التفريغ
الفصل الحادي عشر في السجود الثاني قال المصنف رحمه الله يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الاولى. يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين - 00:00:00ضَ
وتسمى جلسة الاستراحة. وهي مستحبة وان تركها فلا حرج وليس فيها ذكر ولا دعاء الشرح في هذا الفصل خمس مسائل المسألة الاولى قوله يسرد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الاولى - 00:00:18ضَ
اي يفعل في السجدة الثانية وهي ركن في الصلاة بالاجماع ذكره في المجموع الجزء الثالث صفحة اربعمائة وثماني عشرة كما فعل في السجدة الاولى لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا - 00:00:41ضَ
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تظن ان ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اخرجه البخاري ومسلم ولحديثه رضي الله عنه وفيه ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد - 00:01:01ضَ
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم للثنتين بعد الجلوس. اخرجه البخاري ومسلم قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاويه الجزء الحادي عشر الصفحة السابعة والثلاثين - 00:01:19ضَ
ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية قائلا الله اكبر. ويسجد على جبهته وانفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى اطراف القدمين كما فعل في السجدة الاولى ويعتذر في سجوده في رفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه - 00:01:37ضَ
ويجافي عضديه عن جنبيه واعتدلوا في السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب اخرجه احمد والبخاري من حديث انس وقال عليه الصلاة والسلام اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. اخرجه مسلم واحمد - 00:01:54ضَ
فسنة انه يعتدل واضعا كفيه على الارض رافعا ذراعيه عنها ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك. بل يرفعهما ويرفع بطنه عن فخذيه. ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجود وحتى يكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الارض رافعا ذراعيه عن الارض كما امر بهذا النبي صلى الله عليه - 00:02:17ضَ
وسلم وكما فعل عليه الصلاة والسلام ثم يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ويكرر ذلك ثلاثا او اكثر. ويدعو كما تقدم في السجود الاول انتهى المسألة الثانية قوله يسجد مكبرا ويفعل فيها كما فعلت السجدة الاولى - 00:02:39ضَ
اي يقترن التكبير مع الانتقال للسجود. ويفعل فيها كما فعل في السجدة الاولى اي في القول والفعل يعني فيما يقال فيها من الاذكار وفيما يفعل فيها من الافعال وسبق لنا ان اقوال السجود ان يقول سبحان ربي الاعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي - 00:03:01ضَ
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويدعو وكلما اكثر من الدعاء في السجود كان اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن ان يستجاب لكم كما تقدمت - 00:03:29ضَ
المسألة الثالثة قوله يرفع رأسه مكبرا اي يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين مكبرا حال من فاعل يرفع فيكون التكبير في حال الرفع لان هذا التكبير تكبير انتقال وتكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين. لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها الى ما بعد - 00:03:45ضَ
كما تقدم شرحه المسألة الرابعة قوله ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين وتسمى جلسة الاستراحة وهي مستحبة وان تركها فلا حرج اي تستحب جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الثانية والرابعة - 00:04:07ضَ
وصفتها ان يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة عن ما لك بن الحويلث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. اخرجه البخاري - 00:04:28ضَ
وفي لفظي واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام. اخرجه البخاري وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا - 00:04:45ضَ
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اخرجه البخاري ولحديثه الاخر وفيه ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها - 00:05:01ضَ
