شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان
١٣/١٤ شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس الخامس والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروي المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور الباغوتي عليه رحمة الله تعالى - 00:00:00ضَ
هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة قول المؤلف ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني من ذي القعدة عام اثنين وعشرين واربعمائة والف للهجرة النبوية - 00:00:22ضَ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم قوله ويقف غير الحائض والنفساء - 00:00:41ضَ
اي لانهما لا يدخلان المسجد في قول اكثر العلماء وهذا القول الاول في المسألة والقول الثاني انه لا حرج من ذلك لانه لم يثبت دليل صريح لمنع الحائض والنفساء من دخول المسجد - 00:01:13ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة والحديث في الصحيحين غير الا تطوفي بالبيت المنع من باب الطواف ليس من باب عدم دخول المسجد كيف انه يمتنع طوافها بالبيت في الحديث دلالة - 00:01:49ضَ
على منع دخولها المسجد والقول الثالث مسألة يجوز للحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد يا رسول الله اني حائض قال صلى الله عليه وسلم - 00:02:12ضَ
ان حيضتك ليست في يدك وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة قوله بعد الوداع في الملتزم الوقوف في الملتزم مختلف فيه بين اهل العلم - 00:02:40ضَ
الاكثر على انه مستحب وله ان يقف قبل طواف الوداع وله ان يفعله بعده فيختص الوقوف بالملتزم في وقت طواف الوداع وقد جاء في الملتزم على القول بان الحطيم هو الملتزم حديث عبدالرحمن بن صفوان - 00:03:12ضَ
انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قد خرج من الكعبة ومعه اصحابه قد استلموا البيت من الباب الى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم - 00:03:45ضَ
رواه احمد وابو داود من طريق يزيد ابن ابي زياد عم مجاهد عن عبد الرحمن ابن صفوان وهذا الخبر لا يصح فان يزيد ابن ابي زياد ضعيف الحديث وروى ابو داوود وغيره - 00:04:10ضَ
طريق المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عفوا وروى ابو داوود وغيره من طريق عن عمرو بن شعيب عن ابيه انه طاف مع عبد الله - 00:04:35ضَ
واستلم الحجر واقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا اسناد ضعيف والمثنى اختلط - 00:04:54ضَ
في اخره وقال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى مضطرب الحديث حديثه لا يساوي شيئا وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يقف بين الباب والركن يتعوذ رواه عبد الرزاق - 00:05:28ضَ
والفاتنين وجاء هذا الى الوقوف الملتزم عن جابر رضي الله عنه رواه الفاتح وعنده ايضا عن ابن عمر وابن الزبير وثبت عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير وغيرهم وقالت طائفة من العلماء - 00:05:54ضَ
لا يلتزموا من البيت شيئا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم او لنقل عن اكابر الصحابة الخلفاء الراشدين - 00:06:23ضَ
والعشرة وبقية العشرة المبشرين بالجنة. وغيرهم من الاكابر او من الملازمين له نظرا وسفرا وممن قال لا يلتزم من البيت شيئا ابن عمر رضي الله عنه رواه عنه عبد الرزاق - 00:06:47ضَ
وسنده صحيح تقدم ذكره ضمن من قال بالالتزام وقال عطاء رحمه الله لم ارى ابا هريرة ولا جابرا ولا ابا سعيد ولا ابن عمر يلتزم احد منهم البيت رواه عبد الرزاق بسند صحيح - 00:07:10ضَ
قوله بين الركن اي الذي به الحجر الاسود والباب الملتزم بين الركن اي الذي به الحجر الاسود والبرد وهذا قول الاكثر من العلماء وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد - 00:07:41ضَ
وعبده ابن ابي لبابة وكان عبدة يقول كان يقال ما بين الركن والباب ملتزم وما التزم به انسان فدعا الله تعالى الا اعطاه اياه وروى الفاتهي عن مجاهد قال يدعى - 00:08:10ضَ
ما بين الركن والباب قال يدعى ما بين الركن والباقي ملتزم وقل انسان يسأل الله شيئا ويستعيذ من شيء الا اعطاه وروى ابن ابي شيبة والفاتح بسند صحيح عن مجاهد قال - 00:08:43ضَ
كانوا يلتزمون كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب يدعون قوله داعيا بما ورد ومنه اللهم هذا بيتك وانا عبدك الى اخره لم يثبت لذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:13ضَ
ولا يشرع تقصد دعاء دون غيره على انه مشروع والذي يرى مشروعية الوقوف بملتزم والدعاء كان يدعو بما احب قوله ويدعو بما احب لو اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على هذه الجملة دون قوله داعيا بما ورد - 00:09:41ضَ
لكان اقرب الى الاتباع فان هذا الدعاء المذكور في كلام المؤلف ليس له اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن احد من الصحابة قوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:11ضَ
لم يرد في خصوصه شيء ولكنه مشروع في مطلق الدعاء وليس بلازم ان تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الدعاء وقد قال فضالة ابن عبيد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو - 00:10:38ضَ
في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره اذا صلى احدكم فليبدأ - 00:11:02ضَ
بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء رواه ابو داوود والترمذي واسناده صحيح قوله ويأتي الحطيم ايضا وهو تحت الميزاب فيدعو - 00:11:19ضَ
وهذا فيه نظر فلم يرد به حديث وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحطيم وقيل هو الملتزم وقيل هو جدار الحجر وقيل هو الحجر نفسه وهذا قول البخاري واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الاشبه - 00:11:48ضَ
قوله ثم يشرب من ماء زمزم وهذا لا يختص في هذا الوقت ويشرب كل وقت وقد تقدم الكلام عن الاحاديث الواردة في زمزم وتخصيص الشرب بعد الوداع في نظر لانه لا يجوز تخصيص حكم الا بدليل - 00:12:21ضَ
قوله ويستلم الحجر ويقبله جاء نحو هذا عن مجاهد واستدل لذلك جماعة من الفقهاء بالادلة العامة بمشروعية تقبيل الحجر الاسود ومسكه فانه يحق الخطايا حقا وانه يشهد لمن استلمه بحق - 00:12:49ضَ
