كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
13- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 30شوال 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكتشاف القناع في كتاب الحج - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة. مية وتسعتاش ستعش قال رحمه الله ولا يستحب ولا يستحب تكرارها. احسن اليك ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة قاله احمد قال في المستوعب وغيره وقال له الاثرم ما شيء تفعله العامة يلبون دبر الصلاة ثلاثا فتبسم وقال لا - 00:00:19ضَ
من اين جاءوا به؟ قلت اليس يجزئه مرة؟ قال بلى لان المروية التلبية مطلقا من غير تقييد. وذلك يحصل بمرة وقال الموفق والشارح تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن فان الله وتر يحب الوتر - 00:00:47ضَ
ولا تشرع التلبية بغير العربية نقادر. لقادر على التلبية. وبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد اه فقد تقدم ان التلبية سنة - 00:01:05ضَ
مؤكدة المحرم وانه يستحب الاكثار منها والمؤلف هنا يقول ولا ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة يعني ان الانسان ما دام لم تتغير حاله فلا يكررها وانما يقولها مرة واحدة - 00:01:22ضَ
وهذا في الواقع لا دليل عليه الظاهر النص يدل على انه يستحب له ان يكررها سواء كان في حالة ام في حالات العموم وقل الموفق رحمه الله تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن. ايضا هذا لا دليل عليه - 00:01:42ضَ
والاستدلال بالحديث فان الله وتر يحب الوتر هذا لا دلالة فيه على ما ذهب اليه. فقوله فان الله وتر يحب الوتر. ان الله وتر اي فرض صمت سبحانه وتعالى واحد - 00:02:02ضَ
يحب الوتر يعني فيما خلق وفيما شرع وخلق الله تعالى السماوات سبعا والاراضين سبعا وشرع ما يكون وترا كالطواف والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك وليس معنى ذلك اعني يحب الوتر ليس معناه انه يستحب الايتار في كل شيء - 00:02:17ضَ
من الاذكار او من الاكل والشرب ونحو ذلك بل يقتصر في ذلك على ما ورد النص بالايتار فيه وعلى هذا فلا يستحب ان يوتر اثناء شربه او يوتر اثناء اكله - 00:02:43ضَ
او يوتر اثناء مثلا آآ لبسه ونحو ذلك ويدلك لهذا حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم العيد حتى يطعم - 00:02:59ضَ
مطعم تمرات قال ويأكلهن افرادا وفي رواية يأكلهن وترا فكون انس رضي الله عنه ينص على ان الرسول عليه الصلاة والسلام يأكلهن افرادا يدل على انه فيما سوى ذلك لا انه فيما سوى ذلك لا يتقصد الايتار - 00:03:15ضَ
اذا الايتار الايثار في غير ما ورد به النص لا اصل له وكون بعض الناس مثلا عند الطيب يتطيب ثلاثا وعند الاكل يأكل ثلاثا وعند الشرب يشرب ثلاثا كل هذا لا اصل له الا فيما ورد به - 00:03:40ضَ
النص. نعم نعم هذا ورد به النص من تصبح لكن لو اردت ان تأكل مثلا قدم لك رجل قهوة وتمر نقول يستحب ان تأكل وترا ها بعض الناس ما تعبدنا بكلام بعض الناس - 00:03:56ضَ
انزل اشرب ثلاث فناجيل شاي ثلاث فناجيل قهوة ثلاث تمرات او خمس هذا ما الاصل احسن الله لي قال رحمه الله ولا تشرع التلبية بغير العربية لقادر على التلبية بالعربية لانه ذكر مشروع فلم تشرع بغير العربية مع القدرة كالاذان والاذكار - 00:04:20ضَ
المشروعة في الصلاة. والا اي وان لم يكن قادرا على على العربية لبى بلغته كالتكبير في الصلاة؟ نعم لا تشرع بغير عربية للقادر فمن قدر ان ان ينطق باللغة العربية فالواجب - 00:04:43ضَ
ان يأتي بالتلبية باللغة العربية كما جاء به النص لكن من لم يقدر يأتي بلغته ولهذا سبق لنا ان الالفاظ عن الالفاظ الشرعية من حيث المراعاة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تجب مراعاة لفظه ومعناه - 00:04:59ضَ
وهو القرآن الكريم لانه متعبد بلفظه ومعناه متعبد باللفظ والمعنى فتجب مراعاة لفظه ومعناه والثاني ما ما لا يتعبد بلفظه بل المقصود المعنى وهي الفاظ العقود والفسوق من بيع وغيرها - 00:05:21ضَ
والثالث ما يجب مراعاة لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز وهو الاذكار الشرعية. نعم. سوى القرآن احسن الله اليك قال رحمه الله ويتأكد استحبابها اذا علا نشذا او هبط واديا وفي دبر الصلوات مكتوبات ولو في غير جماعة - 00:05:40ضَ
