شرح كتاب التوحيد ( الشرح الثاني ) فيديو - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
13 - كتاب التوحيد ( الشرح الثاني فيديو ) الدرس الثالث عشر - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
قوله رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الاية. الى اخر ما ذكر. هذا الباب اراد به الامام المجدد - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى ورده في كتاب التوحيد لان الذبح لغير الله من الشرك وكذلك الذبح. والشرك يضاد التوحيد. وكذلك الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وسيلة الى الشرك. فهو من باب اه قطع الوسائل الموصلة الى الشرك - 00:00:20ضَ
واستدل مصنف يعني وضح العبارة واضحة لانه قال لا يذبح ولله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني الذبح اصله ذبح لله لكن المكان الذي يذبح فيه او يذبح فيه هو مكان الشرك. لان هذا وسيلة الى الوقوع في الشرك. وهذا مناسبة - 00:00:50ضَ
الذكرى في كتاب التوحيد انه قول لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله يعني لا يجوز ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والله نهى عن فعل العبادة في مكان المنكر. واستدل المصنف - 00:01:20ضَ
باية التوبة في ذكر اه مسجد الظرار. قال وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا هذه جاءت الاية في سياق قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن - 00:01:40ضَ
حارب الله ورسوله من قبل وليحرفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسجد مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه الى اخر الايات. فقوله لا تقم فيه ابدا اي لا تقم في مسجد الظرار - 00:02:00ضَ
مع انه مسجد وسبب قول الله تقم نهي للنبي صلى الله عليه وسلم لان المنافقين لما بنوا مسجد الضرار عدوا به مضارة مسجد قباء. وذكر الله مقاصدهم بقوله ضرارا وكفرا - 00:02:20ضَ
تفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ذكر انهم بنوه بهذه اولا انه مضارة لمسجد لتفريغ ان يكون هناك مسجد يظاره او بمعنى انه يفرق الناس اليه - 00:02:40ضَ
حتى لا تكون اهمية لمسجد قبا هكذا. مع انه اول مسجد اسس على التقوى. في المدينة اول مسجد بني ثم بني بعده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اه الثاني قال وكفرا يعني ما بنوه ايمانا وتقوى ما كان قصدهم التقوى - 00:03:00ضَ
وان تظاهروا بقولهم ان اردنا الا الحسنى هم ارادوا الحسنى ارادوا الكفر. يعني الذي حملهم على ذلك انهم الكفر ثالث وهم يبطنون الكفر يظهرون الايمان. الثالث قالوا هو تفريق بين المؤمنين. لاجل يفرقوا اهل المسجد. فبدل ما يكونوا - 00:03:20ضَ
مستمعينا في مسجد واحد وهو مسجد قباء. لان مسجد قباء في حي بعيد عن ظاهر المدينة. بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانوا في ذلك المكان كان لهم هذا المسجد. وتفريق بين المؤمنين ثم قال وارسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا جاءت في - 00:03:40ضَ
في آآ رجل يعرف هو من من آآ قبائل الانصار لكنه كافر ابو عام بابي عامر الفاسق. لانه كانوا يعرفونه في الجاهلية بابي عامر الراهب تنصر وادعى انه آآ يعني راهب وترهب ثم ذهب لما جاء - 00:04:00ضَ
الاسلام كره ذلك وذهب يستنصر الروم على المؤمنين. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الى اصحابه من المنافقين ان ابنوا مسجدا وانعزلوا به عن الناس عن آآ مؤمنين وسآتي بالروم ليغزوا المدينة - 00:04:30ضَ
فيقول وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني لهذا لهذا الكافر. اه طيب الشاهد من هذا ان الله نهى عنه قال لا تقم فيه ابدا لانه مجاور الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن بنينا مسجدا للضعيف والليلة - 00:04:50ضَ
الشاتي ونحو ذلك والمريض فلو صليت لنا يا رسول الله فقال افعل ان شاء الله. فنهى بعد نهاه الله ان يقوم به لانه ما بني بني لتفريق كلمة الاسلام. فاذا كان يحرم القيام بهذا المسجد فكذلك - 00:05:10ضَ
لكي يحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يذبح فيه لغير الله. فدل ذلك هذا تحريم هذا الشي وان لانه وسيلة الى الشرك. ثم ذكر الشيخ دليلا اخر. قال عن ثابت ابن الظحاك رظي الله عنه قال نذر - 00:05:30ضَ
رجل ان ينحر ابلا ببوانة. وعليكم السلام ورحمة الله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله - 00:05:50ضَ
ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داوود واسناده على شرطهما يعني صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم هذا الحديث فيه اه انه اذا كان اذا نذر انسان يذبح ذبيحة بمكان فينظر فيه انه يجوز الوفاء به لكن ينظر هل - 00:06:10ضَ
الذي نذر ان يذبح به هل اراد آآ هل هو مكان يذبح فيه للاوثان؟ هل كان في فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد حتى ولو كان قد زال. ايضا لا يذبح في هذا المكان ولو ازيل. لانه - 00:06:40ضَ