وهذه الاحاديث قد تحمل على العموم. وهذه الاحاديث قد تحمل على العموم دون تقييد. وحين لا يختص هذا الحكم فيما بعد الطواف اي بما بعد طواف الوداع وقد تخصص هذه الاحاديث وتقيد - 00:13:17ضَ
وقد تخصص هذه الاحاديث ويقيد هذا الفضل الوارد في هذه الاحاديث بفعلها في الطواف وحين اذ لا يشرع تقبيل الحجر ولا استلامه بدون طواف وكونه صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الطواف وصلى ركعتين رجع واستلم الحجر ثم خرج الى الصفا من بابه فلانه لا يزال - 00:13:40ضَ
في هذا النسك لا يزال في هذه العبادة لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذهب فقبل الحجر او استلم الحجر بدون طواف قبلت فخرج انهم يفعلوا هذا في بداية الطواف وفي نهايته على الصحيح - 00:14:19ضَ
قوله وتقف الحائض والنفساء ببابه اي باب المسجد وهذا في نظر ايضا فقد انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولن يندب اليه فحين حاضت صفية رضي الله عنها - 00:14:48ضَ
وقد وقد افاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر متفق عليه فخفف النبي صلى الله عليه وسلم عنها طواف الوداع ولم يشرع لها الدعاء عند الباب قوله وتدعو بالدعاء الذي سبق - 00:15:14ضَ
تقدم ان هذا الدعاء لا اصل له وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما - 00:15:36ضَ
لحديث من حج فزار قبري بعد وفاة فكأنما زارني في حياتي رواه الدار قطنا وهذا الخبر رواه الامام الدارقطني رحمه الله من طريق وكيع قال ان دعانا خالد بن ابي - 00:16:02ضَ
خالد وابو عوف عن الشعبي والاسود ابن ميمون عن هارون ابي قزعة عن رجل من ال حاطب عن حاطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عدة علل - 00:16:29ضَ
الاولى نكارة متنه الثانية انه لم يعمل به احد من الصحابة لانه غير معروف لديهم والاحاديث الصحيحة على خلافه الثالثة جهالة هارون ابي قزعة الرابعة الرجل الذي لم يسمى وفي غير ذلك من العلل الدالة على نكارة هذا الخبر وكذبه - 00:16:55ضَ
وقد جاء عن ابن عباس مرفوعا من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي وهذا خبر رواه العقيلي في الضعفاء من طريق فضالة بن السعيد المأربي. من طريق فضالة ابن سعيد المأربي - 00:17:31ضَ
قال حدثنا محمد ابن يحيى المأربي عن ابن سرير عن عطاء عن ابن عباس وهذا فيه ايضا عدة علل. فقد اعله عقيلي بفضالة وقال حديث غير محفوظ ولا يعرف الا به - 00:17:51ضَ
الثانية النصارى الثالثة تفردوا من لا يحمل تفرده الرابعة قال الذهبي هذا موضوع على ابن جريج وقد جاء بنحوه عن ابن عمر مرفوعا رواه دار قطبي وفي حفص ابن ابي داود - 00:18:16ضَ
وفي حفص ابن ابي داود ظعيف مشايخ الليث بن ابي سليم مختلط الخبر منكر وقد حكم عليه بعض الحفاظ بالوضع ولم يكن احد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الائمة المتبوعين - 00:18:42ضَ
يشدون الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا العمل بدعة ووسيلة من وسائل الشرك وقد ثبت في السنة الصحيحة المتفق عليها مشروعية شد الرحال الى ثلاثة مساجد - 00:19:15ضَ
المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى فمن شد الرحل بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله ان يزور قبره وقبر صاحبيه والاحاديث الواردة في تخصيص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:44ضَ
كلها ضعيفة لم يذهب الى تصحيحها احد من الائمة المعتبرين قوله فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. ويدعو بما احب اقول هدي الصحابة رضي الله عنهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:16ضَ
حين يزورون انهم يسلمون عليه ويدعون له ثم ينصرفون ولم يكن احد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه او يتخذ قبره عيدا او يعتقد ان الدعاء عند قبره او قبر غيره من الانبياء مستجاب - 00:20:53ضَ
او انه اقرب الى الاجابة هذا العمل محدث ولا اصل له في الدين والاصل في زيارة القبور هو تذكر الاخرة والسلام على الميت والدعاء له وقد عكس اهل البدع هذا الامر - 00:21:17ضَ
وقد عكس اهل البدع هذا الامر واعتاضوا عن السنة بالبدعة هم يستلمون القبور ويتمسحون بها ويتحرون الاجابة عندها ويتذاكرون فيما بينهم لان قبر فلان ترياق مجرب والدعاء بقربه مستجاب. وغير ذلك - 00:21:44ضَ
من جهلهم او جهالتهم ومنكراتهم وقد روى ابو يعلى في مسنده بسالم جيد من طريق علي ابن عمر عن ابيه عن علي بن الحسين انه رأى رجلا يجيء الى فرجة - 00:22:18ضَ
كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل فيها فيدعو فيها فقال له الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:22:43ضَ
لا تتخذوا قبري ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم وللحديث شاهد رواه عبد الرزاق في المصنف قوله ويحرم الطواف بها اي بالحجرة وهذا بالاجماع فان الطواف على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:06ضَ
او على قبره او قبر غيره من الانبياء والصالحين شرك بالله تعالى قد حرم الله الجنة على المشرك وقال تعالى انه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار - 00:23:49ضَ
وما للظالمين من انصار قوله ويكره التمسح بالحجرة عبر المؤلف رحمه الله تعالى ليكره فان كان يقصد بذلك كراهة التنبيه فهذا فيه نظر وان كان يقصد بذلك كراهة التحرير فهذا الصحيح - 00:24:16ضَ
فان التمسح بالحجرة بدعة ووسيلة الى ما هو اعظم من البدعة ومثل التمسح بالحجرة تقبيلها قوله ورفع الصوت عندها ايوة يكره رفع الصوت اي ويكره رفع الصوت عند الحجرة اي احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:50ضَ
لانه في التوقير والاحترام كحياته صلى الله عليه وسلم ولذلك ذهب بعض الفقهاء الى انكار رفع الصوت في مسجده وايضا في عامة المساجد الا انه في مسجده صلى الله عليه وسلم اشد - 00:25:24ضَ
وقد روى الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من طارق يحيى ابن سعيد قد حدثنا الجعير ابن عبد الرحمن قد حدثني يزيد ابن قصيفة عن السائب ابن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت - 00:25:50ضَ
فاذا عمر ابن الخطاب فقال اذهب فقال اذهب فاتني في هذين فجئته بهما قال من انتما او من اين انتما قال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما - 00:26:10ضَ
