التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:01ضَ
دليل الطالب قال رحمه الله وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمائة الف - 00:00:21ضَ
وفي المسجد الاقصى بخمس مئة قال رحمه الله باب الفوات والاحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام - 00:00:40ضَ
فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. فان لم يجد صام عشرة ايام بنية - 00:00:59ضَ
تسلل وقد حل ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرظت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان - 00:01:19ضَ
ان يتحلل متى شاء من غير شيء. ولا الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله - 00:01:38ضَ
عليهما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الامور المشروعة في عمومات الادلة التي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الاخرة زوروا القبور فانها تذكر الموت - 00:01:59ضَ
وليس هناك حديث خاص بعينه في مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واما الاحاديث الواردة من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي فهي احاديث يعني هذا الحديث وغيره من الاحاديث الموضوعة - 00:02:21ضَ
فلم يثبت حديث صحيح استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بعينه وانما الوارد هو عمومات الادلة التي تدل على مشروعية زيارة القبور. واحق من يزار هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - 00:02:46ضَ
وقول سن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اي اذا زار المسجد النبوي وعلى هذا فلا يسن قصد القبر بمعنى ان ينشئ سفرا لزيارة القبر لان هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:03:10ضَ
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ومعنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال اي ان الانسان لا يشد الرحم اي لا يسافر بقعة اعتقادا لفضلها ومزيتها الا لهذه الاماكن الثلاثة - 00:03:37ضَ
لا تشد الرحال اي ان الانسان لا يجوز له ان يسافر لبقعة من البقع او مكان من الاماكن معتقدا ومزيته الا لهذه الثلاثة اما اذا شد الرحل الى بقعة او مكان لا معتقدا فظيلته ومزيته وانما لامر اخر - 00:03:58ضَ
كما لو شد الرحل بطلب علم شد الرحلة ليصلي خلف امام جودة قراءته ونحو ذلك فهذا لا يدخل في الحديث اذا معنى لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد اي انه لا يجوز للانسان شد الرحم اي السفر - 00:04:22ضَ
معتقدا فضيلة هذه البقعة وهذه الخصيصة الا هذه الثلاثة فلو قال مثلا ساشد الرحل الى مسجد في مكان من الاماكن. معتقدا ان هذا المسجد فيه فضل. فهذا لا يجوز. اما لو شد الرحل وسافر اليه لهذا المسجد لطلب علم - 00:04:42ضَ
او ليصلي خلف امامه لكونه مثلا جيدا في قراءته ونحوه فلا حرج في ذلك اذا قوله والسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. يعني اذا زار المسجد النبوي لا استقلالا - 00:05:03ضَ
الزائر لقول الزائر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي بسفره زيارة المسجد وتكون زيارة القبر تبعا فهذا من الامور المشروعة. اي انه اذا زار المسجد يزور القبر - 00:05:23ضَ
والثاني الحلو الثانية ان يشد الرحم ويسافر لاجل زيارة القبر يعني يخرج من بلده مسافرا ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالباعث على السفر وعلى شد الرحل هو زيارة القبر - 00:05:48ضَ
