التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك

(13) تتمة الدليل الثالث من السنة على انتقاض عهد الذمي الساب وقتله - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول - 00:00:00ضَ

فقد اجتمع لابن الاشرف ذنوب انه رثى قتل قريش وحظهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. وواطأهم على ذلك اعانهم على محاربته باخباره ان دينهم خير من دينه. وهجى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قلنا الجواب من وجوب - 00:00:18ضَ

احدها ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يندب الى قتله لكونه ذهب الى مكة وقال ما قال هناك. وانما ندب الى قتله لما قدم وهجاه كما جاء ذلك مفسرا في حديث جابر متقدم بقوله ثم قدم المدينة معلنا لعداوة - 00:00:38ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله اعوذ بالله نعم ثم بين ان اول ما قطع اول ما قطع به العهد تلك الابيات. التي قالها بعد الرجوع. وان النبي صلى الله عليه - 00:01:00ضَ

حينئذ ندب الى قتله. وكذلك في حديث موسى ابن عقبة في حديث موسى ابن عقبة ملنا من ابن من ابني الاشرف فانه قد استعلن بعداوتنا وهجائنا ويؤيد ذلك شيئا احدها - 00:01:17ضَ

ان سفيان ابن عيينة روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال جاء حيي بن اخطب وكعب بن اشرف الى اهل مكة. فقالوا انتم اهل الكتاب واهل العلم فاخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما انتم وما محمد؟ فقالوا نصل الارحام وننحر القوماء. ونسقي الماء على اللبن ونفك - 00:01:35ضَ

العناة ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطع ارحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو بنو غفار فنحن خير فقالوا بل انتم خير واهدى سبيلا. فانزل الله تعالى كذبوا نعم فانزل الله تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب الى قوله اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجز له - 00:01:59ضَ

وكذلك قال قتادة ذكر لنا ان هذه الاية نزلت في كعب ابن الاشرف وحيي ابن اخطب رجلين من اليهود من بني النضير لقيا قريشا في الموسم فقال لهما المشركون نحن اهدى ام محمد واصحابه؟ فان اهل السدانة واهل السقاية واهل - 00:02:27ضَ

الحرم فقال انتم اهدى من محمد واصحابه وهما يعلمان انهما كاذبان انما انما حملهما على ذلك حسد محمد واصحابه فانزل الله تعالى فيهم اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما رجعا الى قومهما قال لهما - 00:02:47ضَ

امهما ان محمدا يزعم انه قد نزل فيكما كذا وكذا. قال صدق والله ما حملنا على ذلك الا حسده وهذان مرسلان من وجهين مختلفين. فيهما ان كلا الرجلين ذهبا الى مكة وقالا ما قالا ثم انهما قدما. فندب - 00:03:12ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم الى قتل ابن الاشرف وامسك عن ابن اخطب حتى نقض بنو النظير العهد فاجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بخيبر ثم جمع عليه الاحزاب فلما انهزموا دخل مع بني قريظة دخل - 00:03:34ضَ

مع بني قريظة حصنهم حتى قتله الله معهم. فلما فلما فلما انهزموا دخل مع بني حصنهم حتى قتله الله معهم. لا اله الا الله فعلم ان الامر الذي اتياه بمكة لم يكن هو الموجب للندب الى قتل ابن الاشرف. وانما هو ما اختص ما اختص - 00:03:54ضَ

وما اختص به ابن الاشرف من الهجاء ونحوه وان كان ما فعله بمكة مؤيدا عاضدا. لكن لكن مجرد الاذى لله ورسوله موجب للندب الى قتله كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من لكعب ابن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. وحييخة شريك في الذهاب - 00:04:23ضَ

مكة وتزيينه لدينهم ومع ذلك لم ينتبه لقتله احد ما قتل اختص هذا هذا لان الكعب هو الذي يختص بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ سيذكر هذا نعم من لكعب ابن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله وكما بينه جابر في حديثه - 00:04:47ضَ

الوجه الثاني ان ابن ابي اويس قال حدثني ابراهيم ابن جعفر الحارثي عن ابيه عن جابر قال لما كان من امر النبي صلى الله الله عليه وسلم وبني قريظة كذا فيه واحسبه وبني قينقاع اعتزل كعب بن الاشرف ولحق بمكة وكان فيها وقال - 00:05:18ضَ

لا اعين عليه ولا اقاتله. فقيل له بمكة اديننا خير ام دين محمد واصحابه؟ قال دينكم خير واقدم دين محمد حديث هذا دليل على انه لم يظهر محاربة الجواب الثاني ان جميع ما ما اتاه ابن الاشرف انما هو اذى باللسان. فان مرسيته لقتل المشركين وتحظيظه - 00:05:38ضَ

