التفريغ
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث - 00:00:00ضَ
ثالث من قراءة من قراءة كتاب الموطأ الامام مالك في رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم جميعا والتعليق عليه وهذا هو المجلس الثالث نعم كتاب الديات ولا لا - 00:00:36ضَ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حفظكم الله تعالى الى محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ابواب الديات - 00:00:57ضَ
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله ابن ابي بكر ان اباه اخبره عن الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لعمرو بن حزم في العقول. فكتب ان في النفس - 00:01:16ضَ
من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعا مائة من الابل وفي الجائزة ثلث النفس وفي المأموت مثلها في العين خمسين في اليد خمسين في الرجل خمسين وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل وفي السن خمسمائة وفي موضعه خمس من الابل. قال محمد وبهذا كله نأخذ - 00:01:26ضَ
وهو قول ابي حنيفة والعامة رحمه الله تعالى باب الدية في الشفتين قال اخبرنا مالك قال اخبر ابن شهاب عن سعيد بن موسى ابن قال في الشبتين الندية فاذا قضيت السفلى ففيها ثلث الدية. قال محمد الدية - 00:01:41ضَ
ها ثلثا الدية اه الشبهة اللي فوق ثابتة هذي تتحرك اللي تحرك ما لها ميزة ذي هو محمد بن حسن يرى انه ثلث الدية وعلى كل حال يعني يعني يعني شف هنا قال ففي عكس يرى محمد بن حسن قال ففيها ثلثا الدية. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا الشفتان سواء - 00:01:55ضَ
هو يقول على قراءة الاخ ثلث الدية له ثلث الدية الصواب ثلث الدية اظن خطأ من النساخ في رواية يحيى الثلاثاء الدية نعم احسن الله اليكم والى قطعة السفلى فيها ثلث ادية. قال محمد ولسنا ناخذ بهذا الشفتان سواه في كل واحد منهما نصف الدية - 00:02:23ضَ
الا ترى ان الخنصر والابهام سواء من فاتهما مختلفة الى التنظير رحمه الله. نعم. وهو قول ابراهيم النخيل وابي حنيفة والعامة وفقهائنا مسألة خلافية بين العلماء يعني هل فيها الثلث ولا الثلثان - 00:02:51ضَ
نعم لكن كما قلت هذا في آآ احسن الله اليكم نعم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بشهاب قال قد مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد الا ان تشاء. قال محمد وبهذا نأخذ. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عبد الرحمن بن - 00:03:06ضَ
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما قال لا تهجر العاقبة عمدا ولا ولا اعترافا ولا ماجن ولا ماجن المملوك. قال محمد فبهذا انا اقول وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب - 00:03:21ضَ
خطأ قال اخبرنا مالك قال اخبر المشهاب بن عن سليمان ابن يسأل انه كان يقول في دية الخطأ يشرمل بالت مخاض ويشرمل بنت تلبون وعشرون ابن لابون وعشرون حقه وعشرون جذع - 00:03:36ضَ
قال محمد ولسنا ان نأخذ بهذا ولكننا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليئة خطايا اخماس عشرون - 00:03:46ضَ
وعشرون ابنهما خاض وعشرون ابن تلبون وعشرون حقه وعشرون جذعة اخماس وانما وانما خالفنا سليمان ابن يسأل في الذكور فجعلها من بني اللبون وجعلها عبدالله بن مسعود رضي الله عنه من ابني المخاض وقول ابي حنيفة مثل قول ابن مسعود - 00:03:56ضَ
باب دية الاسنان قال اخبرنا مالك قال اخبرنا داوود ابن الحصين ان اباه غضب اخبره ان مروان ابن ابن الحكم ارسله ابن عباس رضي الله عنهما يسأله ما في الضرس - 00:04:14ضَ
فقال عبد الله ابن عباس ان فيه خمسا من الابل. قال فردني ابل ها خمسا من الابل قال فردني نعم احسن الله اليكم. قال فردني مروان ابن عباس فقال فلم تجعل فلم فلم تجعل مقدمي مثل الاسنان؟ قال فلم تجعل مقدم الفم مثل الاضرار - 00:04:24ضَ
