التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد القاعدة الثالثة لا تكليف على الناس حال نسيانه - 00:00:00ضَ
واختاره الجويني ابو محمد المقدسي ومن الناس من قال هو مكلف قلت يحمل قول من قال ليس بمكلف حال نسيانه على انه لا اثم عليه في تلك الحال في فعل او ترك. وان الخطاب لم يتوجه اليه - 00:00:24ضَ
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله القاعدة الثالثة لا تكليف على الناس حال نسيانه - 00:00:40ضَ
قول لا تكليف التكليف في الاصل الزام ما فيه كلفة ومشقة واما عند الاصوليين التكليف هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او كف او وظع او غير ذلك - 00:00:55ضَ
وقوله على الناس النسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم ذهول القلب عن امر معلوم والنسيان والسهو بمعنى واحد ولهذا جاءت الاحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في سجود السهو وما يتعلق به بالامرين - 00:01:27ضَ
فتارة عبر بالنسيان وتارة عبر بالسهو مما يدل على انه لا فرق بينهما وفرق بعضهم بين النسيان والسهو بان الناس اذا ذكرته تذكر والساهي اذا ذكرته لم يتذكر لكن هذا - 00:01:58ضَ
التفريق لا وجه له وقوله حال نسيانه يعني انه لا تكليف عليه حال نسيانه فيخرج بذلك ما اذا ذكر او ذكر اي زال النسيان والدليل على ان الناس ليس مكلفا - 00:02:20ضَ
قول الله عز وجل ربنا نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فنسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب الاطعام والسقي الى الله تعالى - 00:02:46ضَ
مما يدل على ان فعل الناس بغير اختيار منه وما كان بغير اختيار من الانسان فانه لا يؤاخذ به فهمتم؟ اذا الناس ليس مكلفا حال نسيانه واعلم ان النسيان اما ان يكون في حق الله عز وجل - 00:03:08ضَ
او في حق عباد الله. يعني اما يكون في حق الله او في حقوق الادميين اما اذا كان النسيان متعلقا بحق الله تعالى فيرتفع عنه الاثم. اي انه لا يأثم بما - 00:03:34ضَ
فعلى حال نسيانه او ترك حال نسيانه فمثلا لو ترك صلاة من الصلوات ناسيا دخل وقت الظهر ولم يصلها فلا يؤاخذ بذلك او فعل محرما كما لو فعل مثلا محظورا من محظورات الاحرام حال احرامه ناسيا - 00:03:55ضَ
غطى رأسه لبس مخيطا تطيب فانه لا يؤاخذ بذلك اذا من حيث الاثم لا يأثم لكن ما يترتب على هذا الامر الذي نسيه فما نسيه اما ان يكون امرا واما ان يكون نهيا. يعني اما ان يكون شيئا طلب فعله - 00:04:20ضَ
واما ان يشكون شيئا طلب تركه واجتنابه فان كان ما حصل من الناس مما طلب ايجاده وفعله فانه يجب عليه ان يفعله وان يأتي به متى زال نسيانه ما تزال نسيانه ان كان الوقت باقيا. او كانت العبادة مما يصح ولو بعد الوقت - 00:04:49ضَ
اما اذا كان ما تركه من المأمور ناسيا مما لا يمكنه تداركه فحينئذ ان كان لهذا الواجب ان كان له بدل فانه يفعل البدل والا فلا شيء عليه مثال ذلك - 00:05:18ضَ
انسان دخل عليه وقت صلاة ونسي ان يصلي ثم ذكر بعد خروج الوقت ثم ذكر في الوقت فانه يجب ان نصلي او ذكر ايضا بعد خروج الوقت فانه يجب ان يأتي بها وان يصليها - 00:05:42ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. ثم تلا قول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري يعني لتذكري - 00:06:04ضَ
واما اذا كان ما تركه من المأمور مما لا يمكنه تداركه كما لو نسي رمي الجمرات وانقضى وقت الرمي بان لم يذكر مثلا الا بعد ايام التشريق حينئذ يعدل الى البدن - 00:06:21ضَ
اذا كان هناك بدل يعدل البدل وهو الفدية. اذا ان كان ما نسيه من المأمورات اذا نسي مأمورا من المأمورات فانه يجب عليه ان يأتي به متى ذكر لكن ان كان هذا المأمور - 00:06:46ضَ
