شرح منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله
التفريغ
باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. نعم. الحيض قالوا هو دم يخرج من عرق في الرحم يقال له العاذر - 00:00:00ضَ
ولهذا تسمي النساء العادة يسمونها ايش؟ عذر. عذر واما الاستحاضة فهي دم يخرج من عرق في ادنى الرحم يقال له العاذل يقول الشيخ ويذكر هذا قاعدة ان الاصل ان كل دم يخرج من المرأة فهو حيض دون ماذا؟ حد الليش - 00:00:28ضَ
لسن اخوة ثانية. نعم قال بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. هذا معروف عند الفقهاء تفاصيل كثيرة في هذا الامر فهم يقولون لاحظ قول تسع سنين. ولا بعد خمسين. عبادة المرة خمسين خلاص. الدم الذي لا يأتي - 00:00:59ضَ
لا يعتبر حيضا. واقله يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما. واقل طهر بين حضرتين ثلاثة عشر يوما وغالبه ست او سبعا. اما الغالب فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:19ضَ
حملة تحيظي في علم الله ستا او سبعا. كما تحيظ النساء. واما هذه التحديدات التي يذكرونها يقول الشيخ ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة اذا ما العمل؟ العمل ان كل دم يخرج من المرأة فهو ايش؟ حيث فان الله تعالى علق هذا الحكم على الحياة - 00:01:37ضَ
فقال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فعلقهم بهذا الوصف. فمتى حصل هذا الحيض او هذا الدم فهو اذى وبالتالي يكون حيض سواء تقدم او تأخر او تكرر او ما اشبه ذلك - 00:02:07ضَ
وهذا القول الذي جنح اليه الشيطان اختيار المحققين من اهل العلم قول يرتاح له الناس لا النساء ولا من هم يقولون اذا تكرر الحياة. يعني المرأة تأتيها الدورة في اول الشهر. ثم جاءتها في يوم خمسة وعشرين - 00:02:33ضَ
تجلس ثلاث اشهر وهي ترقبه فان جاء الدم في خمسة وعشرين ثلاث مرات وهو حي وهذا فيه من المشقة ماذا تأتي الشريعة بمثله ونقول ان الله علق الحكم بهذا الامر. بهذا الدم. فحيث وجد فهو ماذا؟ فهو حي - 00:02:58ضَ
فيقال هذا الدم الذي جاء في اخر الشهر هنا مسألة ايضا يكثر السؤال عنها وهي داخلة في ظل ما ذكر شيخنا وهي زيادة الحيض عن عدد يعني مرة تكون تأتيها العادة سبعة ايام. هالمرة جاها ثمانية تسعة الى اخره - 00:03:28ضَ
الفقهاء يقولون بالتكرر تجد ثلاثة اشهر تغتسل لسبعة ايام وتصلي فاذا تكرر ثلاث مرات فهو ايش؟ فهو فهو والقول الثاني انه ان زاد فانه يعتبر ماذا؟ حيضا. حتى وان نقص. ما لم يطبق الدم عليه. اذا اطبقت - 00:03:49ضَ
عليها هذا يكون استحاضة كما سيذكر. نعم. احسن الله اليكم والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه. ولا قدره ولا تكرره الا ان اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:20ضَ
ان تجلس عادتها. فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. فان لم يكن لها تمييز اعادت النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. نعم. هذه المستحاضة وهي التي اطبق - 00:04:47ضَ
عليها الدم وحدها عند الفقهاء اذا زاد الدم عن خمسة عشر يوم اكثر من خمسطعشر يوم قالوا هذا هو الاكثر والاكثر له حكم الكل فتصبح مستحاضة والمستحاضة لها احكام خاصة - 00:05:07ضَ
فماذا تعمل هذه المرأة التي اطبق عليها الدم والحمد لله يعني في هذه الازمنة اصبحت هذه الاشياء محدودة حزام النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثر في حديث عائشة ام حبيبة سبع سنين - 00:05:29ضَ