نعم احسن الله اليهم قال فلم تجعلوا مقدم الفم مثل الاضراس؟ قال فقال ابن عباس رضي الله عنه ولولا انك لا تعتبر الا بالاصابع عقلها عقلها سواء. صحيح قال محمد وبقول ابن عباس اخذ عقل الاسنان سواء وعقل الاصابع سواء في كل عشر الدية وفي كل وفي كل سن نصف عشر - 00:04:43ضَ
ومقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب ورش نعم نعم احسن الله اليكم باب ارش السن السوداء والعين القائمة قال اخبر قال اخبرنا يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا اصيبت السن فاسودت فيها عقلا تامة عقلها تاما فيها عقلها - 00:05:05ضَ
تقنية اليوم يعني ترجع من الجذور تحيي الجذور هذي اللي اسودت ويبيظ السن اذا وجد ما يكون فيه دية نعم ولكن قد يكون في بعض التعويض حكومة قد يكون شيء من هذا نعم - 00:05:25ضَ
نعم قال محمد وبهذا نأخذ اذا اصيبت نعم احسن الله اليكم قال محمد وبهذا نأخذ اذا اصيبت سن فاسودت او احمرت او اخضرت فقد تم عقلها وهو قول ابي حنيفة - 00:05:46ضَ
قال اخبرنا ما لهم؟ قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه كان يقول في عين قائمة اذا فقعت مئة دينار. قال محمد ليس فيها عندنا عرش - 00:05:58ضَ
القائمة يعني الباقية في موضعها لكن الابصار ذهب ذهب منها الابصار. نعم. قال محمد ليس عندنا احسن الله اليكم. قال محمد ليس فيها عندنا عرش معلوم. ففيها حكومة عدن فاذا بلغت الحكومة مئة دينا او اكثر من ذلك - 00:06:08ضَ
كانت الحكومة ليس عندنا فيها عرش معلوم العين القائمة ذي اذا فقأت على كل حال هذا مذهب ابي حنيفة يعني وفاقا لمالك والشافعي واحمد كذلك في المشهور عندنا من المذهب - 00:06:23ضَ
والرواية الثانية عن احمد موافقة زيد ابن ثابت في في هذا وفي رواية ثالثة عندنا في مذهب احمد فيها الثلث لهدية العين ثلث دية العين يعني الواحدة احسن الله اليكم وانما نضع هذا من زيد بن ثابت رضي الله عنه انه حكم بذلك - 00:06:42ضَ
باب النفر يجتمعون على قتل واحد قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسعي بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفر خمسة او سبعة برجل قتله - 00:07:04ضَ
قتلى غيلة وقالوا لا تمال لولا تمال لا عليه وقالوا تمال عليه اهل صنعاء وقالوا لا تمالأ عليه لو تمالأ عليه اهل صنعا قتلتهم به. احسن الله اليكم وقالوا تمالأ عليه اهل صنعاء قتلتهم بي قتلتهم به. قال - 00:07:14ضَ
محمد وبهذا نأخذ ان قتل سبعة او اكثر من ذلك رجل عمدا قتل غيرة او غير غيلة ضربوه وبأسلافهم حتى قتلوه قتلوا به كلهم. وهو وكلهم وهو يقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا - 00:07:33ضَ
باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا المشها بان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اشهد الناس من كان عنده علم في الدية ان - 00:07:46ضَ
فقام الضحاك بن سفيان فقال كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم في انه ورث امرأته من ديته. فقال له عمر ادخل الخبائث حتى اتيك. فلما نزل اخبره اياك - 00:07:56ضَ
فلما نزل اخبره الضحاك نعم احسن الله اليكم فلما نزل اخبره الضحاك بن سفيان بذلك فقضى به عمر بن الخطاب قال محمد وبهذا نأخذ كل واد فدية والدم نصيب. امرأة امرأة كان وارث او زوج او غير ذلك وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا - 00:08:10ضَ
باب الجروح وما فيها من من القروش قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سيدنا سعيد ابن المسيب قال في كل نافذة في كل عضو من اعضاءه ثلث عقلي ذلك العضو - 00:08:26ضَ
قال محمد في هذا ايضا حكومة عدل وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب دية الجنين قال اخبرنا مالك قال اخبر المشهاب عن سيدنا المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة - 00:08:36ضَ
وقال الذي انقضى عليه كيف اغرى من لا اكل ولا شرب ولا ولا شرب. احسن الله اليكم كيف اغر من لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك - 00:08:51ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عن ابن سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه - 00:09:01ضَ
