بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه احسان الى يوم الدين اين وصلنا قبل ان تقرأ حتى اتابع معك - 00:00:04
اذا الان يتحدث الشارح عن كيفية الغسل. نعم بطلوع الفجر على المذهب يعني هذا الغسل يوم الجمعة هو يرى انه سنة والصحيح بانه واجب ووقته متى بضلوع الفجر اي بضلوع الفجر الصادق. طبعا يستحب للانسان ان يؤخر - 00:00:26
غسل يوم الجمعة الى قبيل خروجه الى الجامع لانه استحب يعني شرع للانسان لاجل ان يذهب نقيا طاهرا طيب الريح وقد يكون الانسان في مكان فيه حر شديد ربما يختسل في الفجر - 00:00:56
ويذهب الى الجامع وقد عرق فيستحب للانسان ان يتأخر ان يتأخر حتى يذهب نعم نوى ان يأخذ الساعة احدى عشر يغتسل احدى عشر الليل ثم يذهب يذهب الساعة عشرة يغتسل وهكذا يعني قبيل خروجه للجامع - 00:01:19
ولذا اذا ارتبطت اغتسل ثم خرج يعني جمع بين عبادتين مستمرتين. نعم وفي وجيه شاذ منكر قبل فجر العيد اذا هذا لا يصح باعتبار ان هذا النهار يبدأ يبدأ من الفجر نعم فهذا سماه وجه - 00:01:47
وفي وجهه سواء مكتوب العبارة عندي وجيهة خطأ وجيه وفي وجه شال اجتهاد لبعض المجتهدين وهو شاب بل منكر. نعم وتم تقريبه من الرواح الى الجمعة لان المقصود من القصد قطع الروائح الكريهة التي تحدث عند الزحمة من وسط وغيره. وقد يستحب تقريبه من - 00:02:06
الرواح الى الجمعة نعم هل يستحق لكل احد كيوم العيد ام لا حق؟ هل هو مستحب للجميع المرأة في بيتها ام لا فمنهم انهم ان مالك الحكم لمن يخطب الجمعة. يعني فيه خلاف على من قال هل هو لصلاة الجمعة ام ليوم الجمعة؟ حتى من قال بانه اليوم الجمعة قال - 00:02:25
يستمر حتى غروب الشمس. نعم في ذلك نستجب عليه جمعة ام لا؟ نعم. ولو اجنب الجماع او غيره لا يدخل مصلح. مم. ويغتسل للجنابة. نعم. ولو ولو عجز عن الموت - 00:02:46
انها اغتسل الساعة الثامنة صباحا غسل يوم الجمعة ثم جامع اهل الساعة التاسعة واغتسل هل يعيد غسل الجمعة؟ لا يعيده؟ نعم لا يعيد غسل الجمعة انما يغتسل بسبب الحدث الاكبر الذي اصابه - 00:03:00
لو عجز عن الغسل لعدم الماء او من طموحه فدمه تيمم فضيلة. نعم. قال جمهور الاصحاب وهو الصحيح قياسا على زائل الثاني اذا عجز عنه والله اعلم. يعني لو فرضنا عجزة هل يتيمم؟ نعم يتيمم بذلك - 00:03:19
ما قاله شروق الشمس هو قال انه يبدأ من الفجر ويستحب تقريبه يعني تقريبه قبل الرواح الى الجمعة لان الشروق لا يعني لا داعي للشروق في هذا النهار يبدأ من الفجر فهو يبدأ دخول الاغتسال من هالوقت - 00:03:36
وهل الذهب التعجل به لا يستحب التعجل بها بل يستحب تأخيره حتى رواحه لان المقصود هو تطريب الجسد وتطييب الرائحة. فكلما اخره كان ادعى لذلك يغتسل فاذا انتهى من الغسل يغتسل ايضا - 00:04:02
لعله يختفي مرة ثم يختسل مرة ثانية سنة قال ثم المرة الثالثة ينوي بها غسل يوم الجمعة نعم النية غسلة اولى وثانية وثالثة كما ان الوضوء ثلاثا ثلاثة لا يزيد على ذلك - 00:04:25
فيستحب ان يغتسل لهما هنا ومنها اي من السنن يعني ان الاغتسالات المسنونة العيدان اللي هي عيد الفطر وعيد الاضحى قول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل يوم الفطر ويوم الاضحى. يعني هذا باعتبار انها موطن اجتماع وانها - 00:04:47
اعيد نعم كان عمر وعلي او علي وعلي اذا هذا يكون ثابت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة وابن عمر من اشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:10
لانه امر يجتمع له الناس. هذا امر يعني امر اخر عن الحكمة في ذاته اجتماع الناس احب ان ويجوز بعد الفجر بلا خلاف وفضله على الراجح ويختص بالنصف الاخير على الراجح وقيل - 00:05:27
نشكر جميع ثبت اقوال فيه هو الافظل بالانسان ان يجعله بعد فجره. نعم ومنها الاستغفار. صلاة الاستسقاء باعتبار انها محل استماع احب ان يغتسل له من اجل قطع الروائح لانه محل يشرع فيه الاجتماع فاشبه الجمعة. نعم - 00:05:43
من الفسوق والرسوم ويقال فيهما نسوق وخصوب اذا ذهب اذا ذهب ضوء الشمس والقمر فقيل الكسوف للشمس والكسوف للقمر حينما يطلقان على كليهما ومنهم من يخصص الكسوف للشمس والخسوف للقمر. نعم - 00:06:05
جوهري صاحب الصحاح يعني كتاب الفه يسمى الصحاح في اللغة وهو يأتيك في الصحيح من كلام العرب مع انه قال ان الوسوف والكسوف يطلق عليهما معا. يعني هو الافصح انه تخصص كل لفظ - 00:06:22
بشيء علما ان بعضهم يطلق هذا على هذا وهذا على هذا ان يغتسل لهما. نعم. لانهما صلاة النساء والاجتماع لها. فيستحب الاغتسال الى الجمعة. يعني السنة الان يستطيع الانسان ان يقتصد منها ويعرف الوقت ويعرف الساعة فقط - 00:06:40
قبل هذا يستعد واما غيره اذا سمع الصلاة الجامعة وهو متوضأ لا يغتسل يذهب حتى يبادر الى الصلاة رواه مسلم الميت والكافر اذا اسلمت مجنون الى افاق والمغمي عليه اذا افاق. والمغمى عليه اذا افاق. نعم. والمغمى عليه اذا افاق. هم. الغسل من غسل النيل هل هو واجب او مستحب؟ او لا - 00:06:56
القليل لما قال قولان اي قولان الامام الشافعي. نعم انه واجب والجديد هو الراجح انه مستحب. نعم. والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قتل ميتا فليقتل. ومن حمله فليتوضأ - 00:07:19
قالت النبي خبيث حسن لكن قال الامام احمد هذا الصحيح الحديث روي مرفوعا وموقوفا والمرفوع معلول بالموقوف الراجح انه موقوف وهذا من فتية ابي هريرة ولذلك لم يخرج بوجوبه. الامام احمد لم يقل بوجوبه نعم - 00:07:34
قال الشافعي اذ صح الحديث لقلت بوجوبه. لو صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان امرا والامر يشيل الوجوب. نعم ومن الاقسام المسنونة في اصول الكافر اذا اسلم. الكافر لا اسلم فيه قولان قال يجب عليه ان يحتسب وهو الصحيح - 00:07:54
وكثيرا من اهل العلم قال بانه مسنون وليس بواجب. والصحيح وجوبا انه عليه الصلاة والسلام ام رأيت ابن عاصم وامامة بن كثال ولم يجبوا لان جماعة اسلموا فلم يأتوهم به. طبعا هذا التعليل العليل من هو لما امر فالامر يفيد الوجوب - 00:08:11
ولما عن البقية لم ينقل لنا ذلك ربما تعلموا هذا واغتسلوا وربما انه لم ينقل لنا انه قد اغتسلوا لكن عن هذين قد امرهم النبي وافظل امر يفيد الوجوب. نعم - 00:08:36
وهو لما كان مجنب سابقا حتى لو كان مجنما واغتسل فما دام انه لم ينوي الغسل فلا يعد غسله مرفوعا عنه فلا بد من اغتسالهم ان الاسلام ثورة من من معصية - 00:08:53
فلم يجده الغسل فيه فمنه كسائر المعاصي هذا في جابر لم يجنب في كفره بين اجنب المذهب انه يلزمه الفصل بعد هذا غير صحيح. الانسان زاني ثم تاب. الا يلزمه الغسل؟ يلزمه الغسل. هذا القياس غير صحيح - 00:09:10
بعدم صحة النية منهم حال كفرهم من الاطفال المخنونة غسل المجنون اذا فيه غسل الكافر قولان والصحيح وجوب غسله فقد صح الامر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر لم يرد ما يجعله الى الندب. لان الاصل في الامر انه يفيد الوجوب - 00:09:27
ولم يرد في خبر اخراجه من الوجوب الى الندب اما ما استدل بها ان كثيرين قد اسلموا ولم يؤمروا ما دام انه ورد الامر عن البعض فهذا يدل على ان البقية - 00:09:50
قد امروا نعم لا نعم. هذا امر يتعلق بالبدن امر يتعلق بالبدن نعم لان ذلك قال الشافعي جن انسان الا انت قال بعضهم اذا كان المجنون ينزل غالبا ينبغي ان يجب النوم ينقض الوضوء - 00:10:02
لانه مظلة مظلة في الحدث فاجاب الجمهور الذين قالوا بالاستسلام بان النوم ظن لا علامة فيها على الحدث بعد الاشارة. والانسان كعين رؤيتها والله اعلم. يعني هنا اكثر من الاغسال المسنونة - 00:10:34
فالمجنون اذا افاق رجل مجنون وبعد ان افاق قال بانه يستحب ان يؤمر بالاغتسال لانه مظنة الانزال قد يكون هو في وقت جنونه قد انزل ولم يغتسل فلما عاد اليه عقله - 00:10:51
كن له الاغتسال بسبب هذه المظلمة. كما ان النائم النائم مظن في الحدث والشارع قد شرع للنائم ان يتوضأ فكذلك المجنون اذا افاق عليه ان يغتسل. نعم عند الاحرام ولدخول مكة صحيح - 00:11:10
بعرفة ونرمي الجمار الثلاثة وللطواف. طب والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة مكة عند الزاهر واغتسل ثم دخل مكة ولا في القالب الى مكة يستحب له الغسل عند دخوله مكة حاجا او معتمرا او غير ذلك - 00:11:29
عدم الغسل من بعده من الحج منها الاحرام عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان - 00:11:46
لما احرم من ذي الحليفة وهي خارج المدينة بثلاثة اميال الان المدينة توسعت الحليفة قد دخلت فيها تجرد النبي صلى الله عليه وسلم مستترا ثم اغتسل ثم اهل بالنسك. نعم - 00:12:00
واختم لي وقال حسن غريب الرجل والصبي والمرأة وان كانت يعني انت كل شخص يذهب الى المدينة ثم يخرج الى مكة محرما او حاجا امرأة او رجلا صغيرا او كبيرا من السنة له ان يحتسب. نعم - 00:12:19
الاسماء رضي الله عنها ذي الحليفة هي هذي حدثنا عن بذي الحذيفة لان فيها الحلفاء. الحلفاء يعني نبت معروف واذا البقالون اذا كانوا يجلبون العنب قديما يضعونها في سلة ثم - 00:12:35
يرتبون العنب يأتون بالحلفاء ويخيطونه عليها يقول فامرها ان تغتسل للاحرام هي كانت حائض وامرت بالغسل فدل على ان المحرم حينما يحرم يسن له ان يغتسل نعم الرجل بين العاقل والمجنون ولا بين ولا بين الصبي المميز وغيره. يعني اي انسان اراد ان يحرم - 00:12:56
يسن له ان يغتسل. نعم فان لم يجد المحرم الماء فان لم يجد المحرم الماء نعم فان لم يجد المحرم الماء فينبغي طبعا قد يقول قائل بان هذا التيمم هو - 00:13:23
هو توسيخ يوسخ الانسان نفسه بهذا التراب وهذا كلامه ليس بصحيحا. خلق ادم من ماء وطين. والانسان حينما يتوضأ حتى يستذكر العودة الى نقاء الفطرة فاذا لم اذا لم يوجد الماء شرع الطين حتى اذا يستذكر الانسان بهذا العودة الى الفطرة واصل واصل الفطرة - 00:13:36
ليتلقى الانسان من الاضرار الظاهرة والاضرار الباطنة. نعم ان وجد ماء لا يكفيه توضأ به. قال البغوي والمحاملي. قاله البغض عن البغوي صاحب شرح السنة وقد تحدثنا عن هذا الكتاب فيما قبل - 00:14:01
وهو من فقهاء الشافعية له كتاب اسمه التهذيب في فروع الفقه الشافعي كتاب في سبع مجلدات من من اقوى ما يكون وله تفسير اسمه تفسير البغوي وهو ايضا من التفاسير الصحيحة المتقنة - 00:14:18
وكتابه شرح السنة من الكتب الجيدة وكتابه الاخر مصابيح السنة ايضا من الكتب الجيدة نعم لا بالثاني عشر جيد. الثاني عشر لا موجودة انا كنت اقرأ فيه كثيرا طيب بس انا عشان جيد - 00:14:40
هذا طبعا كل كل ما في الكتاب في مقدمته في اوله في اخره يعني جميع النصوص التي فيه في غاية الاتقان والاحكام وشرحه جيد جدا نعم يعتبر من المصادر المهمة حينما ينقل اقوال الترمذي - 00:15:14
يعني ينقل خبر يقول اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح او حسن غريب يعني يضيف اللفظ غالبا هي اللفظ المتقنة. نعم قال النووي نعم اقرأ. قال النووي لاننا مع الوضوء فحسن وان اقتصر على الوضوء فليس بجيد - 00:15:30
ان المطلوب العلمي والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. نعم. لان قال اسمع اي نعم. قال الشافعي رضي الله عنه على الاستسلام في الوضوء والاقتصار عليه بدون استعانة. يعني اختلف الشافعي - 00:15:49
لو فرضنا الانسان لم يجد ما عند الغسل اللي توضأ فقط ام يتوضأ ويتأمم انه يقول يتيمم للغسل ويتوضأ للوضوء وبعضهم قال يقتصر على الوضوء في ذلك اختلاف نعم وذهبوا الى نقل المحامين والمظلومين. نعم. يعني هو لو فرضنا ان الانسان اكتفى بالوضوء يكفيه ان شاء الله تعالى - 00:16:04