ترفعاني اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نهي من عمر رضي الله عنه عن رفع الصوت في المسجد وليس عن رفع الصوت عند الحجرة وقد اختلف اهل العلم - 00:26:39ضَ
لرفع الصوت في المسجد فمنعه الامام مالك رحمه الله تعالى مطلقا سواء كان في العلم او في غيره وعنه قال بالتفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فهذا جائز وبين رفعه - 00:27:03ضَ
باللغط ونحو ذلك فلا يجوز وفيه مذاهب اخرى قد تقدم القول بقراءة رفع الصوت في عامة المساجد وفي مسجده صلى الله عليه وسلم اسد قوله واذا ادار وجهه الى بلدنا - 00:27:30ضَ
اي راجع من حج او عمرة او غير ذلك من الاسفار قال لا اله الا الله تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحدة وهذا الذكر - 00:27:54ضَ
جاء في الصحيحين لاتم من هذا من طريق ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو - 00:28:27ضَ
او حج او عمرة يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - 00:28:50ضَ
ايبون بالياء تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وقد ذهب بعض العلماء الى ان هذا الذكر يختص قوله في سفر الطاعة دون قوله في سفر في سفر الطاعة - 00:29:21ضَ
وقال جماعة فليتعدى ايضا الى المباح وقال اخرون بل يشرع قوله في سفر الطاعة والمباح والمعصية وهذا وهو اشبه نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات - 00:30:09ضَ
سنكمل ذلك ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله اعلم على كل مرتفع على كل نعم ورد في صحيح الامام مسلم نعم نحتاج اليكم شخص عام يتمنى الصحيح ان - 00:30:48ضَ
مسافر سفر معصي ترخص برخص السفر من الفطر ومن القصر ونحو ذلك ذلك يقول ما جاء في الاذكار فان هذا الذكر لا يختص بمن سافر سفر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد هذا والاصل في ذلك العموم بل في نظري ان العاصي احوج الى هذا الذكر من - 00:31:28ضَ
المطيع فهو مقصر يحتاج الى هذا الذكر وسيلة الى توبته واقلاعه عن الذنوب وعن المعاصي او على الاقل يكفر شيئا من بعظ الذنوب ومن المعاصي. وعلى كل نحن نحتج بالاصل - 00:31:49ضَ
الاصل ان الانسان شرع هذا فيمن رجع من سفر فلا يختص هذا بسفر طاعة دون غيره نعم الصحيح ان قول التابعي في لا مجالس الاجتهاد انه بمنزلة المرسل. الصحيح ان قول التابعي - 00:32:05ضَ
فيما لا مجال للرأي فيه ولا مجال للاجتهاد فيه انه بمنزلة المرسل فلا يأخذ حكم المرفوع ان الذين يأخذوا حكم المرفوع هو قول الصحابي الذي لا يأخذ عن اهل الكتاب - 00:32:35ضَ
وقال قولا وفعلا لا مجال فيه للاجتهاد فان هذا يأخذ حكم المرفوع ثم قيل وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى - 00:32:56ضَ
الرفع لهذا اثبته. ومن ذا قول الصحاب من السنة كذا وكذا. قول الصحابي من السنة نحو امرنا حكم الرفع ولو بعد. النبي وبعد النبي قال على الصحيح هو قول الاكثرية - 00:33:14ضَ
ظاهرة الاحاديث انه يقول اذا آآ قفل اذا رجع شرع في السفر وانتقل من هذا البلد الى بلد اخر فانه يشرع في هذا الذكر وفي قوله اذا اراد يقبل فانه يستقبل - 00:33:30ضَ
واذا اراد ان يشير ان يجعل البيت عن رسالة ويشير بيده اذا استدبر البيت من شدة الزحام فانه يعفى عن ذلك واذا استدبره متعمدا فان هذا الجزء الذي استدبره به يبطل - 00:34:02ضَ
ويعيد من هذا المكان الذي استدبر البيت به ثم يواصل وطوافه صحيح الاخ يقول هل يشرع للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يتحدث عن زيارة القبور وانها على اقسام. القسم الاول ما كان يقصد منه قبور المسلمين الدعاء - 00:34:31ضَ
والسلام عليه هذا في زيارة قبور المسلمين النوع الثاني يقسم وراء الزيارة الرحمة الامور المباحة يتذكر الانسان نعمة الله عليه ويعرف فضل الله عليهما اكرمه الله قبور المشركين ونحو ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر - 00:35:10ضَ
امة والحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فلا يزور هؤلاء ليدعو لهم فان الدعاء لهم محرم باجماع المسلمين. وانما يزورهم ليعرف نعمة الله - 00:35:39ضَ
عليه ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبر امه فبكى النوع الثالث الزيارة المحرمة زيارة شرعية زيارة مباحة. النوع الثالث الزيارة المحرمة الذي يزور القبور يتحرى الدعاء عندها - 00:35:57ضَ
هذا بدعة وعمل محرم او يزور القبور ويسأل الاموات فهذا عمل شرك وهو شرك اكبر ثم يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. انما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون - 00:36:19ضَ
الزيارة تشرع للرجال دون النساء في اصح قولين العلماء وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور زوروها. رواه مسلم في صحيحه هذا لفظ عام ومجمل خصصوا بالرجال لحديث عمر - 00:36:40ضَ
عن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور وهذا اسناده جيد وعمر ابن ابي سلمة لا بأس به - 00:37:08ضَ
وقول زوارات الزاج وقيل زوارات يكون صيغة مبالغة المكثرات للزيارة. والا فاذا لم تكثر فلا مانع من ذلك صحيح ضبط بلفظ زوارات والمرأة ممنوعة من زيارة المقابر مطلقة فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:32ضَ
نهى النساء عن اتباع الجنائز اذا نهيت المرأة عن اتباع الجنائز كما في الصحيحين من حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فلا ان تنهى عن زيارة المقابر من باب اولى - 00:38:10ضَ
لان الشارع حين ينهى عن الوسائل فانه من باب اولى ينهى عن المقاصد واما قول امي عطية ولم يعزم علينا فهذا يجاب عنه باحد جوابين مما يقال لان المعنى لم يؤكد النهي عليه. نهي عن ذلك لكن لم يؤكد - 00:38:28ضَ
تبقى على الاصل وان النهي للتحريم او يقال لان هذا ظن منها لان هذا ظن منها ظنت انه لم يعزم عليهم ولكن عرف غيرها لانه عزم حديث ابي هريرة السابق - 00:38:59ضَ
وفي قول ثاني ينادون النساء زيارة القبور ولهم ادلة ايضا والقول الاول اصح تقدم ان الحكمة من زيارة القبور هي تذكر الاخرة والسلام على الميت والدعاء له الان الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:33ضَ
هو محاط سياج من الجدر فلا يرى المرء قبرا تذكر الاخرة نلقى على الاصل فيبقى مجرد السلام مجرد السلام والدعاء هذا الامر الاول. الامر الثاني ان القبر يكاد يوشك او يوشك الان ان يدخل - 00:40:08ضَ
