شرح كتاب دليل الطالب ( الشرح الأول ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

14 - باب الوليمة وآداب الأكل ( 3 ) - كتاب الصداق - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

ثم يقول ويحرم الاكل بلا اذن صريح او قرينة ولو من بيت قريبه او صديقه هذه مسألة قال ويحرم الاكلوم بلا اذن يعني من مال غيره بلا اذن صريح او قلبي - 00:00:00ضَ

يعني اذن صريح يقول له كل مطعم او تدل على الاذن يقدم له الطعام. اذا دخلت عند شخص ووجدت انه قدم الطعام او التمر الناس الان يجعلون في مجالسهم التمر - 00:00:21ضَ

او الفاكهة هذه قرينة ما وضع للمنظر هذا وضع على الاذن بالاكل بالاكل فهذه قرينة اه ولو من بيت قريبه او صديقه يقولون حتى ولو لم يحرزه عنه يعني القريب لاحظ قال قريبي ليشمل الاقارب كلهم - 00:00:38ضَ

اه والصديق الا بيت الابن فالابن ابنك هذا حتى انه ليس مذكورا في في في اية الطعام لان الله عز وجل يقول ليس عليكم ليس على ليس على الاعمى حرج. ولا على الاعرج حرج - 00:01:08ضَ

ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوتي ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوتي اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوتي - 00:01:31ضَ

او بيوت خالاتكم. او ما ملكتم مفاتحه. او صديقكم يعني بيت صديقك ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا. هذه الاية ذكرت الاذن ولم يذكر فيها الابن قال العلماء لما قال ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم - 00:01:49ضَ

يدخل فيه الابن لان الابن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما اولادكم من كسبكم وقال انت ومالك لابيك فهنا على ولو من بيت قريبه او صديقه قريبي هذه المذكورون في الاية - 00:02:15ضَ

والاخ الاب والام والاخ والاخت ثم الى اخيه ذكر الصديق العم والعمة والخال والخالة الى ذكر الصديق او ما ملكتم مفاتحه يعني لك عليه ولاية عليه ولاية الخازن في بيتي - 00:02:37ضَ

سيده او آآ يعني من هو آآ يعمل لديه الاية تلاحظون ان فيها الاذن ان فيها الاذن ولكن الاذن الاكل بالعرف هذا هو وهنا المصنف على المشهور من المذهب يقول لا يأكل الا باذن صريح - 00:03:00ضَ

او قرينة تدل عليه والقرينة ذكرناها ان يجد اذا دخل يجد الطعام اذا اذن له بالدخول يجد الطعام مقدم واستدلوا للمنع بحديث من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا - 00:03:29ضَ

رواه ابو داوود وانت تلاحظ ان هنا قول من دخل على غير دعوة يعني انه ليس من اهل البيت لو فرض ان امه لها بيت مستقل او ابوه له بيت مستقل غير بيته - 00:03:51ضَ

يكون يدخل هنا بانه اجنبي كأنه اجنبي بخلاف لو كان بيت ابنه بيدخل على بيت ابنه وياكل لأ لان بابنه من كسبه اه لكن مثل ما ذكرنا هذا المذهب القول الثاني في المذهب لا - 00:04:05ضَ

القول الثاني على ظاهر الاية على ظاهر الاية حسب العرف طبعا قال ابن مفلح في الاداب يباح الاكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه اذا علم او ظن رظا صاحبه بذلك - 00:04:30ضَ

نظرا الى العادة والعرف وذكره التغلبي في شرحه عنه اه يقول يباح الاكل من بيت القريب قريب يشمل جميع المذكورين في الاية الاب والام الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة - 00:04:52ضَ

قال والصديق الصديق الذي بينك وبينه الصداقة الخاصة ليس مجرد اخوة الاسلام لا البيت ذا صداقة تدل عليه ويدل عليك من الادلال لكن يقول من مال غير محرز عنه هذا شرط - 00:05:17ضَ

محرز هو ما جعله في مكان واغفل عليه. سواء اغلق عليه الباب اغلق عليه المطبخ. اغلق عليه المستودع. اغلق عليه كذا. هذه محرزات اما الشيء الذي هو غير محرز هنا لا بأس ان يأكل منه - 00:05:37ضَ

