يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الايمان. باب النذر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الوصية لجميع من يستمع لهذا البرنامج الوصية للجميع عدم النذر بجميع اشكاله النذر لا يرد قدرا ولا يأتي بخير. ولكن يستخرج من البخيل. النذر لغير الله باطل. لانه - 00:00:31
حجة لغير الله وعليك التوبة الى الله من ذلك والرجوع اليه والانابة والاستغفار والندم وليس عليك الوفاء بهذا النذر. لكونه باطلا وشركا وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح النادر لا يأكل من نذره شيئا. يتصدق به على الفقراء الا ان يكون له نية بان يجمع جيرانه واهل بيته - 00:01:06
فهو على نيته. اذا كان ما له نية فهذه الشاة او هذه البقرة او هذا البعير يذبح ويعطى الفقراء والمساكين. لا يجزئ عنك الصدقة بالثمن. بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك - 00:01:34
وان كنت نويت ان تأكلها واهلك او تدعو اليها جيرانك واقاربك فلك ما نويت ولا يلزمك توزيعها بين الفقراء. اذا نذر ان يذبح شاة او بقرة او ناقة فيعتبر منها ما يعتبر - 00:01:54
وفي الاضحية الواجب عليك الوفاء بالنذر وذلك بتعمير مسجد حسب طاقتك واذا كنت اردت جامعا تقام فيه صلاة الجمعة وجب عليك ذلك وعليك ان تجتهد حتى توفي بنذرك وفاء كاملا - 00:02:11
لكن اذا كنت نويت بنذرك مبلغا معينا فليس عليك الا ذلك فان لم يحصل به بناء المسجد فساهم به في مسجد مع غيرك. نذرت على نفسها ان تصوم ستة ايام من كل - 00:02:31
اذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية وقد حصل عليها منذ سنة تقريبا وبدأت الصيام ولكنها احست بالندم على ذلك وشعرت بالارهاق نظرا لانشغالها بتربية ابنائها وشؤون بيتها. وخصوصا ايام الصيف - 00:02:47
عليها ان توفي بنذرها ولا حرج عليها ان تصومها متفرقة اذا كانت لم تنوي التتابع فان كانت قد نوت التتابع فعليها ان تصومها متتابعة. ونسأل الله ان يعينها على ذلك ويعظم اجرها - 00:03:09
ونوصيها وغيرها من المسلمين بالا تعود الى النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا. وانما يستخرج من بخيل متفق عليه. اذا كنت اطلقت النذر ولم تنوي النجاح في الدور الاول - 00:03:27
فعليك ان توفي بنذرك وان تذبح الذبيحة لوجه الله وتوزعها على الفقراء ولا تأكل منها شيئا انت ولا اهل بيتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:03:50
اخرجه البخاري اما ان كنت نويت بالنذر النجاح في الدور الاول. ولم تنجح الا في الدور الثاني فليس عليك شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:04:11
متفق على صحته وهكذا نذرك اذا نجحت من المتوسط للثانوي عليك ان توفي به اذا نجحت فان كنت نويت بنذرك الاول والثاني ان تذبح الذبيحة لاهل بيتك واقاربك وجيرانك فانك على ما نويت - 00:04:30
لحديث عمر المذكور انفا وينبغي لك يا اخي الا تعود الى النذر. لانه لا يرد من قدر الله شيئا وليس هو من اسباب النجاح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير - 00:04:49
اذا وجد الشرط المذكور وهو خفة الالم فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورا فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي. تسلم من كل ركعتين عليك كفارة يمين لان نذرك ضرب ابنك ليس قربة الى الله - 00:05:09
بل هو محل اجتهاد ونظر فاذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين ولان ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به وكفارته كفارة يمين. اذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم - 00:05:32
