جميع فتاوى المجالس في تفسير المفصل - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[135] هل تجب الزكاة في المال المعد لبناء مسجد إذا نمي بالتجارة؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
اليكم سماحة الوالد يقول السائل المال الذي خصص لبناء مسجد وكان لا يكفي لبناء المسجد فنمي بالتجارة حتى يصل الى المبلغ المطلوب لبناء المسجد فهل هذا المال فيه زكاة اذا حال عليه الحول؟ لا. المعد لبناء مسجد ليس فيه زكاة. لان هذا ليس له مالك وانما هو للمسجد - 00:00:00ضَ
هذا للمسجد ليس له مالك زكاة انما تجب على مالك المال وهذا ليس له مالك هذا مرصود للمسجد المشاريع الخيرية نعم - 00:00:22ضَ