التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام النووي رحمه الله الحديث الثلاثون - 00:00:08ضَ
عن ابي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدودا فلا تعتدوها. وحرم اشياء - 00:00:33ضَ
تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه دار قطني وغيره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:00:53ضَ
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فذكر رحمه الله هذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها فرض فرائض يعني اوجب - 00:01:12ضَ
واجبات فلا تضيعوها واعظم واجب افترضه الله تعالى على عباده هو توحيد الله تعالى فان الله عز وجل فرض على عباده واوجب عليهم عبادته. فقال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون - 00:01:32ضَ
وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ثم يلي ذلك الواجبات الشرعية واعظمها الصلوات الخمس فانها من اعظم الواجبات والفرائض ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وتضييعها اما بتركها كلية والعياذ بالله - 00:01:55ضَ
او التساهل فيها بحيث انه يخرجها عن وقتها او يخل بشيء من شروطها واركانها ونحو ذلك والواجب في هذه الفرائض ولا سيما الصلوات ان يأتي بها كاملة بشروطها واركانها وواجباتها ومكملاتها - 00:02:21ضَ
ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها حدود الله عز وجل تطلق على الواجبات فيقال لا تعتدوها وتطلق على المحرمات فيقال لا تقربوها وتطلق حدود الله تعالى على العقوبات المقدرة شرعا في معصية - 00:02:45ضَ
فحدود الله تطلق في نصوص الكتاب والسنة على هذه المعاني الثلاثة. اولا تطلق حدود الله على الواجبات فيقال تلك حدود الله فلا تعتدوها وتطلق حدود الله على المحرمات فيقال تلك حدود الله فلا تقربوها - 00:03:13ضَ
وتطلق حدود الله على العقوبات المقدرة شرعا في معصية. كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق وعي لذلك ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان - 00:03:36ضَ
فلا تسألوا عنها اي انما سكت الله تعالى عنه فالواجب السكوت عنه والا يسأل الانسان عنه. ولا سيما وقت ولا سيما في وقت التشريع ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم وان - 00:03:59ضَ
اسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفا الله عنها. والله غفور حليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم من اجل مسألته - 00:04:24ضَ
فما سأل فما سكت الشارعون فان الواجب ان لا تبحث فاسكت. ولهذا قال وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها هنا ثلاثة امور واجه فرائض يجب فعلها محرمات يجب اجتنابها - 00:04:43ضَ
امور سكت الشارع عنها فالواجب عدم البحث فيها والسكوت عنها نعم الحديث الحادي والثلاثون عن ابي العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله - 00:05:06ضَ
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس طيب هذا الحديث ساحر رضي الله عنه - 00:05:24ضَ
انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل دلني اي ارشدني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس وهذه هي غاية كل انسان - 00:05:44ضَ
ان يكون محبوبا عند الله وان يكون محبوبا عند عباد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس قوله ازهد في الدنيا ما هو الزهد - 00:06:01ضَ
الزهد في الدنيا هو ترك ما لا ينفع في الاخرة الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة واما الورع فهو ترك ما يضر في الاخرة وعلى هذا فالزاهد اكمل حالا من الورع - 00:06:22ضَ
الزهد اكمل حالا من من الورع. لان لان الورع يأتي المباحات وحتى ولو كانت لا تنفع في الاخرة لكنها لا تضره اما الزاهد فالزاهد هو الذي يدع كل ما ليس فيه منفعة في الاخرة. اذا الزهد ترك ما لا ينفع - 00:06:44ضَ
