التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في باب زكاة الفطر قال رحمه الله ولا يجزئ اخراج القيمة في في الزكاة مطلقا - 00:00:00ضَ
ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه باب اخراج باب اخراج الزكاة يجب اخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره - 00:00:25ضَ
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها. ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر ومن ادعى اخراجها او بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا يمين - 00:00:46ضَ
وائل الزموقة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ اخراج القيمة بالزكاة مطلقا - 00:01:00ضَ
وقول مطلقا يعني في زكاة الفطر وفي سائر اصناف ما تجب فيه الزكاة فلا يجزئ اخراج القيمة الا في عروض التجارة عروض التجارة الاعيان فيها ليست مقصودة وانما المقصود هو - 00:01:17ضَ
القيمة وهذا القول اعني عدم جواز اخراج القيمة في الزكاة مطلقا هو مذهب الجمهور وعللوا ذلك بان اخراج القيمة مخالف لما قدره الشرع الشرع قدر في خمس من الابل شاة - 00:01:37ضَ
وفي اربعين من الغنم شاة وفي الذهب والفضة قدرا معينا يجب ان يلتزم ما قدره الشرع فاخراج القيمة مخالف لما قدره الشرع وعينه والقول الثاني في هذه المسألة جواز اخراج القيمة مطلقا - 00:02:00ضَ
وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله والقول الثالث جواز اخراج القيمة اذا دعت الحاجة او المصلحة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وطرد هذا القول في زكاة المال وفي زكاة الفطر - 00:02:25ضَ
حتى في زكاة الفطر اجاز رحمه الله اخراج القيمة اذا دعت الحاجة او المصلحة ولكن التحقيق في هذا ان يقال اما بالنسبة لزكاة المال فيجوز اخراج القيمة يجوز اخراج القيمة لان اخراجها انفع للفقير - 00:02:47ضَ
ولان اخراج القيمة قد يكون فيه مصلحة تعميم الزكاة كما لو وجب عليه سن مثلا في الزكاة فاخرج قيمته فيتمكن من رسم هذه القيمة او القدر الواجب على اكثر من ثقيل بخلاف ما اذا اخرج - 00:03:12ضَ
العين واما في صدقة الفطر فان صدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او شعير الى اخره الشارع قدر وعين ما يجب اخراجه وهو الطعام - 00:03:32ضَ
فلا فلا يجزئ اخراج القيمة حتى لو قلنا بجواز اخراجها في بقية اصناف الزكاة في وجوه الوجه الاول ان اخراج القيمة مخالف لما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد فرضها صاعا من طعام - 00:03:56ضَ
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وثانيا ان اخراج القيمة في صدقة الفطر مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا - 00:04:15ضَ
يخرجون الطعام والصحابة رضي الله عنهم لهم سنة متبعة ولا سيما الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم الوجه الثالث ان زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ اخراجها من غير الجنس المعين - 00:04:31ضَ
كما لا كما لا يجزئ اخراجها في غير الوقت المعين فكما ان لها وقتا معينا لا يجوز اخراجها قبله ولا بعده. فكذلك ايضا لها جنس معين لا يجوز يجوز ان تخرج الا منه - 00:04:57ضَ
الوجه الرابع ان الرسول صلى الله عليه وسلم عين صدقة الفطر من اجناس مختلفة واقيامها مختلفة غالبا الرسول عليه الصلاة والسلام عينها من اجناس مختلفة واقيامها مختلفة غالبا ولو كانت القيمة - 00:05:14ضَ
معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الاجناس الاخرى معلوم ان الصاع ان قيمة الصاع من البر ليست كقيمة الصاع من الشعير ولو كانت القيمة معتبرة لكان قصاعا من بر او ما يقابله او يعادله - 00:05:39ضَ
ولما لم يقيد ذلك بل عينها من اصناف من اصناف مختلفة دل ذلك على ان الواجب اخراج الطعام الوجه الخامس ان اخراج القيمة يخرج صدقة الفطر من كونها شعيرة ظاهرة - 00:06:05ضَ
الى كونها صدقة خفية فان اخراجها طعاما يجعلها من العبادات الظاهرة والشعائر وان الناس يرون كيلها وتوزيعها بخلاف ما اذا كانت بخلاف ما اذا اخرجت نقدا او قيمة هذا ما عليه جمهور العلماء وهو الراجح وهو الاصل - 00:06:29ضَ
لكن اذا قدر ان الانسان في بلد او في موضع لا يقبلون الطعام ولا يمكن ان يخرج الطعام ولم يمكنه ان ان يخرج الطعام بحيث انه لم لن يجد او لم يجد من يتقبل فحينئذ يكون ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله وجيها - 00:06:53ضَ
الاصل هو اخراج ماذا الطعام فما دام انه في موضع او في بلد يقبلون الطعام فهذا هو الواجب. ولا يجزئ ان يخرج ان يخرج القيمة. اما اذا كان فيه بلد كما يوجد في بعض الاطراف من الكرة الارضية - 00:07:17ضَ
لا يقبلون الطعام ولا يعني يأخذونه. فحينئذ اذا لم يتمكن من اخراجها فيما قرب منه من البلدان يجزئ عملا بهذا القول ثم قال رحمه الله ويحرم على الشخص يجوز اخراجها قيمة - 00:07:34ضَ
بالبقر والغنم وعروض حبوب الثمار جميع اصناف الزكاة اي نعم جميع اصناف طيب نكمل قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ان يحرم ولا يصح على الشخص ان يشتري زكاته وصدقته اي ما اخرجه زكاة وما اخرجه صدقة - 00:08:08ضَ
والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه انه قال حملت على فرس في سبيل الله يعني تصدق بفرس في سبيل الله فاضاعه الذي عنده - 00:08:38ضَ
فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه - 00:08:54ضَ
ولان شراءه لصدقته او زكاته رجوع في بعض ما اخرجه لله عز وجل ووجه ذلك انه ان البائع الذي قبض هذه الزكاة وهذه الصدقة سوف يحابيه رجاء ان يعطيه مرة - 00:09:14ضَ
اخرى ولو انه مثلا تصدق اخرج شاة عنده اربعون من الغنم فيها شاة فاخرج شاة واعطاها لفقير الشاة قيمتها الف ريال فاذا اراد ان يشتريها من الفقير الفقير سيبيعه عليه بكم - 00:09:35ضَ
باقل بثمانمائة لانه لم يخسر شيئا ويرجو ان يعطيه مرة ثانية وحينئذ يكون قد رجع في بعض ما اخرجه لله والقاعدة ان كل شيء اخرجه الانسان لله حسا او معنى لا يجوز ان يرجع فيه - 00:09:57ضَ
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حق المهاجرين لما فرغوا من نسكهم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وسبب ذلك انهم تركوا هذه البلاد - 00:10:19ضَ
لله عز وجل فلا وما تركه الانسان لله فلا يرجع فيه يقول رحمه الله ولو اشتراها من غير من اخذها منه انك اعطيت زيدا زكاة ثم هو لما ملكها وقبضها باعها على عمرو - 00:10:36ضَ
فاردت ان تشتريها من عمر فلا يجوز عملا بظاهر الحديث لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم وقيد بعض العلماء ذلك قيده بما اذا كان غير الاخذ عالما بذلك - 00:10:57ضَ
