الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
13- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
وتدرك الصلاة اداء في ادراك تكبيرة الاحرام في وقتها فاذا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها كانت كلها اداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه اثم هذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام ويأتي. ولا يصلي من جهل الوقت. قال رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة اداء - 00:00:01ضَ
سبق ان ذكرنا ان اوصاف العبادة قول عبادة لها ثلاثة اوصاف وقضاء واعادة الاداء ما فعل في وقته اولا والقضاء ما فعل خارج الوقت والعيادة ما فعل في الوقت ثانيا - 00:00:25ضَ
هذي اوصاف العبادة عبادة لها ثلاث اوصاف توصف بالاداء وبالقضاء وبالاعانة. فالاداء ما فعل في وقته اولا مثل اذن الظهر دخل وقت الظهر وصلاها تامة بشروطها واركانها وواجباتها هذي تسمى - 00:00:52ضَ
طيب نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ الا بعد دخول وقت العصر فعل العبادة بعد الوقت يسمى قضاء. طيب وان فعل العبادة في وقتها ثانية سمي اعادته لو صلى الظهر ثم تبين في اثناء الصلاة مثل انه عليه غير قبلة - 00:01:11ضَ
او على غير طهارة او صلى الصلاة صلاة الظهر وبرأت ذمته ولكنه وجد شخصا وتصدق عليه هذا كله يسمى الاعادة هي فعل العبادة ثانية سواء كان فعلها ثانية لخلل في الاولى او نافلة او نافلة - 00:01:40ضَ
طيب والصواب في في هذه المسألة ان فعل العبادة بعد الوقت ان كان لعذر فهو اداء لكن الخلف هنا او الخلاف شبه لفظي. يقول وتدرك الصلاة اداء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها - 00:02:05ضَ
فاذا ادرك تكبيرة الاحرام في الوقت فقد ادرك الوقت فكأنه صلى في الوقت. فهو والذي صلى في الوقت استوى. فلو كبر الاحرام لصلاة الفجر. قال الله اكبر ثم طلعت الشمس. فقد ادرك الصلاة في وقتها. ادرك الصلاة في وقتها - 00:02:24ضَ
لماذا؟ ليس هناك دليل ولكن تعليم. قالوا لانه ادرك جزءا من العبادة في الوقت وادراك الجزء كادراك الكل الجزء والبعض كادراك الكل وثانيا قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:02:43ضَ
فاذا كان يدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام بادراك الركعة فكذلك الوقت بادراك تكبيرة الاحرام اذا يقولون الدليل انه ادرك جزءا من الوقت وادراك البعض كادراك الكل. وثانيا قياسا على قول النبي عليه - 00:03:04ضَ
الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهذا قد ادرك جزءا من الوقت فقد ادرك الوقت واضح طيب وقال بعض العلماء وهو القول الثاني ان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة - 00:03:24ضَ
الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة. سواء كان ذلك في الوقت او في الجماعة. يعني ان ان ادراك الوقت لا يكون الا بادراك ركعة وادراك الجماعة ايضا لا يكون الا بادراك ركعة. وسيأتي كلام الجماعة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:03:41ضَ
ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك ركعة من تجري قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك - 00:04:01ضَ
الفجر وهذا وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم فمنطوقه ان من ادرك ركعة فقد ادرك ومفهومه ان من ان من لم يدرك ركعة بان ادرك اقل او لم يدرك شيئا - 00:04:13ضَ