في الاخرة فكل ما لا ينفع في الاخرة يتركه واما الورع فهو الذي يترك ما يضر في الاخرة فعلى هذا يفعل المباحات التي لا تنفع ولا تضر وبناء عليه نقول ان الزهد اكمل حالا من الورع - 00:07:05ضَ
فاذا قيل ان هذا فلان زاهد ورع كلمة زاهد تغني عن كلمة ورع. بل كلمة زاهد ابلغ من كلمة ورع قال وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس اي لا تسأل الناس شيئا في ايديهم - 00:07:26ضَ
لان الناس وان اعطوك فقد وان اعطوك مرة فقد يمنعونك مرة اخرى وقد تصحب عطيتهم ايضا منة فيمنون عليك. والواجب على الانسان ان يرفع المذلة والملامة والمهانة عن نفسه فلا يسأل الناس شيئا - 00:07:45ضَ
ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الا يسألوا الناس شيئا كما في حديث جرير ابن عبد الله البجلي فكان احدهم احد الصحابة يسقط سوطه وهو على ظهر فرسه او دابته فينزل - 00:08:09ضَ
ويأخذه ولا يقول لاخيه ناولني اياه. كل هذا من تحقيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث فيه ارشاد من النبي عليه الصلاة والسلام الى الزهد في الدنيا - 00:08:28ضَ
وما معنى الزود في الدنيا؟ الزهد في الدنيا هو ان لا يركن اليها وان لا يتبعها نفسه وان لا يأخذ من الدنيا الا ما ينفعه عند الله عز وجل بان هذه الدنيا وزخرفها وزينتها اما ان تزول عنها واما ان تزول عنك - 00:08:44ضَ
فمالك الذي جمعته وتعبت فيه؟ اما ان تزول عنه بالموت واما ان يزول عنك باحتراق او سرقة او تلف او لذلك فالزهد في الدنيا ليس معنا عن ان لا تنتفع بشيء من المال او نحو ذلك لا. الزهد في الدنيا هو الا تجعل قلبك متعلقا بالدنيا - 00:09:08ضَ
بعض الناس قد لا يكون المال في يده ولكن قلبه متعلق بالمال اجعل قلبك يتعلق بالاخرة واستعن بما في الدنيا من الاموال وغيرها على سيرك الى الله عز وجل في الدار الاخرة. فلا تأخذ - 00:09:31ضَ
من المال ومن الدنيا ومن زخروفها وملذاتها الا ما ينفعك عند الله عز وجل. هذا معنى في الدنيا ولا ينافي هذا ايها الاخوة ان يلبس الانسان اللباس الجميل وان يظهر بالمظهر الجميل - 00:09:54ضَ
ان يأكل اكلا طيبا وان يركب مركبا طيبا فالنبي فنبينا وامامنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ازهد الناس ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتجمل للعيد والوفت والجمعة ويقول ان الله جميل يحب - 00:10:14ضَ
الجمال ويقول ان الله تعالى يحب اذا انعم على عبده نعمة ان يرى اثر نعمته عليه اليس معنى الزهد ان تجمع الملايين ثم تلبس ثيابا الفقراء والمساكين ونحو ذلك لا هذا هذا في الواقع - 00:10:35ضَ
شح وبخل وليس من الزهد في شيء. نعم. قال رحمه الله الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد سعد ابن مالك ابن لسنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار - 00:10:53ضَ
نعم هذا الحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار هذي هذا الحديث يعتبر قاعدة من اصول قواعد الشريعة وقوله لا ضرر ولا ضرار. هل هاتان الكلمتان بمعنى واحد - 00:11:12ضَ
وعنا الثانية توكيد للاولى او انهما يختلفان الجواب انهما يختلفان وذلك لان الاصل في العطف المغايرة والاصل في الكلام التأسيس لا التوكيد سمعنا لا ظرر اي ان الظرر ممنوع ابتداء. والظرار ممنوع على سبيل المقابلة - 00:11:37ضَ
هذا معنى لا ضرر ولا ضرار لا ضرر اي لا يجوز للانسان ان يلحق الظرر بغيره ابتداء ولو فرض انه الحق الضرر من غير قصد فلا يجوز لك ان تقابل ضرره بضرر اخر - 00:12:04ضَ
هذا من المعاني التي قيلت وقيل ان قوله لا ظرر الظرر هو الحاق ما فيه الظرر بالغير من غير قصد والضرار مقابلته بذلك والمعنيان متقاربان وعلى هذا فيكون معنى الحديث لا ظرر ولا ظرار ان الظرر ممنوع ابتداء - 00:12:21ضَ
ومقابلة الظرر ايضا ممنوعة فاذا احد اظر بك لا تقول انا اظر به كما اظر بي هذا الحديث فيه النهي عن الظرر والنهي عن الظرار والظرر والظرار له فروع كثيرة في الفقه - 00:12:45ضَ
