دورة { فقه الحج } على المذاهب الأربعة من موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة

13_فقه الحج "واجبات الحج الأصلية والتابعة لغيرها"د.ياسر النجار شرح موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة

ياسر النجار

لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة. بسم الله والحمد لله - 00:00:00ضَ

الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السالس عشر من شرح كتاب الحج من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة عند واجبات الحج الاصلية وواجبات الحج التابعة لغيرها. تكلمنا في الدرس الماضي - 00:00:30ضَ

عن واجبات الحج الاصلية. وكنا قد توقفنا عند الحلق او التقصير. هل هو واجب ام ركن من اركان الحج في هزه المسألة خلاف بين اهل العلم. فالزي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض وقوله عند الشافعية - 00:00:50ضَ

ان حلق شعر الرأس او تقصيره واجب من واجبات الحج والعمرة يجبر بالدم. يعني الانسان ازا تركه صح حجه لكن يجب عليه دم. وليس ركن من اركان الحج او او اركان العمرة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:10ضَ

ان لم آآ انه آآ قال احلوا قال لاصحابي احلوا من احرامكم بطواف بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا. تمام؟ وهذا حديس رواه الامام البخاري ومسلم. وكزلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلف - 00:01:30ضَ

فهزا دليل ايضا على ان الحلقة او التقصير هو واجب من واجبات الحج وليس اه سنة وليس ركن من اركان الحاجة. اما السادة الشافعية في المزهب عندهم فقالوا ان الحلق ركن من اركان الحج والعمرة. لا يصح الحج ولا العمرة الا ازا حلق او - 00:01:51ضَ

وقصر شعره ولا يجبر عندهم بدم ولا بغيره. فهزا والصحيح هو قول جمهور العلماء انه واجب من واجبات الحج يجبر بالايه يجبر بالدم. طيب عندنا الفقهاء اتفقوا على ان الافضل حلق جميع الرأس. لان الله سبحانه وتعالى قال محلقين رؤوسكم - 00:02:11ضَ

قم ومقصرين والرأس اسمي لجميع قال ايه اسمي للجميع. وهزا في حق الرجل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه. رأسه واختلفوا في القدر الواجب حلقه او تقصيره. هل يجب استيعاب الرأس كله؟ ام يكفي الربع ام يكفي ما يقع عليه - 00:02:31ضَ

اسم الحلق نفس الخلاف الموجود في الوضوء. فعند المالكية والحنابلة يجب حلقك من جميع الرأس كما عندهم يجب مسح جميع الرأس في الوضوء. وعند الحنفية قالوا يكفي حلق ربع الرأس. فازا حلق ربع الرأس اجزأه كما يجزئ مسح ربع الرأس - 00:02:54ضَ

في الوضوء. وعند السادة الشافعية قالوا يكفي ازالة ثلاث شعرات او تقصيرها. تمام؟ يعني لو خدت مسلا سلاس شعرات هزا مجزئ نفس الخلاف اللي موجود فين اللي موجود في الوضوء. واجمعوا كلهم على ان الحلقة افضل من التقصير وان التقصير يجزئ عن الحلق. يعني الحلق الرأس كله بالموس افضل - 00:03:14ضَ

من التقصير. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله في ناس مسلا شعرها طويل هي او في ناس لا يتخيل او هم لا يتخيلوا انفسهم انهم حالقين رأسهم خالص يعني. فهو بيقول له والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين. قال - 00:03:34ضَ

والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرون يا رسول الله. قال والمقصرين. فدي دليل على ايه؟ على ان الحلقة افضل وعلى ان التقصير جائز وعلى ان التقصير جائز. واجمعوا على انه لا يجب على النساء حلق وانما يشرع في لهن التقصير فقط - 00:03:54ضَ

وهو واجب عليهن. يعني المرأة تقصر من شعرها مسلا الان بمقدار انملة. لا يعني سنتي ونص اتنين سنتي كده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير وهزا الحديس صحيح رواه الامام ابو داوود. طيب العلماء اختلفوا في مسألة وهي مكان الحلق - 00:04:14ضَ