في المسجد وعلى هذا هل يقال بان المرأة تزوره؟ باعتبار انه في المسجد وليس مقبرة فالمرأة منهية عن زيارة المقبرة ولم تنه عن زيارة المسجد هذا محتمل احتمال اخر انه يمتنع - 00:40:44ضَ
ولا سيما في عصرنا هذا لسببين السبب الاول الجهل الكثير في الاحكام الشرعية ولا سيما في مقام التوحيد ان بعض الزائرين والزائرات يتمسحون بالحجرة ويقبلون من يطوف على الحجرة. ومن يلقي بعض الاوراق - 00:41:03ضَ
يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له وان يهبه مالا وذرية حشود من يقول هجرا عند قبره فلهذا السبب يمنع الامر الثاني ان اللي اعتبرناه قبرا وبما نزلت المقبرة فلا تزور المرأة اصلا على الاصل - 00:41:36ضَ
واذا اعتبرناه مسجدا تسلم على المرأة وهي خارج القبر. ما انت ومن الاندلس الا سواء. وصلوا علي يقول صلى الله عليه وسلم ما تقدم فان تسليمكم اينما كنتم في رواية في حديث ابي يعلى وسنده جل. يظهر لي والعلم عند الله المنع - 00:42:00ضَ
لان المرأة لا تزول لا تزوره ذلك لعدة اسباب ويختصد الحكم بالرجال. وحتى الرجال ينبغي تقييد ذلك بضوابط وبشروط. الشرط الاول ان يكون القصد من ذلك الامر الثاني اذا رأى منكرا ان ينكره - 00:42:25ضَ
اذا رأى منكرا منكرا اذا رأى قولا هجرا او منكرا ان يبادر الى انكاره. لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه من لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف الايمان - 00:42:43ضَ
روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه الله اعلم لا حرج على الصحيح النية هي مجرد شد الرحل الى قبره اذا شد الرحم زيارة المسجد وكان من نيتهم اذا زار المسجد - 00:43:04ضَ
قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه فلا بأس بذلك على الصحيح الذي نص عليه ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اما اذا شد الرحم بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:31ضَ
فهذا محرم ولا يجوز مما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مستأجر المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الاقصى - 00:43:46ضَ
معنى قوله صلى الله عليه وسلم افسد الرحال اي الى بقعة معينة تقصد لذاتها والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس السادس والعشرون من دروس فضيلة الشيخ - 00:44:01ضَ
سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المنبع شرح زاد المستقلع للشيخ منصور البغوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس ابواب صفة الحج والعمرة - 00:44:22ضَ
قول المؤلف وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس من ذي القعدة عام اثنين وعشرين واربعمائة والف للهجرة النبوية الحمد لله رب العالمين - 00:44:39ضَ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات ان كان مارا به قول وصفة العمرة تقدم الحديث عن صفة العمرة - 00:44:54ضَ
في الحديث عن التمتع وقد اعاد ذلك المؤلف رحمه الله وزاد بعض الفوائد واشار الى جملة من المسائل قوله ان يحرم بها من الميقات ان كان مارا به فان المواقيت - 00:45:22ضَ
لاهلها ومن مر بها من غير اهلها ممن يريد حجا او عمرة ومن كان منزله دون هذه المواقيت فانه يحرم من مكانهم وقد جاء في الصحيحين طريق قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه - 00:45:46ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن - 00:46:13ضَ
ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة ويؤخذ من الحديث ان من تجاوز المواقيت غير قاصد للنسك ثم بدا له ان يحج او يعتمر - 00:46:38ضَ
فانه يحرم من حيث نوى ولا يجب عليه الرجوع الى الميقات قوله او من ادنى الحلك التنعيم المكي ونحوه ممن بالحرم ولا يجوز ان يحرم بها من الحرم لمخالفة امره صلى الله عليه وسلم - 00:47:05ضَ
وهذا مذهب الجمهور فانهم يوجبون على من كان داخل الحرم ممن يريد العمرة الخروج الى ادنى الحل والتنعيم ونحوهما ولا يرخصون لهم بالاحرام من الحرام لان الحرم ليس ميقاتا للعمرة - 00:47:28ضَ
بدليل ما جاء في الصحيحين من طريق افلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن ابن ابي بكر اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة - 00:47:56ضَ
الحديث وهو دليل على تعين الخروج الى الحل. لمن اراد العمرة الحديث ودليل على تعين الخروج الى الحل لمن اراد العمرة ممن كان داخل الحرم وقد قال بعض العلماء لان هذا في الافاقيين دون اهل الحرم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس في الصحيحين وقد تقدم - 00:48:13ضَ
حتى اهل مكة من مكة ايهلون من مكة وهذا عام للحاج والمعتمر ويجاب عن هذا فيقال لان الافاقي اذا كان في الحرم فحكمه اذا اراد العمرة او اراد النسك حكم اهل الحرم - 00:48:41ضَ
وقوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة هذا في الحج دون العمرة. بدليل ان راويه ابن عباس كان يقول لا يضركم يا اهل مكة الا تعتمروا. فان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنا الوادي - 00:49:05ضَ
رواه ابن ابي شيبة عن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن كيسان قال سمعت ابن عباس فذكره وجاء عن ابن عباس من غير وجه قوله وينعقد وعليه دم - 00:49:25ضَ
اي وينعقد احرامه بالعمرة من الحل وعليه دم كما لو احرم بعد تجاوز المواقيت او الميقات الواجب فانه ينعقد في قول اكثر العلماء وهو الصحيح ولكنه يأثم ما لم يكن ناسيا او جاهلا - 00:49:42ضَ
وقال الجمهور وعليه دم والقول الثاني ندم عليه ولا فدية. لان الاصل عدم حتى يثبت في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم اجماع صحيح. وليس في المسألة شيء من ذلك فنبقى على الاصل - 00:50:05ضَ
لان اموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم قوله فاذا طاف وسعى وحلق او قصر حل لاتيانه بافعالها قد جاء في الصحيحين من حديث عطا عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه الذين لم يسوقوا الهدي - 00:50:24ضَ
بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا واقيموا حلالا الحديث وقد ذهب الى هذا اكثر العلماء ورأوا انه لا يحل من عمرته حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويحلق رأسه او يقصر - 00:50:47ضَ
وهذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة والاثار الثابتة وقد قال بعض العلماء يحل من العمرة بالطواف وهذا لا دليل عليه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقل عياض عن بعض اهل العلم - 00:51:13ضَ
ان بعض الناس ذهب الى ان المعتمر اذا دخل الحرم حل وان لم يطف بالبيت ولم يسعى ولا ان يفعل ما حرم على المحرم ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج - 00:51:41ضَ
وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها. وقد ذكرت للتنبيه عليه وليعلم المستفيد فضل علم الحديث على غيره وان اقوال الرجال احتجوا لها ولا يحتج بها ويا محكومة وليست بحاكمة قوله وسباح العمرة - 00:52:00ضَ
كل وقت لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمرة ورغب في فعلها ولم يحضر وقتا دون اخر وقد جاء في الصحيحين من طريق ما لك عن سمية ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى - 00:52:24ضَ
كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب. كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. حديث رواه احمد الترمذي وغيرهما من طريق عاصم - 00:52:44ضَ
عن شقيق عن ابن مسعود وسنده جيد قوله فلا تكرهوا العمرة في اشهر الحج. ولا يوم النحر او عرفة اشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا تكره الى قول ابي حنيفة وغيره - 00:53:11ضَ
حيث يكرهون العمرة يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق بدليل قول عائشة رضي الله عنها حلت العمرة في السنة كلها قلة اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك - 00:53:34ضَ
رواه البيهقي في السنن الكبرى وقال البيهقي معلقا عليه ومحمول عندنا على من كان مشتغلا بالحج فلا يدخل العمرة عليه. ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله قوله ويكره الاكثار - 00:54:02ضَ
والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبدع. وهذا كلام مجمل فانه لم يذكر رحمه الله ظابط الموالاة المكروهة والذي عليه اهل العلم والتحقيق انه يستحب الاكثار من العمرة والموالاة بينها - 00:54:28ضَ
الا ان هذه الموالاة تحتاج الى لانه لا يمكن ان يقال لمشروعية الاتيان بعمرة ثم الخروج الى التنعيم اوى الميقات والرجوع بعمرة ثانية ثم الخروج الى التنعيم او الميقات والرجوع بعمرة ثالثة - 00:54:55ضَ
والعمومات في فضل العمرة لا تحمل على هذا وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه يكره باتفاق سلف الامة ان يعتمر من يكون منزله قريبا من الحرم كل يوم او كل يومين او يعتمر القريب من المواقيت التي - 00:55:19ضَ
بينها وبين مكة يومان في الشهر خمس مرات او خمس عمر او ست عمر او يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة او عمرتين وهذا الذي يحمل عليه - 00:55:49ضَ
قول المؤلف رحمه الله ويكره الاكثار والموالاة بينها باتفاق السلف واما اذا جعل بين العمرة الى العمرة مدة بقدر ما ينبت الشعر ويمكنه الحلاق. فهذا غير مكروه وقد قاله طائفة من السمك قد قاله طائفة من السلف - 00:56:09ضَ
وقد تقدمت بعض الاحاديث الدالة على فضل المتابعة بين العمرة والحج الله اعلم قوله ويستحب تكرارها في رمظان لانها تعدل حجة ان العمومات لا تحمل على مثل هذا. وانه يشرع - 00:56:40ضَ
ان يجعل بين العمرتين مدة قد يقال بالتفريق بين من يعتمر ثم يخرج الى الحل بقصد الاتيان بعمرة وبين من يخرج الى الحل بقصد اخر ثم ينوي العمرة الصحيح ان يجعل بينهما مدة - 00:57:05ضَ
وقد دلت نصوص الامام احمد رحمه الله على انه لا يستحب الموالاة بين العمرة لا من مكة ولا من غيرها بل يجعل بين العمرتين مدة بقدر ما ينبت شعره ويمكنه الحلق - 00:57:26ضَ
والاحاديث الواردة في ان العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما تحمل على هذا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج من مكة الى الحل يعتمر وقد كان كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم داخلا الى مكة - 00:57:45ضَ
هذا وقد كان كل عمر صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج في شار زي القعدة وقد ذهب بعض العلماء الى ان العمرة في ذي القعدة افضل من العمرة في بقية الشهور - 00:58:11ضَ
رمظان وغيره لان الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الا اولى الاوقات فلم يعتمر الا في ذي القعدة وقال بعض العلماء العمرة في رمضان افضل من العمرة في ذي القعدة - 00:58:27ضَ
وبقية الشهور وقد جاء في الصحيحين من طريق يحيى ابن سعيد عن ابن جريد قال اخبرني عطا. قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:58:48ضَ
امرأة من الانصار ما منعك ان تحجي معنا لم يكن لنا الا ناضحان فحج ابو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال فاذا جاء رمظان اعتمري فان عمرة فيه تعدل حجة - 00:59:04ضَ
وقد اجيب عن هذا الحديث خاص بالمرأة وهذا قول السعيد بن جبير وطائفة من اهل العلم وقالت طائفة اخرى من العلماء هل هذا الحديث خاص من وجه عام من وجه اخر - 00:59:28ضَ
وهو خاص بمن وقع له مثل ما وقع للمرأة عام في كل امرأة ورجل في كل زمان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان ولقال هذا الفضل ابتداء ولنا لم ينقل عن احد من الصحابة العمرة في رمضان وهم احرصوا الناس على الخير - 00:59:50ضَ
بينما كان جماعة منهم يعتمرون في بقية الشهور قوله وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرظ التي هي عمرة الاسلام تقدم الحديث عن العمرة من ادنى الحل التنعيم او الجعرانة فان المار بالمواقيت يحرم الميقات. ومن كان داخل الحرم واراد العمرة فانه يخرج الى - 01:00:17ضَ
على خلاف بين العلماء في حكم عمرة الخارج الى الحل. واما اهل مكة فقد ذهب ابن عباس وطائفة من اهل العلم الى انه لا عمرة ويرى انهم اذا ابوا الا العمرة فانهم يخرجون الى الحلم - 01:00:50ضَ
الصحيح في مذهب الامام احمد ان العمرة من التنعيم وعمرة القارن تجزئ عن عمرة الاسلام عن عمرة الاسلام وهو قول اكثر اصحاب الامام احمد وعن الامام احمد رحمه الله رواية ثانية بانه لا تجزئ - 01:01:12ضَ
عمرة القارن عن عمرة الاسلام ويرد على هذا القول حديث عائشة الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك فابت فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج - 01:01:33ضَ
