الفروع لابن مفلح

13- التعليق على الفروع ( كتاب الصلاة ) فضيلة الشيخ أ.د سامي الصقير- 24 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة - 00:00:00ضَ

في باب الجمع بين الصلاتين قال رحمه الله فصل وان جمع وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل ان يبقى من وقت الاولى بقدرها بفوت فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة بينهما. قاله صاحب المحرر وغيره - 00:00:20ضَ

وذكر الاكثر ما لم يظق عن فعلها تحريم التأخير اذا وفاقا للشافعي. وقيل او قدر تكبيرة او ركعة ووجود العذر الى وقت الثانية والترتيب خلافا للشافعي لان عليهما امارة. وهي اجتماع الجماعة - 00:00:37ضَ

ولان الثانية تبع للاولة. فما لم يوجد المتبوع لا يثبت حكم التبع. ولانها انما يجوز فعلها بالصلاة الاولة قد صلاها قبل وقتها فلا يصح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:55ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم شروط الجمع بين الصلاتين وذلك ان الجمع بين الصلاتين اما ان يكون جمع تقديم واما ان يكون جمع تأخير - 00:01:12ضَ

فان كان الجمع جمع تقديم فانه يشترط ثلاثة اربعة شروط الشرط الاول نية الجمع عند عند الاحرام نية الجمع عند الاحرام يعيد انه ينوي الجمع وذلك لان الجمع ظم احدى الصلاتين الى الاخرى - 00:01:35ضَ

فلابد ان تكون نية الجمع والظم ان تكون مشتملة على جميع اجزاء الصلاة والقول باشتراط نية الجمع مبني على اشتراط نية القصر للمسافر وقد سبق لنا ان ذلك على القول الراجح - 00:02:03ضَ

ليس شرطا وعلى هذا فيجوز الجمع ولو بعد فراغه من الاولى واحرامه في الثانية فلو انه صلى المغرب مثلا ثم بعد ان فرغ من المغرب بدا له ان يجمع بوجود سبب الجمع - 00:02:25ضَ

فله الجمع الشرط الثاني الموالاة بين المجموعتين وذلك بان لا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف وقيل يرجع الى العرف في الموالاة ووجه ذلك وجه اشتراط الموالاة قالوا لان الجمع هو الظن - 00:02:43ضَ

والمتابعة الجمع هو الظم والمتابعة ومع التفريق لا جمع هذا المذهب والقول الثاني ان الموالاة لا تشترط وقالوا ان معنى الجمع وضم احدى الصلاتين لتفعل في وقت الاخرى الجمع ضم وقت الثانية للاولى - 00:03:13ضَ

او ضم وقت الاولى للثانية بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا الظم للوقت وليس المراد وليس المراد ظم الفعل مراد ظم الفعل ولكن الاحتياط هو الموالاة. هذان شرطان الشرط الثالث من شروط الجمع في جمع التقديم ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وعند سلامهم - 00:03:42ضَ

الاولى ان يقول العذر موجودا عندي افتتاحي الاولى وسلامه منها وعند افتتاح الثانية ووجه ذلك ان افتتاح الاولى هو محل النية الاولى هو محل النية. وسبق ان النية على المذهب - 00:04:16ضَ

شرط لكن اذا قلنا بان النية لا تشترط جاز الجمع ولو لم يوجد العذر الا بعد سلامه من الاولى فلو فرض ان جماعة صلوا المغرب مسجد جماعة صلوا المغرب ولم يكن ثمة مطر - 00:04:35ضَ

وبعد ان سلموا من صلاة المغرب نزل مطر يبيح الجمع فحينئذ يجوز الجمع والشرط الرابع وهو شرط عام الترتيب بين المجموعتين بان يبدأ بالاولى ثم الثانية واما اذا جمع جمع - 00:04:56ضَ

اذا جمع جمع تأخير فيشترط شرطان الشرط الاول نية الجمع في وقتي الاولى نية الجمع في وقت الاولى ووجه ذلك انه لا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر الا بنية الجمع - 00:05:19ضَ

فاذا دخل عليه وقت الاولى مثلا ينوي انه سيجمع في وقت الثانية فلا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر الا بنية الجمع ما لم يظق الوقت عن فعلها في الاولى - 00:05:41ضَ

فاذا ضاق الوقت لم يصح الجمع فمثلا انسان دخل عليه وقت الصلاة واخر الصلاة من غير عذر حتى ضاق الوقت لما ضاق الوقت قال انوي الجمع الحال لا يصح ووجهه ان ان تأخير الصلاة عن وقتها - 00:05:59ضَ

محرم والجمع رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي والمحرمات وعلى هذا فاذا ضاق عليه الوقت وجب ان يصلي في الوقت ما ادرك منه ويتوب الى الله عز وجل فهمتم؟ اذا اذا من شروط الجمع نية الجمع من شروط جمع التأخير نية الجمع في وقت الاولى - 00:06:20ضَ