وهذا من الامور المنكرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الحالة الثالثة ان يسافر او ان يشد الرحل للامرين معا بمعنى انه يسافر للصلاة - 00:06:06ضَ
لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما اجازه اهل العلم. ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مع انه حسب القواعد لو طبقنا القواعد قلنا لا يجوز السبب لان هذا السفر اجتمع فيه مبيح - 00:06:27ضَ
وحاضر فيغلب جانب الحظر ولكن مع ذلك اجاز العلماء رحمهم الله الذين منعوا شد الرحل لزيارة قبره مثل هذه الصورة اذا سن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبعا لزيارة المسجد - 00:06:46ضَ
او اذا زار المسجد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسنة عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ان يقف امام قبره وان يسلم عليه السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. اشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة - 00:07:04ضَ
وجاهدت في الله حق جهاده ثم يسأل الله عز وجل ان يجزيه خير ما جزى نبيا عن امته ثم يخطو خطوة عن يمينه حتى يكون بحذاء ابي بكر فيسلم عليه السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته ويترظع عليه ويدعو له ولم يرد شيء في - 00:07:27ضَ
موقوف ثم يخطو خطوة عن يمينه حتى يكون بحذاء امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا امير المؤمنين الله وبركاته ويترضى عليه ويدعو له وليس من السنة بل ولا من الامور المشروعة. التمسح بالقبر او بجدرانه - 00:07:51ضَ
كذلك ايضا ليس من الامور المشروعة ان يدعو الله عز وجل مستقبلا القبر لان هذا من مما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمشروع لمن اتى المسجد النبوي عند دخوله ان يقول ما يقوله عند دخول سائر المساجد - 00:08:16ضَ
ويقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم - 00:08:40ضَ
ثم نصلي تحية المسجد كغيره وان تيسر له ان يصلي في الروضة الشريفة فهذا من الامور المشروعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة - 00:08:57ضَ
والحديث لفظه ما بين بيتي ومنبري واما ما روي ما بين قبر ومنبر روضة رياض الجنة فلا يصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حياته لا بعد - 00:09:17ضَ
فيسن ان يصلي في الروضة الشريفة ان تيسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اي انه مكان للاعمال الصالحة هذان موضعان في المدينة - 00:09:34ضَ
يسن او تسن زيارتها الاول المسجد النبوي والثاني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والثالث ان يزور ان يصلي في الروضة الشريفة والرابع ان يزور مسجد قباء - 00:09:53ضَ
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الى مسجد قباء كل سبت ماشيا او راكبا. فيصلي فيه ركعتين وقد جاء ان من صلى فيه ركعتين كان كعدي عمرة يعني انه يساوي عمرة - 00:10:13ضَ
خامسا من الاماكن البقيع ان يزور البقيع والسادس ان يزور شهداء احد اذا هذه المواضع والاماكن التي يسن زيارتها في المدينة. اولا المسجد النبوي فاذا زاره زار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وصلى في الروضة - 00:10:27ضَ
الثاني مسجد والثالث البقيع والرابع شهداء احد هذي هي المواضع التي تسن ثم قال المؤلف رحمه الله وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف - 00:10:53ضَ
وفي المسجد الاقصى بخمسمائة يستحب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الاقصى والدليل على استحباب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا - 00:11:18ضَ