فلم يدركه الصلاة. حديث من ادرك ركعة فقد ادرك. هذا المنطوق مفهومه ان من لم يدرك اصلا او ادرك اقل من ركعة فليس فليس مدركا للصلاة والحديث صريح واما القياس قياس ادراك الوقت على ادراك الركعة يعني القياس على من ادرك ركعة من الصلاة فهذا - 00:04:31ضَ
القياس قياس مع الفارق. وذلك لان من شرط القياس مساواة الفرع للعصر. ان يكون الفرع مساويا للاصل او اعلى منه. والفرع هنا ليس مساويا للاصل اذ لا يستوي من ادرك ركعة ومن ادرك تكبيرة الاحرام - 00:04:55ضَ
فلا يصح القياس. وعلى هذا في القول الراجح ان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة. ادراك ركعة طيب قال حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه اثم هذا بناء على انه ادراك لتكبيرة الاحرام. طيب - 00:05:15ضَ
وكذا وقت الجمعة وكذا يعني وكذا الحكم في وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام يأتي واما الجماعة فلا تدرك الا بادراك ركعة كاملة. فها هنا ادراكان. ادراك الوقت يعني قاعدة المذهب. الادراك - 00:05:33ضَ
نوع ادراك الوقت وادراك الجماعة. فادراك الوقت يحصل بادراك تكبيرة الاحرام فمن كبر للاحرام قبل خروج الوقت فقد ادرك الوقت. واضح؟ واما ادراك الجماعة فلا يحصل الا بادراك ركعة كاملة - 00:05:53ضَ
فمن جاء وقد رفع الامام رأسه من الركوع في صلاة العشاء في الركعة الاخيرة لم يكن مدركا للجماعة. لم يكن مدركا للجماعة كذلك ايضا في صلاة الجمعة. تدرك صلاة الجمعة بادراك تكبيرة الاحرام في الوقت - 00:06:10ضَ
ولو انه من تأخروا الجمعة وخطب الامام ولما فرغ من الخطبة اقيمت الصلاة فكبر قبل خروج الوقت. لما كبر الله اكبر خرج الوقت فانه يكون مدركا للجمعة مدة الجمعة ولهذا قال وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام. واما الجماعة ادراك جماعة الجمعة فلا تدرك الا بادراك ركعة كاملة. هكذا - 00:06:27ضَ
اذا عندهم يفرقون بين ادراك بين ادراك الوقت وادراك الجماعة. فالوقت بركعة بتكبيرة الاحرام والجماعة بركعة. والصواب انه لا فرق بينهما. لا فرق بين ادراك الركوع. وبين ادراك الركعة او بين ادراك الوقت وادراك الجماعة - 00:06:54ضَ
لان الحديث عام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهذا عام في الوقت وفي الجماعة. لكن الحديث من ادرك ركعة من الصلاة وفي رواية من ادرك سجدة بدل ركعة - 00:07:15ضَ
وهذه الرواية نستفيد منها فائدة وهي انه لا يكون مدركا للصلاة الا اذا ادرك الركعة بسجدتيها ولا يكتفى بادراك الركوع فاذا قال قائل اليس من ادرك الركوع وقد ادرك السجود - 00:07:34ضَ
قلنا اما في الوقت اما في الوقت فنعم من ادرك الركوع ادرك السجود او بالابلة الصح من ادرك السجود ادرك الركوع والعكس في الوقت صحيح الوقت صحيح او في الجماعة؟ طيب في الوقت واضح. لا تلازم بين ادراك الركوع وبين ادراك السجود. فقد يدرك الركوع في الوقت ولكن يخرج قبل ان - 00:07:53ضَ
يسجد وهذا واضح اذا نقول الحديث من ادرك ركعة من الصلاة وفي بعض الروايات من ادرك سجدة لماذا عبر بسجدة نقول لانه قد يدرك الركوع ولا يدركه السجود. اذا لا بد في الادراك من ان يدرك الركعة كاملة. وهذا واظح هذا واظح في ادراك - 00:08:18ضَ
الوقت يعني قد يدرك الركوع في الوقت. ولكن السجود يكون خارج الوقت. طيب في الجماعة هل يتصور ان يدرك الركوع ولا يدرك السجود نقول نعم يجوز وتصور وذلك فيما لو انفرد عن الامام العذر. صلي مع الامام - 00:08:38ضَ
ركعة مع الامام لما رفع الامام هاجت معدته انا والانفراد هنا ادرك الركوع ولم يدرك السجود او مثلا يصلي خلف الامام ثم انقطع الصوت لما ركع الامام انقطع الصوت وهنا ادرك الركوع ولم يدرك السجود - 00:09:00ضَ
