاهد واحد - 00:17:39ضَ
فهو زيد شهد له عمر ما يشهد بالالف الثاني يشهد بالالف الاول فاذا عنده شاهد واحد فقط على الالف الثانية وشاهدان على الالفين او على الالف الاولى فهنا الالف الاولى تضمن بالشاهدين. اما الالف الثانية فليس عنده الا شاهد واحد فيكون بالشاهد ويمين - 00:18:02ضَ
اذا لم يكن هناك شاهد ثاني فشاهد ويمين اي يمين الذي يدعي. نعم. احسن الله اليكم. وان شهدا ان عليه الفا وقال فاحدهما قضاه بعضه بطلت قضاه بعضه فتح الضاد قضاه بعضه هذا شيخ بعضه بعضه ايه - 00:18:22ضَ
قضاه بعضه بطلت شهادته. نعم لان الان هذا يقول شهد عليه ان عليه الفا. يعني زيد وعمرو شهد ليوسف طيب او شهد على يوسف ان عليه الف دينار. قال نشهد ان عليه الف دينار - 00:18:48ضَ
ثم قال احد الشاهدين وهو زيد مثلا قال ولكن قضاه بعضه لا اذا ما عليه الف دينار اذا كان قضاه بعضه اذا شلون تقول عليه الف دينار مثلا هو قظاء ثلاث مئة اذا لا عليه سبع مئة ما عليه الف - 00:19:05ضَ
عندما يشهد زيد يقول عليه الف ثم يقول نعم وقظاه ثلاث مئة قال لا اختلفت الشهادة هنا تلفت الشهادة صار في تناقض شلون في البداية قلت عليه الف من البداية قلت عليه سبع مئة - 00:19:24ضَ
لا تقل عليه الف آآ اثبت ان عليه الفا ثم قال عليه سبعمائة فاذا تناقضت الشهادة فلا تقبل. الشهادة هنا لانه وقع فيها تناقض. نعم. احسن الله اليكم. وان شهد انه اقرضه الفا ثم قال - 00:19:36ضَ
احدهما قضاه نصفه نصفه. احسن الله اليكم. نصفه صحت شهادتهما. هنا اختلفت يسيرا هنا هنا قال نعم اقرظه الفا اقرظه الفا ثم قال قظاه خمس مئة. هذا صح هنا لانه في الاولى قال اي طالبة للحين. الف بعدين رد قال عطاه ثلاث مئة اذا ما صار يطالبه - 00:19:53ضَ
الف يعني هي دقيقة شوي لكن الفرق بين الاولى والثانية ان في الاولى قال عليه الف بعدين قال عليه سبع مئة فاختلفت. اما في الثاني قال لا اقربه الفا طيب ما قال عليه - 00:20:14ضَ
قال اقرظه الفا ثم قضى خمس مئة اذا ما اختلفت الشهادة هنا فتقبل الشهادة في الثانية. نعم احسن الله اليكم ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق ان يشهد به. نعم. يعني لا يصلح انسان يشهد لان واحد قال له - 00:20:31ضَ
قال له ترى فعلا فلان زوج فلانة فهي فلان زوج فلانة. كيف علمت؟ قال اخبرني فلان هذي ما هي شهادة هذي هذي ما هي شهادة شهادة لمن حضر لمن سمع ورأى - 00:20:49ضَ
اما نقل له عدل ما تكفيها ما يجوز ما تجوز الشهادة هذه. نعم احسن الله اليكم ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق او شهدا على خطيب انه قال او - 00:21:02ضَ
فعل على المنبر في الخطبة شيئا في الخطبة في الخطبة شيئا ولم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادتهما. نعم. لو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد انه طلق او اعتق يعني واحد جالس بين خمسين - 00:21:18ضَ
وقال زوجتي طالق او عبدي فلان عتيق او واحد يخاطب بالناس سواء خطبة جمعة او آآ خطبة عادية في غير غير الجمعة وتكلم في حضور عدد كبير مئة الف عشرون بغض النظر المهم عدد - 00:21:35ضَ
