الكافي لابن قدامة

14- التعليق على الكافي (كتاب الإجارة) - فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 19 ربيع الأول 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة في كتابه الكافي رحمه الله تعالى حصن وله ان يؤجر العين لان الاجارة كالبيع. وبيع المبيع جائز. فكذلك ايجارة المستأجر. ويجوز ان يؤجرها للمؤجر وغيره - 00:00:00ضَ

كما يجوز طيب يقول فصل وله الضمير عائد على من؟ المستأجر له اللام هنا للاباحة يعني لو اباح له او يجوز له ان يؤجل العين لانه مالك للمنفعة والاجارة نوع من البيع ولكنها بيع منافع - 00:00:17ضَ

لان البيع يقع على العين والمنفعة يعني على الرقبة والمنفعة ويقع على المنفعة الاجارة الاجارة بيع منفعة ولهذا قال لي ان اجارتك وبيع المبيع فكذلك ايجارة مستأجر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويجوز ان يؤجرها للمؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره. فان الجرة قبل قبضها لم يجز - 00:00:40ضَ

ذكره القاضي لانها لم تدخل في ضمانه فلم تجز اجارتها كبيع الطعام قبل قبضه ويحتمل الجواز لان المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين. فلم يؤثر قبض العين فيها. ويحتمل ان تجوز اجارتها للمؤجر - 00:01:09ضَ

انها في قبضه ولا تجوز من غيره لعدم ذلك طيب ويجوز ان يؤجرها للمؤجر ان يؤجرها للمؤجر وغيره. كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره. فان اجرها قبل قبضها الى اخره. سبق لنا ان - 00:01:26ضَ

المستأجر جائزة انها جائزة بشرطين. الشرط الاول ان يكون بعد قبضها فلا يصح ان يؤجر عينا لم يقبضها لانه حينئذ يبيع ما لا يملك فهمتم يبيع ما لا يملك. فلو مثلا قال اجرتك الشقة الفلانية لاني ساستأجرها - 00:01:44ضَ

في الوقت الفلاني فان هذا لا يصح لانه باع ما لا يملك الشرط الثاني ان يكون المستأجر الثاني دون الاول الظرر او مثله ان يكون المستأجر الثاني مثل اول او دونه في الظرر - 00:02:11ضَ

ولا يصح ان يؤجر العين لاكثر منه ضررا لان هذا قد لا يرضى به المالك الاصلي والشرط الثالث ايضا شرطا ثالثا ان يأذن المالك اذا كان العرف يمنع ذلك ان يأذن المالك اذا كان العرف يمنع ذلك. فعندنا عندنا العرف جاري على ان ان المستأجر - 00:02:29ضَ

لا يؤجر خصوصا المساكن اما المحلات التجارية ونحو ذلك فهذه يعني يتسامحون فيها اذا هذه ثلاثة شروط في جواز ايجارة المستأجر اولا ان يكون بعد قبض العين بان لا يبيع ما لا يملك - 00:02:58ضَ

وثانيا ان يكون المستأجر الثاني كالمستأجر الاول في الظرر او دونه فلا يصح ان يؤجرها او فلا يجوز ان يؤجرها لمن هو اكثر ضران والشرط الرابع اذن المستأجر اذن المالك - 00:03:18ضَ

اذا كان العرف يمنع ذلك يقول هذا في الغالب في المحلات يقول انه استأجره منذ عشر سنوات ثم بدا له ان يصرف النظر او ينتقل والمالك للدكان يقول لن افسخ الاجارة - 00:03:38ضَ

فتجده يقول للتقبيل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتجوز اجارتها بمثل الاجرة وزيادة كالبيع برأس المال وزيادة وعنه ان احدث في العين زيادة قيادة جازت اجارتها بزيادة وان لم يفعل لم يؤجرها بزيادة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن - 00:04:09ضَ

فان فعل فان فعل تصدق بالزيادة وعنه يجوز باذن المالك ولا يجوز بغير اذنه. والمذهب الاول طيب هنا ايضا مسألة تجوز اجارتها اي العين المستأجرة بمثل الاجرة وزيادة مثال استأجرت بيتا بعشرة الاف ريال - 00:04:34ضَ

