بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

14- بلوغ المرام كتاب الطلاق 13 ربيع أول 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق عن عائشة رضي الله عنها ان نملة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك قال لقد عذت - 00:00:00ضَ

شيء عظيم الحقي باهلك. رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:17ضَ

ابنة ابنة الجون قيل قيل اسمها عمرة بنت الجون. وقيل اميمة بنت النعمان ابن شوراحين كما يأتي ان شاء الله وقصتها كما في صحيح البخاري من حديث ابي اسيد الانصاري - 00:00:37ضَ

انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط ينتهي الى حائطين فجلسنا بينهما يعني بين الحائطين بل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا - 00:00:58ضَ

ودخل عليه الصلاة والسلام وقد اوتي وقد اوتي بالجونية يعني هذه المرأة فانزلت في بيت فيه نخل وهي الجونية كما سبق هي اميمة بنت النعمان ابن شراحيل انزلت في هذا البيت ومعها دايتها حاضنة لها. والدية الظئر المرضع - 00:01:17ضَ

فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هبي نفسك لي قال لها ابي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة التهب الملكة نفسها للسوقة السوقة يعني الواحد من الرعية. والمراد عندهم بالسوقة من ليس بملك كائنا من كان - 00:01:45ضَ

لك عنا استبعدت ان تتزوج الملكة ممن ليس بملك والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قد خيره الله عز وجل بين ان يكون ملكا نبيا فاختار ان يكون عبدا نبيا تواضعا - 00:02:11ضَ

منه لربه عز وجل اهوى بيده عليه الصلاة والسلام ليضع يده عليها لتسكن هذا معنى قوله آآ فلما دنا منها فقالت اعوذ بالله منك. فقال لقد عذت بمعاذ وهنا يقول بعذت بعظيم. ثم يقول خرج علينا فقال يا - 00:02:28ضَ

ابا اسيد اكسها رازي رازقتين والحقها باهلها يعني نوع من القماش والكتان هنا في بعض الروايات نعم هنا مسألة وهي هل ابنة الجو تعلم ان انه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:51ضَ

قال بعضهم انها لم تكن تعلم بذلك يعني حينما خطبت لم تكن تعرف ويؤيد هذا ما في البخاري وغيره انهم قالوا لها اتدرين من هذا؟ قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك - 00:03:15ضَ

قالت قد كنت اشقى قد كنت قالت كنت كنت انا اشقى من ذلك. كنت انا اشقى من ذلك يعني مرادها اثبات الشقاء لانه قد فاتها التزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:35ضَ

وقيل انها كانت تعلم ذلك اذا كانت تعلم ذلك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذها بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بالجاهلية والعلماء مختلفون رحمهم الله هل كانت تعلم ان انه رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا؟ وقد رجح الحافظ ابن حجر في الفتح - 00:03:52ضَ

قال سياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال. يعني انها كانت تجهل انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انها عالمة وايضا يبعد ان يقال قد خطبك شخص ولا تعلم - 00:04:16ضَ

من هو اه يقول لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها اي قرب وقول دنا منها تفسره الرواية التي ذكرتها اي اهوى بيده يضع يده يده عليها لتسكن - 00:04:32ضَ

فقالت اعوذ بالله منك. اعوذ اي التجأ واعتصم بالله منك فاعادها النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من استعاذكم بالله فاعدوه وقال لقد لقد عذت بعظيم. اي طلبت اللجوء والاعتصام بعظيم وهو الرب عز وجل. الحقي - 00:04:50ضَ

بك الحقي اي اذهبي لاهلك يعني فانت مطلقة وهذا هذه العبارة الحقي باهلك من كنايات الطلاق ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا ها لا قال هبي نفسك نعم - 00:05:18ضَ

اه قوله الحق بهذا قلنا ان هذا من كناية الطلاق ففيه فوائد منها اولا ان الانسان قد يحرم الخير قد يحرم الخير والفضل بمقالة يقولها. لان هذه المرأة بقولها اعوذ بالله منك حرمت نفسها - 00:05:42ضَ