فقام اثنان وشهدا على انه اعتق او شهد اثنان على انه طلق او شهد اثنان على انه قال كذا وكذا في خطبته مثلا قذف فلانا او سب فلانا المهم ان يعني شهد عليه بشيء. طيب القاضي هنا ليس له الحق ان يقول طيب وين الباقيين ما شهدوا - 00:21:57ضَ
كم كان عدد الحضور؟ قال الحضور والله حول مئة اشمعنى انتوا اللي تشهدون؟ اين المئة؟ مو لازم المئة كلهم يشهدون ليس ضروري ان المئة كلهم لابد ان يشهدوا انه قال كذا وانه طلق او انه - 00:22:17ضَ
اعتق او انه باع او انه اشترى ليس بالضرورة ان يشهد هو المطلوب شاهدا فقط اذا شهد شاهدان يكفي خلاص ما يحتاج ان يحضروا المئة فتقبل الا اذا جاء من الحضور من انكر هذا واظع موظوع ثاني هنا هنا تظارب الشهادات هنا - 00:22:31ضَ
لكن آآ اذا شهد اثنان ولو كان الحظور مئة على اي امر فانه تقبل شهادتهما طالما انهما ممن تقبل شهادتهما. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله باب من تقبل شهادته - 00:22:50ضَ
وهي ستة احدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. طيب عندنا الشهادة كما قلنا في البداية عندنا التحمل وعندنا الاداء عند التحمل وعندها الاداء الان يتكلم عن الاداء يتكلم المؤلف عن الاداء الذي يأتي ويشهد. لا الذي يتحمل الذي يتحمل خلاف هذا تماما. لان الانسان ممكن يتحمل وهو صغير لكن يشهد بها وهو كبير - 00:23:08ضَ
ممكن يتحمله وهو كافر يشهد بها وهو مسلم. يتحمله وهو فاسق ثم يشهد بها وهو آآ تقي. فالقصد الكلام هنا على اداء الشهادة ليس على تحمل الشهادة هذا امر مهم. شروط من تقبل شهادته اي اداء لا - 00:23:38ضَ
تحملا قال ليست احدها البلوغ البلوغ لان لان الطفل الصغير لا تقبل شهادته لانه آآ لا يعني معنى الشهادة لا يعني من شارع ولا يدرك الامور على حقيقتها. لذلك لا تقبل شهادة الصبيان الا ما ذكر اهل العلم شهادة الصبيان بعضهم على بعض. احيانا يكون - 00:23:54ضَ
ما في الا الصبيان يعني اولاد صغار يلعبون مع بعض فقام احدهم مثلا وظرب عين اخر مثلا فهنا من يشهد ما في الا الصبيان فتقبل شهادتهم لكن قال اهل العلم بشرط - 00:24:18ضَ
ان تتفق كلمتهم ما يختلفون وان يكون قبل انصرافهم الى اهلهم. حتى لا يلقنوا الشهادة لا يلقن الشهادة. فاذا اذا شهد الصبيان بعضهم على بعض فانها تقبل بشرطين ان تتفق كلمته ما يختلفون وان يكون قبل تفرقهم قبل انصرافهم الى اهله حتى لا يلقنوا - 00:24:33ضَ
الشهادة والا في الاصل ان شهادة الصبيان لا تقبل. لان الله تبارك واشهدوا ذوي عدل منكم طيب ذوي عدل اذا لابد الشهود ان يكونوا من ذوي العدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم ان يكونا من الرجال - 00:24:58ضَ
اما الاطفال فالاصل انها لا تقبل شهادتهم الا كما قلنا اه فيما بين الصبيان وبشرطين عدم التفرق واتفاق كلمتهم نعم احسن الله اليكم الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. نعم - 00:25:17ضَ
يعني وجود العقل اثناء آآ الشهادة اما المجنون السكران المعتوه النائم كل هؤلاء يعني مسلوبو العقل في تلك الفترة فلذلك لا تقبل شهادته لا تقبل شهادتهم لا تقبل الشهادة الا من انسان عاقل نعم - 00:25:35ضَ