وعند اقبال الليل واقبال النهار وبالاسحار واذا التقت الرفاق. واذا سمع ملبيا او اتى محظور الناس اذا ذكره او ركب دابته او نزل عنها او رأى البيت فيما روى جابر رضي الله عنه قال - 00:06:05ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجه نعم ذكرهم رحمه الله مواضع تستحب فيها التلبية يعني تتأكد التلبية وضابطها تغير الحال تغير الحال من صعود ونزول وتغير مكان - 00:06:21ضَ
واقبال ليل واجبار نهار او نحو ذلك. فمتى تغيرت الحال؟ فانه تتأكد التلبية. لكن سبق لنا اه ان التلبية مستحبة ولو كان الانسان على حال واحدة. فلو جلس مثلا في خيمته وهو محرم يستحب له ان يلبي لبيك - 00:06:39ضَ
اللهم لبيك ويكثر ويكثر من التلبية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لما روى جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته اذا لقي راكبا او على اكمة او هبط واديا وفي ادبار - 00:06:57ضَ
القنوات المكتوبات وفي اخر الليل وقال ابراهيم النخعي كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة. واذا هبط واديا واذا علا نشذا واذا لقي راكبا واذا استوت به راحلته واما فيما اذا فعل محظور الناس يا ثم ذكره فلتدارك الحج واستشعار واستشعار اقامته تداركي - 00:07:16ضَ
فلتدارك الحج واستشعار اقامته عليه. ورجوعه اليه وفي المستوعب تستحب عند تنقل الاحوال به وتستحب التلبية في مكة والمسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات وفي عرفات ايضا وسائر بقاع - 00:07:42ضَ
الحرم لعموم ما سبق ولانها مواضع النسك ولا بأس ان يلبي الحلال لانها ذكر مستحب للمحرم فلم تكره لغيره كسائر الاذكار نعم قوله رحمه الله ولا بأس ان ان يلبي ان يلبي الحلال - 00:08:03ضَ
كلامي حتى لو قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذا قد ينظر فيه يعني يقال فيه نظر فالتلبية للحلال التي وردت هي قول النبي عليه الصلاة والسلام لبيك ان العيش عيش الاخرة - 00:08:20ضَ
ولم يرد انه كان يلبي تلبية المحرم يلبي تلبية المحرم وعلى هذا نقول لا لا يستحب او لا تستحب التلبية لحلال الا بما ورد وهو كقول لبيك ان العيش عيش الاخرة - 00:08:42ضَ
واما ان يلبي تلبية المحرم فهذا يوهم انه او في احرام نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتلبي المرأة استحبابا لدخولها في العمومات. ويعتبر ان تسمع نفسها التلبية. لانها لا تكون متلفظة بذلك الا كذلك - 00:08:58ضَ
ويكره جهرها بها اكثر من سماع رفيقتها قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان السنة في المرأة الا ترفع صوتها. انتهى وانما كره لها رفع الصوت مخافة مخافة الفتنة بها - 00:09:21ضَ
كنت وخنت مشكل كانثى ويأتي محل قطعها اخر باب دخول مكة مفصلا. انقذت تلبية متى يقطعها؟ نعم تفضل ما هو لكن في هذه البوفية نسخة لكن يعتبر ان تسمع نفسها التلبية وفاقا - 00:09:36ضَ
موجودة يعني المراد انها تنطق بقلبها لا مو بصوت المرأة غلط القول بان صوت المرأة عورة خطأ. والله عز وجل يقول ولا تخضعن بالقول. المرأة منهية عن الخضوع بالقول ولذلك النساء كن يأتين الى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألنه - 00:10:17ضَ
في حديث ابن عباس كما مر بنا انه لقي ركب بالروحاء قال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا وقالت الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر - 00:10:45ضَ
لم يقل اخفضي صوتك. مع ان الصحابة سمعوها. نعم القول بان صوت المرأة عورة غلط المنهي عنه هو خضوعها بالقول ان تخضع وتلين بالقول. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:58ضَ
باب محظورات الاحرام اي الممنوع اي الممنوع فعلهن في الاحرام شرعا وهي ما يحرم على وهي ما يحرم على المحرم فعله سبب الاحرام وهي تسعة احدها طيب يقول باب محظورات الاحرام محظورات جمع محظور او محظورة - 00:11:16ضَ
وهي الممنوعات عائلتي يمنع المحرم من فعلها حال تلبسه بالاحرام ولهذا قال وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الاحرام وهي تسعة والدليل على حصرها بالتسعة التتبع والاستقراء لان الفقهاء رحمهم الله تتبع النصوص فوجدوا انها تسعة وسيأتي ان في بعضها - 00:11:36ضَ