انها تقوم مكة كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبني مكة الا بات به قوى حتى يصبح ثم يدخل مكة الانهار ويسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعله. يعني ابن عمر كان يفعل السنة بحذافيرها. كيف جاءت؟ وكيف - 00:16:29
ما انتهت يعني حتى المبيت يبيت في ذلك المكان حتى يطبق السنة كما هي حجاج بن يوسف الثقفي اراد ان يحج يعني امره مروان ابن عبد الملك قال له حج - 00:16:47
يعني حجة ارسله اميرا للحج بعد ان فتح مكة على طريقته العوجاء العرجاء اينما ضربها بالمنجليق وعمل الحصار عليها وقتل اباه وقتل عبد الله بن الزبير امره الحج امره عبد الملك انه يحج ويأخذ معه ابن عمر حتى يحج على السنة - 00:17:00
فارسل اليه احد قال له لا احد حتى في الوقت ثم جاءه قال له الان نخرج قال له كيف اخرج يا لا نخرج في هذا الوقت في هذا الحال؟ قال لقد خرج النبي في مثل هذا اليوم في مثل هذه الساعة. فان كنت خارجا فخذ اجمعين - 00:17:27
والا فانا ذهبت فابن عمر كان دقيقا في غاية الدقة في هذا الباب طبعا بعدين الحجاج يعني وضع خنجرا في الارض في ايامنا وذاك عليه ابن عمر فجرح فيه ثم مات ابن عمر بسبب هذه الجراحة - 00:17:45
فكان لديه ظلم في هذا الباب الشيطان ولا برأ في استخدام الام من دخل مكة بين اهل المدينة ان نحفره بالحج او العمرة او لم يسلم من بلدة قد نص الشافعي في الام - 00:18:06
انما لم يخرج يغتسل فقد نظف لهم ان من لم يحرم نعم. واحتج بانه عليه الصلاة والسلام عام طفل مكة وهو حلال يصيبه يصيب الضيق يصيب الطيب يعني كان دخله وهو حلال - 00:18:24
متعطرا باعتبار ان المحرم لا يتعطر نعم يعني اذا دخول مكة يستحب فيه الغسل للحاج وللمؤتمر ولغيرهما. نعم لان هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ابن عمر ونحن نستفيد من فعل ابن عمر الى ان هذا الامر سنة اصبح حتى لا يقول الانسان - 00:18:45
يعني ربما اغتسل النبي لشيء اخر بسبب العرق او بسبب الطريق بفعل ابن عمر دلل على ان هذا سنة يرحمكم الله نعم. قال المعتمر اذا خرج من مكة فاحرم واغتسل للحرام ثم اراد دخول مكة - 00:19:08
نضع الى ان كان ان كان احرق من مكان بعيد تأبى المسلم لدخول مكة من التنعيم طبعا تنعيمه اقرب مكان الى الحرم وربنا جل جلاله قد اوجب على الحاج او على المحرم ان يجمع بين الحل والحرم - 00:19:28
فالانسان حينما يريد ان لو فرض شخص يعني كان في مكة واراد ان يعتمر يخرج خارج مكة الى اقرب مكان من الحزب ثم يحرم ثم يدخل الحرم محرما نعم ها - 00:19:55
الحاجة ام المعتمر المعتمة قلت المعتمر لان المعتمر يذهب الى التنعيم من اجل ان يذهب الى الحل ثم يدخل الحرم محرما بالنسبة للحاج اين سيذهب الى الحاج هم من اهل مكة - 00:20:13
فيذهب الى عرفات وعرفات ليست من الحرم فهي من الحل ويكون قد جمع بين الحل والاحرام نعم والعمرة ما بها عرفة العمرة فقط الطواف بالبيت والسعي والسعي بين الصفا والمروة - 00:20:37
فيذهب الى اقرب مكان واقرب مكان هو التنعيم قرابة ربع ساعة عن طريق الوسط بريالين فيذهب الى مسجد يسمى مسجد عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن - 00:20:59
ان يأخذها هناك فهناك احرمت ودخلت الحرم محرمة فاصبحت سنة ان المشي يذهب الى ذلك في مكان ثم يصلي فاذا دخل يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمرمى ويحلق او يقصر. نعم - 00:21:13
ولا تسأل الحجاج جميعا لما يذهبون غالبهم يذهبون متمتعين فلا يدخل الحرم الا محرما ايكون قد احرم قبل دخوله الحرم من الميقات ثم دخل الحرم محرم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة - 00:21:32
ثم حلق او قصر ويبقى متمتع يحل له كل شيء حتى النساء فاذا كان اليوم الثامن لبس الاحرام واحرم من مكانه ثم خرج اليوم الثامن الى خرج يوم الثامن الى منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:21:53
ويصلي الفجر ايضا فيها فاذا صلى الفجر ذهب الى عرفات يبقى في عرفات حتى غروب الشمس اذا غربت الشمس ذهب الى مزدلفة يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير ويبقى يبيت هناك يبقى يبيت هناك حتى يصلي الفجر فاذا اسفر الفجر - 00:22:12
ذهب الى منى ويرمي جمرة العقبة الكبرى بعد الفجر ثم يحلق ثم ينحر اذا فعل اثنتين من هذه الثلاثة تحلل تحلل الاصغر يحق له واحد يلبس الملابس ثم يذهب الى البيت يطوف بالبيت فاذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء هذا يسمى طواف الافاضة - 00:22:31
ويسمى طواف الركن نعم ويظهر ان يطالب منه في الحج. نعم. ومنها النبو بعرفة. ويستحب ان ينطق به لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله وحكم المصلي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولانه موضع موضع - 00:22:55
الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح في هذا نعم اجتماع الجمعة. نعم. نعم في العبادات نعم لا نقيس في العبادات وهذا ايضا يعني يحتاج الى دليل ولا دليل له. نعم - 00:23:17
اتصل بكل يوم مسلم وتكون الاقسام ثلاثة لانه موضع موضع يجتمع فيه من سبيل الله ويسن فيه الغسل كالجمعة ولا يستحب شو احنا لما نقول يسن لما نقول الانسان ينبغي ان يكون الامر منقول عن صاحب الشريعة نعم - 00:23:54
فلا يستكمل غسل لرمي جمرة العقبة سلام ورحمة الله. يا وقوف يعني الوقوف بعرفة لانه هذا غسل الجمر في عقب مثلا يكون بعد شروق الشمس اللي هو اليوم العاشر اللي هو يوم النحر - 00:24:11
يعني بعد يوم الوقوف بعرفة نعم خلاف بقية الجهات. بقية الجمرات هي اليوم الثاني من ايام العيد والثالث والرابع يحق للانسان ان يبقى ثلاثة ايام ممن اتقى او يومين لمن اتقى. يعني التعجل او التأجل لابد ان ينوي به التقوى حتى - 00:24:28
يكون عمله خالصا لله تعالى وهذه متى متى بقية الجمرات؟ بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس وايضا توفر جمرات السلام ثلاث بعد الزوال وهو وقت ولهذا يقول المسلم لمن بعد مثلهن بعد الزوال. يعني وقت تهجر اللي هو وقت الهاجرة يكون وقت حار هذا الوقت نعم - 00:24:48
ومنها في سنن المسلم الطواف. هم. ولهم شيء يعني لا دليل له يشمل يشمل طواف القدوم وطواف الافاضة طواف الوداع. وهاي ثلاثة من يشرحها لنا القدوم والافاضة والوداع نعم مولاك - 00:25:17
اذا كان متمتعا اذا كان جيد واذا لها من ذاك الذي احسنت جيد وطواف الحج في اول يوم العيد لا يشترط ان في اول يوم العيد لا يشترط انا كان في اول يوم عيد او ثاني او عيد او ثالث - 00:25:44
بس انه هو يعني بعد ان يرمي جمرة عقبة اول يوم العيد ويحلق وينحر يطوف قد يجعل اول يوم رجعة ثاني يوم قد رجعة ثالث يوم وبعضهم يأخر في اخره يعني ويجمعهم كلاهما - 00:26:19
مع طواف الوداع موضحة يعني لو فرضنا شخص من الاشخاص قال لا اريد ان اطوف الصلاة في ولا خلص اذا حليت حللت كل شيء الا النساء يعني تبقى لديه تعلق بالاحرام يحرم عليك النساء - 00:26:36
فقال في هذا الامر قال اليوم الرابع حينما اسافر اطوف طوافا واحدا حتى اجعل اخر عهدي بالبيت الطواف هل الجماعة بين طوافين طواف الوداع وطواف الافاضة؟ الجواب لا انه طواف طواف الافاضة - 00:26:56
ولما طاف طواف الافاضة وخرج جعل اخر عهده بالبيت الطواف الطواف يعني ايضا فلا نسميه انه جمع بين طوافين اتفضل بعض الرسائل كيف يكون الافكار الى اخر يوم يسعى بعدهم - 00:27:13
تسعة بس لا ما هو يعني هو يقول لا يكن ليكن اخر عهد احدكم البيت الطواف يعني حتى لو فرضنا احنا دخلنا حاليا ذهبنا للبيت لسنا مخرجين يستحب لنا ان نطوف سبعا - 00:27:38
تحية البيت الطامة هل عبادة نبدأها بالعبادة؟ لما دخلنا الجامع هنا نصلي ركعتين مع العبادة يبدأ محل عبادة للعبادة فهذا لما طاف طواف الافاضة خرج فعلا جعل اخر عهده في بيت الطواف - 00:27:59
بس نشوف الشيخ اه نتمتع عندما طواف العمرة ويذهب ناسي عن عمرة يسعى الى الشافعي على استسلام الغسل بهذه الثلاثة القديمة. طبعا في القديم له دليل نعم ان الناس فيستحب له يعني هذا الامر على - 00:28:15
يعني من باب الرأي والقياس فالجدير انه لا يستحق يعني هذا الاخير الذي افتى فيه اجعل صحة الاثر في ذلك ان رفضه موجه فلا تجب فيه الزحمة وهو قضية وهو قضية كلام من هذا - 00:28:48
لانه لم يعد له الا انه في المناسك شوف المناسك له كتاب مستقل اسمه المناسك الامام النووي نعم لانهم فيشهد لي ويشهد لي جديد وهو عدم استشفاف ما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء بدأ به حين قلم مكة انه توضأ ثم - 00:29:13
وكذا التعليم والله اعلم. نعم. يعني هذا مما يرجح في القول الجليل اللي هو انه لا يستحب في هذه المواظن نعم اما للشيخ غسان يعني آآ يقصد صاحب المتن اهمل بعض الاقسام نعم - 00:29:40
من الحجامة والحمد قال الراقي قال النووي وقد نقل طالب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي بانه قال احب احب المسلم الغسلة من الاجابة والحمام كل امر يغير الجسد. يظاهر الحمام هو الوقت الحار جدا - 00:29:57
لا نستطيع ان نقول الله اعلم يقصد يعني المكان الحار جدا نعم واشار الشافعي بذلك الى ان حكمته ان ذلك يغير الجسد ويضعفه. والغسل يشده ويضعفه والله اعلم. احسنت يسن من الغسل ويسن غسل الاعتكاف نص عليه الشافعي. يعني اذا دخل الانسان في معتكفه. نعم - 00:30:30
لكل ليلة من رمضان فقلت العبادي عن طبعا هذا جاء عن عبد الله بن عمر انه كان يغتسل بين المغرب والعشاء في ليالي عشر ذي الحجة يعني الليالي عشر من رمضان - 00:31:02
تم الغسل لحرق العالم. قال في الخصال ويسن الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في النووي في المنام هذه كلها ليس لها دليل نعم ولو اتي بلفظة مستحب لان من قول السنة لا بد لصحة الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم - 00:31:17
اما الغسل دخوله للكعبة فقد نقله ابن الرفعة عن صاحب الترخيص هذا وهذا النقل غلط والله اعلم. نعم قال حكم والمسح على دخول الفعل دخول داخل الكعبة. نعم قال اصل والمشي على الكفرين جائز بثلاثة شرائط - 00:31:40
يبتدأ الكتاب نفسه ما بعد الظهر وان يكون ذات بين محل مسلم للقدمين وان يكونا مما يمكن تتابع المشي على الامام. هذا الكلام المسلم والان سيأتي الشرح مفصلا في هذا - 00:31:57
الاصل في جواز النفس ما رواه مسلم عن جرير شوف لما يقال الكلمة في الاصل معناها الدليل وهو الاصل يطلق على الشيء الذي يبنى عليه غيره مثل علم اصول الفقه - 00:32:11
نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكم فتوضأ ومشى على كفيه. نعم. وكان يعجبهم هذا الحديث. لان اسلام جرير بعد يعني حتى لا يقول الانسان هذا الخبر منسوخ باية المائدة - 00:32:23
العلماء يعجبهم هذا الحديث لانه هذا الحديث يشرح لك ان الامر سار وليس بمنسوخ وانه محكم. فلا تكون اية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسجد قال النووي وغيره واجمع من يحتز به في الاجماع على جواز اللفظ على صفيهم في الحظر والسفر - 00:32:41
سواء كان في حادث او لغيرها حتى يجوز للمرأة المنافق الملازمة بينها والزمن الذي لا يمشيه المريض الله اعلم. نعم وانكر الرابطة ومن تبعه الجواب. هذا يعني هذا هو السبب لما ذكر بعض اهل العلم - 00:33:03