وزمان الحلقة. تمام؟ فزهب الشافعية والحنابلة في المزهب وابو يوسف من الحنفية الى ان الحلق لا يختص لا بزمان ولا بمكان فان اخره عن ايام النحر فلا دم عليه. يعني اخره عن ايام التشريق وايام النحر فلا دام عليه. لان الله سبحانه وتعالى - 00:04:34ضَ

قد بين اول وقته ولم يبين اخره. فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولم يبين اخره اتى اتى به اجزاءه. هزا القول الاول. القول الثاني عندنا قول الامام ابو حنيفة رحمه الله. والامام احمد في رواية قالوا ان اخره الى ما - 00:04:54ضَ

بعد ايام النحر وجب عليه الدم. يعني مسلا لم يحلق الا بعد ايام التشريق. قالوا لانه نسك اخره عن محله ومتى ترك كانوا سكان فعندئز وجب عليه الدم. وقالوا لا فرق في التأخير بين قليل وكسير. يعني اخروا عن ايام النحر مسلا بوقت قليل او بعده - 00:05:14ضَ

خمس ست ايام او عشرة ايام. ولا فرق بين العامد وبين الساهي. لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق في ايام النحر في فصار فعله بيانا لمطلق الكتاب فيجب عليه بالتأخير دم. القول السالس قول الامام مالك رضي الله تعالى عنه انه قال من - 00:05:34ضَ

تركه حتى حل وجب عليه الدم. يعني الى ان تحلل. قالوا لانه نسك فيأتي به في احرام الحج كسائر ايه ماسك الايه؟ مناسك الحج. طيب عندنا الانسان ازا كان اصنع لا شعر له. او انسان كان له شعر الا انه كان مسلا كان في العمر - 00:05:54ضَ

كان بيتمتع في حلق شعره جابه على الصفر خالص فهو لما جاء يعني آآ يوم يوم النحر مسلا يريد ان يحلق او يقصر فهو لا يوجد عنده شعر في هزه الحالة او الانسان اللي هو بيقرر العمرة فحلق شعره فعمل عمرة ساني يوم فليس عنده - 00:06:14ضَ

فهنا العلماء اجمعوا على ان الانسان الاصلع الذي لا شعر له انه يمر الموسى على رأسه ونقل الاجماع على هذا الامام ابن المنزل رحمه الله. وهزا امرار الموسى على الشعر مستحب عند جمهور العلماء - 00:06:31ضَ

ولان الحلق محله الشعر فسقط بعدمه. كما يسقط غسل العضو في الوضوء بفقده. تمام؟ يعني مسلا فرضنا ان هو ما فيش آآ يده مقطوعة مثلا. فعندئذ هو يسقط ايه يسقط غسل الايه؟ اليد. اما عند الحنفية فيجب عليه ان يمر الموسى على رأسه. لان النبي صلى الله - 00:06:47ضَ

عليه وسلم قال ازا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فعندئز هو في استطاعته الان ان يمر لموسى على رأسه. لكن الصحيح هو يعني الافضل له ان هو يمر الموسى ويخرج من خلاف العلماء. طيب عندنا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق. هذا واجب ولا مستحب؟ هنا العلماء - 00:07:07ضَ

اختلفوا في حكم المبيت بمنى ليالي ايام التشريق. اما اليوم الثامن من ذي الحجة فهذا سنة عند عامة العلماء. طيب عندنا العلماء في هزه المسألة على قولين المبيت بمنى هل هو واجب ولا مستحب؟ فعندنا المالكية والشافعية في المزهب والحنابلة في المزهب قالوا ان المبيت بمنى - 00:07:27ضَ

ايام التشريق واجب. وهزا عند الشافعية والحنابلة يلزم الدم لمن تركه بغير عذر. تمام؟ يعني الانسان ازا تركه بغير عزر. فعند ازن يلزمه الدم. وازا تركه بعزر ليس عليه دم. اما عند المالكية فيجب الدم بالترك المبيت في منى سواء تركه - 00:07:47ضَ

او لغير عزر. طب استدلوا على زلك بمازا؟ استدلوا على زلك بما روي ان العباس بن عبدالمطلب استأزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقاية الحج فازن لهم. قالوا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن له ورخص له دليل على ان غيره غير مأزون - 00:08:07ضَ