اذا نقول من لازم هل يلزم من ادراك من ادراك الركوع ادراك السجود يقول اما في الوقت فليس بلازم وهذا واضح واما في الجماعة فالغالب ان من ادرك الركوع ادرك - 00:09:23ضَ
السجود لكن قد يتخلف يقول رحمه الله وكذا وقت الجمعة لا يدرك يدرك بتكبيرة الاحرام ويأتي. نعم مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه وقتها اما باجتهاد ونظرا في الادلة اوله صنعة وجرت عادته - 00:09:39ضَ
بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة. او جرت عادته بقراءة شيء مقدر. ويستحب له التأخير حتى يتيقن. او بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا او الشفقة غائبا ونحوه. فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره. ويعمل باذان ثقة عارف. طيب - 00:09:57ضَ
رحمه الله ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها ان الانسان اذا كان جاهلا بدخول الوقت لا يدري هل دخل الوقت او لم يدخل ام لم يدخل - 00:10:17ضَ
متى يصلي؟ يقول اذا غلب على ظنه دخول ان الوقت دخل فانه يصلي وبماذا تكون غلبة الظن؟ قال ذكر قال بواحد من امرين اما باجتهاد واما بخبر ثقة متيقن غلبة الظن بدخول الوقت تكون بواحد من امرين اما اجتهاد او خبر ثقة متيقن. الاجتهاد يعني بان يجتهد - 00:10:32ضَ
لنجتهد الانسان هل دخل الوقت ام لم يدخل قال نعم. فمثلا اذا غلب على ظنه ان الوقت دخل. مثل عنده ساعة. الساعة غلبة ظن او يقين ها؟ قد تفيد غلبة الظن وقد تفيد اليقين. عنده ساعة مثلا. ورأى ان الوقت شاهد الساعة ورأى ان الوقت دخل. وهو يعرف ان اذان العصر - 00:10:58ضَ
الظهر اثنعش الساعة الثانية عشر. رأى الساعة الثانية عشر مثلا خمس دقائق. هنا غلب على ظنه ان الوقت دخل يصلي. ولا نقول يقين لان الساعة لا سيما في فيما تقدم قد تقدم قد تؤخر وما اشبه ذلك - 00:11:21ضَ
اذا يصلي او له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة يعني بمعنى انه اذا صلى فريضة جلس يعمل هذه الصنعة فاذا فرغ منها دخل وقت الثانية مثاله رجل نجار - 00:11:36ضَ
من عادته انه اذا صلى المغرب وفرغ منها اشتغل بصناعة بنجارة يفرغ من باب يعني يتمكن من نجارة باب اذا فرغ من الباب دخل وقت العشاء. يعمل بهذا او لا - 00:11:54ضَ
يعمل بها طيب انسان اذا صلى فريضة مشى من مكان صلاته الى مكان اخر اذا وصل هذا المكان دخل وقت الفريضة الثانية يعمل او يعمل؟ نعم يعمل. اوجرت عادته بقراءة شيء مقدر. مثل من عادته انه اذا صلى الظهر صلى الظهر جلس - 00:12:08ضَ
بس في المسجد يقرأ مثلا ثلاث ساعات كم جزء الساعة اربعة اجزاء اربعة في ثلاثة نعم اثناعش جزء اذا صلى قرأ اثنا عشر اثني عشر جزءا اذا قرأ هذا المقدار دخل وقت العصر - 00:12:31ضَ
قرأ اثني عشر جزءا يصلي او لا؟ ها؟ يصلي. ولهذا قال اوجرت عادته في قراءة شيء مقدم مثله ايضا لو كان معه متن يتحفظ. تحفظ متن معه منظومة مئة بيت يكررها جرت عادته انه اذا كررها عشر مرات دخل الوقت - 00:12:48ضَ
يعمل به. قال ويستحب له التأخير حتى يتيقن. يستحب يعني انه ليس بواجب. طيب اذا هذا الامر الاول اذا جهل الوقت متى يصلي؟ نقول باجتهاد. والاجتهاد كما عرفتم طيب الثاني قال او بخبر ثقة متيقن - 00:13:06ضَ
خبر اذا اخبره لكن لابد في المخبر من ان يكون ثقة هذا واحد. ثانيا ان يكون عن يقين فان اخبره الثقة عن غير يقين فلا يجوز له العمل بخبره لا يجوز له العمل بخبره - 00:13:26ضَ
خبر ثقة ولابد ان يكون الثقة متيقن يعني عن يقين. اما غير الثقة فلا يعمل بخبره غير غير الثقة لا يهمن بخبره يعني اللي ما يعرف الادلة. لا يؤمن بخبره - 00:13:41ضَ