او باتمام خمس عشرة سنة او بانبات الشعر الخشن حول القبل او بانزال شهوة بالاحتلام او غيره. فان انه يلزمك هذا النذر. نذر وهو في المرحلة المتوسطة في الكفاءة بالاخص - 00:05:56
ان ربي نجح سوف يصوم كل يوم اثنين وخميس وهو الان على ابواب الجامعة فاذا كان حين النذر قد بلغ الحلم باحدى علامات البلوغ فعليه ان يوفي بنذره وان يصوم الاثنين والخميس - 00:06:14
وعليه ان يقضي الايام التي فرط فيها ولم يصمها عليه ان يقضيها ونرجو الا يكون عليه كفارة. اذا نذرت نذرا لله دراهم او غيرها فعليك ان توفي به على ما نذرت او ما نويت لا تغير. قوله سبحانه - 00:06:33
وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه اي فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى فالواجب على كل من نذر نذرا نذر طاعة ان يوفي به. يبقى هذا الصيام الذي نذرته في ذمتها حتى - 00:06:55
تستطيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا استطاعت تصوم والا يبقى في ذمتها دينا فاذا عجزت كأن كبرت في سنها او عجزت ذاك الوقت - 00:07:16
عليها ان تطعم عن كل يوم مسكينا كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان. نذر ان يحج ومات قبل ان يحج. وليس وراءه تركة فان تيسر من بعض الورثة او غيرهم ان يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور. والا فليس عليه شيء - 00:07:35
لا يلزم النائب عن من نذر الحج ان يأتي بالحج من بلد نادر. بل يكفيه الاحرام من الميقات ولو كان في مكة فاحرم منها بالحج كفى ذلك لان مكة ميقات اهلها للحج. اذا كان الواقع منك هو قولك - 00:07:59
اذا نجحت في الامتحان سوف احفظ القرآن كله فليس ذلك نذرا وانما هو عزم ووعد فيشرع لك ان تجتهد في حفظ القرآن وليس عليك كفارة. ان كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر - 00:08:20
فلا حرج عليك اما ان كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للايتام فعليك الوفاء بذلك. من نذر ان يعتكف في رمضان في العشر الاواخر في المسجد الحرام وجب عليه ان يعتكف - 00:08:38
فاذا فاته ذلك فعليه التوبة الى الله جل وعلا من تقصيره وعليه كفارة يمين عن الوقت الذي عينه وعليه الاعتكاف ولو في غير رمضان. من قال نذر لله علي الا فعلت كذا ان شاء الله - 00:08:56
لا شيء عليه لان هذه المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا. نذر الطاعة يجب على الناذر ان يوفي به ويمدح بالوفاء مثل ان ينذر ان يصوم يوم الاثنين والخميس او ثلاثة ايام من كل شهر - 00:09:16
او يصوم ستة ايام من شوال او نذر ان يتصدق بكذا وكذا من المال. او نذر ان يحج او يعتمر كل هذه النذور طاعة فعليه ان يوفي بها. نذر الطاعة يؤدى حسب الطاقة. وان عجز يبقى في - 00:09:35
في ذمته ان نذر فعل معصية كترك واجب او فعل محرم فلا يجوز له ذلك ولا يوفي وعليه كفارة يمين. ان كان نذر فعلا مباحا او مكروها او سنة فهذا فيه الخيار - 00:09:55
ان نذر مباحا فقال لله نذر علي ان اكل من طعام فلان. او ان اتغدى تمرا او اتغدى لحما. فله ان يدع ذلك ويكفر عن يمينه او مكروها مثلا قال - 00:10:15
لله علي الا اصلي راتبة الظهر هذا مكروه فالافضل له ان يصليها ويكفر عن يمينه. لانه نذر نذرا مكروها وهو ترك الراتبة من نذر ان شفاه الله من مرضه ان يصوم سنة كاملة - 00:10:32