فمن ذلك فيما يتعلق بالزوجة ان يحلف الانسان على ترك وطأ زوجته. بان يقول والله لا اطؤك ابدا هذا المسمى يسمى يسمى بالايلاء وهو حلف الزوج على ترك وطأ زوجته - 00:13:08ضَ
هذا ايضا حرام. سواء حلف ام لم يحلف لما فيه من المضارة بالزوجة كذلك ايضا ارجاع الزوجة اذا طلق اذا طلق الانسان زوجته طلقة فله ان يرجعها ما دامت العدة - 00:13:30ضَ
ولهذا قال الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا لكن هذا رجل يريد ان يضر بزوجته طلقها طلقة واحدة فلما مكثت نحوا من ثلاثة اشهر حاضت الحيضة الاولى والثانية. لما ارادت ان تطهر من الحيضة الثالثة راجعها. قال راجع - 00:13:49ضَ
ثم لما رجعها قال طلقتك. ثم مكثت ثلاثة اشهر. كم الان؟ ثلاثة وثلاثة؟ ستة. لما شارفت على انقضاء العدة راجعتك ثم لما راجعها قال طلقتك فاضر بها تسعة اشهر. نقول هذا - 00:14:17ضَ
قصد به الظرر فمثل هذا لا يمكنه الحاكم من الطلاق. لانه لم يقصد بالطلاق بالطلاق مجرد المفارقة وانما قصد به الاضرار بالزوجة كذلك ايضا من صور الاضرار ان يوصي الانسان بجميع ما له - 00:14:38ضَ
ليضر بالورثة او ان يتبرع بجميع ما له ليحرم الورثة كل هذا من الضرر والضرار المنهي عنه شرعا كذلك ايضا فيما يتعلق بحقوق الجار كما لو كان له كما لو كان للانسان جار وكان هذا الجار يضر به باسماعه اصواتا - 00:15:03ضَ
في الليل او بدق او هز او حفر او نحو ذلك مما يكون فيه مما يكون فيه اصوات مزعجة وروائح كريهة كما لو اراد الاضرار مثلا بجاره خرج من البيت فجعل بيته الذي كان يسكنه جعله - 00:15:31ضَ
مدبغة يدبغ فيها الجلود فتظهر الروائح الكريهة فهذا ايضا مما لا يجوز شرعا. اذا الظرر منهي عنه شرعا ومقابلته ايظا وهي الاظرار منهية عنه منهي عنه شرعا. نعم قال رحمه الله الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى - 00:15:51ضَ
بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن - 00:16:21ضَ
على المدعي لو يعطى الناس بدعواهم يعني لو كان كل انسان ادعى شيئا اعطي اياه لا ادعاء اناس دماء قوم واموالهم فلو كان كل انسان يدعي يعطى بان يقول هذا لي فيعطى. وهذا يقول هذا لي فيعطى. ويقول هذا قتل ابيه في قتل - 00:16:41ضَ
لا ادعى اناس دماء قوم واموالهم. دماء قوم بان قال هذا قاتل اخي فاقتلوه هذا قاتل ابي فاقتلوه. هذا من اخذ مالي فيأخذونه منه نقول هذا لا يقبل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم - 00:17:02ضَ
لادعى رجال دماء قوم واموالهم. بان يقول هذا البيت لي هذا العقار لي. ولكن البينة على المدعي البينة على المدعي واليمين على من انكر فكل مدع لا بد ان يحضر البينة - 00:17:23ضَ
والمدعى عليه عليه اليمين. لكن من المدعي ومن المدعى عليه المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. هذا هو الفرق بين المدعي والمدعي عليه المدعي من اذا سكت ترك. فمثلا قلت لك هذه الساعة التي في يدك لي - 00:17:41ضَ
لو سكت انا عن الدعوة اترك لكن انت لو سكت عن الدعوة وانت مدعا عليك لا تترك. هذا هو الفرق بين المدعي والمدعى عليه. اذا المدعي من اذا السكتة ترك - 00:18:09ضَ
والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك فيجب على المدعي ان يحضر البينة والبينات ايها الاخوة يختلف بحسب المحكوم عليه وذلك ان البينات الشرعية تنقسم الى اقسام القسم الاول ما يشترط فيه اربعة رجال عدول - 00:18:25ضَ
ما يشترط فيه اربعة رجال عدول وهو الزنا والعياذ بالله واللواط والاقرار بهما. فلابد في دعوى الزنا واللواط من شهادة اربعة رجال. فلو ادعى شخص على اخر انه زنا فلا بد ان يحظر المدعي اربعة رجال عدول يشهدون - 00:19:00ضَ
فان فعل اقيم عليه الحد وان لم يفعل جرد هذا المدعي حد القذف اذا ما يشترط فيه اربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط والاقرار بهما ثانيا من الشهادات ما يشترط فيه ثلاثة رجال - 00:19:28ضَ