اذا كان عالما بمعنى ان عمرا الذي انتقلت اليه الزكاة شراء يعلم انك انت الذي تصدقت على الاول وربما حاب رجاء ان يعطيه مرة لكن الاخذ بعموم الحديث الاخذ بعموم الحديث اولى - 00:11:18ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل نعم ثم قال باب اخراج الزكاة بقي مسألة تتعلق بصدقة الفطر وهي لمن تدفع صدقة الفطر او ماء مصرفها هذه المسألة اختلف العلماء فيها - 00:11:40ضَ
ومبنى الخلاف فيها على ان صدقة الفطر هل تجري مجرى صدقة الاموال ستكون فيكون مصرفها مصرف زكاة الاموال الاصناف الثمانية. او انها او انها تجري صدقة. تجري مجرى صدقة الابدان كالكفارات - 00:12:06ضَ
يعني هل صدقة الفطر؟ هل صدقة الفطر صدقة الماء فيكون حكمها كصدقة الماء تصرف في الاصناف الثمانية او انها صدقة بدن فتكون كالكفارة هذا فيه خلاف ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة - 00:12:30ضَ
فمنهم من قال ان مصرف صدقة الفطر مصرف سائر الزكاوات اي الاصناف الثمانية في عموم قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين فهي زكاة تشبه زكاة المال فتجري مجراها - 00:12:54ضَ
وعلى هذا لا يجوز دفعها الى من لا يجوز دفع الزكاة اليه لا يجوز ان تدفع الا لمن تحل له زكاة المال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو مذهب ما لك والشافعي. يعني معني اكثر العلماء - 00:13:17ضَ
والقول الثاني انها دفاع صدقة الفطر الى من لا يجد ما يلزمه وما يكفيه تدفع الى من لا يجد ما يلزمه وما يكفيه وهذا وجه عند اصحاب الامام احمد والقول الثالث انها انه لا يجوز دفعها الا لمن يستحق الكفارة - 00:13:36ضَ
ستجري مجرى الكفارة والكفارة انما تدفع للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له الكفارة الكفارات عموما انما تدفع للفقراء والمساكين ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها واما بقية الاصناف - 00:14:05ضَ
المؤلفة قلوب كالمؤلفة قلوبهم وغيرهم فانها لا تدفع لهم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان صدقة الفطر او ان زكاة الفطر لا يجوز دفعها الا لمن يستحق الكفارة - 00:14:34ضَ
والذي يستحق الكفارة الفقير والمسكين ومن عليه دين لا وفعله وعلل ذلك بان صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل الفدية في الحج قال لان سببها لان سببها هو البدن وليس المال - 00:14:55ضَ
ويدل لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ولهذا يعني مما يؤيد هذا انه اوجبها طعاما كما اوجب الكفارة طعاما واما الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين - 00:15:25ضَ
فاجاب عن الاية بان الف الصدقات قال انما الصدقات قال المراد الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قول الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا - 00:15:51ضَ
وهذه غير هذه هذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي عليه العمل ان صدقة او ان زكاة الفطر انما تدفع لمن يحل له الكفارة وهم الفقراء - 00:16:10ضَ
والمساكين ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها ثم قال المؤلف رحمه الله باب اخراج الزكاة ذكر في هذا الباب حكم اخراج الزكاة من حيث التعجيل والمراد بذلك زكاة المال. اما زكاة الفطر فقد تقدم الكلام عليها - 00:16:29ضَ