مسألة مسح على الخفين في كتب العقائد لان فيها مخالفة لاهل البدع كما ان الصحابة قد ذكرها في كتابه نعم وكذا الشيعة والطوائف قال الحسن البصري حدثني سبعون من من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان - 00:33:23
اذا هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان لا يختلف فيه. وحتى حديث المغيرة رواه عن المغيرة اثنان وثلاثون راوية نعم. وقد روي النفس من من الصحابة وقد روى المسح. وقد روى المسح المسح عن الصحابة من الصحابة. الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:42
نعم يعني الذين فعلوا هذا من الصحابة لا يحصون كثرة اي بسبب الكثرة. نعم. نعم. هل المسلم افضل لانه الاصل وبه الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر ابن الخطاب وابنه عبد العزيز وابو وابنه عبد الله وابنه عبد الله وابو ايوب الانصاري - 00:34:04
رضي الله عنه ام النفس افضل وبه قال جمع من التابعين منهم الشعبي. يعني ايهما افضل ان يمسح ام انه نعم الشعبي وحماد والحكم فيه خلاف. وعن احمد الروايتان والراجح افضل. والثانية والطالب الملزم - 00:34:26
الشافعي والله اعلم فيه احاديث سنردها في محلنا. نعم اذا اردت هذا فلجواز ايه احدهما ان يجلس خفي جميعا على طهارة كاملة فلو غسل ثم لبس خبا ثم لبس كفها ثم غسل الاخرى ولبس خفها لم يجد المشي. يعني يجب ان نكون على كمال الطهارة حتى يلبس الخفين. نعم - 00:34:48
لانه لم يخلفه ما بعد طهارة كاملة. هم. ولو ولو ابتدأ اللبس وهو متظاهر ثم احدث قبل اذان. قبل ان وصلت الرجل الى نص عليه الشافعي في الامة لان الاعتبار بقرار الحب له لا تتاق - 00:35:17
لذلك احاديث منها حديث المغيرة رضي الله عنه قال سكبت الوضوء لرسول الله الوضوء بفتح الباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت الى رجليه اهويت الى كفريه لانزعهما - 00:35:36
قال دعكما فاني ادخلتهما وهما طاهرتان. رواه الشيخان والوضوء بفتح الواو تعلل تعلل عليه الصلاة والسلام جواز جواز المسح بطهارتهما عند النسك. لما علل هذا معناه فان هذا شرط لا بد في المسح ان يلبسهما بعد كمال الطهارة نعم - 00:35:53
والحكم يدور مع مع العلة. نعم. وافهم من هذا ما رواه الشافعي عن المغيرة قال قلت يا رسول الله امسح على الخمسين؟ قال نعم اذا ادخلتهما ظهر لك ولفظ اذا شرط وان كانت ظارة. نعم. الشرط الثاني ان يكون الخلف صالحا للمدح ولصلاحيته امور. هم. الاول ان - 00:36:13
جميع محل المسلمين لان الامر اذا ظهر شيء من المكان الواجب الغسل وجب غسله فاذا وجب غسله وجب غسل جميع الرجل. نعم فلو صبر عن محل الفضل لم يجب المسح عليه بلا خلاف. نعم. لان ما ظهر واجبه الغزو والفرض وفرض المزة للمشي. مم. ولا قائل للجمع - 00:36:33
بينهما ايضرب الغسل لانه الاصل وفي جواز المسح على على الانصراف على المفرق لو فرضوا علينا خفا مفرق هل يجوز المسح عليه ام لا يجوز؟ والصحيح انه لا يجوز نعم - 00:36:55
القانون جواز ما لم يتفاحش ما لم يتفاحش الفرق ان المدح نسخة والتخريب يغرب في ستة الاشخاص. هم. وهو محل يتعذر الاصلاح فيه غالبا. فلو منعنا المزح لذاق باب المصاب. هذا - 00:37:09
والتعليل عليل ايه على الرقاء وما بقى لك انها كانت مفرقة هو لما يجيب رقعة عشان الزائر رقعة مو رقعة جبنا الرقعة ولفيناها لفينا بها الرجل لفة قوية اتمكن من المشي عليها - 00:37:24
من اين لها انها مخرقة بالعكس هذا يدل على انها كانت قوية يمشي عليها ويسير عليها واذا كانت مفرقة تسقط في قدمه الالام والاوجاع والاشياء قد يحتاج الى دليل والاصل عدمها حتى يبدأ الدليل - 00:37:54
والاظهر انه لا يجوز فيما قلنا ان ما ظهر يجب غسله ولقد تفرقت جاز المسح ان كان الباقي سقيقا. نعم. والا فلا على الصحيح. هم. ويقاس على هذا ما اذا تخلق من الظهار - 00:38:12
موضع ومن البطانة موضع لا يحاكيه ولو كان الخوف مشقوق مشقوق القدر وشد بالعرى محل الشق فان فان ظهر مع الشرك شيء فلم يجد المسح. يعني اذا ظهر ترى اي شيء من اللحم - 00:38:30
الواجب غسله وجب غسله فلا يصح للمفرق مهما كان الامر. نعم وان لم يظهر جاء على الصحيح الذي نص عليه الشافعي لكن لا يظهر اللحم قال كانه غير مخلوق اذا لم يظهر لها. نعم - 00:38:46
فلو انسدح منه شيء في محل الفضل بطل المسح في الحال وان لم يبقى الشيء. لانه اذا مشى رأى الامر الثاني ان يكون قدوة قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج اليه من شوهل ما الدليل على هالبيع؟ هذا هو الفعل كان يلبسون - 00:39:03
فيسيرون عليها لها باعتبار هي الخفاف التي وردت الهيئة بها. نعم بقدر ما يحتاج يحتاج اليه المسافر في حوائجه عند الحظ والترهاب. لان المسح رخصة لما تدعو اليه الحاجة في لبسه في لبسه - 00:39:22
مما يمكن متابعة المشي عليه وهو وهو كذلك قال الشيخ ابو محمد واقل حد المتابعة على التقريب لا التحليل. مسافة القصر. وقال الشيخ ابو حامد رسول ثلاثة اميال والاول معتمد. طيب هذا لا يوجد دليل على تحديد هذه لكن المهم انه يمكن تتابع المشي عليه - 00:39:41
ابن هذا الكلام على الخف وليس على الجورب فلا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين ان يكون من جزء من جلد او شعر او قطن او دم. شعر وليس شعر - 00:40:06
او شعر او حصن او لبن. هم. اما ما لا يمكن متابعة المشي عليه اما لضيقه كالمتصل. اما لضعفه. اما لضعف الثقل من الخفيفة ونحوها وكذا جوانب السوء التوصية التي لا تمنع جوانب الصوفية التي لا تمنع دخول المال. فلا يجوز المسح عليها - 00:40:25
واما لابوزي كالمنتخب من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليهم. والجوارب ايضا فيها خلاف متسع بين اهل العلم. منهم من قال يجب ان تكون مجلدة ان يكون اسفلها جلدا وظلم قد يجب ان يكون يمكن تتابع المشي عليها. ايضا هناك من قال في الجوارب - 00:40:47
في الجوارب الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبح وردت اربعة احاديث جمعها القاسمي في كتاب والكتاب حققه الشيخ احمد شاكر الاحاديث لم تصح اربعة احاديث لم يصح منها شيء - 00:41:07
نحن نفتي في ذاك لصحة هذا الامر عن الصحابة نعم مم يجوز على ان تكون ثخينة ليست خفيفة وما الضار؟ الضار اذا فتحنا عليه لا يدخل الماء الى اما الخفيفة والمفرقة فلا يجوز. نعم - 00:41:21
دخيل فقول الشيخ على كفين يؤخذ منه اما ما لا يسمى لا يجوز عليه حتى لو كنت على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وامكن متابعة المشي عليها لم يجلس المشي على المبلغ وقطع به التفوق - 00:41:41
الامر الثاني ان ان يمنع نفوذ الماء فان لم يمنع فلا يجوز المسح على الراكب لان الغالب على الخفاف كونها كونها تمنع نفوذ الماء. ستنصرف النصوص اليه. الغالب الخفاف في ذلك الزمان التي كانت تلبس وجاءت الهيئة في المسح عليه هذه الصفة - 00:42:05
فجعل هذا شرطا لها نعم الامر الرابع ان يكون ان يكون الام طاهرا. قال ابن الضحى سحق الابصار. كما هذا تحصيل حاصل في حتى الملابس وحتى المكان الذي تؤدي عليه - 00:42:24
العبادة لابد ان يكون طاهرا اتفق الاصحاب كافة على اشتراط كونه طاهرا فلا يجوز على قتل مستقبل من جند ميتة لم يذبح. في الجزائر او او لبغى وتنجس ما لم يصدر - 00:42:38
بناء الصلاة به وكذا صرح به النووي في شهر المؤدب والله اعلم ولو لبس خفف فوق خبث لشدة البرد نظر. ان كان على الاعلى ان كان الاعلى صالحا للمسح عليه دون لذب. لضعف نظام - 00:42:53
على الاعلى من دون الاسفل وان كان الاسفل صالحا دون الاعلى فالمسح على الاسفل جائزة. فلو مسح الاعلى ووصل الماء الى الاسفل فان قصدا مسح الاسفل هذا. وكذا على الرجل وان قصد الاعلى فقط لم يدر وان لم يقصد واحدا منهما بلقب المصحف الجنة اجزأ على الصحيح - 00:43:09
وان كان وان كان يعني هو هناك من يرى اذا لبس خف على خف بعضهم يرى انها يعني يجزئ مسح الاعلى. والصحيح انه لا يجزئ المسح الاعلى يجب مسح الاسفل فاذا مسح على الاعلى لم يصح مسحه. ومثل ذلك من لبس جوربين - 00:43:33
لا يصح مسح الاعلى الا اذا خاطفهما فجعلهما جوربا واحدا لان هذا الاسفل هو يعني هو الذي يخالط القدم وهو الذي يكسوها حقيقة وهذا الثاني جاء عارض فالمسح يجب على الاسفل وليس على الاعلى. نعم - 00:43:54
اذا لبستها مع لا يجزئ الا اذا خيطهما فاذا لم تجاورين المسح على الاسفل وليس على الاعلى الا لخيطهما فجعلهما جوربا واحدا فيصح هذا بل جاء كل من القدسين لا يدخل للمسجد عذر المسجد. وان كان كل من الخفين صالحا للمسجد ففي جواز المسح على الاعلى وحده قولاها - 00:44:17
الجواب لان الحادث قد تدعو اليه كما تدعو الى الصف الواحد هاي الحاجة موجودة لكن الصواب لا بد المسح الادنى من هو هذا الملاصق للمكان الواجب المسح. فلما تحول لما تحول من الغسل الى المسح لابد ان يكون - 00:44:41
للقريب وهو الاول والجديد وهو تظهر عند الجمهور شوف هذا الجديد وهو الاظهر اي هو المرجح تأدبا مع الشافعي يقول الصحيح ما يقول الراجحي يقول الاظهر باعتبار ان القديم ايضا له قيمة - 00:45:01
يعني الشافعية يتأدبون مع الشافعي انه لا يجوز نص عليه الشافعي في الامر نعم انه اصح فلنشر رخصة عامة ورد في الخبز لعموم الحاجة اليه والحاجة الى خب فوق كف خاصة. فلا تتعدى رخصتك الرخصة اليه. جيد. لان الاعلى - 00:45:19
فلم يقم فلم يقم في اسقاط الفرض كعمامة والله اعلم طبعا عند الشافعية مزح على العمامة لا يصح والراجح انه يجوز المسح على العمامة المحنكة اذا مسح على شيء من شعر رأسه - 00:45:38
ولو لبس الخمسة فوق الجبيرة لاصح انه لا يجوز المسح عليه لانه ملموس فوق منصوح مظلمة الجبيرة هي التي يمسح عليها فلم يجد المزح عليه كمسح العمامة بدل الرأس والله اعلم. نعم - 00:45:54
قال ويمسح المقيم يوما وليلة. ثلاثة ايام ولياليه. جاء جاء الخبر هنا عن المقدار. وهذا المقدار الذي الشارع فيه مصلحة لان الانسان اذا لبس الخفين او لبس الجوربين وقتا طويلا فان هذا يضره ويأتي بالاشياء الضارة فيما يتعلق بالاصابع - 00:46:14
القدمين والرائحة الكريهة ايضا لكن في السفر قد الانسان يحتاج الى هذا في السفر فحكم السفر ليس كحكم الحظر فاجيز للمقيم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة والمسافر ثلاثة ايام لياليها اي اثنين وسبعين سألها - 00:46:37
في ذلك حديث ابي بكر ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ للمسافر ثلاثة ايام ولياليه وللمقيم نعم رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما في صحيحيهما في صحيحيهما. نعم. قال الشافعي اسناده صحيح وقال البخاري قال البخاري - 00:46:53
حديث حسن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا اذا كنا سفرا الا ننجح نفرا سفرا الا ثلاثة ايام ولا يليهن الا من جنابة. هم. ولكن من بول او غائط او نوم. هم. رواه النسائي والترمذي. وقال البخاري انه - 00:47:17
نعم نعم صفوان ابن عسال للشافعي قول قديم انه لا لا يتأخر لان لانه مدح على حاله. الامر مفتوح وهذا غير يعني هذا في غاية الضعف لان الشارع قد نصص على اليوم والليل او ثلاث ايام بلياليهن - 00:47:41
ما هو اعطى المسافر وقتا للمقيم وقتا وكان وقت المسافر اطول لحاجة المسافر الى ذلك اكثر فلا يتحذر من المسجد على الجميع وبه قال ما لك بحديث ابي ابي عمارة ابي ابن عمارة هذا الخبر لا يصح ابي ابن عمارة ابي ابن عمارة فسبق الحفاظ - 00:48:10
