كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام

13- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 27 رجب 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكتشاف القناع - 00:00:01ضَ

كتاب الصيام في باب ما يكره وما يستحب في الصوم قال رحمه الله ويكره تأخير الجماع مع الشك في طلوعه اي الفجر الثاني لما فيه من التعرض لوجوب الكفارة. ولانه ليس مما يتقوى به ولو اسقط تأخير لكان اخسر واظهر - 00:00:21ضَ

ولا يكره الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر الثاني. قال احمد في رواية ابي داوود. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه - 00:00:41ضَ

تقدم ان من السنة السحور وان السنة ايضا تأخيره ولهذا قد قال وتأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه وذلك بان يجعل - 00:00:54ضَ

تسحره قبل طلوع الفجر اي ان يجعل الزمن بقدر ما يستغرق لاكلة السحر وزيادة يسيرة قال ويكره تأخير الجماع مع الشك في طلوعه. اي الفجر الثاني لما فيه من التعرض لوجوب الكفارة. ولانه ليس مما يتقوى - 00:01:12ضَ

يعني قال رحمه الله ولو اسقط تأخير لكان اخسر واظهر يقول ويكره الجماع مع الشك في طلوعه فتكون عبارة اخسر اظهر واجمل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكره الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر الثاني - 00:01:33ضَ

قال احمد في رواية ابي داوود اذا شك في طلوع الفجر يأكل حتى يستيقظ طلوعه. لان الاصل بقاء الليل قال الاجرني وغيره ولو قال لو قال ولو قال لعالمين رقب الفجر - 00:01:57ضَ

ولو قال لعالمين ارقبا الفجر قال احدهما طلع مقالا اخر لم يطلع اكل حتى يتفقا على لان الاصل بقاء الليل فاذا قال لشخصين او لعالمين ارقب الفجر فقال احدهما قد طلع وقال الاخر لم يطلع - 00:02:15ضَ

الاصل قول من قال بعدم طلوعه يترجح قوله لان معه الاصل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والقول هنا لعالمين احترازا مما لو كان احدهما عالم والاخر جاهز او احدهما ثقة - 00:02:31ضَ

والاخر ليس بثقة في عمل بقول الثقة لكن هنا يعني المؤلف رحمه الله فرض المسألة او الاجور رحمه الله فرض المسألة فيما اذا تساويا في العلم والثقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:02:53ضَ

قال لعالمين ارقبا الفجر فقال احدهما طلع وقال الاخر لم يطلب لم يطلع اكل حتى يتفقا على انه طلع فقاله جمع من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ذكره في المبدع - 00:03:11ضَ

لان قولهما تعارضا فتساقطا والاصل عدم طلوعه نعم وقالوا له رحمه الله ان قولهما تعارظ وهذا التعارض فيما اذا تساويا ثقة وامانة واما اذا كان احدهما اوثق او اكثر امانة فان فانه يعمل قوله - 00:03:25ضَ

وانما تساقط لتساويهما. وحينئذ يرجع هي الاصل وهو ان الاصل عدم طلوع الفجر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتحسن فضيلة السحور باكل او شرب وان قل في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ولو ان يجرع احدكم جرعة - 00:03:46ضَ

جرعة من ماء رواه احمد وفيه ضعف قال في المبدع ويحصل تمام الفضيلة بالاكل لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه يرفعه بيننا وبينهم اكلات السحور رواه مسلم. روى ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن نعم سحور المؤمن التمر - 00:04:10ضَ

طيب يقول رحمه الله وتحصل فضيلة السحور باكل او شرب وان قل يعني ان السنة تحصل ولو اكل قليلا او شرب قليلا ولا يلزم الشبع فلو ان الانسان كانت نفسه لا تشتهي الطعام - 00:04:34ضَ

واكل قليلا ولو تمرة او شرب ولو جرعة من ماء فحينئذ هي تحصل هذه الفضيلة. لكن يقول تمامها بالاكل في حديث عمرو بن العاص بيننا وبينهم واول الحديث وتتمة الحديث فصل ما بين صيامنا - 00:04:52ضَ

وصيام اهل الكتاب اكلة السحر السحر وهذا سبق انه من الحكم من ثمراته وفوائده مخالفة اهل الكتاب انهم لا يتسحرون فنخالفهم ونتسحر. ثم قال نعم سحور المؤمن التمر وانما كان كذلك - 00:05:10ضَ

لان التمر غذاء وينتفع البدن به مباشرة ولا يحتاج الى خلفة ومؤونة. لا يحتاج الى طبخ ونحويه كبقية الطعام فهو اولا انه متيسر وثانيا انه لا يحتاج الى مؤونة وعمل - 00:05:34ضَ

وثالثا انه ان البدن ينتفع به سريعا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن ان يفطر على رطب فان لم يجد الرطب فعلى فعلى التمر فان لم يجد التمر فعلى الماء - 00:05:56ضَ

في حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات فان لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء - 00:06:13ضَ

رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن غريب يسن ان يدعو عند طيب يقول رحمه الله ويسن ان يفطر على رطب شرع المؤلف رحمه الله فيما فيما يسن ان يفطر عليه؟ قال ويسن ان يفطر على رطب - 00:06:26ضَ

والرطب معروف وهو التمر اللين الذي فيه ماء قال فان لم يجد الرطب فعلى التمر فان لم يجد التمر فعل الماء. اذا المراتب ثلاث الرطب وهو معروف وهو ما كان لينا من التمر - 00:06:41ضَ

وفيه رطوبة وماء. فان لم يجد فعلى التمر اينما يجد الرطب فعلى التمر فان لم يجد فعلى الماء فان لم يجد ماء فانه ينوي الفطر اذا لم يجد ماءا فانه يفطر باي اكل او شرب عنده لكن لو فرض انه ليس عنده شيء - 00:07:00ضَ

فانه يفطر بالنية يعني ينوي الفطر واما ما يفعله بعض العوام من كونه يمص اصبعه او يدخل غترته نحوه في فمه فهذا ليس له اصل يكفي في ذلك النية. نعم - 00:07:20ضَ

ما في عدد معين ولا وتر لا يسن هنا رطبات ولم يعددها ولذلك ليس من السنة تقصد الايثار في الاكل ولا سيما اكل التمر الا ما ورد به النص وهو يوم العيد قبل خروجه - 00:07:43ضَ

كما في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات قال ويأكلهن وترا فقوله ويقولهن وترا التنصيص هنا يدل على التخصيص اذ لو كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يأكل التمر وترا ما احتاج انس ان يقول ويأكلهن - 00:08:04ضَ

وترامب كان لا يغدو حتى يأكل تمرات ومعروف ان الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل التمرات وترا فلما نص على هذا دل على ان الايتار فيما سوى ذلك انه آآ ليس من السنة. نعم - 00:08:29ضَ

هذا ورد به النص لكن قصدي في غير هذا الانسان الذي يأكل ثلاث او خمس. نعم مجرد دقيقة يعني فرض انه حان الوقت وليس معه تمر ولكن هناك شخص يأتي له بالتمر - 00:08:46ضَ

انتظر لا ينتظرني مجرد دقيقة اقول هذا وقت يسير لا اذا نوى خلاص ما في فايدة اذا نوى افطر لا ويقول مثلا اذن اذن او او غربت الشمس وعندهما وينتظر مثلا شخص يأتي له بالتمر - 00:09:13ضَ

التأخير يصير دقيقة ينتظر حتى يحقق السنة اما ينوي اذا نوى افطر خاص. نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن ان يدعو عند فطره فان له دعوة لا ترد لما رواه ابن ماجة من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه - 00:09:40ضَ

للصائم عند فطره دعوة لا ترد ويسن ان يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. طيب يقول رحمه الله ويسن ان يدعو يعني الصائم وهو عام في كل صوم من فرض او نفل - 00:10:06ضَ

ان يدعو عند فطره. وقالوا عند العندية تقتضي القرب وهذا يشمل ما قبل الفطر وما بعده يعني ما قبل ان يفطر وما بعد الفطر فلو انه دعا قبل ان يفطر - 00:10:23ضَ

صدق ولو انه اكل تمرات ثم دعا صدق عليه. قال فان له يعني الصائم دعوة لا ترد. لما روى ابن ماجه من حديث عبدالله بن عمرو للصائم عند فطره دعوة لا ترد - 00:10:40ضَ

وهذا الحديث ضعيف من حيث السند من حيث السند ضعيف لكن يؤيده ان الله عز وجل ذكر اجابة الدعاء بعد الصيام يعني بعد ذكر وجوب الصيام واية الصيام فانه سبحانه وتعالى لما ذكر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال بعد ذلك واذا - 00:10:59ضَ

سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مما يدل على ان الصيام او ان الصائم له دعاء حري بالاجابة. قال ويسن ان يقول عند فطره اللهم لك صمت. هذا اشارة للاخلاص - 00:11:27ضَ

وعلى رزقك افطرت هذا اعتراف بالله عز وجل في رزقه وعطائه سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. لما روى الدارقطني من حديث انس وابن عباس كان النبي - 00:11:50ضَ

صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم وهذا يقتضي يعني ان يقول هذا الدعاء اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا ان يكون بعد الفطر - 00:12:09ضَ

لانه لا يتحقق ذلك الا بعد الفطر نعم قال وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر وقوله كان هذه تدل على الاستمرار غالبا وقوله اذا افطر - 00:12:29ضَ

يحتمل ان ان المراد اذا اراد ان يفطر ويحتمل ان المراد اذا تحقق الفطر وهذا الاحتمال هو الاقرب ويؤيده قوله ذهب الظمأ. لان الظمأ لا يذهب الا بعد بعد الفطر - 00:12:46ضَ

ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله وقوله ذهب الظمأ وابتلت العروق ظاهره ان هذا لا يقال يعني ان قد يقال ان الحديث فيه اشارة انه لا يقال الا في - 00:13:03ضَ