قال رحمه الله يجب اخراجها فورا المراد بهذه الجملة او محط الفائدة في هذه الجملة قوله فورا للوجوب لان وجوب الاخراج قد علم مما سبق يجب اخراجها اي يجب على من وجبت عليه الزكاة اخراجها فورا - 00:16:54ضَ
اذا تمت الشروط بان بلغ النصاب وحال الحول وقوله اخراجها فورا لماذا؟ نقول لان لان اخراج الزكاة واجب والاصل في الواجبات الفورية الاصل في الواجبات الفورية والواجب من حيث الفورية او الامر الامر من حيث الفورية اذا ورد من الشرع - 00:17:16ضَ
فهو على ثلاثة اقسام القسم الاول ما دل الدليل على انه للفور فيكون للفور كقوله كقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا. فالامر هنا - 00:17:47ضَ
الفورية والقسم الثاني ما دل الدليل على انه للتراخي رمضان كقضاء رمضان قال الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر مع حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان - 00:18:11ضَ
القسم الثالث ما سوى ذلك مما لم يدل الدليل فيه على الفورية او على التراخي ويسمى الامر مطلق واختلف فيه العلماء والصحيح انه على الفورية اولا في عموم قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم - 00:18:40ضَ
وقال عز وجل فاستبقوا الخيرات وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه بالحلق يوم الحديبية وتأخروا كره ذلك منهم ولولا ان الامر الفورية ما غضب وكره ذلك منهم - 00:19:01ضَ
وثالثا ان التأخير له افات وقد يطرأ مانع يمنع من فعل هذا الواجب فمثلا في الزكاة قد يقرأ بالتأخير الافلاس او الموت او تلف الماء او غير ذلك التأخير كما قال الامام احمد التأخير له افات - 00:19:25ضَ
ولاننا اذا قلنا ان الامر المطلق ليس للفور فالى اي مدى نجعله مقتضى هذا سقوط الامر لانك ان حددت زمنا وقلت الامر المطلق بعد سنة بعد شهر فهو تحكم لا دليل عليه - 00:19:50ضَ
فهذا يقتضي اسقاط الواجب اذا نقول الزكاة الاصل ان الاصل اه ان الاصل وجوب اخراجها فورا كما قال المؤلف يجب اخراجها فورا ولان اخراجها ولان اخراجها فورا فيه سد لحاجة - 00:20:12ضَ
الفقراء والتأخير قد يخل بهذا المقصود قال رحمه الله كالنذر والكفارة اي كما يجب اخراج النذر والكفارة على الفور وقل كالنذر النذر هو الزام النذر في اللغة بمعنى الايجاب. واما شرعا فهو الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال - 00:20:36ضَ
والكفارة الكفارة من الكفر وهو الستر والتغطية ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل والكفارة هي اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعلي محرم هذي كفارة اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعل محرم - 00:21:08ضَ
يقول وله نعم وله تأخيرها لزمن الحاجة. له اللام الاباحة له تأخيرها يعني تأخير اخراج الزكاة في زمن الحاجة كما لو كان هناك فقير غائب ينتظر رجوعه ليعطيه اياها هذا من الحاجة - 00:21:40ضَ
كذلك ايضا كما مثل المؤلف قال ولقريب وجار لو كان له قريب في سفر وينتظر رجوعه فله ان يؤخرها وكذلك ايضا من الاعذار خوف رجوع الساعي خوف رجوع الساعي مثاله انسان - 00:22:06ضَ
زكاته تحل في شعبان والساعي يأتي في رمضان ولو اخرجها في شعبان لاتى اليه الساعي وطالبه بها في رمضان فيخرجها مرتين فيجوز له ان يؤخرها للضرر كذلك ايضا من الاسباب خوف الظرر - 00:22:31ضَ
