التفريغ
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب التيمم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة وابن بشر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها - 00:00:02ضَ
انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من اصحابه في طلبها فادرك فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه. فنزلت اية التيمم. فقال اسيد - 00:00:20ضَ
ابن حظيرة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وابن نمير جميعا عن ابي معاوية - 00:00:37ضَ
قال ابو بكر حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله واب وابي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة - 00:00:53ضَ
فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد. فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا فقال ابو موسى فكيف بهذه الاية في سورة المائدة؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال - 00:01:07ضَ
عبد الله لو رخص لهم في هذه الاية لاوشك اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد فقال ابو موسى لعبد الله الم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه - 00:01:22ضَ
وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقال - 00:01:34ضَ
يا عبد الله او لم ترى او لم ترى عمر لم يقنع بقول عمار طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب التيمم اه عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن - 00:01:56ضَ
عن ابن عمر ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا ووجه نفيه بذلك لعله رحمه رضي الله عنه خشي خشي ان الناس يتساهلون - 00:02:18ضَ
ولهذا قال فيما بعد لاوشك اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد يعني ان يتساهلوا في ذلك ثم ذكر له ابو موسى حديث عمار رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة - 00:02:37ضَ
اول حاجة الغرض وكان مع احاديث السرايا قال آآ فاجنبت اي اصابتني الجنابة والجنابة تكون بواحد من امرين اما الجماع او الانزال الظاهر ان الذي وقع لعمار رضي الله عنه هو احتلام - 00:02:55ضَ
قال فلم اجد الماء لم اجد الماء اي لم احصل عليه بعد طلبه قال اهل العلم رحمهم الله ونفي الوجود لا يكون الا بعد الطلب في الوجود لا يكون الا بعد الطلب يعني انه طلب فلم يجد - 00:03:19ضَ
ويحتمل انه رضي الله عنه قال فلم اجد الماء لانه عالم بانه ليس حولهما وصح ان ان يقول لم اجد الماء يقول اه فتمرغت في الصعيد تمرغت اي تقلبت على الجنبين. الايمن والايسر والظهر والبطن - 00:03:40ضَ
وانما فعل ذلك رضي الله عنه ظنا منه ان التيمم للجنابة يستوعب جميع البدن كالاغتسال بالماء وقوله كما تتمرغ الدابة هذا التشبيه يقصد به البيان لا التقبيح لانه لا يمكن ان ان لا يمكن ان يقبح نفسه - 00:04:06ضَ
ويشبه نفسه بالبهيمة. لان هذا التيمم لاقامة عبادة لكنه اتى بهذا التشبيه لئلا يظن انه تمرغ في بعظ جسده قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. اي ما جرى لي من الجنابة والتمرغ - 00:04:32ضَ
فقال انما يكفيك. يكفيك ان يغنيك عن التمرغ في الصعيد. او عن الاغتسال بالماء الذي تمرغت من اجله انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا يعني ان تفعل هكذا وفيه اطلاق القول وارادة - 00:04:55ضَ
الفعل ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة وقوله ان تقول بيديك هكذا للتنبيه والكاف بالتشبيه اي مثل ما اقول بيدي ثم مسح الشمال على اليمين اليد اليسرى على اليمنى من باطن الكف - 00:05:16ضَ
وظاهر كفيه ظاهر بالنصب عطفا على مفعول مسح والتقدير ومسح ظاهر ظاهر كفيه اي ظهرهما ووجهه اي ومسح وجهه. فقال عبدالله او لم ترى عمر لم يقنع بقول عمار لان العلماء لم يقتنع بهذا القول. ما بعد ان ذكره له فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها مشروعية - 00:05:44ضَ