وقت الظمأ وشدة الحر لانه في وقت البرد لا يحصل يعني ذهاب الظمأ لان الانسان قد لا يشعر بالعطش لكن نقول الحديث خرج مخرج الغالب وما كان مخرجا وما خرج مخرج الغالب لا يكون قيدا. نعم - 00:13:19ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله واذا غاب حاجب الشمس الاعلى افطر الصائم حكما وان لم يطعم ان يأكل ويشرب فلا يثاب على الوصال هذا في المبدع وفي الخبر ما يدل على انه يفطر شرعا - 00:13:43ضَ

نعم. واذا غاب حاجب الشمس الاعلى افطر الصائم حكما قول الاعلى احترازا من الاسفل. لان الشمس لا تزال في الافق. قال وان لم يطعم يعني انه يفطر حكما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم - 00:13:58ضَ

ما معنى فقد افطر الصائم؟ هل معناه انه افطر حقيقة شرعا؟ او المعنى حل له الفطر الجواب الثاني. فمعنى فقد افطر الصائم اي حل له الفطر ويؤيد هذا اعني ان المعنى حلله الفطر انه لو كان المعنى انه يفطر حقيقة وشرعا ما كان للنهي عن - 00:14:23ضَ

فائدة بين النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال وقال له اصحابه انك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا واصل بهم يوما ثم اخر حتى رأوا الهلال - 00:14:49ضَ

وقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم الشاهد انه لو كان الصائم اذا غربت الشمس يفطر حقيقة لم يكن للنهي عن الوصال لانه ليس هناك وصال لان الوصال هو ان يصل صوم يوم بيوم فاكثر من غير فطر - 00:15:07ضَ

واذا كان الصائم يفطر شرعا فهنا فطر فلا يكون هناك وصال. نعم ولهذا قال فلا يثاب على الوصال قال في المبدع وفي الخبر ما يدل على انه يفطر شرعا لكن هذا مبني على انه ان قوله صلى الله عليه وسلم - 00:15:31ضَ

فقد افطر الصائم انه افطر حقيقة والصواب ان معنى فقد افطر اي حل له الفطر يعني حقيقة حكما وشرعا احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء - 00:15:50ضَ

رواه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه مرفوعا قال الترمذي حديث صحيح في الفروع وظاهره طيب ومن فطر صائما ظاهره العموم وانه اذا فطر الصائم في رمضان وفي غير رمضان - 00:16:26ضَ

فله اي للمفطر مثل اجره اي مثل اجر من فطره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته وهذا له نظائر. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. من غير ان ينقص ذلك من اجورهم - 00:16:43ضَ

نعم لا شك اجر اجر الصيام الواجب اعظم لكن الثواب الذي يحصل لمن فطر الصائم يحصل سواء كان الصيام واجبا ام مستحبا فله مثل اجره. فان كان اجر الصيام الواجب - 00:17:03ضَ

اعظم فله اجر اعظم وان كان الصيام نافلة فله اجر صيام نافلة المؤمن الحديث ليس خاصا برمضان او خاص بالصيام الواجب. من فطر صائما وصائما نكرة في سياق الشرط تفيد - 00:17:26ضَ

العموم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال في الفروع وظاهره اي كلامهم اي شيء كان كما هو ظاهر خبر وكذا رواه ابن خزيمة بحيث سلمان الفارسي رضي الله عنه ذكر فيه ثوابا عظيما من اشباع - 00:17:43ضَ

وقال الشيخ المراد بتفطيره اشباعه ويستحب في رمظان الاكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسنات به طيب يقول مالك رحمه الله وظاهره اي ظاهره وظاهره اي ظاهر كلامهم اي شيء كان يعني افطر صائما باي شيء كان كما هو ظاهر الخبر - 00:18:01ضَ

وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي وذكر فيه ثوابا عظيما ان اشبعه وقال الشيخ يعني الشيخ الاسلام رحمه الله المراد بتفضيل اشباعه وهذا هو الصحيح لانه لو قلنا اي شيء حتى لو اعطاه جرعة ماء فالصائم يفطر بالنية - 00:18:22ضَ

الصائم يفطر بالنية. فالمراد بقول من فطر صائما يعني اطعمه حتى يشبع. اما مجرد ان يعطيه من التمرة ونحويه يقول فطرت الصائم هذا ليس تفطير اقول الصائم يستغني عن ذلك ويفطر بماذا - 00:18:40ضَ

بالنية نعم كلهم كلهم لو اكل من هذا وهذا وهذا يحصل الاجر لا يقول لو مجموعة مثلا اشتركوا يشتركوا في الاجر اذا اكلت تمرة من هذا ثم اكل من هذا كله لان التمرة لا تشبع - 00:18:59ضَ

وعلى المذهب يحصل بالاول. وعلى القول الراجح اذا قلنا المراد الاشباع المجموع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب في رمظان الاكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة تضاعف الحسنات به - 00:19:38ضَ

قال في المبدع وكان مالك يترك اصحاب الحديث في شهر رمضان ويقبل على تلاوة القرآن وكان الشافعي يقرأ ستين ختمة وقال ابراهيم تسبيحة في رمضان خير من الف تسبيحة في - 00:20:01ضَ