فهذا صوم مكروه عليه كفارة اليمين من نذر نذرا لا يطيقه بان قال نذرت ان اتصدق بمليون ريال وهو لا يستطيع مليونا ولا ما يقاربه فيكفر كفارة يمين. مجرد الكلام انك سوف تفعل ان شاء الله هذا وعد - 00:10:52
والاحسن لك الوفاء به وليس هذا بنذر فاذا قلت ان شاء الله اذا نجحت اصوم كذا او اصلي كذا او احج فالاحسن والمشروع الوفاء بهذا. لان الله قال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم لان هذا نوع من العهد. من نذر ان يصلي لله ستين ركعة ان - 00:11:16
كذا فاذا حصل المطلوب يصلي ستين ركعة كل تسليمة ركعتان يوزعها في الضحى وفي الليل وفي الظهر حتى يكملها والحمدلله ولا يعود للنذر من نذر ان شفى الله مريضه ان يصوم في كل شهر ثلاثة ايام طول الحياة - 00:11:43
فاذا اشفى الله مريضه وجب عليه ان يوفي بالنذر واذا عجز في بعض الشهور لمرض اصابه يقضي كما يقضي رمضان يقضي ثلاثة ايام من شهر اخر حتى تصح واذا عجز بالكلية في اخر عمره فانه يطعم عن كل يوم مسكينا كرمضان. من نذر ان يحج - 00:12:06
على ظهره يحج بها وليس عليه حملها على ظهره. بل تطوف بنفسها او في عربة. ويكفر عن نذره ان احملها كفارة يمين من نذر ان يتصدق بمال وليس عنده المال يكون في ذمته - 00:12:31
فمتى تيسر تصدق؟ فان مات وهو عاجز فلا شيء عليه. ولكن يؤخذ من التركة ان كان له تركة فانه يؤدى منها كما تؤدى الديون التي للناس. وهكذا لو نذر ان يصوم ومات قبل ان يصوم - 00:12:51
فانه يصوم عنه اولياؤه كاخيه او عمه او ولده. فاذا لم يصوموا اخرجوا عنه عن كل يوم اطعام مسكين الواجب على من نذر طاعة ان يبادر بذلك. من نذر ان يذبح ضأنا فذبح بقرة - 00:13:11
فظاهر الادلة الشرعية ان البقرة لا تكفي في هذا. لانك نذرت غنما. والغنم لحمها اطيب وانفع من لحم والذي ارى ان عليك ان تكمل الذبائح التي نذرتها من الغنم حسب طاقتك. من نذر ان يذبح عند مسجد معين - 00:13:31
فاستبدله بغيره فان كان لا يقصد فقراء معينين عند المسجد الاول فلا مانع ان يذبح عند مسجد اخر. من نذر معين فرفض اخذ النذر فقد ادى ما عليه وتم النذر والحمدلله ولو رفض. من نذر - 00:13:52
ان يتصدق على الفقراء وسلم المبلغ لوكيله فدفعه كمساعدة في بناء مسجد فلا يكون تصرفه كافيا ولا مجزئا. بل يجب عليه ان يخرج بدلا من ذلك للفقراء. امرأة نذرت ان رزقها الله بطفل ان تسميه باسم احد الصحابة. ورزقت ولم تسم - 00:14:14
وقد سمى زوجها احد ابنائه من زوجته الاخرى باسم احد الصحابة. وقال انه وفاء لنذرها فعليها كفارة يمين عن نذرها ولا يكفي كون زوجها سمى باسماء بعض الصحابة. لانها هي النادرة. من نذر ان يزوج ابنته لشخص - 00:14:40
فليس الامر في يده ان رضيت البنت فلا بأس والا فعليه ان يكفر عن هذا النذر كفارة يمين. لانه نذر بشيء لا يملكه اذا مات المنذور له بطل النذر ولم يكن على الناذر شيء - 00:15:02
لان المقصود هو اعطاؤه والميت لا يعطى اذا قال لله علي نذر ان فعلت كذا او فعلت كذا وفعله يعني ما سمى شيئا ما قال ان اصوم او اصلي او اتصدق - 00:15:20
اذا كان النذر لم يسمى ففيه كفارة يمين. من نذر صيام عشرة ايام ان هو فعل امرا معينا ثم فعل فان كان اراد منع نفسه من ذلك كما هو الظاهر فلا يلزمه الصيام - 00:15:40
وتجزئه كفارة اليمين وان صام اجزاءه ذلك وكفى وان كان اراد قربة الى الله ان يصوم اذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع هذا يصوم. النذر الذي يسمى نذر الحاجة والغضب. حكمه انه فيه حكم اليمين - 00:15:58
ان فعليه كفارة اليمين لانه نذر ملازم للغضب. المقصود منه المنع من هذا الشيء الاختيارات الفقهية - 00:16:19