ثم قال اذا علم او ظن رضا صاحبه بذلك هذه ايضا شرط لكن لو علم انه لا يرضى به لان الناس لها بعظ الاطعمة او بعظ الاشياء يخصصون انفسهم بها - 00:05:54ضَ

نفائس الاشياء احيانا يجعلونها لخصوصياتهم وفي اشياء يبذلونها بحسب العرف وهنا يقول اذا علم او ظن رظا صاحبه بذلك وطبعا كلامهم خاص بالاكل. وليس بالاخذ اخذ لا اشكال انه تملك تملك لا بد من طيبة نفس من صاحبه - 00:06:10ضَ

اما هنا في الكلام الاكل يأكل يطعم يقول نظرا الى العرف والعادة نظرا الى العرف والعادة وهذا هو الصحيح لان العرف جرى بهذا لان بعض البلدان يختلف فيها اعراف على - 00:06:37ضَ

على هذا التبادل اه هنا لا تجد بينه وبين صاحبه صحبة. ثم اذا ذهبوا الى مطعم كل شخص يأكل ويحاسب عن نفسه هذا البخل فاذا عادتهم تبقى الاموال محرومة محرزة لا لا يجوز ان يأكل الا باذن - 00:06:54ضَ

آآ وهذا القول اختاره ابن الجوزي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وصاحب الفروع لما نقله عنه قال واختاره شيخنا وهو اظهر وهو ما بنفلح ذكره في الاداب وذكره في الفروع هذه المسألة - 00:07:17ضَ

اذا يعني ضابط المسألة اذا كان غير محرز يجوز الاكل منه اذا كان غير محفوظ في مكان عنه وعلم او ظن العلم هو ما تتيقنه انه او ظن يعني غلب على ظنه انه لن لن لا يكره ذلك - 00:07:37ضَ

الظابط في هذا هو العرف. الظابط في هذا هو العرف. نظرا لما كان في العادة من العرف لكن لو كان العرف يعني الامر ثم يا شخص يقول والله انا فلان - 00:07:58ضَ

ما يمانع اني اكل ثمك. كل يوم يأتيه ويدخل في مكان ويأكل ويأكل الحرف ليس هكذا العرف ان يكون في اشياء محدودة ليس يصبح كانه هو صاحب الدار على كلهم يختلفون الناس - 00:08:11ضَ

قال والدعاء الى الوليمة وتقديم الطعام اذن في الاكل. يعني هنا لو قال قائل آآ كيف نعرف اذنه؟ وانت تقول لابد من اذن صريح آآ او قرينة ها قال الدعاء الى الوليمة - 00:08:30ضَ

وتقديم الطعام اذن في الاكل ما دام دعاك الى المأدبة ثم قدم الطعام هذا واضح انه اذن في اكله واضح انه اذن في اكله لما في اه مسند الامام احمد - 00:08:48ضَ

وسنن ابي داوود والأدب المفرد للبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام فجاء مع الرسول فذلك اذن يعني الرسول المرسل ارسل اليك احدا يدعوك ابنه او غير ذلك - 00:09:09ضَ

فجئت معه فهذا اذن اذن في الاكل واذن في الدخول ما دام جاء مع الرسول مدام جاء مع الرسول فهو اذن في الدخول لكن مجرد الدعوة ليست اذنا في الدخول - 00:09:25ضَ

واذا دعيت ثم جئت متأخرا لابد ان تستأذن في الدخول لابد ان تستأذن بالدخول وفي مسند الامام احمد عن عبد الله ابن مسعود انه قال اذا دعيت فقد اذن لك - 00:09:42ضَ

اذا دعيت فقد اذن لك لكنهم ليس الدعاء اذنا في الدخول ليس الدعاء اذنا بالدخول اه لماذا؟ لان الدخول يحتاج الى ان يتقي اهل النظر الى اهل البيت او كذا - 00:09:59ضَ

قد لا يستعد لم يستعدوا لاستقباله فيأتي ولو كان في في الوقت المحدد لكنه قد يحتاجون الى ترتيب بعض الامور او تأخروا في ترتيبها عليهم احرجهم اليهم احرجهم في ذلك يستأذن ثانية - 00:10:17ضَ

هذا الشيخ عبد القادر في الغنة لا يحتاج او لا يحتاج بعد تقديم الطعام الى اذن اذا جرت العادة في ذلك البلد بالاكل بذلك العرف اذنا يعني ما دام العرف به انه اذا قدمت - 00:10:39ضَ