مثل انسان صلى المغرب وجلس فلما مضى مدة جاءه شخص قال دخل وقت العشاء دخل وقت العشاء كيف عرفت والله من زمان وصلينا المغرب من زمان دخل الانسان اكيد يعمل بهم ولا لا؟ نقول لا يعمل به. لا يعمل به. لماذا؟ لان الانسان اذا كان منشرح الصدر منشرح الصدر مطمئن. الساعي - 00:13:57ضَ
ساعتان تكون بمثابة نصف ساعة واذا كان حزينا فارغا فالخمس دقائق بمثابة ساعة. يمكن هذا الرجل متململ ولا عنده شغل ويعد اقارب الساعة واضح؟ اذا لا يؤمن بقدره. طيب قال ثقة متيقن كان يقول رأيت الفجر طالعا. او الشفق غائبا او الشمس - 00:14:23ضَ
وما اشبه ذلك فانه يعمل به لان هذا قال فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره هذا مفهوم قوله او بخبر ثقة قلنا غير الثقة لا يعمل به ممثل غير المتيقن يعني الذي يخبره عن غلبة ظن فلو جاءه شخص وقال ثقة وقال دخل الوقت - 00:14:50ضَ
يغلب على ظني دخول ان الوقت قد دخل لا اتيقن لكن يغلب على ظني هل يعمل بقوله؟ لا. لا يعمل بقوله لا يعمل بظن غيره لماذا؟ قالوا لانه فرع ما الفرق؟ ها؟ لا - 00:15:17ضَ
المخبر فرع فرع عن غيره هو فرق في هالمسألة هذي وليس اصلا. من الاصل؟ ها؟ المخبر. ولذلك الانسان يعمل بغلبة الظن نفسه. لانه اصل. لكن عمله بغلبة في ظن غيره فرق. قالوا اذا لا يعمل بغلبة ظن غيره لانه فرع - 00:15:36ضَ
والظن ضعيف. لا يقوى على حبل الاصل والفرق لا يقوى على حمل الاصل والفرق اذا لا يعمل مفهوم التعليم يقولون اذا اخبره ثقة لكن عن غلبة الظن يقول لا يعمل بخبره. السبب قالوا لانه في هذه الحال ليس اصلا - 00:15:58ضَ
انما هو فرع عن غيره ويصلي بناء على غلبة ظن غيره. اذا هو حرام وليس اصلا والظن ليس قويا الظن ضعيف فلا يقوى على حمل الاصل الذي هو صاحبه والفرع الذي هو المخبر - 00:16:19ضَ
فعل هذا؟ لا يعمل طيب وقال بعض العلماء انه يجوز له العمل بخبر الثقة اذا كان عن غلبة ظن. انه يجوز ان يعمل بخبره اذا كان عن غلبة ظن لان هذا هو منتهى وسعه وطاقته - 00:16:38ضَ
ويا سبحان الله رجلان نأذن لاحدهما بالصلاة ونقل الاخر لا تصلي يعني هذا الان المخبر نقول تجوز لك الصلاة والمخبر نقول لا تجوز لك الصلاة فكيف نجوز الصلاة لهذا ولا نجوز الصلاة لهذا؟ وهذا هو الصحيح انه يجوز ان يعمل في - 00:16:57ضَ
خبر الثقة اذا كان عن غلبته عن غلبة الظن ولان هذا من جهة التعليم ولان غلبة الظن معتبرة شرعا ولهذا ثبت في الحديث الصحيح ان هذه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس - 00:17:19ضَ
افطارهم يقين ولا غلب الظن؟ الغلبة الظن ومحل خلاف يعني هل يعمل بخبر الثقة الذي هو عن غلب الظن؟ او لا يؤمن به محل الخلاف ما لم يتعذر ما لم يتعذر - 00:17:39ضَ
عن يقين فان تعذر المخبر عن يقين فانه يعمل بخبر الثقة الذي انغلب الظن قولا واحدا اذا الان عندنا امران اذا تعذر خبر الثقة المتيقن خبر الثقة المتيقن تعذر ففي هذا الحال يعمل بقول الثقة بغلبة الظن قولا واحدا. الخلاف متى؟ الخلاف اذا امكن. يعني مثل - 00:17:52ضَ
قال طلع الفجر غربت الشمس وما اشبه ذلك غلب الظن هل يلزمه نقول لا لا يجوز ان تصلي حتى تتيقن اذهب واسأل واسأل شخصا اخر وما اشبه ذلك هذا محل الخلاف - 00:18:24ضَ
او يعمل باذان ثقة عارف. يعمل باذان ثقة عارف يعني في الوقت الوقت فان كان اعمى فهل يعمل في اذانه او هل يوثق باذانه؟ وان كان عنده من يرشده الى دخول الوقت عمل به لان المؤلف يقول ثقة عالية - 00:18:39ضَ
سواء كانت هذه المعرفة بنفسه او بغيره. بنفسه او بغيره. ولهذا كان ابن ام مكتوم ام مكتوم لا يؤذن حتى يقول اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت نعم ان احرم باجتهاد بان غلب على ظنه دخول الوقت بدليل مما تقدم. فبان احرامه قبله فصلاته نفل. لانها لم تجب ويعيد فرضه - 00:19:03ضَ