خلافه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله احدها ازالة الشعر من جميع بدنه ولو من انفه بحلق او غيره. لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نص على حلق الرأس وعدي الى سائر شعر البدن لانه في معناه - 00:12:05ضَ
اذ حلقه يؤذن بالرفاهية وهو ينافي الاحرام كون ان المحرم اشعث اغبر وقيس على الحلق النتف والقلع لانهما في معناه وانما عبر به في النص لانه الغالب. طيب الاول قال ازالة الشعر - 00:12:27ضَ
ازالة الشعر الولاية الكريمة وردت بلفظ حلق ولا تحلقوا ولهذا بعض الفقهاء عبر بقوله حلق الشعر فمن عبر بحلق الشعر وافق الاية الكريمة ومن عبر بالازالة فالتعبير بها اعم يعني الازالة تشمل الحلق - 00:12:43ضَ
والنتف واي لذلك وقول ازالة الشعر النص ورد في شعر الرأس قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم لكن عد الفقهاء وقاسوا على شعر الرأس شعر بقية البدن قالوا لي بجامع الترفه - 00:13:04ضَ
في جامع الترفه وسيأتي بيان اقسام حلق الرأس ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله لي قال رحمه الله فان كان له اي المحرم اي المحرم اي المحرم عذر من مرض او قمل او قروح او صداع او شدة حر - 00:13:28ضَ
بكثرته مما يتضرر بابقاء الشعر ازاله اي الشعر وفدى لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ولما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه قال - 00:13:48ضَ
كان بي اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الجهد يبلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا. فنزلت ففدية من صيام - 00:14:05ضَ
او صدقة او نسك؟ انا كنت ارى الجهد فقال ها وين هذي وقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة قلت بلى كعب ابن عجرة يروي عن نفسه - 00:14:19ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال رضي الله عنه وقال ما كنت ارى الجهد يبلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت بلى تنزلت فلما كنت ارى فقال ما كنت ارى الجهد يبلغ بك ما اراه. اتجد شاة؟ قلت بلى. فنزلت ففدية من صيام او - 00:14:45ضَ
صدقة او نسك قال هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه اه طيب حلق الشعر تقدم انه من محظورات الاحرام للاية الكريمة. وحلق الشعر ينقسم بالنسبة للمحرم - 00:15:12ضَ
ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يحلقه جميعا ان يحلقه جميعا لعذر شرعي فلا اثم عليه لكن عليه الفدية والقسم الثاني ان يحلق ان يحلقه جميعا لغير عذر فعليه الاثم - 00:15:32ضَ
والفدية والقسم الثالث ان يحلق بعضه يحلق بعضه بعذر شرعي فلا اثم عليه ولكن هل تلزمه الفدية او لا تلزمه سيأتي والقسم الرابع ان يحلق بعضه بغير عذر شرعي ان يحلق بعضه بغير عذر شرعي فعليه - 00:16:00ضَ
على المذهب الاثم والفدية واختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب به الفدية القدر الذي تجذب به الفدية اذا حلق رأسه. فالمشهور بالمذهب انه لو حلقة شعرة وطعام مسكين - 00:16:28ضَ
وفي شعرتين طعام مسكينين وفي ثلاث دم فيحرم على المحرم ان يزيل ولو شعرة. فلو ازال شعرة فعليه طعام مسكين وفي الشعرتين طعام مسكينين وفي ثلاث فصاعدا دم والقول الثاني ان - 00:16:52ضَ
القدر الذي تجب به الفدية هو ما يحصل به اماطة الاذى القدر الذي تحصر به الفدية من ازالة شعر الرأس هو ما تحصل به اماطة الاذى فاذا ازال من شعره ما تحصل به اماطة الاذى - 00:17:15ضَ
فحينئذ تجب الفدية والا فلا والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم ينقل انه فدى مع ان الحجامة في الرأس يزول بها شعر كثير - 00:17:36ضَ
ولكن لا تحصل بها اماطة الاذى فدل هذا على ان حلق بعظ الرأس مما لا تحصل به اماطة الاذى اذا كان لعذر شرعي فلا شيء عليه. واما القول بانه اذا - 00:17:55ضَ
حلق شعرة ففيها طعام مسكين وفي شعرتين طعام مسكينين وفي ثلاث دم فهذا القول لا دليل عليه. نعم لا لا الاذى يعني يحصل به الترفه. نعم اه قلت بلى كذا في الاصول وفي البخاري ومسلم لا - 00:18:11ضَ