وسبه وهجائه وطعنه في دين الاسلام وتفضيل دين الكفار عليه كله قول باللسان ولم يعمل عملا فيه محرم ومن نازعنا في سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه فهو في تفضيل دين الكفار وحظهم باللسان على قتل المسلمين - 00:06:05ضَ

اشد منازعة لان الزمي اذا تجسس لاهل الحرب واخبرهم بعورات المسلمين ودعا الكفار الى قتالهم انتقض عهده. انتقض عهده ايضا عندنا كما ينتقض عهد الساب ومن قال ان الساب لا ينتقض عهده فانه يقول لا ينتقض العهد بالتجسس للكفار ومطالعتهم باخبار المسلمين - 00:06:25ضَ

الاولى عندهم وهو مذهب ابي حنيفة والثوري والشافعي ومن قال لاحسن الله اليك ومن قال ان الساب لا ينتقض عهده فانه يقول لا ينتقض العهد بالتجسس للكفار ومطالعتهم باخبار المسلمين بطريق الاولى عندهم - 00:06:52ضَ

مطالعتهم كذا؟ نعم ومطالعتهم باخبار المسلمين بطريق الاولى عندهم وهو مذهب ابي حنيفة والثوري والشافعي ايضا على خلاف بين اصحابه على مطالعة بمعنى اطلاعهم وابن الاشرف لم يوجد منه الا الاذى باللسان فقط فهو حجة على من نازع في هذه المسائل ونحن نقول ان ذلك كله - 00:07:12ضَ

قبول للعهد الجواب الثالث ان تفضيل دين الكفار على دين المسلمين هو دون سب النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب. فان كون الشيء مفضولا احسن حالا من من كونه مسبوبا مشتوما - 00:07:49ضَ

فان كان ذلك ناقضا للعهد فالسب فالسب في طريق الاولى. واما مرسيته للقتلى وحضهم على اخذ ثأرهم ما فيه تهيج قريش على المحاربة وقريش كانوا قد اجمعوا على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم عقب بدر. وارصدوا العيرة التي كان فيها ابو سفيان للنفقة على حربه. فلم يحتاج - 00:08:06ضَ

في ذلك الى كلام ابن الاشرف. نعم مرثيته وتفضيله ربما زادهم غيظا ومحاربة. لكن سبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهجاءه له ولدينه ايضا مما يهيجهم على المحاربة ويغريهم به. فعلم ان الهجاء فيه من الفساد - 00:08:29ضَ

ما في غيره من الكلام وابلغ. فاذا كان غيره من من الكلام نقضا فهو ان يكون نقضا او لا. ولهذا قتل النبي صلى الله عليه جماعة من النسوة اللواتي كن يشتمنه ويهجونه مع عفوه عمن كانت تعين عليه وتحض على قتله - 00:08:49ضَ

الجواب الرابع انما ذكره اه انما ذكره حجة لنا من وجه اخر. وذلك انه قد اشتهر عند اهل العلم من وجوه كثيرة ان قوله تعالى الم تر اي الذين اوتوا نصيبا من الكتاب نزلت في كعب ابن الاشرف بما قاله لقريش. وقد اخبر - 00:09:10ضَ

قال الله سبحانه انه لعنه. وان من لعنه فلن تجد له نصيرا. وذلك دليل على انه لا عهد له. لانه لو كان له عهد لكان يجب لكان يجب نصره على المسلمين. فعلم ان مثل هذا الكلام يوجب انتقاض عهده وعدم - 00:09:30ضَ

ناصره فكيف بما هو اغلظ منه من شتم وسب؟ وانما لم ناصره. نعم. نعم. طيب. وانما لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم بمجرد ذلك ناقضا للعهد لانه لم يعلن بهذا الكلام ولم يجهر به. وانما اعلم الله به - 00:09:50ضَ

له وحيا كما تقدم في الاحاديث. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ احدا من المسلمين والمعاهدين والمعاهدين الا بذنب ظاهر فلما رجع الى المدينة واعلن الهجاء والعداوة يستحق ان يقتل. بظهور اذاه وثبوته عند الناس. نعم من خيف منه الخيانة - 00:10:13ضَ

فانه ينبذ اليه العهد. اما اجراء حكم المحاربة عليه فلا يكون حتى تظهر المحاربة وتثبت عليه فان قيل كعب بن الاشرف سب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجاء والشعر سب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجاء. والشعر كلام موزون يحفظ اه ويروى وينشد بالاصوات والالحان ويشتهر - 00:10:35ضَ