فيجوز لي على المستعجل ان اؤجره بخمسة عشر لاني مالك في المنفعة فلي ان اعاوض عنها بما شئت ولهذا قال المؤلف رحمه الله بمثل الاجرة وزيادة كالبيع. فكما انك اذا اشتريت سلعة يجوز ان تبيعها باكثر مما اشتريتها به. فكذلك ايضا - 00:04:52ضَ

العين المستأجرة هذا هذا المذهب وهو الصحيح الثاني قال وعنه ان احدث في العين زيادة جازت فمثلا استأجر دكانا بعشرة الاف ريال وصنع فيه او عمل فيه ديكورات. فاجره بخمسة عشر - 00:05:15ضَ

على هذا القول يجوز لانه لان الزيادة هنا في مقابل ما صنع وما عمل واما اذا لم يفعل فلا يجوز المؤلف ذلك قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن - 00:05:36ضَ

والحقيقة ان الحديث ليس فيه دلالة لان العين المستأجرة الان مضمونة على من على المستأجر دخلت في ملكه قال فان فعل تصدق بالزيادة وهذا ايضا فيه نظر حتى لو قلنا انه لا يجوز. لو قدر انه - 00:05:55ضَ

اجر باكثر فان هذه الزيادة تعتبر حقا للمالك وليس ولا لا ان يتصدق بها صدقة العامة فأحق الناس بها من صاحب الملك نعم وعنه يجوز باذن المالك ولا يجوز بغير اذنه. فالاقوال عندنا اربعة - 00:06:15ضَ

تجارة العين باكثر من ما استأجر الجواز مطلق المنع مطلقا الجواز ان احدث فيها شيئا زيادة الرابع الجواز باذن المالك وارجحها المذهب وهو الجواز مطلقا يعني مثلا استأجر دكانا بعشرة الاف ريال - 00:06:38ضَ

ثم اجره بخمسة عشر يقول عشرة الاف لك الخمسة تصدق بها ها وشلون؟ موضع الاصلاحات اللي ما لها دخل ها هذي ميبا ليست اه ليست اجارة لا الحقورة هذي المحتكر ليس كالمستأجر - 00:07:05ضَ

ولذلك الحكور المحتكر يهدم البيت ويبنيه ويغير فيه واضح واضح هي الايجارة مدة طويلة فيؤجر يقول مثلا اجرتك هذا البيت مدة مئة سنة كل سنة تخرج مثلا الف ريال تجعلها في المسجد الفلاني - 00:07:41ضَ

هذا معنى الصبر والحفورة او عليك مثلا الف ريال خمس مئة تعطيها الورثة وخمس مئة تتصدق بها تسمى الحقورة وتسمى عندنا الصبرة وهي من اكثر الاماكن في في في المملكة وجودا - 00:08:08ضَ

في عندنا هنا في عنيزة وفي مكة يسمى الحكومة في الحجاز بقية البلدان قليلة جدا تقل والمحتكر الذي هو متصبر اه لا يعامل معاملة المستعجل ولهذا تجد انه يهدم البيت ويبنيه ويؤجره ويفعل ما شاء - 00:08:28ضَ

فهو بين ليس مالكا ملكا يعني تاما وليس مستأجرا اللي هو يعني من حيث التصرف اعم من المستأجرين يذكر يذكر ان ان احد القضاة عندنا في هذه البلد رحمه الله اتاه - 00:08:51ضَ

شخص نريد ان يكتب صبره اني صبرت هذا البيت وكتب صدرته لمدة خمس مئة سنة صبر البيت مدة خمس مئة سنة كتب له الشيخ خمس مئة سنة لما خرج من عند الشيخ - 00:09:12ضَ

ليش ما زود رجع الى الشيخ وقال لعلك تزيد سنوات فقال له الشيخ اذا انتهت تعال ان شاء الله وزودها الدورة الشهرية مم الماضي لها قيمة لا لها قيمة يحسب البر بستة ريالات - 00:09:29ضَ

الان تأتي السوبر في الجامع يعني في شيء صاع نصف صاع يعني يأتي شخص يعطيك مثلا اه ستة ريالات حقت سنة في السابق صح لكن الان ما ما لها ما تستطيع تزيد - 00:10:03ضَ