امرأتين من هذيل اثبتا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة قرة - 00:09:11ضَ
عبد او بغرة عبد او وليدة نعم قال محمد احسن الله اليكم قال محمد وبهذا نأخذ اذا ضرب بطن المرأة الحرة فالقت يمينا ميتا فبه غرة عبد او امة او خمسون دينارا او خمسمائة درهما - 00:09:23ضَ
نصف عشر الدية فان كان من اهل الابل اخذ منه خمس من الابل. وان كان من اهل وان كان من اهل الغنم اخذ منه مئة من الشاه نصف عشر الدية - 00:09:38ضَ
نصف عشر الدية باب الموظحة نعم باب الموضحة في الوجه والرأس قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار قال في الموضحة الوجه ان لم تعيب الوجه مثل ما في الموضحة في الرأس. قال محمد الموضحة في الوجه والرهن سواء في كل واحدة نصف عشر الدية وهو نصف عشر الدية وهو - 00:09:48ضَ
وقول ابراهيم النقي وابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب البئر جبار اكمل يا شيخ باب البئر باب البئر جبار او البئر جبار. قال رحمه الله تعالى باب البئر جبار. قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن شاب عن - 00:10:08ضَ
المسيب وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز وفي الركاز الخمس - 00:10:25ضَ
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيبي وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار - 00:10:41ضَ
المعدن جبارنا في الركاز الخمس قال محمد وبهذا نأخذ والجبار الهدر والجعجماء الدابة المنفلتة تجرح الانسان او تعقره والبئر والمعدن الرجل يستأجر الرجل يحفر له بئرا ومعدنا فيسقط عليه فيقتله فذلك هدر - 00:10:57ضَ
وفي الركاز الخمس والركاز ما استخرج من المعدن من ذهب او فضة او رصاص او نحاس او حديد او زئبق ففيه الخمس هو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن حزام ابن سعد ابن محيصة ان ناقة للبراء ابن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا لرجل فافسدت عليه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:11ضَ
ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار. وان ما افسدت المواشي بالليل فالظمان على اهلها باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة. او من قتل خطأ ولم تعرف كلها صحيحة بس عاد قتلة جيدة ما دام ضبطها كذا خطأ - 00:11:32ضَ
ولم تعرف له عاقبة ومن قتل كل هذا نعم. قال اخبرنا مالك قال اخبرني ابو زناد ان سليمان ابن يسار اخبره ان سائبة كان كان اعتقه ان تائبة كان اذا انقتل لانه قال ولم تعرف له عاقلة - 00:11:50ضَ
من قتل خطأ نعم اخبرنا مالك قال اخبرني ابو الزناد ان سليمان ابن يسار نعم اخبره ان سائبة كان اعتقه بعض الحجاج وكان يلعب هو وابنه رجل من بني عائلة فقتل طيب فكان يلعب ايش يا شيخ - 00:12:05ضَ
نعم يا شيخ كان يلعب هو وابن رجل لا فكان يلعب مع مع ابن رجل اذا هو وابن رجل. هو ها هو وابن رجل ايوة. من بني عائد فقتل عندي عابد. اللي عندك عائد اي نعم - 00:12:20ضَ
ايه هو الصواب اذ هو الصواب واللي بعدها بعد ذية قال ابن العابدي ايضا فجاء العابدي الى عائض نعم وكان يلعب هو وابن رجل من بني عائد فقتل السائبة من العائدي فجاء العائدي ابو المقتول الى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه فابى عمر ان يديه وقال ليس له - 00:12:37ضَ
مولى قال العائدي له ارأيت له ابني قتله؟ قال اذا تخرج ديته. قال العائدي هو اذا كالارقم ان يترك يلقم. وان يقتل ينقم قال محمد وبهذا نأخذ الا ترى ان عمر ابطل ديته ديته عن القاتل ولا نراه ابطل ذلك الا لان له عاقلة ولكن عمر لم يعرفها. فيجعل الدية - 00:13:01ضَ
على العاقلة ولو ان عمر لم يرى ان له مولى ولا ان له عاقلة لجعل دية من قتل في ما له او على بيت المال ولكنه رأى له عاقلة ولم يعرفهم لان بعض الحال - 00:13:20ضَ