والا يتبين له الحال او ظهر انه في الوقت فصلاته فرض ولا اعادة عليه. لان الاصل براءة ويعيد الاعمى العاجز مطلقا ان لم يجد من يقلده وان ادرك مكلف مكلف رحمه الله الان لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها او - 00:19:27ضَ
واما باجتهاد او خبر عرفنا ان الانسان اذا جهل الوقت يعني خلاصة ما تقدم. ان الانسان اذا جهل الوقت فله احوال الحالة الاولى ان يتيقن ان الوقت دخل فيصلي ولا لا؟ يصلي - 00:19:47ضَ
الحالة الثانية ان يتيقن ان الوقت لم يدخل وهذا واضح فلا يجوز الصلاة الثالثة ان ان يغلب على ظنه ان الوقت دخل يصلي؟ نعم يصلي الحال الرابعة ان يغلب على ظنه ان الوقت لم يدخل. لا يصلي. الحالة الخامسة ان يتساوى عنده الامران - 00:20:05ضَ
لا يدري يعيشك هل دخل ام لم يصلي او لا؟ نقول لا يصلي. اذا يصلي في حالين ولا يصلي في ثلاث حالات ما هما الحالان اللتان يصلي فيهما؟ اذا تيقن او دخول الوقت او غلب على ظنه دخول الوقت. اما اذا تيقن عدم الدخول - 00:20:31ضَ
او غلب على ظنه عدم الدخول. او تساوى عندها الامر شك فلا يصلي يقول رحمه الله فان احرم شوف المسألة الاولى متى يصلي؟ الجاهل بالوقت متى يصلي؟ وهنا لو صلى ثم تبين - 00:20:51ضَ
فما الحكم؟ قال فان احرم باجتهاده بان غلب على ظنه دخول الوقت نعم دخول الوقت بدليل مما تقدم فبالدليل الذي مما تقدمه اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن فبالغ احرامه قبله فصلاته نفل - 00:21:08ضَ
لانها لم تجب عليه طيب مثال ذلك إنسان صلى صلى الظهر كبر الإحرام وصلى ولما فرغ من صلاته تبين له أن صلاته قبل انه صلى قبل الوقت ما الحكم يقول صلاته لا تصلح فريضة لا تصح فريضة ولهذا قال المؤلف فبال احرامه قبله فصلاته نفل فنفل. علم من قوله - 00:21:30ضَ
انها لا تجزئ عن الفريضة لا تجزئ عن الفريضة لماذا لا تجزئ الفريضة؟ لانه صلى الفريضة قبل ان يخاطب بها اذ لا يخاطب بالصلاة الا بعد دخول الوقت. وهو قد صلى الصلاة قبل دخول الوقت. اذا صلى قبل الخطاب - 00:21:55ضَ
صلى قبل الخطاب يقول فصلاته نفل لانها لم تجد طيب فاذا قال قائل اذا كانت صلاته لا تصح فريضة فكيف صحت نافلة لماذا ما قلت لما لم تصح فريضة وقد نوى فريضة؟ تبطل الصلاة رأسا - 00:22:16ضَ
نقول لا تكون نافذة والسبب نقول لان نية الفريضة مركبة من نيتين مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة انت حينما تصلي تنوي صلاة وتنوي انها الظهر او العصر او المغرب او العشاء - 00:22:35ضَ
فلما بطلت النية الثانية وهي نية التعيين بقي نية اصل الصلاة ولهذا قال نفل نفل طيب يقول لانها لم تجب عليه ويعيد فرضه. والا يتبين له الحال او ظهر انه في الوقت فصلاة - 00:22:56ضَ
فرض اذا لم يتبين له الحال او ظهر انه في الوقت فصلاته فرض كم هذي من حال قال فان احرم باجتهاده فبان قبله هذا حال طيب لم يتبين له الحال - 00:23:18ضَ
ظهر انه في الوقت طيب في حالة رابعة ظهر انه بعد الوقت. صح ولا لا؟ تصح. اذا اذا احرم الانسان بصلاة اجتهاد اجتهاد فلا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان يتبين انه صلى قبل الوقت - 00:23:38ضَ
الصلاة فريضة لا تصح تكون نافلة طيب الحالة الثانية ان يتبين انه صلى بعد الوقت. وهذه لم يذكرها المؤلف. فصلاته صحيحة الحالة الثالثة ان يتبين انه صلى في الوقت صحيحة - 00:23:57ضَ
