شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

130 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الإقرار - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وامامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته - 00:00:00ضَ

اجمعين ومن سار على دربهم الى يوم الدين اما بعد فها نحن اه نسير الهوينة نحو قتل كتاب دليل الطالب على مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في اخر - 00:00:23ضَ

اه كتبي هذا الكتاب لان يقسمون الكتاب الى كتب تاب طهارة كتاب الصلاة كتاب الحج كتاب الزكاة كتاب كذا فنحن في اخر كتاب واسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لاتمامه - 00:00:51ضَ

وان لا يحرمنا جميعا الاجر في طلب العلم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ونحن في ليلة الاربعاء - 00:01:10ضَ

ليلة الخمس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة اثنتين واربعين واربعمئة بعد الالف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الحادي عشر من شهر نوفمبر بسنة عشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام - 00:01:30ضَ

ومع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى ثلاثة وثلاثين بعد الالف من هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومع كتابه الاقرار. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:49ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين امين. قال المؤلف رحمه الله باب الاقرار لا يصح الاقرار الا من مكلف ولو هازلا بلفظ او كتابة او كتابة لا باشارة الا من اخرس - 00:02:11ضَ

طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول كتاب الاقرار. الاقرار هو الاعتراف الاعتراف بالحق الاقرار والاعتراف بالحق كما قال الله تبارك وتعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة - 00:02:30ضَ

ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررناه الاقرار هو الاعتراف بالحق و اعتاد كثير من اهل العلم ان يجعل كتاب الاقرار اخر شيء - 00:02:48ضَ

بالكتاب تيمنا اه بان المؤلف يقول وانا اقر انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كانه يختم بها اعماله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل - 00:03:09ضَ

الجنة فكانه يقول انا اقر بالتوحيد من بداية هذا الكتاب الى نهاية هذا الكتاب وبعضهم يختم بكتاب العتق يجعل كتاب العتق اخر شيء اه يدرس ايضا من باب اي التيمن ان الله يعتق - 00:03:30ضَ

ان الله يعتق آآ رقبته من النار نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المقرين بالتوحيد والمختوم لهم بلا اله الا الله وكذلك من المعتقلين من النار اللهم امين اجمعين - 00:03:47ضَ

الاقرار قلنا هو الاعتراف بالحق الاعتراف بالحق الاعتراف بالحق ثلاثة انواع كما ذكر بعض اهل العلم اذا اعترف لغيره على نفسه يقول انا اقر ان لفلان علي كذا هذا اقرار - 00:04:01ضَ

الاعتراف بالحق للغير على نفسه فهذا اقرار اما الاعتراف بالحق له على غيره وهذا ادعاء ذي دعوة اما الاعتراف بالحق لغيره على غيره هذه شهادة او خبر لكنه ليس اقرار فالاقرار هو ان يعترف على نفسه - 00:04:21ضَ

اما اذا اعترف لنفسه فهذه دعوة اذا اعترف لغيره على غيره فهذه يعني شهادة او اخبار خبر هذا الاقرار اذا الذي نحن فيه هو الذي يقر على نفسه قال والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى - 00:04:45ضَ

لا يصح الاقرار الا من مكلف المكلف اذا اطلق يريدون به العاقل البالغ وفي الاحكام البيوع والمعاملات المالية يدخلون معه السفيه يعني ان لا يكون صغيرا ان لا يكون مجنونا الا يكون سفيها - 00:05:07ضَ

فيشترطون عاقل بالغ راشد عاقل بالغ راشد هذا الذي يصح الاقرار منه. فاذا كان الاقرار من مجنون لا يصح اذا كان الاقرار من طفل صغير لا يصح اذا كان الاقرار من سفيه لا يصح - 00:05:29ضَ

اذا لابد ان يكون من مكلف اي عاقل بالغ راشد و بعض اهل العلم يزيد كلمة هنا يقول غير محجور عليه الاقرار يكون من من مكلف غير محجور عليه لماذا - 00:05:46ضَ

