الموطأ برواية الشيباني

13 | التعليق على الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني - فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

مؤسسة القرآن الوقفية تقدم قال رحمه الله قال محمد اخبر ان سفيان نعينت عن هشام بن زهري عن سعيد بن المسيب انه قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو احق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة. قال محمد اخبرنا - 00:00:00ضَ

عيسى ابن ابي عيسى الحناط المديني عن الشعبي عن ثلاثة عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم رضي الله عنهم قال الرجل احق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة قال عيسى وسمعت سعيد بن المسيب يقول الرجل احق امرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة. قال محمد فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهاءنا. باب - 00:00:32ضَ

المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتحيض حيضة او حيضتين ثم ترتفع حيضتها. قال اخبر مالك؟ قال اخبر يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن انه كان عند جدي امرأتان هاشمية وانصار طلق الانصارية وهي ترضع وكانت لا تحيض وهي ترضع. فمر بها قريب من فمر بها قريب من سنة - 00:00:52ضَ

ثم هلك زوجها حبان وعند رأس السنة او قريبا او قريب او قريب من ذلك ولم تحض فقالت انا ارثه ما لم احلف فاختصموا الى عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقال لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو اشار - 00:01:12ضَ

علينا بذلك يعني علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين. قال اخبرنا يزيد ابن عبد الله اني قصيت ابن قصيط ويحيى ابن سعيد عن سعيد ابن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اي ما امرأة طلقت اي ما امرأة طلقت فحاضت حيضة او حيضة ثم رفعت حيضتها - 00:01:28ضَ

انها تنتظر تسعة اشهر في استبان بها حمل فذلك والا والا اعتدت بعد بعد التسعة ثلاثة اشهر في المحلات ابو حنيفة عن محمد ابن علي ابراهيم ابن قيس طلق امرأته طلاقا يملك الرجاء حيضة او حيضتين ثم ارتفع حيضه عنها. ثمانية عشر شهرا ثم مات - 00:01:48ضَ

عبد الله ابن مسعود عن ذلك فقال هذه امرأة حبس الله عليك ميراث هذا كله. قال محمد اخبرنا عيسى ابن ابي عيسى الحناطي عن الشعبي ان الخياط وكله الخياط والحناط والخباط - 00:02:08ضَ

قال محمد اخبر ان عيسى ابن ابي عيسى الحناط عن الشعبية ان عقبة ابن قيس سأل ابن مسعود عن ذلك فامره باكل ميراثها. قال محمد فهذا اكثر من تسعة اشهر وثلاثة اشهر عفوا - 00:02:22ضَ

يعني شأننا علقمة ابن قيس سأل سأل ابن مسعود سأل ابن عمر اللي عنده يصحح سالم ابن مسعود غلط هذي ابن عمر غلط نعم يمكن يكون من الناسخ نعم قال محمد فهذا اكثر من تسعة اشهر وثلاثة اشهر بعدها فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فخائنا لان العدة في كتاب الله عز وجل على اربعة اوجه لا خامس لها - 00:02:35ضَ

للحامل حتى تضع والتي لم تبلغ الحيضة ثلاثة اشهر والتي قد يأست من الحيض ثلاثة اشهر والتي تحيض ثلاثة حيض فهذا الذي ذكرتم ليس بعدة الحيض قال اخبرنا قال اخبر المشابه ان سعيد بن المسيحي قال عدة المستحضرات سنن قال محمد معروف عند عندنا ان عدتها على اقرار - 00:03:03ضَ

التي كانت تجلس فيما مضى وكذلك قال ابراهيم النخعي وغيره من الفقهاء فبه نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فوقنا الا ترى انها تترك الصلاة ايام هي التي كانت تجلس لانها فيهن حائض فكذلك تعتد بهن. فاذا مضت ثلاثة قروء منهن بانت ان كان ذلك اقل من سنة او اكثر - 00:03:23ضَ

