فتاوى على الهواء - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
1350 - هل يجوز للأب أن يخص أحد أولاده بالعطية جزاء ما يقوم به من خدمة وطاعة - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
يقول السائل ابو محمد هل الميل ميل الاب الى الى احد الاولاد عنده لانه يقوم بخدمته وطاعته واعطائه اهي شيء من اه الترظية هل في ذلك بأس نعم لا يجوز ان يخص بعض اولاده بالعطية - 00:00:04ضَ
دون الاخرين ولو كان احدهم برا به فان هذا عمل صالح له يريد التقرب الى الله ببر والديه واما اذا اذا كان بينك وبينه اتفاق وشرط على انه يعمل عندك - 00:00:23ضَ
باجرة مثل غيره فلا بأس هذه اجرة ليست عطية نعم - 00:00:44ضَ