قال لان المحجور عليه نوعان المحجور عليه نوعان آآ النوع الاول محجور عليه لحظ نفسه النوع الثاني المهجور عليه لحظ غيره المهجور عليه لحظ نفسه هو المجنون الصغير السفيه هذا يحجر عليه حفاظا على ماله - 00:06:06ضَ

لنحفظ ماله له فنحجر عليه رعاية له اما المحجور عليه لغيره هذا الاسم لحظ غيره هذا يسمونه المفلس عاقل بالغ راشد ما عنده مشكلة لكنه مفلس وطلب الغرماء الحجر عليه - 00:06:31ضَ

ذات حقهم حتى لا يتصرف بامواله فهذا يسمى حجر عليه لحظ غيره اجر عليه حظ غيري. فهذا الذي حجر عليه لحظ غيره لو اقر او دعونا من هذا المجنون لو اقر قال فلان له علي الف دينار لا يقبل منه - 00:06:50ضَ

الطفل الصغير لو قال فلان له علي في ذمتي مئة الف دينار لا يقبل منه السفيه لو قال فلان له عليه مئة الف دينار لا يقبل منه طيب المحجور عليه لحظ غيره - 00:07:15ضَ

عاقل بالغ ما فيه شي قال فلان له علي مئة الف هل يقبل منه او لا يقبل منه يقبل ولا يقبل ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام انه طالما انه حجر عليه من الذي حجر عليه القاضي - 00:07:29ضَ

بطلب من؟ بطلب الغرماء يعني اللي يطالبونه زيد يطلبه عشرة الاف وعمرو يطلبه خمسة الاف وبكر يطلبه عشرين الفا وعلي يطلبه ثلاثين الفا وعمر وهكذا يطالبونه هؤلاء يسمونه الغرماء فطلبوا الحجر عليه حتى لا يتصرف بالمال الذي عنده ويأخذون حقهم منه - 00:07:46ضَ

لو جاء هذا الذي حجر عليه ادخل معهم غيرهم وقال مثلا عبد العزيز ايضا يطلبني مئة الف فهل يدخل عبد العزيز مع الغرماء او لا لا يدخل لا يدخل لماذا - 00:08:11ضَ

لان هذا قد يكون ادعى عبد العزيز انه يطالبه حتى يأخذ نسبة كبيرة من حق هؤلاء الغرماء فلا يدخل معهم طيب ويظيع حق عبد العزيز؟ لا ما يظيع حق عبد العزيز - 00:08:30ضَ

ويبقى حق عبدالعزيز في ذمته بعد رفع الحجر عنه واخذ هؤلاء جميعا حقوقهم بعد ذلك اه لعبد العزيز ان يطالب بما اقر له به فاذا اول شرط قال ان يكون من مكلف - 00:08:44ضَ

الامر الثاني او الشرط الثاني يكون مختارا طبعا اذا اضفنا شرط غير مهجور عليه صار ترتين فقال مختار لان الله تبارك وتعالى قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:09:03ضَ

اذا اقر وهو غير مختار مثلا مجبر على ان يقر ضرب هدد اقر ولا قتلناك؟ اقر ولا انتهكنا عرظك؟ اقر والا اه هدمنا بيتك يعني مجبر مكره على هذا لا يكون مقرا حتى يقر وهو - 00:09:20ضَ

مختار كذلك يدخل في هذا السكران السكران هل يقبل اقراره؟ على المذهب يقبل اقراره مع انه سكران قوي لانه هو اصلا متعدي هو منتعد ليش سكران فعقوبة له كما يوقعون عليه الطلاق - 00:09:42ضَ

وهو سكران عقوبة له كذلك يقول هنا ايضا لا اه يقبل هذا العذر وعقوبة لها ايضا يقبل اقراره اذا اقر على نفسه والذي يظهر العلم عند الله ان السكر نوعان - 00:10:01ضَ