باب الرضع قد اخبر مالك؟ قال اخبرنا نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا رضع الا لمن ارضع في الصغار قال لا رضاع الا لمن ارضع في الحولين. نعم - 00:03:43ضَ

وا الإخوان ما عليكم؟ قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنك عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت رجلا يستأذن في بيته حفصة فقالت عائشة قلت - 00:03:55ضَ

يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعمي حفصة ابن الرضعة؟ قال تعشت يا رسول الله لو كان فلان من الرضاعة حيا دخل - 00:04:05ضَ

علي قال نعم. قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا عبد الله بن دينان لم يسأل عن عائشة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال - 00:04:15ضَ

قال اخبرنا عبد الرحمن القاسمي عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انه كان يدخل عليها من ارضعت اخواته او بنات اخيها ولا يدخل عليها من اربعة نساء اخوتها قال عن رجل كان له امرأة فارضعت احداهما غلاما والاخرى جارية. فسأل هل يزوج - 00:04:25ضَ

الغلام الجارية قال لا اللقاح واء. اللقاح واحد. قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا ابراهيم قال اخبرنا ابراهيم بن علقمة انه سلاس عين من موسى اياب يعني وضعت فقال ما كان في الحولين وان كانت قطرة واحدة فهي تحرم. وما بعد الحليم في اي مصة وعندك قطرة المعنى واحد نعم - 00:04:45ضَ

قال وما بعد الحنين فانما هو طعام يأكله. قال اخبر مالك قال اخبرنا قال اخبرنا ابراهيم بن عقبة انه سأل عروة من الزبير فقال له مثل ما قاله سعيد بن المسيب. قال - 00:05:04ضَ

السلام عليكم قال اخبرنا ثور ابن زيد قال اخبرنا ثور ابن زيد ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما كان في الحولين وان كان مصة واحدة فهي تحرم. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبر نافع مولى عبد الله ابن عمران ان سالما ابن عبد - 00:05:14ضَ

اخبره ان يرضع الى اختها ام كلثوم بنت ابي بكر فقالت اضعي عشر رضعات حتى يدخل علي فارضعتني ام كلثوم بنت ابي بكر ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرار فلم اكن ادخل على عائشة من اجل انهما كلثوم لم تتم لي عشرة - 00:05:28ضَ

ووضعت قال اخبر مالك؟ قال اخبر ان افل عن صبيات من ابنة ابي عبيد انها اخبرت ان الصبية ارسلت ارسلت حفصة عندك صفية؟ نعم. ما شاء الله. انا حفصة هذا خطأ هذا يشبه ان يكون من الناسخ او احد النساخ - 00:05:48ضَ

كل عامة اصحاب مالك الشافعي يحيى ابن يحيى وابو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد الحدثاني ومحمد بن حسن ايضا في بعض النسخ كله صفية ليست حفصة نعم انها اخبرتها النصفية ارسل بن عاصم بن عبدالله بن سان الى فاطمة ابنة عمر ترضعه - 00:06:02ضَ

ابنة عمر ترضعه عشر رضعة ليدخل عليها ففعل فكان يدخل عليها وهو يوم اضعته صغير يرضع. قال اخبر مالك قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات ليحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن قال - 00:06:22ضَ

انه قال جاء رجل لعبدالله بن عمر رضي الله عنه وانا معه عند الدار القضائية يسأله عن رضاعة الكبير. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كانت لي - 00:06:42ضَ

اذا فكنت سواك عمدت امرأتي اليها فارضعتها فدخلت عليها فقال مرددونك. قد والله ارضعتها. قال عمر اوجعها واتي جاريتك فان من رضعته فانما رضعته رضاعة صيد قال اخبر مالك؟ قال اخبر المشاهبين وسئل عن رضاعة الكبير فقال اخبرني عروة ابن الزبير ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا كان اتبنى لمن - 00:06:52ضَ

يقال له مولى ابي حذيفة وهو يرى وهو يرى ان وهو يرى انه ابنه وهو يرى انه ابنه وانكح ابنة اخيه فاطمة بنت فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي من المهاجرات الاول وهي يومئذ من افضل ايامى قريش فلما انزل الله في زيد ما انزل ادعوهم لابائهم واقسط عند الله ردا - 00:07:15ضَ