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الايمان. باب النذر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الوصية لجميع من يستمع لهذا البرنامج الوصية للجميع عدم النذر بجميع اشكاله النذر لا يرد قدرا ولا يأتي بخير. ولكن يستخرج من البخيل. النذر لغير الله باطل. لانه - 00:00:31
حجة لغير الله وعليك التوبة الى الله من ذلك والرجوع اليه والانابة والاستغفار والندم وليس عليك الوفاء بهذا النذر. لكونه باطلا وشركا وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح النادر لا يأكل من نذره شيئا. يتصدق به على الفقراء الا ان يكون له نية بان يجمع جيرانه واهل بيته - 00:01:06
فهو على نيته. اذا كان ما له نية فهذه الشاة او هذه البقرة او هذا البعير يذبح ويعطى الفقراء والمساكين. لا يجزئ عنك الصدقة بالثمن. بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك - 00:01:34
وان كنت نويت ان تأكلها واهلك او تدعو اليها جيرانك واقاربك فلك ما نويت ولا يلزمك توزيعها بين الفقراء. اذا نذر ان يذبح شاة او بقرة او ناقة فيعتبر منها ما يعتبر - 00:01:54
وفي الاضحية الواجب عليك الوفاء بالنذر وذلك بتعمير مسجد حسب طاقتك واذا كنت اردت جامعا تقام فيه صلاة الجمعة وجب عليك ذلك وعليك ان تجتهد حتى توفي بنذرك وفاء كاملا - 00:02:11
لكن اذا كنت نويت بنذرك مبلغا معينا فليس عليك الا ذلك فان لم يحصل به بناء المسجد فساهم به في مسجد مع غيرك. نذرت على نفسها ان تصوم ستة ايام من كل - 00:02:31
اذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية وقد حصل عليها منذ سنة تقريبا وبدأت الصيام ولكنها احست بالندم على ذلك وشعرت بالارهاق نظرا لانشغالها بتربية ابنائها وشؤون بيتها. وخصوصا ايام الصيف - 00:02:47
عليها ان توفي بنذرها ولا حرج عليها ان تصومها متفرقة اذا كانت لم تنوي التتابع فان كانت قد نوت التتابع فعليها ان تصومها متتابعة. ونسأل الله ان يعينها على ذلك ويعظم اجرها - 00:03:09
ونوصيها وغيرها من المسلمين بالا تعود الى النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا. وانما يستخرج من بخيل متفق عليه. اذا كنت اطلقت النذر ولم تنوي النجاح في الدور الاول - 00:03:27
فعليك ان توفي بنذرك وان تذبح الذبيحة لوجه الله وتوزعها على الفقراء ولا تأكل منها شيئا انت ولا اهل بيتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:03:50
اخرجه البخاري اما ان كنت نويت بالنذر النجاح في الدور الاول. ولم تنجح الا في الدور الثاني فليس عليك شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:04:11
متفق على صحته وهكذا نذرك اذا نجحت من المتوسط للثانوي عليك ان توفي به اذا نجحت فان كنت نويت بنذرك الاول والثاني ان تذبح الذبيحة لاهل بيتك واقاربك وجيرانك فانك على ما نويت - 00:04:30
لحديث عمر المذكور انفا وينبغي لك يا اخي الا تعود الى النذر. لانه لا يرد من قدر الله شيئا وليس هو من اسباب النجاح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير - 00:04:49
اذا وجد الشرط المذكور وهو خفة الالم فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورا فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي. تسلم من كل ركعتين عليك كفارة يمين لان نذرك ضرب ابنك ليس قربة الى الله - 00:05:09
بل هو محل اجتهاد ونظر فاذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين ولان ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به وكفارته كفارة يمين. اذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم - 00:05:32