ما يشترط فيه ثلاثة رجال وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى من ادعى الفقر وقد عرف بغنى. يعني رجل معروف عند الناس انه من كبار التجار في البلد. فجاءنا يوما من الايام يدعي انه - 00:19:49ضَ
افتقر وانكسر ولم يعد عنده مال لابد لقبول قوله من ثلاثة رجال ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة. حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصاب - 00:20:09ضَ
فلانا فاقه لماذا نقول لان لانه يدعي استحقاق المال والمال وما يقصد به المال يكتفى فيه بشهادة رجلين. وهذه الدعوة منه تستلزم استحقاق وهذه الدعوة منه تستلزم استحقاقا يستوجب حرمانا - 00:20:31ضَ
فهو الان يدعي انه مستحق للمال. المال وما يقصد به المال لابد فيه من شهادة عدلين ايضا دعواه هذه الدعوة هذي تستلزم حرمانا. حرمان من؟ حرمان اهل الزكاة. لاننا سنحرمهم ونعطيه - 00:20:56ضَ
فاحتاج الى زيادة واحد. ثالثا ما يشترط فيه شهادة رجلين عدلين ما يشترط فيه شهادة رجلين عجلين وهو بقية الحدود والقصاص. القصاص وبقية الحدود حد السرقة وحج القذف ونحوه لابد فيه من شهادة عدلين - 00:21:15ضَ
شهادة رجل ولا تقبل شهادة النساء في الحدود اطلاقا رابعا ما تشترط فيه ما يشترط به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال. الدعاوى المالية - 00:21:43ضَ
لابد في في قبول البينة فيها من شهادة رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي. قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - 00:22:04ضَ
كم هذي رابع خامسا من الشهادة ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو كل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا. فالامور التي لا يطلع عليها الا النساء تقبل - 00:22:26ضَ
وفيها شهادة امرأة واحدة مثل البكارة يعني هل المرأة بكر او ثيب؟ الرضاع الاستهلال يعني لو شهدت لو شهدت امرأة ان هذه المرأة اسقطت جنينا وعاش. لحظات ثم مات فيقبل قولها. كذلك الرضاعة - 00:22:50ضَ
لو شهدت امرأة انها ارضعت فلانا وفلانة فيقبل قولها ما لم تكن متهما. ما لم تكن هناك تهمة. يعني لو ارادت امرأة مثلا ان تفسد النكاح بين رجل وامرأة فقالت قد ارظعتكما - 00:23:11ضَ
وهي كاذبة وانما تريد افساد النكاح او لشيء في نفسها فحينئذ لا تقبل دعواها لكن اذا كانت المرأة صادقة فان دعواها تكون مقبولة ايضا مما سادسا ما يقبل فيه قول واحد قول طبيب واحد - 00:23:31ضَ
ما يقبل فيه قول واحد وهو قول طبيب اذ اذا ادعى وجود داء او مرض يبيح ترك واجب من الواجبات والصحيح انه يقبل ولو كان كافرا فمثلا لو ان طبيبا قال لك لا تصم - 00:23:55ضَ
لا تصم لان الصيام يضرك فلا تصم ولا يشترط في الطبيب الذي يقول لك ذلك ان يكون مسلما لا يشترط حتى ولو كان كافرا. لان الاصل في الطب لا سيما علم الطب الاصل فيه الثقة بالاطباء. حتى ولو كانوا كفارا لان الطبيب وان كان كافرا - 00:24:17ضَ
تجد انه يحرص على مكانته وسمعته لانه لو اكتشف انه خائن او نحو ذلك سقط من اعين الناس. فتجد ان الاطباء عندهم في الغالب الاعم عندهم امانة لانهم يخشون ويخافون على مكانتهم وسمعتهم عند الناس. فعلى هذا متى علمنا ان الطبيب ثقة - 00:24:45ضَ
فان قوله مقبول ولو كان كافرا هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم ولكن البينة على المدعي فالمدعي يطالب بالبينة فلو قال انسان مثلا هذا العقار لي - 00:25:11ضَ
يقول انت مدع فاحضر بينة. ما هي البينة؟ رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي فان لم يحضر بينة بان قال انا ليس عندي بينة نقول لا شيء لك - 00:25:29ضَ
لا شيء لك في هذه الحال لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر فاذا احضر البينة عمل بها لم يحضر البينة حينئذ يحلف المنكر - 00:25:45ضَ
ويخلى سبيله. نعم. قال رحمه الله الحديث الرابع والثلاثون. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع - 00:26:02ضَ