انه ضعيف لا يحتاج به ورؤية لطيف مع وجوده يعني هذا امر ليس فيه قياس لا سيما هو قد ورد فيه النص والقاعدة ان القياس في مقابلة النص ممنوع قال وفداء الملة - 00:48:32
يعني هو متى يبتلي الاسلام الحينما يحدث ام حينما لبس الخفين ام حينما مسح عليهما ماذا اقال؟ يعني انت قد توضأت الان ولبست الخفين وصليت صلاة الظهر ثم الساعة الواحدة انتقض الوضوء - 00:48:50
ثم الساعة الثالثة الاربع مسحت حينما اردت ان تصلي صلاة العصر اخرتها انت مثلا فمتى انت الان ام الواحدة ام السادسة الاربع فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم انظر ماذا قال - 00:49:21
من حين يحدث لانه من حين يحدث جاز له المسح فاصبح من هذا الحين جاز له ان يمسح وليس من حين اول مسحة يعني لما احيا الساعة الواحدة الظهر من هذا الوقت يجوز له ان يمسح الى اربعة وعشرين ساعة. نعم - 00:49:42
واذا اطلعنا على طريقه وهو تقدير وهو تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم وفي ثلاثة ايام للمسافر ارتداء المدة من الحدث بعد بعد لان النفع عبادة مؤقتة. فكان اول موتها من وقت جواز الجواز فعلها كالصلاة. نعم - 00:50:03
يعني اذا ما تجلس صلاة متى يبدأ وقت الصلاة؟ يبدأ وقت الصلاة الساعة كذا وينتهي بالساعة كذا فهذا اذا حينما احدث جاز له ان يمسح فيبتدأ التوقيت من هذا الوقت نعم - 00:50:24
نعم هذه الخلافات بين اهل العلم قواعد الجميع اذا وجد الدليل لا نحتاج الى قاعدة. اذا ما وجد دليل نحتاج الى قواعد اخذت من ادلة اخرى يعني نفس الامام مالك ما اخذ بحديث من اكله وشرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله ونساه - 00:50:36
اخذ من القواعد قد يقول له قائل كيف تأخذ من القواعد وتترك القبر؟ يقول القاعدة مأخوذة من الدليل نقول له اذا هذا دليل فلماذا تقدم الدليل على ذلك؟ قال هذا دليل اقوى لان القاعدة اخذت من عدة ادلة. وهذا الحديث قد جاء - 00:51:02
نقول له وان كان ما دام انا لدي صحيح نعتبر هذا الدليل مخصص لتلك القاعدة التي هي مأخوذة من اجل الله نعم هذا التعليم ان ماسك الكرسي لا يمكن له تجديد الوضوء. هم. لكن لكن قال قال ابن رفع انه مكروه بلا شك. وقد جزم - 00:51:21
انا اريد بشكل مهدد بان تجديده مستحب. يعني التجديد الاصل فيها انه مشروع لغاث قدمه او لماسه خفه فما الدليل على المنام باعتبار انها عبادة سارية المفعول من يمنع منها يحتاج الى دليل - 00:51:41
يعني على الاصل بقاء ما كان على ما كان. شف الاذن هذا الاستدلال على القاعدة علمنا ان ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان متوظأ مازح ثم توظأ قد يكون - 00:51:59
ورد هذا من فعله حسب رافعينه عن داوود ان ابتداء من المسلم. من اللبس يعني حينما لبسها وادخلها على طهارة نعم. عن ابن المنذر وابي ثوب. نعم. ثم قال انه المختار لانه اقتضى احاديث الباب الصحيحة والله اعلم - 00:52:12
واعلم ان المستأجر لا يمكن ثلاثة ايام الا اذا كان سفره طويلا. فان قصر مسح يوما وليلة. ويشترط ايضا ان لا يكون سفره في معصية لان الشارع لا يعين على المعصية نعم - 00:52:34
ان شاء الله يعني دول يذهبون عالحدود حتى ياخذون الاموال الجمارك اي سيارة تدخل ورقتين اي كذا وهكذا هذه من المكوس او بعثة الظالم او بعثه ظالم لاخذ الرشى والبراطيل - 00:52:49
والمصادرة مصادرة اموال الاخرين هذا يكون سفر في معصية او ناس تسافر للزنا عياذا بالله او للنظر المحرم او لشرب الخمر وبعضهم يذهب من دولة الى دولة ليدخل سينما وهكذا فهذا لا يأخذ برخصة سفر لا مسحا - 00:53:13
ولا ترك صيام ولا جمعا ولا قصرا نعم واذا اضطر على غسل الميتة يجب عليه ان يتوب حتى يخرج من البغي نعم المكوس انت مسكت لك المعبر اطمع واي سيارة تدخل من سوريا الى تركيا تاخذ من عندها ضريبة او جمرك - 00:53:30
او تاخذ منها كذا او جيت انت هنا خلوك امير للريحانية واي واحد يبيع دواب ما يدخل الجراج هذا اللي بيده ولا تاخذ منه الفين دينار مثلا هذه هي المكوس - 00:53:53
هو الحاكم هل انه يأمر على هواه ام انه محدد بالشرع شيخ يقول لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس ما من حق احد ثم هذه الامة واحدة هذا الجمارج وغيرها لا تجوز شرعا ابدا - 00:54:08
اخذ ظرائب عليها وغير اهل الظرائف المحلات يعني انت لا تفتح محل وارادوا منك لا الان اذا تصعد يفتح العداد اول ما يفتح العداد ليرتين وخمسة وعشرين قرش. ليش؟ تلاحظ هذي - 00:54:28
هل يحق للدول ان تأخذ هذه الضرائب؟ لا يحق لها شرعا ان تأخذها هذه محرمة وتحمل نعم مهما فعلوا محرما ليس العبرة بالنيات في هذا اموال الناس لا تحل الا بما احله الشارع بصفة من الصفات نعم - 00:54:47
او بعثه ظالم لابن الموشى والبراطيل الاهالي جاء التجديد لام هذه الغامدية تبقى لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له هذا الوقت اشد جرما من جرم الزنا عياذا بالله - 00:55:21
فالامر ليس بالامر الحين يا سيدي وكان عليه حظ لادمي يجب عليه ادائهم اليه. فلا يترخص ثلاثة ايام. وان كان السفر واجبا كالحج وان يترأس يوما قيل لا يترخص البذلة لان المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي. والراجح انه يتلخص هو مسافر. هل ياخذ مال اربعة وعشرين - 00:55:41
المقيم الجواب لا نعم لان هو عاصي ومتلبس في معصية ذهابا وايابا مثل السن مضيع لما يذهب له الثواب ذهابا وايابا. ذهب للمعصية له معصية ذهابا والخلاف جانب في المعاصي والاقامة. هم - 00:56:05
في بلد يطرح على الناس السبعة واشباههم واشباههم كالعبد نابلس ونحوه الله اعلم. ما معنى هذه؟ كل مقيم ببلد يطرح على الناس التبع واشباهه يقول مظلمة هكذا يفسرها الله اعلم - 00:56:22
يعني كمن يطرح على الناس المظالم واشباههم وكالعبد الابق العبد الابق الحار من سيده لاحذرنه في معصية نعم اي غير باغ فهذا باغي هذا لا يتجاوز هذا عالم عادل والباقي اللي هو الواقع في البغي ومنه الخروج على الحاكم ومنه ايضا - 00:56:48
الذاهب في معصية وهذا من البغي في الارض والفساد في الارض والعادل الذي تعدى حده لا يتعدى حده انما يأكل على قدر الربو انما اثنان باغ ولا عاد نعم فلما اجيز له لا يتعدى - 00:57:21
الحد الذي شرعه له الشارع نعم ثلاث اقوال ونراجع لهم الحين الحدث من احدث؟ جاز له ان يمسح يعني احنا عندنا امتحان نبدأ من احدعش الى اثنعش وانت جالس ما بديت باثنعش الاربع تكتب جينا باثنعش يعني اسحب الورقة. قلت ما بدأت بالكتاب الا قبل ربع ساعة اعطوني مع خمسة واربعين دقيقة هذا حقي اقول لك لا - 00:57:36
انت حقك في ضيعتها من وقته من وقت الحدث. نعم اصبح يحق له ان يمسح يستطيع من احدث مباشرة فاذا اخر خلصوا وظيع من وقته فحسب عليه هذا الوقت لان الاصل حسب عليه هذا الوقت - 00:58:10
ضرورة انفصال الامتحان امتحان من احدعش الى اثنعش وانت ظليت صلاة واذا صاح ايه الصدقة خلص باعتباره هو لم يبتدئ ولماذا اختلف؟ لا يوجد نص في هذا النظر في هذه المسألة - 00:58:40
الاجتهاد من قال منذ اول ما لبس خفه يعني بس الساعة تسعة واول ما اصحى الساعة ستة الا ربع عند هؤلاء الساعة تسعة من اول ما لبس الخف يعني هذي القول الثاني - 00:59:01
يرحمكم الله والقول الاخر اللي هو يعتبره عند اول مسحة والقول الوسط اللي هو عند الحدث وهذا هو الصحيح من جاز له ان يمسحه نعم قالت ان مساحة السفر ثم اقام او مسح في الحظر ثم سافر يعني يعتبر على الاقل يعني احنا مثل عندنا الحديث العزيز - 00:59:19
والمتواتر بالاحاد ننظر في الاقل ام في الاكثر في الطبقات في الاقل اقل طبقة طلع عندنا اثد عدنا سند يروى الحديث فيه عدة عن عدة عن عدة عن عدة لكن في طبقة فقط اثنين - 00:59:42
ماذا يسمى عزيز واذا طبقة واحد يسمى فرد وهكذا فلينظر في الاقل هذا ايضا فيما يتعلق بالماسح اذا سافر ثم اقام او كان مقيما ثم سافر يمسح ماذا؟ يمسح مسح مقيم - 00:59:59
يأخذ بالاقل لان المزرعة عبادة المجتمع فيها الحظر والسفر وغلب حكم الحظر كما لو كان مقيما في احد في احد طرفي الصلاة لا يجوز له فقط كما لو كان مقيما في احد طرفي الصلاة لا يجوز له القصر - 01:00:16
يلا يا شيخ اشرح انت مسافر استثمرت من هون الى اسطنبول وليسأل الامام وهذا الامام كان مقيم. حتى لو ادركته في التشهد الاخير وجلست معه تصلي صلاة مقيم لانك ابتليت بمقيم في جزء من الصلاة فتصلي صلاة المقيم - 01:00:34
ولو اذعته في اولها ايضا تصلي صلاة من قبل نعم ايه عندنا الحزم وعند الحنفية ايضا عند ابن حزم يجب عليه ان يسلم من هاتين الركعتين قال فلو اتم بطلت صلاته وهذا اجتهاد منه يرحمه الله - 01:00:53
ها اذا ام الناس عند ابن حزم يجب عليه ان يصلي ركعتين ويسلم وعنده غير مخلص يسلم يقول اتموا صلاتك فانها قوم تستر هكذا صنع عمر بن الخطاب لما دخل مكة صلى ركعتين وسلم - 01:01:13
نعم اولا قال لهم قبل الصلاة افضل حتى لا يتخرطوا في ذلك لا اذا فعل هذا فقد اساء اذا قال هذا فقد اساء للتسليم الاولى فريضة والثانية سنة وقد تحلل بالصلاة بتسليما في الاولى - 01:01:32
لكن اذا فعل هذا اتى بشيء جديد لم يسبق اليه عمر بن الخطاب بعد ان سلم قال سموا صلاتك فانها قومت صفر واذا نبههم احنا صلينا قبل مدة قال صلى فينا صلاة الصبح قال سأقرأ في الركعة الاولى برواية فلان عن فلان وفي الركعة الثانية - 01:02:01
في رواية فلان عن فلان ونبه حتى الناس لا يختلط عليهم الامر وانا بعد انكرت عليه هذه الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ هكذا في كل ركعة يقرأها - 01:02:20
والعلماء نبهوا على انك اذا كنت في مكان ويقرأ فيه بقراءة لا ينبغي ان تنوع بالقراءات حتى لا تذهب هيبة القرآن من قلوب الناس وحتى لا يظن الناس الخطأ وحتى لا يفتح من يفتحنا - 01:02:35
فاذا لم يمضي يوما وليلا. يوم وليلة. يوما وليلة. هم. فانه حينئذ يتوب جبريل يتم مسح مقيم. يتم مسح مقيم. اما اذا اما اذا مضى يوم وليلة فاكثر اكثرهم السفر - 01:02:49
فانه يستأنف النفل. نعم. وقوله فان فان فان مسح هل المراد ام انه يمسح كلا الخفين بالمسافة او مسحة في الجملة؟ وتظهر الفائدة من ذلك فيما اذا مسح احدى رجليه في - 01:03:08
ثم سافر منها اخرى في السفر هل يمسحوك هل يمسح مسح مقيم او ام او مسافر ولا يوجد نبي الراكعين انه يمسح متحف مسافر قال لان الاعتبار وقد وقع في السفر وقال النووي لصحيح المختار انه يفتح مصحف فيه لتلبسه في العبادة بالحذر والله اعلم - 01:03:22
يعني المسألة احدى رجليه في الحظر ثم سافر يعني هذا امر نادر جدا اصله لا يسمى مسافر ولا يسمى مسافر حتى يخرج من حدود البلد سلام ورحمة الله احسنت لا بد من الموالاة - 01:03:46
اذا لم يوالي باعلام الصحيح نعم وخرج حدود المدينة ثم مسح فهو لم يمسح لانه لم يوالي والموالاة واجبة حتى الصحيح من قولي العلماء لان الوضوء عبادة واحدة نعم يلا الشيخ - 01:04:02
كنت كثير من تحسين اين اكون وماذا تشاهد كان يوجد قليلا وهالذهب ان شاء الله اللهم اشفه وعافه والبسه ثوب الصحة يا رب الله يسلمك حبيبي نعم ويشكل مسافر من المتحف الحضري او في السفر اخذ بالحضر - 01:04:23
فيحصل على يوم وليلة كما نشكل الناس في السفر او في الحضرة انقضاء المدة. لذا شك يعني يبني على قلب الحوار اننا قلت كان يقينا ها هي هنا قال مجلس العلم يقول الزهري قال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب - 01:04:47
واحنا هكذا سنسير باذن الله دخل الامتحان مثلا يعني هل سنمتحن الامتحان بين هذه الدروس ام لا نمتحن الا في غرفة الامتحان يعني ما هو النظام عندكم - 01:05:11