الحج كان اعتقه ولم يعرف المعتق ولم يعرف المعتق ولا عاقلته فابطل ذلك عمر اعمر حتى يعرف ولو كان لا يرى له ولو كان لا يرى له عاقلة لجعل ذلك عليه في ماله او على المسلمين في بيت مالهم - 00:13:30ضَ
باب القسامة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب عن سليمان ابن يسار وعراك ابن مالك الغفاري انهما حدثاه ان رجلا من بني سعد ابن ليث اجرى فرسا فوطأ على اصبع رجل - 00:13:44ضَ
رجل من من جهينة فنزف منها منها الدم فمات فقال عمر نزف منها الدم فمات الله اليكم. فنزف جعلت الدم نزف لا بأس يعني الجراحة نزف الدم لا بأس لا بأس - 00:13:54ضَ
نعم. فنزف منها الدم او الدم فمات. فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليه ما تحلفون خمسين يمينا ما مات منها فابوا وتحرجوا من الايمان فقال للاخرين انتم فابوا فقضى بشطر الدية على السعديين - 00:14:11ضَ
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو ليلى ابو ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن عن سهل ابن ابي حثمة انه اخبره رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن سهلة ابا عبدالله ابن سهل ومحيصة - 00:14:24ضَ
خرج الى خيبر من جهد اصابهما فابى محيصة فاخبرا فاخبر ان عبد الله فاخبر ان عبد الله ابن سهل ابن سهل قد قتل فاخبر ان عبد الله ابن سعد قد قتل وطرح في فقير او عين فاتى يهود فقال انتم قتلتموه - 00:14:34ضَ
فقالوا والله ما قتلناه ثم اقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم اقبل هو وحويصة وهو وهو اخوه اكبر منه. عبدالرحمن بن سالم فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبرة فقالوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:48ضَ
ان تدوا صاحبكم واما ان تؤذنوا بحرب فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا له انا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:08ضَ
حويصة ومحيصة وعبدالرحمن. تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من عنده فبعث اليهم بمائة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار. قال سهل بن ابي حثمة لقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال محمد انما قال لهم رسول الله - 00:15:18ضَ
صلى الله عليه وسلم اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم يعني بالدية ليس وانما يدل على ذلك هذا هذا مذهب ابي حنيفة وفاقا للشافعي يعني ان مقتضى القسامة موجب القسامة الدية ليس القود - 00:15:38ضَ
ليس القتل ها هما دابا احمد آآ الذي هو القود نعم ولا القسامة متفق عليها بين مجمع عليها بين اهل العلم انما الائمة الاربعة مختلفون في توصيفها طريقة التوصيف كما انهم مختلفون في اللوث - 00:15:55ضَ
الذي يكون يعني هذا محل خلاف بينهم كثير يمكن على ستة اقوال في اللوث ما يعتبر لوثا وما لا يعتبر نعم الله اليكم قال وتستحقون دم صاحبكم يعني بالدية ليس بالقود وانما يدل على ذلك انه انما اراد الدية دون القود قوله في اول الحديث اما ان تدعو صاحبكم واما ان تؤذنوا - 00:16:13ضَ
حرب فهذا يدل على اخر الحديث وهو قوله وتحلفون وتستحقون دم صاحبكم لان الدم قد يستحق بالدية كما يستحق بالقود لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم وتستحقون دام من ادعيتم - 00:16:36ضَ
فيكون هذا على القود وانما قال لهم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم فان ما عنا به تستحقون دم صاحبكم بالدية لان اول الحديث يدل على ذلك وهو قوله اما ان اعتدوا صاحبكم واما ان تؤذنوا بحرب وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القسامة توجب العقل ولا ولا تشيط الدم في احاديث كثيرة فبهذا نأخذ وهو - 00:16:49ضَ
قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال رحمه الله تعالى كتاب السرقة باب العبد يشرق من مولاه. قال اخبرنا مالك قال حدثنا زهري عن عن الشائب ابن يزيد عن عبد الله ابن ستلاحظون يعني في هذا في هذا - 00:17:09ضَ