كما لو خشي ان انه اذا اخرجها يطمع فيه اهل الشر والسراق ويقول هذا عنده مال فاراد ان يؤخرها ليخفيها عن هؤلاء المهم انهما اذا كان هناك حاجة او مصلحة - 00:22:55ضَ
سواء كانت هذه الحاجة او المصلحة تتعلق بالمستحق من فقير ونحوه او تتعلق بصاحب المال فله التأخير قال ولتعذر اخراجها من النصاب. اي له تأخيرها لتعذر اخراجها من النصاب. طب هنا مسألة - 00:23:12ضَ
لو فرض عنا الفقير موجود الفقير موجود ولكن خشي انه لو اعطى الفقير الزكاة دفعة واحدة لافسدها فصار يعطيه كل شهر يقسطها عليه. فهذا ايضا من المصلحة وقد نص عليه الامام احمد رحمه الله - 00:23:33ضَ
لكن هنا ينبغي ان يقيد لان لا ينسى. ويقول مثلا اعطيته في شهر كذا كذا واعطيته في شهر كذا كذا ولا يجب ان يخرجها عن ما له او ان يعزلها عن ما له لانها ما دامت لم تخرج من ملكه - 00:23:58ضَ
تحية الملك لله. قال ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قبل ان ولو قدر ان يخرجها من غيرها. يعني انه يجوز تأخيرها لتعذر اخراجها من النصاب. ولو قدر ان يخرجها من غيرها - 00:24:15ضَ
وهذه المسألة قد تحدث فمثلا لو ان شخصا عنده عقارات ووجبت عليه الزكاة وليس عنده نقد يخرج الزكاة الا اذا باع شيئا من العقار وبيعه لشيء من املاكه او من عقاره عليه ضرر - 00:24:34ضَ
حينئذ يجوز التأخير فحينئذ عليه ان يقيد القدر الواجب ثم متى حصل له نقد او سيولة اخرجها مثال ذلك انسان مثلا عنده عمارة تؤجر او عقار قد عرظه مثلا للبيع - 00:24:55ضَ
وحل او او وجب عليه وجبت عليه الزكاة بان حال الحول لكن ليس عنده نقد ليس عنده سيولة. فهل نقول بع الارض او بع شيئا من مالك؟ لا لانه قد يتضرر فحينئذ يقيد فاذا قيد مثلا الزكاة عشرة الاف ريال - 00:25:16ضَ
فكلما تحصل على مبلغ اخرجه واسقطه اخرجه واسقطه. فمثلا توفر لديه خمس مئة ريال يخرجها ويكتب الباقي تسعة الاف وخمس مئة ثم توفر الف يخرجها ويقول الباقي ثمانية الاف وخمسة هكذا حتى - 00:25:39ضَ
آآ يخرج الزكاة كاملة وقوله رحمه الله ولو قدر ان يخرجها من غيره يعني فلا يلزمه ان يخرج من غير جنس المال الذي وجبت زكاته ولو فعل بان اخرجها من غير الجنس - 00:26:01ضَ
اجزأ ذلك ثم قال رحمه الله ومن جحد وجوبها عالما كفر من جحد وجوبها يعني جحد وجوب الزكاة عالما كفر. لانه مكذب لله ولرسوله والاجماع المسلمين وجحد الزكاة نوعان النوع الاول ان يجحدها على سبيل الاطلاق - 00:26:20ضَ
ويقول الزكاة ليست واجبة مطلقا فهذا كما قال المؤلف كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين والثاني ان يجحد وجوب الزكاة في مال خاص ان يجحد وجوب الزكاة في مال خاص - 00:26:51ضَ
قال لا تجب الزكاة في كذا فان كان هذا المال الذي جحد وجوب الزكاة فيه مما اجمع عليه العلماء فانه يكفر وان كان مما اختلف فيه العلماء فلا يكفر بل يكون فاسقا - 00:27:16ضَ
فلو قال مثلا الزكاة لا تجب في الذهب والفضة فانه يكفر لان وجوب الزكاة في الذهب والفضة محل ايش؟ اجماع ولو قال الزكاة او لو جحد وجوب الزكاة في عروض التجارة - 00:27:35ضَ
فلا يكفر بان وجوب الزكاة في عروض التجارة فيه خلاف اذا جاحد الزكاة على نوعين النوع الاول ان يجحدها على سبيل الاطلاق. بان يقول الزكاة رأسا ليست واجبة فهذا كافر كما سبق - 00:27:52ضَ