الحالة الرابعة ان يتبين نعم ان لا يتبين له شيء صلاته صحيحة اذا من صلى باجتهاد فصلى باجتهاد فله كم حالة؟ اربع حالات ان يتبين انه قبل الوقت ان يتبين انه في الوقت ان يتبين انه بعد الوقت ان لا يتبين له شيء. فتجزئ في الاحوال - 00:24:17ضَ
الثلاثة الاحوال الثلاثة وفي الحالة الاولى ان يتبين قبل الوقت لا تجزئ والعلة فيه ايش انه صلى الصلاة قبل ان يخاطبه بها. ولذلك شف عبارة الماثل رحمه الله. فان احرم باجتهاده فبان قبله فنفل. والا - 00:24:42ضَ
اه والا الا هذه ايش؟ اداة استثناء ولا شرطية شرطية يعني والا يتبين وانظر كلام المؤلف رحمه الله فبال قذفا والا شف كم اشتملت من الصورة دخل فيها ثلاث ثلاث سور. لان هذا اخسر من قوله فان احرم في اجتهاده فبان قبله فنفل - 00:25:01ضَ
وان بان بعده او بان فيه وان بان بعده ففرظ. وان بان في الوقت ففرظ والا يتبين له الحال ففرظ اختصر بكلمة والا كثرت فراس الان قول المؤلف الماتن فان احرم باجتهاده فبان - 00:25:27ضَ
قبله فنفل واضح؟ والا ففرظه والا ايش نقول الا هذي تحتها ثلاث صور والا يتبين له الحال. ففرظ وان تبين انه في الوقت ففرظ. وان تبين انه بعد الوقت ففرظ - 00:25:47ضَ
مختصرة بقوله والا اذا اختصار مخل ولا غير مخل؟ عند من لم يفهم مخل وعند من يفهم ها غير لا غير مخل طيب وقوله رحمه الله تبان قبله فنفل فنفل. هذا ما عليه الائمة الاربعة - 00:26:07ضَ
المذاهب الاربعة على انه اذا احرم بصلاة الاجتهاد ثم تبين فيما بعد انه قبل الوقت فان صلاته تكون نافلة والعلة ما تقدم انه صلى قبل ان يخاطبه بالصلاة صلى قبل الخطاب - 00:26:29ضَ
وذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان من صلى قبل الى ان من احرم باجتهاده احرم باجتهاده وصلى ثم تبين له بعد ذلك ان صلاته قبل الوقت فان صلاته صحيحة تصح فريضة - 00:26:50ضَ
تصح فريضة ولا سيما مع المشقة مع مشقة القضاء وعللوا ذلك بانه فعل ما امر به. اذ انه مأمور ان يصلي في الوقت ومأذون له في ذلك. فقد فعل ما امر به على وجه - 00:27:09ضَ
على وجه مأذون له فيه هذا الرجل احرم باجتهاد. اجتهد وغلب على ظنه ان الوقت دخل. ثم بعد ذلك تبين ان ان الوقت لم يدخل يقول صلاته صحيحة ولا تلزمه رياده - 00:27:29ضَ
لماذا؟ قالوا لانه مأمور بالصلاة. صح؟ طيب وقد فعل ما امر به على وجه مأذون له فيه فليس منه تفريط وليس منه تعجب وهذا منتهى غسله وطاقته وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا - 00:27:46ضَ
الا وسعها فقالوا لا تلزمه الاعادة وقولهم انه لم يخاطب بالصلاة يعني قول الجمهور لم يخاطب بالصلاة قالوا اذا بل هو مخاطب. اذا الانسان اذا غلب على ظنه ان الوقت دخل فانه يؤمر - 00:28:06ضَ
في الصلاة وهذا القول قوي جدا ولا سيما مع كثرة الصلوات كثرة الصلوات افرض مثال ذلك رجل محبوس في حبس في قبر ومعه ساعة مقدم ساعتين فيها تقديم وجلست سنة سنتين وهو يصلي - 00:28:20ضَ
اذا جاء الساعة عشر صلى على انه الظهر. الساعة مثل الثنتين الظهر صلي على انه ايش؟ العصر. الساعة خمس صلي على انه المغرب. تجلس الساعة ست صلي على على انه عشا واستمر على ذلك - 00:28:44ضَ
لما خرج المستجيب قلنا كم الساعة؟ قال الساعة ست قلنا لا الساعة تونا ثلاث وصلى مدة سنوات على قول على قول الجمهور يلزم بالاعادة وعلى القول الثاني لا تلزمه نهاية - 00:28:57ضَ
واضح اما مع مع يعني اذا كان في الصلاة يسيرة مثل ايام معدودة. فهنا الاحتياط طيب. لكن مع كثرة الصلوات المشقة تجلب التيسير بقي حالة هنا وهي ان احرم باجتهاده - 00:29:14ضَ
فتبين له في اثناء الصلاة انه خارج الوقت نعم تبين في اثناء الصلاة انه قبل الوقت احرم باجتهاد المؤلف يقول فان احرم باجتهاد فبان قبله فبان قبله فان تبين له يعني بعد الصلاة فان تبينه في اثناء الصلاة انه صلى قبل الوقت - 00:29:35ضَ