من ان تكون من امهات المؤمنين رضي الله عنهن ومنها ايضا بيان شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل لانه اعادها وقال لقد عذت بعظيم ومن فوائده ايضا مشروعية - 00:06:02ضَ

اعادة من استعاذ بالله وان من استعاذ بالله فانه يعاذ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فاعيدوه فاذا استعاذ الانسان بالله بان قال اعوذ بالله منك فانه تجب اعادته - 00:06:25ضَ

ودفع الشرج عنه يجب اعادته ودفع الشر عنه لانه استعاذ شيء عظيم ويستثنى من ذلك. يستثنى من ذلك ما اذا استعاذ من امر واجب عليه او من ترك محرم واذا استعاذ من واجب عليه او من ترك محرم فانه لا يعاف - 00:06:45ضَ

لان الله تعالى لا يعيد عاصيا فلو امرته فقلت له صلي مع الجماعة فقد اعوذ بالله منك عقود دع شرب الخمر فقال اعوذ بالله منك فانه لا يعاب. اذا يستثنى من من اجابة من - 00:07:09ضَ

استعاذ بالله تعالى استثنى من ذلك ما اذا استعاذ لامر محرم من اذا استعاذ لامر لا تشرع له استعاذة من ترك واجب او فعل محرم واعلم ان الاستعاذة لها صورتان - 00:07:29ضَ

الصورة الاولى ان يستعيذ بالله تعالى صريحا يقول اعوذ بالله منك فهذا يجب ان يعاد في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فاعدوه الصورة الثانية ان يسأل بما يدل على الاستعاذة - 00:07:49ضَ

ومضمونها وليس صريحا يسأل بما يدل على الاستعاذة ومضمون الاستعاذة وليس صريحا يعني ليست استعاذة صريحة بل يكون مقصوده دفع الشر وازالته مثل ان يقول بالله عليك اصرف عني اذاك او كف عني اذاك - 00:08:17ضَ

بالله علي بالله عليك كف شرك عني فهذا فيه معنى الاستعاذة ووجه ذلك انه استعاذ بالله تعالى ان وجه ذلك انه استعاذ مقسما بالله وان لم يصرح بلفظ الاستعاذة. اذا الاستعاذة بالله لها صورتان. صريح والثاني ليس صريحا يعني ما - 00:08:43ضَ

فالصريح اعوذ بالله منك وما ليس بصريحا بان يسأل باسم الله مستعيذا يعني اقول بالله عليك كف شرك عني. بالله عليك افعل كذا ونحوه ويستفاد منه ايضا ان قول الرجل لامرأته الحقي باهلك من كنايات الطلاق - 00:09:10ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي باهلك. ومنها ايضا وقوع الطلاق بالكناية وقوع الطلاق بالكناية والكناية هي ما احتمل الطلاق وغيره. هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغير الطلاق - 00:09:36ضَ

لان الفاظ الطلاق نوعان. صريح وكناية والصريح ما لا يحتمل غير الطلاق انت طالق مطلقة ونحوه والكناية ما احتمل الطلاق وغيره من الالفاظ ولهذا قال الناظم وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل - 00:10:00ضَ

كل لفظ لفراق احتمل يعني كل لفظ يحتمل الفراق فهو كناية بنية حصل يعني انه يحصل بالنية فالبيت هذا فيه ان الكناية يحصل بها الطلاق بماذا بالنية ثم الكنايات الكنايات كما تقدم لنا نوعان - 00:10:27ضَ

النوع الاول كناية ظاهرة بداية ظاهرة وهي الالفاظ الموضوعة للبينونة وانما سميت ظاهرة او اطلق عليها اطلق عليها ظاهرة لانها في معنى الطلاق اظهر وضابط الكناية الظاهرة كل لفظ استعمل للفراق على وجه البينونة - 00:10:50ضَ