مما فات وقته وزمنه بحيث انه لا يمكن تداركه فان كان له بدن عدل اليه والا فلا شيء عليه واما ما يتعلق بالمنهيات والمحرمات فما فعله من المنهيات او المحرمات ناسيا - 00:07:05ضَ
فانه لا يأثم بذلك ولا يترتب عليه شيء فمثلا لو انه تكلم في صلاته ناسيا فصلاته صحيحة او اكل او شرب في حال صومه ناسيا وصيامه صحيح او فعل محظورا - 00:07:29ضَ
من محظورات الاحرام ناسيا ولا شيء عليه ولا ولا يترتب على ذلك فدية بمعنى انا لا نقول له مثلا لو انه تطيب او لبس مخيطا او حلق الشعرة انه تجب عليه الفدية - 00:07:53ضَ
لان هذا ليس من باب المأمورات وانما هو من باب المحظورات اما ما يتعلق بحقوق الآدميين فما فعله الناس مما يتعلق بحقوق الادميين فلا اثم عليه فيه ولكن يجب عليه الظمان فيما يجب ظمانه - 00:08:14ضَ
يجب عليه الضمان فيما يجب ضمانه فمن اتلف مالا لشخص ناسيا فلا اثم عليه ولكن يجب عليه ان يظمن ذلك بان حقوق الادميين مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله عز وجل فانها مبنية على - 00:08:42ضَ
المسامحة ويلحق بذلك يلحق بالناس الجاهل والمكره هؤلاء الثلاثة الناسي والجاهل والمكره حكمهم واحد فيما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق عباد الله احسن الله اليك قال رحمه الله فيسقط فيسقط عنه يعني عن الناس والجهل والمكره يسقط عنهم الاثم - 00:09:08ضَ
والضمان فيما يتعلق بحقوق الله واما ما يتعلق بحقوق الآدميين فانه يجب ضمانه ولو كان جاهلا او ناسيا او مكرها ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والاثم والظمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان - 00:09:39ضَ
ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ومالا في حقوق للملأ احسن الله اليك قال رحمه الله لا تكليف على الناس حال نسيانه واختاره الجويني ابو محمد المقدسي ومن الناس من قال هو مكلف. قلت يحمل قول من قال ليس بمكلف حال نسيانه على انه لا اثم عليه في تلك الحال في فعل او ترك - 00:10:03ضَ
وان الخطاب لم يتوجه اليه وما ثبت من الاحكام المتعلقة به الخطاب موجه اليه لكنه معفو عنه الخطاب موجه اليه احسن الله اليك قال رحمه الله وما ثبت من الاحكام المتعلقة به فبدليل خارجي. ويحمل قول من قال هو مكلف على ان الخطاب توجه - 00:10:31ضَ
اليه وتناوله وتأخر الفعل الى حال ذكره وامتنع تأثيمه وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده ولهذا قلنا خلاف ولهذا لنا خلاف في المعذور اذا قضى ما فاته هل هو بامر جديد او ام بالامر السابق - 00:10:59ضَ
وينبني على ذلك هل يكون اداء او قضاء ان قلنا بامر جديد فيكون اداء. يعني لو نسي مثلا صلاة وصلاها بعد خروج الوقت فهل يكون فعله لهذه الصلاة اداء او قضاء - 00:11:18ضَ
والعبادة لها ثلاثة اوصاف اداء وقضاء واعادة العبادة لها ثلاثة اوصاف عند الاصوليين اداء وقضاء واعادة الاداء ما فعل في وقته اولا على وجه المشروع بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب - 00:11:35ضَ
هذا الاداء ما فعل في وقته اولا على وجه الشرعي او على وجه المشروع بحيث تسقط به الذمة وتبرأ به الذمة ويسقط به الطلب والثاني القضاء وهو ما فعل بعد الوقت - 00:12:07ضَ
ما فعل بعد الوقت لعذر والثالث اعادة وهو ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى فمثلا لو صلى الظهر ثم بعد ان صلى تبين له انه على انه صلى بغير قبلة - 00:12:32ضَ
فيجب عليه ان وهو لم يجتهد. يجب عليه ان يعيد الصلاة ليصلي مرة ثانية هذه الصلاة الثانية تسمى اعادة. لانها فعلت العبادة مرة ثانية في الوقت لخلل في الاولى. قال وينبني على ذلك هل يكون اداء - 00:12:57ضَ