الطعام يكفي لكن نحن نعرف من من عرفنا العرف الاكثر انه اذا قدمت سفرة الطعام بسط عليها الطعام انه الناس لا ياكلون الا ان يقول لهم صاحب الدعوة تفضلوا او سموا او نحو ذلك - 00:11:01ضَ

العبارات فاذا ليس هذا ليس هذا عرفا عندنا وفي غالب البلدان لذلك انتظر لانه من الشره انه مجرد ما يقدم الطعام يقوم الشخص دون ان يؤذن له هذا شره ممقوت - 00:11:22ضَ

يقول الشنفرة وان مدت الايدي الى الزاد لم اكن باعجلهم اذ اجشع القوم اعجل اذا الناس بدأوا ما يعد يستعجل لان هذا جشع لذلك الانسان ايضا يتوقف حتى يقال لهم تفضل - 00:11:39ضَ

لانه قد ينتظرون احدا قد ينتظرون شيئا بعظ الطعام لم يأتي او بعظ مكملاته المهم انه آآ مراعاة العرف في هذا من يعني المروءة لا يضيعها الانسان يقول اللبدي في حاشيته على هذا الموضع - 00:12:01ضَ

على قول آآ وليس الاذن ليس الدعاء اذنا بالدخول يقول لابد من الاستئذان للدخول خلافا للموفق في المغني يعني صاحب المغني جعل ان الدعوة اذنا في وفي هذا النظر حقيقة لانه - 00:12:27ضَ

يعني مثل ما ذكرنا قد يكون اهل الدار لم يستعدوا لذلك ثم يقول ويتجه ان دلت قرينه يكون اذنا وفي الاقناع ما يصرح بذلك لو انه لما جاء واذا الباب - 00:12:51ضَ

وهناك اناس من المدعوين امامه هنا قليلة موجودة ان اهل الدار قد استعدوا واستقبلوا الضيوف او استقبلوا المدعوين والباب مفتوح اذا كان من عادته اغلاق الباب ونحو ذلك اولاه بال لان من الناس من ليس له باب - 00:13:13ضَ

يعني من عادة العرب قديما او في البادية تكون دور يعني بيوت الشعر مفتوحة ثم يقول المصنف ويقدم ما حظر من الطعام من غير تكلف هنا مسألة ذكرها قبل هذا ذكرها صاحب التغريبي - 00:13:36ضَ

في نيل المآرب يقول ولا يملك الطعام من قدم اليه بل يهلك على ملك صاحبه اذا قدم لك صحن فيه طعام او شيء هل يصبح ملكا لك كلهم بحيث انك تأخذه معك اذا شئت ذهبت - 00:14:00ضَ

او تعبه انت لاخرين او تتصدق به هذا هو المقصود اقول لا لا يملكه بذلك لا يملكه ذلك بل يهلك على او يهلك على ملك صاحبه هو الان مملوك لصاحبه - 00:14:22ضَ

بدليل انك اذا اكلت منه شيئا بقي شيء يرجع الى صاحبه من اهل الدار يستفيدون منه ان شاءوا او يتصدقون او يهدون الى غير ذلك او يقدمونه لاخرين بدليل ان الناس احيانا يأكلون على دفعات تقدم دفعة ثم دفعة ثم دفعة - 00:14:41ضَ

يعني يأكلون دل على انه يهلك على ملك صاحبه يأذن لك بما اخذت اكلا فلا تأخذ منه شيئا لا تحوز منه شيئا. هذا المقصود في الاقناع ولا يجوز للظيفان قسمه - 00:15:02ضَ

يعني ليس له ان يتصرف ليس للضيف اه الظيفان يقصدون به من دعوا سواء كانوا ضيوفا اجانب او من جيرانهم سمى ضيفا تجوزا هنا فلا يأتي ويقسم على الناس اعطاه هو - 00:15:21ضَ

ما اعطي ليأكله. لا. كل منه اترك الباقي منه يترك الباقي لاهله ثم يقول المصنف ويقدم ما حظر من الطعام من غير تكلف. يعني ينبغي له ان لا يكره التكلف - 00:15:39ضَ