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه احسان الى يوم الدين اين وصلنا قبل ان تقرأ حتى اتابع معك - 00:00:04
اذا الان يتحدث الشارح عن كيفية الغسل. نعم بطلوع الفجر على المذهب يعني هذا الغسل يوم الجمعة هو يرى انه سنة والصحيح بانه واجب ووقته متى بضلوع الفجر اي بضلوع الفجر الصادق. طبعا يستحب للانسان ان يؤخر - 00:00:26
غسل يوم الجمعة الى قبيل خروجه الى الجامع لانه استحب يعني شرع للانسان لاجل ان يذهب نقيا طاهرا طيب الريح وقد يكون الانسان في مكان فيه حر شديد ربما يختسل في الفجر - 00:00:56
ويذهب الى الجامع وقد عرق فيستحب للانسان ان يتأخر ان يتأخر حتى يذهب نعم نوى ان يأخذ الساعة احدى عشر يغتسل احدى عشر الليل ثم يذهب يذهب الساعة عشرة يغتسل وهكذا يعني قبيل خروجه للجامع - 00:01:19
ولذا اذا ارتبطت اغتسل ثم خرج يعني جمع بين عبادتين مستمرتين. نعم وفي وجيه شاذ منكر قبل فجر العيد اذا هذا لا يصح باعتبار ان هذا النهار يبدأ يبدأ من الفجر نعم فهذا سماه وجه - 00:01:47
وفي وجهه سواء مكتوب العبارة عندي وجيهة خطأ وجيه وفي وجه شال اجتهاد لبعض المجتهدين وهو شاب بل منكر. نعم وتم تقريبه من الرواح الى الجمعة لان المقصود من القصد قطع الروائح الكريهة التي تحدث عند الزحمة من وسط وغيره. وقد يستحب تقريبه من - 00:02:06
الرواح الى الجمعة نعم هل يستحق لكل احد كيوم العيد ام لا حق؟ هل هو مستحب للجميع المرأة في بيتها ام لا فمنهم انهم ان مالك الحكم لمن يخطب الجمعة. يعني فيه خلاف على من قال هل هو لصلاة الجمعة ام ليوم الجمعة؟ حتى من قال بانه اليوم الجمعة قال - 00:02:25
يستمر حتى غروب الشمس. نعم في ذلك نستجب عليه جمعة ام لا؟ نعم. ولو اجنب الجماع او غيره لا يدخل مصلح. مم. ويغتسل للجنابة. نعم. ولو ولو عجز عن الموت - 00:02:46
انها اغتسل الساعة الثامنة صباحا غسل يوم الجمعة ثم جامع اهل الساعة التاسعة واغتسل هل يعيد غسل الجمعة؟ لا يعيده؟ نعم لا يعيد غسل الجمعة انما يغتسل بسبب الحدث الاكبر الذي اصابه - 00:03:00
لو عجز عن الغسل لعدم الماء او من طموحه فدمه تيمم فضيلة. نعم. قال جمهور الاصحاب وهو الصحيح قياسا على زائل الثاني اذا عجز عنه والله اعلم. يعني لو فرضنا عجزة هل يتيمم؟ نعم يتيمم بذلك - 00:03:19
ما قاله شروق الشمس هو قال انه يبدأ من الفجر ويستحب تقريبه يعني تقريبه قبل الرواح الى الجمعة لان الشروق لا يعني لا داعي للشروق في هذا النهار يبدأ من الفجر فهو يبدأ دخول الاغتسال من هالوقت - 00:03:36
وهل الذهب التعجل به لا يستحب التعجل بها بل يستحب تأخيره حتى رواحه لان المقصود هو تطريب الجسد وتطييب الرائحة. فكلما اخره كان ادعى لذلك يغتسل فاذا انتهى من الغسل يغتسل ايضا - 00:04:02
لعله يختفي مرة ثم يختسل مرة ثانية سنة قال ثم المرة الثالثة ينوي بها غسل يوم الجمعة نعم النية غسلة اولى وثانية وثالثة كما ان الوضوء ثلاثا ثلاثة لا يزيد على ذلك - 00:04:25
فيستحب ان يغتسل لهما هنا ومنها اي من السنن يعني ان الاغتسالات المسنونة العيدان اللي هي عيد الفطر وعيد الاضحى قول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل يوم الفطر ويوم الاضحى. يعني هذا باعتبار انها موطن اجتماع وانها - 00:04:47
اعيد نعم كان عمر وعلي او علي وعلي اذا هذا يكون ثابت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة وابن عمر من اشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:10
لانه امر يجتمع له الناس. هذا امر يعني امر اخر عن الحكمة في ذاته اجتماع الناس احب ان ويجوز بعد الفجر بلا خلاف وفضله على الراجح ويختص بالنصف الاخير على الراجح وقيل - 00:05:27
نشكر جميع ثبت اقوال فيه هو الافظل بالانسان ان يجعله بعد فجره. نعم ومنها الاستغفار. صلاة الاستسقاء باعتبار انها محل استماع احب ان يغتسل له من اجل قطع الروائح لانه محل يشرع فيه الاجتماع فاشبه الجمعة. نعم - 00:05:43
من الفسوق والرسوم ويقال فيهما نسوق وخصوب اذا ذهب اذا ذهب ضوء الشمس والقمر فقيل الكسوف للشمس والكسوف للقمر حينما يطلقان على كليهما ومنهم من يخصص الكسوف للشمس والخسوف للقمر. نعم - 00:06:05
جوهري صاحب الصحاح يعني كتاب الفه يسمى الصحاح في اللغة وهو يأتيك في الصحيح من كلام العرب مع انه قال ان الوسوف والكسوف يطلق عليهما معا. يعني هو الافصح انه تخصص كل لفظ - 00:06:22
بشيء علما ان بعضهم يطلق هذا على هذا وهذا على هذا ان يغتسل لهما. نعم. لانهما صلاة النساء والاجتماع لها. فيستحب الاغتسال الى الجمعة. يعني السنة الان يستطيع الانسان ان يقتصد منها ويعرف الوقت ويعرف الساعة فقط - 00:06:40
قبل هذا يستعد واما غيره اذا سمع الصلاة الجامعة وهو متوضأ لا يغتسل يذهب حتى يبادر الى الصلاة رواه مسلم الميت والكافر اذا اسلمت مجنون الى افاق والمغمي عليه اذا افاق. والمغمى عليه اذا افاق. نعم. والمغمى عليه اذا افاق. هم. الغسل من غسل النيل هل هو واجب او مستحب؟ او لا - 00:06:56
القليل لما قال قولان اي قولان الامام الشافعي. نعم انه واجب والجديد هو الراجح انه مستحب. نعم. والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قتل ميتا فليقتل. ومن حمله فليتوضأ - 00:07:19
قالت النبي خبيث حسن لكن قال الامام احمد هذا الصحيح الحديث روي مرفوعا وموقوفا والمرفوع معلول بالموقوف الراجح انه موقوف وهذا من فتية ابي هريرة ولذلك لم يخرج بوجوبه. الامام احمد لم يقل بوجوبه نعم - 00:07:34
قال الشافعي اذ صح الحديث لقلت بوجوبه. لو صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان امرا والامر يشيل الوجوب. نعم ومن الاقسام المسنونة في اصول الكافر اذا اسلم. الكافر لا اسلم فيه قولان قال يجب عليه ان يحتسب وهو الصحيح - 00:07:54
وكثيرا من اهل العلم قال بانه مسنون وليس بواجب. والصحيح وجوبا انه عليه الصلاة والسلام ام رأيت ابن عاصم وامامة بن كثال ولم يجبوا لان جماعة اسلموا فلم يأتوهم به. طبعا هذا التعليل العليل من هو لما امر فالامر يفيد الوجوب - 00:08:11
ولما عن البقية لم ينقل لنا ذلك ربما تعلموا هذا واغتسلوا وربما انه لم ينقل لنا انه قد اغتسلوا لكن عن هذين قد امرهم النبي وافظل امر يفيد الوجوب. نعم - 00:08:36
وهو لما كان مجنب سابقا حتى لو كان مجنما واغتسل فما دام انه لم ينوي الغسل فلا يعد غسله مرفوعا عنه فلا بد من اغتسالهم ان الاسلام ثورة من من معصية - 00:08:53
فلم يجده الغسل فيه فمنه كسائر المعاصي هذا في جابر لم يجنب في كفره بين اجنب المذهب انه يلزمه الفصل بعد هذا غير صحيح. الانسان زاني ثم تاب. الا يلزمه الغسل؟ يلزمه الغسل. هذا القياس غير صحيح - 00:09:10
بعدم صحة النية منهم حال كفرهم من الاطفال المخنونة غسل المجنون اذا فيه غسل الكافر قولان والصحيح وجوب غسله فقد صح الامر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر لم يرد ما يجعله الى الندب. لان الاصل في الامر انه يفيد الوجوب - 00:09:27
ولم يرد في خبر اخراجه من الوجوب الى الندب اما ما استدل بها ان كثيرين قد اسلموا ولم يؤمروا ما دام انه ورد الامر عن البعض فهذا يدل على ان البقية - 00:09:50
قد امروا نعم لا نعم. هذا امر يتعلق بالبدن امر يتعلق بالبدن نعم لان ذلك قال الشافعي جن انسان الا انت قال بعضهم اذا كان المجنون ينزل غالبا ينبغي ان يجب النوم ينقض الوضوء - 00:10:02
لانه مظلة مظلة في الحدث فاجاب الجمهور الذين قالوا بالاستسلام بان النوم ظن لا علامة فيها على الحدث بعد الاشارة. والانسان كعين رؤيتها والله اعلم. يعني هنا اكثر من الاغسال المسنونة - 00:10:34
فالمجنون اذا افاق رجل مجنون وبعد ان افاق قال بانه يستحب ان يؤمر بالاغتسال لانه مظنة الانزال قد يكون هو في وقت جنونه قد انزل ولم يغتسل فلما عاد اليه عقله - 00:10:51
كن له الاغتسال بسبب هذه المظلمة. كما ان النائم النائم مظن في الحدث والشارع قد شرع للنائم ان يتوضأ فكذلك المجنون اذا افاق عليه ان يغتسل. نعم عند الاحرام ولدخول مكة صحيح - 00:11:10
بعرفة ونرمي الجمار الثلاثة وللطواف. طب والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة مكة عند الزاهر واغتسل ثم دخل مكة ولا في القالب الى مكة يستحب له الغسل عند دخوله مكة حاجا او معتمرا او غير ذلك - 00:11:29
عدم الغسل من بعده من الحج منها الاحرام عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان - 00:11:46
لما احرم من ذي الحليفة وهي خارج المدينة بثلاثة اميال الان المدينة توسعت الحليفة قد دخلت فيها تجرد النبي صلى الله عليه وسلم مستترا ثم اغتسل ثم اهل بالنسك. نعم - 00:12:00
واختم لي وقال حسن غريب الرجل والصبي والمرأة وان كانت يعني انت كل شخص يذهب الى المدينة ثم يخرج الى مكة محرما او حاجا امرأة او رجلا صغيرا او كبيرا من السنة له ان يحتسب. نعم - 00:12:19
الاسماء رضي الله عنها ذي الحليفة هي هذي حدثنا عن بذي الحذيفة لان فيها الحلفاء. الحلفاء يعني نبت معروف واذا البقالون اذا كانوا يجلبون العنب قديما يضعونها في سلة ثم - 00:12:35
يرتبون العنب يأتون بالحلفاء ويخيطونه عليها يقول فامرها ان تغتسل للاحرام هي كانت حائض وامرت بالغسل فدل على ان المحرم حينما يحرم يسن له ان يغتسل نعم الرجل بين العاقل والمجنون ولا بين ولا بين الصبي المميز وغيره. يعني اي انسان اراد ان يحرم - 00:12:56
يسن له ان يغتسل. نعم فان لم يجد المحرم الماء فان لم يجد المحرم الماء نعم فان لم يجد المحرم الماء فينبغي طبعا قد يقول قائل بان هذا التيمم هو - 00:13:23
هو توسيخ يوسخ الانسان نفسه بهذا التراب وهذا كلامه ليس بصحيحا. خلق ادم من ماء وطين. والانسان حينما يتوضأ حتى يستذكر العودة الى نقاء الفطرة فاذا لم اذا لم يوجد الماء شرع الطين حتى اذا يستذكر الانسان بهذا العودة الى الفطرة واصل واصل الفطرة - 00:13:36
ليتلقى الانسان من الاضرار الظاهرة والاضرار الباطنة. نعم ان وجد ماء لا يكفيه توضأ به. قال البغوي والمحاملي. قاله البغض عن البغوي صاحب شرح السنة وقد تحدثنا عن هذا الكتاب فيما قبل - 00:14:01
وهو من فقهاء الشافعية له كتاب اسمه التهذيب في فروع الفقه الشافعي كتاب في سبع مجلدات من من اقوى ما يكون وله تفسير اسمه تفسير البغوي وهو ايضا من التفاسير الصحيحة المتقنة - 00:14:18
وكتابه شرح السنة من الكتب الجيدة وكتابه الاخر مصابيح السنة ايضا من الكتب الجيدة نعم لا بالثاني عشر جيد. الثاني عشر لا موجودة انا كنت اقرأ فيه كثيرا طيب بس انا عشان جيد - 00:14:40
هذا طبعا كل كل ما في الكتاب في مقدمته في اوله في اخره يعني جميع النصوص التي فيه في غاية الاتقان والاحكام وشرحه جيد جدا نعم يعتبر من المصادر المهمة حينما ينقل اقوال الترمذي - 00:15:14
يعني ينقل خبر يقول اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح او حسن غريب يعني يضيف اللفظ غالبا هي اللفظ المتقنة. نعم قال النووي نعم اقرأ. قال النووي لاننا مع الوضوء فحسن وان اقتصر على الوضوء فليس بجيد - 00:15:30
ان المطلوب العلمي والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. نعم. لان قال اسمع اي نعم. قال الشافعي رضي الله عنه على الاستسلام في الوضوء والاقتصار عليه بدون استعانة. يعني اختلف الشافعي - 00:15:49
لو فرضنا الانسان لم يجد ما عند الغسل اللي توضأ فقط ام يتوضأ ويتأمم انه يقول يتيمم للغسل ويتوضأ للوضوء وبعضهم قال يقتصر على الوضوء في ذلك اختلاف نعم وذهبوا الى نقل المحامين والمظلومين. نعم. يعني هو لو فرضنا ان الانسان اكتفى بالوضوء يكفيه ان شاء الله تعالى - 00:16:04