ويكبر حين يقوم الاثنتين بعد الجلوس اخرجه البخاري ومسلم وجاءت جلسة الاستراحة في رواية من حديث ما لك بن الحويدث انه صلى باصحابه فكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض في الركعة الاولى. اخرجه البخاري - 00:05:21ضَ
وفي رواية للبخاري ايضا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا وترجم عليها البخاري باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض - 00:05:38ضَ
وقال الحافظ فيه مشروعية الجلسة الاستراحة واخذ بها الشافعي وطائفة من اهل الحديث. وعن احمد روايتان وذكر الخلال ان احمد رجع للقول بها ولم يستحبها الاكثر واحتج الطحاوي بخلو حديث ابي عميد عنها فانه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك - 00:05:53ضَ
واخرجه ابو داوود ايضا كذلك. قال فلما تخالفا احتمل ان يكون ما فعله في حديث ما لك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لاجلها لا ان ذلك من سنة الصلاة - 00:06:14ضَ
ثم قوى ذلك بانها لو كانت مقصودة لشرع لها الذكر المخصوصا وتعقب بان الاصل عدم العلة. وبان ما لك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني اصلي فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الامر - 00:06:29ضَ
ويستدل بحديث ابي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فاني قد بدنت اخرجه احمد وابو داوود. بسند حسن من حديث معاوية - 00:06:49ضَ
فدل على انه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع الا في حق من اتفق له نحو ذلك واما الذكر المخصوص فانها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فانها من جملة النهوض الى القيام. ومن حديث المعنى ان الساجد يضع يديه ركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع - 00:07:10ضَ
هكذا ينبغي اذا رفع رأسه يديه ان يميز رفع ركبتيه وانما يتم ذلك بان يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين ابن المنير في الحاشية. ولم تتفق الروايات عن ابي حميد - 00:07:33ضَ
على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي. بل اخرجه ابو داوود ايضا. من وجه اخر عنه باثباتها. واما قول بعضهم لو كانت سنة لذكر كل من وصف صلاته فيقوى انه فعلها للحاجة ففيه نظر. فان السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد منا - 00:07:47ضَ
وانما اخذ مجموعها عن مجموعهم انتهى من كتاب فتح الباري الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة واثنين قلت جاءت هذه الجلسة في حديث ابي حميد قال فيه ثم يهوي الى الارض فيجافي يديه عن جنبيه - 00:08:07ضَ
ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله اكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم الى موضعه - 00:08:26ضَ
ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك اخرجه ابو داوود سبعمائة وثلاثين وصححه الالباني قلت هذه هي الرواية التي اشار اليها الحافظ فيما تقدم عنه الموفق بن قدامة في المغني اختلفت الروايات عن احمد هل يجلس للاستراحة - 00:08:41ضَ
روي لا يجلس وهو اختيار الخراقي وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس. رضي الله عنهم وبه يقول مالك والثوري واسحاق واصحاب الرأي وقال احمد اكثر الاحاديث على هذا - 00:08:59ضَ
وذكر عن عمر وعلي وعبدالله وقال النعمان ابن ابي عياش ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اي لا يجلس قال الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم - 00:09:14ضَ
وقال ابو الزناد تلك السنة والرواية الثانية انه يجلس اختار الخلال وهو احد قولي الشافعي الخلال رجاء ابو عبد الله الى هذا يعني ترك قوله بترك الجلوس لما روى ما لك بن رحيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض. متفق عليه - 00:09:28ضَ
وذكره ايضا ابو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث حسن صحيح فيتعين العمل به والمصير اليه وقيل ان كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة لحاجة الى الجلوس. وان كان قويا لم يجلس لغناه عنه - 00:09:50ضَ
وحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على انه كان في اخر عمره عند كبره وضعفه وهذا فيه تجمع بين الاخبار وتوسط بين القولين. انتهى وقال الشيخ المصنف عبدالعزيز بن باز رحمه الله - 00:10:08ضَ