الثالث النطق فلا شهادة لاخرس الا اذا اداها بخطه. نعم النطق آآ شرط لقبول الشهادة ان يتكلم. طيب اذا كان اللي حضر المشكلة او هذا اخرس حضر البيعة وشافها وكذا لكنه اخرس يقول يكتب - 00:25:55ضَ
اكتب انه لابد كتابة. طبعا المؤلف يتكلم عن زمنه الان في شيء يسمونه لغة الاشارة الان فلو ما كتب وانما اشر وهاللغة اللي لغة الاشارة لغة عالمية ويؤتى بشخص يفهم بلغة الاشارة عدل معروف ويقال ماذا يقول باشارته؟ قال يقول كيت وكيت وكيت - 00:26:13ضَ
فتقبل شهادته ليس بالضرورة الكتابة المهم انه آآ يشهد او يوصل شهادته بما يفهم آآ منها مراده. نعم احسن الله اليكم. الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل معروف بكثرة غلط وسهو. نعم. كذلك الحفظ - 00:26:37ضَ
لو واحد آآ جاء يشهد وهو معروف اصلا يغلط كثير وكذا. وجا يشهد على آآ كلام قاله فلان وهو كثيرا ما يخطئ ولا يحفظ ولا كذا لا وشهادته لابد ان يكون يعني متقنا او حافظا لما آآ يسمع. والا آآ قد يشهد بالباطل والعياذ بالله. نعم - 00:26:56ضَ
خامس الاسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله. يعني هذه المسألة فيها نظر او فيها تفصيل خلنا نقول شهادة الكافر الله تبارك وتعالى يقول قل يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم - 00:27:17ضَ
اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله شهادتنا حق من شهادتنا الاية - 00:27:30ضَ
هنا شهادة الكافر تجوز على المسلم في ظروف معينة. واذا كان بالسفر وسيشهد على وصية فتقبل شهادة الكافر هنا تقبل انهم محتاجين لها شهادة الكافرون او شهادة الكفار بعضهم على بعض - 00:27:42ضَ
تقبل اذا لم يعرف بالكذب وكذا يشهد بعضهم على بعض تقبى شهادة الكفار بعضهم على بعض سواء كان كتابيا او غير كتابي فالشاهد ان شهادة الكفار بعضهم على بعض تقبل وكذلك النساء تقبل شهادة النساء حتى بعض اهل العلم يقول حتى في الحدود اذا كان شيء لا يحضره الا النساء - 00:27:59ضَ
يعني وحدة اتهمت وحدة بالزنا اللي هو القذف اه امام النساء فتقبل اه شهادة النساء في لان هذا المكان لا يحضره الا النساء عادة. فهنا تقبل الشهادة وكذلك قلنا بالنسبة للاطفال. نعم - 00:28:21ضَ
احسن الله اليكم. السادس العدالة ويعتبر لها شيئا الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه - 00:28:38ضَ
فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس. او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة. نعم - 00:29:02ضَ
الاصل قلنا ان الكافر لا تقبل شهادته آآ وقال اهل العلم لامور منها قول الله تبارك واستشهدوا شهيدين من رجالكم وآآ وقول الله تبارك وتعالى آآ يا ايها الذين ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف - 00:29:27ضَ
الكافر فلذلك قالوا لا تقبل شهادة الكافر لابد ان تقبل شهادة قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا فهذا بالنسبة لشهادة الكافر. اما العدالة - 00:29:47ضَ
هل يدخل فيها الكافر او لا يدخل طالما انه كافر فانه ليس بعدل هذا الاصل فاذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من باب اولى. وذكر هنا المؤلف بالنسبة للفسق العدالة يعتبر لها شيئا. الصلاح في الدين و - 00:30:00ضَ