خير من الف صلاة. وفي رواية افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة اذا قول المؤلف رحمه الله هنا تستحب الصلاة بما استوى هي بالف - 00:11:37ضَ
العبارة فيها نظر في الواقع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا لم يقل بالف قال خير من الف اذا قلت الف بمعنى انك حددت العدد والقدر - 00:11:56ضَ
والحديث صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة اذا قد تكون الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالف وخمس مئة بالفين بثلاثة الاف والله اعلم وكذلك ايضا بالنسبة للمسجد الحرام - 00:12:14ضَ
الصلاة فيه خير من مائة الف وليس مائة الف واما المسجد الاقصى فقد جاء في الحديث انها بخمس مئة وهذا يدل على فضيلة هذه المساجد الثلاثة فضيلة هذه المساجد الثلاثة - 00:12:31ضَ
وانما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيها لما فيها من المزايا والخصائص وهنا مسائل تتعلق بالصلاة في هذه المساجد اولا هل المضاعفة في هذه المساجد عامة للفرظ والنفل - 00:12:52ضَ
هؤلاء الجواب ظاهر الحديث العموم ظاهر الحديث العموم وان كل صلاة في هذه المساجد فانها تضاعف فانها تضاعف فيشمل ذلك الفرظ فرظ العين وفرض الكفاية والنفل وذهب بعض اهل العلم الى ان ما شرع فعله في المسجد - 00:13:17ضَ
فانه يضاعف دون ما لم يشرع السنن الراتبة والنفل المطلق المضاعفة عندهم تختص بما شرع فعله في المسجد قالوا لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في المسجد - 00:13:45ضَ
ولو كانت المضاعفة عامة لكان يصلي جميعا النوافل في المسجد مع قرب المسجد من بيته ولكن هذا التعليل فيه نظر لانه لا يلزم من كونه لا يصلي الا تضاعف فالغاية ما فيه ان صلاة النفل في البيت افضل - 00:14:04ضَ
ولا يلزم من ذلك عدم المضاعفة ولهذا نقول ان كون الانسان يصلي النوافل في بيته في بيته في مكة والمدينة افضل من ان يصليها في المسجد الحرام مع انها تضاعف - 00:14:29ضَ
لماذا؟ نقول لان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة كان يصلي النواة في العين كان يصليها في بيته الا ما شرع في المسجد - 00:14:47ضَ
من صلاة الجماعة وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة. وكذلك ايضا التراويح وغيرها اذا نقول هنا صلاة في مسجدي هذا عام في كل صلاة تصلى من فرض او نفل مما شرع في المسجد او غيره - 00:15:00ضَ
اه المسألة الثانية وهي هل تضاعف الحسنات والسيئات حرم مكة او لا ذهب بعض اهل العلم الى ان الحسنات مكة بمئة الف قياسا على الصلاة فقالوا صيام شهر في مكة خير من مئة الف شهر - 00:15:21ضَ
صدقة درهم في مكة خير من الف درهم. وهكذا وقاسوه على على الصلاة وقالوا ان جميع الحسنات في حرم مكة تضاعف والقول الثاني ان الحسنات في حرم مكة تضاعف ولا ريب لكن ليس لها حد محدود - 00:15:50ضَ
ليس لها حد محدود. فجميع الاعمال الصالحة تضاعف وليس لها حد محدود الا الصلاة لان هي التي ورد فيها النص فلو مثلا ان شخصا صام في حرم مكة او تصدق - 00:16:13ضَ
او فعل او عمل عملا صالحا فلا ريب ان العمل الصالح في الحرم في حرم مكة افضل من من غيره ولكن لا نحد لا نحد ذلك بحد محدود لان ذلك لم يرد الا في الصلاة - 00:16:29ضَ
طيب بالنسبة السيئات ايضا تضاعف ولهذا القاعدة عند العلماء ان الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضي مضاعف في كل زمان ومكان فاضل وقد دل على ذلك قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير - 00:16:48ضَ