كل من رد كل واحد تبني الى ابيه فان لم يكن فان لم يكن يعلم ابوه رد الى ما وليه فجاء سهلة ابنة سهيل وجاءت ابنة سهيل امرأة ابي حذيفة وهي من بني عامر ابن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا فقالت كنا كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل عليه - 00:07:34ضَ

وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد. فما ترى في شأنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا خمس رضعات فتحدم تحرم بلبنك او بلبنها وكانت رهنا من الرضاعة. فاخذ بذلك عائشة في من كان فيمن كانت تحب ان يدخل عليه من الرجال - 00:07:54ضَ

تأمر ام كلثوم وبنات اخيها يرضعن لها من احببن ان يدخل عليها وابى سائر ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة احد من - 00:08:14ضَ

وقلن يا عائشة والله ما نرى ما والله ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل الا رخصة لها في رضعة سالم وحدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة احد فعلى هذا كان رأي ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضعة قال اخبر مالك وقال اخبرني - 00:08:24ضَ

عن سعيد بن المسيب انه سمعه يقول لا رضعة الا في المجد ولا رضاعة الا ما متى اللحم والدم. قال محمد لا يحرم الرضاع الا ما كان في الحولين فما كان فيهما من رضاع - 00:08:44ضَ

وان كانت نصة واحدة فهي تحرم كما قال عبد الله ابن عباس وهو سعيد ابن المسيب وعروض ابن الزبير. وما كان بعد الليل لم يحرم شيئا لان الله تعالى قال والوالدات يرضين اولادهن حولينك من - 00:08:54ضَ

من اراد ان يؤتي من رضعته فاتى ما من رضعت الحولان فلا رضعت بعد تمامهما فلا رضع فلا رضعة بعد تمامها يحرم شيئا وكان ابو حنيفة يحتاط بستة اشهر بعد - 00:09:04ضَ

بعد الحليف يقول احدهما كان في الحولي مدة الرضاعة سنتين وستة اشهر نعم قال قال فيقول يحرم ما كان في الحولين وبعدهما الى تمام ستة اشهر وذلك ثلاثون شهرا ولا يحرم ما كان بعد ذلك ونحن لا نرى انه احد ما كان بعد الحولين - 00:09:14ضَ

مخالفاته يعني وهذا اظن هو الذي عليه الفتوى عند الاحناف. نعم قال واما لبن الفحل فان نراه يحرم ونرى انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فالاخ من الرضاعة فالاخ من الرضاعة من الاب تحرم عليه اخت من الرضاعة من الاب - 00:09:30ضَ

كانت الامان مختلفتين اذا كان لبانهما من رجل واحد كما قال ابن عباس كما قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما اللقاح واحد فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة كلاب الضحايا وما يجزي منها قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن فما فوقه قال اخبر مالك؟ قال اخبرني نافع عن ابن عمر - 00:09:48ضَ

اللهم انه كان ينهي عما لم تسن من الضحايا ما لم انه كان ينهى عن ما لم تسن من الضحايا والبدن وعن والبدن وعن التي نقص عن وعن التي نقص من قدرها. قال اخبر مالك عن عبد الله ابن - 00:10:08ضَ

رضي الله عنه انه ضحى مرة بالمدينة فامرني ان اشتري له كبشا فحيلا اقرانا ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس. فاتى علت ثم حمل اليه ثم حمل اليه فحلق رأسه - 00:10:22ضَ

كاينة ذبيحة كبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال افمن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول وليس حلاق رأسي بواجب على من ضحى اذا لم يحج وقف على عبدالله بن عمر رضي - 00:10:32ضَ

اللهم قال محمد وبهذا كله نأخذ الا في خصلة واحدة من الجزع من الضأن اذا كان عظيما اجزأ في الهدي والاضحية. وبذلك جاءت في الاثر والخص والخصي من الاضحية يجزئ مما يجزئ منه الفحل - 00:10:42ضَ

