التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اصحابه اجمعين. وبعد قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة - 00:00:01ضَ
من جمع بليل متفق عليه حديث عائشة ان سودة السادات رسول الله الى اخره. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان الرخصة للضعفاء بالانصراف من مزدلفة الى منى قبل طلوع - 00:00:14ضَ
الفجر فسبق لكم في حديث جابر الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مزدلفة حتى صلى الفجر ثم مكة يذكر الله حتى اسفر جدا ثم انصرف قبل ان تطلع الشمس - 00:00:33ضَ
الحاج يمكث في مزدلفة حتى يصلي الفجر بعد صلاة الفجر له ان يذهب الى منى. والافضل ان يمكث حتى يسفر جدا لكن رخص الشرع بان من كان ضعيفا او مريضا - 00:00:51ضَ
او كبيرة سن ونحو ذلك بان ينفر من الليل. يعني قبل الفجر اختلف اهل العلم النفور من الليل قبل الفجر فبعضهم ذهب الى انه بعد منتصف الليل والى ذلك ذهب - 00:01:14ضَ
الحنابلة وبعضهم يرى انه اذا مضى جزء من الليل الاخر المالكية اما وعند الشافعي عند المالكية لو مكث جزءا يسيرا يكفيه في مزدلفة. اما عند الاحناف المبيت في مزدلفة اصلا سنة - 00:01:37ضَ
والصحيح ان الضعفاء اذا غاب القمر كما في حديث اسماء بنت عميس اذا غاب القمر ليلة مزدلفة سواء في الصيف او في الشتاء الضعفاء ينصرفون وكانت تأمر خادمته هل غاب القمر؟ فيقول لها لا - 00:02:00ضَ
وتقوم تصلي مثل ما قلت له قام غاب القمر وانصرفت وبهذا جاءت السنة عند مغيب القمر وماغيب القمر اه يختلف زمنه من صيف الى شتاء وللرخصة في الانصراف قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:26ضَ
في الثقل الثقل يعني المتاع والمراد بهنا مع الضعفة. يعني كان مع اولئك الذين يحملون كالمتاع من الضعفاء وكبار السن من جمع يعني بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف من جمع يعني من مزدلفة - 00:02:52ضَ
من جمع ليلة المزدلفة وكذلك الرعاة والسقاة لهم ان ينصرفوا اذا غاب القمر ومثلهم ايضا اصحاب السيارات ومثل ايضا اصحاب الحملات الذين آآ الذين الذين آآ ينقلون الاكل والشرب للحجاج - 00:03:14ضَ
وهو حاج له ان ينصرف بعد مغيب القمر. فحكمه حكم الرعاة والسقاة وكاد الاطباء وممرظون ونحو ذلك هنا بعث النبي وسلم ابن عباس مع الضعفاء فدل على ان من كان مع الضعفة له حكم الضعفة - 00:03:43ضَ
ابن عباس ليس ضعيفا لكن بعثه مع الضعفاء اه ليخدمهم ويرعاهم وهكذا من كان معه مريظ فان من كان فان الصحيح الذي مع المريض له ان ينصرف مع المريض ذلك قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله - 00:04:06ضَ
وكانت سابقة اي ثقيلة فاذن لها. متفق عليه فدل على ان من كان يشق عليه المبيت الى الفجر ويشق عليه زحام الناس فمن كان ثقيلا او فيه مرض او امرأة - 00:04:37ضَ
او ينقل المتاع للحجاج من طعام وشراب ونحو ذلك له ان ينصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سودة بن زمعة رضي الله عنها وكانت امرأة ثقيلة يعني بدينة واستأذنت ان تنفر قبل الناس فاذن لها - 00:04:58ضَ
وهذا مطلق ويقيد بان الانصراف يكون بعد مغيب القمر. نعم. رحمه الله ان ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا قبل ان تطلع الشمس. رواه الخمس للنساء في انقطاع. ثم ذكر بعد ذلك حديث - 00:05:20ضَ
عائشة النبي سلم ارسل بام سلمة الى اخره. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان زمن وقت آآ زمن رمي جمرة العقبة اه للمتعجلين من الضعفاء ساق الحديث الاول وهو ان - 00:05:39ضَ
رميهم جمرة العقبة لا يكون الا بعد طلوع الشمس. لكنه عل بمقطع ضعيف والحديث الثاني بين ان من انصرف آآ من الليل فله ان يرمي جمرة العقرب كما سيأتي قبل الفجر. قوله - 00:05:59ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا قبل ان تطلع الشمس لمن تعجل اما من وجب عليه المبيت من غير المتعجلين فلا يجوز له ان يرمي الا بعد صلاة الفجر - 00:06:16ضَ
قال رواه ابو داوود اه رواه الخمس للنسائي بل وهم المصنف حتى النساء رواه لذلك قال فتح الباري ورواه النسائي رواه الخمسة جميعا اصحاب السنن الاربعة الامام احمد لكن فيه انقطاع فيه ضعف وضعفه وايضا - 00:06:34ضَ
النووي رحمه الله وبعد ذلك ساق الحديث الصحيح وقال انه باسناد لا شرط مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بام سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر فمضت ثم افاضت - 00:06:56ضَ
ابو داوود بسند عشرة مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بام سلمة يعني مع الضعفا ام سلمة كانت ترقب تأمر مولاها عبد الله بن كيسان ان يرقب او كانت اسماء بنت عميس تأمر - 00:07:12ضَ
مولاها عبد الله بن كيسان ان ينظر الى القمر فان غاب نفرت فلما غاب القمر كما في صحيح البخاري ومسلم بعد ذلك نفرت. فلما قيل لها قال هكذا امرنا الظعن - 00:07:33ضَ
يعني الضعفاء بين يعني بان ينصرن بعد نغيب القمر ومغيب القمر يختلف زمنه بالساعة من صيف الى شتاء فرمت ام سلمة هنا قبل الفجر فدل على ان من نفر من ذوي الضعفة يجوز له ان يرمي قبل الفجر وهو الصحيح - 00:07:48ضَ
فمضت فافاضت يعني رمت ثم ذهبت الى البيت فطافت طواف الافاضة. فيجوز للظعن ايظا اه ان يطوف طواف الافاضة ولو قبل فجر تيسر له ذلك هذا خاص بالضعف نعم والله اعلم وصلوا على سيدنا محمد - 00:08:14ضَ
استغفر الله استغفر الله يقول ايهما اصح من صلى اربعين صلاة لا تفوته تكبيرة الاحرام او صلى اربعين يوما لا الحديث اربعين صلاة. لكن الحديث ما يصح يقول هل يجب على المحرم المشي مع زوجه او غيره يرمي الجمرات او الطواف - 00:08:39ضَ
اذا كان يخشى عليه من الزحام او من اختلاط الرجال بها ونحو ذلك له ان ان يسير مع زوجة ولو كان صحيحا بعد مغيب القمر قبل طلوع الفجر - 00:08:58ضَ