السرايا لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية ومنها ايضا جواز التصريح بما يستحيا من ذكره. للحاجة او المصلحة وهي بيان الحكم الشرعي في قوله فاجنبت ومنها ايضا انه لا يجوز التيمم مع وجود الماء - 00:06:19ضَ
لقول فلم اجد ومن فوائده جواز التيمم عن الجنابة اذا لم يجد الماء وان التيمم يشمل الحدث الاصغر والاكبر ومنها ايضا ان مقتضى القياس ان مقتضى القياس مساواة الفرع للاصل - 00:06:47ضَ
لان لان عمار رضي الله عنه قاس طهارة التراب على طهارة الماء في كونه تمرق وهذا يدل على ان مقتضى القياس ان يكون الفرع مشابها الاصل ومنها ايضا جواز العمل بالقياس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشرط الا يتمكن من الوصول الى النص ومعرفته - 00:07:15ضَ
لان عمار رضي الله عنه قاس ومنها ايضا انه لا قياس مع النص ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابطل قياس عمار ولهذا كل قياس يكون مصادما للنص فانه يكون فاسد الاعتبار - 00:07:41ضَ
كل قياس يقول مصادما للنص فانه فاسد الاعتبار ومنها ايضا ان المجتهد اذا اخطأ في محل الاجتهاد لم تجب عليه الاعادة لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمارا بالاعادة - 00:08:04ضَ
ولو امره لنقل لان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله لان عمار رضي الله عنه ذكر صفة التيمم التي علمه النبي صلى الله عليه علمها اياه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:27ضَ
ولم ولم يذكر انه امره بالاعادة وعلى هذا فكل من اجتهد اجتهادا بلا تفريط واخطأ فانه لا اعادة عليه. وهذا له شواهد من الشريعة من شواهده المرأة التي كانت تستحاض حيضة شديدة - 00:08:46ضَ
ولا تصلي ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. لانها قد بنت على اصل وهو ان الاصل في الدم انه حيض ان الاصل ان ما يصيب المرء من الدماء انه حيض - 00:09:14ضَ
ومنها ايضا لو اجتهد في القبلة واخطأ وصلى صلوات فانه لا تلزمه الاعادة ومن فوائده ايضا ان محل التطهير في التيمم يكون في عضوين الوجه واليدان وهما اشرف الاعضاء بالنسبة للوضوء - 00:09:32ضَ
ومنها ايضا ان الحدث الاكبر والاصغر في طهارة التيمم على حد سواء ان الحدث الاكبر والاصغر سواء في طهارة التيمم ومنها ايضا انه لا يكرر المسح في التيمم لانه لم - 00:09:59ضَ
يذكر يعني لا يمسح وجهه مرتين او يديه مرتين لانه لم يذكر والقاعدة ان كل ممسوح فانه لا يكرر. كل ممسوح لا يكرر وهذا ايضا هو القياس لانه لما خفف - 00:10:22ضَ
لما خفف كم من كيفية ناسب ان يخفف كمية الان طهارة الرأس المسح مخففة من حيث ماذا الكيفية فبدلا من الغسل يمسح ناسب ان يخفف ايضا من حيث الكمية فلا يكرر المسح - 00:10:43ضَ
اذا كل ممسوح كل ممسوح لا يكرر. فيدخل في ذلك مسح الرأس لا تكرار فيه واما الاقبال والاجبار فهذه واحدة المسألة الخفين المسح على الجبيرة فكل ممسوح لا يكرر ومنها ايضا ان التيمم ضربة واحدة - 00:11:08ضَ
فقط للوجه والكفين وهنا يقول ثم آآ ضرب ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مظاهره انه بدأ بالوجه انه بدأ بالكفين قبل الوجه فهمتم في قوله ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فظاهره ان التيمم يبدأ فيه بمسح - 00:11:29ضَ
اليدين او الكفين قبل قبل الوجه وهذه المسألة آآ اه هي ما دل عليه ظاهر هذا الحديث ولكن دلت النصوص الاخرى على ان التيمم يبدأ فيه بالوجه قبل اليدين ان التيمم يبدأ فيه بالوجه قبل اليدين. بوجوه اولا ان هذا هو ظاهر القرآن - 00:12:04ضَ
في قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم وثانيا ان اكثر الروايات في حديث عمار رضي الله عنه تقديم الوجه كما في رواية البخاري وثالثا انه الموافق لترتيب الوضوء سيكون ترتيب التيمم كترتيب الوضوء - 00:12:40ضَ
وثالثا ان الوجه اشرف الاعضاء فكان من المناسب البداءة ومنها ايضا مشروعية الترتيب في التيمم سواء كان ذلك في الحدث الاصغر ام في الحدث الاكبر فيبدأ بالوجه ثم اليدين. اذا الترتيب في التيمم واجب - 00:13:05ضَ