ما تستطيع تزيد الوالد مثلا صبر طبعا هذه القمامة فكيف انه قصدك يعني تحتسب قلت لك ان المستأجر المتصبر ليس كالمستأجر وفيه رسالة دكتوراة بامكانكم تراجعونها احكام الحقورة احكام الحقورة في - 00:10:22ضَ

الشريعة الاسلامية نعم نعم ها؟ ايه لأ في ناس يشترون الصبح يشترونه رخيص لا يشترون الصبغة مثلا الى كانت مدة مدة معلومة مثلا باقي خمسين سنة وفيها بيحسب الخمسين سنة ويعطي الورثة - 00:10:55ضَ

اذا كان مثلا فيها كل سنة صعب مثلا صعب خمسين سنة خمسين صاعا يقدرها بالدراهم ويعطي الورثة ويحرر البيت مفهوم؟ نعم ها اي نعم البيت اللي يبيع تنقل الصغرى وبعضهم ايضا ينقل الصبرة الى مكان اخر - 00:11:23ضَ

في بيوت تهدمت وفيها شبرا فنقل الورثة الصبرى هذه الى بيت اخر حر. وجعلوا فيه الصبرة فيها احكام كثيرة نعم ها هذا يرجع للمتصبر قد قد يأبى ان لابد من الرضا - 00:11:57ضَ

هذا بيع وشراء نعم من هو تحتاج الى تحتاج نظر ودراسة الاصل بقاء مكان على مكان وكما قلت لك الصبرة لا يراد منها البيت اذا صبر لا يراد منه الاجرة الاجرة. يعني القصد المعاوظة - 00:12:22ضَ

هي فيها نوع اه تبرع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان استوفى اكثر من المنفعة بزيادة متميزة بثاء مثل ان اكترا الى مكان فجاوزه او ليحمل قفيزا فحمل اثنين - 00:12:46ضَ

لزمه المسمى لما عقد عليه. واجرة المثل للزيادة لانه سوف المعقود عليه فاستقر المسمى ولزمته اجرة الزيادة. طيب اذا استوفى اكثر من المنفعة اذا استوفى اكثر من المنفعة اه وزاد فاما ان تكون الزيادة متميزة - 00:13:05ضَ

او غير متميزة وان كانت متميزة فعليه اجرة الزائد فمثلا لو استأجروا سيارة لتوصله الى المدينة سيارة ليصل بها للمدينة ولكنه جاوز وذهب به الى مكة الزيادة الان ما بين مكة والمدينة تلزمه - 00:13:27ضَ

او ليحمل قفيزا فحمل اثنين يعني استأجره ليحمل مثلا طنا من استأجر سيارة شاحنة ليحمل طنا فحمل طنين عليه اجرة ماذا؟ الزائد ولهذا قال لزمه المسمى لما عقد عليه واجرة المثل للزيادة - 00:13:48ضَ

لانه استوفى المعقود عليه فاستقروا مسمى. ولزمته اجرة الزيادة. وهذا فيما اذا استأجر العلم لشيء معين. اما اذا استأجر السيارة استأجرت السيارة لاحمل عليها متاعا فله ان يحمل عليها ما شاء مما تكون اه حسب الطاقة. نعم - 00:14:11ضَ

بالمسافة احسن الله اليك قال رحمه الله كما لو اشترق قفيزا فقبض اثنين وان كانت الزيادة لا تتميز كرجل اكترى ارضا يزرع حنطة فزرع دخنا فكذلك قال احمد ينظر ما يدخل على الارض من نقصان - 00:14:37ضَ

ما بين الحنطة والشعير فيعطى فيعطي رب الارض فاوجب المسمى وزيادة لانه لما عين الحنطة تعلق العقد بما يماثله في الضرر. فصار مستوفيا للمعقود عليه وزيادة كالتي وقال كالتي عندنا بياض - 00:15:02ضَ

اه لا بس عندنا كالتي ها قبلها وقال ابو بكر قال ابو بكر عليه اجرة المثل للجميع لانه عدل عن المعقود عليه الى غيره فلزمته اجرة المثل. كما لو زرع غير الارض ولرب الارض منع المستأجر من زرع الارض. نعم. يعني مثلا استأجر ارضا لزرع - 00:15:28ضَ