واما الحلاق فلا واما الحلاق فنقول فيه بقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه ليس بواجب على من لم يحج في يوم النحر وهو قول ابي حنيفة والعامة من - 00:10:56ضَ

قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال محمد لا يضحى عما في بطن المرأة من الضحايا قال اخبرناكم قال اخبرنا عمرو بن حارث ان عبيد بن فيروز ان عبيد بن فيروز اخبره عن البراء بن عزب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:06ضَ

ماذا يتقى ان البراءة ايش اخبره عن البراء بن عزب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا ها ايوه عندي هنا ان البراءة سأل رسول الله على كل حال - 00:11:26ضَ

يعني في رواية ابي داوود قال سألت محتملة انها يعني مرة ابها ما هو ومرة يعني حكى عن نفسه انه هو السائل وهذا يحصل يعني انه سئل اللي عندك هذي توافق رواية يحيى - 00:11:42ضَ

وابي مصعب والقعنبي وكذلك رواية المسند مسند احمد والدارمي نعم قال رحمه الله فشار بيده وقال اربع وكان البرا يشير بيده ويقول ويده اقصر من يديه صلى الله عليه وسلم وهي العرجاء البين ضلاعها والعوراء البين - 00:11:58ضَ

العرجاء البين ضلعها والعراء البين عوارها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقن قال محمد فبهذا نأخذ فهم العبد؟ الاجماع الاربع ذي محل اجماع حديث البراء هذا نعم قال محمد فبهذا نأخذ فام العرجاء فإذا مشت على رجلها فهي تجزئ واذا كانت لا تمشي لم تجزئ واما العورة كان بقي من البصر اكثر من من نصف البصر اجزاك - 00:12:16ضَ

وان ذهب النصف صاعد لم تجزئ وما المريضة التي فسدت لمرضها والعشاء التي لا تنقي فانهما الاجزاء متى تمشي مع غنم ولا مع بقر ولا لا تمشي مع وهذا هذا الحقيقة التقيد بهذا - 00:12:40ضَ

يعني تقييد متين يعني بالاربع هذا لاختيار محمد بن الحسن رحمه الله نعم قال رحمه الله باب لحوم الاضاحي قال اخبر مالك قال فرع عبد الله بن ابي بكر عبد الله بن واكل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله - 00:12:57ضَ

ابن ابي بكر فذكر ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن رضي الله عنها فقالت صدقة سمعت ام المؤمنين رضي الله عنها تقول دف ناس من اهلها دف ناس من اهل البادية حضرات الاضحى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقراء محتاجين محتاجين جدا - 00:13:12ضَ

نعم. فقال ادخروا لي ثلاث ليال وتصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون في ضحاياهم - 00:13:28ضَ

يجملون منها الودك ويتخذون منها الاسقياء. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك او كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم الاضاحي بعد ثلاث. قال - 00:13:38ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدابة التي كان دفت حضرة الاضحى فكلوا تصدقوا وادخروا. قال اخبرنا ما عليكم قال اخبرنا ابو الزبير المكي وعن جبل رضي الله عنهما ان رسول الله - 00:13:48ضَ

صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثين ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالادخار بعد الثلاث والتزوج وقد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد - 00:13:58ضَ

فان كان نهى عنه فقوله اخر ناسخ للاول فلا بأس بالادخار والتزود من ذلك وهو قول ابي حنيفة والعامة. قال اخبر مالك؟ قال اخبر انف الزبير المكي والنجم رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نهى عن اكل لحم الضحايا بعد ثلاثين ثم قال بعد ذلك يقول وادخروا وتصدقوا. قال محمد وبهذا نأخذ الاباء السبي ان يأكل - 00:14:08ضَ

رجل من اضحيته ويدخر ويتصدق. وما نحب له ان يتصدق باقل من الثلث وان تصدق باقل من ذلك الجهاز. باب في الرجل يذبح اضحيته قبل ان يضوي يوم الاضحى ان عويم الاضحى وانه ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامره ان يعود باضحية اخرى. قال - 00:14:28ضَ