الحديث. هم. اتجد شاة؟ قلت بلى. هم كده في الاصول وفي البخاري ومسلم لا احسن الله اليك قال رحمه الله كأكل صيد لضرورة الى الى اكله قال رحمه الله كأكل صيد لضرورة الى اكله فيأكله الى اكله - 00:18:39ضَ
لضرورة الى اكله فيأكله وعليه الجزاء الثاني تقليم الاظفار لانه يحصل به الرفاهية فاشبه ازالة الشعر الا من عذر فيباح عنه. طيب الثاني من محظورات الاحرام تقليم الاظفار تقديم الاظفار حرام على المحرم. والدليل لم يرد نص في ذلك وانما هو القياس - 00:19:11ضَ
قالوا كما ان شعر الرأس كما ان حلق شعر الرأس يحرم لانه تحصو به الرفاهية فكذلك تقليم الظفر او الاغفار ولهذا قال لي انه يحصل به الرفاهية فاشبه ازالة الشعر - 00:19:36ضَ
والقول الثاني في هذه المسألة ان تقليم الاظفار لا شيء فيه بمعنى انه لو قل ما ظفر لم يجب شيء لم يجب بذلك شيء اولا بعدم الدليل على وثانيا ان القياس على - 00:19:55ضَ
ازالة الشعر ايضا قياس مع الفارق وثالثا من قال او من الذي يقول ان المحرم؟ نعم. وثالثا اننا لو اخذنا بهذا القياس وهذه العلة لقلنا ان المحرم ممنوع من الرفاهية مطلقا - 00:20:14ضَ
فلا يجلس عند مكيف ولا يركب سيارة ولا يستظل ولا يفعل كذا وكذا مما يحصل به الرفاهية فاذا كانت العلة ان تقديم الظهر محرم لانه يحصل به الرفاهية اذا نقول كل ما يحصل به الرفاهية فهو حرام على - 00:20:33ضَ
ولا احد يقول بهذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الا من عذر فيباح عند العذر كالحلق. فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا او قلم ثلاثة اطفال فصاعدا. ولو مخطئا او - 00:20:52ضَ
ناسيا فعليه دم. نعم. يقول ولو مخطئا او ناسيا لا يعذر بالخطأ او الجهل او النسيان. والسبب انه اتلاف والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله في هذا في هذا الباب في محظورة الاحرام ان ما كان فيه اتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد - 00:21:10ضَ
ما كان في اتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد. فقتل الصيد يجب ظمأ يجب فيه الظمان. سواء كان عاملا ام ناسيا حلق الرأس تقليم الظفر الوطئ كل هذا يستوي فيه العامد وغير العامد. اما ما ليس فيه اتلاف كاللبس والطيب والتغطية تغطية الرأس فهذا - 00:21:31ضَ
فعله عامدا لزيمة الفدية. وان كان جاهلا او ناسيا فلا فدية فيه لانه ليس فيه اتلاف وصيتي ان شاء الله تعالى نتكلم عليه في الفدية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:21:56ضَ
عليه دم يعني شاة او صيام ثلاثة ثلاثة ايام او اطعام ستة مساجد. طيب وقول المؤلف رحمه الله فعليه دم هذا التعبير ايضا فيه نظر بان الواجب حلق الشعر وتقليم الظفر الواجب فدية اذى - 00:22:13ضَ
وليس الدم ولذلك كون بعض المفتين حينما يسأل عن مثل هذه المسألة ممن فعل محظورا مما في فجأة هذا يقول عليك دم؟ نقول هذا خطأ من وجهين الوجه الاول انه انه بقوله عليك دم جعل الدم متعينا - 00:22:33ضَ
مع ان فدية الاذى يخير فيها بين امور ثلاثة الوجه الثاني ان يقال كيف تقدم ما اخر الله ولا ولا تؤخروا كيف تقدم ما اخر الله وتؤخر ما قدم الله - 00:22:54ضَ
الله عز وجل في اياته الكريمة قال ففدية من صيام او صدقة او نصك او نسك فجعل النسك هو الاخر فالمهم ان التعبير بقول عليك دم عليك دم نقول هذا خطأ. وبعض الناس يعني بعض المنتسبين للعلم قد يكون عليك دم وهو لا يميز بين ترك - 00:23:13ضَ
الواجب وبين فعل المحظور فيظن ان كل من فعل محظورا ان عليه دما. كما ان كل من ترك واجب ان عليه دما وهذا خطأ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:23:32ضَ
يعني شاة او صيام ثلاثة فعليه دم يعني شاة او صيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين كما يأتي في الفدية اما في الحلق فلما تقدم وخصت بالثلاث لانها جمع واعتبرت في مواضع بخلاف ربع الرأس - 00:23:48ضَ
والحقت حالة عدم العذر بحالة وجوده. لانها اولى بوجوب الفدية. واما التقليم فبالقياس على فبالقياس على الحلق. طيب والحقت حالة العذر حالة عدم العذر بحالة وجوده يعني اذا كان معذورا او غير معذور لانها اولى بالفدية فاذا كان المعذور - 00:24:07ضَ