او قضاء والصحيح انه اداء لانه متى لان المعذور لان المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال من حين زوال عذره - 00:13:16ضَ
هذا الشخص مثلا الذي نام مثلا عن صلاة الفجر ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس لم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس فمن حين استيقاظه كان الوقت دخل عليه الان ولهذا يشرع له ان يتوضأ - 00:13:36ضَ
وان يصلي راتبة الفجر يصلي ماذا يصلي الفريضة ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في سفر صنع كما كان يصنع كل يوم اذا من فعل العبادة - 00:13:58ضَ
بعد خروج وقتها لعذر شرعي فانها تكون اداء لان القاعدة القاعدة ما هي ان المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوالته من حين زوال عذره. نعم الامر السابق لكن لكن كأن الخطاب وجه الي الان - 00:14:19ضَ
ها حتى لو ضاق الوقت اذا على القاعدة اذا اذا آآ ظاق الوقت بقي من آآ وقت صلاة الفجر بقدر فعلها يشرع له ان يصلي السنة ثم يصلي الفريظة ايه ده الف لو لو صلى السنة خرج الوقت - 00:14:46ضَ
يصلي السنة لان الان دخل الوقت في حقه من حين زوال احسن الله لي قال رحمه الله اذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالناس منها اذا نسي الماء وتيمم فانه يلزمه الاعادة اذا بان له الخطأ على اصح الروايتين - 00:15:09ضَ
كما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم طيب منها لو نسي الماء وتيمم مثلا رجل عنده ماء يعني سافر وقد حمل معه في سيارته ماء فحضرت الصلاة وقد نسي هذا الماء الذي معه مثلا في شنطة السيارة - 00:15:33ضَ
نظر فلم يجد ماء فتيمم وصلى وبعد ان صلى ذكر ان عنده ماء يعني وجد الماء يلزمه الاعادة او لا؟ المشهور بالمذهب قد يلزمه الاعادة. لانه ترك مأمورا وليس هذا من باب المحظور - 00:15:54ضَ
ما يلزمه الاعادة اذا بان له الخطأ على اصح الروايتين والقول الثاني انه لا يلزمه. لانه معذور والاحتياط في مثل هذه المسألة ان يعيد الاحتياط ان يعيد اذا اعاد فهو احوط وابرأ للذمة. نعم - 00:16:17ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء ومنها اذا جامع زوجته الحائض ناسيا الحيض وقلن يلزم الذاكر كفارة فهل يلزم الناس في المسألة روايتان؟ وقيل - 00:16:35ضَ
وجهان والصحيح انه لا يلزمه وعن من جامع ناسيا فلا شيء عليه سواء كان الجماع لحائض ام لصائم سواء كان كان الجماع في الحيض ام في الصيام ام في الحج - 00:16:52ضَ
هذا فرق وتفريق الفقهاء رحمهم الله في كونهم يعذرون بالجهل والنسيان في بعض المحظورات دون بعض لا وجه لها فمثلا تجد انهم في مفسدات الصيام لو اكل او شرب ناسيا قالوا لا شيء عليه - 00:17:09ضَ
لكن لو جامع ناسيا قالوا تجب عليه الكفارة لماذا؟ قالوا لعظم الجماع. لعظم الجماع يقول هذا التفريق لا وجه له لاننا حينما نعلل في رفع المؤاخذة عن من اكل او شرب ناسيا نعلل ذلك بماذا - 00:17:29ضَ
ها؟ بانه ناس اكل او شرب نقول هو ناس ولا نقول اكل او شرب فلا شيء عليه لان الاكل والشرب هين ولان الجماع اعظم ولأن الجماعة فإذا كانت العلة هي النسيان فلا فرق في ذلك بين الجماع وبين غير الجماع. كذلك ايضا في محظورات الإحرام - 00:17:51ضَ
لو انه جامع في حال الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه لعموم الادلة. كقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت - 00:18:13ضَ
قلوبكم نعم ربنا لا تؤاخذنا ان كل ما فعله الانسان ناسيا او مخطئا فلا شيء عليه. ولهذا قال الله قد فعلت نعم احسن الله لقاء رحمه الله ومنها اذا قلنا لمس الذكر عن المذهب ينقض الوضوء ينقض الوضوء اذا كان عامدا فهل - 00:18:30ضَ