وقد جاء هذا الخبر في الصحيحين من طرق بدون قوله صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك قوله واركان الحج اربعة الاحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث انما الاعمال بالنيات - 01:01:57ضَ
هذا الخبر رواه اصحاب الكتب الستة وغيرهم ابن سعيد عن التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونية الدخول في النسك ليس هو مجرد التجرد من المخيط. ولبس الازار والردا. فهذا غير كاف في الدخول في النسك - 01:02:19ضَ
حتى ينوي بقلبه وتلبيته دليل على نيته. فلا يحتاج الى ان يقول اللهم اني نويت ان ادخل في نسك كذا وكذا. او اللهم اني اريد الحج او العمرة فهذا بدعة - 01:02:45ضَ
وقد تقدم الحديث عن نية الدخول في النسك وان ذلك فرض من فروض الحج باتفاق العلماء قوله والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة الوقوف بعرفة ركن بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة رواه احمد واهل السنن - 01:03:03ضَ
من حديث عبد الرحمن ابن يعمر واسناده صحيح وقد قال ابن عيينة رحمه الله هذا اجود حديث رواه الثوري وقد رواه الثوري عن بكير ابن عطا عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:28ضَ
وقال عنه وكيع هذا ام المناسك وقد اجمع العلماء على ان من طلع عليه الفجر من يوم النحر ولم يقف في عرفات قد فاته الحج واحكام الوقوف في عرفات قد تقدمت في اوائل باب صفة الحج والعمرة - 01:03:48ضَ
قوله وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قد حكى غير واحد من العلماء ان الطواف بالبيت ركن قد حكى غيره من العلماء الاجماع على ان الطواف بالبيت ركن من اركان الحج - 01:04:09ضَ
والادلة على ذلك كثيرة قد تقدم شيء من ذلك وقد ذهب اكثر العلماء الى انه يطوف بالبيت سبعة اشواط فلو بقي شيء لم يصح طوافه حتى يأتي به سواء كان بمكة او رجع الى بلده - 01:04:29ضَ
وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد واكثر العلماء وقال ابو حنيفة رحمه الله ان كان بمكة لزمه الاتمام في طواف الافاضة. وان كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاثة اشواط لزمه الرجوع والاتمام - 01:04:52ضَ
وان كان قد طاف اربعة اشواط لم يلزمه العود الاجزاء طوافه وعليه دم قد احتج الجمهور بان الطواف بالبيت كالصلاة فلا يجوز النقص منه الصلاة لا يجوز النقص منها ولا تصح الا بالعدد المشروع - 01:05:16ضَ
قول والسعي لحديث اسعوا فان الله كتب عليكم السعي رواه احمد من طريق عبد الله بن المؤمل العائدي عن عمر ابن عبد الرحمن ابن محيصن عن عطاء ابن ابي رباح - 01:05:44ضَ
عن صفية بنت شيبة عن حبيبتا بنت ابي تجراه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد ضعيف سيدنا عبد الله بن المؤمل ضعيف وقد جاء في الحديث اختلاف. وله طريق اخرى عند الدارقطني من طريق ابن مبارك - 01:06:00ضَ
قال اخبرني معروف بن مشتان اخبرني منصور بن عبد الرحمن عن امه صفية قالت اخبرتني نسوة من بني عبد الدار ان لا يدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحح هذا الطريق ابن عبد الهادي رحمه الله. وقد تقدم امره صلى الله عليه وسلم بالطواف. وبين الصفا والمروة - 01:06:20ضَ
متفق على صحته وقد ذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد في رواية الى انه ركن لا يصح الحج الا به. وقد نصت عائشة رضي الله عنها على هذا يا هذا في الصحيحين عنها - 01:06:42ضَ
وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو السنة لا يجب بتركه شيء روى ابن ابي شيبة بسند صحيح وهو قول احمد رحمه الله في رواية والمذهب الثالث في المسألة ان واجب يجبر بدم - 01:07:06ضَ
ومذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد قد جاء عنه في هذه المسألة ثلاث روايات وقد رجح ابن قدامة رحمه الله في المغني هذه الرواية وقول قوي فانه واجب وجبر تركي بدم مسألة تحدثت عنها كثيرا فلا اطيل بذلك. وقد تقدم ايضا الحديث عن - 01:07:32ضَ
السعي وعن حكمه قوله وواجباته سبعة الاحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم وقد شرحت ذلك في موضعه والى الوقوف ذهب الجمهور وهو الصواب. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:00ضَ
امر من يريد الحج او العمرة بالاهلال من هذه المواقيت وقيل السنة وليس بواجب وقيل لا يصح حج من تجاوز الميقات بدون احرام وفيه هو الذي قبله نظر قوله والوقوف في عرفة الى الغروب على من وقف نهارا - 01:08:21ضَ
يقدم ايضا بحث هذه المسألة وانه لا يجب الوقوف الى الغروب رحنا الفعل صلى الله عليه وسلم على السنية دون الاجابة في حديث عروة ابن مضرس وهو حديث صحيح الصحيح في مذهب الامام الشافعي وهو اختيار ابن حزم. انه لا يجب الجمع - 01:08:44ضَ
بين الليل والنهار اذا دفع من عرفات قبل الغروب فقد ترك السنة وحجه صحيح تام ولا دم عليه ولا كفارة قوله والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ليالي ايام التشريق على ما مر - 01:09:07ضَ
وهذا مذهب الجمهور ويجزئ من المبيت اكثر الليل. ويسقط عن من لم يجد مكانا بمنى والمؤلف رحمة الله تعالى اكمل هذه المسائل وقد تقدم الحديث عنها بادلتها وتفاصيلها. وذكر مذاهب العلم وذكر دليل كل مذهب - 01:09:32ضَ
فلا اطيل بذلك قوله والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل لمن ادركها قبله على غير السقاة والرعاة تقدم ان المشروع للحاج البيتوتة بمزدلفة الى طلوع الفجر وهذا على الوجوب لغير اهل الاعذار من الضعفاء وغيرهم - 01:09:51ضَ
فانهم يدفعون بعد منتصف الليل على قول والقول الثاني يدفعون بعد غيبوبة القمر وهذا الذي صنعته اسماء بنت ابي بكر متفق على صحته والضعفاء هم الذين يتأذون بزحام الناس في المسير ورمي الجمرة. ويتبع هؤلاء الذين يقومون بهم - 01:10:21ضَ
يدفعون معهم ويرمون معهم قوله والرمي مرتبا مقدما ان الرمي واجب وهو قول الجمهور. وقيل السنة وقيل ركن لا يصح الحج الا به والصواب انه واجب. وانه يجب بسبع حصيات لكل مرمى - 01:10:51ضَ
ومن رمى باقل من سبع وفاته التدارك فانه يستغفر الله ويتوب اليه ولا شيء عليه ويجب عليه الترتيب في الرمي. فيبدأ بالدنيا ثم الوسطى ثم العقبة قوله والحلاق او التقصير - 01:11:12ضَ
تقدم ان الحلق نسك وليس هو استباحة محظور وقد قال بوجوب الحلق او التقصير اكثر اهل العلم وهو الذي تدل عليه الادلة قوله والوداع تقدم قول مالك انه يكره ان يقال طواف الوداع - 01:11:38ضَ