قضية التكلف هذه التي آآ يعني ضابطها يعود الى العرف واحوال الناس اعرفوا احوال الناس واستدلوا بان سلمان كما في مسند الامام احمد دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده. فقال لولا ان رسوله صلى الله عليه وسلم نهانا او قال لولا - 00:16:00ضَ

نهينا ان يتكلف احدنا لصاحبه لتكلفنا لك لكن ذكرنا لكم ان هذا الحديث يعني ضعف اسناده عراقي ويقول السخاوي انه من قوله من قوله وهذا في الحقيقة يختلف لاننا نعرف ان سلمان كان فقيرا ولو اراد ان يتكلف لاستدان - 00:16:26ضَ

يحتاج الى الدين ولكن اذا نظرنا في قصة ابراهيم الخليل عليه السلام قد نجاء جاء حنيذ وانه قربه اليه مع ان الذين جاءوه ثلاثة نفر الذين جاؤوا كانوا ثلاثة نفر - 00:16:54ضَ

في صورة رجال من الملائكة بصورة فقدم لهم عجلا سمينا وطبخه طبخ حنيذ قدمه اليهم الى اخره ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه - 00:17:13ضَ

ايضا لانه من في الضيف من هو وحالك ما هي فليس الامر باطلاقه. فاذا كان الضيف آآ يعني كريما شريفا عرف بالجود فلا يبخل معه واذا كان صالحا تقيا عالما ايضا لا لا يقصر في حقه - 00:17:28ضَ

فليجل وليس ذلك بان تخرج الى الدين. ويستدين بذلك لا لان هذا يعني يكره اتلاف التكليف النفسي بما لا يطيق قال صاحب الاقناع ومن التكلف ان يقدم جميع ما عنده - 00:17:51ضَ

يعني ان يقدم عنده هذا تكلف. لماذا؟ لانه يترك اهله بلا اكل على كل هذا يختلف باختلاف الناس والاعراف والتوكل على الله ونحو ذلك ومن له مصادر اخرى او ليست ذلك يختلفون - 00:18:10ضَ

لكن الاصل اكرام الضيف والظيف من زارك في بيتك هو ضيفك اكرمه بانواع الاكرام الجارية في العرف. ولا تخرج عن عن العرف الى البطر ايضا ان كان العرف فيه اثم - 00:18:29ضَ

او اشراف او بطر فلا لا يجوز طالب العلم يخالف ذلك لاجل ان لا آآ يكون معاونا للناس على الباطل ومكارم الاخلاق ينبغي لطالب العلم يكون احسن الناس تمسكا بها - 00:18:47ضَ

من الكرم والجود يقول حاتم الطائي واني لعبد الضيف من غير ذلة وما بي الا تلك من شيم العبد يقول اني كما كما لو كنت عبدا له لكن من غير ذلة لانه كريم - 00:19:04ضَ

وما بي الا تلك يعني خدمة الضيف يعمل عبدي ليس لي من شيم العبد الا الخدمة خاصة هذا مقصود مكارم الاخلاق ايضا يحسن ذلك لكن بضابطها الشرعي. لا زلنا في الفصل الاول بقية - 00:19:28ضَ

المسائل عند قول المصنف رحمه الله ولا يشرع تقبيل الخبز ويكره اهانته ويكره مسح يديه به ووضعه تحت قصعة الى اخر كلامه ثم بعده الفصل اه الثالث والثاني آآ قبل ان في هذا باقي مساء - 00:19:52ضَ

ذكرها الشارع شارح الكتاب رحمه الله آآ تتمة للمسائل المهمة لانه اشياء تحصل وتقع في في الزواجات والولائم والاعراس وهي ما يسمى بالنثار ما يسمى بالنثار وهو القاء النقود آآ للحاضرين - 00:20:28ضَ

كان عادة في في ما مضى في بعض المجتمعات آآ قال ويباح النثار والتقاطه النثار هو ما يلقى من الدراهم ونحوها على الحاضرين اه كهبة وهدية يباح التقاط آآ فعله ان ينثر على الناس - 00:20:57ضَ

اه لاجل اه اباحته من جهة انه فرح وفيه نوع صدقة موهبة ولما قالوا يباح يتكلمون عن اصل الفعل لكن اذا كان على سبيل البطر على سبيل الرياء ونحو ذلك - 00:21:29ضَ