ينقض وضوء الناس في المسألة روايتان نعم ومنها اذا قلنا لمس الذكر على المذهب ينقض الوضوء اذا كان عامدا فهل ينقض وضوء الناس هذا يختلف فاذا عللنا بان العلة من نقض الوضوء بمس الذكر - 00:19:02ضَ
خشية ان يخرج منه شيء فحينئذ لا فرق بين الناس وبين العامد اذا كانت العلة هي ان مسه مظنة الشهوة. وان يخرج منه شيء فلا فرق في ذلك بين العامد وبين الناس لانه كما ان العلم - 00:19:22ضَ
موجودة في العامد موجودة ايضا وهذه مسألة اعني مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ او لا ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها فمنهم من قال ان مس الذكر ناقض للوضوء - 00:19:39ضَ
اني مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ وهذا عام يشمل من مس ذكره عامدا او ناسيا - 00:19:58ضَ
بشهوة او لغير شهوة والقول الثاني ان مس الذكر لا ينقض الوضوء واستدلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال لا انما هو بضعة منك - 00:20:18ضَ
منك وكما ان الانسان لو مس انفه او اذنه وهو في الصلاة لم ينتقض وضوءه. فكذلك اذا مس ذكره ثم هؤلاء الذين قالوا لا ينقض الوضوء اختلفوا في حمل الحديثين - 00:20:40ضَ
فمنهم من قال ان الامر الوضوء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ الاستحباب والنفي في قوله لا انما هو بضعة منك لنفي الوجوب ومنهم من جمع جمعا اخر وقال ان الامر - 00:20:58ضَ
في قول من مس ذكره فليتوضأ محمول على ما اذا كان المس لشهوة لان لان المس لشهوة مظنة ان يخرج منه شيء وحملوا والنفي في قوله لا انما هو بضعة منك على ما اذا مسه لغير لغير شهوة - 00:21:23ضَ
على كل حال المس بدون حائل قد يمس بدون حائل الجنوب السابق ما كانوا يلبسون كانوا يلبسون ازار ورداء وايضا كلمة مس الى قيل مس. فالمراد من غير حائل. لا يقال مس مع وجود الحائل - 00:21:43ضَ
لا كلمة مس المس يطلق على مباشرة البشرة للبشرة يعني اذا قلت بيدي هكذا قل مس. لكن هذا ما يسمى مس احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اوجبنا اذا اوجبنا الترتيب والموالاة في الوضوء كما هو الصحيح فهل يسقط بالنسيان؟ المذهب لا يسقط وقيل يسقط - 00:22:19ضَ
وقيل يسقط الترتيب فقط نعم اذا اوجبنا الترتيب والموالاة. الترتيب يعني بين اعضاء الوضوء بان يتوضأ مرتبا كما امر الله في قوله اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين - 00:22:49ضَ
الترتيب واجب على المشهور لان الله عز وجل ذكر هذه الاعضاء مرتبة ولان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا ولان الله تعالى ادخل ممسوحا بين المغسولات ولا نعلم حكمة لذلك الا مراعاة الترتيب - 00:23:08ضَ
والثاني نعم الترتيب فيرتب الاعضاء فلو نكس بان بدأ برجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه يحتسب له الوجه لكن ما لم يكن متلاعبا. فمن توظأ منكسا اربع مرات صح الوضوء - 00:23:31ضَ
بحيث يحتسب له في كل مرة ها عضو لكن هذا مقيد بما اذا لم يكن متلاعبا يتعمد ان ينكس ويقول احتسب في كل مرة عضوا فهذا متلاعب قال والموالاة الموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل - 00:23:57ضَ
والموالاة ايضا واجبة على الصحيح وهو المشهور من المذهب لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فاتى بالشرط والشرط يلي المشروط ولان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مواليا - 00:24:23ضَ
ولان الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال لكن لو انه اخل بشيء من الترتيب او الموالاة جاهلا او ناسيا المشهور من مذهب انه لا يسقط - 00:24:46ضَ
والقول الثاني انه يسقط وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان من اخل بالموالاة او بالترتيب ناسيا او جاهلا فان وضوءه صحيح. نعم الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا نسي الصلاة فانه يلزمه قضاؤها لا نعلم فيه خلافا - 00:25:09ضَ