بحيث انه اذا دخل عليه وقت الاولى ينوي الجمع انه سيؤخر الاولى ويصليها في وقت الثانية ووجه ذلك انه لا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر الا بنية الجمع - 00:06:52ضَ

ولكن هذا مقيد بما اذا لم يضق الوقت فاذا ضاق الوقت كانسان مثلا التهاون تأخر في الصلاة حتى ضاق وقتها لما ضاق الوقت ولم يبق الا مقدار يسير قال انوي الجمع - 00:07:09ضَ

هذا لا يجوز هذا لا يجوز ووجه ذلك ان تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي محرم والجمع بين الصلاتين رخصة والرخص لا تناط ولا تستباح بالمعاصي لكن هنا لو فرض انه دخل عليه وقت الاولى - 00:07:29ضَ

دخل علي وقت الصلاة الاولى كوقت الظهر مثلا ونوى ان يجمع جمع تأخير مسافر. لما اذن الظهر وهو في الطريق نوى ان يجمع جمع تأخير وبعد مدة بدا له ان يجمع جمع تقديم فله ذلك - 00:07:53ضَ

فله ذلك. المهم انه لا يدخل عليه الوقت ويطلق النية الشرط الثاني من شروط جمع التأخير استمرار العذر الى وقت الثانية ان يستمر العذر الى وقت الثانية ولو ان مسافرا - 00:08:11ضَ

دخل عليه وقت الصلاة دخل عليه مثلا وقت صلاة الظهر وهو في السفر فنوى ان يجمع جمع تأخير ثم انه وصل الى البلد في وقت الاولى فحينئذ ينقطع عنه حكم السفر ويجب عليه ان يصلي الصلاة - 00:08:36ضَ

في وقتها في زوال العذر اللهم الا ان يكون عليه مشقة بانتظار دخول وقت الثانية فله الجمع للمشقة لا للسفر او ان يكون منشغلا مثلا لا يستطيع ان يصلي الصلاة في وقتها فينوي جمع التأخير فهذا عذر - 00:08:54ضَ

يجوز يجوز فيه التأخير لكنه لكن الجمع هنا للمشقة وليس في السفر ولا تشترط الموالاة في جمع التأخير جمع التأخير لا تشترط فيه الموالاة على المذهب السبب قالوا لانه متى صلى الاولى - 00:09:16ضَ

متى اصلي الاولى؟ فالثانية في وقتها بكل حال فلا يخرجه تأخيرها عن كونها في وقتها لا يخرجها لا يخرجه لا يخرجها تأخيرها عن كونها في وقتها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:09:38ضَ

قال رحمه الله وجود العذر الى وقت الثانية والترتيب خلافا للشافعي لان عليهما امارة. وهي اجتماع الجماعة ولان الثانية تبع للاول. الترتيب شرط اصلا من شروط الصلاة من شروط الصلاة الترتيب بينها - 00:10:00ضَ

يرتب بان يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء لكن الترتيب يسقط في مسائل منها النسيان ومنها خوف او خشية خروج وقت اختيار الحاضرة ومنها ايضا ان - 00:10:20ضَ

يدخل المسجد فيجد انهم يصلون الصلاة الحاضرة مثلا الانسان دخل المسجد مسافر مثلا دخل المسجد ووجد الامام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فهنا هل يصلي الظهر؟ يدخل مع الامام بنية الظهر او يصلي العصر ثم يصلي الظهر - 00:10:40ضَ

نقول ظاهر السنة انه يصلي العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت وحينئذ يسقط الترتيب. فيدخل معهم بنية العصر ثم يصلي الظهر - 00:11:07ضَ

وان صلى الظهر ثم صلى العصر لا حرج. لكن ظاهر السنة ما تقدم اي خوف يصلي وسيصلي الجاهل والنسيان وخوف خروج اختيار الحاضرة وتحصيل الجماعة كل هذي يعني ذكرنا عليها تقريبا ست مسائل او سبع مسائل يسقط فيها الترتيل - 00:11:26ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله والترتيب خلافا للشافعي لان لان عليهما امارة. وهي اجتماع الجماعة. ولان الثانية تبع للاولة فما لم يجد المتبوع لا يثبت حكم التبع لانها انما يجوز فعلها بصلاة الاولة. فقد صلاها قبل وقتها فلا يصح - 00:12:04ضَ

خلاف الفوائت في ذلك ذكره القاضي وغيره وقيل يسقط بنسيان وفاقا لابي حنيفة ان احداهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائد. وهذا القول اصح كما سبق ان الترتيب يسقط بالنسيان فمثلا انسان - 00:12:26ضَ

اه ذكر ان عليه صلاة العصر بالامس فصلاها ولما فرغ من صلاتها ذكر ايضا انه لم يصلي الظهر لم يصلي الظهر فهل نلزمه بان يعيد الظهر والعصر؟ او يكفي ان يصلي الظهر - 00:12:45ضَ