انها تقوم مكة كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبني مكة الا بات به قوى حتى يصبح ثم يدخل مكة الانهار ويسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعله. يعني ابن عمر كان يفعل السنة بحذافيرها. كيف جاءت؟ وكيف - 00:16:29
ما انتهت يعني حتى المبيت يبيت في ذلك المكان حتى يطبق السنة كما هي حجاج بن يوسف الثقفي اراد ان يحج يعني امره مروان ابن عبد الملك قال له حج - 00:16:47
يعني حجة ارسله اميرا للحج بعد ان فتح مكة على طريقته العوجاء العرجاء اينما ضربها بالمنجليق وعمل الحصار عليها وقتل اباه وقتل عبد الله بن الزبير امره الحج امره عبد الملك انه يحج ويأخذ معه ابن عمر حتى يحج على السنة - 00:17:00
فارسل اليه احد قال له لا احد حتى في الوقت ثم جاءه قال له الان نخرج قال له كيف اخرج يا لا نخرج في هذا الوقت في هذا الحال؟ قال لقد خرج النبي في مثل هذا اليوم في مثل هذه الساعة. فان كنت خارجا فخذ اجمعين - 00:17:27
والا فانا ذهبت فابن عمر كان دقيقا في غاية الدقة في هذا الباب طبعا بعدين الحجاج يعني وضع خنجرا في الارض في ايامنا وذاك عليه ابن عمر فجرح فيه ثم مات ابن عمر بسبب هذه الجراحة - 00:17:45
فكان لديه ظلم في هذا الباب الشيطان ولا برأ في استخدام الام من دخل مكة بين اهل المدينة ان نحفره بالحج او العمرة او لم يسلم من بلدة قد نص الشافعي في الام - 00:18:06
انما لم يخرج يغتسل فقد نظف لهم ان من لم يحرم نعم. واحتج بانه عليه الصلاة والسلام عام طفل مكة وهو حلال يصيبه يصيب الضيق يصيب الطيب يعني كان دخله وهو حلال - 00:18:24
متعطرا باعتبار ان المحرم لا يتعطر نعم يعني اذا دخول مكة يستحب فيه الغسل للحاج وللمؤتمر ولغيرهما. نعم لان هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ابن عمر ونحن نستفيد من فعل ابن عمر الى ان هذا الامر سنة اصبح حتى لا يقول الانسان - 00:18:45
يعني ربما اغتسل النبي لشيء اخر بسبب العرق او بسبب الطريق بفعل ابن عمر دلل على ان هذا سنة يرحمكم الله نعم. قال المعتمر اذا خرج من مكة فاحرم واغتسل للحرام ثم اراد دخول مكة - 00:19:08
نضع الى ان كان ان كان احرق من مكان بعيد تأبى المسلم لدخول مكة من التنعيم طبعا تنعيمه اقرب مكان الى الحرم وربنا جل جلاله قد اوجب على الحاج او على المحرم ان يجمع بين الحل والحرم - 00:19:28
فالانسان حينما يريد ان لو فرض شخص يعني كان في مكة واراد ان يعتمر يخرج خارج مكة الى اقرب مكان من الحزب ثم يحرم ثم يدخل الحرم محرما نعم ها - 00:19:55
الحاجة ام المعتمر المعتمة قلت المعتمر لان المعتمر يذهب الى التنعيم من اجل ان يذهب الى الحل ثم يدخل الحرم محرما بالنسبة للحاج اين سيذهب الى الحاج هم من اهل مكة - 00:20:13
فيذهب الى عرفات وعرفات ليست من الحرم فهي من الحل ويكون قد جمع بين الحل والاحرام نعم والعمرة ما بها عرفة العمرة فقط الطواف بالبيت والسعي والسعي بين الصفا والمروة - 00:20:37
فيذهب الى اقرب مكان واقرب مكان هو التنعيم قرابة ربع ساعة عن طريق الوسط بريالين فيذهب الى مسجد يسمى مسجد عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن - 00:20:59
ان يأخذها هناك فهناك احرمت ودخلت الحرم محرمة فاصبحت سنة ان المشي يذهب الى ذلك في مكان ثم يصلي فاذا دخل يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمرمى ويحلق او يقصر. نعم - 00:21:13
ولا تسأل الحجاج جميعا لما يذهبون غالبهم يذهبون متمتعين فلا يدخل الحرم الا محرما ايكون قد احرم قبل دخوله الحرم من الميقات ثم دخل الحرم محرم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة - 00:21:32
ثم حلق او قصر ويبقى متمتع يحل له كل شيء حتى النساء فاذا كان اليوم الثامن لبس الاحرام واحرم من مكانه ثم خرج اليوم الثامن الى خرج يوم الثامن الى منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:21:53
ويصلي الفجر ايضا فيها فاذا صلى الفجر ذهب الى عرفات يبقى في عرفات حتى غروب الشمس اذا غربت الشمس ذهب الى مزدلفة يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير ويبقى يبيت هناك يبقى يبيت هناك حتى يصلي الفجر فاذا اسفر الفجر - 00:22:12
ذهب الى منى ويرمي جمرة العقبة الكبرى بعد الفجر ثم يحلق ثم ينحر اذا فعل اثنتين من هذه الثلاثة تحلل تحلل الاصغر يحق له واحد يلبس الملابس ثم يذهب الى البيت يطوف بالبيت فاذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء هذا يسمى طواف الافاضة - 00:22:31
ويسمى طواف الركن نعم ويظهر ان يطالب منه في الحج. نعم. ومنها النبو بعرفة. ويستحب ان ينطق به لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله وحكم المصلي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولانه موضع موضع - 00:22:55
الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح في هذا نعم اجتماع الجمعة. نعم. نعم في العبادات نعم لا نقيس في العبادات وهذا ايضا يعني يحتاج الى دليل ولا دليل له. نعم - 00:23:17
اتصل بكل يوم مسلم وتكون الاقسام ثلاثة لانه موضع موضع يجتمع فيه من سبيل الله ويسن فيه الغسل كالجمعة ولا يستحب شو احنا لما نقول يسن لما نقول الانسان ينبغي ان يكون الامر منقول عن صاحب الشريعة نعم - 00:23:54
فلا يستكمل غسل لرمي جمرة العقبة سلام ورحمة الله. يا وقوف يعني الوقوف بعرفة لانه هذا غسل الجمر في عقب مثلا يكون بعد شروق الشمس اللي هو اليوم العاشر اللي هو يوم النحر - 00:24:11
يعني بعد يوم الوقوف بعرفة نعم خلاف بقية الجهات. بقية الجمرات هي اليوم الثاني من ايام العيد والثالث والرابع يحق للانسان ان يبقى ثلاثة ايام ممن اتقى او يومين لمن اتقى. يعني التعجل او التأجل لابد ان ينوي به التقوى حتى - 00:24:28
يكون عمله خالصا لله تعالى وهذه متى متى بقية الجمرات؟ بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس وايضا توفر جمرات السلام ثلاث بعد الزوال وهو وقت ولهذا يقول المسلم لمن بعد مثلهن بعد الزوال. يعني وقت تهجر اللي هو وقت الهاجرة يكون وقت حار هذا الوقت نعم - 00:24:48
ومنها في سنن المسلم الطواف. هم. ولهم شيء يعني لا دليل له يشمل يشمل طواف القدوم وطواف الافاضة طواف الوداع. وهاي ثلاثة من يشرحها لنا القدوم والافاضة والوداع نعم مولاك - 00:25:17
اذا كان متمتعا اذا كان جيد واذا لها من ذاك الذي احسنت جيد وطواف الحج في اول يوم العيد لا يشترط ان في اول يوم العيد لا يشترط انا كان في اول يوم عيد او ثاني او عيد او ثالث - 00:25:44
بس انه هو يعني بعد ان يرمي جمرة عقبة اول يوم العيد ويحلق وينحر يطوف قد يجعل اول يوم رجعة ثاني يوم قد رجعة ثالث يوم وبعضهم يأخر في اخره يعني ويجمعهم كلاهما - 00:26:19
مع طواف الوداع موضحة يعني لو فرضنا شخص من الاشخاص قال لا اريد ان اطوف الصلاة في ولا خلص اذا حليت حللت كل شيء الا النساء يعني تبقى لديه تعلق بالاحرام يحرم عليك النساء - 00:26:36
فقال في هذا الامر قال اليوم الرابع حينما اسافر اطوف طوافا واحدا حتى اجعل اخر عهدي بالبيت الطواف هل الجماعة بين طوافين طواف الوداع وطواف الافاضة؟ الجواب لا انه طواف طواف الافاضة - 00:26:56
ولما طاف طواف الافاضة وخرج جعل اخر عهده بالبيت الطواف الطواف يعني ايضا فلا نسميه انه جمع بين طوافين اتفضل بعض الرسائل كيف يكون الافكار الى اخر يوم يسعى بعدهم - 00:27:13
تسعة بس لا ما هو يعني هو يقول لا يكن ليكن اخر عهد احدكم البيت الطواف يعني حتى لو فرضنا احنا دخلنا حاليا ذهبنا للبيت لسنا مخرجين يستحب لنا ان نطوف سبعا - 00:27:38
تحية البيت الطامة هل عبادة نبدأها بالعبادة؟ لما دخلنا الجامع هنا نصلي ركعتين مع العبادة يبدأ محل عبادة للعبادة فهذا لما طاف طواف الافاضة خرج فعلا جعل اخر عهده في بيت الطواف - 00:27:59
بس نشوف الشيخ اه نتمتع عندما طواف العمرة ويذهب ناسي عن عمرة يسعى الى الشافعي على استسلام الغسل بهذه الثلاثة القديمة. طبعا في القديم له دليل نعم ان الناس فيستحب له يعني هذا الامر على - 00:28:15
يعني من باب الرأي والقياس فالجدير انه لا يستحق يعني هذا الاخير الذي افتى فيه اجعل صحة الاثر في ذلك ان رفضه موجه فلا تجب فيه الزحمة وهو قضية وهو قضية كلام من هذا - 00:28:48
لانه لم يعد له الا انه في المناسك شوف المناسك له كتاب مستقل اسمه المناسك الامام النووي نعم لانهم فيشهد لي ويشهد لي جديد وهو عدم استشفاف ما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء بدأ به حين قلم مكة انه توضأ ثم - 00:29:13
وكذا التعليم والله اعلم. نعم. يعني هذا مما يرجح في القول الجليل اللي هو انه لا يستحب في هذه المواظن نعم اما للشيخ غسان يعني آآ يقصد صاحب المتن اهمل بعض الاقسام نعم - 00:29:40
من الحجامة والحمد قال الراقي قال النووي وقد نقل طالب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي بانه قال احب احب المسلم الغسلة من الاجابة والحمام كل امر يغير الجسد. يظاهر الحمام هو الوقت الحار جدا - 00:29:57
لا نستطيع ان نقول الله اعلم يقصد يعني المكان الحار جدا نعم واشار الشافعي بذلك الى ان حكمته ان ذلك يغير الجسد ويضعفه. والغسل يشده ويضعفه والله اعلم. احسنت يسن من الغسل ويسن غسل الاعتكاف نص عليه الشافعي. يعني اذا دخل الانسان في معتكفه. نعم - 00:30:30
لكل ليلة من رمضان فقلت العبادي عن طبعا هذا جاء عن عبد الله بن عمر انه كان يغتسل بين المغرب والعشاء في ليالي عشر ذي الحجة يعني الليالي عشر من رمضان - 00:31:02
تم الغسل لحرق العالم. قال في الخصال ويسن الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في النووي في المنام هذه كلها ليس لها دليل نعم ولو اتي بلفظة مستحب لان من قول السنة لا بد لصحة الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم - 00:31:17
اما الغسل دخوله للكعبة فقد نقله ابن الرفعة عن صاحب الترخيص هذا وهذا النقل غلط والله اعلم. نعم قال حكم والمسح على دخول الفعل دخول داخل الكعبة. نعم قال اصل والمشي على الكفرين جائز بثلاثة شرائط - 00:31:40
يبتدأ الكتاب نفسه ما بعد الظهر وان يكون ذات بين محل مسلم للقدمين وان يكونا مما يمكن تتابع المشي على الامام. هذا الكلام المسلم والان سيأتي الشرح مفصلا في هذا - 00:31:57
الاصل في جواز النفس ما رواه مسلم عن جرير شوف لما يقال الكلمة في الاصل معناها الدليل وهو الاصل يطلق على الشيء الذي يبنى عليه غيره مثل علم اصول الفقه - 00:32:11
نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكم فتوضأ ومشى على كفيه. نعم. وكان يعجبهم هذا الحديث. لان اسلام جرير بعد يعني حتى لا يقول الانسان هذا الخبر منسوخ باية المائدة - 00:32:23
العلماء يعجبهم هذا الحديث لانه هذا الحديث يشرح لك ان الامر سار وليس بمنسوخ وانه محكم. فلا تكون اية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسجد قال النووي وغيره واجمع من يحتز به في الاجماع على جواز اللفظ على صفيهم في الحظر والسفر - 00:32:41
سواء كان في حادث او لغيرها حتى يجوز للمرأة المنافق الملازمة بينها والزمن الذي لا يمشيه المريض الله اعلم. نعم وانكر الرابطة ومن تبعه الجواب. هذا يعني هذا هو السبب لما ذكر بعض اهل العلم - 00:33:03