وبهذا ناخذ اذا كان الرجل في مصر يصلى فيه العيد فذبح قبل ان يصلي الامام فانما هي اشاة له. ولا تجزئوا من الاضحية ومن لم يكن في مصر وكان في بادية او نحوها من - 00:14:48ضَ

عن المصري فان ذبح حين يطلع الفجر وحين تطلع الفجر او حين تطلع الشمس الزأه وهو يقول ابي حنيفة. ما يجزئ من الضحايا عن اكثر من واحد قال افضل مالك؟ قال - 00:14:58ضَ

اخبره انصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم بعد ذلك فصارت مباهاة. قال محمد كان الرجل يكون محتاجا فيذبح شاة الوحدة ليضحي به عن نفسه فيأكل ويطعم اهله. فاما اشاة تذبح عن اثنين او ثلاثة اوضح او - 00:15:08ضَ

او ثلاثة اضحية فهذه لا تجزئ. ولا تجزئ الشاة الا عن الواحد وهو قول ابي حنيفة والعامة. قال اخبر مالك؟ قال اخبر ابو الزبير المكي عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية بدأت عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال محمد ابن ابي هذا نأخذ البدلة والبقرة تجزئ عن سبعة في الاضحية والهدي متفرقين كانوا - 00:15:28ضَ

من اهل بيت واحد او غيره وهو قول ابي حنيفة سواء كانوا في اذا كانوا من اهل بيت شوفوا كيف هذا يعني قول ابي حنيفة هو محمد بن الحسن اذا كانوا في بيت واحد ولا كانوا في بيوت لكنهم اهل - 00:15:48ضَ

قال اذا كانوا مجتمعين من اهل متفرقين ولا مجتمعين من اهل عمل بظاهر الحديث على كل اهل بيت هذولي اهل بيت حتى بنتك اللي متزوجة والثانية وولدك اللي هذا مو من اهل بيتك ذا - 00:16:03ضَ

من اهل بيتك نعم. اذا خلاص وقول بعض اهل العلم انه لا اذا كانوا خرجوا من البيت هذا محل نظر هذا نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم يعني ضحى عن اهل بيته - 00:16:17ضَ

ما قال بقية اولاده هل انتم ضحوا نعم او بناته نعم. قال رحمه الله تعالى باب الذبائح قال اخبر مالك؟ قال اخبر عن زيد ابن عطاء ابن يسار ان رجلا كان يرى لقحة له باحد فجاء الموت فزكاه بشظاظ - 00:16:34ضَ

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكلها فقال لا بأس بها فكلوها. قال اخبر ما بكم؟ قال اخبر عن نافعا عن رجل من الاثر ان معاذ بن سعد او سعد - 00:16:49ضَ

ابن معاذ اخبره ان جارية كانت لكعب ابن مالك رضي الله عنه ترعى غنما له بسبع. فاصيبت منها شاة فادركتها فذبحتها بحجر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها - 00:16:59ضَ

قال كل شيء فلا بأس به الا السن والظفر والعظم فانه مكروه ان يذبح بشيء من فانه مكروه ان بشيء منه وقلوبه حنيفة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول ما انه كان يقول ما ذبح به اذا اذا بضع - 00:17:09ضَ

فلا بأس به اذا اضطررت اليه. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بذلك كله يعلم على ما على ما فسرت لك وان ذبح بسن او ظفر منزوعين ترى الاوداج وانهار دماءك اكل ايضا اكل ايضا. فاثرى الاوداج وانهى فافرى الاوداج وانهى رد ما اكل ايضا. وذلك مكروه وان كان غير منزوعين فانما - 00:17:29ضَ

ليس لها قتلا فهي ميتة لا توكل وهو قل ابي حنيفة. باب الصيد وما يكره اكله من السبع وغيرها. قال اخبر مالك؟ قال اخبرني عن ابيه ادريس الخولاني عن ابي ثعلب الخشني رضي الله عن ان رسول الله - 00:17:49ضَ