او باتمام خمس عشرة سنة او بانبات الشعر الخشن حول القبل او بانزال شهوة بالاحتلام او غيره. فان انه يلزمك هذا النذر. نذر وهو في المرحلة المتوسطة في الكفاءة بالاخص - 00:05:56
ان ربي نجح سوف يصوم كل يوم اثنين وخميس وهو الان على ابواب الجامعة فاذا كان حين النذر قد بلغ الحلم باحدى علامات البلوغ فعليه ان يوفي بنذره وان يصوم الاثنين والخميس - 00:06:14
وعليه ان يقضي الايام التي فرط فيها ولم يصمها عليه ان يقضيها ونرجو الا يكون عليه كفارة. اذا نذرت نذرا لله دراهم او غيرها فعليك ان توفي به على ما نذرت او ما نويت لا تغير. قوله سبحانه - 00:06:33
وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه اي فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى فالواجب على كل من نذر نذرا نذر طاعة ان يوفي به. يبقى هذا الصيام الذي نذرته في ذمتها حتى - 00:06:55
تستطيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا استطاعت تصوم والا يبقى في ذمتها دينا فاذا عجزت كأن كبرت في سنها او عجزت ذاك الوقت - 00:07:16
عليها ان تطعم عن كل يوم مسكينا كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان. نذر ان يحج ومات قبل ان يحج. وليس وراءه تركة فان تيسر من بعض الورثة او غيرهم ان يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور. والا فليس عليه شيء - 00:07:35
لا يلزم النائب عن من نذر الحج ان يأتي بالحج من بلد نادر. بل يكفيه الاحرام من الميقات ولو كان في مكة فاحرم منها بالحج كفى ذلك لان مكة ميقات اهلها للحج. اذا كان الواقع منك هو قولك - 00:07:59
اذا نجحت في الامتحان سوف احفظ القرآن كله فليس ذلك نذرا وانما هو عزم ووعد فيشرع لك ان تجتهد في حفظ القرآن وليس عليك كفارة. ان كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر - 00:08:20
فلا حرج عليك اما ان كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للايتام فعليك الوفاء بذلك. من نذر ان يعتكف في رمضان في العشر الاواخر في المسجد الحرام وجب عليه ان يعتكف - 00:08:38
فاذا فاته ذلك فعليه التوبة الى الله جل وعلا من تقصيره وعليه كفارة يمين عن الوقت الذي عينه وعليه الاعتكاف ولو في غير رمضان. من قال نذر لله علي الا فعلت كذا ان شاء الله - 00:08:56
لا شيء عليه لان هذه المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا. نذر الطاعة يجب على الناذر ان يوفي به ويمدح بالوفاء مثل ان ينذر ان يصوم يوم الاثنين والخميس او ثلاثة ايام من كل شهر - 00:09:16
او يصوم ستة ايام من شوال او نذر ان يتصدق بكذا وكذا من المال. او نذر ان يحج او يعتمر كل هذه النذور طاعة فعليه ان يوفي بها. نذر الطاعة يؤدى حسب الطاقة. وان عجز يبقى في - 00:09:35
في ذمته ان نذر فعل معصية كترك واجب او فعل محرم فلا يجوز له ذلك ولا يوفي وعليه كفارة يمين. ان كان نذر فعلا مباحا او مكروها او سنة فهذا فيه الخيار - 00:09:55
ان نذر مباحا فقال لله نذر علي ان اكل من طعام فلان. او ان اتغدى تمرا او اتغدى لحما. فله ان يدع ذلك ويكفر عن يمينه او مكروها مثلا قال - 00:10:15
لله علي الا اصلي راتبة الظهر هذا مكروه فالافضل له ان يصليها ويكفر عن يمينه. لانه نذر نذرا مكروها وهو ترك الراتبة من نذر ان شفاه الله من مرضه ان يصوم سنة كاملة - 00:10:32