وبين الناس. وذلك له من التأثير في الاذى والصد عن سبيل الله ما ليس للكلام المنثور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر حسان ان يهجوهم ويقول له وانكى فيهم من النبل - 00:11:02ضَ

سيؤثر هجاءه فيهم اثرا عظيما. يمتنعون به من اشياء لا يمتنعون عنها لو سبوا بكلام منثور اضعاف الشعر وايضا فان كعب ابن الاشرف وام الولد المتقدمة تكرر منهما سب النبي صلى الله عليه وسلم واذاه وكثر. والشيء اذا كثر - 00:11:18ضَ

واستمر صار له حال اخرى ليست له اذا انفرد. وقد حكيتم ان الحنفية يجيزون قتلى من كثر منه مثل هذه الجريمة وان لم يجيزوا قتل من لم يتكرر منه. فاذا ما دل عليه الحديث يمكن المخالف ان يقول به - 00:11:39ضَ

قلنا اولا ان هذا يفيدنا ان هذا يفيدنا ان السب في الجملة من الذمي مهدر لدمه ناقض لعهده ويبقى الكلام في الناقض للعهد هل هو نوع خاص من السب وهو ما كثر او غلط او مطلق السب هذا نظر اخر فما كان - 00:11:59ضَ

فما كان مثل هذا السب وجب ان يقال انه مهدر لدم الذمي حتى لا يسوغ لاحد ان يخالف نص السنة فلو زعم زاعم ان شيئا من كلام الذمي واذاه لا يبيح دمه كان مخالفا للسنة الصحيحة الصريحة خلافا لا عذر فيه - 00:12:19ضَ

وقلنا ثانيا لا ريب ان الجنس الموجب للعقوبة قد يتغلظ بعضا. قد يتغلظ بعض او انواعه صفة او او صفة وقدرا فانه ليس قتل واحد من الناس مثل قتلى مثل قتل والد او ولد عالم صالح - 00:12:39ضَ

ولا ظلم ولا ريب ولا ريب ان الجنس الموجب للعقوبة قد قد يتغلظ آآ بعض وانواعه صفة او قدرا او صفة وقدرا فانه ليس قتل واحد من الناس مثل قتل والد - 00:13:00ضَ

او ولد عالم صالح ايش فانه ليس قتل واحد من الناس. نعم. مثل قتل والد قتل والد. هم. او ولد عالم صالح ولا ظلم بعظ ولا ظلم بعظ الناس مثل ظلم يتيم فقير بين ابوين صالحين. وليست الجناية في الاوقات والاماكن - 00:13:20ضَ

الاحوال المشرفة كالحرم والاحرام والشهر الحرام كالجناية في غير ذلك. وكذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين بتغليظ الديات اذا تغلظ القتل باحد هذه الاسباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له اي الذنب اعظم؟ باثر اولي - 00:13:47ضَ

شيء من هذه الافكار وكذلك مضت السنة سنة الخلفاء الراشدين بتغليظ الديات اذا تغلظ القتل باحد. هذه الاسباب نعم. تمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم اين؟ قال ان تقتل ولدك خشية - 00:14:07ضَ

ان يطعم معك. قيل له ثم اي؟ قال ثم ان تزاني بحليلة حليلة جارك ولا شك ان ان من قطع الطريق مرات متعددة وسفك دماء خلق من المسلمين وكثر منه اخذ المال. كان جرمه اعظم - 00:14:32ضَ

من جرم من لم يفعله الا مرة واحدة. ولا ريب ان من اكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم او نظم القصائد في سبه ان جرمه اغلظ من جرم من سبه بالكلمة بالكلمة الواحدة المنثورة. بحيث يجب ان يكون اقامة الحد عليه اوكد - 00:14:50ضَ

والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم اوجب. وان المقل لو كان اهلا ان يعفى عنه لم يكن هذا اهلا لذلك ولكن حديث اه ولكن هذا الحديث كغيره من الاحاديث يدل على ان جنس الاذى لله ورسوله ومطلق السب الظاهر - 00:15:10ضَ

مهدر لدم الذمي ناقض لعهده. وان كان بعض الاشخاص اغلظ جرما من بعض لتغلظ سبه نوعا او قدرا وذلك من وجوه احدها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب ابن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله فجعل علة الندب الى - 00:15:30ضَ