القتال فيه كبير وقال عز وجل في حرم مكة ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وهنا عدى فعل الارادة بالباء مما يدل على انه مظمن معنى الهم - 00:17:16ضَ
ولهذا ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى ان الهم بالسيئة في حرم مكة يعاقب الانسان عليه قالوا بان الله تعالى قال ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - 00:17:36ضَ
واستدلوا ايضا بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لو ان رجلا بعدن ابين بعدن ابين هم فيه بسوء لاذاقه الله تعالى عذابا اليما والقول الثاني ان الهم في حرم مكة كغيره - 00:17:53ضَ
كغيره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة اذا الحسنات والسيئات تضاعف في حرم مكة بل في كل زمان ومكان فاضل - 00:18:13ضَ
اما بالنسبة للحسنات فليس لها حد محدود الا الصلاة واما بالنسبة للسيئات فانها تضاعف كيفية لا كمية مضاعفة كيفية لا كيفي لا كمية في قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. ومن جاء بالسيئة ها فلا يجزى الا مثلها - 00:18:31ضَ
وهم لا يظلمون واما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه خرج من مكة الى الطائف وقال ما لي ببلد حسناته كسيئات ما لي ببلد سيئاته كحسناته فهذا انصح فهو - 00:19:00ضَ
اجتهاد من او وراء منه رضي الله عنه اذا نقول السيئات السيئات تضاعف في حرم مكة ولكن مضاعفتها بالكيفية لا بالكمية توضيح ذلك مثلا من يعصي الملك تحت بساطه وامامه - 00:19:20ضَ
اعظم ممن يعصيه في المعصية هي المعصية لكن هنا كانت اعظم من هذا معنى المضاعفة الكيفية المسألة الثالثة مما يتعلق بالمضاعفة هل المضاعفة عامة في جميع الحرم او انها تختص بالمسجد. اعني مسجد الكعبة - 00:19:45ضَ
المسألة فيها خلاف بين العلماء مظاهر الحديث ظاهر الحديث صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سوى الا المسجد الحرام وفي رواية الا مسجد الكعبة ظاهره ان المضاعفة - 00:20:14ضَ
تختص بالمسجد دون بقية الحرم وهذا القول اعني اختصاص المضاعفة في المسجد دون بقية الحرم هو مذهب المالكية وهو ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع وظاهر كلامهم ان المضاعفة تختص بنفس المسجد - 00:20:32ضَ
والقول الثاني ان المضاعفة عامة في جميع الحرام اي ما اتقنته الاميال وهذا مذهب الحنفية والشافعية واختاره جمع من الحنابلة منهم ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله - 00:20:55ضَ
وهذه المسألة اعني ما تشمله المضاعفة من الاماكن اه اختلف العلماء فيها على نحو سبعة اقوال ليس فيها لا تظن ان الاقوال فيها ان الاقوال قولان نحو سبعة اقوال بعض العلماء - 00:21:21ضَ
قال ان ان الصلاة تضاعف حتى في عرفة ادخل عرفة مع انها خارج الحرم قال لانها مشعر الخلاف فيها يعني قد كتبت فيها بحثا يعني ضمن رسالة احكام الحرم المكي - 00:21:40ضَ
من اراد ان يستزيد يرجع اليها فيه يعني اكثر من سبعة وفيها نحو سبعة اقوال ثم قال المؤلف رحمه الله باب الفوات والاحصاء يسمى شد رحمي للزعفر ما في بأس يذهب الى ليست شد رحل - 00:21:57ضَ
لا تشد الرحال وشد الرحل يلزم منه السفر ما يقال استاذ شد رحله ليصلي مع الجماعة ما في بأس. ايه. يعني في المدينة قال سأذهب ازور القبر مثل ما انت الان في البلد الست تذهب تزور المقبرة - 00:22:29ضَ
شو الفرق اللي في المسند بخمس مئة ما ادري عن ما ما تحتاج مراجعة ثم قال رحمه الله باب الفوات والاحصاء الفوات مصدر يفوت صوتا وفواتا اذا سبق فلم يدرك - 00:22:48ضَ