والثاني ان يجحدها في مال معين فان كان هذا الماء الذي جحد وجوب الزكاة فيه مما اجمع عليه العلماء كسئبت كالسائمة والحبوب الثمار والنقدين فهو كافر. وان كان مما فيه خلاف كما لو قال الزكاة لا تجب في عروظ التجارة. او جحد وجوبها في - 00:28:12ضَ
او جحد وجوب الزكاة في الحلي او نحو ذلك من او العسل مما فيه خلاف فانه لا يكفر بل يفسق الا اذا كان متأولا. يعني فحينئذ حتى الفسق لا يفسق - 00:28:36ضَ
يقول رحمه الله ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها يعني اذا في احد الوجوب فانه يكفر ولو كان يخرج الزكاة لانه يكفر بالجحد فان منعها مع جحده فهو اشد - 00:28:53ضَ
ولذلك المؤلف رحمه الله قسم منع وجوب الزكاة الى قسمين. منع جحود ومنع بخل ولهذا قال من جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزى. اذا من جحد وجوب الزكاة - 00:29:14ضَ
حتى لو كان يخرج الزكاة حتى لو كان يخرج الزكاة لماذا؟ نقول لما تقدم من انه مكذب لله ولرسوله ولجميع المسلمين ومثله الصلاة. من جحد وجوب الصلاة فانه يكفر حتى لو كان - 00:29:38ضَ
يصلي لانه مكذب للمكذب لله ولرسوله اريد اجماع المسلمين. اما اذا منعها منع الزكاة فان كان منعه جحدا لوجوبها فهو اشد اشد ممن جحدها واخرجها لماذا؟ نقول لانه كفر بالاعتقاد وفسق بالمنع - 00:29:56ضَ
الذي يمنعها جحدا اشد ممن يمنع ممن يجحدها ويخرجها وان كان الكل يكفر لان من منعها جحدا فقد كفر بالجحد وفسق لماذا؟ بالاعتقاد وتؤخذ منه من منعها جحدا تؤخذ منه لماذا؟ نقول لان الزكاة وجبت عليه قبل الحكم بكفره - 00:30:26ضَ
لان الحكم لانه لا يحكم بكفره الا اذا منع والمنع لا يكون الا بعد الوجوب فهمتم اذا من من منع الزكاة او جحد وجوبها فانها تؤخذ منه ولو كان ولو حكمنا ولو كان كافرا - 00:30:55ضَ
لان الزكاة وجبت عليه قبل الحكم بكفره لانه لا يحكم بكفره الا اذا منع والمنع لا يكون الا بعد الوجوب. لا يصدق انه منع وهي لم تجب لم تجب عليه. ثم قال رحمه الله نعم ولو اخرجها ومن منعها - 00:31:16ضَ
بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر. اذا المؤلف رحمه الله قسم المنع منع الزكاة الى قسمين منع جحود ومنع يكون بخلا وتهاونا. منع الجحود يكفر كما سبق. واما من منعها بخلا او تهاونا اخذت منه - 00:31:41ضَ
اخذت منه وقد اخذت الذي يأخذها هو الامام او نائبه وعزر اخذت منه عزى. والدليل على اخذها حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منع الزكاة ان ومن منعها - 00:32:02ضَ
فان اخذوها وشطر ما له. عزمة من عزمات ربنا واختلف العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام ان اخذوه هو شطر ما له الشطر هو النصف هل قوله شطر ماله عن المراد - 00:32:24ضَ
شطر ماله كله او شطر ماله الذي منع زكاته او شطر مالي الذي منع الزكاة الحديث محتمل لكن الراجح ان ان المراد شطر المال الذي منع فمثلا لو فرض انه - 00:32:43ضَ
رجل عنده خمس من الابل عنده خمس من الابل اوضح عنده اربعون شاة عنده اربعون شاة فيها كم وعنده مئة الف ريال نقدا اذا قلنا ان اخذوها وشطر ماله يعني شطر جميع المال فنأخذ الشاة - 00:33:04ضَ
وخمسين الفا خمسين الفا وعشرين ايضا من الغنم واما اذا قلنا وشطر ما له الذي منع زكاته فنأخذ الشاة الواجبة وعشرين من الغنم وهذا القول اصح هذا القول اصح معنى ان الحديث فيه كلام - 00:33:33ضَ