وهو غير واجب في مذهب الامام مالك. وجمهوره على خلافه وقد ذهب الجمهور الى وجوب طواف الوداع على الحاج هو الصحيح فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم به. والامر يحمل على الوجوب - 01:11:59ضَ
وقد خفف عن الحائض والنفساء وقد اختلف العلماء فيه على المعتمر وقالت طائفة بانه واجب. وقالت طائفة بانه غير واجب وقد تقدم بحث هذه المسألة والصحيح ان الطواف الوداع على المعتمر ليس بواجب - 01:12:16ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر ولم يودع ولجاء هذا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله والباقي من افعال الحج واقواله السابقة سنن كطواف القدوم - 01:12:36ضَ
وهذا قول الجمهور وقال مالك هو واجب يجبر بدم لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم مكة بدأ بالطواف. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله انه قال - 01:12:56ضَ
الطواف ثلاثة واجبات القدوم والزيارة والصدر وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة ان هذه الرواية قوية هذه الرواية قوية لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده لم يزالوا اذا قدموا مكة طافوا قبل التعريف - 01:13:19ضَ
ولم ينقل ان احدا منهم ترك ذلك بغير عذر. وقال يجب ان تكون افعاله صلى الله عليه وسلم في حجه كلها واجبة. الا ان يقوم دليل على بعضها انه ليس بواجب - 01:13:47ضَ
قد احتج الجمهور على انه سنة ليس بواجب بانه فعل والفعل لا يفيد الوجوب فتقبيل الحجر واستلامه ونحو ذلك. وقالوا هو التحية فلا يترتب على تركي شيء وهذا الحكم للقارن والمفرد دون المتمتع فطوافه لعمرته - 01:14:04ضَ
وركن فيها قوله والمبيت بمنى ليلة عرفة والمبيت يعطف على قوله كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة لانه لم يرد امر بذلك وهذا رأي الجمهور قول والاطباع والرمل في موضعهما تقبيل الحجر والابكار والادعية وصعود الصفا والمروة - 01:14:25ضَ
هذه كلها سنن لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يأمر بها والاصل في فعله صلى الله عليه وسلم انه على الاستحباب قوله واركان العمرة واركان العمرة ثلاثة احرام وطواف وسعي كالحج - 01:14:50ضَ
اما الاحرام نية الدخول في النسك والطواف فلا خلاف في ركنيتهما واما السعي ففي خلاف على ما تقدم من تقرير وذكره. وان كان بعض العلماء قد قال بركنية السعي في العمرة دون الحج - 01:15:12ضَ
الصحيح ان حكومة حكومة ان حكمهما واحد قوله وواجباتها اي العمرة الحلاق او التقصير. وهذا رأي الجمهور. وقد تقدم انه نسك وليس باستباحة محظور وقد ذهب اكثر العلماء الى انه يجبر - 01:15:29ضَ
تركه بدم وقيل هو واجب ندم في تركه لان الدم لم يرد به دليل مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم قوله والاحرام من ميقاتها لما تقدم. اي قبل قليل وهو رأي الجمهور - 01:15:50ضَ
قوله فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسك. حدا كان او عمرة. فالصلاة لا تنعقد الا بالنية ومن ترك ركنا غيره اي غير الاحرام اي نية الدخول في النسك فهو ركن بالاجماع او نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه اي لم يصح الا به اي بذلك - 01:16:06ضَ
المتروك هو او نيته المعتبرة وهذا مذهب الجمهور. لان تعيين النية شرط في الطواف والسعي والدليل على ذلك حديث انما الاعمال بالنيات ومتفق على صحته من حديث عمر. القول الثالث في مسألة ان نية الحج تشمل نية الطواف والسعي. فلا يشترط لذلك - 01:16:30ضَ
نية كما ان نية الصلاة تشمل نية جميع افعالها وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي وهو مذهب قوي تقدم الحديث عنه وانا لو اخر طواف الافاضة ونسي او ثم طاف بنية طواف الوداع - 01:16:54ضَ
ولم يذكر الا بعد ذلك انه يجزئ عنه قوله وتقدم ان الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل انها عرفة وذلك لعموم حديث عروة ابن مضرر وحديث صحيح تقدم الحديث عنه في موضعه. ولان اجزاء الحج لا تحتاج الى نية خاصة فتكفي نية الحج - 01:17:20ضَ
يدخل في ذلك الطواف والسعي على الصحيح والتفريق بين الوقوف بعرفة والطواف يحتاج الى دليل. والقول بان الطواف الصلاة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو من قول ابن عباس وسند صحيح ولو صح ففي الاستدلال به نظر - 01:17:43ضَ
قوله ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم وهذا مذهب الجمهور. وحجتهم في هذا اثر ابن عباس روى مالك وغيره بسند صحيح. وقد تقدم الجواب عنه. وانه اجتهاد دل كثير من الاحاديث الصحيحة على خلافه - 01:18:02ضَ
ولو كان هذا شرعا كما اقتصر البيان على قول ابن عباس بل ينقله جمع غفير من الصحابة او يثبت به نص مرفوع قوله فان عدم فتصوم المتعة اي يصوم عشرة ايام فيصوم ثلاثة ايام في الحج - 01:18:22ضَ
وسبعة اذا رجع الى اهله وهذا قياس غير صحيح. فان دم التمتع داموا شكران ودما ترك الواجبات على القول به دموا شبران فكيف يقاس هذا على هذا؟ والفارق اقوى من الجامع - 01:18:43ضَ
قوله او سنة اي ومن ترك سنة فلا شيء عليه لانه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه لاحد من امته. ولا قال به احد من الصحابة. ولانه بمنزلة - 01:19:05ضَ
ترك سنة من سنن العبادات. لا يترتب على ذلك شيء قوله قال في الفصول وغيره صاحب الفصول هو ابو الوفاء ابن عقيل وعالم حنبلي مشهور من اشهر كتبه كتاب الفنون - 01:19:25ضَ
قوله ولم يشرع الدم عنها لان جبران الصلاة وهو سجود السهو ادخلوا اي من جبران الحج يتعدى الى صلاته من صلاة غيره ومع هذا فلا يجب الا في السهو عن الواجبات دون - 01:19:48ضَ
السنن والله اعلم يعني كي يرمي الدنيا بست حصيات ثم بعد ذلك يخبره شخص يرجع يكمل السابعة او انه رمى الوسطى ولم يتم الدنيا فانه اذا لم يشق عليه ولم يكن في ذلك مشقة كبيرة عليه مشقة مالية ولا مشقة بدنية فانه يرجع يكمل الدنيا ثم يرجع الى الوسطى - 01:20:13ضَ
انشق ذلك علي او فاته التدارك بحيث ان وفاة الوقت ونحو ذلك او سافر الى بلده كان يسقط عنه في نوع مشقة نحتاج الى الرمية بالترتيب لرمي الدنيا ثم يرجع يعيد الوسطى ثم يرجع في العقبة واذا كان المنسي من جمرة العقبة يرجع يرمي جمرة العقبة ثم يرجع - 01:20:50ضَ
الى الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة. واذا لم يشق عليه هذا فانه يجب عليه ان يأتي بما فاته واذا كان هذا يشقى عليه وكل شخص بحسبه فان هذا يسقط عنه - 01:21:18ضَ