اذا كان سكران بحيث لا يدري ما يقول فلا يقبل اقراره لانه فاقد العقل واما اذا كان آآ سكران شكر خفيف بحيث يدري ما يقول فانه آآ يقبل اقراره طيب - 00:10:16ضَ

قال ولو هازلا لان هذي الامور ما فيها هزل لو قال فلان له علي الف دينار ثم بعد هذا قال لا انا اضحك لا اقر اقر يلزمه ان يدفع الالف دينار لان هذه الامور ما فيها هزه - 00:10:37ضَ

ولو قال هزلا يلتزم بها طبعا اذا طالب بها المقر له اما اذا المقارنة قال لا ليس لي شيء انتهى الامر لكن اذا اقر طالب بها المقر له فانه يأخذها - 00:10:54ضَ

قال بلفظ يعني بلفظ او كتابة لا باشارة الا من اخرس اذا الانسان الذي يستطيع ان يتكلم يتكلم يتلفظ الذي لا يستطيع ان يتكلم كالاخرس فانه يكتب يكتب الاقرار فاذا المتكلم لا يقبل منه الا النطق - 00:11:10ضَ

غير المتكلم كالاخرس فانه يقبل منه الكتابة طيب يقول طبعا يقال لا باشارة لان الاشارة قد تفهم وقد لا تفهم. لكن الان اذا تكلمنا الان عن لغة الاشارة الان وصارت لغة عالمية وتفهم ولا يقصد الا هذا المعنى فتقبل ان شاء الله تعالى - 00:11:29ضَ

طيب اتفضل لكن لو اقر صغير او قن اذن له لكن لو اقر صغير او قن اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح نعم آآ لو اقر صغير - 00:11:51ضَ

طفل صغير عمره عشر سنوات من غير مكلف اقر قال فلان له خمسين دينار له مئة دينار له خمس مئة دينار المهم اقر وكان لماذا نمنع اقرار هذا الصبي حفاظا عليه - 00:12:12ضَ

لكن اذا كان وليه المسؤول عنه اذن له قال لك خمس مئة دينار اشتر وبيع وكذا وكذا وكذا فاشترى شيئا ثم قال نعم انا اشتريت من فلان ما قيمته خمس مئة بالمأذون له - 00:12:30ضَ

لكن اذا تجاوز المأذون له به فانه لا يقبل اقراره فاذا اقر بما اذن له به كان يشتري شيئا بعشرة دنانير بعشرين دينار مأذون له به مثلا فهنا اقراره مقبول لانه اذن له بهذا التصرف من قبل المسؤول عنه وهو - 00:12:44ضَ

وليه كذلك القن القن اللي هو العبد العبد الاصل انه لا يملك شيء هو مملوك اصلا لا يملك شيئا لو هذا العبد جاء واقر لاحد انه له كذا اذا كان سيده سيد العبد - 00:13:03ضَ

اذن له ان يبيع ويشتري وكذا فيقبل اقراره كالصبي تماما في هذه المسألة نعم ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمرو صح ولزمه. نعم واحد قالوا له - 00:13:17ضَ

اقر ان لزيد عليك مئة درهم قال ليس لي ليس له شيء عندي قالوا اعترف قال ما له شيء عندي ما لهم شيء عندي فضربوه واكثروا ضربة واذوه بالظرب قال ماذا تريدون؟ قال اقر ان له مئة درهم عليك. قال له مئة دينار وليس مئة درهم. له الف - 00:13:37ضَ

بس فكوني من الظرب هذا احيانا يقر من باب اسكات هؤلاء او تخفيف العذاب الذي عليه. يقول المؤلف هنا اكره ليقر بدرهم اقر بدينار يلزمه الدينار لماذا؟ لانه اقر بالدينار وما طلب منه الدينار وطلب منه درهم - 00:14:03ضَ

كذلك اقر لزيد. قال لزيد ولعمرو ايضا فهنا الصحيح انه اذا لم يكن يعني وصل الى مرحلة انه من شدة الظرب والايذاء والعذاب الذي اصابه به اذا لم يكن شديدا واقر بهذا يلتزم - 00:14:23ضَ

