التفريغ
الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال حينما قال هل كان فيها عيد - 00:00:01ضَ
هل كان فيها وثن من اوثانهم ثم علل الحكم. نعم الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. هذا منهج الراسخين في العلم فان الراسخين في العلم يستفصلون في المسائل التي يحتاج الى استفصال - 00:00:19ضَ
ثم يردون المشكلات الى الى المحكمات ما تفسرها؟ نعم الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع. كأن يقول الانسان بالله علي ان انحر ابلا في المكان الفلاني - 00:00:38ضَ
لا بأس في ذلك لذلك قال عليه الصلاة والسلام اوفي بنذرك. تخصيص البقعة اذا لم يكن ثم اعتقاد في البقعة لا مانع من ذلك. نعم السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. سبق بيان الحكمة في ذلك. نعم. السابعة - 00:00:58ضَ
المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. لانه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده. نعم مشابهة المشركين في اعيادهم - 00:01:18ضَ
لا تجوز ولا يشترط في التشبه بهم ان يعني ان اقول لا يشترط في التشبه بهم ان يتقصد الانسان انه يتشبه بهم لا. يمنع الانسان ولو لم يقصده لكن مع القصد يكون المنع - 00:01:42ضَ
واخطر العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. لا نذر في معصية لو ان انسانا نذر ان يعصي الله نذر وقال لله علي ان شفيت ان اشرب الخمر - 00:02:01ضَ
لا يجوز له ان يفي به. لكن اختلف العلماء هل علي كفارة يمين او لا؟ موطن نزاع بين اهل العلم قوله لا نظر لابن ادم فيما لا يملك لو قال - 00:02:19ضَ
ان شفيت فلله علي ان اتصدق ببيت جاري ما تملك هذا الامر. لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. نعم - 00:02:29ضَ