مثاله صلى احرم كبر الاحرام صلى ركعتين في الركعة الثالثة تبين انه قبل الوقت قبل الوقت فهل تزموا اعادة؟ او لا تلزموا الاعادة؟ يعني هل هل نقول استمر في صلاتك؟ ولا شيء عليك؟ لانك دخلت في هذه الصلاة على وجه - 00:29:58ضَ
مأذون لك فيه. وما ترتب على المأذون فانه صحيح. او نقول تلزمك الاعادة لانك الى الان مطالب بصلاة شرعية الصحيحة ولم تبرأ ذمتك الى الى الان هذا هو السبب انه يعيد تزامن الاعادة - 00:30:18ضَ
والسبب في في لزوم الاعادة نقول لان ذمته الى الان لم تطرأ لم تبرأ فهو الى الان مطالب بالصلاة وهو لم يفرغ لم يفرغ منها نظير ذلك لو صلى او تيمم تيمم - 00:30:37ضَ
وصلى وفي اثناء الصلاة حضر الماء قل استمر يعني دخلت على وجه المشروع او يلزمه قطع الصلاة والوضوء ويستأنف يعني وهذي سبقت ان في التيمم حينما قلنا لكم يلغز بها ويقال رجل نهق الحمار فبطلت صلاته - 00:30:54ضَ
نعم رجلان في في مكان فقال احدهما سوف اذهب احضر ماء ذهب ولكنه تأخر ما جعل الموت تأخر تأخر عن وقت المعتاد ساعة هذا خشي ان يخرج الوقت ابتيمم تيمم وصل لما صلى ركعة او ركعتين نهق الحمار ظرب بوري - 00:31:20ضَ
طيب تبطل صلاته؟ ترفض. نعم. ويلزمه؟ الاعادة. طيب وقول المؤلف رحمه الله فبان قبله فنفل يعني ان تنقلب نفلا والعلة فيه ما تقدم لان هذه الصلاة مركبة من نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة فريضة. فاذا بطلت النية الثانية بقيت النية - 00:31:44ضَ
الاولى وهذا احد المواضع التي ينقرض فيها الفرض نفلا فان الفرق ينقلب نفسا في مواضع منها هذا الموضع. اذا احرم بصلاة ثم تبين انه صلى قبل الوقت فان صلاته تكون نفلا - 00:32:09ضَ
واضح المسألة الثانية مما ينقلب فيه الفرض نفلا اذا ذكر فائتة فصلاها ثم تبين فيما بعد انه لم عليه فائدة فان صلاته هذه تكون نفعا. مثاله رجل تذكر اذا انا امس الظهر ما صليت - 00:32:30ضَ
اللهم صلي توضأ وصلي الله اكبر لما صلى دخل عليه صاحب له وش تصلي انت العصر؟ قلت له والله اصلي صلاة امس الظهر يا اخي انا تذكر صحيح ماذا تكون هذه الصلاة؟ تكون نافلة. واضح - 00:32:50ضَ
النافلة طيب المسألة الثالثة مما ينقلب فيه الفرض نفلا اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام امامه واستمر فان صلاته تنقلب نافلة. مثال ذلك انسان دخل مع الامام في الركعة الثانية. فاتته ركعة. اما قال الامام - 00:33:10ضَ
السلام عليكم ورحمة الله قام قبل ان اسلم الامام الثانية هنا ما الواجب عليك؟ يقول يجب عليك ان ترجع المسبوق هذا ارجع واجلس ليكون قيامك لقضاء ما فاتك بعد سلام الامام سهدي الى - 00:33:32ضَ
الصلاة فانت حينما تقوم قد فارقت الامام ها من غير عذر حرقت الامام من غير عذر وليس هذا القول مبنيا على ان التسليمة الثانية سنة او ليست سنة تقول ومبني على انه فارق الامام من غير عذر. ومفارقة الامام من غير عذر تبطل الصلاة. هذا الرجل الواجب عليه ان يرجع - 00:33:48ضَ
ليكون قيامه بقضاء ما فاته بعد سلام الامام استمر في صلاته تنقلب نافلة تكون نافلة. وطلت بطلة الفريضة لانه فارق الامام من غير عذر. هذا على المذهب. والمسألة فيها ثلاث اقوال فيها قول ان الصلاة تبطل - 00:34:08ضَ
فلا يصح له فرض ولا نفي. وقول انها تصح اذا كان جاهلا والمذهب انه ايش تصح نفلا. المهم ان الكلام على المسألة. المسألة الرابعة مما ينقلب فيه الفرض الى اذا دخل يوم الجمعة مع الامام وقد رفع رأسه من الركعة الثانية - 00:34:25ضَ