لسنن اهل الجاهلية قالوا لا ليس فيه من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال هل فيها عيد من اعيادهم؟ من اعيادهم؟ الاعياد هي ما اعتادوا ان يفعلوه العادات التي يفعلها اهل الجاهلية او اتخذوها اعيادا فقالوا لا فقال او في بنذرك اذا - 00:07:00ضَ
ليس هناك له قصد موافقة المشركين لا في العبادات ولا في العادات. المقصودة. ثم قال فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. لانه لو كان فيها محل وثن من اوثان الجاهلية يعبد. هذا معصية. وافقه - 00:07:20ضَ
في سورة المعصية. كذلك لو كان فيها محل عيد من اعيادهم وعاد من عاداتهم. كذلك وافقهم في عاداتهم واعيادهم فهذا معصية لله ولذلك قال سماها النبي صلى الله عليه وسلم معصية ولا فيما لا يملك - 00:07:40ضَ
ابن ادم يعني اذا نذر نذرا لا يستطيع ان يفي به. فانه لا وفاء لا يجب عليه الوفاء لكن ما الذي عليه؟ الذي عليه هي ان يكفر عن يمينه يكفر عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد آآ الشاهد من هذا هو - 00:08:00ضَ
هذه المسألة وهي قضية انه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مما يدل على تحريم الذبح او النذر اذا كان لغير الله عز وجل ما باولى من باب اولى. انه يمنع. وقد - 00:08:20ضَ
اه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اه العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد اذا اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر او نحو ذلك. والمراد به هنا لاجتماع المعتاد من اجتماع اهل الجاهلية. فالعيد يجمع - 00:08:40ضَ
امورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه. وقد يكون مطلقا يعني لم يحدد - 00:09:00ضَ
به مكان. وكل هذا وكل من هذه الامور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ان هذا يوم الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم - 00:09:20ضَ
لا تتخذوا قبري عيدا. يعني ايش؟ مكان يعتاد تتخذونه يعني له عيد معين اه زيارته فيه كزمان محدد. انما يزار مسجده صلى الله عليه وسلم سلم عليه عليه الصلاة والسلام في كل وقت. اه وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموعة - 00:09:40ضَ
اليوم والعمل فيه وهذا هو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما ابي ابا بكر فان لكل قوم عيدا. انتهى كلام شيخ الاسلام وفي قوله صلى الله عليه وسلم او فأوفي بنذرك. هذا يدل على ان الذبح لله في المكان الذي يذبح يذبح فيه المشركين - 00:10:10ضَ
لغير الله او في محل يفعلون به اعيادهم انه معصية لانه قال لا وفاء لنذر في معصية الله فدل على انه معصية يعني موافقتهم في احد عباداتهم او في عاداتهم. ومن باب اولى - 00:10:30ضَ
ان لو ذبح لغير الله لانه يصبح شركا اكبر. وآآ معه المصنف بباب قال باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله - 00:10:50ضَ
وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. في هذا الباب بيان ان النذر عبادة لا يجوز ان يصرف لغير الله. مثل ما يفعل بعض الجهلة ان يقول آآ هذا للولي فلان او نذر لكذا - 00:11:20ضَ
يذبح للقبور ينظر لها سواء ينذر ذبيحة او ينذر مالا او ينذر صدقة او نحو ذلك. ما دام يذبأ النذر لغير الله لا يجوز لان النذر عبادة. واورده المصنف هنا في هذا الكتاب كتاب التوحيد لان النذر لغير الله صرف للعباد - 00:11:40ضَ
لغير الله وصرف العبادة لغير الله مضاد للتوحيد لانه من الشرك. ففي قوله يوفون بالنذر مدح الله المؤمنين الذين اذا نذروا انهم يوفون بالنذر فدل على انها من العبادات. انها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله - 00:12:00ضَ
وقوله عز وجل ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. دل على انه اه عبادة ثم ذكر الحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه. دل على انه عبادة. يجب ان يفي ان يفي به. ان يفي بنذره - 00:12:20ضَ
الا اذا كان لا قدرة عليه فهذا يكفر كفارة يمين. قال ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. يعني نذر بشيء هو معصية. نذر ترى ان يفعل شيئا هو معصية لا يجوز الوفاء به. بل يكفر كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من نذر لا نذر في معصية الله - 00:12:40ضَ
وكفارته كفارة يمين. رواه ابو داوود وابن ماجة وغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كفارة النذر ان لم يسمى كفارة يمين. المهم ان المقصود من هذا الباب هو بيان ان النذر عبادة لا يصرف لغير الله - 00:13:00ضَ
تعالى ومن نذر لغير الله فقد وقع في الشرك. نسأل الله ان يعيذنا من الشرك وان يقينا منه ويحمينا وان يلزمنا من التوحيد والسنة انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:13:20ضَ
- 00:13:40ضَ