منظومة أصول الفقه وقواعده

(١٣) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين رحمه الله

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكيف تميز بين المدعي والمدعى عليه. دعيني اذا سكتت عليك احسنت. اذا سكت ولم يترك. نعم. احسنت. بارك الله فيكم. اليمين توجه - 00:00:00ضَ

المدعى عليه. وقد توجه المدعي ما مثاله احسنت. احسنت. ما هي المسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة الظفر ما صورتها؟ كان له خط على اخر نعم؟ غفر به نعم كان له حق على اخر ولم - 00:00:30ضَ

نعم ظفر به هل يجوز له ان يأخذ حقه منه؟ احسنت وما الذي قال الله الشيخ رحمه الله في هذه المسألة انه لا يكون من خانه. نعم مباشرة؟ نعم؟ يجوز له احسنت ما مثاله؟ اه ما فوقت الزوجة - 00:01:10ضَ

نعم. يا فضيلة الشيخ. احسنت بارك الله فيكم. اذا لا يأخذه الا اذا كان حق ظاهرا يستحق شرعه. احسنت. قضية مرتفعة ملائكة الاستقلال نيل فرعا لهذه القاعدة نعم؟ نعم ما وجه كونه ثبت تبع اه - 00:01:40ضَ

الجنين لم يزق. نعم. فيه نعم؟ زكاة لله. احسنت احسنت امي زكاة لله بارك الله فيكم. طيب نسمع الدرس الجديد. احسن الله اليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا - 00:02:10ضَ

وقال رحمه الله تعالى فكل شرط التحليلي لكن من يجهل قصف صاحبه العقد غير قادم للمجاهدين لانه لا يعلم الذي اصم واجري العقد على ما قد ظهر. الشرط والسطر الى ما حلل - 00:02:40ضَ

فكل مسؤول فليسقط لماده يشاء. احسنت بارك الله فيكم احسنتم قال رحمه الله تعالى وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد كل شرط يفسد العقل من يفسد العقد بالذكر فإنه يفسده بالقصد. كل شرط يفسد العقد اذا ذكر فيه - 00:03:10ضَ

فانه يفسده اذا نوي فالنية تقوم مقام النطق. والدليل على هذا حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين انما الايمان بالنيات. ثم مثل الشيخ بمثالين الاول مثل نكاح قاصد التحليل. المرأة اذا - 00:03:40ضَ

لطلقت ثلاثا فانها لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره فمثلا اذا اشترطوا على الزوج ان يطلقها بعد وطئها حتى تحن للاول. اذا اشترط على الزوج ان يطبقها بعد وطئها حتى تحن للاول فترجع اليه. فهذا النكاح باطل - 00:04:00ضَ

وتحن للزوج الاول. هذا الشرط موصل للعقد. اذا لو انه لم يصرح به وانما نوي فقط فالعقد ايضا باطل. لان كل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. اذا نوى التحنيد فانه لا يحل له فعله ولا يحل - 00:04:27ضَ

حلها لزوجها الاول. وكل شرط مفسد للعقل بذكره نفسده بالقصد. قصده افسد العقد. هذا المثال الاول المثال الثاني قال ومن نوى الطلاق للرحيل النكاح بنية الطلاق. من سافر الى بلد مثلا فتزوج امرأة وفي نيته ان يطلقها عند رحيله. اذا - 00:04:57ضَ

رجع الى بلده طلق المرأة التي في هذا البلد فهذا يسمى بالنكاح بنية الطلاق وقد قرر الشيخ النكاح باطل لانه لو ذكر لو ذكره لافسد العقل فكذلك اذا نوى. وهذا معنى قوله ومن نوى الطلاق للرحيل - 00:05:27ضَ

فاللام بمعنى عند وقد قيل به في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس اي عند دلوك الشمس. وجمهور الفقهاء في هذه مساءي على الجواز ما دام لم يصرح بما نوى وعند الحنابلة هو من نكاح المتعة - 00:05:57ضَ

ثم قال الشيخ رحمه الله لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقل غير فاسد من جانبه لانه لا يعلم الذي اسر. فاجري العقل على ما قد ظهر. من كان لا يعلم نية صاحبه - 00:06:17ضَ