كل لفظ استعمل للفراق على وجه البينونة والمعتبر في ذلك عرف والمعتبر في ذلك عرف الزوج كما لو قال انت خلية انت برية انتباه عن تبتة. شف تأمل الالفاظ يعني تدل على الفراق على وجه البينونة. اذا قال انت خليفة - 00:11:24ضَ

هي مخلات عن تيبارية عنتي بتة مقطوعة انت الحرج حبلك على غالبك اه تزوجي من شئت هذي كلها من حللت للازواج كل هذه من الالفاظ الكناية الظاهرة لانها تدل على معنى البينونة - 00:11:51ضَ

النوع الثاني من انواع الكنايات الكناية الخفية وهي اخفى في الدلالة من الكناية الظاهرة وهي الموضوعة للطلقة الواحدة الخفية ما وضع للطلقة الواحدة ما لم ينوي اكثر مثل اخرجي تجرع - 00:12:14ضَ

ذوقي اعتدي لست دي بامرأة الحقي باهلك كما في الحديث ونحو ذلك والفرق بين الكنايتين او النوعين من الكنايتين الظاهرة والخفية ان الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة - 00:12:40ضَ

تقع بها الثلاث ولو نوى واحدة واما الخفية فيقع ما نواه من واحدة فاكثر فاذا قال الحقي باهلك ولو واحدة فواحدة. لو اثنتين اثنتان نواة ثلاث فثلاث فاذا قال قائل ما وجه الفرض؟ بين الكناية الظاهرة والخفية في ان الظاهرة تطلق ثلاثا والخفية - 00:13:03ضَ

واحدة ما لم ينوي اكثر الجواب ان الكناية الظاهرة ان ان لفظ الكناية الظاهرة يقتضي البينونة بالطلاق يقتضي البينونة لفظ الكناية الظاهرة يقتضي البينونة فيقع بها ثلاث واما الخفية فيقع ما نواه لان لفظها لا دلالة له على العدد - 00:13:34ضَ

اذا تأملت الفظ الكناية الظاهرة وجدت وجدتها تدل على ماذا؟ البينونة والفراق الذي ليس فيه رجعة بخلاف لفظ الخفية فانها لا تدل على العدد الخفية ليست في معنى الظاهرة فوجب اعتبار النية فيها. اذا الكناية الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثا - 00:14:03ضَ

نعم ولو نوى واحدة. اما الخفية فلا يقع بها الا واحدة ما لم ينوي اكثر. ووجه الفرق ان الكناية الظاهرة الفاظها وضعت للبينونة والفاظها تدل على البينونة والبينونة بمعنى الفرقة بين الزوجين. والفرقة بين الزوجين لا تكون الا بالطلاق - 00:14:29ضَ

البائن يعني بالثلاث. واما الخفية فانها لا دلالة لها على العدد لان قوله الحقي باهلك. ليس فيه دلالة لا على البينونة ولا على العدد ثم اعلم ايضا ان الكناية ان الكناية سواء كانت ظاهرة ام خفية لا يقع بها طلاق على المذهب الا في ثلاث حالات - 00:14:53ضَ

بل الا في احدى ثلاث حالات الحالة الاولى النية المقارنة الكناية سواء كانت ظاهرة ام خفية لا يقع بها طلاق على المذهب الا في الاحوال الا في احد احوال ثلاث - 00:15:23ضَ

الحالة الاولى النية المقارنة لللفظ فاذا قال الحقي باهلك ونواه طلاقا فيقع طلاق لان الافضل لان لفظ الكناية يحتمل الطلاق وغير الطلاق لانه لفظ موضوع للطلاق ولغيره فلابد بتعينه الطلاق او لابد لاعتباره طلاقا من ماذا؟ من النية. لان هذا اللفظ يحتمل الحق باهلك اذهب الى اهلك زيارته لزيارة - 00:15:41ضَ