يعني في هذا في كتاب الحدود يعني ملاحظة ودي تستصحبونها وحنا نقرأ يعني المذهب عند الحنفية رحمهم الله يعني تغليب اسقاط الحد ما امكن تغليب اسقاط الحد لذلك هنا ستلاحظون سيأتي عندنا القطع في عشرة دراهم - 00:17:24ضَ
خلافا للجمهور. الجمهور ربع دينار اليس كذلك ربع دينار اللي هو ثلاثة دراهم هذا ما دامه رفع هذا يدل على انه ما يبي يقيم الحد يبي اشياء مسائل بيجي كثير منها - 00:17:46ضَ
كذلك الزيادة يعني ابو حنيفة لا يرى انه السرقة يقطع فوق للمرة الثالثة فوق اليد والرجل غسل اليد والرجل يعني في اذا تكررت السرقة كذلك عدم اقامة الحد في التعريض - 00:17:59ضَ
اذا عرظ بالقذف لا يعتبر ويمر على كل حال مجموعة مسائل اللي يتتبع هذا يدل على ان يعني انهم رحمهم الله يدرؤون الحد ما استطاعوا. لكن طبعا لا يخلون لا يخلون ذلك يعني من التأديب - 00:18:15ضَ
اذا لم تثبت البينة عليه انه يؤدب بحسب ما يراه القاضي او الحاكم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب العبد يسرق من مولاه قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن الشائب ابن يزيد ان عبدالله بن عمرو بن الحضرمي جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:18:32ضَ
عنه بعبد له فقال اقطع هذا فانه سرق فقال وما سرق قال مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. قال عمر ارسله ليس ارسله ليس عليه قطع خادمكم سرق معاكم هذي وحدة ايضا بعد هذي ايضا كم صارت اربعة الحين - 00:18:49ضَ
نعم قال محمد وبهذا نأخذ ايهما رجل له عبد سرق من متاع ذي رحم محرم منه او من مولاه او من امرأة مولاه او من زوج مولاته فلا قطع عليه فيما سرق - 00:19:05ضَ
كيف يكون عليه القطع فيما سرق من اخته او اخيه او عمته او خالته. وهو لو كان محتاجا او زمنا او صغيرا وكانت محتاجة اجبر على على نفقتهم. وكان لهم في ما له نصيب فكيف - 00:19:18ضَ
من سرق ممن له في ماله نصيب وهذا كله قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب من سرق تمرا او غير ذلك مما لم يحرز. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا قطع في ثمر - 00:19:31ضَ
معلق ولا في حديسة جبل فاذا اواه المراح او او قال الجنين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن قال محمد وبهذا نأخذ من سرق تمرا في رؤوس النخل او شاة في في المرعى فلا قطعا عليه فاذا اوتي بالثمر الجرين او البيت او اتى بالغنم المراح. وكان - 00:19:47ضَ
من يحفظها فجاء سارق سرق من ذلك شيئا يساوي ثمن المجني ففيه القطع والمجن كان يساوي يومئذ عشرة دراهم ولا يقطع في اقل من ذلك وهو قول ابي حنيفة والعاشر - 00:20:03ضَ
من فقهائنا على اخبار ان مالك قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبانة ان غلاما سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده - 00:20:13ضَ
استعدى عليه مروان ابن الحكم مساج سجنه واراد قطع يده فانطلق سيد العبد الى رافع ابن خديجة رضي الله عنه فسأله فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا - 00:20:25ضَ
والكثر الجمار قال الرجل ان مروان اخذ غلامي وهو يريد قطع يده فانا احب ان تمشي معه اليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه حتى اتى مروان فقال له رافع واخذت غلام هذا؟ قال نعم. قال فما انت صانع به؟ قال اريد قطع يده. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:20:37ضَ
قطع في ثمر ولا كثر فامر مروان بالعبد فارسل. قال محمد جمار النخل هذا فسيلة النخلة وسيلة يكون فيها يعني في في باطن الارض لو سحبت الفسيلة من الارض يطلع الشحم اللي يسمونه العوام الشحم. ابيظ هذا كأنه قصب السكر لذيذ - 00:20:57ضَ
هذا اللي في اخره. قال لا قطع في ثمر ولا كثر. واحد سحب له ذا وقعد ياكله قال ما في قطع نعم قال محمد وبهذا نأخذ لا قطع في ثمر معلق في شجر ولا في كثر والكثر الجمار ولا في وادي ولا في ودي ولا في شجر وهو قول ابي حنيفة - 00:21:20ضَ