استعمال المروءة آآ بفعل ما يجمله يزين وترك ما يدنسه ويشينه. اللي هو خوارم المروءة. يسمونه اما الصلاح في الدين قال اداء الفرائض برواتبها طيب الفرائض امنا بالله لانها واجبة. طيب الرواتب - 00:30:17ضَ
كان سلفنا رحمه الله تبارك وتعالى وهو مشهور عن الامام احمد قيل له رجل لا يصلي الوتر قال رجل سوء ترد شهادته فبعض اهل ونقل عن سفيان الثوري فبعض اهل العلم قال الذي يدمن او يستمر - 00:30:34ضَ
على ترك الرواتب قالوا قال لا تقبل لماذا؟ قال هذا ضعف في دينه ثم كذلك قد يكون هذا اشارة الى انه حتى الفرائض يعني لا يعطيها العناية الصحيحة فهو مقصر في هذا الجانب وان كان لا شك لو ادى الفرائض ولم يؤدي الرواتب فانه تقبل شهادته في الاصل لكن هم يقولون هذه اشارة الى ما بعدها - 00:30:51ضَ
اشارة الى بعدها خاصة هم يتكلمون عن زمانهم لما كان الناس حريصين على اداء الفرائض بالرواتب بقيام الليل ولذلك يذكرون ان الحسن ابن صالح آآ كانت عنده امة فباعها فلما انتقلت الى بيت اخر في اخر الليل - 00:31:15ضَ
طرقت الباب عليهم فاستيقظوا ماذا اذن الفجر؟ قالت لا ما اذن الفجر قالوا اذا لماذا طرقت علينا الباب قالت الا تصلون؟ الليل فرقت توقظهم لقيام الليل وقت الا تصلون الليل - 00:31:36ضَ
قال لا نحن نصلي الفجر قالت ولي قال لا نصلي الليل افضل يوم اصبحت استأذنت وذهبت الى الحسن بن صالح. قالت تردني بعتني الى قوم سوء. لا يقومون الليل فقد يكون البعض عندهم هذه الامور قضية قيام الليل قضية الوتر قضية الرواتب هذه تدل على - 00:31:54ضَ
يعني الالتزام واهمالها وتركها تدل على عدم الالتزام وليس فقط اه انما يصلي الوتر او ما يصلي اه قيام الليل او ما يصلي الرواتب فقالوا هذا دليل على عدم الالتزام فهي اشارة - 00:32:17ضَ
مثل يعني قالوا اللي يطير الحمام مثلا قالوا لا تقبل شهادته مثلا. ليش لا مو ليس لان الحمام. لان عادة هؤلاء القوم انه يصعد على السطح ينظر الى البيوت يسرق حمام غيره يكذب - 00:32:33ضَ
انه ما اخذ حمام غيره فلما كانت هذه يعني صفات هؤلاء الذين يتعاطون هذه خلنا نقول المهنة او هذه العملية وهي تربية الحمام وغير ذلك من الامور قالوا لذلك قالوا ترد شهادته. فاذا اداء الفرائض برواتب اجتناب المحارم يعني المهم انه ليس بفاسق - 00:32:50ضَ
بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة مع ان يعني آآ هذا الامر ليس سببا لرد الشهادة وانما السبب للتريث في قبول شهادته. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا - 00:33:15ضَ
ان جاءكم فاسق بنبأ قال فتبين ولم يقل فردوها وانما تبينوا يعني يحتاج الى زيادة تبين لانه ما يخاف الله لانه فاسق ونخشى ان يكون شهيد زورا وليس بالضرورة ان كل فاسق يشهد بالزور - 00:33:29ضَ
ولكن فيه احتمال وارد ولذلك قالوا يتريث معه آآ يقول ابن تيمية يعتبر العدل في كل زمن بحسب ذلك الزمن حتى لا تضيع حقوق الناس يعني وهذه قضية العدالة يعني ما كان عدلا - 00:33:47ضَ
اه في السابق يكون عدلا الان لكن ما لم يكن عدلا قد يكون عدلا الان يعني في السابق كمثال مثلا من يحلق لحيته ما يقبلون شهادته الان اكثر المسلمين يحلقون لحاهم - 00:34:07ضَ