مسألة مسح على الخفين في كتب العقائد لان فيها مخالفة لاهل البدع كما ان الصحابة قد ذكرها في كتابه نعم وكذا الشيعة والطوائف قال الحسن البصري حدثني سبعون من من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان - 00:33:23
اذا هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان لا يختلف فيه. وحتى حديث المغيرة رواه عن المغيرة اثنان وثلاثون راوية نعم. وقد روي النفس من من الصحابة وقد روى المسح. وقد روى المسح المسح عن الصحابة من الصحابة. الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:42
نعم يعني الذين فعلوا هذا من الصحابة لا يحصون كثرة اي بسبب الكثرة. نعم. نعم. هل المسلم افضل لانه الاصل وبه الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر ابن الخطاب وابنه عبد العزيز وابو وابنه عبد الله وابنه عبد الله وابو ايوب الانصاري - 00:34:04
رضي الله عنه ام النفس افضل وبه قال جمع من التابعين منهم الشعبي. يعني ايهما افضل ان يمسح ام انه نعم الشعبي وحماد والحكم فيه خلاف. وعن احمد الروايتان والراجح افضل. والثانية والطالب الملزم - 00:34:26
الشافعي والله اعلم فيه احاديث سنردها في محلنا. نعم اذا اردت هذا فلجواز ايه احدهما ان يجلس خفي جميعا على طهارة كاملة فلو غسل ثم لبس خبا ثم لبس كفها ثم غسل الاخرى ولبس خفها لم يجد المشي. يعني يجب ان نكون على كمال الطهارة حتى يلبس الخفين. نعم - 00:34:48
لانه لم يخلفه ما بعد طهارة كاملة. هم. ولو ولو ابتدأ اللبس وهو متظاهر ثم احدث قبل اذان. قبل ان وصلت الرجل الى نص عليه الشافعي في الامة لان الاعتبار بقرار الحب له لا تتاق - 00:35:17
لذلك احاديث منها حديث المغيرة رضي الله عنه قال سكبت الوضوء لرسول الله الوضوء بفتح الباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت الى رجليه اهويت الى كفريه لانزعهما - 00:35:36
قال دعكما فاني ادخلتهما وهما طاهرتان. رواه الشيخان والوضوء بفتح الواو تعلل تعلل عليه الصلاة والسلام جواز جواز المسح بطهارتهما عند النسك. لما علل هذا معناه فان هذا شرط لا بد في المسح ان يلبسهما بعد كمال الطهارة نعم - 00:35:53
والحكم يدور مع مع العلة. نعم. وافهم من هذا ما رواه الشافعي عن المغيرة قال قلت يا رسول الله امسح على الخمسين؟ قال نعم اذا ادخلتهما ظهر لك ولفظ اذا شرط وان كانت ظارة. نعم. الشرط الثاني ان يكون الخلف صالحا للمدح ولصلاحيته امور. هم. الاول ان - 00:36:13
جميع محل المسلمين لان الامر اذا ظهر شيء من المكان الواجب الغسل وجب غسله فاذا وجب غسله وجب غسل جميع الرجل. نعم فلو صبر عن محل الفضل لم يجب المسح عليه بلا خلاف. نعم. لان ما ظهر واجبه الغزو والفرض وفرض المزة للمشي. مم. ولا قائل للجمع - 00:36:33
بينهما ايضرب الغسل لانه الاصل وفي جواز المسح على على الانصراف على المفرق لو فرضوا علينا خفا مفرق هل يجوز المسح عليه ام لا يجوز؟ والصحيح انه لا يجوز نعم - 00:36:55
القانون جواز ما لم يتفاحش ما لم يتفاحش الفرق ان المدح نسخة والتخريب يغرب في ستة الاشخاص. هم. وهو محل يتعذر الاصلاح فيه غالبا. فلو منعنا المزح لذاق باب المصاب. هذا - 00:37:09
والتعليل عليل ايه على الرقاء وما بقى لك انها كانت مفرقة هو لما يجيب رقعة عشان الزائر رقعة مو رقعة جبنا الرقعة ولفيناها لفينا بها الرجل لفة قوية اتمكن من المشي عليها - 00:37:24
من اين لها انها مخرقة بالعكس هذا يدل على انها كانت قوية يمشي عليها ويسير عليها واذا كانت مفرقة تسقط في قدمه الالام والاوجاع والاشياء قد يحتاج الى دليل والاصل عدمها حتى يبدأ الدليل - 00:37:54
والاظهر انه لا يجوز فيما قلنا ان ما ظهر يجب غسله ولقد تفرقت جاز المسح ان كان الباقي سقيقا. نعم. والا فلا على الصحيح. هم. ويقاس على هذا ما اذا تخلق من الظهار - 00:38:12
موضع ومن البطانة موضع لا يحاكيه ولو كان الخوف مشقوق مشقوق القدر وشد بالعرى محل الشق فان فان ظهر مع الشرك شيء فلم يجد المسح. يعني اذا ظهر ترى اي شيء من اللحم - 00:38:30
الواجب غسله وجب غسله فلا يصح للمفرق مهما كان الامر. نعم وان لم يظهر جاء على الصحيح الذي نص عليه الشافعي لكن لا يظهر اللحم قال كانه غير مخلوق اذا لم يظهر لها. نعم - 00:38:46
فلو انسدح منه شيء في محل الفضل بطل المسح في الحال وان لم يبقى الشيء. لانه اذا مشى رأى الامر الثاني ان يكون قدوة قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج اليه من شوهل ما الدليل على هالبيع؟ هذا هو الفعل كان يلبسون - 00:39:03
فيسيرون عليها لها باعتبار هي الخفاف التي وردت الهيئة بها. نعم بقدر ما يحتاج يحتاج اليه المسافر في حوائجه عند الحظ والترهاب. لان المسح رخصة لما تدعو اليه الحاجة في لبسه في لبسه - 00:39:22
مما يمكن متابعة المشي عليه وهو وهو كذلك قال الشيخ ابو محمد واقل حد المتابعة على التقريب لا التحليل. مسافة القصر. وقال الشيخ ابو حامد رسول ثلاثة اميال والاول معتمد. طيب هذا لا يوجد دليل على تحديد هذه لكن المهم انه يمكن تتابع المشي عليه - 00:39:41
ابن هذا الكلام على الخف وليس على الجورب فلا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين ان يكون من جزء من جلد او شعر او قطن او دم. شعر وليس شعر - 00:40:06
او شعر او حصن او لبن. هم. اما ما لا يمكن متابعة المشي عليه اما لضيقه كالمتصل. اما لضعفه. اما لضعف الثقل من الخفيفة ونحوها وكذا جوانب السوء التوصية التي لا تمنع جوانب الصوفية التي لا تمنع دخول المال. فلا يجوز المسح عليها - 00:40:25
واما لابوزي كالمنتخب من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليهم. والجوارب ايضا فيها خلاف متسع بين اهل العلم. منهم من قال يجب ان تكون مجلدة ان يكون اسفلها جلدا وظلم قد يجب ان يكون يمكن تتابع المشي عليها. ايضا هناك من قال في الجوارب - 00:40:47
في الجوارب الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبح وردت اربعة احاديث جمعها القاسمي في كتاب والكتاب حققه الشيخ احمد شاكر الاحاديث لم تصح اربعة احاديث لم يصح منها شيء - 00:41:07
نحن نفتي في ذاك لصحة هذا الامر عن الصحابة نعم مم يجوز على ان تكون ثخينة ليست خفيفة وما الضار؟ الضار اذا فتحنا عليه لا يدخل الماء الى اما الخفيفة والمفرقة فلا يجوز. نعم - 00:41:21
دخيل فقول الشيخ على كفين يؤخذ منه اما ما لا يسمى لا يجوز عليه حتى لو كنت على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وامكن متابعة المشي عليها لم يجلس المشي على المبلغ وقطع به التفوق - 00:41:41
الامر الثاني ان ان يمنع نفوذ الماء فان لم يمنع فلا يجوز المسح على الراكب لان الغالب على الخفاف كونها كونها تمنع نفوذ الماء. ستنصرف النصوص اليه. الغالب الخفاف في ذلك الزمان التي كانت تلبس وجاءت الهيئة في المسح عليه هذه الصفة - 00:42:05
فجعل هذا شرطا لها نعم الامر الرابع ان يكون ان يكون الام طاهرا. قال ابن الضحى سحق الابصار. كما هذا تحصيل حاصل في حتى الملابس وحتى المكان الذي تؤدي عليه - 00:42:24
العبادة لابد ان يكون طاهرا اتفق الاصحاب كافة على اشتراط كونه طاهرا فلا يجوز على قتل مستقبل من جند ميتة لم يذبح. في الجزائر او او لبغى وتنجس ما لم يصدر - 00:42:38
بناء الصلاة به وكذا صرح به النووي في شهر المؤدب والله اعلم ولو لبس خفف فوق خبث لشدة البرد نظر. ان كان على الاعلى ان كان الاعلى صالحا للمسح عليه دون لذب. لضعف نظام - 00:42:53
على الاعلى من دون الاسفل وان كان الاسفل صالحا دون الاعلى فالمسح على الاسفل جائزة. فلو مسح الاعلى ووصل الماء الى الاسفل فان قصدا مسح الاسفل هذا. وكذا على الرجل وان قصد الاعلى فقط لم يدر وان لم يقصد واحدا منهما بلقب المصحف الجنة اجزأ على الصحيح - 00:43:09
وان كان وان كان يعني هو هناك من يرى اذا لبس خف على خف بعضهم يرى انها يعني يجزئ مسح الاعلى. والصحيح انه لا يجزئ المسح الاعلى يجب مسح الاسفل فاذا مسح على الاعلى لم يصح مسحه. ومثل ذلك من لبس جوربين - 00:43:33
لا يصح مسح الاعلى الا اذا خاطفهما فجعلهما جوربا واحدا لان هذا الاسفل هو يعني هو الذي يخالط القدم وهو الذي يكسوها حقيقة وهذا الثاني جاء عارض فالمسح يجب على الاسفل وليس على الاعلى. نعم - 00:43:54
اذا لبستها مع لا يجزئ الا اذا خيطهما فاذا لم تجاورين المسح على الاسفل وليس على الاعلى الا لخيطهما فجعلهما جوربا واحدا فيصح هذا بل جاء كل من القدسين لا يدخل للمسجد عذر المسجد. وان كان كل من الخفين صالحا للمسجد ففي جواز المسح على الاعلى وحده قولاها - 00:44:17
الجواب لان الحادث قد تدعو اليه كما تدعو الى الصف الواحد هاي الحاجة موجودة لكن الصواب لا بد المسح الادنى من هو هذا الملاصق للمكان الواجب المسح. فلما تحول لما تحول من الغسل الى المسح لابد ان يكون - 00:44:41
للقريب وهو الاول والجديد وهو تظهر عند الجمهور شوف هذا الجديد وهو الاظهر اي هو المرجح تأدبا مع الشافعي يقول الصحيح ما يقول الراجحي يقول الاظهر باعتبار ان القديم ايضا له قيمة - 00:45:01
يعني الشافعية يتأدبون مع الشافعي انه لا يجوز نص عليه الشافعي في الامر نعم انه اصح فلنشر رخصة عامة ورد في الخبز لعموم الحاجة اليه والحاجة الى خب فوق كف خاصة. فلا تتعدى رخصتك الرخصة اليه. جيد. لان الاعلى - 00:45:19
فلم يقم فلم يقم في اسقاط الفرض كعمامة والله اعلم طبعا عند الشافعية مزح على العمامة لا يصح والراجح انه يجوز المسح على العمامة المحنكة اذا مسح على شيء من شعر رأسه - 00:45:38
ولو لبس الخمسة فوق الجبيرة لاصح انه لا يجوز المسح عليه لانه ملموس فوق منصوح مظلمة الجبيرة هي التي يمسح عليها فلم يجد المزح عليه كمسح العمامة بدل الرأس والله اعلم. نعم - 00:45:54
قال ويمسح المقيم يوما وليلة. ثلاثة ايام ولياليه. جاء جاء الخبر هنا عن المقدار. وهذا المقدار الذي الشارع فيه مصلحة لان الانسان اذا لبس الخفين او لبس الجوربين وقتا طويلا فان هذا يضره ويأتي بالاشياء الضارة فيما يتعلق بالاصابع - 00:46:14
القدمين والرائحة الكريهة ايضا لكن في السفر قد الانسان يحتاج الى هذا في السفر فحكم السفر ليس كحكم الحظر فاجيز للمقيم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة والمسافر ثلاثة ايام لياليها اي اثنين وسبعين سألها - 00:46:37
في ذلك حديث ابي بكر ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ للمسافر ثلاثة ايام ولياليه وللمقيم نعم رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما في صحيحيهما في صحيحيهما. نعم. قال الشافعي اسناده صحيح وقال البخاري قال البخاري - 00:46:53
حديث حسن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا اذا كنا سفرا الا ننجح نفرا سفرا الا ثلاثة ايام ولا يليهن الا من جنابة. هم. ولكن من بول او غائط او نوم. هم. رواه النسائي والترمذي. وقال البخاري انه - 00:47:17
نعم نعم صفوان ابن عسال للشافعي قول قديم انه لا لا يتأخر لان لانه مدح على حاله. الامر مفتوح وهذا غير يعني هذا في غاية الضعف لان الشارع قد نصص على اليوم والليل او ثلاث ايام بلياليهن - 00:47:41
ما هو اعطى المسافر وقتا للمقيم وقتا وكان وقت المسافر اطول لحاجة المسافر الى ذلك اكثر فلا يتحذر من المسجد على الجميع وبه قال ما لك بحديث ابي ابي عمارة ابي ابن عمارة هذا الخبر لا يصح ابي ابن عمارة ابي ابن عمارة فسبق الحفاظ - 00:48:10