لكن اذا كان العذاب شديدا بحيث انه فقط يريد ان يتخلص قالوا اقر إنك قتلت فلانا قال قتلت فلان وفلان وفلان بس انهو انهو الموضوع فهنا هل اقراره يقبل او لا يقبل؟ فيه تفصيل حقيقة - 00:14:45ضَ

اذا كان وصل الاكراه الى درجة عالية بحيث انه يعني يريد فقط ان يتخلص من هذا فانه لا يقبل اقراره واما اذا كان الاكراه ليس بهذه الصورة فانه اه يقبل - 00:15:02ضَ

آآ اقراره. نعم وليس الاقرار بانشاء تمليك فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. نعم. قال ليس الاقرار بانشاء تمليك لان الاقرار هو اخبار عن حقيقة الامر بس هذا هو الاقرار - 00:15:22ضَ

لذلك قلنا الاقرار هو الاعتراف بالحق فالاقرار اذا اخبار عن حقيقة الامر فليس انشاء تمليك ان الان ملكه لا هذا كان له اخبار قال فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه - 00:15:42ضَ

كقوله كتابي هذا بزيد ثوبي هذا لعمرو اه سيارة هذه لفلان هذا يعني وان نسبها له قال سيارتي ثم قال لفلان ما يصير المفروظ يقول السيارة لفلان الثوب لفلان لكن ينسبها لنفسه كانه مالك لها - 00:15:58ضَ

ثم ينسبها الى غيره تمليكا ايضا فهنا يقول يصح حتى لو قال سيارتي بحكم انها يعني تحت تصرفه بين يديه فيصح الاقرار بهذا نعم ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال - 00:16:25ضَ

وباخذ دين وباخذ دين من غير وارث لا ان اقر لوارث الا ببينة والاعتبار بكون من من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار لا الموت عكس الوصية. نعم يقول ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث - 00:16:48ضَ

الان المريض مرضان مرض موت ومرض عادي يعني ثم مرض مخوف او مخوف ومرض غير مخوف يعني ما يخوف المرظ غير المخوف مثل اي مرض يصيب الانسان كسرت رجله تداع - 00:17:11ضَ

اه حرارة حمى يعني امراض اللي تصيب الناس ويشفون منها. هذه امراض طبيعية. هناك امراض لا قاتلة كان يصيبه مثلا مرض السرطان او مرض السل يعني مرض يقول عنه الاطباء مثلا هذا مرض قاتل - 00:17:27ضَ

يعني ممكن يموت في اي لحظة او في آآ قريبا يعني او ما شابه ذلك من الامور فيسمونه مرظ مخوف يعني يمكن يموت او يغلب عليه انه يموت يمكن ما يموت - 00:17:47ضَ

مو بالضرورة انه يموت لكن ايضا الذي يغلب على الظن انه يموت من هذا المرض يقول هذا المريض المرض المخوف اذا اقر بمال اما ان يقر لوارث او لغير وارث - 00:18:01ضَ

يعني الاب وهو في مرظ موته قال آآ امي تطلبني عشرة الاف دينار وهذا غير ميراثها هي ستأخذ السدس اذا كان عنده اولاد طيب او كان ابوه موجودا وآآ عنده اخوة المهم الشاهد - 00:18:16ضَ

هنا اذا اقر لامه بعشرة الاف هذي عشرة الاف يسمونها من راس مرفوع غير ميراثها لانه اقر انها تطلبه او اقر لاحد اولاده وهو في مرظ الموت جمع اولاده وقال - 00:18:39ضَ

يا بني اخوكم احمد انا ماخذ منه عشرين الف دينار ارظ حسن تعطونه اياه غير الميراث فيأخذ العشرين الف ويأخذ نصيبه هاي يسمونها اقرار لوارث اقرار لوارث او يقر لغير وارث - 00:18:57ضَ