تقدم نعم انه يجوز تأخير طواف الافاضة الى طواف الوداع. وانه ينوي طواف الافاضة ويسقط عنه طواف الوداع. وانه اذا نواه معا اجزأ في اصح قول العلماء وانه اذا نوى الودع ولم ينوي فقد ذهب اكثر العلماء الى انه لا يجزي وهذا مذهب آآ الامام مالك - 01:21:37ضَ
واحمد واكثر العلماء. يقولون لان الطواف صلاة والصلاة تحتاج الى آآ نية. وقد ذهب ابو حنيفة والشافعي وجماعة من المحققين الا انه يجزي لان نية الحج كافية عن نية الطواف - 01:22:02ضَ
ولا يصلح قياس هذا على الصلاة لان الصلاة مستقلة القياس الصحيح ان نقيس افعال الصلاة على الصواب. فافعال الصلاة تحتاج الى نيات اكتفاء بنية الصلاة كمن افعال الحسنة تحتاج الى نية. فما بالك الطواف السعيد - 01:22:19ضَ
احتفاء بنية الدخول في النسك هذا نوع من القزع لو حلق بعضا مقصر بعضا يعتبر هذا من القزع. وهذا يجزئ بالنسبة للنسك لانه لكنه يمنع من ذاته الا بالقزع في مجالس الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 01:22:33ضَ
ولكن لو قصر من بعض الشعر ام لا ذهب الاكثر الى انه يجزي هذا قول الاكثر. والقول الثاني انه يجب التعميم الثاني انه يجب التعميم وهذا الذي نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى - 01:23:00ضَ
اي مسألة قد يكون في نوع تعب لان في الحج لا يتهيأ له للمجيء الا في الغالب الا راجلا حين يأتي راجلا من مكان بعيد وآآ يرمي الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة ثم بعد ذلك يعلم بانه قد نسي حصاة من الدنيا. يقول ان يشق علي ان ارجع مرة اخرى الى الدنيا - 01:23:24ضَ
ثم الوسطى ثم العقبة وهذا يخفى من شخص الى اخر فبعض الناس قوي ولا يشرق عليه ذلك فهل يجب عليه الرجوع؟ وبعض الناس يقول لا انا ضعيف لا استطيع ان ارجع او - 01:23:50ضَ
متعب في هذا الوقت حينئذ يقول يسقط عنك وبعض العلماء يرى السقوط مطلقا لحديث مجاد عن سعد ان من رمى وانما رمى بعضنا على بعض غير ان هذا الخبر ضعيف فان مجاهدا لم يسمع من سعد ففيه انقطاعه الصحيح انه يجب الرمي بسبع - 01:24:00ضَ
حصيات اذا فاته شيء من ذلك يقضيه الا اذا شق ذلك عليه او فاته التدارك اذا رجع الى بلده وقد نسي الحلقة او التقصير ان كان هذا في عمرته فانه يلبس الاحرام - 01:24:19ضَ
ثم بعد ذلك يحلق او يقصر فان كان ناسيا جاهلا انه لا شيء عليه في ذلك وان كان هذا في الحج قد تحلل التحلل آآ الاول كنا نحلق وعليه النية - 01:24:43ضَ
ثيابه هذا الذي يجب عليه واستغفر الله عما بدر منه من التفريط نعم لا شيء عليه حين تجاوز الميقات كان ناويا للعمرة الاخ يسأل عن من نوى الحج والعمرة ولكنه ذهب الى جدة قبل ذلك - 01:25:03ضَ
ثم احرى من جدة هذا له الحالة الاولى الليالي لا حجا ولا عمرة. انما ذهب الى جدة. ثم بدا له بعد ذلك ان يعتمر او يحج فهذا يحرم من مكانه - 01:25:56ضَ
هذا يحرم من مكانهم الحالة الثانية ان ينوي التجارة ان يسافر الى جدة او الى غيره بنية التجارة ويقول اذا تهيأ لي وفرغت من عمل في هذا الوقت المحدد فانني سوف اخذ عمرة - 01:26:15ضَ
فهذا ايضا يحرم من مكانه الذي نوى فيه الحج او العمرة الحالة الثالثة ان ينوي التجارة والعمرة معا والعمرة مقصودة لذاتها ولو قيل له انك لا تعتمر لم يذهب للتجارة. فهذا يجب عليه ان لا يتجاوز المواقيت الا باحسانه. عكسها بالمسألة - 01:26:37ضَ
ان ينوي العمرة والتجارة معا ولكن القصد الاكبر هو التجارة بحيث لو قيل لها ما في تجارة ما سافر ولا انشأ سفرة فالصحيح انه يحرم من حيث نوى ولو تجاوز المواقيت - 01:27:04ضَ
المسألة الخلاف فيها قول لكن الصحيح في هذه القضية انه يحرم من حيث آآ نوى العمرة لانه حين تجاوز الميقات ما ينوي في هذه اللحظة وفي هذا الوقت الاحرام ينوي الذهاب الى سدة لقضاء تجارته. فحين فرغ من تجارته نوى العمرة فحين اذ يلبي وينوي من مكان هذا الصحيح في هذه القضية - 01:27:22ضَ
نقل هزا وقيل غير ذلك. واتقدم ان الاحرام هو نية الدخول في النسك والنية محلها القلب. والتلبية دليل على النية الحج قد ذهب الى اهله في المدينة يسري من المدينة - 01:27:44ضَ
الذهاب الى المدينة وقد نوى الحج من دويرة اهله في المدينة كانه يحيى من مقاصد الحليفة ولو كان معروف منذ ان خرج من بيته قد نوى الحج ونوى العمرة وانا حين اريد مكة فمنذ ان خرجت من بيتي وانا نويت العمرة فلا اكون بذلك - 01:28:15ضَ
محرما ولا داخلا في النسك رواية بسم الله والله اكبر عند البدء بالطواف هذه ثابتة عن ابن عمر الله اه عنه رواه الطبراني وغيره والظاهر انه يفعل ذلك في اول - 01:28:33ضَ
وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقتصر على التكبير وعامة الصحابة وكل الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا - 01:28:54ضَ
عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه لم يذكروا التسمية اذا اقتصروا في الذكر على التكبير فعل عبد الله ابن عمر يحتمل انه لا مجال فيه للاجتهاد فيأخذ حينئذ حكم المرفوع - 01:29:06ضَ
ويحتمل انه مجرد اجتهاد وهذا الاقرب في نظري. وحينئذ الصحيح انه لا يعمل به لان هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله بل نقل لنا الصحابة - 01:29:24ضَ
ماذا صنع عند بدايته؟ الطواف ولذكر واحد منهم بسند صحيح التسمية ان اقتصر الجميع على التكبير نقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى بلده - 01:29:40ضَ
هل الافضل لهم الافراد ام اتمتع بعض العلماء يرى ان الاصل في حق هذا الافراد ان افرض العمرة في سفرة والحج في سفرة قاله طائفة من اهل العلم وبعض العلماء يحمل الاثار الواردة عن ابي بكر - 01:30:14ضَ
وعن جماعة من الصحابة انهم يفردون على مثل هذه الحالة قال ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال بعض العلماء لان الافضل له التمتع سواء اعتمر في اشهر الحج او في غير اشهر الحج لانه اعتمر في غير اشهر الحج فهذا واضح. من اعتمر في اشهر الحج - 01:30:33ضَ
لانه حين رجع الى بلد انقطع تمتعه ولعل هذا اقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة امر كل من لم يسق الهدي ان يحل - 01:30:59ضَ
ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمر في عامه ام لا وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال والله اعلم - 01:31:16ضَ