يكفي ان يصلي الظهر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويتوجه منها تخريج يسقط مطلقا وقيل وضيق وقت الثانية كفائدة كفائتة مع مؤداة. وان كان الوقت لهما اداء. نعم. كفائتة مع مع مؤدات - 00:13:04ضَ

لو ذكر ان عليه فائتة اراد ان يؤدي الصلاة. اراد ان يؤدي الصلاة فحينئذ يقدم المؤداة ثم يصلي الفائتة مثال ذلك انسان مثلا اراد ان يصلي استيقظ لاجل ان يصلي صلاة الفجر - 00:13:25ضَ

وقد تظيق الوقت ثم لما اراد ان يصلي الفجر ذكر انه لم يصلي العشاء بالامس فهل نقول يصلي العشاء ثم يصلي الفجر؟ لا. يصلي الفجر لاجل ان تقع في وقتها نعم - 00:13:48ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل والموالاة فيأثم بالتأخير. وقدم ابو المعالي لا ولا يقصرها لانها قضاء وان تعدد امام او مأموم او نواه المعذور منهما او صلى الاولى وحده ثم الثانية اماما او مأموما صح في الاشهر - 00:14:07ضَ

وله الوتر قبل مغيب. نعم. قال وان تعدد امام او مأموم او نوى فلا يشترط في الجمع ان يكون خلف امام واحد فلو فرض عنا شخصا مثلا دخل مسجدا ووجدهم يصلون المغرب - 00:14:28ضَ

فصلى معهم. ثم وجد جماعة يصلون اقيمت جماعة. فدخل معهم بنية ان يجمع العشاء هذا وسواء صلى الصلاتين في جماعة او احداهما في جماعة والاخرى منفردا فرض انه صلى صلاة المغرب - 00:14:44ضَ

ثم فرغ منها ولم يجد جماعة فصلى العشاء او جمع العشاء الى المغرب جمع تقديم منفردا يصح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وله الوتر قبل مغيب الشفق. نعم - 00:15:06ضَ

وله ان يوتر اي ان من جمع بين المغرب والعشاء فله ان جمع تقديم فله ان يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب ولو كان الوقت وقت المغرب مثال ذلك اذن المغرب الساعة الخامسة والنصف مثلا - 00:15:24ضَ

فجمع صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم اوتر فيصح الوتر لماذا يصح نقول لدخول وقته لان الوتر معلق بصلاة العشاء فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر. ما بين صلاة العشاء - 00:15:46ضَ

وطلوع الفجر ومن هذا الكلام للمؤلف وغيره نأخذ قاعدة مفيدة قاعدة مفيدة وهي ان كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها - 00:16:10ضَ

مثال ذلك الوتر كما تقدم ومثال اخر لو جمع المسافر او انسان لعذر بين الظهر والعصر جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم يدخل النهي في حقه بعد ان يصلي العصر ولو كان الوقت وقت الظهر - 00:16:37ضَ

فهمتم؟ انسان اذن الظهر الساعة الثانية عشرة فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين وهو مسافر. نقول الان من حين ما فرغ من صلاة العصر يدخل النهي في حقه فلا يجوز له ان يتنفل نفلا بلا سبب - 00:16:59ضَ

طيب اذا قال الوقت وقت الظهر ما دخل العصر يقول الشارع علق الحكم بماذا بفعل الصلاة فقد لا صلاة بعد العصر وفي رواية الله صلاة بعد صلاة العصر اذا هذي قاعدة كل حكم علق بالصلاة - 00:17:19ضَ

المراد به فعلها لا زمنها طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الحكم هنا معلق ها معلق لا صلاة بعد الفجر الحكم معلق بدخول الوقت او بفعل الصلاة - 00:17:38ضَ

على خلاف على خلاف بعد بعظ الروايات لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر وعلى هذا فالجمع بينهما ان يقال ان النهي هنا ليس للتحريم وانما هو لنفي المشروعية احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:18:03ضَ

والصلاة عرفة ومزدلفة كغيرهما نص عليه يعني كغيرهما في اشتراط ما تقدم من نية الجمع والموالاة وغيرها لانه جمع بين الصلاتين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اختاره الاكثر رفاقا للشافعي واختار ابو الخطاب في عباداته - 00:18:27ضَ

وشيخنا الجمع والقصر مطلقا وفاقا لمالك والاشهر عن احمد الجمع فقط اختاره الشيخ وفاقا لابي حنيفة طيب الجامع في عرفة وفي مزدلفة الجمع في عرفة وفي مزدلفة نقول عام لجميع الحجاج - 00:18:49ضَ

من مكي وغيره فهمتم لان الجمع هنا لتحصيل الجماعة وعلته في عرفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما جمع في عرفة قال اهل العلم اولا رفقا بالناس لانهم قد اجتمعوا عنده ليسمعوا الخطبة. فاذا تفرقوا صعب جمعهم - 00:19:09ضَ