انه اذى الله ورسوله واذى الله ورسوله اسم مطلق ليس مقيدا بنوع ولا بقدر فيجب ان يكون مطلقا اه فيجب ان يكون مطلق اذى الله ورسوله علة للانتداب الى قتل من فعل ذلك من ذمي وغيره. وقليل السب - 00:15:52ضَ

وكثيره ومنظومه ومنثوره اذى بنارين. فيتعلق به الحكم وهو امر الله ورسوله بقتله. ولو ولو لم يرد هذا المعنى لقال من لكعب بن الاشرف لم يرد. احسن الله اليك. ولو لم يرد هذا المعنى - 00:16:12ضَ

لقال من لكعب بن الاشرف فانه قد بالغ في اذى الله ورسوله. او قد اكثر من اذى الله ورسوله. او قد دام على اذى الله ورسوله. وهو وصلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى ولم يخرج من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم الا - 00:16:32ضَ

في غضبه ورضاه وكذلك قوله في الحديث الاخر انه نال منا الاذى وهجانا بالشعر ولا يفعل هذا احد منكم الا كان السيف ولم يقيده بالكثرة الثاني انه اذاه بهجائه المنظوم. واليهودية بكلام منثور. وكلاهما اهل وكلاهما اهدر دما - 00:16:55ضَ

وكلاهما اهدر دمه. فعلم ان النظم ليس له تأثير في اصل الحكم. اذ لم يخص اه ذلك والوصف اذا ثبت الحكم بدونه كان والوصف اذا ثبت الحكم بدونه كان عديم الاثر - 00:17:22ضَ

فلا يجعل فلا يجعل جزءا من العلة. ولا يجوز ان يكون هذا من باب تعليل الحكم بعلتين. لان ذلك انما يكون اذا لم تكن مندرجة في الاخرى كالقتل والزنا. واما اذا اندرجت احداهما في الاخرى فالوصف الاعم هو العلة والاخص - 00:17:40ضَ

التأثير الوجه الثالث ان الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره وغليظه وخفيفه في كونه مبيح للدم سواء كان قولا او فعلا كالردة والزنا والمحاربة ونحو ذلك. وهذا هو قياس الاصول. فمن زعم ان من الاقوال او الافعال - 00:18:00ضَ

ما يبيح الدم اذا كثر ولا يبيحه مع القلة فقد خرج عن قياس الاصول وليس له ذلك الا بنص يكون اصلا بنفسه ولا نص يدل على اباحة القتل في الكثير دون القليل. وما ذهب اليه المنازع من جواز قتل من من كثر منهم - 00:18:22ضَ

بالمثقل والفاحشة في الدبر دون من قل انما هو حكاية مذهب والكلام في الجميع واحد ثم انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رضخ رأس يهودي بين حجرين لانه فعل ذلك بجارية من الانصار. فقد قتل - 00:18:42ضَ

كمن قتل بن مثقل قودا مع انه لم يتكرر منه. وقال في الذي يعمل عمل قوم لوط اقتلوا الفاعل والمفعول به. ولم التكرر. وكذلك اصحابه من بعده قتلوا فاعل ذلك اما رجما او حرقا او غير ذلك مع عدم التكرر - 00:19:01ضَ

واذا كانت الاصول المنصوصة او المجمع عليها مستوية في اباحة الدم بين المرة الواحدة والمرات المتعددة كان الفرق بينهما في اباحة الدم اثبات حكم حكم بلا اصل ولا نظير. بل على خلوف بل على خلاف الاصول الكلية. وذلك - 00:19:21ضَ

غير جائز يوضح ذلك ان ما ينقض ان ما ينقض الايمان من الاقوال يستوي فيه واحده وكثيره. انما ان ما ينقض الايمان. مما ينقض الايمان. الايمان. نعم. نعم ان ما ينقض الامام من الاقوال يستوي فيه واحده وكثيره. وان لم يصرح بالكفر كما لو كفر باية واحدة او بفريضة - 00:19:41ضَ

ظاهرة او سب الرسول مرة واحدة فانه كما لو صرح بتكذيب الرسول وكذلك ما ينقض الايمان من الاقوال لو صرح به وقال قد نقضت العهد وبرئت من ذمتكم انتقض عهده بذلك وان لم يكرره فكذلك ما يستلزم - 00:20:10ضَ

ذلك من السب والطعن في الدين ونحو ذلك لا يحتاج الى تكرير الوجه الرابع انه اذا اكثر من هذه الاقوال والافعال احسن الله اليك الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة - 00:20:30ضَ

لا حول ولا قوة الا بالله - 00:20:49ضَ