الثاني فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان نعم هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا رأى هنا يصح ان تفسر بانها بان الرؤيا فيها رؤية بصرية. يعني رأى ببصره - 00:26:22ضَ
ويصح ان تكون الرؤية علمية اي علم لاجل ان يكون المعنى من رأى يعني حقيقة او حكما من رأى منكم يعني معشر امة محمد صلى الله عليه وسلم منكرا والمنكر كل ما انكره الشرع - 00:26:43ضَ
ولم يقره فكل امر انكره الشرع ولم يقره فانه منكر قال فليغيره بيده يغير هذا المنكر بيده والتغيير باليد انما يكون لمن له سلطة الانسان في بيته وكرجال الحسبة الذين ولاهم ولي الامر المولون من قبل ولي الامر - 00:27:04ضَ
هؤلاء هم الذين يغيرون بايديهم اما افراد الناس فلا يغيروا بيده. فلو كنت مثلا تسير في طريق ورأيت منكرا فانك لا تغير باليد. وانما باللسان او بالقلب لانه لو فتح الامر - 00:27:35ضَ
قيل للناس كل يغير بيده لاصبح الامر فوضى. ولان الانسان قد يعتبر ما ليس بمنكر منكرا فيغيره بيده وحينئذ يحصل النزاع. اذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع - 00:27:53ضَ
اما لضعفه واما لخوفه واما لعدم سلطته فليغيره بلسانه وذلك بان ينكر على هذا الفاعل ويقول اتق الله هذا محرم فان لم يستطع فبقلبه. ان ينكر بقلبه. ومعنى الانكار بالقلب - 00:28:12ضَ
ان ان لا يرضى بهذا المنكر وان لا يقره وان يتمنى زواله. وان لا يجالس اهله ايضا لقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب عن اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها - 00:28:35ضَ
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم وقال عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا يجوز للانسان ان يجالس اهل المنكر. فمثل اناس والعياذ بالله يجلسون على مائدة يشربون الخمر - 00:28:54ضَ
لا يجوز ان تجلس معهم حتى ولو كنت لا تشرب الخمر بان جلوسك معهم اقرار لهم على هذا المنكر والاية واضحة اذا هذا الحديث فيه مسائل منها اولا وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:29:17ضَ
والاصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصل انه فرض كفاية وليس فرض وليس فرض عين. الاصل انه فرض كفاية. والدليل على انه فرض كفاية. قول الله عز وجل ولتكن - 00:29:39ضَ
منكم امة يدعون الى الخير. ومن هنا للتبعيظ فهو من حيث الأصل برضو كفاية ولكن يجب عينا اعني يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين في مسائل اربع المسألة الاولى - 00:29:56ضَ
اذا كان الانسان مولى من قبل السلطان اذا ولاه ولي الامر فيكون الامر في حقه واجبا. وفريضة لانه يقوم بوظيفة دينية ثانيا المسألة الثانية اذا لم يرى المنكر احد سواه - 00:30:19ضَ
يعني اذا كان هذا المنكر لم يره الا انت فيجب ان تنكر لانك لو لم تنكر لبقي المنكر والمسألة الثالثة اذا كان لا يستطيع احد ان يزيل المنكر الا انت. فيجب حينئذ ان - 00:30:41ضَ
والمسألة الرابعة الانكار القلبي. هذي اربع مسائل يكون فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يكون فرظا فرض عين المسألة الاولى اذا كان مولى من قبل ولي الامر وثانيا اذا لم يرى المنكر احد غيره وثالثا اذا لم يستطع التغيير - 00:30:59ضَ
احد غيره والمسألة الرابعة اذا الانكار القلبي. المسألة الرابعة الانكار القلبي ولكن يشترط في الانكار ان كان المنكر في وجوب الانكار شروط اولا ان يتحقق الانسان ان هذا الشيء منكر - 00:31:19ضَ
ان يتحقق انه منكر فليس كل ما تنكره قد يكون منكرا قد قد يكون منكرا عندك لكنه جائز ومعروف عند اخرين فلابد ان تتحقق ان هذا الامر امر منكر فاذا لم تتحقق حينئذ لا يجوز لك الانكار - 00:31:42ضَ
وثانيا ان لا يكون عليه ضرر فاذا خشي الظرر على نفسه فانه حينئذ لا يجب عليه ان يأمر وان ينهى طيب نرجع للمسألة الاولى وهي ان يتحقق ان ذلك منكر. لو رأيت - 00:32:08ضَ