والسبب الثاني لاجل ان يطول الوقت للدعاء. لاجل ان يتفرغ الناس للدعاء في مزدلفة الجمع ايضا لان دفعا للمشقة لان الناس قد دفعوا من عرفة وعليهم مشقة. فلو طلب منهم ان يصلي كل انسان كل صلاة في وقتها ربما يكون هناك مشقة - 00:19:32ضَ

اما القصر القصر في عرفة وفي مزدلفة خاص بمن يباح له القصر اي بمن كان مسافرة واما اهل مكة فلا يقصرون لان خروجهم الى عرفة والى مزدلفة لا يعد لا يعد سفرا - 00:19:52ضَ

وليست العلة انتبه ليست العلة في الجمع في مزدلفة وفي غيرها في المشاعر ليست العلة هي النسك كما قاله بعضهم لاننا لا لو قلنا ان العلة هي النسك لجاز للمكي ان يجمع في بيته اذا احرم - 00:20:12ضَ

الجزر المكي ان يجمع في بيته الى حرم فمثلا لو ان شخصا من اهل مكة احرم في يوم عرفة بعد الظهر قال لبيك حجا وهو في بيته هل يجوز ان يجمع وهو في البيت - 00:20:34ضَ

اذا قلنا العلة النسك ها يا جماعة لكن العلة ليست هي ليست هي النسك. العلة بالنسبة للقصر هو السفر وبالنسبة للجمع هو تحصيل الجماعة. نعم نعم لان هذا يعتبر سفر بالنسبة لهم لانهم سيمقضون اياما - 00:20:49ضَ

نعم ذهاب اهل جدة في ذهاب ورجوع في يوم هذا لا يعد سفرا واحد من جدة سيذهب الى مكة مثلا يصلي المغرب والعشاء ويرجع هذا لا يعتبر سفرا لكن لو انه ذهب الى مكة - 00:21:15ضَ

يمكث اياما فيعتبر سفر يعتبر سفرا لا هذا قاله في في المسجد الحرام في السابق في السابق آآ في في حجة النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر معه من كل الحجاج - 00:21:30ضَ

بان خروج المكي في ذلك الزمن الى عرفة يعتبر لكن في وقتنا الحاضر ما يعتبر سفر ولا احد يمكن يقول سفر لانك لو اجزت يعني دائما القول له لوازم لو اجزت الان لاهل مكة ان يقصروا في عرفة - 00:21:59ضَ

واضح؟ لازم من ذلك ان تبيح القصر لطلبة جامعة ام القرى مع انه ابعد من من من اه من عرفة ولا احد يقول ان طلاب الجامعة الذين يدرسون في مكة - 00:22:22ضَ

انهم اذا ذهبوا الى الجامعة وادركتهم صلاة الظهر يقصرون القول دائما القول الذي يتناقض ضعيف من علامات ضعف القول تناقضه. فانت اذا قلت العلة هي السفر انتهى الموضوع. نعم لا حتى النسك - 00:22:36ضَ

يرد عليه انه يجوز للمكي ان يقصر في مكة ان يقصروا في مكة من اجل النسخ وهذا غير صحيح وبعضهم يقول جمع هكذا بس سنة يعني ما يعلمنا بعلة يقول يعني يجوز يقصر - 00:23:00ضَ

يقصر الحاج في في في عرفة لان النبي قصر يعتبرونه انه من شعار النسك لا انهم يبيحون الجمع اي يبيحون القصر في عرفة احسن الله اليك قال رحمه الله والامتناع القصري للمكي قال احمد نعم لابتداء عن القصر المكي يعني عن المذهب لماذا؟ لان آآ الذهاب ذهاب اهل مكة الى عرفة - 00:23:18ضَ

يبلغوا مسافة القصر ليست اربع برود ثمانين نحو ثمانين كيلو احسن الله اليك قال رحمه الله قال احمد ليس ينبغي ان يولى احد منهم الموسم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه من المدينة - 00:23:47ضَ

وقال عطاء من السنة الا يولى احد منهم طيب قال احمد ليس ينبغي اي لا ينبغي ان يولى احد منهم الموسم تولى الصلاة بالمسلمين في عرفة في مزدلفة في منى. لانه اذا تولى احد من اهل مكة اتم الصلاة. وحينئذ الزم من يصلون خلفه - 00:24:12ضَ

هذه هي العلة التي ذكرها رحمه الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الصلاة الخوف تجوز وفاقا في قتال مباح وفاقا ولو حظرا وفاقا مع خوف هجم العدو - 00:24:32ضَ

فان كان في جهة القبلة لم يخف بعضهم ولا ولم يخافوا كمينا صلى بهم صلاة طيب ثم قال رحمه الله باب صلاة الخوف صلاة الخوف من الاعذار التي تختلف بها الصلاة - 00:24:52ضَ

وذلك ان الاعذار التي تختلف بها الصلاة كمية او كيفية ثلاثة المرض والسفر والخوف المرض يغير هيئة الصلاة كيفية لان المريض بدلا من القيام يصلي فتغيرت الكيفية والسفر يغير هيئة الصلاة كمية - 00:25:09ضَ