يقول صديقي فلان له عندي عشرة الاف دين علي لصديقي فلان جاري فلان له كذا آآ اخي مثلا وعنده اولاد ذكور وهذا اخوه ما يرث اذا كان عندها اولاد ذكور اخوه ما يرث. يقول اخي له - 00:19:20ضَ

عندي كذا المهم انه غير وارث فاذا اما ان يقر لوارث واما ان يقر لغير وارث ما حكم هذا وما حكم هذا اذا اقر لوارث فانه لا لا يقبل اقراره - 00:19:41ضَ

لا يقبل اقراره الاحتمال تهمة انه يريد ان ينفع هذا الوارث زيادة عن باقي الورثة يجب ان يعطيه زيادة عن الورثة فلذلك لا يقبل اقراره اذا اقر لوارث عند الحنابلة يستثنون يقول الا اذا اذن الورثة - 00:19:57ضَ

اذا اذن الورثة وكان الورثة هؤلاء يعني اه مكلفين يعني عقلاء بالغين بالغون فان هنا يقبل منه كالوصية اللي وارث تماما كالوصية لوارث فلا تقبل لا تنفذ الا باذن باقي الورثة - 00:20:18ضَ

فهنا اذا اوصى لوارث او اوصى لغير وارث. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث وهذا جائز بالاجماع ان يوصي لغير وارد لان ما في تهمة - 00:20:40ضَ

عادة الانسان يعني آآ يريد كل المال لاولاده فلماذا يقر لغير وارث لماذا يغري لغير والده خاصة في مثل هذا يريد كل شيء لاولاده فاقراره لغير وارث دليل على انه فعلا هذا يطلبه لان عادة ايظا الانسان - 00:20:57ضَ

في مرض موته يريد ان يتخلص يعني يسد الحقوق اللي عليه انه خلاص اه موت الان حتى لو كان ينكر في قبل وكذا وهذا يقول له وين العشر الثاني؟ قال ما لك شيء عندي. روح ما لك شيء عندك. لا جا يموت يقول والله - 00:21:19ضَ

وراي هذا يطالبني ترى عطوه عطوه فيقر له ذلك يقبل اقراره يقبل اقرار ولا غير واحد؟ بعض اهل العلم قال الا اذا اتهم بقصد حرمان الورثة يكون مثلا صار موقف بينه وبين اولاده مثلا - 00:21:35ضَ

مع انه بيحجرون عليه مثلا آآ عصوه بامر او كذا قال اوريكم زين قبل ما يموت قال ترى فلان له عندي مئة الف بس علشان يحرم اولاده من الميراث. فاذا غلب على الظن انه متهم - 00:21:56ضَ

اه يريد ان يحرم اولاده من الميراث هنا لا لا يقبل اقراره. لا يقبل اقرأه وانما يشترط البينة. ما هي البينة مكتوب او شهود فيه مكتوب ان له عندي كذا من السابق او شهود هذه - 00:22:17ضَ

البينة نعم قال ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال يعني قبل ان يقسم على الورثة وباخذ دين من غير وارث كذلك انا مستدين من فلان له عندي كذا - 00:22:32ضَ

لا ان اقر لوارث لا يقبل الا اذا كانت هناك بينة يعني قال مثلا ابني فلان له عندي عشرين الف دينار فقام اثنان من الورثة قال نعم نحن نشهد بهذا - 00:22:48ضَ

فهنا صارت بينة او جاء اثنان من الخارج؟ قال نعم نشهد اخذ منه عشرين الف دينار. او جاب ورقة ورقة تحويل مثلا ولده محول له عشرين الف المهم انه بينة - 00:23:03ضَ

ويرجع هذا القاضي يعني يقبل هذه البينة او لا المهم انه اذا كان لوارث لابد من بينة اما اذا كان لغير وارث لا لا يحتاج الى بينة الا اذا كانت هناك تهمة. انه يريد حرمان - 00:23:15ضَ