شخصا في نهار رمظان يأكل او يشرب يأكل او يشرب في السوق مثلا فماذا تصنع معه يحتمل انه مريض يحتمل انه مسافر نقول نعم يحتمل انه مريض ويحتمل انه مسافر ويحتمل انه ناسي - 00:32:30ضَ
فاذا قلت له يا اخي انت صائم تنبهه اولا تنبهه انت صائم فاذا قال لا انا سيقول لك مثلا انا مريض انا مسافر فيجاب حتى لو كنت مريضا او كنت مسافرا لا يجوز لك ان تجاهر بالفطر - 00:32:56ضَ
لا يجوز لك ان تجاهر بالفطر ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله من فقهاء الحنابلة قال ان كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فانه يفطر سرا كمريض لا امارة له - 00:33:17ضَ
ومسافر لا علامة عليه كل من كان سبب فطره غير ظاهر فانه يفطر سرا. لكن لو انك رأيت شخصا في المستشفى على سرير يأكل ويشرب في نهار رمضان لا تنكر لانه لم لم يأتي الى هذا المكان الا بسبب ماذا؟ بسبب المرض. لكن في - 00:33:38ضَ
لحتى لو قال لك انا والله مريض بالكلى انا مريض بالكبد انا نقول نعم لكن تفطر تأكل وتشرب في بيتك لا تظهر هذا امام الناس. لانك تنتهك حرمة زمن رمضان وتنتهك مشاعر الناس - 00:33:59ضَ
فانت يجوز لك الفطر لكن لا تجاهر. وكذلك ايضا المسافر. اذا نقول من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اولا ان يتحقق ان هذا الامر منكر لا ينكر والشرط الثاني الا يخشى على نفسه من الظرر - 00:34:16ضَ
فان خشي على نفسه من الضرر والاذى فحين اذ يسقط عنه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. الحديث الخامس والثلاثون عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا - 00:34:39ضَ
ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله اخوانا. طيب هذا الحديث نبدأ به فقرة البقرة. قال النبي عليه الصلاة السلام لا تحاسدوا لا تحاسدوا اي لا يحسد بعضكم بعضا - 00:34:59ضَ
والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير سواء تمنى ان تزول عن غيره لنفسه او عن غيره لغيره او عن غيره للا شيء كما لو رأيت شخصا انعم الله عز وجل عليه بنعمة المال - 00:35:18ضَ
نتمنى ان هذا المال يزول منه اليك او يزول منه الى فلان او يزول الى لا شيء هذا هو تعريف الحسد عند جمهور العلماء وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الحسد - 00:35:38ضَ
وكراهة ما انعم الله تعالى به من نعمة على عبد من عباده فبمجرد ان تكره نعمة انعم الله تعالى بها على عبد من عباده هذا هو الحسد. انعم الله عز وجل عليه بنعمة العلم تكره هذه النعم - 00:35:56ضَ
انعم الله عز وجل عليه بنعمة المال تكره هذه النعمة فكل ما كرهته من نعم الله فانه يعتبر من الحسد ثم والحسد خلق ذميم بل هو من اخلاق اليهود. قال الله عز وجل ان يحصدون الناس على ما - 00:36:14ضَ
اتاهم الله من فضله وقال عز وجل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم ولانه يأكل الحسنات كما تأكل النار النار الحطب - 00:36:37ضَ
ولان فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره. ولانه قد يكون سببا للعدوان الحاسد من شدة ما في قلبي من الحسد قد يجره هذا الحسد الى ان يعتدي على هذا المحسود - 00:36:54ضَ
ضربة او اتلاف شيء من ما له او غير ذلك هذه الجملة الاولى اذا لا تحاسدوا اي لا يحسد بعضكم بعضا ولا تناجشوا النجش لا تناجسوا من الندش وهو في اللغة بمعنى الاثارة - 00:37:12ضَ
والنجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء بمعنى ان يأتي الى يدخل الى السوق في المزايدة. هذا يقول بخمسين - 00:37:31ضَ
وهذا يقول بستين يأتي ويقول بسبعين. فيقول اخر بثمانين فيقول بتسعين وهو لا يريد الشراء. مجرد يزيد هكذا. هذا النتش محرم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تناجسوا. اذا النجش - 00:37:48ضَ
هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. ماذا يريد؟ اما ان يريد منفعة البائع. لانه صديق له البائع الصديق يقول انا سوف اقوم المزايدة على هذه السلعة. فكلما زاد شخص فزد حتى تكون السلعة بدلا من تكون مئة تكون بمئتين. فاذا جاء شخص - 00:38:02ضَ