له ان يبيت الا في منى. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا وقال خزوا عني مناسككم يبقى المبيت في منى واجب. وقدر الواجب عندهم هو مكث اقصر الليل يعني لا يشترط ان هو يفضل طول الليل هناك وانما اقصر الليل يكون هناك. هذا بالنسبة للقول الاول - 00:08:27ضَ

القول الثاني هو قول الحنفية والشافعية في القول والحنابلة في الرواية وهو مذهب الظاهرية الى ان المبيت بمنى ليالي ايام التشريق سنة وليس بواجب اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص لاهل السقاية في ترك المبيت وللرعاة. كما ارخص للضعفاء الافاضة من جمع اللي هو المزدلفة - 00:08:47ضَ

بليل ولو كان واجبا لم يسقط الا لضرورة. وهزه ليست ضرورة. يعني ليست ضرورة ان هو يروح يسقي الناس. ممكن واحد يشرب زي ما هو عاوز. ولان ابن قال ازا رميت الجمرة فبت حيس شئت. يعني ازا رميت الجمار فانت نم في اي مكان تريده. ولانه احد المبيتين يعني احنا عندنا - 00:09:08ضَ

المبيت الاولاني اللي هو يوم تمانية والمبيت التاني اللي هو ايام التشريق. فلم يجب كالمبيت بها ليلة عشية التروية. ليلة عشية التروية اللي هو يوم تمانية من ذي الحجة. هذا سنة - 00:09:28ضَ

الاجماع فكذلك يكون هزه الايام. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم هو فعله وفعله لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب. وسيدنا العباس وغيره لما استأزنوا النبي صلى الله عليه وسلم استأزنوه كما يقول ابن حزم رحمه الله انه رخص لهم لانه لم يكن امر قبل زلك لو - 00:09:38ضَ

كان امر قبل زلك ثم رخص لهؤلاء واستسنى هؤلاء فعند ازن يكون الواجب على الكل الا هؤلاء. ومن كان في حالهم. اما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق منه امر بالمبيت وانما هو فعل فقط ففعله يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب - 00:09:58ضَ

طيب عندنا القول الاولاني اللي قالوا ان المبيت واجب. تفصيله ايه؟ قال لك اتفقوا على انه لو ترك المبيت في الليلة السالسة ازا نفر آآ آآ النفر الاول انه ليس عليه شيء. يعني مسلا احنا كنا الليلة الاولى والليلة الثانية والليلة الثالثة اللي هي اللي هو اليوم الرابع. اذا نفر عندئذ ليس - 00:10:16ضَ

عليه شيء في الليلة الايه؟ الليلة الاخيرة. واختلفوا فيما اذا ترك ليلة او ليلتين من ليالي منى. ازا ترك الليالي الثلاث عندئذ عليه دم عندهم كلهم. لكن ازا ترك ليلة او ليلتين فقال المالكية ازا ترك المبيت ليلة كاملة او الليالي الثلاث فاللازم هو دم واحد ولا - 00:10:36ضَ

يعني ترك ليلة او ليلتين او ثلاثة هو دم واحد يجب عليه دم. عند السادة الشافعية قالوا في من ترك احدى الليالي الثلاث سلاسة اقوال مشهورة عندهم احدها في الليلة مد. مد من طعام. والثاني درهم والسالس ثلث دم. دي في الليلة الواحدة. طب ان ترك ليلتين فعلى الاصح يجب - 00:10:56ضَ

وعلى الساني يجب درهمان وعلى السالس يجب ثلثا دم. تمام؟ اما اذا ترك المبيت كل الليالي فيجب دم قولا واحدا. وعند الحنابلة لو ترك المبيت بمنى ليلة واحدة تمام او ليلتين فليس عليه دم رواية واحدة عند الحنابلة. وفيما يلزمه عندهم سلاس روايات. احداهن يتصدق بدرهم او نصف درهم وهي المنصوصة - 00:11:17ضَ

عن الامام احمد رحمه الله. والرواية السانية في ليلة مد من طعام وفي ليلتين مدان. والرواية السالسة في ليلة قبضة من طعام وفي في ليلتين قبضتان واضح ازاي؟ هذا كله في ايه؟ هذا كله لمن ترك ليلة او ليلتين. اما اذا ترك المبيت عندهم فيجب عليه دم. هذا بالنسبة - 00:11:40ضَ