فغرس فيها غرسا الغراس اضر على الارض من الزرع ما يلزمه ايش؟ دفع ما زاد او ما يحصل به الضرر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فان زرع فحكمه في ذلك حكم الغاصب على ما سيأتي - 00:16:24ضَ

اصل فان اقترى ارضا لزرع نعم فان فان فعل ان خالف فحكمه حكم الغاصب لماذا؟ لان يده بمخالفته انتقلت من الامانة الى الخيانة الان لما استأجر العين بغرض معين وخالف هذا الغرض المعين. هو في الاول - 00:16:46ضَ

كان امينا لانه قبض العين من مالكها لينتفع بها على صفة معينة. خالف في ذلك مخالفته تعتبر خيانة فتنتقل يده من الامانة الى الخيانة وحينئذ يكون ضامنا بكل حال تلفت العين ضمن بكل حال سواء - 00:17:09ضَ

بتعد او تفريط او من غير تعد ولا تفريط. فمثلا في مسألة السيارة استأجر سيارة ليصل بها الى المدينة في الف ريال ولكنه جاوز وذهب الى مكة نقول هنا بمجرد ذهابه الى مكة - 00:17:32ضَ

تكون يده انتقلت من الامانة الى الخيانة فلو تلفت السيارة يضمنها مطلقا الان وهو في طريقه مثلا من القصيم الى المدينة اذا تلفت بغير تعد ولا تفريط لا ضمان عليه - 00:17:52ضَ

بعد ان جاوز ما اتفق عليه بان ذهب من من المدينة الى مكة متى تلفت ظمنها مطلقا لان يده يد خيانة وهو غاصب والغاصب يضمن العين ويضمن ايضا منفعتها ما في اصلح ذا. نعم - 00:18:08ضَ

المهم اذا خالف ليس لهم يقال يرجع الى المالك نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ارضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها. لان عليه تسليمها فارغة عند انتهائها وهذا يمنع ذلك - 00:18:35ضَ

مالكي منعه من زرعه لذلك فان زرع لم يجبر على قلعه في المدة لانه مالك للمنفعة الارض فان انقضت ولم يحصد انقضت ولم يحصد خير المالك بين اخذه ودفع نفقته وبين تركه بالاجرة. لانه تعدى بزرعه فاشبه الغاصب - 00:18:53ضَ

طيب اذا افترى ارضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها. يعني في هذه المدة لان عليه تسليمها فارغة استأجر ارضا مثلا لستة اشهر وزرع فيها زرعا لا يحصد الا بعد ستة اشهر - 00:19:12ضَ

يحتاج الى سنة فاذا مضت المدة ستة اشهر فالمالك بالخيار اما ان يتملك هذا الزرع بقيمته واما ان يبقي المستأجر باجرة ولهذا قال فان زرع لم يجبر على قلعه في المدة لانه مالك المنفعة فاذا انقضت. ولم يحصد خير - 00:19:30ضَ

المالك بين اخذه ودفع نفقته وبين تركه بالاجرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان بقاؤه بغير تفريط اما لشدة برد او قلة مطر او نحوه فعلى المؤجر تركه بالاجرة. لانه زرعه بحق فكان عليه - 00:19:55ضَ

تم للمدة واجرة المثل للزائد لا غير. يعني ده مثلا لو استأجر ارضا لزرع والزرع هذا يحتاج ثلاثة اشهر ولكن قدر الله تعالى ان يكون هناك مثلا برد او قلة امطار - 00:20:14ضَ

ومعلوم انه يكون هناك برد يتأخر النمو او قلل المطر او قل السقي يتأخر النمو فهذا بغير اختياره فيبقى الزرع ولهذا قلبي انه زرعه بحق فكان عليه المسمى للمدة. واجرة المثل للزائد لا ريب. فيبقى الزرع ولا يقال هنا انه يخير - 00:20:29ضَ

المالك بين التملك وبين بقائه بالاجرة بل يتعين ان يبقى الاجرة - 00:20:53ضَ