فالعقل في جانبه صحيح لانه ليس له الا الظاهر. يعني لو ان هذا الذي تزوج المطلقة ثلاثة من بان يحلها لزوجه الاول. نوى هذه النية ولم يصرح بهذا في العقد. لو انه - 00:06:37ضَ

مات فانها ترثه. لو طلقها والحال انها لا تعلم بنيته. ما تعلم بنيته. حلت لزوجها الاول. اما بالنسبة لهذا الزوج الذي نوى التحليل فالاخذ في حقه فاسد. فلو مات المثال لم يستحق ان يرثها - 00:06:57ضَ

لان هذا العقد فاسد. ما في منا من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. انه فاسد من جهة من نوى هذا الذي لو صرح به لكان العقل فاسدا. لو اشترى رجل من - 00:07:27ضَ

سلاحا مثلا وفي نفسه انه يريد ان يقتل ان يقتل به نفسا محرمة. العقد في حق هذا المشتري صحيح او باطل؟ باطل. باطل. لكن انه في حق البائع الذي لا يعلم. ما حكمه؟ صحيح. صحيح احسنت - 00:07:47ضَ

لان هذا الذي ذهب ليشتري سلاحا يريد ان يقتل به ناسا محرمة. فالعقد في حقه حرموا وباطل. وهو في حق البائع الذي لا يعلم بنيته حلال وصحيح. لو اشترى اين باء بنية؟ ان يعصره خمرا. اشترى عنب بنية ان يعصره خمرا - 00:08:17ضَ

فالعقد في جانبه محرم فاسد. لكنه في حق البائع الذي لا يعلم بهذه النية حال صحيح هذا قول الشيخ رحمه الله لكن ما يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لانه لا يعلم الذي اسر. ليس له الا الظاهر - 00:08:47ضَ

فاجري العقل على موقف الظهر ثم قال رحمه الله والشرط نعم شيخنا؟ نعم؟ اذا كان لا تعلم نعم. نعم نقد غير فاسد من جانبه لو انها او مات فانها ترثه. وتعتد يعني تثابت بالاحكام - 00:09:07ضَ

يعني اذا مثلا الان هو معها لها حق القسمة في المبيت لها النفقة العقد في حقها صحيح. لكنه في حق هذا الذي نوى التحنين فاسد. قال والشرط هو الصلح اذا ما حللا محرما او عكسه لن يقبل. لن يقبل اي لن يقبل الشرط والصلح. الشرط الزام احد - 00:09:37ضَ

متعاقدين الاخر ما له فيه منفعة. والصلح معاقبة يتوصل بها الى اصلاح فينا متخاصمين والاصل في الشروط الحل والصحة قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا عقود الامر بالوفاء بالعقل يتضمن الوفاء باصله ووصفه باصل العقل وبوصفه وبوصفه الشروط - 00:10:07ضَ

والتي تشترط فيه وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم اخرجه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان. وهو في البخاري معلقا مجزوما به. و في - 00:10:37ضَ

عمرو بن عوف المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او - 00:10:57ضَ

واحل حراما. حديث اخرجه الترمذي وهو حديث ضعيف الاسناد لكن كما قال ابن العربي اجماع الامة على لفظه ومعناه. اجماع الامة على لفظه ومعناه. ويشهد لبعض ما جاء فيه حديث ابي - 00:11:17ضَ

في السابق. اذا هنا اه يقول الشيخ ان الشرط والصلح الذي لا يقبل هو ما احل حراما او حرم حلالا. وما عدا ذلك فمقبول. فهنا اربعة اشياء غير مقبولة. هنا اربع - 00:11:37ضَ

اشياء غير مقبولة. الشرط الذي يحل حرام والشرط الذي يحرم حلالا والصلح الذي يحل كرامة والصلح الذي يحرم حلاله. هذه الاربعة غير مقبولة. نأخذ مثالا او اكثر على كل واحد منها - 00:11:57ضَ

الشرط الذي يحل حراما. مثاله ان يزوج امرأة بشرط هذي زوجها الاول هذا شرط يحل حراما وغير مقبول. او ان يؤجره محل اه ان يؤجره محلا بشرط ان يبيع محرما كالدخان والمعازف - 00:12:17ضَ