وزاد هذا الرجل زاد اذا اما ان يريد منفعة البائع او يريد الاضرار بالمشتري يعني هناك مشتري يريد ان يضر ان يضر به كلما زاد زاد معه. اذا قال بعشرة قال باحد عشر - 00:38:25ضَ
في اثني عشر بثلاث عشر بعشرين لواحد وعشرين بخمسة وعشرين بستة وعشرين يريد ان يضر بي. واما ان يكون عبثا يعني يعبث ما الحكم ايها الاخوة في النفس؟ الحكم في النتش - 00:38:41ضَ
انه متى تبين فان المشتري يخير بين رد السلعة واخذ ما دفع وبين ابقاء العقد وان يحط عنه ما ازيد عليه مثال ذلك لسان اشترى سيارة في حال المزايدة بمائة الف - 00:38:56ضَ
وتبين وقد نقد المئة الف اعطى البائع مئة الف ثم تبين ان هناك نتشا وان السيارة لا تساوي سوى ثمانين الفا فنقول للمشتري انا انت بالخيار ان شئت فرد السيارة وخذ المائة - 00:39:22ضَ
وان شئت فابق السيارة ويحط عنك يعني ينزل عنك من القيمة عشرين الفا هذا هو الحكم في النت. اذا متى تبين النج فان الانسان في هذا الحال يخير المشتري بين - 00:39:42ضَ
ان يرد السلعة ويأخذ ما دفع وبين ان يمضي العقد ويحط عنهما زيد عليه قال اهل العلم رحمهم الله وكندشن قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب وكالنج يعني مثل مثل النتش تماما - 00:40:03ضَ
من يقول اعطيت فيها كذا وهو كاذب. انسان مثلا صاحب دكان اشترى سلعة فجاء شخص وقال بكم هذه السلعة قال والله اعطيت فيها مئة وهو كاذب. ما احد اصلا سامها ولا ولا طلبها. فقال اعطيت فيها مئة. هذا حكمه حكم الننش. اذا وكنا - 00:40:29ضَ
او قناة شن من قال اعطيت فيها كذا وهو كاذب قال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا اي لا يبغض بعضكم بعضا بان الاصل في المؤمنين ان يكونوا اخوة انما المؤمنون اخوة - 00:40:50ضَ
فلا تباغضوا والواجب على كل مسلم ان يحب لاخوانه المسلمين ما يحب لنفسه وانه اذا رأى من اخوانه او من بعض اخوانه بغضا او جفاء ان يسعى في ازالة اسباب هذا البغظ وهذا الجفاء - 00:41:12ضَ
حتى يكون المسلمون امة واحدة لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا اي لا يولي بعضكم بعضا دبرا وهذه التورية قد تكون تولية حسية - 00:41:35ضَ
وقد تكون تورية معنوية التورية الحسية بان يلقي اليه ظهره ولا يبالي به والتورية المعنوية هي ان ليختلف معه في مسألة من المسائل فيوليه دبره بسبب ذلك اذا التدابر قد يكون تدابرا بالابدان - 00:41:58ضَ
وقد يكون تدابرا بالاذهان وكلاهما داخل في النهي قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض البيع على بيع البعض او البيع على بيع اخيه المسلم - 00:42:23ضَ
له صور الصورة الاولى ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك مثلها بتسعة او يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك احسن منها بعشرة او يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك مثلها بعشرة هذي ثلاث صور للبيع على بيع اخيه - 00:42:45ضَ
الصورة الاولى ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك مثلها بتسعة. مثال ذلك رجل دخل الى محل صاحب دكان واشترى منه سلعة بعشرة ريالات خرج من الدكان فسأله صاحب الدكان المجاور - 00:43:14ضَ
بكم اشتريت هذه السلعة قال اشتريتها بعشرة. قال انا اعطيك مثلها بتسعة ارجعها واعطيك مثلها بتسعة فرد السلعة الى الاول ثم عاد ليشتري من هذا بتسعة. نقول هذا محرم ولا يجوز. هذا من البيع على بيع اخيه - 00:43:34ضَ
كذلك ايضا ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك احسن منها بعشرة. مثاله دخل الى محل بيع الادوات الكهربائية والاجهزة فاشترى جهازا مثلا في مئة ريال فقال لما خرج قال بكم اشتريت الجهاز؟ قال بمئة ريال - 00:43:56ضَ
هل انا اعطيك احسن منه؟ هذا الجهاز صيني. انا اعطيك ياباني او الماني بمئة ريال. اصلي وهذا تقليد يقول ايضا هذا لا يجوز الصورة الثالثة ان يقول لمن لمن اشترى سلعة - 00:44:21ضَ