هذا هذا لغتك واما اصطلاحا فهو طلوع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة طلوع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة يعني لمن لم يقف بعرفة والفوات - 00:23:14ضَ
لا يكون الا في الحج واما العمرة انا تفوت الا تبعا لحج القارن لان العمرة ليس لها زمن محدد وقوله والاحصار الحصار في اللغة مصدر احصره اذا منعه يقال حصر واحصره - 00:23:34ضَ
قال الله تعالى فان احصرتم وقال عز وجل للفقراء الذين احصروا في سبيل الله واما اصطلاحا الاحصار هو منع منع الناسك من اتمام نسكها وان شئت فقل منع المحرم من اتمام نسكه - 00:24:00ضَ
وهنا مسائل نذكرها قبل ان ندخل في كلام المؤلف لان فيها خلافا المسألة الاولى ما الحكم في من فاته الحج اي ما الحكم فيمن طلع عليه فجر يوم عرفة وهو لم يقف بعرفة - 00:24:25ضَ
مثال ذلك انسان في ليلة العيد اليوم التاسع مساء ذهب الى مكة يريد الحج ولكن طلع الفجر اذن الفجر وطلع الفجر وهو لم يصل الى عرفة ما الحكم في ذلك - 00:24:42ضَ
يقول المشهور من المذهب ان احرامه ينقلب عمره ان احرامه ينقلب تلقائيا الى عمرة بمجرد طلوع فجر يوم النحر ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قابل فان كان مثلا حينما فاته الحج - 00:25:06ضَ
حينما فاته الوقوف بعرفة هل سابقى على احرامي الى العام القابل وهذا لا يمكن ان يبقى محرما الى العام القادم لكن يعني الفقهاء يقولونها فرضة واذا لم يختر ذلك فان احرامه ينقلب الى ماذا؟ الى عمرة - 00:25:32ضَ
يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويتحلل والقول الثاني ان انه يقلب احرامه الى عمرة بمعنى انه ينوي ان احرامه عمرة ان لم يختر البقاء لي حجة من قابل والمذهب ماذا؟ الاول - 00:25:50ضَ
المذهب الاول ولهذا هذه المسألة ذكرنا في اه اول الاحرام ان من اراد النسك الانسان اذا اراد النسك له احوال الحالة الاولى ان يحرم احراما مطلقا يحرم احراما مطلقا وهذه يستفيد منها الذي يخشى - 00:26:13ضَ
ايش الفوات فيأتي مثلا الى الميقات يقول لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فان ادرك الوقوف بعرفة جعله حجا وان لم يدرك الوقوف بعرفة جعله عمرة وهذا يسمى الاحرام المطلق - 00:26:36ضَ
المسألة الثانية اذا تحلل من فاته الحج في عمرة سواء قلنا ان احرامه ينقلب او انه يقلب احرامه الى عمرة فهل يقضي المذهب كما يأتي انه يقضي هذا الحج الذي فاته - 00:26:58ضَ
سواء كان حجه فرضا ام تطوعا قالوا لان نفل الحج كفرضه لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله الحج يجب اتمام نفله كفرضه ولاجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك - 00:27:19ضَ
ولانه في الغالب يكون مفرطا فيلزمه اذا فاته الحج ان يقضيه من من قابل والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه لا قضاء عليه من فاته الحج لا يلزمه القضاء الا ان يكون الحج واجبا عليه باصل الشرع - 00:27:42ضَ
او بالنذر بمعنى انه اذا فاته الحج وهو لم يؤدي الفرض او كان هذا الحج الذي فاته حجا منذورا فحينئذ يلزمه ان يحج من قابل لان ذمته لا تزال مشغولة - 00:28:05ضَ
لا تزال مشغولة بهذا الواجب حتى يتمه والحقيقة انه ينبغي ان يقال في مثل هذا انه ان كان فوت الحج بتفريط منه وجب عليه والا فلا شيء عليه الا ان يكون حجه فرضا - 00:28:25ضَ
او نذرا فان ذمته لا تزال مشغولة فهمتم اذا نقول اذا اذا تحلل من فاته الحج اذا تحلل بعمرة فهل يقضي او لا؟ المذهب انه يقضي الحج مطلقا. هذا الحج الذي فاته يقضيه مطلقا. سواء كان فرضا ام نفلا - 00:28:46ضَ