وبعضهم قال انه ضعيف ومنهم من قال انه منسوخ المهم ان قوله صلى الله عليه وسلم وشطر ماله الشطر النصف لكن هل المراد شطر ماله كله؟ او شطر ماله الذي منع زكاته؟ الحديث محتمل - 00:33:59ضَ
والارجح الثاني شطر ما له الذي منع زكاته ووجه ذلك ان الاصل في مال المسلم الحرمة لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ولا يجوز العدوان على مال المسلم بامر محتمل - 00:34:18ضَ
طيب وقوله رحمه الله بخلا او تهاونا مم يؤخذ منه لا بس هذا تعزير الاخذ هنا تعزير اه نعم بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر وظاهر كلامه بل هو كالصريح انه لا يكفر - 00:34:38ضَ
ان من منع الزكاة بخلا وتهاونا فانه لا يكفر والدليل على انه لا يكفر مانع الزكاة ما لم يجحدها لان سبق لنا ان من جحدها كفر ولو اخرجها لكن من - 00:35:09ضَ
منعها بخلا وتهاونا فانه لا يكفر. الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مقال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها - 00:35:29ضَ
الا اذا كان يوم يوم القيامة مثل له شجاع اقرع له زبيبتان يطوق الى ان قال ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ولو كان كافرا لم يكن له سبيل الى - 00:35:44ضَ
الجنة واما قول الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين هذه الاية استدل بها بعض العلماء وهو القول الثاني على ان مانع الزكاة بخلا وتهاونا يكفر كالصلاة - 00:36:02ضَ
لقوله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فمفهوم الاية انه اذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا باخوة لنا في الدين ومعلوم ان الاخوة في الدين لا تنتفي الا بفعل مكفر - 00:36:22ضَ
لكن يقال هذا الظاهر من الاية الكريمة دلت السنة على خلاف لا وهو الاخذ بمقتضى الاية في الصلاة لجلالة السنة دون الزكاة لدلالة السنة الصلاة دلت السنة على العمل بعموم الاية - 00:36:42ضَ
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة واما الزكاة فقد دل الدليل وهو قوله ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار على ان مانع الزكاة - 00:37:03ضَ
لا يكفر. يقول رحمه الله اخذت منه وعزر اخذت منه وعزل فيعزره الامام بما يراه والقاعدة في المذهب انه لا تعذير بالماء الا ما ورد به النص فقط وما سوى ذلك يرون انه لا يجوز - 00:37:24ضَ
التعزير ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ادعى اخراجها او بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا يمين من ادعى اخراجها اي الزكاة وقد طولد بها ادع بقاء فادعى اخراجها - 00:37:44ضَ
لما جاء الساعي وقال اعطنا الزكاة قد قد اخرجتها او بقاء الحول هل بقي من الحول ثلاثة اشهر او نقص النصاب. وقال لما طلب بها قال النصاب نقص او زوال الملك - 00:38:13ضَ
قد زال ملكي عنها ثم رجع ويستأنف حولا صدق يعني صدقه من طالبه بها بلا يمين لماذا؟ لان هذا لان الزكاة عبادة بين العبد وبين ربه عز وجل ولا يستحلف فيها ولهذا قال بلا يمين - 00:38:31ضَ
ومن القواعد المقررة عند العلماء انه لا يستحلف في العبادات لا يستحلف في العبادات فمثلا لو قلت لشخص هل صليت النعم لا يجوز ان تقول احلف انك صليت لان العبادة - 00:38:53ضَ