فيصلي الرباعية ركعتين والخوف يغير هيئة الصلاة كيفية وكمية اذا كان في السفر الخوف يغير هيئة الصلاة كيفية وهذا عام في السفر والحضر ويغيرها كمية اذا كان في السفر وقوله رحمه الله باب صلاة الخوف - 00:25:37ضَ

الاظافة هنا من باب اظافة الشيء الى سببه باعتبار صفته باعتبار صفته وذلك لان الاصل وهو الصلوات الخمس مشروعة ولو بلا خوف. فالذي تغير هو ماذا؟ الذي تغير هو الصفة - 00:26:02ضَ

واعلم ان اضافة الشيء الى سببه قد تكون باعتبار اصله وقد تكون باعتبار صفته وقد تكون باعتبارهما معا اضافة الشيء الى سببه قد تكون باعتبار اصله فتحية المسجد فدخول المسجد - 00:26:23ضَ

سبب لاصل الصلاة لا لوصفها لان صفة تحية المسجد لم تخرج عن صفة بقية الصلوات وقد يكون باعتبار صفته انه باعتبار الصفة كصلاة الخوف لان كونها اعني صلاة الخوف على هذه الصفة المعينة - 00:26:49ضَ

على هذه الصفة المعينة سببه ماذا؟ الخوف لكن اصل مشروعية الصلوات من فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء ليس سببه الخوف الذي تغير هنا الصفة وقد يكون وقد تكون اضافة اضافة الشيء الى سببه باعتبارهما معا يعني باعتبار الاصل - 00:27:17ضَ

والصفة كصلاة الكسوف لان سبب مشروعيتها هو الكسوف او الخسوف ولها صفة خاصة تتميز بها عن بقية الصلوات وقوله رحمه الله الخوف الخوف ضد الامن والمراد بصلاة الخوف المراد بها كيفية اداء الصلاة حال الخوف من العدو - 00:27:42ضَ

لا ان هناك صلاة جديدة تشفع بسبب الخوف واضح اذا صلاة الخوف ليست صلاة مستقلة. تفعل اذا خفنا من العدو؟ لا المراد بصلاة الخوف كيفية اداء الصلاة اي الصلوات الخمس حال الخوف من العدو - 00:28:16ضَ

وليس المراد ان هناك صلاة تشرع عند الخوف وقد انزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف سنة في السنة السادسة من الهجرة واول غزوة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:37ضَ

صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع عند بعضهم ولكن الاصح ان اول غزوة صلاها هي غزوة عسفان وكانت قبل خيبر واما غزوة ذات الرقاع فكانت بعد خيبر فكانت بعد خيبر - 00:29:01ضَ

وصلاة الخوف مشروعيتها فيه فوائد عظيمة منها اولا تخفيف من الله عز وجل على عباده ورحمة بهم حيث لم يطلب منهم ان يؤدوا ان يؤدوا الصلاة على الصفة المشروعة المعروفة - 00:29:23ضَ

في حال الخوف فعذرهم ورحمهم وخفف عنهم وثانيا من فوائدها تحصيل مصلحة الصلاة في وقتها حيث انها لا تؤخر عن الوقت وفائدة ثالثة اخذ اخذ الحذر الحذر اخذ الحذر من العدو - 00:29:48ضَ

بحيث انه يفوت او تفوت الفرصة عليه بالتحرز منه بكل وسيلة حتى لا يتمكنوا من نيل مرادهم من المسلمين ولهذا قال الله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم ها فيميلون عليكم ميلة واحدة - 00:30:14ضَ

وتأمل في صلاة الخوف في اولها قال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا. شف حذرهم واسلحتهم - 00:30:38ضَ

ولم يقل اسلحتهم فقط قال العلماء لانه ربما علم بهم العدو شاهدهم يصلون وعلم بهم فوجب اخذ الحذر ايضا من فوائدها ومصالحها بيان عظم الجهاد في سبيل الله وبيان اهميته - 00:31:02ضَ

وانه سمح لاجله الاخلال في كثير من اركان الصلاة وشروطها في استقبال القبلة وترك الركوع والسجود والقعود ونحو ذلك هذه ومنها ايضا من فوائدها بيان اهمية صلاة الجماعة بيان اهمية صلاة الجماعة - 00:31:23ضَ

فاذا كانت صلاة الجماعة لم تسقط بل اوجبها الله عز وجل في حال الخوف ففي حال الامن من باب وقد اتفق اهل العلم رحمهم الله في صلاة الخوف على امرين - 00:31:49ضَ

الامر الاول انه يجوز لقائد الجيش ومن معه ان يصلوها بامامين كل طائفة بامام اتفق العلماء رحمهم الله على انه يجوز للجيش ان يصلوا صلاة الخوف بامامين بحيث انها تصلي طائفة وتصلي طائفة بل باكثر من امام حسب المصلحة. هذا متفق عليه ولا سيما مع كثرة - 00:32:07ضَ