او اذهبي الى اهلك فانت طالق. ما الذي يعين هذا؟ النية اذا الاول الحالة الاولى ان يقارن ان يقارن لفظ الكناية نية الحال الثانية في حال الخصومة والغضب لان دلالة الحال تدل على ذلك كما سيأتي. فاذا وقع خصومة او غضب بين الزوجين فقال الزوج لزوجته - 00:16:18ضَ

الحقي باهلك فان الكناية تكون طلاقا الحال الثالثة ان يكون جوابا لسؤالها ان يكون لفظ الكناية جوابا لسؤالها كما لو قالت طلقني. فقال الحقي باهلك اذا في حال الخصومة والغضب وفي حال جواب سؤالها - 00:16:50ضَ

يقع الطلاق ولو بلا نية قالوا لان القرائن ان القرائن ودلائل الاحوال تغير حكم الاقوال والافعال القرائن ودلائل الاحوال تغير حكم الاقوال والافعال وهذه الالفاظ الحق باهلك ونحوها يستعملها الزوج في حق زوجته - 00:17:19ضَ

غالبا كناية عن الطلاق يستعملها كناية عن الطلاق فاذا انضم الى ذلك مجيئها في حال خصومة او غضب او مجيئها عقب سؤالها قوي الظن وصار فصارت ظنا غالبا. اذا هذه الالفاظ الحقي باهلك لست بامرأة ونحوها الفاظ يستعملها الزوج - 00:17:48ضَ

غالبا في ماذا طلاق امرأته يعني كناية عن طلاق امرأته مع انه يحتمل غير ذلك كان كان كذلك وانظم الى ذلك. انضم الى ذلك وجود خصومة او غضب. او جوابا لسؤالها فهذه القرائن - 00:18:16ضَ

والاحوال ترجح ارادة ماذا؟ ارادة الطلاق. فتكون القرائن والاحوال بمثابة النية فتقوي هذا اللفظ يكون كالصريح في وقوع الطلاق مفهوم؟ طيب هذا هو المشهور من المذهب ان الطلاق بالكناية يقع في لا يقع الا في هذه الاحوال الثلاث. النية - 00:18:38ضَ

في حال خصومة او غضب ان يكون جوابا لسؤالها والقول الثاني ان الكناية لا يقع بها طلاق الا بنية مطلقا الكناية لا يقع بها الطلاق الا مع النية. فلا يقع في حال الخصومة والغضب ولا جوابا لسؤالها - 00:19:06ضَ

وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي وعللوا ذلك او استدلوا بذلك بامرين الامر الاول قالوا ان الكناية ليست لفظا صريحا في الطلاق ان الكناية - 00:19:27ضَ

ليست لفظا صريحا في الطلاق. وهو لم ينم الطلاق فلا يقع الطلاق واضح لما كانت الكناية ليست لفظا صريحا في الطلاق بمعنى انها تحتمل الطلاق وغير الطلاق وهو لم ينوي بها الطلاق فلا يقع الطلاق - 00:19:49ضَ

وكونه في حال خصومة او غضب او جوابا لسؤالها هذا لا عبرة به فهو كحال الرضا. فما دام انه في حال الرضا لم ينوي بذلك الطلاق فلا فرق به فلا فرق في الاتيان بالكناية بين - 00:20:10ضَ

ان يأتي بها في حال رظا او في حال خصومة او غظب هذا الدليل الاول ثانيا ان مقتضى اللفظ ودلالته لا يتغير بالرضا والغضب ان مقتضى اللفظ لما يقتضيه اللفظ وما يدل عليه لا يتغير في حال الرظا والغظب. بحيث يكون له في حال الغظب معنى - 00:20:26ضَ

ويقول له في حالة رظا معنى قالوا وبهذا يتبين ان الكناية لا يقع بها طلاق الا بماذا؟ الا بنية واضح طيب اذا نقول نرجع ونقول الكناية هي ما هي ما احتمل الطلاق وغير الطلاق - 00:20:53ضَ