طيب ومنها اذا نسي الصلاة فانه يلزمه قضاؤها. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقول الصلاة الصلاة يشمل - 00:25:34ضَ
الفرظ والنفي يعني لا نسي صلاة فرضا كانت ام نفلا شرع له قضاؤها لكن في الواجب يلزم وفي غير الواجب يستحب ولكن يشترط في ذلك العذر. فاذا نسي الصلاة فانه يلزمه قضاؤها - 00:25:54ضَ
لان القاعدة ان كل من اخرج عبادة موقتة عن وقتها من غير عذر شرعي فانه لا يقضيها ولو قضاها لم يمسحه القضاء اما اذا كان اخراجها عن الوقت لعذر شرعي من نسيان او جهل ونحوه فانه يقضيها. نعم - 00:26:17ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو نسي الركوع والسجود والطهارة فانها لا تجزئ فانها لا تجزئه الصلاة. ذكره القاضي ان وفاق. نعم اذا نسي الركوع والسجود والطهارة فانها لا تجزئ الصلاة. اما الطهارة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله - 00:26:41ضَ
ذات احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور فمن صلى من غير طهارة لم تصح صلاته. حتى ولو كان ناسيا او جاهلا فاذا قال قائل اليس الله تعالى قد قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:27:06ضَ
قال الله قد فعلت؟ قلنا بلى ولكن الطهارة ولكن الذي يسقط عنه في هذه الحال هو الاثم اما الفعل فلا يسقط لان الطهارة شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا جهلا ولا نسيانا - 00:27:32ضَ
بخلاف الشرط العدمي فمثلا من صلى بغير طهارة لم تصح صلاته. حتى لو كان ناسيا او جاهدا ولكن من صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته او جاهلا صحت صلاته والدليل قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:27:54ضَ
والسنة ايضا دلت على التفريق بينهما فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعلين فصلى الصحابة بنعالهم وفي اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال ان جبريل اتاني فاخبر - 00:28:20ضَ
اخبرني ان فيهما اذى او قدرا وهذا يدل على صحة الصلاة مع النجاسة في حال النسيان لانه لو لم تقم الصلاة صحيحة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنف الصلاة - 00:28:46ضَ
واما من جهة النظر فلان الشرط الوجودي مطلوب ايجاده ولم يحصل والشرط العجمي مطلوب التخلي عنه وهذا حاصل واما بالنسبة للركوع والسجود فاذا نسي الركوع والسجود من الصلاة فلا يخلو - 00:29:03ضَ
من حالين الحالة الاولى ان يكون النسيان للركوع والسجود بعد فراغه من الصلاة بمدة فيلزمه ان يعيد الصلاة ولا يمكن ان يبني بعضها على بعض فمثلا لو ان شخصا صلى العشاء وتبين له بعد الصلاة بنحو نصف ساعة او ساعة انه نسي ركوعا - 00:29:27ضَ
او سجودا او كذلك نسي قراءة الفاتحة فيلزمه ان يعيد الصلاة واما اذا كان نسيان الركوع والسجود في اثناء الصلاة فلا يخلو اما ان يكون قبل اما ان يكون قبل سلامه - 00:29:52ضَ
او بعد سلامه فاذا كان ذلك في اثناء الصلاة ونسي الركوع فحينئذ ان ذكر ذلك قبل ان يصل الى الركعة التي تليها الى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه ان يرجع ويأتي به - 00:30:13ضَ
اذا نسي الركوع او السجود ثم ذكر قبل ان يصل الى موضعهما من الركعة التي تليها وجب عليه ان يرجع وان يأتي بهما او باحدهما ان ترك واما اذا وصل الى موظعه فتلغو الركعة التي ترك منها الركوع او السجود وتقوم التي تليها مقامها - 00:30:37ضَ
مثال ذلك انسان كبر لصلاة الظهر فقرأ الفاتحة ثم حوى الى السجود نسي الركوع فسجد وجلس بين السجدتين وفي اثناء جلوسه بين السجدتين ذكر انه لم يركع فيجب عليه ان يقوم - 00:31:01ضَ