والقول الثاني انه لا قضاء عليه الا اذا كان حجه واجبا حج الفرض او النذر وقلنا بقول وسط وهو ان كان فوت الحج بتفريط منه وتساهل فيقضي واما اذا كان ليس منه تفريط فلا قضاء عليه الا ان يكون الحج فرضا او نذرا لان ذمته لا تزال - 00:29:09ضَ
مشغولة المسألة الثالثة هل يجب عليه الهدي او لا هذا الذي فاته الحج هل يهدي او لا المذهب كما يأتي انه يهدي لان عمر رضي الله عنه قال ابي ايوب - 00:29:38ضَ
لما فاته الحج امره ان يهدي ما استيسر من الهدي استيسر من الهدي والقول الثاني انه لا هدي عليه وهذا مبني اعني الخلاف في وجوب الهدي وفي عدمه مبني على وجوب القضاء - 00:29:59ضَ
فمن قال بوجوب القضاء مطلقا اوجب الهدي ومن قال بعدم وجوب القضاء لم يوجب الهدي وعلى التفصيل الذي ذكرنا ان كان بتفريط وجب الهدي وان كان من غير تفريط لا هدي - 00:30:20ضَ
لا هدي عليه ننظر في كلام المؤلف رحمه الله يقول من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة يعني في وقته لعذر حصر بالاضافة هنا بيانية عذر وهو الحصد - 00:30:37ضَ
او غيره فاته الحج يعني فاته الحج ذلك العام انقضاء زمن الوقوف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ولهذا في حديث عروة بن المضرس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال - 00:31:00ضَ
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة من ليل او نهار وقد تم حجه وقضى تفثاه اذا من طلع عليه الفجر فاته الحج - 00:31:20ضَ
يقول رحمه الله وانقلب احرامه عمرة انقلب اي ان نسكه ينقلب لنفسه من غير ان يقلبه هو من غير ان يقلبه هو فهمتم؟ يعني ما يحتاج ان ينوي انه انقلب - 00:31:40ضَ
بل ينقلب تلقائيا وهذا اذا قال قائل هل لهذا نظائر؟ ان النية تنقلب؟ نقول نعم له نظائر من النظائر اه مثال ذلك انسان صلى الفرض قبل دخول الوقت قبل دخول الوقت - 00:32:00ضَ
ثم ذلك تبين انه قبل الوقت ماذا تكون صلاته السابقة؟ تكون نفلا ينقلب نفلا مثال اخر انسان صلى صلاة قال اظن اني لم اصلي العشاء بالامس فصلى صلاة العشاء فجاءه شخص وقال ما هذه الصلاة التي تصليها؟ قال انا اصلي صلاة العشاء بالامس لم اصلي - 00:32:25ضَ
ولقد صليت انا واياك انت بجانبي طيب ماذا تكون هذه الصلاة تكون نافلة يكون نفلا ولهذا قال فقهاء فقهاؤنا رحمهم الله ينقلب شف ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن - 00:32:54ضَ
وفرض لم يدخل وقته مثالين. مثال اول من صلى قبل الوقت والمثال الثاني من قضى فائتة يظنها فائتة وهي لم تكن فائتة وينقلب نفلا ما بان. يعني ما تبين عدمه - 00:33:16ضَ
كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته من امثلة ذلك ايضا اه لو دخل مع الامام لو دخل انسان مع الامام يوم الجمعة بعد ان رفع الامام رأسه من الركوع - 00:33:35ضَ
الركعة الثانية فان صلاته تنقر حتى لو كان نوى جمعة تنقلب صلاته الى فلا تصح ظهرا الا بشرطين على المذهب الشرط الاول ان ينوي الظهر والشرط الثاني ان يكون الظهر قد دخل وقته - 00:33:54ضَ
واضحة طيب نوضح يوم الجمعة والامام لما قال الله اكبر قليلا سمع الله لمن حمده او دخل معه في السجود يظن انها الركعة الاولى فلما رفع من السجود جلس الامام للتشهد وسلم. هو داخل مع الامام بنية ماذا - 00:34:17ضَ
نية الجمعة الان ماذا تكون صلاته تنقلب نفلا تنقلب نفلا الا اذا كان قد نوى الظهر وكان الظهر قد دخل وقته لماذا يقولون دخل وقته؟ لانه على المذهب يجوز فعل صلاة الجمعة ايش - 00:34:39ضَ