للمبيت بمنى ليالي ايام التشريق. وطبعا الناس الان في الغالب بيباتوا في العزية او يمكثوا شوية آآ بالليل هناك. سم بعد زلك يروح العزية يروحوا اي مكان والله اعلم ازا الانسان ازا كان يعني يشق عليه او لا يوجد له خيمة او شيء فيجوز له ان هو بعد ما يرمي ينكش شوية هناك - 00:12:00ضَ

بالليل سم بعد زلك ينطلق الى مكة او ينطلق الى العزيزية او كما يشاء. تمام؟ لان المسألة ليس فيها نصوص واضحة بالوجوب. ولا والافضل له ان هو لا يبات في لا ينام في الشارع هناك مسلا او على الارصفة يعني هو زات نفسه بيتعب وبيتعب ايه؟ الغير. اما ازا زهب وجلس شوية سم بعد زلك عاد - 00:12:20ضَ

ان شاء الله لا بأس به. طيب عندنا خامسا طواف الوداع. اللي هو طواف الصدر اللي هو طواف اخر العهد بالبيت. هذا العلماء اختلفوا في طواف الوداع هل هو واجب - 00:12:40ضَ

ولا هو سنة؟ واجب يطرأ يجب بتركه دم ام لا. فعندنا قولان في هزه المسألة لاهل العلم. القول الاول قول الامام ابو حنيفة رحمه الله واحمد الشافعي في اصح قوله قالوا يجب طواف الوداع وان من تركه لغير عذر وجب عليه الدم - 00:12:54ضَ

وان من تركه لغير عذر وجب عليه الدم. اما ان تركه العزر زي المرأة الحائض. المرأة الحائض والنفساء وغيرهم فليس عليهم دم. لمازا؟ قالوا لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الناس ينصرفون كل وجه. يمشوا في اي مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون - 00:13:13ضَ

اخر عهده بالبيت. يعني اخر عهده يكون بالبيت. تمام؟ وادي الحديس رواه الامام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكونوا اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض آآ فقالوا هزا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في الحديس الاخر اجعلوا اخر عهدكم - 00:13:33ضَ

بالبيت الايه؟ الطواف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة الحائض. فدل ذلك على ان غير الحائض يجب عليها او يجب عليهم الطواف البيت. هزا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني هو مزهب الامام ما لك رضي الله عنه. والشافعي في قوله الثاني الى ان طواف الوداع سنة وليس - 00:13:53ضَ

واجب. وان من تركه لا اثم عليه. واستدلوا على عدم الوجوب بانه لا يجب على المرأة الحائض ولا النفساء. ولو كان واجبا عليها لا ولو كان يعني آآ طواف الوجه. الوداع واجبا لوجب عليها كطواف الزيارة او طواف الافاضة. هزا بالنسبة - 00:14:13ضَ

لطواف الوداع والاصل ان الانسان يفعله الا بقى الان كما نرى لشدة الزحام الكبير جدا. يعني مسلا ايه اوقات الان بيمنعوا الناس يدخلوا ان هم يطوفوا لشدة الزحام. فالانسان مسلا ازا كان عنده - 00:14:33ضَ

موعد الطائرة او غيرها فهو يحاول ان يزهب ويطوف. لكن ازا تعزر عليه الامر بسبب من المنع ان هو لا يستطيع ان يدخل يطوف مسلا او واذا دخل في هذا الوقت مثلا سيتأخر عن الطائرة او غيرها فوالله اعلم يجوز له ان هو ينصرف بلا طواف وداع. ايضا عندنا ازا طاف طواف - 00:14:50ضَ

في الوداع المذكور ثم اقام لحاجة. هل يجزؤه طوافه زلك او يحتاج الى اعادة طواف اخر. يعني احنا الان مسلا انا رحت طوفت طواف الوداع وبعدين رجعت للفندق بتاعي او رحت اشتري شيء او مسلا بيته - 00:15:10ضَ

ساسافر الفجر مسلا. هل يلزمني ان انا اطوف طواف ثاني؟ ولا يجزئني هذا الطواف؟ فعند الشافعية والامام احمد والامام ابو يوسف قال يعيد طوافا اخر ولا يجزئه الا زلك. يعني لابد ان هو يطوف ومباشرة ياخد بضاعته او حاجته ويتوكل على الله يمشي. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:24ضَ