هذا شرط يحل حراما. الثاني مما لا يقبل. الشرط الذي يحرم حلالا كي يشترط عليه في الزواج ان لا يطأ زوجته. او يشترط على الا يتصرف في المبيع. او يقول بعتك الدار بشرط هدها. او الثوب بشرط - 00:12:47ضَ

عدم لبسه او تستيقظ المرأة طلاق برتها وما عدا هذين النوعين من الشروط الشرط الذي يحل حراما والذي يحرم حلاله ما عداهما فشروط جائزة كاي الشريطة في المبيع وصفة ككون من دابة لبونة وكون السيارة على صفة - 00:13:17ضَ

كذا او يشترط مثلا تأجيل الثمن او تشترط المرأة على زوجها ان يكون معها اولادها من غيره يكونوا معها في البيت. فهذا شرط جائز. اذا الشرط اذا لم يحل حراما ولم - 00:13:47ضَ

في حر الحالة فهو شرط صحيح. وقد دل على هذا مفهوم البيت. والشرط والصلح اذا ما حلل محرما او عكسه وعكسه لن يقبل مفهومه ان الشرط اذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فهو شرط - 00:14:07ضَ

صحيح وهو مقبول. والثالث مما لا يقبل الصلح اذا حل حراما كأن يصالح امرأة على مال لتقر له بالزوجية. وليست زوجة له او ان يصالحه على اسقاط الحد عنه بدفع شيء من المال - 00:14:27ضَ

فعلى الصلح يحل حراما اذا لا يقبل. والرابع مما لا يقبل الصلح اذا حرم حلاله كأن تصالح المرأة زوجها الا يقسم لزوجته الاخرى مثلا البيت فيما يتعلق بالصين. نعم انني يحرم حلالا ان تصايح زوجها على الا يقسم زوجته الاخرى - 00:14:57ضَ

او ان تصارح زوجها على الا يطلقها مفهوم البيت فيما يتعلق بالصلح انه اذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فهو جائز مثاله ان يقر رجل بان لا بان لغيره عليه الف درهم. يقر يقول - 00:15:37ضَ

فلان له علي الف درهم. انا اقر بهذا ويصالحه ان يعطيه مثلا ساعته. وتبرأ ذمته كم من الالف؟ فهذا جائز ثم قال رحمه الله وكل مسؤول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل - 00:16:07ضَ

هذه قاعدة عند الفقهاء يقولون فيها المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل بمعنى ان المشغول بشيء لا ايشتري بغيره الى حين الفراغ من الشغل. معناها ان المشغل بشيء لا يشتغل بغيره الى حين الفراغ منه - 00:16:37ضَ

هذا الشغل وهذا محمول على ما يفوت اداء ما هو مشغول به. هذا محمول على ما يفوت شهداء ما هو مشغول به. كان يصلي مثلا فلا يجوز له حال الصلاة. ان يتكلم مع غيره او ان يبيع او ان - 00:16:57ضَ

لان هذا مناف لما هو مشغول به من الصلاة ومبطل لها. اما اذا كان لا يفوت فهو مسؤول به. فهذا ليس محلا للقاعدة. كصائم يقرأ القرآن او يبيع ويشتري بذلك كانت عبارة الشيخ هنا دقيقة قال فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل - 00:17:17ضَ

فاذا كان هذا الشيء الذي يشتغل به لا يفوت اداء ما هو مشغول به فلا بأس لا بأس ان يشتغل به. وليس محلا للقاعدة. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن الحكم السلمي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها - 00:17:47ضَ

فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا منع المسؤول بالصلاة من السبل بغيرها حتى يفرغ منها - 00:18:17ضَ

وهي فروع المسألة ان الدار المرهونة لا يجوز رهنها ولا بيعها ولا هبتها لانها مشغولة بالرهن البيت الموقوف مثلا لا يجوز بيعه. ولا يجوز ان يوقف على غير موقوف عليهم او غير الوقوف عليهم اولا - 00:18:37ضَ

وقد مثل بهذين المثالين الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد فقال وكل مسؤول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبلون. مثاله المرهون والمسبل مسبل موقوف. كذلك من فروعها ان الساجد لا يقرأ القرآن - 00:19:07ضَ

في سجوده انه مشغول بالتسبيح والدعاء فلا يشتغل بغيره هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا عند انت سافرت اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:27ضَ