بوقت العيد وقتها كصلاة العيد ارتفاع الشمس قيد رمح يصلي العيد يصلي الجمعة فلو فرض عنا انهم صلوا الجمعة على المذهب مثلا قبل الزوال بساعة فلا يصح ان ينويها ظهرا لعدم دخول وقت الظهر - 00:35:02ضَ
اذا هذي ايضا من المسائل التي ينقلب فيها الفرض الى من المسائل ايضا لو قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام امامه الثانية ولم يرجع انقلبت صلاته الى نافلة على المذهب - 00:35:21ضَ
مثاله اه مأموم دخل مع الامام الركعة الثانية فصلى معه الامام سلم السلام عليكم ورحمة الله المأموم قام قبل ان يفرغ الامام من التسليم الثانية ماذا تقوم الصلاة تنقلب نفلا - 00:35:40ضَ
تنقلب نفلا وليس هذا مبنيا كما ظنه بعضهم على ان التسليمة الثانية سنة يقول لا كيف تنقلنا في فارق الامام بعد الركن وهي الاولى. الثانية السنة. نقول حتى لو قلنا ان ان التسليمة الثانية السنة - 00:36:02ضَ
فهو قد فارق الايمان من غير عذر الشرعي والامام الامام في الصلاة تجب متابعته حتى في المسنون ارأيت لو ان الامام سجد للتلاوة الصلاة الامام يصلي فقرأ اية سجدة وسجد - 00:36:24ضَ
او يجب السجود يجب لقول النبي عليه الصلاة واذا سجد فاسجدوا الايمان تجب متابعته. بل ان الامام لو ترك واجبا وجب عليك ان تترك الواجب لاجله لو ان الامام قام عن التشهد الاول - 00:36:43ضَ
عن التشهد الاول وسبحوا به الانسان يقول لا الامام معذور انا غير معذور. التحيات لله والصلاة وجلس يقرأ التحيات يجوز؟ لا يجوز اذا نقول هذا في الواقع وهي انقلاب صلاة المأموم الذي سلم قبل الامام الى - 00:37:03ضَ
نفل ليس مبنيا على كون التسليمة الثانية ها سنة سواء قلنا سنة او ركن هو مبني مبني على انه فارق الامام من غير عذر شرعي اذا قول هنا وانقلب احرامه عمرة يعني ينقلب - 00:37:20ضَ
النية تنقلب من كون الاحرام في حج الى كونه عمرة تلقائيا. او ان شئت قل اوتوماتيك ما يفهم تلقائيا ثم قال رحمه الله اه نعم. وانقلب احرامه يعني احرامه بالحج - 00:37:42ضَ
عمرة ان لم يختر البقاء كما تقدم. قال ولا تجزئ عن عمرة الاسلام ولا تجزئ عن عمرة الاسلام يعني هذه العمرة التي انقلبت او نعم هذه العمرة التي قد نوى في اول الامر انها حج ثم انقلبت العمرة لا تجزئه عن عمرة الاسلام - 00:37:59ضَ
فهذه العمرة المنقلبة لا تجزئ عن عمرة الاسلام لانه لم ينويها عن لانه لم ينوي عند احرامه ان تكون عمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:38:25ضَ
وانما لكل امرئ هذا الرجل قد لبيك حجا لبيك حجا وهو لم يعتمر حج مفردا ثم فاته الحج انقلب احرامه عمرة. قال ما دام ان احرامي انقلب عمرة اذا تجزئني عن عمرة - 00:38:40ضَ
الاسلام المؤلف يقول لا تجزئ لماذا؟ لانها غير منوية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ طيب فاذا قال قائل يرد على هذا ان ان الانسان - 00:38:58ضَ
لو احرم بعمرة بعمرتنا في او بعمرة منذورة وهو لم يؤدي فرض العمرة فان هذه العمرة تقع عن فرضه الان المؤلف رحمه الله يقول هذه العمرة المنقلبة لا تجزئ عن عمرة الاسلام - 00:39:23ضَ
لا تجزئ عن عمرة الاسلام اذا كان معتمر من قبل طيب فاذا قال قائل اليس الانسان الذي لم يؤدي الفريضة انسان لم يعتمر لم يعتمر ولم يؤدي فريضة العمرة ذهب الى مكة ناويا - 00:39:43ضَ
عمرة نافلة يقول الفريضة خليها بعدين وانا الان اعتمر تطوعا فاعتمر هذه العمرة تقع عن فرضه كذلك ايضا لو قال لله علي نذر ان اعتمر وهو لم يؤدي عمرة الاسلام - 00:40:00ضَ
ثم اعتمر ناويا عن نذره فانها تقع عن عمرة الاسلام فلماذا هنا لماذا هنا لا تجزئ يقول لي الفرق الفرق بينهما انه في الصورتين اذا نوى العمرة نفلا او نوى العمرة نذرا هو قد نوى العمرة - 00:40:17ضَ