تطور الطب اصبحت هذه المسائل قليلة مع انها موجودة ولابد من معرفة احكامها فهذه المرأة التي اطبق استمر الدم عليها تجلس عادتها كم عادتك؟ قال ستة ايام سبعة ايام متى في اول الشهر؟ اذا تجلس ستة ايام وسبعة ايام بغظ النظر عن لون الدم - 00:05:53ضَ
المعروف ان ده الدم الحيض اسود الرائحة وثخين ولا يتجمد هذه الصفات. بعكس الاستحاضة فدمها احمر. ورقيق وليس له رائحة ويتجمل قمة المعتادة تجلس عادتها. حتى ولو كان في تمييز لا تعمل بالتمييز - 00:06:24ضَ
فان لم يكن لها اداب ما ما في عادة وترجع الى التمييز بحيث تميز الدم الاسود من الدم الاحمر وبحيث لا يزيد حتى ندم الاسود لا يزيد على اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله كما يقولون - 00:06:57ضَ
فتعمل بالتمييز. فان لم يكن لا عادة ولا تمييز. قالت ما عندي عادة ما ارفع عادتي ولا تمييز. فتجلس وغالبه كم؟ ستة وسبع بنص كلام رسول الله. قال تحيظي ستا او سبعا - 00:07:21ضَ
تجلس ستة ايام وسبعة ايام في اول وقت جاء فيه الحيض ان قالت ما ادري ما تدري متى جاء الحياء اول فتجس من اوله. ودليل هذا حديث فاطمة بنت ابي حبيش حديث عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيشة اتت - 00:07:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة. قال انما ذلك الدم عرق فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحظين فيها - 00:08:00ضَ
فاحالها النبي صلى الله عليه وسلم الى ماذا؟ احالها الى العادة اذا لم يكن لها ادم لا تعرف كم ولا في اي وقت اتى ولا. فحينئذ تعمل باي شيء التمييز - 00:08:30ضَ
والتمييز كما ذكر لكم بلونه برائحته والنساء تعرف هذا. فان لم يكن لها لا عادة ولا تمييز فتجلس ماذا غالب الحيض ستا او سبعة. متى جاءتك الدورة؟ جاءتي في اول الشهر. في نصف الشهر - 00:08:47ضَ
تجد في اوله او في نصفه. اذا كانت لا تعرف هذا ولا هذا فتجلس ستا او سبعا من اوله قل لي شهر تتحفظ حتى لا يخرج الدم تقول حمنة اني استحاض حيطة شديدة تمنعني الصلاة - 00:09:10ضَ
تتوضأ لكل صلاة كمن به سلس البول يا اخوان الله يحفظنا واياكم اما يطهر يخرج البول من الدائمة فمثل هذا يتوضأ الايش؟ نعم لكل صلاة كل وقت صلاة يتوضأ وليس في الامور شق عامة الناس يتوضأون - 00:09:36ضَ
كل صلاة. كذلك المستحاضة تتوضأ ولكل صلاة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان قويتي على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين وتجمع وتجمع بين المغرب والعشاء فافعلي والا صلت في كل وقت وتوضأت كما قال عليه السلام - 00:10:07ضَ
لفاطمة قال توضئي في كل صلاة نعم كتاب الصلاة. بقية النفاس يا اخوان الشيخ ما ذكرها. النفاس دم يرخيه الرحم مع الولادة او قبلها بيوم او يومين مع امارة طلق - 00:10:35ضَ
مجلس يوم ويومين في الطلق ويخرج الدم منها فهل هذا الدم اللي قبل الولادة نفاس اوليس بنفاس وعلى كل حال الفقهاء رحمهم الله في مذهب الامام احمد يقولون هو هو نفاس - 00:11:01ضَ
فاذا ولدت تجلس اربعين يوم في حديث ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما طيب مضى اربعين ولم ينقطع الدم نحن نأخذ مداخل يا اخوان - 00:11:24ضَ
الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي في هذه المسألة وهي مسألة تسأل عن النساء. تمت واحد واربعين اثنين واربعين ثلاثة واربعين ما انقطع الدم عنه شيخ يميل الى انها تغتسل للاربعين وتصلي بعد ذلك - 00:11:48ضَ
الموافق عادة وكانت امارته انه دوره فهو عادة والا تغتسل وتصلي حتى ما هو وجود وجود الدم اقول افتى بهذا الشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والمسألة على كل حال محل خلاف بين اهل نعم - 00:12:05ضَ