التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

129- التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

عبدالله السعد

ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين له هم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله المعروف بابن تيمية الحوراني - 00:00:00ضَ

رحمه الله تعالى قال في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام كتاب اللباس لا زال المصنف يبين الاحكام المتعلقة باللباس وقد بين الاحكام المتعلقة باللباس في الصلاة ثم جاء الى ما هو اعم - 00:00:26ضَ

وهو فيما يحل ويحرم على المسلم لبسه في الاول تحدث عن الاحكام المتعلقة بالصلاة احكام اللباس المتعلقة بالصلاة الان يأتي على ما يتعلق باللباس من حيث الحلوة الحرمة من حيث العموم. وليس مختصا بالصلاة - 00:00:55ضَ

فقال باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء فالذهب والحفيظ محرمان على رجال دون النساء ابوجال يحرم عليهم ان يلبسوا او الذهب واما النساء فمباح لهن ذلك قال عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحيض - 00:01:20ضَ

فانهم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وهذا فيه ان الجزاء من جنس العمل كما انه لبسه في الدنيا ففي الاخرة لا يلبس مثل الذي يشرب الخمر في الدنيا وكان من اهل الاسلام وهذه كبيرة فانه لا يشرب خمر الاخرة - 00:01:54ضَ

نعم قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخرة متفق عليهما قال وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه - 00:02:23ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حل الذهب والحبيب للاناث من امتي وحوم على ذكورها. اذا الذهب والحريض مباح للاناث محوم على الذكور. قال رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه - 00:02:46ضَ

ولكنه منقطع داوود ابن ابي هند عن ابي موسى الاشعري وهو لم يسمع منه هذا يا ابو ناصر نعم قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال هديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة - 00:03:11ضَ

نعم والصيغة يعني فيها قال برد فيه خطوط صفر نعم وهي من فبعث بها الي فلبستها قال فعرفت الغضب في وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام احيانا يعني لا يتكلم وانما يظهر ذلك على وجهه كراهيته لهذا الشيء كما هنا - 00:03:32ضَ

فقال اني لم ابعث بها اليك لتلبسها انما بعثت بها اليك لتشققها قمرا بين النساء لأن النساء مباح لهن الحوي قال متفق عليه قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه رأى على ام كلثوم بنت رسول الله. صلى الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:07ضَ

برج حبيب سير قال رواه البخاري والنسائي وابو داود كيف لا نعم ام كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى انس عليها هذا البرد وكان انا الصغير وام كلثوم توفيت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعلمون ان كل بناته عليه الصلاة والسلام توفوا في حياته ما عدا - 00:04:35ضَ

فاطمة ولا باب في ان افتراش الحرير كلبسه يعني لبس الحبيب ليس ممنوعا فقط ان الانسان يضعه على جسده وانما حتى لو جلس عليه هذا يعتبر لبس الجلوس يعتبر لبس - 00:05:13ضَ

قال عن حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب والفضة وان نأكل فيها اذا الية الذهب والفضة لا يجوز الاكل والشرب فيهما. وقد تقدم ذلك - 00:05:39ضَ

وعن لبس الحرير والديباج هذا لوبيجال. وان نجلس عليه هذا موضع الشاهد وان نجلس عليه رواه البخاري قال وعن علي رضي الله تعالى عنه والمهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس - 00:06:00ضَ

على المياسر قال والمياسر قسي او قسي عليكم السلام قاسي قسي كانت تصنعه النساء لجعولتهن على الرحل كالقطائف من الارجوان رواه مسلم والنسائي. وهذه من الحبيب هذه من الحرير نعم. قال باب اباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة - 00:06:28ضَ

بعد ان بين حرمة الحبيب على رجال اراد ان يبين ما يستثنى. من لبس الحبيب فالمستثنى واحد من امرين اما العلم وهو الخط نعم والعلم ليس مثل اللبس الكامل اول رقعة - 00:07:04ضَ

يعني يحتاج الانسان الى ان يوقع ثوبه فلا بأس ان يركعه بالحرير قال وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نفوس الحريض الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيها الوسطى - 00:07:30ضَ

والسبابة وضمهما لعب متفق عليه قال وفي لفظ نهى عن لبس الحبيب الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة رواه الجماعة الا البخاري وزاد فيه احمد وابو داوود واشار بكفه. اذا المستثنى شيء يسير - 00:07:55ضَ

نعم قال وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها انها اخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسروان وفرجيها مكفوفين به لبنة شبر من ديباج فهذا من الثوب جزء من الثوب. الثوب ليس من الحبيب لكن هل جزء من الحبيب - 00:08:21ضَ

قال وفرديها مكفوفين به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة رضي الله عنها وعن ابيها. فلما قبضت عائشة قبضتها قبضتها الي فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها. لانه لانها لامست جسدا - 00:08:57ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتبرك به مشروع عليه الصلاة والسلام او بثيابه او ببصاقه عليه الصلاة والسلام او الماء المتساقط من اعضائه. وهذا خاص به دون غيره. ولذا لم يفعل هذا - 00:09:31ضَ

التابعون مع ابي بكر مثلا او عمر او عثمان او علي قال رواه احمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشبر قال وعن معاوية رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:51ضَ

او ركوب النيماوي النمارجل جلود النمو وهذه لا تجوز هذه تبعث على الخيلا وعن لبس الذهب الا مقطعا قال هو الله احمد وابو داوود والنسائي نعم فهذا اولا من حيث الاسناد منقطع - 00:10:13ضَ

كما بين ابو داوود لعله ابو داوود بالانقطاع وانكره الذهبي في اسناده من ليس بالمشهور وخاصة وعن لبس الذهبي الا مقطعا هذا للنساء والنساء مباح لهن الذهب عموما مقطع ولا غير مقطع - 00:10:40ضَ

فهذا الخبر لا يصح نعم والمرأة تحتاج الى التجمل. فأبيح لها الذهب والحليب بخلاف او بجانب فانه لا يليق بهم ان يلبسوا الذهب والحريظ. واما المرأة فتحتاج الى التزين قال - 00:11:01ضَ

لبنة اللبن الجيب روي بكسر اللام وسكون الموحدة بعدها بعدها نون وقعة في جيب القميص في طرفه نعم قال باب لبس الحرير للمرض الحقيقة لا يجوز الا عند المرض للحاجة اذا كان في الجسم حكة فالحبيب ناعم يذهب الحكة - 00:11:27ضَ

بخلاف ثيابهم كانت خشنة فقد تثيره. الحكة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحبيب لحكة كانت بهما - 00:12:00ضَ

اذا هذا هذه الرخصة من اجل الحكة رواه الجماعة الا ان لفظ الترمذي ان عبدالرحمن ابن عوف والزبير والزبير شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم القمل ترخص لهما في قمص الحبيب في غزاة لهما - 00:12:19ضَ

نعم ولعل نقف عند هنا - 00:12:46ضَ