فهذا صوم مكروه عليه كفارة اليمين من نذر نذرا لا يطيقه بان قال نذرت ان اتصدق بمليون ريال وهو لا يستطيع مليونا ولا ما يقاربه فيكفر كفارة يمين. مجرد الكلام انك سوف تفعل ان شاء الله هذا وعد - 00:10:52
والاحسن لك الوفاء به وليس هذا بنذر فاذا قلت ان شاء الله اذا نجحت اصوم كذا او اصلي كذا او احج فالاحسن والمشروع الوفاء بهذا. لان الله قال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم لان هذا نوع من العهد. من نذر ان يصلي لله ستين ركعة ان - 00:11:16
كذا فاذا حصل المطلوب يصلي ستين ركعة كل تسليمة ركعتان يوزعها في الضحى وفي الليل وفي الظهر حتى يكملها والحمدلله ولا يعود للنذر من نذر ان شفى الله مريضه ان يصوم في كل شهر ثلاثة ايام طول الحياة - 00:11:43
فاذا اشفى الله مريضه وجب عليه ان يوفي بالنذر واذا عجز في بعض الشهور لمرض اصابه يقضي كما يقضي رمضان يقضي ثلاثة ايام من شهر اخر حتى تصح واذا عجز بالكلية في اخر عمره فانه يطعم عن كل يوم مسكينا كرمضان. من نذر ان يحج - 00:12:06
على ظهره يحج بها وليس عليه حملها على ظهره. بل تطوف بنفسها او في عربة. ويكفر عن نذره ان احملها كفارة يمين من نذر ان يتصدق بمال وليس عنده المال يكون في ذمته - 00:12:31
فمتى تيسر تصدق؟ فان مات وهو عاجز فلا شيء عليه. ولكن يؤخذ من التركة ان كان له تركة فانه يؤدى منها كما تؤدى الديون التي للناس. وهكذا لو نذر ان يصوم ومات قبل ان يصوم - 00:12:51
فانه يصوم عنه اولياؤه كاخيه او عمه او ولده. فاذا لم يصوموا اخرجوا عنه عن كل يوم اطعام مسكين الواجب على من نذر طاعة ان يبادر بذلك. من نذر ان يذبح ضأنا فذبح بقرة - 00:13:11
فظاهر الادلة الشرعية ان البقرة لا تكفي في هذا. لانك نذرت غنما. والغنم لحمها اطيب وانفع من لحم والذي ارى ان عليك ان تكمل الذبائح التي نذرتها من الغنم حسب طاقتك. من نذر ان يذبح عند مسجد معين - 00:13:31
فاستبدله بغيره فان كان لا يقصد فقراء معينين عند المسجد الاول فلا مانع ان يذبح عند مسجد اخر. من نذر معين فرفض اخذ النذر فقد ادى ما عليه وتم النذر والحمدلله ولو رفض. من نذر - 00:13:52
ان يتصدق على الفقراء وسلم المبلغ لوكيله فدفعه كمساعدة في بناء مسجد فلا يكون تصرفه كافيا ولا مجزئا. بل يجب عليه ان يخرج بدلا من ذلك للفقراء. امرأة نذرت ان رزقها الله بطفل ان تسميه باسم احد الصحابة. ورزقت ولم تسم - 00:14:14
وقد سمى زوجها احد ابنائه من زوجته الاخرى باسم احد الصحابة. وقال انه وفاء لنذرها فعليها كفارة يمين عن نذرها ولا يكفي كون زوجها سمى باسماء بعض الصحابة. لانها هي النادرة. من نذر ان يزوج ابنته لشخص - 00:14:40
فليس الامر في يده ان رضيت البنت فلا بأس والا فعليه ان يكفر عن هذا النذر كفارة يمين. لانه نذر بشيء لا يملكه اذا مات المنذور له بطل النذر ولم يكن على الناذر شيء - 00:15:02
لان المقصود هو اعطاؤه والميت لا يعطى اذا قال لله علي نذر ان فعلت كذا او فعلت كذا وفعله يعني ما سمى شيئا ما قال ان اصوم او اصلي او اتصدق - 00:15:20
اذا كان النذر لم يسمى ففيه كفارة يمين. من نذر صيام عشرة ايام ان هو فعل امرا معينا ثم فعل فان كان اراد منع نفسه من ذلك كما هو الظاهر فلا يلزمه الصيام - 00:15:40
وتجزئه كفارة اليمين وان صام اجزاءه ذلك وكفى وان كان اراد قربة الى الله ان يصوم اذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع هذا يصوم. النذر الذي يسمى نذر الحاجة والغضب. حكمه انه فيه حكم اليمين - 00:15:58
ان فعليه كفارة اليمين لانه نذر ملازم للغضب. المقصود منه المنع من هذا الشيء الاختيارات الفقهية - 00:16:19