باب الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبهبه للسارق بعدما يرفعه الى الامام. قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان ان صفوان ابن امية - 00:21:39ضَ
رضي الله عنه قيل له انه من لم يهاجر هلك فدعا براحلته فركبها حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قيل لي انه من لم يهاجر هلك - 00:21:49ضَ
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع ابا وهب الى اباطح مكة فنام صفوان في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فاخذ رداءه فاخذ السارق فاتى به رسول الله صلى - 00:21:59ضَ
الله عليه وسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق ان تقطع يده فقال صفوان يا رسول الله اني لم ارد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:09ضَ
فهلا قبل ان تأتيني به قال محمد اذا رفع السارق الى الامام او القاذف فوهب صاحب الحد حده لم ينبغي للامام ان يعطل الحد ولكنه يمضيه وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا في يعني تفاصيل مذهب ابي حنيفة كما ذكر ابن همام وغيره ان ان هذا بشرط - 00:22:20ضَ
هذا الحديث يعمل به بس بشرط ان يكون ملتزما بها يعني ملتحفا بها قد تمكن منها اختلفوا في صور من هذه لو انه نام وابعد عنها هذي صورة لو انه لا كانت على يده ما التحفها تماما. هذه صورة ثانية الى اخره من الصور تجدونها في شرح ابن الامام - 00:22:41ضَ
هذي المشهور بمذهب ابي حنيفة انه لا قطع فيها صارت كم هذي الحين خمس مسائل لو تتابعون القياس هم رحمهم الله يعني هم لان الاحناف هم اكثر القضاة في العالم الاسلامي قديما - 00:23:03ضَ
ولا سيما في اول زمن بني العباس يعني لانه كان ابو يوسف شيء قاضي القضاة وكان يعين من من تلاميذه واصحابه فاشتهروا فهم يعرفون حال الناس يعني قد يكون الانسان - 00:23:19ضَ
فقير قد يكون انسان صاحب حاجة قد يكون ما استطاعوا. وهذا من الفقه قطع اليد ما هو بسهل يعني ما هو بسهل يعني والشريعة ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت - 00:23:33ضَ
يعني ما اظنك سرقت يريد ان يدرى عنه الحد بقدر الامكان نعم باب ما يجب فيه القطع قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجل ثمنه ثلاثة - 00:23:47ضَ
دراهم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الى مكة ومعها مولاتان ومعها غلام لبني عبد الله - 00:24:02ضَ
ابن ابي بكر الصديق مولاتان ها نعم. مولى تام؟ نعم طيب وانه بعث مع هاتين كالمرأتين ببرد مرحل. كذا يا شيخ؟ عندك بالحاء لا مرجل ايه انا عندي مراجل الصواب مرجل يعني عليه صورة الرجال. واذا كان مرحل وين صاحب المخطوط اللي معنا - 00:24:14ضَ
الجيم ولا لو كان مرحل يعني عليه صورة الرحال لكن اذا كان مرجل يعني على صورة الرجال صورة رجال هذا مرجل طيب نعم قد خيطت عليه خرقة خضراء قالت فاخذ الغلام البرد عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا او وفرة وخاط عليه فلما قدمنا المدينة دافعنا ذلك البرد الى اهله - 00:24:37ضَ
لما فتقوا عنه وجدوا ذلك اللبد ولم يجدوا البرد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة تكلمت عائشة او كتبتا اليها واتهمتا العبد فسئل عن ذلك فاعترف فامرت به عائشة فقطعت يده وقالت القطع في ربع دينار فصاعدا - 00:24:59ضَ
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن ان سارقا سرق في عهد عثمان او ترجة فامر بها عثمان ان تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف - 00:25:21ضَ
اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده قال محمد قد اختلف الناس فيما تقطع فيه اليد فقال اهل المدينة ربع دينار ورووا ورووا ورووا هذه الاحاديث وقال اهل العراق لا تقطع اليد في اقل من عشرة دراهم - 00:25:31ضَ
رووا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم وعن غير واحد واذا جاء الاختلاف في الحدود اخذ فيها - 00:25:45ضَ