فلو قلنا الان لا تقبل شهادتهم وهؤلاء ليسوا بعدول فستطيع حقوق الناس تضيع حقوق الناس ولكن بحسب الزمن الذي هو فيه الان هل تقبل تقبل شهادة هؤلاء في المحاكم وبين الناس يطلبون يطلبونهم للشهادة - 00:34:23ضَ
نحن ويكون وليا في الزواج ويكون كذا لان هذا لا نقول انه ليس بفسق وليس بمعصية لا ولكن نقول لا يقدح في العدالة لا يقدح بالعدالة عند الشهادة لا يقبح في العدل لا يقدح في العدالة عند الشهادة. قال - 00:34:41ضَ
فاستعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. ايضا قضية المروءة يعني آآ اللي يسمونه خوارم المروءة هذه تختلف ايضا من زمن الى زمن ومن بلد الى بلد ومن شخص الى شخص - 00:34:58ضَ
فقد يكون في زمن ما هذا العمل من خوار المروءة الان ليس من خوارج المروءة قد يكون في مكان ما في بلد ما من في بلد اخر ليس من خارج المروءة - 00:35:15ضَ
قد يكون من شخص معين ومن شخص اخر ليس من خارم المروءة فتختلف اذا يعني مثلا غطاء الرأس الان للرجل في بلادنا الاصل انه من خوارج المروءة ولذلك يستحي الانسان يذهب خاصة اذا مناسبة - 00:35:26ضَ
هذا انه يذهب حاصل الرأس يرى ان هذا عيب والناس كلها تنظر اليه نظرة شذر يعني ايش فيه؟ عسى ما شر بل قبل هذا الزمن كان يعني اذكر ان بعضهم يقول يعني كان في المملكة السعودية كان اذا يريدون - 00:35:43ضَ
يعاقبون شخصا يأخذون غترته التي على رأسه يقول اذهب ارجع الى بيتك بدون غترة يترجاهم لا تحرجوني لا تفظحوني عطوني غترتي ما اقدر امشي بين الناس بهذه الطريقة بينما في بعض البلاد او في كثير من بلاد الاسلام مثل الشام مصر - 00:36:01ضَ
المغرب العربي هذا يمشون حاصروا الرأس ليس من خار امور طبيعية جدا عندهم فاذا تختلف اذا من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن ايضا اه قد يكون في زمن ما كمثال - 00:36:19ضَ
يعني كما ذكر المؤلف مثلا الذي يأكل بالشارع مثلا عدم خيار المروءة الان في زماننا هذا اكثر الناس بالمطاعم ياكلون وكذا لو يبحث عن النافذة يجلس عند النافذة ويطالع الناس ويطالعونه - 00:36:34ضَ
ما عنده اي مشكلة فيها ولا يراها من خوارم المرور ابدا ولا يعدها الناس من خوارم المروءة اصلا قد يكون ايضا اخوانه تغترب من شخص الى شخص احيانا يعني فلان لا يليق به هذا فلان عادي ما في مشكلة - 00:36:48ضَ
ما ما عنده اي مشكلة ليست من خارج المرور بالنسبة له. يعني كان بعض مشايخنا يرى من خوارم المروءة ان لا يلبس البشت لازم تلبس البشت ويليق تخرج بالغير باش - 00:37:03ضَ
بينما في غراب شخص اخر لا عادي ما يلبس فلوس لو رأينا مثلا انسانا من عامة الناس مثلا يلعب اي لعبة كذا لو رأيت شيخا معروفا ذا وجاهة وذا آآ سمت معين وكذا يلعب - 00:37:16ضَ
ما يليق به اذا حتى خوار النور تختلف من شخص الى شخص فهذه تقدر بقدرها منك في كل زمن وفي كل بلد ومع كل شخص وذاك قال المؤلف هنا قال اول شيء لا وهناك مشتركة المتمسخر مثلا - 00:37:31ضَ
اللي يستهزئ بالناس ويسخر بهم هذه خوارم المروءة في كل زمن في كل بلد مع كل احد طيب الرقاص كذلك الذي يرقص امام الرجال وكذا يتميع وكذا خرم مروءة. في كل زمن في كل مكان مع كل شخص - 00:37:51ضَ