انه ضعيف لا يحتاج به ورؤية لطيف مع وجوده يعني هذا امر ليس فيه قياس لا سيما هو قد ورد فيه النص والقاعدة ان القياس في مقابلة النص ممنوع قال وفداء الملة - 00:48:32
يعني هو متى يبتلي الاسلام الحينما يحدث ام حينما لبس الخفين ام حينما مسح عليهما ماذا اقال؟ يعني انت قد توضأت الان ولبست الخفين وصليت صلاة الظهر ثم الساعة الواحدة انتقض الوضوء - 00:48:50
ثم الساعة الثالثة الاربع مسحت حينما اردت ان تصلي صلاة العصر اخرتها انت مثلا فمتى انت الان ام الواحدة ام السادسة الاربع فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم انظر ماذا قال - 00:49:21
من حين يحدث لانه من حين يحدث جاز له المسح فاصبح من هذا الحين جاز له ان يمسح وليس من حين اول مسحة يعني لما احيا الساعة الواحدة الظهر من هذا الوقت يجوز له ان يمسح الى اربعة وعشرين ساعة. نعم - 00:49:42
واذا اطلعنا على طريقه وهو تقدير وهو تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم وفي ثلاثة ايام للمسافر ارتداء المدة من الحدث بعد بعد لان النفع عبادة مؤقتة. فكان اول موتها من وقت جواز الجواز فعلها كالصلاة. نعم - 00:50:03
يعني اذا ما تجلس صلاة متى يبدأ وقت الصلاة؟ يبدأ وقت الصلاة الساعة كذا وينتهي بالساعة كذا فهذا اذا حينما احدث جاز له ان يمسح فيبتدأ التوقيت من هذا الوقت نعم - 00:50:24
نعم هذه الخلافات بين اهل العلم قواعد الجميع اذا وجد الدليل لا نحتاج الى قاعدة. اذا ما وجد دليل نحتاج الى قواعد اخذت من ادلة اخرى يعني نفس الامام مالك ما اخذ بحديث من اكله وشرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله ونساه - 00:50:36
اخذ من القواعد قد يقول له قائل كيف تأخذ من القواعد وتترك القبر؟ يقول القاعدة مأخوذة من الدليل نقول له اذا هذا دليل فلماذا تقدم الدليل على ذلك؟ قال هذا دليل اقوى لان القاعدة اخذت من عدة ادلة. وهذا الحديث قد جاء - 00:51:02
نقول له وان كان ما دام انا لدي صحيح نعتبر هذا الدليل مخصص لتلك القاعدة التي هي مأخوذة من اجل الله نعم هذا التعليم ان ماسك الكرسي لا يمكن له تجديد الوضوء. هم. لكن لكن قال قال ابن رفع انه مكروه بلا شك. وقد جزم - 00:51:21
انا اريد بشكل مهدد بان تجديده مستحب. يعني التجديد الاصل فيها انه مشروع لغاث قدمه او لماسه خفه فما الدليل على المنام باعتبار انها عبادة سارية المفعول من يمنع منها يحتاج الى دليل - 00:51:41
يعني على الاصل بقاء ما كان على ما كان. شف الاذن هذا الاستدلال على القاعدة علمنا ان ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان متوظأ مازح ثم توظأ قد يكون - 00:51:59
ورد هذا من فعله حسب رافعينه عن داوود ان ابتداء من المسلم. من اللبس يعني حينما لبسها وادخلها على طهارة نعم. عن ابن المنذر وابي ثوب. نعم. ثم قال انه المختار لانه اقتضى احاديث الباب الصحيحة والله اعلم - 00:52:12
واعلم ان المستأجر لا يمكن ثلاثة ايام الا اذا كان سفره طويلا. فان قصر مسح يوما وليلة. ويشترط ايضا ان لا يكون سفره في معصية لان الشارع لا يعين على المعصية نعم - 00:52:34
ان شاء الله يعني دول يذهبون عالحدود حتى ياخذون الاموال الجمارك اي سيارة تدخل ورقتين اي كذا وهكذا هذه من المكوس او بعثة الظالم او بعثه ظالم لاخذ الرشى والبراطيل - 00:52:49
والمصادرة مصادرة اموال الاخرين هذا يكون سفر في معصية او ناس تسافر للزنا عياذا بالله او للنظر المحرم او لشرب الخمر وبعضهم يذهب من دولة الى دولة ليدخل سينما وهكذا فهذا لا يأخذ برخصة سفر لا مسحا - 00:53:13
ولا ترك صيام ولا جمعا ولا قصرا نعم واذا اضطر على غسل الميتة يجب عليه ان يتوب حتى يخرج من البغي نعم المكوس انت مسكت لك المعبر اطمع واي سيارة تدخل من سوريا الى تركيا تاخذ من عندها ضريبة او جمرك - 00:53:30
او تاخذ منها كذا او جيت انت هنا خلوك امير للريحانية واي واحد يبيع دواب ما يدخل الجراج هذا اللي بيده ولا تاخذ منه الفين دينار مثلا هذه هي المكوس - 00:53:53
هو الحاكم هل انه يأمر على هواه ام انه محدد بالشرع شيخ يقول لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس ما من حق احد ثم هذه الامة واحدة هذا الجمارج وغيرها لا تجوز شرعا ابدا - 00:54:08
اخذ ظرائب عليها وغير اهل الظرائف المحلات يعني انت لا تفتح محل وارادوا منك لا الان اذا تصعد يفتح العداد اول ما يفتح العداد ليرتين وخمسة وعشرين قرش. ليش؟ تلاحظ هذي - 00:54:28
هل يحق للدول ان تأخذ هذه الضرائب؟ لا يحق لها شرعا ان تأخذها هذه محرمة وتحمل نعم مهما فعلوا محرما ليس العبرة بالنيات في هذا اموال الناس لا تحل الا بما احله الشارع بصفة من الصفات نعم - 00:54:47
او بعثه ظالم لابن الموشى والبراطيل الاهالي جاء التجديد لام هذه الغامدية تبقى لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له هذا الوقت اشد جرما من جرم الزنا عياذا بالله - 00:55:21
فالامر ليس بالامر الحين يا سيدي وكان عليه حظ لادمي يجب عليه ادائهم اليه. فلا يترخص ثلاثة ايام. وان كان السفر واجبا كالحج وان يترأس يوما قيل لا يترخص البذلة لان المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي. والراجح انه يتلخص هو مسافر. هل ياخذ مال اربعة وعشرين - 00:55:41
المقيم الجواب لا نعم لان هو عاصي ومتلبس في معصية ذهابا وايابا مثل السن مضيع لما يذهب له الثواب ذهابا وايابا. ذهب للمعصية له معصية ذهابا والخلاف جانب في المعاصي والاقامة. هم - 00:56:05
في بلد يطرح على الناس السبعة واشباههم واشباههم كالعبد نابلس ونحوه الله اعلم. ما معنى هذه؟ كل مقيم ببلد يطرح على الناس التبع واشباهه يقول مظلمة هكذا يفسرها الله اعلم - 00:56:22
يعني كمن يطرح على الناس المظالم واشباههم وكالعبد الابق العبد الابق الحار من سيده لاحذرنه في معصية نعم اي غير باغ فهذا باغي هذا لا يتجاوز هذا عالم عادل والباقي اللي هو الواقع في البغي ومنه الخروج على الحاكم ومنه ايضا - 00:56:48
الذاهب في معصية وهذا من البغي في الارض والفساد في الارض والعادل الذي تعدى حده لا يتعدى حده انما يأكل على قدر الربو انما اثنان باغ ولا عاد نعم فلما اجيز له لا يتعدى - 00:57:21
الحد الذي شرعه له الشارع نعم ثلاث اقوال ونراجع لهم الحين الحدث من احدث؟ جاز له ان يمسح يعني احنا عندنا امتحان نبدأ من احدعش الى اثنعش وانت جالس ما بديت باثنعش الاربع تكتب جينا باثنعش يعني اسحب الورقة. قلت ما بدأت بالكتاب الا قبل ربع ساعة اعطوني مع خمسة واربعين دقيقة هذا حقي اقول لك لا - 00:57:36
انت حقك في ضيعتها من وقته من وقت الحدث. نعم اصبح يحق له ان يمسح يستطيع من احدث مباشرة فاذا اخر خلصوا وظيع من وقته فحسب عليه هذا الوقت لان الاصل حسب عليه هذا الوقت - 00:58:10
ضرورة انفصال الامتحان امتحان من احدعش الى اثنعش وانت ظليت صلاة واذا صاح ايه الصدقة خلص باعتباره هو لم يبتدئ ولماذا اختلف؟ لا يوجد نص في هذا النظر في هذه المسألة - 00:58:40
الاجتهاد من قال منذ اول ما لبس خفه يعني بس الساعة تسعة واول ما اصحى الساعة ستة الا ربع عند هؤلاء الساعة تسعة من اول ما لبس الخف يعني هذي القول الثاني - 00:59:01
يرحمكم الله والقول الاخر اللي هو يعتبره عند اول مسحة والقول الوسط اللي هو عند الحدث وهذا هو الصحيح من جاز له ان يمسحه نعم قالت ان مساحة السفر ثم اقام او مسح في الحظر ثم سافر يعني يعتبر على الاقل يعني احنا مثل عندنا الحديث العزيز - 00:59:19
والمتواتر بالاحاد ننظر في الاقل ام في الاكثر في الطبقات في الاقل اقل طبقة طلع عندنا اثد عدنا سند يروى الحديث فيه عدة عن عدة عن عدة عن عدة لكن في طبقة فقط اثنين - 00:59:42
ماذا يسمى عزيز واذا طبقة واحد يسمى فرد وهكذا فلينظر في الاقل هذا ايضا فيما يتعلق بالماسح اذا سافر ثم اقام او كان مقيما ثم سافر يمسح ماذا؟ يمسح مسح مقيم - 00:59:59
يأخذ بالاقل لان المزرعة عبادة المجتمع فيها الحظر والسفر وغلب حكم الحظر كما لو كان مقيما في احد في احد طرفي الصلاة لا يجوز له فقط كما لو كان مقيما في احد طرفي الصلاة لا يجوز له القصر - 01:00:16
يلا يا شيخ اشرح انت مسافر استثمرت من هون الى اسطنبول وليسأل الامام وهذا الامام كان مقيم. حتى لو ادركته في التشهد الاخير وجلست معه تصلي صلاة مقيم لانك ابتليت بمقيم في جزء من الصلاة فتصلي صلاة المقيم - 01:00:34
ولو اذعته في اولها ايضا تصلي صلاة من قبل نعم ايه عندنا الحزم وعند الحنفية ايضا عند ابن حزم يجب عليه ان يسلم من هاتين الركعتين قال فلو اتم بطلت صلاته وهذا اجتهاد منه يرحمه الله - 01:00:53
ها اذا ام الناس عند ابن حزم يجب عليه ان يصلي ركعتين ويسلم وعنده غير مخلص يسلم يقول اتموا صلاتك فانها قوم تستر هكذا صنع عمر بن الخطاب لما دخل مكة صلى ركعتين وسلم - 01:01:13
نعم اولا قال لهم قبل الصلاة افضل حتى لا يتخرطوا في ذلك لا اذا فعل هذا فقد اساء اذا قال هذا فقد اساء للتسليم الاولى فريضة والثانية سنة وقد تحلل بالصلاة بتسليما في الاولى - 01:01:32
لكن اذا فعل هذا اتى بشيء جديد لم يسبق اليه عمر بن الخطاب بعد ان سلم قال سموا صلاتك فانها قومت صفر واذا نبههم احنا صلينا قبل مدة قال صلى فينا صلاة الصبح قال سأقرأ في الركعة الاولى برواية فلان عن فلان وفي الركعة الثانية - 01:02:01
في رواية فلان عن فلان ونبه حتى الناس لا يختلط عليهم الامر وانا بعد انكرت عليه هذه الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ هكذا في كل ركعة يقرأها - 01:02:20
والعلماء نبهوا على انك اذا كنت في مكان ويقرأ فيه بقراءة لا ينبغي ان تنوع بالقراءات حتى لا تذهب هيبة القرآن من قلوب الناس وحتى لا يظن الناس الخطأ وحتى لا يفتح من يفتحنا - 01:02:35
فاذا لم يمضي يوما وليلا. يوم وليلة. يوما وليلة. هم. فانه حينئذ يتوب جبريل يتم مسح مقيم. يتم مسح مقيم. اما اذا اما اذا مضى يوم وليلة فاكثر اكثرهم السفر - 01:02:49
فانه يستأنف النفل. نعم. وقوله فان فان فان مسح هل المراد ام انه يمسح كلا الخفين بالمسافة او مسحة في الجملة؟ وتظهر الفائدة من ذلك فيما اذا مسح احدى رجليه في - 01:03:08
ثم سافر منها اخرى في السفر هل يمسحوك هل يمسح مسح مقيم او ام او مسافر ولا يوجد نبي الراكعين انه يمسح متحف مسافر قال لان الاعتبار وقد وقع في السفر وقال النووي لصحيح المختار انه يفتح مصحف فيه لتلبسه في العبادة بالحذر والله اعلم - 01:03:22
يعني المسألة احدى رجليه في الحظر ثم سافر يعني هذا امر نادر جدا اصله لا يسمى مسافر ولا يسمى مسافر حتى يخرج من حدود البلد سلام ورحمة الله احسنت لا بد من الموالاة - 01:03:46
اذا لم يوالي باعلام الصحيح نعم وخرج حدود المدينة ثم مسح فهو لم يمسح لانه لم يوالي والموالاة واجبة حتى الصحيح من قولي العلماء لان الوضوء عبادة واحدة نعم يلا الشيخ - 01:04:02
كنت كثير من تحسين اين اكون وماذا تشاهد كان يوجد قليلا وهالذهب ان شاء الله اللهم اشفه وعافه والبسه ثوب الصحة يا رب الله يسلمك حبيبي نعم ويشكل مسافر من المتحف الحضري او في السفر اخذ بالحضر - 01:04:23
فيحصل على يوم وليلة كما نشكل الناس في السفر او في الحضرة انقضاء المدة. لذا شك يعني يبني على قلب الحوار اننا قلت كان يقينا ها هي هنا قال مجلس العلم يقول الزهري قال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب - 01:04:47
واحنا هكذا سنسير باذن الله دخل الامتحان مثلا يعني هل سنمتحن الامتحان بين هذه الدروس ام لا نمتحن الا في غرفة الامتحان يعني ما هو النظام عندكم - 01:05:11