خير من الف تسبيحة فيما سواه نعم قال ويستحب في رمضان الاكثار من قراءة القرآن. لان رمضان هو شهر القرآن. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان - 00:20:16ضَ

كل ليلة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيستحب ان يكثر من قراءة القرآن سواء قرأه عن ظهر قلب ام قرأه من المصحف وقد كان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يقبلون على قراءة القرآن - 00:20:35ضَ

في شهر رمضان اولا لانه شهر القرآن وثانيا انه شهر فاضل يضاعف فيه الحسنات قال رحمه الله والذكر هذا من باب عطف العام على الخاص بان القرآن من الذكر والصدقة وهذه تشمل الصدقة الواجبة - 00:20:55ضَ

والمستحبة. اذا يستحب في رمضان الاكثار من سائر الطاعات. ولا سيما قراءة القرآن قال في المبدع وكان مالك رحمه الله يترك اصحاب الحديث في شهر رمضان يعني مجالس الحديث والعلم ويقبل على تلاوة القرآن - 00:21:16ضَ

وكان الشافعي رحمه الله يقرأ ستين ختمة سكينة ختمة بمعنى انه يختم في اليوم مرتين وهذا يتصور اذا كان الجزء مثلا بالنسبة للحافظ نحو خمس عشرة دقيقة او قل اه عشرين دقيقة - 00:21:36ضَ

ففي الساعة يقرأ ثلاثة اجزاء يعني يختم في عشر ساعات اذا كان متواصلا طيب وقال ابراهيم تسبيحة في رمضان خير من الف تسبيحة فيما سواه يعني انها تضاعف ولكن ليعلم ان جميع الاعمال - 00:21:55ضَ

التي يعني تذكر ليس فيها ليس هناك شيء فيه حد محدود الا ما ورد به النص. فقول تسبيحة في رمضان خير من الف تسبيحة. هذا يحتاج الى الى دليل نعم الحسنات تضاعف برمضان - 00:22:14ضَ

الحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل لكن من غير تحديد عمل معين من غير تحديد قدر معين ومن ذلك ايضا ما اشتهر عند بعض اهل العلم رحمهم الله المضاعفة في مكة. فقالوا صيام شهر في مكة خير من مئة الف شهر - 00:22:32ضَ

وصدقة درهم خير من مئة الف درهم الى غير ذلك. وكل هذا ايضا لا دليل عليه الذي ورد النص به في حدثه او الذي فيه حج محدود هو الصلاة فقط - 00:22:54ضَ

ما سواها يضاعف والله يضاعف لمن يشاء والله اعلم. نعم نعم ما في بأس ايه ورد عن السلف كانوا يخرجونها في شعبان بعظهم وبعظهم في رمظان جاء عن عثمان رضي الله عنه - 00:23:07ضَ

هذا شهر زكاة اموالكم الافضل هو اذا حل الحول هو الواجب الواجب لكن اذا كان مثلا يريد ان يجعلها في هذا الشهر لا بأس يعني بقصد ادراك في الزمن الفاضل - 00:23:29ضَ

لا ما في بأس في اوقات لازمنة الفاضلة ما في بأس. يعني العجلة لاجل ان يختم لا بأس لكن يحرص ايضا على التدبر يجمع بينهما احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:23:45ضَ

ويستحب التتابع فورا في قضائه في رمظان من القضاء يحكي الاداء وفيه خروج من الخلاف وانجى لبراءة الذمة وظاهره لا فرق بين ان يكون افطر بسبب محرم او لا ولا يجيبان اي كتاب - 00:24:10ضَ

التتابع والفور في قضاء رمضان قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما له ان يفرق لقول الله تعالى عدة من ايام اخر يقول المولد رحمه الله ويستحب التتابع فورا في قضائه يعني قضاء رمضان - 00:24:27ضَ

رحمه الله حكمين. الحكم الاول المبادرة بقضاء رمضان ولهذا قال فورا يعني من ثاني ايام شوال لان هذا من المسارعة والمبادرة الى الخير ولاجل ان يتمكن ايضا من صيام ستة ايام من شوال اذا اراد ان يصومها - 00:24:45ضَ

الامر الثاني التتابع يعني ان يصوم ما عليه من قضاء متتابعا وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب لماذا؟ قالوا لان القضاء يحكي الاداء يعني يشابه الاداء واما قوله وفيه خروج من الخلافة هذا الخلاف ضعيف - 00:25:06ضَ

لكن التعريف الصحيح ان يقال اولا لان القضاء يحكي الاداء ولانه اسرع في ابراء الذمة يقول وظاهره لا فرق بين ان يكون افطر بسبب محرم او لا يعني استحباب التتابع والفورية لا فرق في ذلك بين من افطر بسبب محرم بان افطر مثلا من غير عذر شرعي - 00:25:26ضَ

وبين من افطر لعذر شرعي. فالتتابع والفورية سنة ولهذا قال ولا يجبان اي التتابع والفور في قضاء رمضان لعموم الاية فعدة من ايام التتابع ليس واجبا. نعم الله اليه قال رحمه الله - 00:25:52ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع. رواه الدارقطني ولم يسنده غيره ولم يسنده غير سفيان من بشر المجد لا نعلم احدا طعن فيه - 00:26:16ضَ