الورثة قال والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار للموت عكس الوصية يعني الان مثلا عنده مثلا آآ ابن طيب واخ الاخ لا يرث مع وجود الابن - 00:23:30ضَ

الاخ لا يرث مع وجود الابن يحجبه الابن قال اخي له عندي عشرة الاف دينار لما قال اخي له عندي عشرة ابناء هل اخوه وارث مع وجود ابنه لا يرث - 00:23:53ضَ

الاخ لا يرث لو قدر انه ما مات مات ابنه قبله يعني قال اخي له هو مريظ الان مرظ الموت قال اخي له عندي عشرة الاف دينار واخوه لا يرثه - 00:24:14ضَ

بعد يومين مات الولد الابن مات حادث او سكتة اللي يكون مات الابن مات وهذا للحين ما مات الاب الان اخوه صار وارثا اخوه الان صار وارثة يرث من اخيه. لانه ما في فرع وارث - 00:24:29ضَ

ولا في اصل ورد فصار وارثا الاخ هنا فهل الاقرار مقبول؟ لانه صار الاقرار لوارث. قال العبرة وقت الاقرار. هل كان وارثا او غير وارث وقت الاقرار قال له وقت الاقرار غير وارد. اذا لا ما في تهمة - 00:24:49ضَ

لانه ما في تهمة فلذلك يقبل اقراره ولو صار بعد ذلك وارثا والعكس صحيح اذا اقر لوارث قال ابني اه او اخي له عندي عشرة الاف دينار وما عنده الا بنت - 00:25:06ضَ

اخوه يرث يأخذ الباقي البنت تأخذ النصف اذا كان عنده زوجة تأخذ الثمن والاخ ياخذ الباقي وارث الاخ الاخ وارث لكن قبل ان يموت ولدت زوجته وانجبت ابنا الان الاخصار - 00:25:28ضَ

غير ورث الاقرار ينفع الاخ لا ينفعه لماذا؟ لانه لما اقر له كان كان ورثا. فالعبرة بوقت الاقرار بعكس الوصية بعكس الوصية. الوصية وقت الموت وقت تنفيذ الوصية ينظر هل هو وارث او غير - 00:25:48ضَ

وارتمرت بنا الوصية انه اذا اوصى لاخيه واخوه غير وارث اوصى له قال آآ مثلا اخوه ما يرث واخوه ظعيفة حالته وكذا وعنده ابن اهو وين فاوصى لاخيه مئة الف مثلا - 00:26:09ضَ

قال اوصي لاخي مائة الف وعيالي يرثوا من الباقي قبل موته مات ابنه صار اخوه وارثا الان لا يعطى لان العبرة وقت في الوصية وقت للموت هل وقت الموت هذا الموصى له وارث او غير وارث - 00:26:26ضَ

فهذا الفرق بين الاقرار وبين الوصية في هذه القضية نعم وان كذب المقر له المقر بطل الاقرار وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء. نعم شخص اقر لاخر قال فلان له عندي - 00:26:47ضَ

مئة الف طيب فلان له عندي مئة الف فراحوا للذي اقر له قالوا يقول لك عنده مئة قال ابدا ما لي شي عنده فبيكذب او يخطئ او مضيع او اعطاني اياها. المهم انه رفظ - 00:27:09ضَ

المقر له رفظ يرجع المال الى المقر يرجع المال الى المقر لان المقر له قال لا ما لي شي عنده ابدا مضيعه هو مو انا اللي مسلفه يمكن واحد ثاني - 00:27:30ضَ

او اللي لي عليه معطيني اياه لكنه نسي او المهم انه المقر له انكر. قال ما ما لي شيء عنده وهنا آآ ليس له شيء. نعم. ويرجع المال للمقر نعم - 00:27:42ضَ

قال المؤلف رحمه الله فصل والاقرار لقن غيره اقرار لسيده ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح ولو اطلقه ولدار او بهيمة لا الا ان عين السبب. نعم قال والاقرار لقم غيره اقرار سيده - 00:27:57ضَ