وان يأتي بالركوع وما بعده يأتي بالركوع وما بعده. فيركع ويرفع ثم يأتي بالسجود. ولا يقول مثلا قد سجدت السجدة الاولى وجلست بين السجدتين اسجد سجدة واقوم نقول لان سجودك هذا لا يصح - 00:31:21ضَ
لانه سجود قبل الاتيان بالركوع ففي اخلال بالترتيب كذلك ايضا لو نسي السجدة سجد سجدة ثم قام الى الركعة الثانية وفي اثناء القراءة ذكر فيجب عليه ان يرجع ويجلس ويسجد - 00:31:40ضَ
ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد الثاني ثم يقوم واما اذا لم يذكر الا بعد ان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها كما في المثال السابق ترك الركوع ثم سجد سجدتين ثم قام وقرأ الفاتحة لما اراد ان يركع - 00:31:58ضَ
قال انا لم اركع في الركعة الاولى فنقول حينئذ الركعة الاولى تلغى. وتقوم الثانية مقامها لماذا؟ لماذا لا نقول ارجع؟ لاننا لو امرناه بالرجوع فمعناه ان يأتي بركعة كاملة سيرجع سيركع ويرفع ويسجد ويرفع ويسجد ثم يقوم ركعة كاملة. فنقول بدلا من ان تأتي بركعة كاملة. هذه الركعة - 00:32:18ضَ
تقوم مقامها وكذلك ايضا بالنسبة للسجود اما اذا كان السجود اذا كان النسيان السجود بعد السلام بعد السلام فان كان من ركعة اخيرة اتى به وبما بعده وان كان من ركعة قبل الاخيرة - 00:32:43ضَ
اتى بركعة كاملة فهمتم مثال ذلك انسان صلى الظهر وسلم من صلاة الظهر وهو يسبح ذكر انه لم يركع في الركعة الرابعة ونقول يجب ان يقوم ويأتي بالركوع وما بعده - 00:33:06ضَ
واما اذا كان ما تركه من ركوع من ركعة قبل الاخيرة يعني من الثالثة او الرابعة فيأتي بركعة كاملة لان الركعة المتروكة منها لغت فتقوم هذه مقامها هذا هو التفصيل في من ترك الركوع والسجود. اذا من ترك الركوع والسجود فله ثلاث - 00:33:28ضَ
الحال الاولى ان يكون ذكره لذلك بعد الموالاة يعني بعد مدة طويلة من صلاته لا يلزمه ان يأتي بالصلاة ان يعيدها والحال الثانية ان يكون ذلك في اثناء الصلاة ففي هذه الحال - 00:33:53ضَ
يجب عليه ان يأتي بما تركت من ركوع او سجود ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فانه وصل الى موضعه من الركعة التي تليها لغت المتروك منها وقامت التي تليها سواء كانت ثانية او ثالثة مقامها - 00:34:19ضَ
والحال الثالث ان يكون ان يذكر ذلك بعد السلام بيسير فان كان ذلك من ركعة اخيرة اتى بما ترك وما بعده وان كان من ركعة قبل الاخيرة اتى بركعة كاملة - 00:34:39ضَ
هذا هو التفصيل في هذه المسألة نعم كيف؟ اذا مثلا الركوع مستعجل. مم. وتذكر الركوع وساجد. اذا اراد ان يرجع ولا يرجع على طول. يرجع ثم نكبر يرجع القائمة بدون تكبير يرجع. نعم - 00:35:00ضَ
يعني هو الان مثلا وهو في السجود جنبيه في الجلوس بين السجدتين ذكر انه لم يركع يقوم كأنه الان في القيام يكبر ويركع في صلاة التراويح في في الركعة الثانية. نسي السجدة الثانية. ولم ينبه الا بعد صلاة ركعتين. ايه - 00:35:27ضَ
هذا اذا كان الزمن يسيرا يأتي بي ومما بعده بما يمنع شروعه في ثانية. العبرة بطول الزمن وقصره. على القول الراجح انا عارف انا عارف اذا كان مثل صلاة الركعتين مثل خلال ثمان دقائق - 00:35:50ضَ
اما اذا طال الفصل لا خلاص تبطل هذه فيأتي بركعتين بدلا عنها السؤال مثلا في صلاة التراويح ترك سجدة من احدى الركعات هو يصلي التراويح ثم شرع في صلاة في ركعتين اخريين - 00:36:07ضَ
ثم ذكر ذلك سنقول في هذا الحال يتم هل يتم الركعتين التي شرع فيهما؟ ثم بعد ذلك يكمل الصلاة السابقة هذا معقول مع قصر الفصل واما تفريق بعض العلماء بين الظابط انه اذا شرع في اخرى لم يرجع نقول هذا ليس بظاهر الصحيح ان الظابط طول الفصل وقيصرية - 00:36:27ضَ
- 00:36:53ضَ