والكنايات نوعان ظاهرة وخفية الظاهرة هي كل لفظ استعمل للبينونة البينونة والخفية هي اخفى في الدلالة من ذلك وهي الموضوعة للطلقة الواحدة ووجه الفرق بينهما ان ان لفظ الكناية الظاهرة يقتضي البينونة - 00:21:16ضَ

عن تبتة انت بتلة يقتضي الفراق على وجه الابدية بخلاف الخفية ثم الكناية بنوعيها الظاهرة والخفية لا يقع بها طلاق على المذهب الا في احدى حالات ثلاث الحالة الاولى يا محمد - 00:21:41ضَ

ها اذا قرنوا بنية مثل الحقي باهلك ونواه بقلبه طلاقا طيب ما وجه كونه اذا نوى؟ يكون طلاقا كيف كان طلاق؟ مع ان هذا موب طلاق. الحقي باهلك يقول هذا اللفظ الحقي باهلك يستعمل تارة - 00:22:06ضَ

في الطلاق. يراد به الطلاق. وتارة يراد به غد الطلاق. ما الذي يعين هذا من هذا هو النية. كما ان الانسان مثلا يغتسل تبرجا ويغتسل تعبدا. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. طيب - 00:22:35ضَ

الحالة الثانية يلا الخصومة والغضب. نعم. اذا كان في حال خصومة او غضب والحال الثالثة جوابا لسؤالها. طيب رزق ما وجه وقوع الطلاق وقوع الطلاق على المذهب في في الحالين الاخيرين الخصومة والغضب وجاوب لسؤالها - 00:22:54ضَ

كيف يقع على المذهب هذا اللفظ في الاصل موظوع يعني يتكلم به الزوج غالبا كناية عن الطلاق واضح فاذا انضم الى ذلك القرائن لان القرائن ودلائل الاحوال تغير حكم الاقوال والافعال - 00:23:22ضَ

فاذا انضم الى ذلك القرينة فانضمام القرائن والاحوال يرجح ارادة ماذا الطلاق فيقوى الظن فيكون ظنا غالبا فحينئذ يقع الطلاق طيب المسألة فيها هذا هو المشهور من المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء. في المسألة قول اخر - 00:23:52ضَ

امحمد انه لا يقع بالكناية والشافعي طيب لا يقع الا بالنية فالاعتبار بالكناية في حال خصومة او غضب ما وجه ذلك ان ان مقتضى اللفظ لا يتغير في حال الرضا وحال الخصومة - 00:24:16ضَ

او حال الغضب وحال الرضا وايضا ان الكناية ليست لفظا صريحا واذا لم تكن لفظا صريحا بالطلاق فلا يقع الطلاق الا بالنية. لاحتمال ان يكون ما نوى والاصل بقاء بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق. نعم - 00:24:45ضَ

ثم قال حج جابر ما بقي دقيقة ونصف ما يمدينا وايضا هذا متعلق بما بعده لا طلاق يمديك على المسجد عجبك الوضع ها في سؤال قبل نغلق هذا يمين يمين بالطلاق. لانه قال علي الطلاق ينظر الى نيته - 00:25:09ضَ

ان نوى علي الطلاق لافعلن كذا. ان نوى انه ان لم يفعل وقع الطلاق يقع طلاق يعني النوى تعليق الطلاق على شرط وقع وان نوى التهديد او التخويف او منع نفسه - 00:25:56ضَ

لم يقع يعني يقول مثلا الانسان علي الطلاق لا تدخلن. يقول علي الطلاق لا ادخل هذا في الغالب انه لم ينوي الطلاق. لكن اذا قال لامرأتي علي الطلاق ان لم ان ترجع الى البيت - 00:26:11ضَ

هذا يقع الطلاق لان قرينة الحال تدل على انه اراد اراد الطلاق. الا اذا كانت له نية المهم ان قوله علي الطلاق ان نوى تعليق الطلاق على الشرط متى حصل الشرط وقع؟ وان نوى المنع او الحث او التهديد او التخويف فحسب - 00:26:24ضَ

على حسب نيته - 00:26:47ضَ