والزيادة من الثقة مقبولة ولانه لا يتعلق بالزمان المعين فلم يجد فيه التتابع وهذا من الفروق بين القضاء وبين الاداء اداء رمضان وقضاؤه بينهما فروق من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان - 00:26:31ضَ

عدا ان صيام رمضان اداء يجب ان يكون متتابعا يجب ان يكون متتابعا لان زمن رمضان مستحق له لانه لا يسعه ويسع غيره فلا يسعه سواه بخلاف القضاء فيجوز متتابعا - 00:26:54ضَ

متفرقة ولذلك اداء رمظان لا يجوز تأخيره بل يجب ان يصومه فيه. اما القظا فله ان يؤخره وله ان يفرقه ولا يتابعه الفرق الثاني انه اذا افطر في رمضان من غير عذر شرعي لزمه ان يمسك بقية يومه - 00:27:16ضَ

واذا افطر في القضاء من غير عذر شرعي لم يلزمه ان يمسك بقية يومه لحرمة ماذا؟ الزمن الفرق الثالث وجوب الكفارة المغلظة بالجماع اذا وقع في رمظان في صيام رمظان اداء لا - 00:27:40ضَ

وقع قضاء لو جامع في صيام رمضان اداء الشروط وجبت الكفارة ولو جامع في قضاء رمضان لم تجب الكفارة هذي ثلاثة فروق بين الاداء وبين القضاء احسن الله اليك قال رحمه الله قال المجد لا نعلم احدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة - 00:28:00ضَ

ولانه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق الا اذا لم يبق من شعبان ويدل عليه ايضا حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان - 00:28:32ضَ

استأذن المؤلف من من عدم الوجوب مسألة واحدة احسن الله اليك قال رحمه الله الا اذا لم يبقى من شعبان الا ما يتسع للقضاء فقط فيتعين التتابع لضيق الوقت كاداء رمظان في حق من لا عذر له - 00:28:48ضَ

طيب فلو كان عليه خمسة ايام وبقي على رمظان ستة ايام ونقول يجب اه بقي على يجب ان تصوم الخمسة احتمال ان يكون الشهر ناقصا ايضا فحينئذ يكون يكون الصوم واجبا - 00:29:08ضَ

فورا ويكون ايضا التتابع واجبا لانه من اللازم من اللازم ان ان يقضيه قبل رمضان ان يتابع الصوم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة لانها ايام عبادة فلم يكره فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم - 00:29:26ضَ

وروي عن عمر رضي الله عنه انه كان يستحب القضاء فيها. نعم عشر ذي الحجة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله - 00:29:49ضَ

قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء قال اهل العلم رحمهم الله قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العشر بانها افضل ايام السنة - 00:30:05ضَ

افضل ايام السنة على الاطلاق ظاهره انه افضل من رمضان ولذلك ينبغي العناية في هذه العشر لو قظى في هذه العشر ونوى القظا وادراك الفضل الذي يحصل في العشر حصل له - 00:30:21ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولهذا قال لي انها ايام عبادة فاذا قضى في عشر ذي الحجة ونوى القضاء وحصول فضيلة العبادة في هذه العشر فانه يحصل له ذلك نعم - 00:30:38ضَ

اي خلاف الست من شوال الى ست من شوال فيها نص من صام رمضان ثم اتبعه. والذي عليه قضاء لا يصدق عليه انه صام رمظان من صام بعد رمظان وسبق لنا ان المذهب انه لا يصح التنفل - 00:31:01ضَ

لمن عليه قضاء من رمضان. بل لمن عليه صوم واجب رمضان ام غير رمضان؟ نعم نعم ما في بأس. يعني لو كان علي ايام وصار يصوم الاثنين والخميس واثنين والخميس - 00:31:20ضَ

لاجل ان يدرك الفضيلة لا بأس يحصل لها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجب العزم على القضاء اذا لم يفعله فورا في القضاء الموسع وكذا كل عبادة متراخية يجب العزم عليها - 00:31:39ضَ

كالصلاة اذا دخل وقتها متسع متسع متسع. طيب يقول ويجب العزم على القضاء. يعني من عليه قضاء من رمضان اذا فرغ رمضان يجب ان يعزم على القضاء يعني يبيت النية انه سيقضي. اذا لم يفعله فورا في القضاء الموسع - 00:31:56ضَ

قال رحمه الله وكذا كل عبادة متراخية. كل عبادة موسعة فيجب ان يعزم على قضائها وادائها في اول الوقت من ذلك لو دخل عليه وقت صلاة الظهر لو دخل علي وقت صلاة الظهر واراد مثلا ان يؤخر يجب ان يعزم على التأخير - 00:32:16ضَ

اما ان يطلق هكذا يقول يعني اصلي اول الوقت اصلي اخر الوقت لا يجوز. كذلك ايضا لو كان مسافرا ودخل عليه لوقت الظهر يجب ان يعزم اما على ان يصلي الظهر في وقتها او ان يؤخر العصر - 00:32:37ضَ