العمرة والتعيين ليس بشرط فيها كالحج اما في مسألة الفوات فهو لم ينوي العمرة اصلا عند ابتداء الاحرام افترقا فهمت يا رزق مفهوم يعني مثلا احرم بالحج قال لبيك لاحظوا لم يؤدي - 00:40:43ضَ
حج ولا عمرة لبيك حجا ثم ذهب الى مكة ولم يصل الا بعد طلوع الفجر ماذا يكون احرامه ينقلب الى عمرة طيب لما انقلب الى عمرة قال اذا هذه العمرة هل تجزئني عن عمرة عن عمرة الاسلام بحيث انه لا يبقى علي سوى الحج - 00:41:12ضَ
الجواب لا تجزئه طيب اورد علينا ايراد قال اليس الانسان لو لو لو اعتمر عمرة التطور وهو لم يؤدي الفريضة او نذر عمرة قال لله علي نذر ان اعتمر وهو لم يؤدي الفريضة - 00:41:34ضَ
فان العمرتين عن لماذا هنا لا تقع عن فرضه يقول هنا فرق بين الصورتين الفرق انه في السورة الاولى اذا احرم بالحج ثم انقلب احرامه الى عمرة هو لم ينوي العمرة عند ابتداء - 00:41:53ضَ
اما هنا اذا اعتمر تطوعا او اعتمر نذرا هو قد نوى العمرة في المسألتين وانما الذي التعيين وقد لقد لبيك عمرة السورتين لكنه عينها عن نفل والثاني عينها عن نذر - 00:42:13ضَ
والتعيين ليس شرطا كالحج حصل الفرق بين هذه وبين هذي يبقى عمرة النذر مع ان فيه خلاف مسألة النذر ذكر ابو رجب رحمه الله في التداخل في العبادات قال لله علي نذر ان احج - 00:42:37ضَ
وهو لم يؤدي حج الفريضة وحج فهل يقع هذا الحج عن فرضه ونذره او يقع عن فرضه ثم يحج عن نذره في خلاف بس كلامنا في هذه المسألة فهمت يا رزق - 00:42:59ضَ
ما الفرق نعم ليست شرطا يقول رحمه الله طيب نقف اذا ما بقي دقائق ايش هذا تغيير نسك هو نوى امرهم ان يدخلوا الحج على ان يدخلوا الحج على العمرة فيكونوا قارنين - 00:43:16ضَ
في المفرد امرهم ان يجعلوها عمرة هو نوى النسك لكن هذا فرع هذا لم ينوي لم ينوي العمرة اصلا. نوى نوى الاحرام بالحج ما يمكن تأجل عمرة الصورة هذي النبي امرهم ان يجعلوا طوافهم وسعيهم للعمرة لاجل ان يكونوا متمتعين - 00:43:59ضَ
وليست هذه من هذه ما بان عدم وما بان لما تبين عدمه من خصائص الحج ان الانسان يعني لو ان شخصا اه انابه اخر قال اريد ان تحج عني هذه السنة - 00:44:20ضَ
وهو لم يؤدي الفريضة وحج الحج يقع عن نفسه لا عن غيره لما سمعه يقول لبيك عن شعوره قال من شبرما؟ قال اخ لي او قريب لي وقال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهة - 00:44:47ضَ
وفي رواية هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة والحج الحج يخالف غيره من العبادات في مسألة النية هذا واحد والثاني ان المحظورات او المحرمات التي فيه لا تفسده ولو عمدا الا الجماع - 00:45:05ضَ
الصلاة الآن لو تكلم في الصلاة عامدا او شرب عامدا او اه اكل عامدا او تلفت عامدا ما حكم صلاته باطلة لانه فعل محرما خاصا في الصلاة الحج النسك من حج العمرة حتى لو فعل المحظور ناسيا - 00:45:27ضَ
لو انه غطى رأسه عمدا حلق رأسه عمدا قتل صيدا عمدا تطيب عمدا. نقول يأثم وعليه الفدية ولا يفسد النسك الا الجماع قبل التحلل الاول ومع ذلك ايضا خالف انه يمضي فيه - 00:45:46ضَ
والقاعدة ان العبادة اذا فسدت لا يمضي فيها ارأيت لو ان شخصا احدث في صلاته يمضي لكن الحج خلفه فاذا افسده يمضي فيه وهذا من يعني من خصائص الحج الحج - 00:46:07ضَ
من خصائصه اولا اه جواز تغيير النية. وثانيا ان المحرمات فيه ولو كانت خاصة تفسد بخلاف غيري مثلا الصيام لو اكل او شرب او احتجم او غيره فانه يفسد بي - 00:46:24ضَ
الله اعلم - 00:46:44ضَ