بين العبد وبين ربه. وانما يستحلف في حقوق الادميين الاستحلاف في حقوق الادميين اما حقوق الله عز وجل فلا يستحلف فيها وقوله رحمه الله صدق بلا يمين هذا مقيد بما اذا لم تدل القرينة على كذبه - 00:39:10ضَ
فان دلت القرينة على كذبه فانه في هذا الحال لا يصدق ويطالب بها لا يصدق ويطالب بها. اذا اه قول الانسان عبادته فعلا او وصفا مقبول لانها بينه وبين وبين الله عز وجل - 00:39:31ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما يلزم يعني يلزم الولي ان يخرج الزكاة عن الصغير والصغير المراد به من دون البلوغ والمجنون والمجنون هو من لا عقل له - 00:39:57ضَ
ويدخل في قوله والمجنون قلنا المجنون ايش؟ من لا عقل له فيدخل في ذلك من جن ومن بلغ من الكبر عتيا يعني المهذري الشيخ الكبير فهو داخل في ذلك فمن تولى امره - 00:40:24ضَ
اخرج عن اخرج ايش؟ الزكاة من ماله فلو فرض مثلا ان شخصا بلغ من الكبر عتيا وسقط تكليفه وزال تمييزه فان الواجب على من يتولى امره من اولاده او غيرهم - 00:40:42ضَ
ان يخرج الزكاة لانها حق الله عز وجل فيها حق الله وحق الفقراء فيخرجها من من ما له. وقوله رحمه الله وليهما يعني في ماليهما ومثل ذلك ايضا من يتولى امر السفيه - 00:41:02ضَ
الصغير والسفيه والمجنون اذا كان لهما مال فان الولي يخرج الزكاة عنهم وقد سبق لنا آآ كيف يخرجها عنهم مع ان الزكاة لابد فيها من نية واجبنا عن ذلك وقلنا ان النية في اخراج الزكاة - 00:41:24ضَ
اربعة اقسام ويأتيه ان شاء الله تعالى نعم تجزئ المذهب المذهب انه انه يجب اخراج زكاة كل مال من جنسه اما زكاة الفطر لا شيخ رشد في فيما سبق اقول ما مضى الحمد لله - 00:41:47ضَ
عفى الله عما سلف لا تعلق وجوب هي الشارع اوجبها للبدن ولهذا طهرت للصائم اللغو والرفث وطعمة المساكين ولهذا قلنا فرق بين زكاة المال وزكاة البدل ان زكاة البدن تتبع البدن - 00:42:31ضَ
محلا واخراجا. وزكاة المال تتبع بلد المال يجوز يجوز اخراجها في غير لكن الافضل في القصيم تخرجها في القصيم. حتى لو وكلت اذا انت الان في القصيم نقول وكل من يخرجها في القسم - 00:42:59ضَ
يعني يعني هي تتبع البدن سواء اخرجها اصالة او وكالة ما دام تتبع البدن الان من من المزكي؟ انت المزكي بدل انفق بدل وانت في القصيم زكاة الفطر تتبع البدن - 00:43:31ضَ
فيخرجها في موضع الذي ادركه العيد وهو فيه سواء اخرجها اصالة بنفسه او وكالة ما في بأس يعني هو الافضل. لكن لو كان الانسان مثلا في مكة واراد ان يخرج صدقة الفطر عنه وعن اولاده في مكة واولاده في القصيم - 00:43:55ضَ
او العكس اولاده اخرجوا عنه. لا بأس لكن الافضل ان تكون الفطرة ان تكون صدقة الفطر تابعة للبدن نعم القيمة ليست موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة لماذا ولا واحد من الصحابة اخرج قيمة - 00:44:25ضَ
انت بتتبع يعني الاقوال اللي الرخص نحن قلنا بارك الله فيك. آآ اذا كان في موضع او مكان لا يخبرون. يعني في بعض البلاد الغربية ها ما يقبلون يعني تعطيه الطعام ما يقبل. ولا يمكنك مثلا ان تخرجها في اقرب البلاد اخرجها - 00:44:57ضَ
وفرق بين بين الموضع الذي تستطيع ان تخرج فيه. يعني البلاد الاسلامية والبلاد العربية نقول في هذا الحال تخرج آآ طعاما لانهم يقبلون جميع البلاد الإسلامية يعرفون صدقة الفطر ويعرفون ويقبلون الصدقة - 00:45:27ضَ
في بعض البلدان ما يقبله تعطيه طعام يمكن يرميه يذهب. نعم - 00:45:46ضَ