اما ان يؤخر الى ان يتضايق الوقت ثم يقول اجمع جمع تأخير. يقول هذا لا يجوز. اذا العزم على القضاء في العبادة الموسعة امر واجب. لانه لا يجوز تأخيرها لان من لازم عدم العزم ان يخرج العبادة المؤقتة - 00:32:55ضَ

عن وقتها من غير عذر شرعي نعم وفعله قبل ما يضر ما يكون مفرط في شعبان ايوه والوقت متسع ما يكون فرد عائشة رضي الله عنها ها اي بس هو عزم قال انا ساريد ان افعله في شعبان - 00:33:12ضَ

ثم لما اراد ان يقضي مرض ما عليه شيء حتى دخل رمظان يقظيه بعد. عائشة رظي الله عنها وش تقول؟ كان يكون علي الصوم من رمظان فمن استطيع ان اقظيه الا - 00:33:46ضَ

ولم يقل نبي الله لا تقضي في شعبان يمكن تم يحصل لك مرض احسن الله الي قال رحمه الله فصل ومن فاته صوم رمظان كله تاما كان رمظان او ناقصا لعذر او غيره كالاسير والمطمور وغيرهما. قضى عدد ايامه سواء - 00:33:59ضَ

سواء ابتدأه من اول الشهر او من اثنائه كاعداد الصلوات الفائتة ان القضاء يجب ان يكون بعدة ما فاته كالمريض والمسافر لما تقدم. طيب يقول فصل ومن فاته صوم رمضان كله - 00:34:26ضَ

تاما كان رمضان او ناقصا لعذر او غيره الاسير والمطمور وغيرهما قضى عدد ايامه اذا فاته رمظان بان مر عليه رمظان وهو مريظ وكان رمظان تاما فانه يجب ان يصومه تاما لان القظاء يحكي الاداء - 00:34:41ضَ

وكذلك ايضا لو كان فوت صوم رمضان بغير عذر على مذهب الجمهور فانه يقضي عدد ايامه. سواء كانت تامة امة يقول كالاسير والمضمون وغيرهما. يعني الذي اسر ولم يصم او كان مطمورا يعني في حفرة او نحوها - 00:35:03ضَ

بحيث انه يكون هناك حاجز وحاجب يمنعه من معرفة الوقت يقول سماء ابتدأ من اول الشهر او من اثنائه كاعداد الصلوات هنا لا تأتي المسألة انه يبتدع من اول الشهر اعتبر العدد وان ابتدأ من اثناء الشهر اعتبر الهلال وان ابتدأ من اثنائه اعتبر العدد - 00:35:26ضَ

يعتبر العدد قولا واحدا اولا واحدا قال كاعداد الصلوات الفائتة لان القضاء يجب ان يكون بعد بعدة ما فاته كالمريض والمسافر لما تقدم. اذا لو فرض انه فاته صيام شهر رمضان بمرظ وكان رمظان ناقصا - 00:35:47ضَ

تسعة وعشرين يوما يصوم كم تسعة وعشرين يوما او كان تاما يصوم ثلاثين يوما كاعداد الصلوات كما لو فاتته صلاة الظهر يقضيها اربعا والعصر يقضيها اربعا والفجر يقضيها ركعتين ايش - 00:36:10ضَ

لا لا ما يجب هذا سبق لنا انه يستحب التتابع ولا يجهل احسن الله اليك قال رحمه الله ما تقدم من قوله تعالى فعدة من ايام اخر. ويجوز ان يقضي يوم الشتاء - 00:36:28ضَ

يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه بان يقضي يوم صيف عن يوم الشتاء لعموم الاية. طيب ويجوز ان يقضي يوم شتاء عن يوم صيف لو فرض ان رمضان وقع في فصل الشتاء. من المعلوم ان الشتاء يكون نهاره قصيرا - 00:36:49ضَ

وقضاه صيفا نقول هذا لا بأس. بل هذا اشد بالنسبة له لو كان العكس لو وقع رمضان في الصيف وقضاه في الشتاء فلا حرج المعتبر في المعتبر هو القضاء. بقطع النظر عما وقع فيه الشهر من صيف او - 00:37:08ضَ

او شتاء لعموم الاية فعدة من ايام اخر ولا يشترط ان يكون ان يكون زمن قضاء اليوم تزامن قضائي ما فاته بمعنى ان ان رمضان لو فرض انهم كانوا يصومون خمس عشرة ساعة - 00:37:29ضَ

نقول لا بد ان تصوم خمس عشر ساعة ما يكفي ان تصوم مثلا عشر ساعات احسن الله اليك. قال رحمه الله وان كان عليه معه اي مع قضاء رمضان قوم نذر لا يخاف فوته لاتساع وقته بدأ بقضاء رمضان وجوبا. قاله في شرح منتهى - 00:37:46ضَ

فان خاف فوت النذر من ضيق وقته قدمه قلت الا ان يضيق الوقت عن قضاء رمضان بان كان عليه مثلا عشرة ايام من رمضان ونذر ان يصوم عشرة ايام من شعبان - 00:38:09ضَ