فلا يباح مطلقا وقد يكره وقد يحرم ان كان بطرا ثم قال والتقاطه ايضا اذا القيت هذه هل يباح اكرم التقاطها او يكره يقول يباح ان يلتقطه استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر البدنة في الحج - 00:21:54ضَ

قال من شاء اقتطع ينحره ويقول من شاء اقتطع فكان الناس يقتطعون والظاهر ان من عادة الناس ان يكون فيهم تنافس على وهو يشبه النثار ولذلك اجازوا ذلك والقول الثاني - 00:22:22ضَ

الكراهة القول الثاني في المذهب الكراهة وقالوا انه يكره الالتقاط لان فيه عللوه بعلة الدناءة يعني ان الانسان اذا رأوه يلتقط ويزاحم عليه يكون فيه نوع دناءة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة - 00:22:56ضَ

والمثلى فاستدلوا بذلك وحملوا حديث آآ من شاء اقتطع في في البدن آآ اه على يعني اباحته على كل اولى تركه لا نقول انه يكره لكن يعني التنزه عنها افضل - 00:23:19ضَ

وثم فرعوا على هذا مسألة ان من اخذ شيئا ملكه من اخذ شيئا مباحا يعني من اخذ شيئا القي على سبيل الاباحة فانه يأخذه ويذكرون هذا في المسائل في باب - 00:23:52ضَ

اللقطة من ترك متاعه مستغنيا عنه فوجده شخص فيباح له لكن هنا في النثار يكون يلقيه على سبيل الهبة الناس. فهذا من يأخذه يملكه ترى ملكا له لا لا يجوز له للنافل ان يرتجع فيه ولا لاحد ان ينتزعه من يده - 00:24:16ضَ

لانه بمجرد اخذه يكون ملك اهو لان النهار اباحة ويقولون الاولى ان يقسم بدل ان ينفر يرمي من يقسم قسما على الناس يقسم عليهم واستدلوا بان في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين اصحابه التمر واعطى كل - 00:24:42ضَ

شخص سبع تمرات كما في حديث ابي هريرة والامام احمد لما حذق ابنه الحسن اه حلق علما تعلمه فرق على الصبيان الجوز واعطى لكل صبي خمسة اه جوزات خمسة جوزات - 00:25:13ضَ

لم ينثر نثارا وانما قسم قسما وكان الامام احمد رحمه الله شديد الاتباع للسنة واسع العلم فاجتمع فيه رحمه الله سعة العلم بحيث انه سائل لا تغيب عن خاطره الا نادرا - 00:25:35ضَ

ولان محفوظاته كثيرة جدا اضف الى حرصي على التطبيق العمل فلذلك اه يحرص على مثل هذا هنا مسألة نسينا ان نذكرها المتعلقة بالدرس الماظي مسألة الاكل عند الوليمة اه ذكرها الشارح ايضا - 00:26:00ضَ

عن شيخ الاسلام ابن تيمية وهو انه يقول اذا دعي الى الاكل دخل بيته فاكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه اذا دعي دعي الى اكل عند قوم ينبغي ان يأكل عند اهله - 00:26:33ضَ

اه ما يكسر نهمته حتى اذا ذهب الى الداعين يأكل اه يعني باعتدال فلا يظهر الشره ولا يبالغ في الاكل. وهذا من الاداب يعني السلوكية يقول المصطنف ممكن ولا يشرع تقبيل الخبز - 00:26:56ضَ

وما بعده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يشرع تقبيل الخبز وتكره اهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة - 00:27:20ضَ

يقول اغلق هذا يقول رحمه الله ولا يشرع تقبيل الخبز اه اعتاد بعض الناس انه اذا وجد خبزة ساقطة او كذا ان يأخذها او يقبلها من باب اكرام الخبز لم وجاء في بعض الاثار سيأتينا ذكرها قال لكن هذا لا يشرع - 00:27:45ضَ

لا يشرع انما الذي يشرع هو تقبيل الحجر الاسود هذا مشروع ابادة كما قال عمر لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك كما في صحيح البخاري - 00:28:12ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم لما اه دخل في بيته وجد كسرة ملقاة فاخذها فمسحها ثم اكلها لم يقبلها اه وجاء في تتمة هذا الحديث انه قال يا عائشة اكرمي كريمك فانها ما نفرت من عن قوم فعادت اليهم - 00:28:29ضَ