اذا كان المعذور تجب عليه الفدية كما في حديث كعب بن عجرة لما اذته هوام رأسه اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ان يحلق وان يفتي. اذا وجبت الفدية في حق المعذور فغير المعذور - 00:24:25ضَ
من باب اولى. نعم احسن الله الي قال رحمه الله. واما التقليم فبالقياس عن الحلق لانه في معناه في حصول الرفاهية وفيما دون ذلك اي الثلاث من الشعرات او الاظفار - 00:24:41ضَ
في كل واحد طعام مسكين وفي شعبة طعام مسكين وفي شعرتين طعاما تحت مسكينين شيخ اي نعم لغة نسخة يكون في شعرتين طعاما مسكين وفي تقليم ظفن واحد. ويجوز وفيه شعرتين طعام مسكينين - 00:24:56ضَ
احسن الله اليك. وفي شعرتين طعاما مسكينين وفي تقليم ظفر واحد. طعام مسكين. وفي ظفورين طعاما مسكينين. لانه اقل ما وجب شرعا وفي قص بعض الظفر ما في ما في جميعه. وكذا قطع بعض الشعرة - 00:25:19ضَ
فيه ما في جميعها لانه غير مقدر بمساحة وهو يجب فيهما سواء طاء سواء سواء طال او قصر كالموضحة يجب مع كبرها وصغرها. ففي بعض الشعرة او بعض الظفور طعام مسكين وفي شعرتين - 00:25:38ضَ
وبعض اخرى وظفورين وبعض اخرى فدية كاملة. نعم. يعني لو قلم بعض ظفر فهو كما لو قلم. الظفر يقول لي انه غير مقدر بمساحة لم يقدر غذاء قلم كذا الموظحة هي التي توضح العظم - 00:25:56ضَ
اه لم تقدر بمسافة فلا فرق في وجوب الفدية في وجوب الدية فيها بين بين كبرها وبين صغرها وعلى هذا فلو قلم بعض ظهور او حلق بعض الشعرة فيها طعام - 00:26:17ضَ
مسكين وهذا مبني على ما سبقناه احسن الله اليك قال رحمه الله وان حلق رأسه باذنه. فالفدية عن المخلوق رأسه دون الحالق. نعم. او حلق رأسه بلا اذنه لكنه سكت ولم ينه - 00:26:35ضَ
ولم ينهل ولم ينهل اي الحالق ولو كان الحالف محرما ولم ينهه اي الحالق ولم ينهاه اي الحالق ولو كان الحالق محرما فالفدية عليه اي على المحروق رأسه لان الله تعالى اوجب الفدية - 00:26:53ضَ
الرأس مع علمه ان غيره يحلقه. ولان الشعر امانة عنده كوديعة فاذا سكت ولم ينه الحالق فقد فرط فيه كما لو اكره المحرم على حلقه اي الشعر حلقة بيده فالفدية عليه. لانه اتلاف وهو يستوي فيه من باشره طائعا او مكرها ولا شيء عن الحالق ولو محرما - 00:27:10ضَ
لانه محظور واحد فلا يوجب فديتين. طيب اذا اذا حلق رأس الانسان فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يأذن ان يأذن في الحلق فالفدية عليه الحل الثاني ان يحلق ويسكت ولا ينهى. فالفدية عليه - 00:27:34ضَ
والحالة الثالثة ان يحلق رأسه كرها الفدية على الحالق لا على المحلوق كل واحد سواء حلق حلق نفسه ام ام غيره ها بكرة على على الامر متى اكره في الفدية على المكره؟ نعم - 00:27:53ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان المحرم وان كان المحرم المخلوق رأس رأسه مكرها وحلقت رأسه بيد غيره او كان نائما وحلقت رأسه فالفدية عن الحالق نص عليه لانه ازال ما منع من ازالته كحلق محرم - 00:28:25ضَ
رأسه كحلق محرم رأس نفسه ومن طيب غيره والغير محرم فكحالق. فان كان باذنه او سكت ولم ينهه فالفدية عن المفعول به. وان كان مكرها او نائما فعلى ويأتي انه لا فدية على من تطيب مكرها - 00:28:45ضَ
وان حلق محرم حلالا يعني ازال شعره او قل من محرم اظفاره اي الحلال فلا فدية عليه اي هدر نص عليه لانه شعر او ظفر مباح الاتلاف فلم يجب باتلافه جزاء كبهيمة الانعام - 00:29:03ضَ
نعم لو ان شخصا محرما قلما ظفرا لو ان شخصا حلالا قل ما ظفر محرم او حلق شعر حلال ولا شيء يعني محرم حلق حلالا او محرم قل ما ظفر حلال فلا شيء عليه - 00:29:21ضَ
لان هذا الشعر وهذا الظفر اتلافه مباح او او ممنوع مباح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وحكم الرأس والبدن في ازالة الشعر وفي الطيب وفي اللبس واحد لانه جنس واحد - 00:29:38ضَ
لم يختلف الا لم يختلف الا موضعه الحلقة شهر فان حلق شعر رأسه وبدنه بدني وبدني احسن وبدنه ففدية واحدة لما تقدم وكمان نعم يعني لو حلق شعر رأسه وحلق شعر بقية البدن لا نقول الرأس له فدية والصدر له فدية والساق له فدية نقول لانه جنس - 00:29:55ضَ