لو قال مثلا عبد فلان له عندي عشرة الاف دينار. العبد لا لا يملك عندما يقول العبد خالد مثلا له عندي عشرة الاف دينار مباشرة العشرة الاف تذهب الى خالد - 00:28:21ضَ

بان العبد مملوك فكل ما يملكه العبد يذهب الى سيده مباشرة قال ولمسجد او مقبرة او طريق ونحو يصح ولو اطلق يعني احيانا يقيد يقول مثلا هذه لي علي مئة الف دينار لمسجد الياقوت - 00:28:38ضَ

مثلا الذي نحن فيه اسأل الله ان آآ يرحم من بناه ويغفر لمن آآ تعافيه طيب فقال لمسجد الياقوت مئة الف تذهب الى مسجد الياقوت اما اذا قال لمسجد اطلق - 00:28:57ضَ

لم يحدد مسجدا معينا. تذهب لاي مسجد كذلك للمقبرة الفلانية تذهب للمقبرة الفلانية قال لاي مقبرة لمقبرة هكذا تذهب لاي مقبرة طريق كذلك حدد طريقا معينا يعبد او ما شابه ذلك وهكذا - 00:29:12ضَ

فاذا حدد جهة معينة ذهبت اليها لم يحدد واطلق فاي اي جهة ثانية ما في مانع ان شاء الله تعالى قال ولدار وبهيمة لا لان هذه الاشياء لا لا تملك وليس فيها يعني - 00:29:31ضَ

اجر اصلا بينما المقبرة فيها اجر المسجد فيه اجر بس دار وبهيمة لا لا تملك وليس فيها اجر هذه طيب الا ان عين السبب كان يقول مائة الف لان هذه الدار غصبتها من فلان - 00:29:47ضَ

او هذه البهيمة تركتها من فلان فهنا عين السبب فهنا اذ يصح الاقرار نعم ولحمل ولد ميتا او لم يكن حمل بطل وحيا فاكثر فله بالسوية. نعم قال ولحمل فان ولد ميتا لم يكن له او لم يكن حمل بطل - 00:30:05ضَ

وحيا فاكثر فله بالسوية يعني انسان اقر قال لما في بطني هذه المرأة اه عشرة الاف كنك النذر مثلا او شيء او كذا من قال لما في بطن هذه المرأة الحمل - 00:30:33ضَ

عشرة الاف خلاص له تكون طيب لو ولد ميتا طبعا لو ولد حيا ثم مات يملك ثم يذهب الى ورثته لكن ولد ميتا سقط في الشهر سطح ميت. صار ساد سطح ميت - 00:30:55ضَ

هذا الحمل الا ولد ميتا او لم يكن حمل بطل خلاص الاقرار كله لا قيمة له لانه صار آآ على غير محل على غير محل. طيب لو كان قال اللي ما في بطنها ثم طلع توأم - 00:31:12ضَ

يقسم بينهما يقسم بينهما سواء كان التوأم آآ ذكرين او انثيين او ذكر وانثى يقسم بينهما لو توأم احدهما خرج حيا والاخر خرج ميتا يعطى كله للحي يعطى كله للحي - 00:31:30ضَ

طيب قال وحي فاكثر فله بالسوية. يعني لو كان ذكر وانثى يعني توأم او ثلاثة او اربعة بحسب بعض التوائم تزيد طيب يعطى بالسوية ما يقال للذكر مثل حظ الانثيين هذا ليس ميراثا - 00:31:53ضَ

هذا اقرار ليس ميراثا فيعطون بالتساوي الذكور و الاناث نعم وان اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر فسكت او جحد ثم صدقه صح وورثه لا ان بقي على تكذيبه حتى مات - 00:32:11ضَ

نعم يعني رجل اقر قبل موته فاجأ العيال قال ترى انا متزوج على امكم وهذي زوجتي فلان الفلاني اعطاهم اسمها مثال فلانة الفلانة الفلاني هذه زوجتي اقر بها زين خاف انه تحرم من الميراث او كذا او كذا او انه العيال هذولي ترى اولادي وكذا - 00:32:30ضَ