ثقة وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. نعم. على كل حال اصح في الباب ورواية انها لا تقطع اليد الا في ربع دينار. هذا حتى بعضهم بلغه التواتر هذا الحديث - 00:25:55ضَ
لكن خلاف الصحابة والتابعين هذا نعم واما يعني القطع في عشرة دراهم فهذا ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لعله جمع من الائمة ولكن يعني المسألة محتملة وانظروا كيف غلبوا الحفاظ على الانسان - 00:26:09ضَ
ولم يقطعوا في يعني اكثر من ربع دينار كما ذكرنا سابقا انهم يغلبون هذا الجانب رحمهم الله جميعا. نعم باب السارق يسرق وقد قطعت يده او قد قطعت يده او يده ورجله. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمن - 00:26:30ضَ
اليد والرجل قدم فنزل على ابي بكر الصديق وشكى اليه ان عامل اليمن ظلمه قال فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر وابيك ما ليلك بليل سارق ثم افتقدوا حليا لاسماء بنت عميس امرأة ابي بكر رضي الله عنهم فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح فوجدوه عند - 00:26:50ضَ
زعم ان الاقطع جاء به فاعترف الاقطع او قال شهد عليه فامر به فامر به ابو بكر فقطعت يده اليسرى. قال ابو بكر والله لدعاؤه على اشد عندي عليه من سرقته - 00:27:10ضَ
قال محمد قال ابن شهاب الزهري يروى ذلك عن عائشة انها قالت ان مكان الذي سرق اسماء لما تقول مثل الاول حلي ولا تقول الحلي وبهما قرئ من حليهم من حليهم من حليهم - 00:27:22ضَ
احسن الله اليكم اينما كان الذي سرق حلي اسماءك اقطع اليد اليمنى فقطع ابو بكر رجله اليسرى وكانت تنكر ان يكون اقطع اليد والرجل وكان ابن شياب اعلم من غيره بهذا - 00:27:38ضَ
ونحويه من اهل بلاده قد بلغنا عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنهما انهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فان اتى به فان اوتي به بعد ذلك لم يقطعاه وضم - 00:27:48ضَ
وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب العبد يأبق ثم يسرق. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافعا ان عبدا لعبدالله ابن عمر سرق وهو ابق فبعث به عبد الله ابن عمر الى سعيد ابن العاص ليقطع يده فابى - 00:28:00ضَ
فسعيد ان يقطع يده وقال لا تقطع يد الابق اذا سرق فقال له عبدالله فقال له عبد الله ابن عمر في في اي كتاب الله وجدت هذا ان العبد الابق لتقطع يده فامر به عبدالله بن عمر فقطعت يده - 00:28:15ضَ
قال محمد تقطع يد الابق وغير الابق اذا سرق ولكن لا ينبغي ان يقطع يد السارق احد الا الامام الذي اليه الحكم لانه حد لا يقوم به الا الامام. او - 00:28:29ضَ
من ولاه الامام ذلك وهو قول ابي حنيفة باب المختلس قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شاب ان رجلا اختلس شيئا في زمن مروان ابن الحكم فاراد مروان قطع يده فدخل عليه زيد ابن ثابت - 00:28:39ضَ
فاخبره ان لا قطع عليه قال محمد وبهذا نأخذ لا قطع في المختلس وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قطع يد المختلس هذا جمهور العلماء لا تقطع يده. هو من مفردات الامام احمد رحمه الله عن الائمة الثلاثة - 00:28:51ضَ
لا عفوا العارية ليس المختل يسمى له بمختلس محل اتفاق انه لا تقطع يده. نعم قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الحدود في الزنا قال باب الرجم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شياب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله ابن عباس انه سمع عمر ابن الخطاب رضي - 00:29:07ضَ
الزنا ولا الزنا الزنا ها زنا ها انا عندي قال الزنا على كل اللي عندك هذا هو اللي في القراءة العشر ولا في قاعدة لطيفة في المقصود ان كل مقصور ممدود وكل ممدود مقصور غالبا - 00:29:27ضَ
في لغة العرب لكن عاد يكثر الافصح والا يقل هذا حسب الكلمات. يعني الكلمة هذي قليل قليلة اللي هي الزنا ابا حاضن من يزني يعرف هذا قول الفرزدق. نعم - 00:29:47ضَ