سواء كان ذلك في الحدث الاكبر في الحدث الاصغر والمذهب انه يجب الترتيب في الحدث الاصغر الاكبر الحدث الاكبر لا يجب الترتيب فلو بدأ باليدين او بدأ بالوجه فانه يجوز - 00:13:32ضَ
قالوا قياسا على الغسل غسل الجنابة ليس فيه ترتيب لان البدن فيه كعضو واحد ولكن الصواب وجوب الترتيب وجوب الترتيب اولا لحديث عمار رضي الله عنه وثانيا لان طهارة التيمم لا فرق فيها بين الحدث الاكبر وبين الحدث - 00:13:51ضَ
الاصغر ومن فوائده ايضا انه يجوز التيمم على جميع اجزاء الارظ ولو لم يكن ترابا بقوله ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة اذا نقول الترتيب في التيمم واجب في هذه الوجوه الاربعة اولا انه هو ظاهر القرآن - 00:14:20ضَ
وثانيا ان اكثر الروايات على تقديم ماذا الوجه وثالثا القياس على الوضوء. ورابعا ان الوجه اشرف الاعضاء. نعم ولا فيه ما في دلالة يعني الواو هنا ما في دلالة انك تقول تقديم الوجه تقديم اليدين. لا تدل على هذا ولا على هذا - 00:14:46ضَ
خشية التساهل لم يقنع بقول عمار انه يخشى شف كلامه الاول يقول قال عبد الله لو رخص لهم في هذه الاية لاوشك اذا برد اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد. وابن عمر رضي الله عنهما ايضا كان معروفا بالشدة التشدد - 00:15:17ضَ
هذا من من الامور التي اجتهد فيها. نعم لا هما ما منع يعني منعا مطلقا يعني يقول لو رخصنا لهم يعني لو فتح الباب لتساهلوا لا ريب النص مقدم وهذا منه رضي الله عنه اجتهاد نعم - 00:15:51ضَ
ابن مسعود نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال وحدثنا ابو كاميو الجحدوري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اعمش عن شقيق قال قال ابو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديثي ابي معاوية - 00:16:13ضَ
غير انه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض نفض يديه فمسح وجهه وكفيه قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد ابن القطان عن شعبة قال حدثني الحكم - 00:16:52ضَ
عنذرين عن سعيد بني عنذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه ان رجلا اتى عمر رضي الله عنه فقال اني اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلي فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين - 00:17:13ضَ
اذ انا وانت في سرية فاجلمنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي واما انا تتمعكتم في التراب وصليت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض - 00:17:28ضَ
ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال ان شئت لم قال ان شئت لم احدث به قال الحكم محدثني ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه مثل حديث الذر - 00:17:44ضَ
قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الاسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت. نعم هذا فيه زيادة على ما تقدم ان بعض السنة او بعض الاحكام قد تخفى على - 00:17:59ضَ
اكابر الصحابة رضي الله عنهم كما خفي على عمر ومنها ايضا مشروعية النفخ بعد الظرب اذا علق اليدين تراب كثير فانه ينفخ لهذا قال ثم تنفخوا ثم تمسح هنا اذا كان هناك تراب علق علق باليدين - 00:18:11ضَ
احسن الله لي قال رحمه الله قال وحدثني اسحاق ابن المنصور قال حدثنا النظر ابن شميل قال اخبرنا شعمة عن الحكم قال سمعت ذرا عن عبدالرحمن عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى قال قال الحكم وقد سمعته من من ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه - 00:18:33ضَ
ان رجلا اتى عمر رضي الله عنه فقال اني اجنبت فلم اجد ماء وساق الحديث وزاد فيه. قال عمار يا امير المؤمنين ان شئت لما ان شئت لما جعل الله علي من حق من - 00:18:57ضَ
ان شئت لما لما جعل الله علي من حقك لا احدث به احدا ولم يذكر حدثني ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر قال مسلم وروى الليث ابن سعد عن جعفر ابن ربيع عن عبد الرحمن ابن هرمز عن عمير المولى ابن عباس انه سمع انه سمعه يقول اقبلت انا وعبدالرحمن ابن يسار - 00:19:13ضَ