ومع تفرقهم الامر الثاني مما اتفق عليه العلماء انه اذا اشتد الخوف وتعذرت الجماعة فانهم يصلونها فرادى في خنادقهم واماكنهم فاذا قدر ان الجنود او الجيش في خنادق لا يستطيع كل واحد ان يبرح مكانه - 00:32:36ضَ

اذا يصلون ماذا الصلاة يصلي كل واحد منهم منفردا واما صلاتها جماعة بامام واحد فتجوز بكل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل صفة صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في - 00:33:02ضَ

صفة صلاة الخوف فانه يجوز ان تصلى بها وتفعل وقد جاءت الاحاديث والاخبار انها ستة ان ستة عشر نوعا ان ستة عشر ستة عشر نوعا يعني صفة ولكن المشهور من ولكن المشهور من ذلك - 00:33:26ضَ

ست صفات او سبع صفات ست صفات او سبع وقد اختار الامام احمد رحمه الله اختار حديث سهل ابن ابي حثمة وقال اما حديث سهل فانا اختاره اما حديث سهل فانا اختاره - 00:33:50ضَ

وانما اختاره رحمه الله بوجوب اولا انه الموافق لما جاء في القرآن واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا - 00:34:13ضَ

جذرهم واسلحتهم الثاني انها احوط للصلاة. ان هذه الصفة احوط للصلاة والثالث انها احوط لحال الحرب والرابع انها اتقى للعدو والخامس المجزية الخامسة ان هذه الصفة اقل في الحركات والافعال - 00:34:36ضَ

هي اقل في الحركات والافعال من غيرها كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ثم اعلم ايضا انه لا تأثير للخوف في عدد الركعات وانما تأثيره في تغيير هيئة الصلاة وصفتها - 00:35:01ضَ

فلا تأثير للخوف في في عدد الركعات وانما الخوف في الصفة والكيفية والهيئة هذا المذهب وهو قول اكثر العلماء بناء على منع الوجه السادس من من اوجه اه صفة صلاة الخوف - 00:35:23ضَ

وهو ان يصلي الامام الرباعية الجائز قصرها بكل طائفة ركعة بلا قظاء فيصلي الظهر ركعتين بكل طائفة ركعة تصلي ركعة وتنصرف من غير قضاء على الطائفتين وهذه الصفة ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله عدم الاخذ بها - 00:35:47ضَ

وقال وذكروا ان الخوف لا يؤثر في عددها وحمل بعضهم حمل بعضهم هذه الصفة وهي ان يصلي الامام ركعتين ركعة بكل طائفة حملوا ذلك على شدة الخوف. الخوف الشديد جدا - 00:36:13ضَ

المسألة الثانية ايضا من المسائل المهمة من شروط صلاة الخوف ان يكون القتال مباحا ان يكون القتال مباحا القتال مدافعة كقتال البغاة والمحاربين ونحوهم اما اذا كان القتال محرما فانها لا تفعل - 00:36:37ضَ

لان صلاة الخوف شرعت على هذه على هذا الوجه تخفيفا على المقاتلين والقتال المحرم لا يناسبه التخفيف هنا مسألة ايضا مسألة اخيرة وهي لو تغيرت الحال بان امن من في صلاة الخوف - 00:37:04ضَ

فانه ينتقل ويبني ويتمها صلاة امن او خاف في الصلاة انتقل وبنى واتمها صلاة خائف لانه بنى صلاته في الصورتين على صلاة صحيحة كما لو ابتدأ مريضا لو ابتدأ مريضا قاعدا ثم صح فاتمها قياما - 00:37:27ضَ

او ابتدأ قياما ثم مرض واتمها جالسا اذا من امن في الصلاة اتمها صلاة امن ومن خاف في صلاة ابتدأها امنا اتمها صلاة فلو فرض ان شخصا صلى صلاة الخوف - 00:37:53ضَ

وصلى الركعة الاولى وهو في سفر منه. الركعة الاولى صلاة خوف. ثم امن يصلي الركعة الثانية صلاة امن العكس ابتدأ الصلاة امنا ثم وجد عدوا فانه يتمها صلاة خائف نظير ذلك تماما المريظ - 00:38:14ضَ

لو ابتدأ الانسان الصلاة قاعدا بانه مريض فصلى ركعتين صلى الظهر ركعتين لما جلس في التشهد الاول احس بخفة ونشاط حينئذ يجب عليه ان يقوم ويتم صلاته صلاة قادر ويبني على ما مضى لانها صلاته صحيحة. العكس - 00:38:36ضَ

لو انه شرع في الصلاة وهو قائم ولما صلى ركعتين احس بدوران في رأسه. ودوخة ونحو ذلك تسلى قاعدا يبني على ما مضى او لا يبني؟ يبني اذا من امن - 00:39:00ضَ

في صلاته اتمها صلاة امن ومن خاف اتمها صلاة صلاة خائف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تجوز وفاقا في قتال مباح وفاقا ولو حظرا وفاقا مع خوف هجم العدو - 00:39:19ضَ