عن اكل كل ذئاب من السباك قال اخبر مالك؟ قال حدثني اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان ها عن عبيده بن سفيان الحضرمي نعم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اكل كل ذي ناب من من السباع حرام قال بهذا نأخذ - 00:17:59ضَ

يكره اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ويكره من الطير ايضا ما اكل الجيف مما له مخلب او ليس له مخلب وهو قول ابي حنيفة والعامة من فخانه وقوله - 00:18:22ضَ

باب اكل الضب قال اخبر مالك قال اخبر عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيفة ابن عبدالله ابن عباس رضي عن خال ابن الوليد رضي ابن المغيرة رضي الله عنهما انه دخل مع رسول الله - 00:18:32ضَ

الله عليه وسلم بين بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بضب محدود فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال بعض النسوة اللاتي كن في بيت ميمونة - 00:18:42ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد ان يأكل منه فقيل هو ضب فرفع يده فقلت احرام هو قال له ولكنه لم يكن بارض قومي فاجروا معه. قال فاشترطت فاكلته رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:52ضَ

انظر قال اخبرنا منكم قال اخبرنا عبد الله بن نيران عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف ترى في اكل الضب؟ قال لست باكله ولا - 00:19:02ضَ

قال محمد جاء في اكل الضب اختلاف فاما نحن فلا نرى ان يوكل. قال اخبرنا الشارع جزاه الله خيرا الشارع اللكنوي رحمه الله يعني وجه كلام محمد بن حسن انه - 00:19:12ضَ

يعني يكرهه لا يحرمه والمشهور من المذهب عند ابي حنيفة تحريمه جمهور العلماء لا يرون تحريمه في هذا وذكر الاحاديث التي في هذا سبب توجيه انه ذكر احاديث يعني عدة - 00:19:26ضَ

في جوز اكلي وهذا من مواضعه الجيدة في الشرح نعم قال رحمه الله اخبر عن ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن عائشة رضي الله عنها انه اهدي لها ضب فاتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن اكله فنهى عنه. فجاءت - 00:19:41ضَ

سائلة فارادت ان تطعمها ان يثقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتطعمين فتطعما اتطعمينها. اتطعمينها مما لا تأكلين؟ نعم. احسن الله اليك. قال محمد اخبرنا عبد الجبار يعني ابن عباس - 00:19:55ضَ

شسمه عندكم عبد الجبار عن ابن عباس الظاهر لا الظاهر عبد الجبار ابن عباس الهمداني هذا هو الصواب عندك مخطوطة؟ انا عندي مخطوطة فيها ولكن كتبت في سنة سبع مئة وكسر - 00:20:12ضَ

هذه المشهورة في في مجلد ما شاء الله مع اني انا راجعتها في مواضع ليست يعني تلك الجودة النسخة هذي اللي عندي تركتها قابلنا عليها مرة قراءة هذا الكتاب ما شاء الله احسنت - 00:20:29ضَ

اين هي لانه مقروء على الزمخشر هو في اسنادنا الزمخشري ما شاء الله شيء عظيم. لو وضعتها في الشبكة يكون جيد. جزاك الله خير او تعطيها الاخ عماد جزاه الله خير نعم - 00:20:49ضَ

ابن عباس وليس عبد الجبار ابن عباس وليس عن ابن عباس بدل عن احسن الله اليكم. قال محمد اخبرنا عبد الجبار ابن عباس الهمداني وعن عزيزه. الهمداني. عن ابنك ايش؟ الهمذاني؟ لا. الهمداني. عندك ايش - 00:21:07ضَ

نسبة الى همدان نعم يعني احد القبائل اليمنية في شمال اليمن شمال شرق. نعم. قال محمد الاخبر عن عبد الجبر ابن عباس الهمد الهمداني عن عزيز ابن عن عن الحارث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه نهى عن اكل الضب والضبع. قال محمد فتركه احب الينا من اكله وهو قول ابي حنيفة. باب - 00:21:31ضَ