ولم يبق سوى العشرة فيصومها عن قضاء رمضان لتعين الوقت لها طيب يقول وان كان يعني من عليه قضاء من رمضان عليه معه يعني مع القضاء صوم نذر قال لله علي نذر ان اصوم عشرة ايام - 00:38:21ضَ

يقول لا يخاف فوته باتساع وقته وقول لا يخاف فوته احترازا مما يخشى فوته. وهو ما اذا عين كلمة لله علي نذر ان اصوم اول اه عشرة ايام من شوال مثلا فرضا فحينئذ يبدأ - 00:38:38ضَ

النذر يقول بدأ بقضاء رمضان وجوبا لان قضاء رمضان اهم واوجب لانه واجب باصل الشرع والنذر صوم النذر الانسان هو الذي اوجبه على على نفسه. قال رحمه الله فان خاف فوت النذر لضيق وقته قد - 00:38:58ضَ

قال لله علي نذر ان اصوم اول اسبوع من شوال وعليه مثلا سبعة ايام من رمضان حينئذ ماذا يبدأ يبدأ بالندم لانه لو بدأ بالقضاء خالف النذر وحينئذ يقضي وعليه كفارة يمين لفوات الصفة - 00:39:18ضَ

استادنا المؤلف قال الا ان يضيق الوقت عن قضاء رمضان بان كان عليه مثلا عشرة ايام من رمضان ونذر ان يصوم عشرة ايام من شعبان. هنا النذر معين. شف النذر معين - 00:39:40ضَ

وعليه مثلها من رمضان. قال ولم يبقى سوى العشرة حينئذ هل هل يقدم النذر لانه يفوت او يقدم صيام رمظان نقول يقدم صيام رمضان يعني القضاء قال فيصومها عن قضاء رمضان لتعين الوقت لها - 00:39:57ضَ

واما نذره فيقضيه بعد رمظان وعليه كفارة يميد فوات الصفة وذهب بعض اهل العلم الى انه في مثل هذه الصورة يصوم العشرة يقول يصوم العشرة بنية قضاء رمضان والنذر فينويهما معا لانهما عبادتان من جنس فتتداخل - 00:40:16ضَ

لكن مشهور من المذهب انه لا تداخل لان كلا منهما عبادة مستقلة وسبب وجوبها مختلف احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز تأخير قضائه اي رمظان ما لم يفت وقته وهو على - 00:40:39ضَ

ما لم يفت وقته. نعم وهو اي وقت القضاء الى ان يهل رمضان الى ان يهل رمضان اخر من قول عائشة رضي الله عنها الى ان يهل الى ان يهل رمظان اخر - 00:41:02ضَ

لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي صوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وكما لا يؤخر الصلاة. وكما لا يؤخر الصلاة الاولى الى الثانية. فلا يجوز تأخيره اي قضاء رمضان الى رمضان اخر من غير عذر نص عليه - 00:41:26ضَ

واحتج بما تقدم عن عائشة رضي الله عنها طيب اذا رمظان يجوز تأخيره الى ان يبقى على رمضان الاخر بقدر ما عليه من رمضان السابق بين بقي وجب عليه القضاء. ولا يجوز تأخيره الى ما بعد رمضان الاخر. فان فعل - 00:41:50ضَ

فانه على المذهب يأثم ويقضي ويفتي عليه الفدية القضاء وسيأتي ان شاء الله تعالى يقول ينويهما بعض العلماء يقول ينويهما. ايه لا المذهب انه ما يجزم لو اجتمعت في مثل لو اجتمع اه عقيقة - 00:42:12ضَ

واظحية وذبح ينوي هذي وهذي. ابن القيم رحمه الله يرى الاجزاء اذا اجتمعت عقيقة واظحية وانهما يتداخلان. لكن المذهب ومذهب الجمهور انه لا لا تداخل لان هذه عبادة ولا عبادة - 00:42:48ضَ

حتى السنن ليس كل السنن تتداخل ولذلك لو ان شخصا مثلا اراد ان يصلي صلاة استخارة الضحى وقال اصلي ركعتين انوي بهما الضحى والاستخارة. ما يجزئ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فليركع ركعتين - 00:43:07ضَ

من غير الفريظة فصلاة الظحى مستقلة وهذي مستقلة كذلك ايضا لو فاته ورده من الليل وصلى ونوى بهذه الصلاة الضحى وايضا هذي لا تجزئ لان هذه لها سبب وهذه لها سبب. نعم - 00:43:33ضَ

هذي مطلوبة على سبيل التعيين احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم التطوع بالصوم قبله اي قبل اي قبل قضاء رمضان ولا يصح تطوعه بالصوم قبل قضاء رمى قبل قضاء ما عليه من رمضان نص عليه - 00:43:49ضَ

نقل حنبل انه لا يجوز بل يبدأ بالفرظ حتى يقظيه. وان كان عليه نذر طيب ويحرم التطوع بالصوم قبله يعني يحرم على من عليه قضاء من رمظان ان يصوم تطوعا قبل القظاء - 00:44:09ضَ