واحد كذلك الاظفار لو قل ما ظفر يديه حفارة يدي موفر قدمي ايضا فدية واحدة اللي هم جنس واحد مثله الطيب لو طيب رأسه وطيب مثلا يده وطيب صدره. نقول تجب فدية واحدة - 00:30:21ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكمالو لبس قميصا وسراويل او تطيب في رأسه وبدنه او او لبس فيهما فعليه فدية واحدة لان الحلق اتلاف فهو اكد من ذلك ومع ذلك ففيه فدية واحدة فها هنا فهنا اولى - 00:30:41ضَ
وان حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة او بالعكس من حلق من بدنه شعرتين ومن رأسه واحدة فعليه دم او صيام ثلاثة ايام لو حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة نقول الشعر حكمه في البدن واحد - 00:31:01ضَ
فيلفق ولا يقال ان شعر الرأس له حكم مختص وشعر البدن له حكم مختص لو قلنا بهذا لاوجبنا لاوجبنا بحلق الرأس فدية وبحلق البدن احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:31:18ضَ
عليه دم او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كما لو كانت من موضع واحد وان خرج في عينه شعم فقلعه فلا شيء عليه او نزل شعر حاجبيه فغطى عينيه فازاله فلا شيء عليه - 00:31:38ضَ
لان شعر اذاه فكان له ازالته فكان له ازالته من غير فدية لقتل الصيد الصائل بخلاف ما اذا حلق شعره لقمل او او صداع او شدة او شدة حر تجب الفدية لان الاذى من غير الشعر - 00:31:54ضَ
نعم اذا خرج في عينيه شعر فقلعه او نزل شعر حاجبيه فغطى عينيه فازاله فلا شيء عليه بان هنا اتلفه اتلف الشعر لاذاه له الشعر هو الذي اذاه ولم يتلفه لأذاه به - 00:32:10ضَ
والقاعدة ان من اتلف شيئا لدفع اذاه به ظمنه وان اتلفه لدفع اذاه له لم يضمنه فهمتم حديث كعب ابن عشرة يوضح ذلك. كعب ابن عجرة رضي الله عنه حينما اذته هوام رأسه - 00:32:29ضَ
حلقة شعر الرأس الذي اذاه هل هو الشعر او القمل القمل اذا هو اتلف الشعر لدفع اذاه به يدفع الاذى بالشعر لانه لا يمكن دفع اذية القمر الا بحلق الشعر - 00:32:48ضَ
ومن ثم اخذ العلماء من هذا قاعدة وهي ان كل من اتى وهي ان من اتلف شيئا لدفع اذاه به ومن اتلفه لدفع اذاه له لم يضمنه وكل متلف فمضمون - 00:33:06ضَ
اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذان. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا انكسى ظفره فقصه. لانه يؤذيه بقاؤه او قطع اصبعا بظفورها فهدر لانه زال تبعا وان لم يمكن مداواة مرضه الا بقصه قصه وفدى - 00:33:25ضَ
او قلع جلدا عليه الشعر فهدر مما تقدم او افتصدا فزاد. لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او افتصد فزال شعر فهدر - 00:33:49ضَ
ولو قلع اشفار عينه لم يضمن الهدم وان خلل لحيته او مشطها او خلل رأسه او مشطها فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا. قال احمد ان خللها ان كان شعرا ميتا فلا شيء عليه - 00:34:04ضَ
وان تيقن انه اي الشعر بان كان بالمشط او التخلل فدى لدخوله في عموم ما سبق وتستحب الفدية مع الشك في كونه بان بمشط او كان ميتا احتياطا لبراءة ذمته - 00:34:22ضَ
ولا يجب ولا يجب لان الاصل عدمه وله اي المحرم حك بدنه او رأسه برفق نص عليه ما لم يقطع شعرا فيحرم عليه وله اي محرم غسله اي غسل رأسه وبدنه - 00:34:37ضَ
فعل ذلك فعل ذلك عمر وابنه وارخص فيه علي وجابر رضي الله عنهم في حمام وغيره بلا تسريح لان تسريح تعريظ لقطعه وللمحرم غسله. ان له ان ان يسرحه له ان يسرح شعره لكن يسرحه برفق. نعم - 00:34:57ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وللمحرم غسله بسدر وخطمين ونحوهما احسن وخطمي ونحوهما كصابون لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر مع بقاء الاحرام وقيس على سدر ما يشبهه - 00:35:21ضَ
وان وقع في اظفاره مرظ فازالها لذلك المرظ فلا شيء عليه لانها تابعة فلا تظمن فلا تظمن كما تقدم مرض ان يزيل ان يزيل هذا المرض. فزال معه الظفر فلا شيء. كمن قطعت اصبعه او قطعت يده وفيها اظفار او شعر - 00:35:44ضَ
يثبت طبعا ما لا يثبت استقلال الدعوة احسن الله لي قال رحمه الله وانكسر وان انكسر ظفوره فازال اكثر مما انكسر فعليه الفدية اي فدية ما زاد عن المنكسر لعدم الحاجة الى ازالته بخلاف المنكسر. نعم لان هذه حاجة او ضرورة والحاجة والضرورة تتقدر - 00:36:09ضَ