البحر من السمك الطافي وغيره. قال اخبر مالك؟ قال حدثنا نافع ان عبدالرحمن بن ابي بكر سأل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عما لفظه البحر. فنهاه عنه ثم انقلب - 00:21:56ضَ

احل لكم صيد البحر وطعامه فقال نافعا فارسلني اليه ان ليس به بأس فقل. قال محمد بقول ابن عمر الاخرين نأخذ لا بأس بما لفظه البحر وما حصر عنه الماء انما يكره من ذلك الطافي وهو قول ابي حنيفة والعمد من فخائنا باب السمك يموت في الماء قال سمعا سعد الجاري - 00:22:06ضَ

ابن الجاري انه قال سألت ابن عمر عن سألت ابن عمر رضي الله عنه عن الحيتانيات عن سعيد الجاري عندكم عندك في النسخة هذي ابن الجار عن سعيد ايش عيد الجاري ها - 00:22:26ضَ

الجاري نسبة الى الجار ميناء هذا الاقرب مناطق البحرية هذي اللي في البحر هذا اقربه مدينة اندثرت الان يكاد لها وجود الجار كانت هي ميناء المدينة قديما نعم انه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الحيتان يقتل بعضها بعضهم يموت صردا. قال ليس به بأس قال وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول مثل ذلك. قال - 00:22:50ضَ

بهذا الاخذ اذا ماتت الحيتان من برد او حر او قتل بعضها بعضا فلا بأس باكلها. اذا ماتت ميتة فاذا ماتت ميتة فاذا فاذا ماتت ميتة نفسها. نعم. فاذا ماتت ميتة نفسها فطفت فهذا الذي يكره من السمك فاما ما سوى ذلك فلا بأس به. قال باب - 00:23:17ضَ

زكاة الجنين زكاة امه. قال اخبر مالك؟ قال اخبر نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها اذا كان قد تم - 00:23:36ضَ

خلقه ونبت شعره. فاذا خرج من بطنها ذبح حتى اخرج الدم من جوفه. قال اخبر مالك؟ قال اخبرني يزيد ابن عبد الرحمن ابن قصيص ابن قصي عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول ذكاة ما في بطن الذبيحة زكاة امه اذا كان قد نبت شعره وتم خلقه. قال محمد وبهذا نأخذ اذا تم خلقه - 00:23:46ضَ

فذكاته في ذكاء امه. ولا بأس بأكله فاما ابو حنيفة فإنه كان يكره اكله حتى يخرج حيا فيذكى وكان يروى عن وكان يروي عن حماد عن ابراهيم انه قال لا تكونوا زكاة نفس ذكاة نفس. باب اكل الجراد قال اخبر مالك؟ قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمرو بن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:24:06ضَ

اه عنه انه سئل عن جراد فقال وددت ان عندي قفعة من جراد فاكلوا منه. قال محمد وبهذا ناخذ جراد ذكي كله لا بأس باكله. اذا اخذ حيا او ميتا وهو وهو ذكي كله على كل حال وهو وهو ذكي وهو ذكي كل وهو - 00:24:26ضَ

كله على كل حال وهو يقول ابي حنيفة والعامة باب ذبائح النصارى العرب قال ثور ابن زيد عن عبد الله ابن عباس رضي الله قال قال وان ذبحوه باسم المسيح. نعم او لغير الله. لو ما قتلني الحجر قال اخبرنا مالك؟ قال اخبر نافع. قال رميت طائرين بحجر وانا بالجرف فاصبتهما - 00:24:46ضَ

فاما احدهما فمات فطره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الاخر فذهب عبدالله ذكي بقادوم فمات قبل ان يذكيه فطرحه ايضا. قال محمد وبهذا نأخذ ما رمي من الطير فقاتل به - 00:25:16ضَ

قبل ان تظهر كذكاة ولم يوكل الا ان يخرق او يبضع. نعم الا ان يخرق او يوضع فاذا خرق او بض. فاذا خرق او بضع فلا بأس باكله وهو قول ابي حنيفة والعامة من - 00:25:26ضَ

باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل ان تموت. قال اخبر مالكم؟ قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن ابي مرة انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحت فتحرك بعظها فمر بها - 00:25:43ضَ

ثم سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال ان الميتة لتتحرك ونهى قال محمد اذا تحركت اذا تحركت تحركا اكبر. اذا تحركت تحركا اكبر رأى فيه ظن انها حية اكلت وان كانت - 00:25:53ضَ

يعني اذا كان فيها حياة مستقرة هذا معنى والظن انها حية هذا معناه نعم احسن الله اليكم. قال باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري هو او ذكي هو او غير ذكي. قال افر مالك؟ قال اخبرنا هشام بن عروة - 00:26:08ضَ

اوام ذكي هو او غير ذكي. يعني عندي شاهد زين هذا او نعم. احسن الله اليكم. قال اخبر مالك قال ايه هو يعني العربية ام لانه قال اذكيا جاء بالهمزة الان - 00:26:32ضَ

هذا اللي ما يدرى هو ولا ما لا يدرى نعم عليكم. قال اخبر ما عليكم قال اخبر هشام ابن عروض تعمل به انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ان الناس من اهل البادية يأتوننا بلحمان فلا ندري هل سموا عليهم لا قال رسول - 00:26:54ضَ

قال صلى الله عليه وسلم سموا الله علينا ثم اكلوها قال وذلك في اول الاسلام. قال محمد ابن ابي هذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة اذا كان الذي يأتي بذلك مسلم او من اهل الكتاب فان اتى بذلك - 00:27:07ضَ

او رجل من اهل الكتاب لم يصدق ولم يؤكل بقوله باب صيد الكلب المعلم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الكلمة المعلم - 00:27:17ضَ

كل ما امسك عليك ان قتل او لم يقتل. قال محمد ابن هذا نأخذ كل كل ما قتل كل كل ما قتل وما لم يقتل وما لم يقتل اذا ذكيتهما - 00:27:27ضَ

فان اكل منه فلا تأكل فانما امسك على نفسه وكذلك بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول ابي حنيفة والعامة من فخانا باب العقيقة قال اخبر مالك؟ قال - 00:27:37ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النقيد فقال لا احب العقوق فكأنه انما كدها الاسم وقال من ولد له هل اسمع همزة وصل الاسم فكأنه انما كره قال من ولده له ولد فاحب ان ينسوك عن ولده فليفعل. قال اخبر مالكم؟ قال اخبر ان يفعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه لم يكن يسأله احد عن - 00:27:47ضَ

انه لم يكن يسأله احد من اهله عقيقة الا اعطاني وكان يعق عن عن ولده بشاة شاة عن الذكر والانثى عندك احسن انا عندي يعق واللي عندك هذا هو الصواب يعقوب باب ردة نعم - 00:28:07ضَ

احسنت ما شاء الله. قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا جعفر بن محمد بن علي عن ابيه انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت وزن ذلك - 00:28:20ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرني ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت بزينته في الظهر. قال محمد اما العقيقة فبلغنا انها كانت في الجاهلية وقد فعلت في اول الاسلام ثم ثم نسخ - 00:28:31ضَ

كل ذبح ثم نسخ الاظحى كل ذبح كان قبله ونسخ صوم شهر رمظان كل صوم كان قبله ونسى غسل الجنابة كل غسل ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله. ونسخت الزكاة كل صدقة كان قبلها كذلك بلغنا. يعني شوف كيف - 00:28:51ضَ

ينظر رحمه الله جاء يجمع النظائر هذا الحقيقة لكن على كل حال الشارح رحمه الله في الشرح وذكر الاحاديث يعني آآ الصحيحة في ان هذا ليس بمنسوخ يعني في اه شرعية العقيقة - 00:29:11ضَ

والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد بعد العصر ان شاء الله نكمل الله يحفظكم جميعا - 00:29:29ضَ