ولم يكن نوى الظهر دخل على انه جمعة. يوم دخل والامام رفع رأسه الى ركعتان يعني دخل معه في السجدة مثلا الاولى او السجدة ثانية من الركعة الثانية. وهو على انها جمعة. يقول هنا تكون صلاته اذا سلم الامام تكون صلاته نفي. تكون نفلا لانه يقولون يجب ان - 00:34:50ضَ
ان ينوي الظهر يجب ان يؤلم الظهر الظهر صلاة مستقلة والجمعة صلاة مستقلة اذا دخل مع الامام وقد رفع رأسه من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فانها تكون نافلة فان نواها ظهرا كانت ظهرا بشرط ان يكون قد دخل وقت الظهر. لماذا قد دخل وقت الظهر؟ لانه يجوز ان تصلي الجمعة قبل - 00:35:10ضَ
الزواج لا يكملها نافذ ويصلي فريضة هذا على المذهب والصحيح انه نذكر الصور التي على كلام الفقهاء لكن هذه المسألة الصحيح انه يتمها يتمها ظهرا يتمها ظهرا بدون بدون نية يعني لو دخل عليها انها جمعة لان الجمعة بدل عن - 00:35:33ضَ
عن الظهر طيب باقي كم هذي؟ اربع مسائل المسألة الخامسة اذا احرم بفرض رباعية على انها جمعة او فجر اذا صلى فريضة رباعية على انها فجر او جمعة وسلم من ركعتين. فان صلاته تكون نففا - 00:35:54ضَ
مثل صلاة الظهر. كبر الاحرام على انه الفجر ناس وسلم من ركعتين. تذكر هل نقول الان هذا سلام سهو؟ اكمل ركعتين لا ليس نقول الان يجب عليك ان تستأنف لانك دخلت في هذه الصلاة على انها ايش؟ على انها فجر - 00:36:21ضَ
او على انها جمعة. والذي في ذمتك وانت مطالب به ليس هو الفجر وليس الجمعة مفهوم المسألة اذا المسألة الخامسة مما ينقلب فيه النفل مما ينقلب فيه الفرض الى نافلة - 00:36:40ضَ
لو احرم برباعية وسلم من ركعتين ظنا انها جمعة او فجر ففي هذا الحال تنقلب صلاة بلا نفي. المسألة السادسة. ها نكمل دي وان شاء الله نتناقش بقى وحدة بس هذي. المسألة السادسة اذا كبر للاحرام جالسا او اتمه - 00:36:55ضَ
قائما مع قدرته على القيام فان صلاته تنقلب نفسا لانه يجب على القادر على القيام ان تكون تكبيرة الاحرام في حقه. ها وهو قائم وهو قائم صلي قائما فان لم تستطع فقائم وقوموا لله قائمتين. فهذا رجل يصلي يصلي الظهر او العصر. صلى السنة وجلس يقرأ القرآن لما جاء الامام - 00:37:21ضَ
الله اكبر ماذا تكمل صلاته؟ ها نافذ لانه سبق لنا او سيأتينا ان شاء الله تعالى في في صفة الصلاة ان انه لا يجب ان تكون تكبيرة الاحرام الفريضة قائما وقائم. طيب او رجل اخر ايضا اقيمت الصلاة وهو يقوم يقوم الله اكبر. قبل ان يستتم - 00:37:46ضَ
حتى لو قال الله الله اكبر وهو قائم. فان صلاته تنقلب يجب ان تكون التكبيرة الله اكبر وهو قائم هذي كم مسألة؟ ست مسائل احفظوها. احفظوها لا تجدونها ترى مجموعة - 00:38:09ضَ
احفظها هذه السور ست مسائل ينقلب فيه الفرض الى نفل. هم لا هنا يقطعها هنا يقطعها لاحظوا احسنت هذا سؤال الان لو كبر قبل الوقت لو كبر للصلاة قبل الوقت - 00:38:26ضَ
ثم تبين انه خارج الوقت اذا لم يكن وقت نهي واضحة المسألة واضحة انه انها تنقلب نفيا. لكن اذا كان دخوله في الفريضة في وقت نهي وعلم وهو في الصلاة. نقول ان كان وقت النهي قد زال. ها؟ اتمها - 00:38:50ضَ
وان كان وقت النهي قد دخل قطعها. مثل صلى على انها الظهر صلى الظهر وفي اثناء الصلاة تبين انه قبل الوقت ان بقي على الظهر دقيقتين او ثلاث دقائق الان هو في الصلاة دخل في وقت النهي - 00:39:10ضَ
نقطع الصلاة صلاتك هذه نفل مطلق منهي عنه وانت الان في وقت النهي. في في الاول معذور لكن الان زال عذرك نقطع الصلاة مثال اخر صلى قبل المغرب صلى قبل المغرب على انه صلاة - 00:39:27ضَ
المغرب وفي اثناء الصلاة تبين انه ان الشمس غربت الان نقول هنا اتم صلاتك لان النهي - 00:39:47ضَ