فهمتم سواء كان هذا التطوع مقيدا كعرفة وعاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر ام كان نفلا مطلقا؟ فلا يجوز التطوع مطلقا لمن عليه قضاء من رمضان بل ولا يصح فلو كان علي بن القضاء من رمضان - 00:44:26ضَ

وصام يوم عرفة. يقول لا يصح ان يصوم يوم عرفة بالواجب عليه ان ان يقضي الفرض ثم النافل وسيأتي ان شاء الله. نعم بل يبدأ بالفرظ حتى يقظيه وان كان عليه نذر - 00:44:45ضَ

صامه يعني بعد الفرض. نعم ما بعد انتهينا لحظة نكمل ان شاء الله احسن الله اليك قال رحمه الله وروى حنبل باسناده عن ابي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:45:03ضَ

من صام تطوعا وعليه من رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه فانه لا لم يتقبل منه حتى يصومه وكالحج والحديث يرويه ابن نهيعا وهو ضعيف وفي سياقه ما هو متروك - 00:45:24ضَ

قال في اخره ومن ادركه رمظان وعليه من رمظان شيء لم يتقبل لم يتقبل منه قاله في الشرح ولو اتسع الوقت اي وقت القضاء وعنه بلاء اتسع الوقت طيب اذا هذا المذهب انه لا يجوز - 00:45:39ضَ

بل ولا يصح لمن عليه قضاء من رمضان ان يصوم تطوعا مطلقا مطلقا استغلوا اولا بما ذكر رحمه الله من الاحاديث وثانيا ما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه ان الله تعالى لا يتقبل نافلة حتى تؤدى فريضته - 00:45:57ضَ

وايضا قالوا لان الفرظ اهم من النفل والقول الثاني وهو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله وهو رواية عن احمد قال وعنه بلى ان اتسع الوقت انه يصح التطوع لمن عليه قضاء - 00:46:18ضَ

من رمضان قياسا على الصلاة. فكما انه يصح التنفل لمن عليه لمن لم يؤدي الفرض الصلاة اذا اتسع الوقت فكذلك الصيام يستدنى من ذلك يستثنى صيام ستة ايام من شوال بورود النص بها - 00:46:33ضَ

وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال وقال من صام رمضان ومن عليه قضاء من رمضان او شيء من رمضان لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعظ رمظان - 00:46:53ضَ

وهذا القول هو الراجح انه يجوز التطوع لمن عليه قضاء من رمظان قياسا على التطوع بالصلاة فاذا دخل مثلا وقت صلاة الظهر او وقت صلاة العصر او وقت صلاة المغرب - 00:47:12ضَ

يجوز للانسان ان يتطوع فيما بين الاذان والاقامة سواء كانت سنة راتبة ام غير راتبة وكذلك اه هنا وكذلك ايضا حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان ويبعد انها لا تصوم تطوع - 00:47:27ضَ

طول هذه المدة يعني مدة نحو احد عشر شهرا صامه يعني بعد الفرظ قدم الفرض على النذر اذا كان الانسان عليه عليه قضاء من رمضان اي قضاء من رمضان وعليه - 00:47:48ضَ

نذر ويريد ان يصوم تطوع اولا يقضي يبدأ بالقضاء ويقدمه على النذر الا ان يكون النذر معينا فيقدم النذر حين عيد يعني يفوت اذا قضاء رمضان مقدم على صوم كل - 00:48:16ضَ

على كل صوم واجب الا في النذر الذي يفوت كما لو قال لله علي نذر ان اصوم اول اسبوع من شوال. حينئذ يقدم النذر على القضاء واما بالنسبة للتطوع فواضح انه لا لا يصح - 00:48:33ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فان اخره اين قضاء رمضان الى رمضان اخر او اخره الى رمضانات عليه القضاء ويطعم المسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:48:49ضَ

فيما اذا اخره لرمضان اخر طيب اذا اذا اخر قضاء رمضان الى رمضان اخر والمراد هنا اذا اخره لغير عذر شرعي اذا اخره بغير عذر شرعي فان عليه مع القضاء - 00:49:10ضَ

الاطعام واما اذا كان تأخيره لعذر شرعي فانه لا شيء عليه والقول الثاني في هذه المسألة انه اذا اخر قضاء رمضان مطلقا سواء كان لي عذر فانه يأثم اذا كان لغير عذر وعليه القضاء. واما الاطعام فلا اطعام - 00:49:29ضَ

لان الحديث الوارد او الاثر الوارد عن ابن عباس في الاطعام فيه ضعف ولهذا قال اه ورواه مرفوعا في اسناد ضعيف. نعم فهو اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه قال ان اطعم فهو احوط وابرى للذمة لكنه ليس - 00:49:50ضَ

ليس بلازم نقف على يروح يسافر يعني القطب الشمالي عشان اليوم عندنا شوي خسر تذاكر رايح جاي هذا ولا يتسحر في بلده ويفطر في بلد اسرع ما في بث. اقول ما فيها شي - 00:50:08ضَ