فان كان في جهة طيب يقول المغرب تجوز التعبير الجواز لا يمنع المشروعية والسنية العلماء رحمهم الله يعبرون احيانا بالاباحة والجواز اما دفعا للخلاف لوجود خلاف واما دفعا للتوهم واما دفعا للتوهم - 00:39:38ضَ

فهمتم؟ اذا العلماء رحمهم الله احيانا يعبرون عن الشيء بانه مباح يباح كذا مع انه مسنون او يقل يجوز كذا. مع انه مسنون لماذا؟ اما دفعا للخلاف اي دفعا لقول من قال بالمنع واما رفعا للتوهم - 00:40:04ضَ

كقولهم مثلا في المسح على الخفين يجوز لمقيم يوما وليلة. يجوز المسح على الخفين لمقيم يوما وليلة. مع ان المسح على الخفين سنة ومشروع يجوز الجمع بين الصلاتين مع ان الجمع بين الصلاتين اذا وجد سببه - 00:40:27ضَ

ها مشروب قال تجوز وفاقا يعني الائمة الثلاثة في قتال مباح خرج به القتال المحرم الاقتتال بين طائفتين مسلمتين ونحوه ولو ولو حظرا يعني انه ليس من شرطها السفر فلو فرض عنا - 00:40:42ضَ

نسأل الله العافية عنا عدوا دهم البلد وهاجم البلد ولم يتمكنوا من الصلاة على الهيئة والصفة المعتادة المشروعة فيصلون صلاة خوف ولهذا قال ولو حظرا وفاقا مع خوف هجم العدو. نعم - 00:41:04ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فان كان في جهة القبلة لم يخف بعضهم ولم يخافوا كمينا صلى بهم صلاة عسفان ويصفهم خلفه صفين فاكثر ويصلي بهم جميعا حتى يسجد - 00:41:23ضَ

فيسجد فيسجد معه الصف الاول. ويحرص الثاني حتى يقوم الامام الى الثانية فيسجد ويلحق ويلحقه وفي الخبر تأخر المتقدم وتقدم المتأخر. طيب هذه الصفة يقول المؤلف رحمه الله فان كانوا في - 00:41:38ضَ

فان كان في جهة القبلة يعني العدو في جهة القبلة امامهم وارادوا ان يصلوا قال ولم يخف بعضهم ولم يخافوا كمينا صلى بهم صلاة عسفان وذلك بان يصفهم صفين. يعني قائد الجيش يصف الجيش او يقسم الجيش الى صفين - 00:41:56ضَ

الصف الاول وصف ثاني فيكبر ويكبرون معه جميعا ويركع ويركعون معه جميعا ثم اذا سجد سجد معه الصف المقدم الاول فقط سجدوا ثم جلسوا ثم سجدوا الثانية ثم اذا قام الامام الى الثانية سجد الصف المؤخر - 00:42:16ضَ

ثم قام اذا قام ماذا يصنعون؟ يتقدم المؤخر ويتأخر المقدم. انظر الى العدل شوفوا العجل كيف والركعة الثانية الصف المقدم آآ نعم في الركعة الثانية يركعون معه جميعا ويرفعون جميعا اذا سجد - 00:42:40ضَ

سجد الصف المقدم الذي كان في الركعة الاولى والمؤخرا هذه هذا معنى الصفة ولهذا قال وفي الخبر تأخر المتقدم وتقدم المتأخر احسن الله اليك قال رحمه الله فقيل هو اولى للتسوية في فضيلة الموقف - 00:42:58ضَ

ولقرب مواجهة العدو. وقيل يجوز في الركعة الثانية يحرص الساجد معه اولا ثم يلحقه ثم يلحقه في التشهد ويسلمون بجميعهم وقال القاضي واصحابه يحرس الصف الاول يحرس الصف الاول اولا لانه احوط. وان حرص بعض الصف او جعلهم صفا واحدا جاز - 00:43:18ضَ

حراسة صف واحد في الركعتين. نعم قال رحمه الله اذا كان العدو في جهة القبلة يصلي بهم هذه الصفة. نعم قال رحمه الله فصل وان كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم صلاة ذات الرقاع - 00:43:41ضَ

يقسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو زاد ابو المعالي بحيث يحرم فرارها فان فرط الامام في ذلك او فيما فيه حظ لنا اثم ويكون صغيرا وهل يقدح في الصلاة ان قرن الصلاة - 00:44:00ضَ

الاشبه لا يقدح لان النهي لا يختص بشرط الصلاة وقيل يفسق وان لم يتكرر كالمودع والامين والوصي اذا فرط في الامانة ذكر ذلك ابن عقيل ويتوجه فيهم هذا الخلاف قالوا وتكون الصلاة معه مبنية على امامة الفاسق - 00:44:17ضَ

لانه خالف في في قوله نعم فان فرط الامام في ذلك او فيما فيه حظ لنا اثم فيما يتعلق بالجيش وتنظيمه وترتيبه. نعم في في هذا الحال يأثم ويكون فاسقا. ثم قال هل تصح الصلاة خلفه او لا - 00:44:37ضَ