بقدرها فاذا زاد عليه الفدية احسن الله الي قال رحمه الله فصل الثالث تغطية الرأس اجماعا. لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم. وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته. ولا تخمم - 00:36:31ضَ
رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليهما وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول احرام الرجل في احرام الرجل في رأسه وذكره القاضي مرفوعا والاذنان منه لما في حديث ابن ماجة من قوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس - 00:36:51ضَ
وتقدم ذلك في باب الوضوء. ومنه ايضا النزعتان والصدق والصدق. احسنوا اليك. النزعتان والصدق والتحذيف والبياظ فوق الاذنين فما كان منه اي الرأس حرم على ذكر تغطيته لما تقدم فان غطاه اي الرأس او غطى بعضه حتى اذنيه حتى اذنيه بلاصق معتاد او لا اي او بلا او بلاصق غير غير - 00:37:11ضَ
كعمامة وخرقة وقرطاس فيه دواء او غيره او لا دواء فيه وكعصابة لصداع ونحوه كرمد ولو يسيرا وطين طناه به او بحناء او غيره ولو بنورة لعذر او غيره فعليه الفدية. لانه فعل محرما في الاحرام يقصد به - 00:37:40ضَ
اشبه حلق الرأس طيب تغطية الراس تنقسم الى اقسام القسم الاول ان يغطي رأسه بمتصل جرت العادة بالتغطية به كما لو غطى رأسه بعمامة او طاقية او نحو ذلك والقسم الثاني ان يغطي رأسه - 00:38:01ضَ
بما لم تجري التغطية به ولكن قصد التغطية والقسم الثالث ان يغطي رأسه بمنفصل ملازم منفصل ملازم كالشمسية والقسم الرابع ان يغطي رأسه بمنفصل غير ملازم الشجرة والخيمة والقسم الخامس ان يغطي رأسه - 00:38:27ضَ
بملازم بملازم منفصل لم تجلد العادة بالتغطية به لم تجد العادة بالتغطية به كما لو حمل متاعا ونحوا والقسم السادس ان يغطي رأسه منفصل ملازم لم تجري العادة بالتغطية به وقصد التغطية - 00:38:55ضَ
سيأتي حكمه في كلام المؤلف نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان استظل في محمل استظل في محمل ظبطه الجوهري كالمجلس وعكس ابن مالك ونحوه من هون فعكس ابن مالك - 00:39:21ضَ
ونحوه من هودج وعمارية ومحارة في حار في من وبطل جوهري المجلس وعكس ابن مالك الاولى والميم الثانية فتحة المذهب هذا مذهب الحنابلة عندنا انه يجب باص ولا غير باص - 00:39:44ضَ
مذهب مذهب انه ما يجوز سيأتينا الان احسن الله اليك قال رحمه الله وان استظل في محمل ضبطه الجوهري كالمجلس وعكس ابن مالك ونحوه من هودج وعمارية حرم وفدا. هذه هي - 00:40:24ضَ
لو استظل مثلا معه بعير عليه هوجج ونحوه حرام لمن استظلال مثله السيارة يتبع مذهب الحنابلة لا يجوز ان او هو محرم لا يجوز ان ان يركب السيارة الباص وين الباص حتى لو ركب اه سيارة صغيرة - 00:40:48ضَ
يركب سيارة يركب في الصندوق ورا احسن الله اليك قال رحمه الله لان ابن عمر رضي الله عنهما رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن عن ذلك. رواه الاثرم - 00:41:11ضَ
واحتج به احمد ولانه قصد ولانه قصد ستره بما يقصد به ستره. احسن اليك لانه ولانه قصد ستره بما يقصد به الترفه تغطية او يقال لانه ستر رأسه عما يستدام عما يستدام يلزمه - 00:41:30ضَ
وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا كالمحمل ولا اثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه لكن يأتي اذا فعله ناسيا قال رحمه الله ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه. لئلا يدخله غبار او دبيب او يصيبه شعث - 00:41:49ضَ
حديث ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا متفق عليه يجوز تلبيد رأسه يعني يضع على رأسه عسل صم او حنة على القول الراجح - 00:42:14ضَ
اه لئلا يدخله غبار او نحوه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يهين لبد لبد رأسه وهذا ستر في متصل لم تجلب العادة الستر به. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:42:29ضَ
ولا شيء عليه لانه لم يفعل محظورا ولو كان في رأسه طيب مما فعله قبل الاحرام ولو كان في رصيد مما فعله قبل الاحرام حديث ابن عباس رضي الله عنهما كأني انظر الى وبيص المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم - 00:42:53ضَ