مشعبذ او مشعوذ كذلك هذه من الخوارم المروءة لاعب بشطرنج يرون ان هذه من المعاصي او لعب الشيطانج على مذهب احمد محرم يرون ان الذي يلعب بالشطرنج من خوارم المرور عند الذي يقول مثلا من اهل العلم لعب الشيطان ليس بحرام فلا يراهن من خوارم - 00:38:07ضَ
المروءة. قال ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس كذلك لو انسان بين الناس يمد رجليه ما يليق عيب هذي من خارج المروءة يعني ما ما يستحي ولذلك لو كان والده موجود او كذا - 00:38:25ضَ
آآ ينزره اجلس عدل ما يصلح هذا الامر او يشوفونه ما ادري يسقط من عينهم ما هذا ما يستحي ما يعرف كيف يجلس مع الناس مثلا لكن لو كان معاه اقرانه او مع من يمن عليهم ويقبلونه يمد رجله كل واحد الامور عندهم سهلة لكن في مجلس - 00:38:42ضَ
عام وكذا لا ما يليق فاذا يختلف ايضا آآ هذا الامر من شخص الى اخر ومن مكان لاخر. قال او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. يعني الان مثلا رجل كبير في السن يخرج بشورت مثلا - 00:39:03ضَ
او اه هذا يعني اه سراويل قصيرة مثلا ويخرج بالشارع وكذا ما ما يليق هذا ايضا الخوارم المرور الناس يطيح من عينهم يعني ما يستحي هذا الانسان كيف يخرج بهذه - 00:39:16ضَ
الصورة قال ولا لمن يحكي المضحكات ينكت ويضحك الناس وكذا ويعني هزءا كما يقال يعني بس جالس ينكت ويضحك الناس على نفسه على هله على جماعته على كذا هذا كذلك من خوارم المروءة مطلقا على كل احد وفي كل وقت - 00:39:33ضَ
قال ولا لمن يأكل بالسوق قلناها. قالوا يغتفر اليسير يعني اذا اكل شيئا يسير اكل تفاحة او خبزة او كذا لقمة ما يظر ان شاء الله تعالى لكن الذي يعتاد الاكل - 00:39:51ضَ
كل بالسوق نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ومتى وجد الشرط بان بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك. نعم هذا الذي قلناه اللي هو التحمل والاداء - 00:40:01ضَ
يعني الاداء يكون بعد هذه الامور. بعد ان يبلغ الصغير يقول يحدث يقول لما كنت صغيرا حدث كذا. مقبولة الشهادته. لانه الان حدث بها وهو كبير كافر اسلم حدث بعد ان اسلم منها حديث ابي سفيان المشهور لما دخل على هرقل - 00:40:21ضَ
حصلت الحادثة له وهو كافر لكن حدث بها بعد اسلامه. قال عقل المجنون كذلك المجنون لو عقل اذكر لما كنت مجنونا كنت فعلت كذا او اذكر انه فلان حضر عند فلان وقال له كذا تقبل شهادته - 00:40:37ضَ
كذلك تاب الفاسق اذا الفاسق ايضا تاب من فسقه ايضا تقبل شهادته فيما رآه قبل ذلك نعم ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والامة في كل ما تقبل تقبل فيه شهادة الحر والحرة. نعم. هنا - 00:40:50ضَ
لا لا فرق بعض الناس يقول هذا عبد هذي امة لا الحر والعبد سواء في هذا والذكر والانثى في هذا سواء. نعم السلام عليكم ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة نعم لان الصناعة اذا كانت دنيئة يعني هذه ذكروها في الزواج مثلا - 00:41:10ضَ
انه من حق والد الزوجة ان يرد المتقدم لدناءة الصنعة مثلا حجام مثلا يعمل بالمجاري كالناس كذا صناعات دنيئة اعمال دنيئة فلذلك اه قد لا يزوجه لدنات صنعته لكن في الشهادة تقبل - 00:41:28ضَ