رواه ابن ماجة وابن ابي الدنيا كتاب الشكر لكن لكنه ضعيف جدا هذا الحديث كذلك رواه الطبراني وبلفظ الطبراني وابن ابي الدنيا احسني جوار نعم الله عليك فهذا آآ يعني شديد الظعف جدا حتى قيل انه موضوع ذكره ابن الجوزي من الموضوعات - 00:28:55ضَ

على كل هو آآ لا يعني انها لا تكرم او كذا. النعم جاء الامر بحفظها من آآ قطر وعدم الاسراف وعدم الافساد لا تفسد وكذلك لا تهان النعم لا تعمل في ماء - 00:29:23ضَ

تهانوا به وذلك يقول ابن المفلح في الاداب فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل يعني يدل على عدم التقبيل هو يقول في الشرح ويكره ان يأكل ما انتفخ من الخبز - 00:29:48ضَ

ووجهه ويترك الباقي منه لانه كبر. يعني الخبز احيانا يكون فيه انتفاخ. فبعض الناس يأكل لهذا المنتفخ ويدع بقية الخبز هذا يدل على كبره وبطره لا الفقهاء لما يقول يكره ما ما اكل ما انتفخ لا يعنون - 00:30:10ضَ

اه خصوصية هذا وانما يعيون الصفة صفة الاكل وبعض الناس تجده ياكل اشياء من هذا ويلقي الباقي ثم يقول ويكره اهانته يكره اهانته اه ورد في حديث اكرموا الخبز لكنه ايضا ضعيف جدا - 00:30:31ضَ

هو يعني ضعيف تكريم الخبز آآ اخرجه ابن ماجة الطبراني وضاعفه الباني قال ويكره مسح يديه به الخبز لماذا؟ لانه كبر وكذلك مسح السكين به لأنه كبر اتخاذ النعمة لما لم تجعل له - 00:30:59ضَ

نعم اتخذت للاكل الاكل ونعم اللباس للباس ونعم المسح للمسح. وهكذا لا تتخذ والدليل على ذلك ان ان جاء في الحديث ان ان رجلا حمل على بقرة على بقرة فقال انها قالت له - 00:31:38ضَ

تكلمت وقالت له اني لم اخلق لذلك. فقال سبحان الله بقرة تتكلم لانها خلقت للحرث والنسل الشاهد اه ان الشي لا يتخذ الى ما لم يسخر له يعني فهذا من الكراهة - 00:32:04ضَ

قال ووضعه تحت القصعة اي يكره وضعه تحت القصعة تضع الخبز تحت القصعة القصعة اللي الاناء الذي يجعل فيه الطعام تجعل الخبز تحته كالسفرة لأ هذا اه يكره آآ كذلك قالوا يكره ان يجعل تحت المملحة - 00:32:30ضَ

اللي يوضع الملح على الخبز من دون الاناء الان الملاحة المملحة هذي يجعل فيها الملح ويذر على او اناء يكون فيه الملح وبعض الناس يأتي ويجعله فوق الخبز لا يكره - 00:32:58ضَ

اذا اردت ان تجعل ملح فوق خبزه لا بأس لان هذا طعام وهذا طعام اه وذكروا ان الامام احمد كره الخبز الكبار الخبز الكبار والظاهر والله اعلم لانه يدل على الشره - 00:33:15ضَ

الشخص تكون عنده رغيف كبيرة كرهه من هذا القبيل من هذا القبيل اه اما من استعمال السكين في قطع اللحم فلا بأس يعني يكره المسح بالسكين يعني انه لا يستعمل في الاكل لا يستعمل سكين يقطع فيه اللحم - 00:33:37ضَ

لانه صلى الله عليه وسلم لحمة شاتي مشوية واكل كان يحتز بالسكين واحتج به الامام احمد وسئل عن النهي الحديث فيه النهي عن الاكل بالسكين فقال ليس بصحيح وان صح فيحمل على استعماله كالة للاكل - 00:34:01ضَ

لانه قد يجرح اما ان يقطع به اللحم وهذا يحصل في المطاعم كثيرا بعض الموائد يعني المترفين مثلا يجعل السكين والشوكة ونحوها ولا هذا انه يكره لا. يجوز لان النبي اهتز - 00:34:28ضَ

واكل هذا يدل على الجواز - 00:34:50ضَ