ولا يقال مثلا انه اذا تطيب قبل الاحرام في رأسه وضع مثلا طيب ومسك يقول ان هذا غطى الرأس لان هذا المؤلف هذا استدامة. والاستدامة اقوى من الابتداء احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ان حمل على رأسه شيئا او وضع يده عليه لانه لا يستدام. ولكن يشترط اذا - 00:43:10ضَ
على راسي شيئا الا يقصد به الستر يحمل من الكرتون او شنطة او نحو ذلك. ويقصد ان يستر رأسه. هذا حرام. اما لو كان كان يقصد بذلك مجرد الحمل فلا شيء - 00:43:35ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله او نصب حياله ثوبا لحرم او برد امسكه انسان او رفعه على عود بما روت ام الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت بلالا واسامة واحدهما اخذ بخطام ناقته والاخر رافع ثوبه يستره - 00:43:54ضَ
من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم واجاب احمد وعليه اعتمد القاضي وغيره بانه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل او استظل بخيمة او شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل به او استظل بسقف او جدار ولو قصد به الستر فلا شيء عليه لحديث جابر - 00:44:14ضَ
رضي الله عنه. نعم هذا هذا استظلال او تغطية منفصل غير ملازم من خيمة لا تلازم الشجرة لا تلازم والسقف ونحويه لا يلازم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:44:39ضَ
فلا شيء عليه لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها. رواه مسلم ولانه لا يقصد به الترفه في البدن عادة. بل جمع الرحل بل جمع الرحل وحفظه وفيه شيء - 00:44:57ضَ
وكذا لو غطى المحرم الذكر وجهه فيجوز روي عن عثمان وزيد ابن ثابت وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم ولانه لم تتعلق بي سنة التقصير من من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كباقي بدني - 00:45:15ضَ
وهذا مبني على قول المؤلف وكذا لغط المحرم وجهه على الرواية في حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه. بعض الروايات وجهه ومن العلماء من اثبت الرواية وقال انه يحرم على المحرم ان يغطي وجهه. ومنهم من قال انها لا تثبت - 00:45:34ضَ
وهو المذهب فلا يحرم عليه ان يغطي وجهه. والخلاصة مما تقدم ان الذي يحرم على المحرم بالنسبة لتغطية الرأس هو ان يغطي رأسه ان يغطي رأسه متصل ان يغطي رأسه بما جرت العادة بالتغطية به - 00:45:54ضَ
او بغير ذلك ويقصد به التغطية اما ما كان منفصلا سواء كان ملازما ام غير ملازم او ما لم يقصد به التغطية فلا حرج فيه اذا المحرم على المحرم تغطية رأسه - 00:46:14ضَ
لما جرت به العادة من عمامة او طاقية او نحوها او ان يغطي رأسه بما لم تجلي به العادة وقصد به التغطية استغفر الله احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:46:32ضَ
الرابع لبس اللبس الذكري المحي لبسه الذكني المخيط قل او كثر في بدنه او بعضه مما عمل على قدره اي قدر الملبوس فيه من بدن او بعض. طيب الرابع لبس الذكر المخيط - 00:46:52ضَ
والمراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن فصل على قدر عضو من البدن وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة ولهذا هذه عبارة عبارة الفقهاء المخيط اشكلت على كثير من الناس فظنوا ان المحرم يحرم عليه ان يلبس كل ما فيه - 00:47:12ضَ
خياطة وهذا وهذا غير صحيح الدليل على تحريم لبس الذكر المخيط. حديث ابن عمر حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القميص - 00:47:34ضَ
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس الى اخره فنهاه عن هذه الامور وهي مخيطة والصواب ان يقال بالنسبة لهذا المحظور ان الذي يحرم على المحرم ليس لبس المخيط وانما الذي يحرم عليه لبس اللباس المعتاد. ان يلبس اللباس المعتاد - 00:47:48ضَ
بدليل ان الفقهاء رحمهم الله يجيزون سيأتي انهم يجيزون لبس ما فيه الخياطة ما فيه الخياطة وليس المراد بقول المؤلف الذكر المخيط ان كل ما فيه خياطة حرام. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:48:12ضَ
الرابع لبسه الذكني المخيط قل او كثر في بدنه او بعضه مما عمل على قدره. اي قدر الملبوس فيه من بدن او بعضه من قميص وعمامة وسراويل قبور النسيم ونحوها ولو درعا منسوجا او او لبدا معقودا ونحوه - 00:48:34ضَ