قال اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الايه؟ الطواف. ولا يجب ان يكون اخر اخر عهده بالبيت الا الطواف. وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يعيد وان اقام شهرا. لمازا قال لانه قدم مكة للنسك - 00:15:44ضَ

فلما تم فراغه منه جاء اواني الصدر اللي هو الوداع. فطوافه حينئذ يكون له. يعني الطواف في هزه الحالة يكون للايه؟ يكون للايه الوداع. فازا طاف خلاص. بعد زلك ازا قعد يوم او اتنين او اكثر فلا شيء عليه. والامام ما لك رضي الله تعالى عنه قال هو الامام مالك اصلا يرى انه سنة اصلا يعني - 00:16:01ضَ

بس بيقول لك على فرض هذا. قال لا بأس بمن ودع البيت بطواف الوداع ان يشتري بعض حوائجه وان يبيت مع اه كريه مسلا الجمال بتاعته او شيب. ولا اعاد عليه ولو اعاد فهو احب الى الامام ما لك. طيب - 00:16:21ضَ

هزا يا اخوة الان مسلا كسير ما يحدس يكون الانسان مسلا عنده الطيارة الفاجر فهم الان يصلي العشاء وبيقوم جاي رايح يطوف وبعدين يقوم جاي نايم ويقوم جاي ماشي ان شاء الله لا بأس به. تمام؟ يعني او الانسان مسلا كان آآ الرحلة بتاعته مسلا بالليل بعد العشاء فهو مسلا ممكن يروح يصلي العصر مسلا ويطوفه - 00:16:38ضَ

وبعد زلك ايه يكون يزهب يزبط حاجته وينزل الشنط بتاعته وغيرها او يمكث ساعة او ساعتين يرتاح فهزا ان شاء الله لا بأس بهم. واجمع موجب طواف الوداع كل الزين قالوا طاف الوداع واجب على انه انما يجب على اهل الامصار ولا يجب على اهل مكة. يعني اهل مكة لا يجب عليهم طواف ودعوة. انما يجب على اهل - 00:16:58ضَ

واختلفوا فيما اذا فرغ من افعال الحد واراد الاقامة بمكة. هل يجب عليه طواف الوداع ام لا يجب عليه؟ يعني واحد هو جه من بلاد بعيدة وحج وبعدين بعد ما حد قال لك لأ والله انا هقعد في مكة اشتغل مسلا. او هقعد في مكة خلاص انا ساقيم في مكة. فقال عامة العلماء لا يجب عليه طواف الوداع. واما الامام ابو حنيفة رحمه الله - 00:17:18ضَ

فانه قال ازا نوى الاقامة بعدما حل له النفر الاول لم يسقط عنه طواف الوداع. تمام؟ لم يسقط عنه طواف الوداع. هذا بالنسبة لواجبات الحج الاصلية التي ليست تابعة لغيرها. الان - 00:17:42ضَ

ننتقل الى واجبات الحج التابعة لغيرها. تمام؟ عندنا واجبات الحج التابعة لغيرها هي امور يجب اداؤها في ضمن ركن من اركان الحج او ضمن واجب اصلي من واجبات الحي. واضح؟ وهزه - 00:17:58ضَ

عندنا واجبات الاحرام وواجبات الوقوف بعرفة وعندنا واجبات الطواف وعندنا واجبات السعي وعندنا واجبات الوقوف بمزدلفة وعندنا واجبات آآ الرمي وكزلك واجبات زبح الهدي وواجبات الحلق او التقصير. واضح؟ فاول شيء عندنا واجبات الاحرام - 00:18:13ضَ

من اول شيء من واجبات الاحرام كون الاحرام من الميقات المكان لا بعده. يعني محرم لابد ان انا احرم من الميقات او قبل الميقات لكن لا يجوز لي ان احرم بعد المرة - 00:18:33ضَ

الامر الساني ايضا التلبية يعني يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك هزه واجبة. وايضا يجب عليه اجتناب محزورات الاحرام التي ستأتي معنا ان شاء الله. يعني قص الاظافر لبس مخيط. هزه الاشياء ستأتي معنا. طيب عندنا واجبات الوقوف بعرفة - 00:18:43ضَ