الخلاف منهم من قال انها تصح لان النهي لا يختص بشرط الصلاة وقيل انه يكون فاسقا فينبني على حكم الصلاة خلف الفاسد نعم كملها الان. تختلف عن الصفة الاولى اسمك العدو اذا كان في جهة القبلة وهم كانوا في الحفر اذا صلوا اربع يصلي الامام اربعة يا شيخ ولا؟ ها؟ الامام يصلي اربع اذا كان في الحظر - 00:45:01ضَ

وحينئذ يصلي بالطائفة الصف الاول يركعون مع يعني في الركعة الاولى والثانية يركعون معه جميعا ويسجد معه الصف المقدم في الركعة الاولى والثانية ثم في الثالثة والرابعة يتأخر المتقدم ويتقدم متأخر - 00:45:28ضَ

واضح؟ اذا قضى من التشهد الاول لانه لا تأثير لا تأثير للخوف على عدد الركعات تقديم التأخير يكون بعد بعد اي نعم واما في المغرب ما يمكن يعني صلاة المغرب نقول يصلي بالطائفة الاولى - 00:45:49ضَ

الركعتين والطائفة الثانية احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل يشترط كون كل طائفة ثلاثة فاكثر. وقيل يكره اقل طائفة تحرص وطائفة يصلي بهم بها ركعة ثم تفارقه في قيام الثانية اذا استتم قائما ولا يجوز قبله - 00:46:10ضَ

لانها مفارقة بلا عذر وتتمها لنفسها وتسلم وتنوي المفارقة ان من ترك المتابعة ولم ينوي المفارقة بطلت طيب هذه الصفة انه يقسم الجيش الى قسمين قسم يصلي معه وقسم يكون وجاه العدو - 00:46:33ضَ

فيصلي بالطائفة الذين معه ركعة يصلي بهم ركعة ثم اذا قام الى الركعة الثانية تفارقه. الطائف الذي معه ينوون المفارقة ويقضون ركعة لانفسهم الان يتمون او يقضون قبل الامام والامام لا يزال ثابتا واقفا. فهم اذا قام الامام الى الركعة الثانية قاموا وصلوا ركعة وسلموا وانصرفوا الى وجاه العدو - 00:46:52ضَ

الطائفة التي عند العدو تأتي تجد الامام ماذا قائما ينتظرهم فيكبرون معه ويصلون معه الركعة وهنا سيأتي الصفة هل يقضون قبل سلامه او اذا سلم قضى بهم الراجح انهم يقضون قبل سلامه لاجل ان تكون الطائفة - 00:47:20ضَ

الاولى قد ادركت معه التحريمة. والثانية قد ادركت معه التسليم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتسجد لسهو امامها قبل المفارقة عند فراغها. وهي بعد المفارقة منفردة. مع ان سجود السهو عند الاكثر معفو عنه - 00:47:45ضَ

ولهذا قالوا سجود السهو يشرع مشروع الا في مسائل. منها صلاة الخوف ومنها لو سهى في سجود السهو. ومنها صلاة الجنازة والشاهد من هذا ان صلاة الخوف ليس فيها سهو - 00:48:05ضَ

ليس فيها سجود سهو. نعم وان حصل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهي بعد المفارقة منفردا وقيل منوية والطائفة الثانية منوية في كل صلاته يسجدون لسهوه لا لسهو والصحيح انها ليست منفرجة - 00:48:23ضَ

اذا ادركت مع الامام الركعة الاولى لكنها تنفرج العذر تنفرد للعذر. وهذه الصفة اخذ منها العلماء رحمهم الله امرين واستنبطوا من امرين. الامر الاول جواز كون الركعة الثانية اطول من الاولى - 00:48:47ضَ

السنة ان تكون الاولى اطول ها من الثانية لكن يجوز او جاءت السنة بكون الثانية اطول من الاولى ونظير ذلك سبح والغاشية يسن يوم الجمعة. مع ان الغاشي اطول من سبح - 00:49:09ضَ

والجمعة والمنافقون المنافقون اطول من الجمعة ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله السنة ان تكون الاولى اطول من الثانية الا يسيرا فسبح والغاشية او اذا دعت الحاجة كالوجه الثاني في صلاة الخوف - 00:49:28ضَ

الوجه الثاني هو ما ذكره المؤلف ومنها ايضا اخذوا من هذا ايضا امر اخر. وهو مشروعية انتظار الداخل انه يشرع للامام اذا كان في الركوع وسمع داخلا ان ينتظر لان الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لما ذهبت الطائفة الاولى انتظرت طائفة - 00:49:49ضَ

الثانية ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يسن انتظار داخل ما لم يشق على مأموم الامام مثلا اذا كان في الركوع وسمع داخلا ان ينتظر لكن ما لم يكن هناك مشقة او مثلا كما في مساجد الاسواق احيانا يتتابعون - 00:50:14ضَ

لو جلس ينتظر يمكن عشر دقايق ما خلصوا من الصلاة - 00:50:35ضَ