في عشرة اعطيك مثلها بعشرة هذه الصورة بعض العلماء قال انها جائزة. لانه لم يزد لا كمية ولا كيفية لكن نقول مع ذلك ايضا لا تجوز اولا لعموم الحديث وثانيا لانه قد يفسخ البيع ويعقد معه. فمثلا لو ان هذا الشخص دخل الى الدكان واشترى سلعة بعشرة - 00:44:38ضَ
ثم خرج قلت له بكم اشتريته؟ قال بعشرة. قلت انا ابيعها بعشرة. وانا ابن عمك فكونك تنفع ابن عمك خير لك من ان تنفع الابعدين. الاباعد فقد يفسخ ويعقد معي - 00:45:04ضَ
اذا عموم الحديث يشمل الصور الثلاث. كذلك ايضا مثله الشراء على شرائه. لو ان شخصا اشترى ارضا اشترى ارضا بمائة الف اشترى ارضا من شخص بمائة الف فيأتي شخص ويقول بكم اشتريتها؟ قال بمئة الف. بكم؟ قال فيقول انا اشتريها بمئة وعشرين الفا - 00:45:20ضَ
او قال اشتريتها بمائة وعشرة مؤجلة. فيقول انا اشتريها بمئة وعشرة حالة فكل هذه الصور من من الشراء على شراء اخيه. اذا البيع على بيع اخيه والشراء على شراء اخيه - 00:45:44ضَ
كلاهما من الامور المحرمة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام كمل وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم - 00:46:00ضَ
نعم يقول وكونوا عباد الله اخوانا كونوا عباد الله اخوانا يعني كونوا بما تقتضيه. الاخوة الايمانية. واعملوا بما تستلزمه الاخوة الايمانية من المحبة فيما بينكم نعم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. طيب المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله - 00:46:22ضَ
ولا يحقره ولا يكذبه. هذه اربعة امور اولا لا يظلمه. لا يظلمه لا في نفسه بان يعتدي عليه او في ماله او في عرضه لا يظلمه ولا يخذله وذلك بان يكون اخوك المسلم - 00:46:54ضَ
يحتاج الى من ينصره ومع ذلك تقوم بخذلانه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما ايضا لا يحقره يستحقر الناس بعض الناس قد يستحقر اخوانه المسلمين - 00:47:16ضَ
المستضعفين لا يراهم شيء كأنهم خشاش الارض كأنهم حشرات ليسوا بشيء وهذا والعياذ بالله من الكبر ايضا لا يكذبه وفي لفظ لا يكذبه وبينهما فرق فلا يكذبه يعني اذا لا لا يكذبه اي لا يخبره خبرا كذبا - 00:47:36ضَ
فيقول حصل كذا وهو لم يحصل ولا يكذبه اي كلما تكلم بشيء قد انت كاذب حصل كذا وكذا قال انت كاذب. جاء فلان انت كاذب. اذاعت الاخبار كذا وكذا انت كاذب. فيكذبه. نقول هذه كلها من الاخلاق الذميمة. اذا - 00:48:01ضَ
بالنسبة لاخيه المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من نعم التقوى ها هنا يعني في قلبه ويشير الى صدره ثلاث مرات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الا وان في - 00:48:20ضَ
مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. نعم. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم نعم بحسب امرئ من الشر يعني يكفي المسلم شرا - 00:48:45ضَ
احتقاره لاخوانه المؤمنين والمسلمين. يعني احتقاره لاخوانه كاف في الشر فحسبه هذا الشر وهذا تهديد ووعيد في من يحتقر اخوانه المسلمين والواجب على كل مسلم ان يعظم اخوانه المسلمين. وان يحترمهم - 00:49:03ضَ
وليعلم الانسان ان نظر الناس اليه كنظره اليهم. هذه قاعدة يا اخوان نظر الناس اليك كنظرك اليهم. ان نظرت الى الناس بعين الاجلال والاحترام والتقدير والتبجيل نظروا اليك كذلك وان نظرت اليهم نظر ازدراء واحتقار واستصغار نظروا اليك كذلك فانت في اعين الناس كهم في - 00:49:30ضَ
بعينك وكما تدين تدان. نعم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه نعم كل المسلم على المسلم حرام. يعني كل مسلم على كل مسلم حرام في هذه الامور الثلاثة. الدم والمال والعرض - 00:50:03ضَ
وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها في حجة الوداع في قوله ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا - 00:50:23ضَ
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:50:36ضَ