اول شيء هو امتداد الوقوف الى ما بعد المغرب عند الحنفية والحنابلة. يعني عند الحنفية والحنابلة لابد ان يمتد الوقوف بعد بالنهار الى الليل يعني لابد ان يجمع بين الليل والنهار عند الحنفية والحنابلة فازا تركه وجب عليه دم. وعند الشافعي - 00:19:01ضَ

الامتداد او الجمع بين الليل والنهار سنة. وتكلمنا عن هزا قبل زلك. وقال المالكية الوقوف بعد المغرب هو الركن وقبله واجب فازا لم يكن بالنهار فعند ازن يجب عليه دم - 00:19:21ضَ

طيب عندنا واجبات الطواف الحنفية قالوا ان الاشواط الثلاثة الاخيرة من الطواف واجبة وليست ركنا. تمام؟ وهي عند جمهور العلماء ركن. يعني احنا في قالوا ان السلاسة آآ اشواط الاخرى الاربعة الاولى ركن. طب السلاسة الاخرى قال لك هي واجبة. ازا تركها وجب عليه دم. اما جمهور العلماء فيرون - 00:19:36ضَ

انه عليه الايه؟ انه آآ انها ركن ويجب ركن من اركان الحج. عندنا ايضا الحنفية اوجبوا الامور التالية في الطواف. وقال الجمهور هي من شروط صحة الطواف. وهي الطهارة من الاحداس والانجاس. يعني يكون الانسان طاهر. طبعا هزا واجب عند الحنفية. شرط عند الجمهور ابن تيمية - 00:19:56ضَ

رحمه الله يرى ان الطهارة من الحدس الاصغر والوضوء. وتكلمنا عنه من قبل انها يعني آآ ليست شرط. ويجوز للانسان ان يطوف وهو على حدس اصغر. الامر الثاني ستر العورة لابد منه ابتداء الطواف من الحجر. التيامن يعني كون الطائف عن يمين البيت - 00:20:16ضَ

ودخول الحجر اي الحطيم في ضمن الطواف. يعني الانسان ما يجيش عند حجر الحجرة او او الحطيم اللي موجود هناك عند الكعبة جنب الكعبة ويطوف من عليه لابد ان هو يكون خارج عن البيت كايه كاملا. طيب عندنا واجبات الطواف. اول حاجة المشي للقادر عليه عند الحنفية والمالكية. يعني الحنفية - 00:20:36ضَ

والمالكية قالوا ان المشي للقادر عليه واجب. وعند الشافعية والحنابلة هو سنة. تمام؟ وتكلمنا عن كل هزا بالتفصيل قبل زلك الامر الساني ركعتا الطواف هي واجبة عند الحنفية والمالكية في المزهب والشافعية في قوله. قالوا انه يجب على الانسان ان يصلي - 00:20:56ضَ

ركعتي طوف. اما الحنابلة والشافعية في الاصح عندهم والمالكية في قول فقالوا ركعتي الطواف هذه سنة وليست ايه؟ وليست واجبة الامر الثالث طواف الركن الزيارة في ايام النحر. يعني لابد ان يطوف طواف الزيارة اللي هو طواف الافاضة. في ايام النحر عند الامام ابو حنيفة رحمه الله - 00:21:17ضَ

فان اخره عن ايام النحر اللي هي يوم العيد وثلاثة ايام بعده عندئذ وجب عليه دم. وعند الامام ما لك رضي الله تعالى عنه ان اخره الى اخر زي الحجة فلا شيء عليه. وان اخره الى المحرم فعند ازن وجب عليه دم. اما الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية ابو يوسف - 00:21:37ضَ

محمد فقالوا لا يلزمه شيء بالتأخير ابدا. يعني لو اخر طواف الافاضة الى بعد سنة قال لك هو يأتي به وليس عليه شيء طيب عندنا واجبات السعي. واجبات السعي المشي للقادر عليه. زي الطواف للقادر عليه. فعند الحنفية والمالكية والامام احمد في رواية - 00:21:57ضَ

قالوا يجب المشي للقادر عليه. فان ركب في السعي عندئذ يجب عليه دم. ويصح منه. وقال الشافعي والامام احمد في رواية ثانية وهي الصحيح عنه انه ان المشي للقادر عليه سنة فازا ركب فهو قد خالف السنة ويصح ايه؟ ويصح الركوب في هزه الحالة. قالوا - 00:22:18ضَ