طيب فاقر بالزوجية هي زوجته لكن اذا سكتت قالوا لها صج فلان زوجك ما جاوبت او قالت لا مو زوجي مو زوجي طيب اقراره انها زوجته وانكارها انه زوجها فلتكن زوجة له وهل تعامل معاملة الزوجة من حيث العدة - 00:32:56ضَ

والميراث وغير ذلك من الامور قال فيه تفصيل اذا انكرت حتى مات فهي ليست زوجة له اذا اقرت قبل موته فهي زوجة لها والعكس صحيح المرأة قرت قالت فلان زوجي انا متزوجة - 00:33:22ضَ

وهذا فلان زوجي سكت نقل نعم ولا قال لا ايضا ينظر اذا استمر على انكاره حتى ماتت فلا يقبل اقرارها اذا اقر انها زوجته قبل موتها فانها اه تكون او انه يكون زوجا لها. ولذلك قال وان اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر فسكت - 00:33:44ضَ

او جحد ثم صدقه صح وورثه لا ان بقي على تكذيبه حتى مات يعني حتى مات المقر فاذا مات المقر خلاص ما يصير بعد ما يموت يقول نعم انا زوجته قلت لست زوجة له - 00:34:09ضَ

او يقول انا لا انت قلت لكن طالما انه فيها لانه في مجال يهون. يقول كذاب او شيء لكن طالما انه اقر ووافق الثاني في في حياتي قبل موته فانه يقبل منه - 00:34:26ضَ

اقراره نقف في نشاطك كنا بنكمل لكن نقف هنا ان شاء الله تعالى عشان الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شوف الاسئلة لا اله الا يقول حكم كتم وانكار الاقرار اذا كان عنده علم - 00:34:40ضَ

لا الاقرار طالما انه حق للناس لا يجوز له ان يكتمه يجب عليه ان يقول الحق آآ المعنى في قوله اتستبئون الذي هو ادنى بالذي هو خير اي نعم لما كان يأتيهم المن والسلوى - 00:35:09ضَ

فقالوا ادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يعتبرون بصل وثوم وعدس وهذا وتخلون المن والسلوى هذا هو - 00:35:24ضَ

هذا بالنسبة للاية معنى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا يرد الى ارض العمر يعني خرف خلنا نقول ارذل العمر اللي هو كبير مخرف - 00:35:38ضَ

خلاص يصير مثل الياهل ويلبس حفاضة ودوه الحمام جيبوه من الحمام ويهذري يروح العقل اللي كان عنده يروح الله المستعان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ان يرد الى ارذل - 00:35:51ضَ

العمر ولذلك حنا يعني عندما ندعو نقول اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا يعني اجعل هذه الاشياء ترثنا لا نرثها نحن يعني ما تموت قبلنا - 00:36:05ضَ

ما يموت السمع قبلي ما يموت البصر قبلي ما يموت قوة قبلي لا انا اموت قبلها يعني اموت بصحتي على كلام الحريم يعني آآ من حالي لاجباري يعني تقول طيب - 00:36:21ضَ

هل يوجد علاج للنسيان لا اعرف انه علاج معين للنسيان في الشرع يعني الا انه يعني الانسان الدعاء والتكرار ان شاء الله تعالى يذهب هل كل ما يصيب الانسان المصاب بسبب ما كسبت يده؟ هذا الاصل - 00:36:34ضَ

وقد يكون ابتلاء واختبارا من الله تبارك وتعالى لرفع الدرجات ولذلك الانبياء يصابون بالابتلاءات والمصائب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصيب بمصائب صلوات ربي وسلامه عليه ومع هذا يعني - 00:36:49ضَ

صبر وتحمل ولذلك الله مدح المؤمنين قال الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فليس بالضرورة اه ان تكون عقوبات قد تكون لرفع الدرجات والله اعلم - 00:37:04ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:37:19ضَ