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهم من حارث ابن الصم من الصماء الانصاري فقال ابو الجهم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد فلم يرده - 00:19:36ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمي. طيب هذا الحديث - 00:19:53ضَ
اه يقول فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام وظاهره انه ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء - 00:20:07ضَ
تيمم مع وجود الماء فاستدل بهذا الحديث بعض العلماء على جواز التيمم لكل امر يفوت جواز التيمم لكل امر يفوت وشيخ الاسلام رحمه الله ذكر قاعدة وهي كل صلاة لو فاتت لم تقضى على صفتها - 00:20:26ضَ
فاذا فانه يجوز التيمم لها ولو مع وجود الماء بحيث انه لو ذهب يتوضأ لفاتت فمثلا صلاة الجمعة لو ان شخصا مثلا في يوم الجمعة لما اقيمت الصلاة او قبل اقام الصلاة احدث - 00:20:49ضَ
ولو ذهب يتوضأ لفاتته الجمعة فيقول يجوز ان يتيمم كذلك ايضا صلاة العيد. لو انه مثلا دخل مصلى العيد ثم احدث او نسي ان يتوضأ ولو ذهب يتوضأ لفاتته صلاة العيد - 00:21:08ضَ
حينئذ يجوز ان يتيمم. وعلى هذا يحمل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. انه تيمم لرد السلام لانه يفوت يعني لو بامكانه ان يتوضأ ثم يرجو السلام ولكن حينئذ يذهب المسلم - 00:21:26ضَ
يذهب المسلم وقد عل ذلك في بعض الالفاظ اني كرهت الله اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. فالمهم ان ان كون الرسول عليه الصلاة والسلام هنا تيمم مع وجود مع وجود الماء - 00:21:45ضَ
يقول وجهه انه مما مما يفوت المسلم نفسه ولم يذكر حدثني سلمة عنذر قال مسلم وروى الليث يقول اه قول وروى الليث هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات منقطعا بين مسلم والليث - 00:22:01ضَ
وهذا النوع يسمى معلقا وقد ذكرنا ان في صحيح مسلم اربعة عشر او اثني عشر حديثا منقطعة. هكذا وبيناها والله اعلم يكون الحديث معلق نعم ها لا عند بعض العلماء من شرطها الجماعة - 00:22:42ضَ
يجوزون قضاءها لكن شيخ الاسلام يميل الى انها لا تقضى اذا فاتت لانها شرعت على صفة معينة. خطبة وصلاة شباب ولا شيبان كل واحد تعليق الحكم بالشباب اذا لم يكن عنده ما يسخن به الماء يجوز يتيمم - 00:23:09ضَ
ساعة يعني الماء يحتاج تسخينه ساعة المهم اذا قدر انه استيقظ ولم يجد ماء وعليه غسل او لزمه الغسل وليس عنده ما يسخن به الماء او يخشى التأخر يجوز التيمم في هذه الحالة - 00:23:49ضَ
وفيه ايضا يقول حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه جواز التيمم على نحو الجدار. لان الجدر طين وهذا يدل على ان كل ما كان من جنس الارض فانه يجوز - 00:24:15ضَ
التيمم عليه. فجزر الطين تكون فيه يعني في البيوت سابقا يجوز التيمم عليها لانها من جنس ماذا من جنس الارظ احسن الله اليك. قال رحمه الله قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان - 00:24:34ضَ
من عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه وهذا الحديث فيه اللفظ هذا بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. جواز قول ابول - 00:24:57ضَ
او يبول ولهذا قال ابن مفلح في الفروع والاولى ان يقول ابو ولا يقول اريق الماء والاولى ان يقول ابول ولا يقول اريق الماء. لان هذا الذي جاءت به اه السنة - 00:25:19ضَ
بعض الناس يقول لي روح ابروح اه لكن لو قال اذهب اقضي الحاجة قضاء حاجة لا بأس لكن لو قال اذهب ابول فلا بأس بذلك. نعم ها يا محمد ما عندك - 00:25:37ضَ
ها زكاة؟ ايه نعم يزكي نعم يزكي. اذا جاء الحول يحصي ما عنده من مال ويقوي من البضاعة سواء باء ولا ما باء الان حال الحول ينظر ما عنده من مال سيولة ويزكيه - 00:26:09ضَ
ويقوم البضاعة ايضا ها كلها كلش لا لا لا لا لا يعني عنده مثلا سيارات السيارة قيمتها مئة الف ريال عنده خمس سيارات خمس مئة الف يعني يقومها بسعر ما البيع ما يبيع به. هم - 00:26:56ضَ
وما ما يدري يربح ولا يخسر - 00:27:26ضَ