ما له شغل الصناعة. نعم. ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه. نعم كذلك لو اعمى شهد والاعمى هذا مثلا صار اعمى قبل سنتين. مثلا يقول قبل خمس سنوات حدث كذا وكذا رأيت كذا وكذا يقبل منه لانه رآه قبل - 00:41:46ضَ
اعمى او ان الاعمى يقول نعم سمعت فلانا ويعرف صوته وكذا ما في مانع ان يشهد بذلك ومن طريف ما ذكروا في هذه الشهادات بالنسبة اه لهذه الامور ذكروا عن اه - 00:42:08ضَ
اظن المعري اظن المعري انه آآ كان جالسا في آآ المسجد فتخاصم اثنان بينهما معاملة مالية ثم قال احدهما لصاحبه لاشكونك اه عند القاضي فراح وشاكاه عند القاضي قال فلان اطلبه كذا كذا ولا يسدد لي. فناداه - 00:42:24ضَ
قال هل آآ فعلا فلان يطلبك كذا كذا؟ قال لا كذب لا يطلب مني شيئا فقال هذا للقاضي قال الان كنا في المسجد نتناقش واقر لي بذلك لكن قل لن انفع لك - 00:42:53ضَ
ويجي احضر شهودك انا سانكر هو اعترف لكنه ينكر الان اعترف لي فالتفت اليه وقال هل اعترفت له؟ قال لا يكذب ما اعترفت له فالتفت الى الاول فقال له عندك شهود - 00:43:07ضَ
انه اعترف لك قال كان في المسجد رجلا آآ رجل كان في المسجد وآآ لا كنا نتكلم بلغة غير العربية لغة بلادنا. فلا ادري هل يعرف لغة بلادنا او لا - 00:43:22ضَ
قال اذهب واتي به فذهب فوجده فقال تعالى فاشهد فجاء فقال له القاضي تشهد بماذا قال اشهد ان هذين الرجلين كانا في المسجد وتخاصما وكان بينهما يعني حوار قال آآ هل تعرف لغتهما؟ قال لا ولكني حفظت كلامهما - 00:43:40ضَ
حفظته لكن ما ما اعرف اه ما افهم اللغة هذي لكن حفظته فقال لهذا القاضي قال ائتونا بمن يعرف هذه اللغة فقال اذكر ماذا قال؟ فذكر ما قالاه بلغتهما وهو لا يفهمه - 00:44:02ضَ
مثل الان بعض الناس الان يحفظ القرآن وهو لا يفهمه اعجمي. يحفظ القرآن كاملا لكن لا يفهم منه شيئا. لا يعرف اللغة العربية تماما. هذا كذلك حفظ كلامهما لكنه لا يفهمه - 00:44:17ضَ
فقال قل ما سمعت وذكر ما سمع وقال لي هذا احلف فقال قضى له بهذا فالقصد اذا هنا يأتي يعني موضوع القاضي وكذا فالشاهد ان الانسان لا يعني آآ لا يشهد - 00:44:31ضَ
الا بعلم وتثبت وآآ يقين على ما يقول. بقيت عند موانع الشهادة لعلنا نؤجلها ان الوقت آآ اخذنا من وقت كثيرا نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:44:46ضَ
في اسئلة تفضل شيخ اذا امتنع الشاهد اه فاظن يقول عن انه يظمن اذا شهد خلاف خلاف لا ما يضمن هلا اذا كان خوفا فضيلة الشيخ يعني يخاف فرضا من مفسدة هل سيأتيني في موانع الشهادة ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم ان شاء الله تنبيه فقط - 00:45:04ضَ
انه ان شاء الله تعالى اعتبارا من الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى درس التفسير يوم الجمعة سيكون الساعة الثامنة مساء وكذلك درس الاحد العقيدة كتاب التوحيد ايضا سيكون الساعة الثامنة - 00:45:28ضَ
مساء وكذلك درس الفقه ان شاء الله دليل الطالب ايضا سيكون الساعة الثامنة اعتبارا من الاسبوع القادم. كل الدروس ان شاء الله تكون في الثامنة والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:45:42ضَ