ايضا اكمال اشواط السعي الى سبعة بعد الاربعة الاولى. هزه واجبة عند الحنفية وهي ركن عند الجمهور. تمام طيب عندنا الحنفية عندنا ايضا خامسا واجب الوقوف بمزدلفة الحنفية اوجبوا جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. اما جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا ان الجمع المغرب والعشاء في - 00:22:38ضَ

مزدلفة سنة وليس بواجب من واجبات الحج. ايضا عندنا واجبات الرمي عندنا يجب عدم تأخير رمي يوم رمي اليوم الى الى المغرب عند المالكية. يعني المالكية قالوا ان الرمي يكون من الزوال - 00:23:07ضَ

تمام او مسلا يوم يوم العيد لحد المغرب من بعد الشمس او من بعد الفجر الى المغرب. طيب تاني يوم من الزوال الى المغرب تالت يوم من الزوال الى المغرب ازا اخر الى بعد المغرب ورمى بالليل عند ازن وجب عليه ايه؟ وجب عليه دم. يعني ايه على حسب الخلاف الزي زكرناه عندهم - 00:23:24ضَ

يكون عليه دم عند المالكية. طيب او الى طلوع الفجر التالي عند ابي حنيفة. الامام ابو حنيفة قال لك لو هو اخر رمى ما رماش بالنهار ورمى قبل الفجر بتاع اليوم الثاني قال لك يجوز وليس عليها شيء. فان اخره فعند ازن يجب عليه دم. اما حتى انه قالوا يجب - 00:23:44ضَ

في المذهبين بتأخير رمي عن الوقت المذكور خلافا للصاحبان اللي معه ابو يوسف محمد والشافعية والحنابلة لانهم قالوا يجوز التأخير الى اخر يوم من ايام الايه؟ من ايام التشريق. طيب عندنا واجبات زبح الهدي - 00:24:04ضَ

قالوا ان يكون الذبح في ايام النحر. وهو سلاسة ايام عند الحنفية والمالكية والحنابلة. يوم النحر ويومان بعده وعند الشافعية وبعض الحنابلة اربعة ايام. يوم النحر وسلاسة ايام بعدهم. وسلاسة ايام بعد يوم النحر. طب ان اخر الزبح بعد زلك فيكون - 00:24:19ضَ

ذلك قد ترك ايه؟ واجبا من واجبات الحج. وان يكون الذبح في الحرم. ان يكون الذبح فين؟ في الحرم. في الغالب ان الذبح بيكون في منى. طيب واجبات الحلقة او التقصير - 00:24:38ضَ

احنا عندنا اما الزمان واما المكان. اما من حيس الزمان كون الحلق في ايام النحر عند الامام آآ ابو حنيفة رحمه الله. عند الامام ابي حنيفة والامام احمد في رواية - 00:24:50ضَ

لابد ان يحلق في ايام النحر. اللي هي يوم العيد سلاسة ايام بعدهم. وعند الشافعية والحنابلة في المزهب وابو يوسف لا يختص الحلق بزمان حتى لو اخر الحلق يعني ايام يعني خمسة ايام عشرة ايام عندئذ يصح ولا شيء عليه. وقال الامام - 00:25:02ضَ

مالك رضي الله تعالى عنه من تركه حتى حل وجب عليه الايه؟ الدم. يبقى هنا عنده مخصوص بالايه؟ مخصوص بزمان اللي هو الى ان يحل. طيب عندنا المكان قال كون الحلق في الحرم عند الامام ابي حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن. فان حلق خارج الحرم وجب عليه دم. يعني لابد ان يحلق - 00:25:22ضَ

ولابد ان يكون الحلق في الحرم. اما عند الجمهور فلا يختص بمكان. فان حلق خارج الحرم ولم آآ خارج الحرم لم يجب عليه دم في هزه الايه؟ لم يجب عليه دم في هزه الحالة. يكون بزلك قد انتهينا ان شاء الله من واجبات الحج - 00:25:42ضَ

الاصلية وواجبات الحج التابعة لغيرها. وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن سنن الحج. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:00ضَ

شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة - 00:26:20ضَ