تنازع الناس في هذا قوم قالوا محمولة على انه لما ثقل او لاسباب اخرى كالمروي وقال اخرون بل هي سنة لان الحديث صحيح ولا وجه للعدول عنه. وهذا اظهر لان الاصل فيما يخبر به عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة سدة من سنن الصلاة فلا يقيد - 00:10:24ضَ
فتقييدها بالثقل او المرض يحتاج الى دليل وهناك حجة ثانية لجلسة الاستراحة وهو ما ثبت عند احمد وابي داوود وغيرهما باسناد جيد عن ابي حميد الساعدي انه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما في عشرة من الصحابة - 00:10:46ضَ
وذكر جلسة الاستراحة فلما فرغ صدقوه فهذه الجلسة تمز عن اثني عشر ان كان ابو حميد الحادي عشر واذا كان هو العاتم فثبتت عن احد عشر صحابيا مع رواية مالك بن الهويرث - 00:11:03ضَ
وصفة هذه الجلسة هي جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين ليس فيها ذكر ولا دعاء انتهى. انظر صلاة المؤمن لابن وافد القحطاني الصفحة مائتين وتسعة وقال الشيخ المصنف ايضا ثم يكبر رافعا وناهضا الى الركعة الثانية - 00:11:18ضَ
والافضل للمصلي ان يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة يجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى مثل حاله بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء هذا هو الافضل - 00:11:39ضَ
وان قام المجلس فلا حرج لكن الافضل ان يجلسها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض اهل العلم ان هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض ولكن الصحيح انها سنة من سنن الصلاة مطلقة للامام والمنفرد والمأموم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:11:56ضَ
ولو كان المصلي شابا او صحيحا فهي مستحبة على الصحيح ولكنها غير واجبة بانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تركها في بعض الاحيان ولان بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم - 00:12:17ضَ
فدل ذلك على عدم الوجوب ثم ينهض الى الركعة الثانية مكبرا قائلا الله اكبر. من حين يرفع من سجوده جالسا جلسة الاستراحة او حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول الله اكبر - 00:12:33ضَ
فان بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة قال في هامشه قبل الصلاة نبه الجماعة على الا يسبقوه حتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة وان جلس قبل ان يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس - 00:12:49ضَ
قال في هامشه وقال مثله الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على الملتقى لمجد الدين ابن تيمية انتهى قال المهم ان هذه الدلتا المستحبة وليست واجبة فاذا اتى بالتكبير قبلها وجه المأمومين حتى لا يسبقوه - 00:13:08ضَ
وان جلس اولا ثم رفع بالتكبير فلا حاجة الى التنبيه الى ذلك الا من باب تعليم السنة. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز. الجزء الحادي عشر ثمانية وثلاثين فرع اربعة وتسعون. قال ابن قدامة رحمه الله - 00:13:23ضَ
يستحب ان يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاؤه عند اعتداله قائما. ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه وعلى هذا بقية التكبيرات الا من جلس جلسة الاستراحة فانه ينتهي تكبيضه عند انتهاء جلوسه - 00:13:40ضَ
ثم ينهض للقيام بغير تكبير وقال ابو الخطاب ينهض مكبرا. وليس بصحيح فانه يفضي الى ان يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه انتهى من كتاب المغري الجزء الثاني مئتين وخمسة عشرة - 00:13:58ضَ
التركي وقال النووي رحمه الله فاذا قلنا لا تسن جلسة الاستراحة ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع وفرغ منه مع استوائه قائما واذا قمنا بالمذهب وهو انها مستحبة قال اصحابنا هي الجلسة لطيفة جدا - 00:14:17ضَ
وفي التكبير ثلاثة اوجه حكاها البغوي والمتولي وصاحب البيان واخرون اصحها عند الجمهور وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه ونقله ابو حامد عن نقص الشافعي انه يرفع مكبرا ويمده الى ان يستوي قائما ويخفف الجلسة. ودليله ما ذكره المصنف والاصحاب ان لا يخلو جزء - 00:14:36ضَ
من الصلاة عن ذكر الثاني يرفع غير مكبر ويبدأ بالتكبير جالسا. ويمده الى ان يقوم وثالث يرفع مكبرا فاذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبير نقله ابو حامد عن ابي اسحاق المروزي - 00:14:56ضَ
وقاطع به القاضي ابو الطيب قال اصحابنا ولا خلاف انه لا يأتي بتكبيرتين ممن صرح بذلك القاضي حسين والبغوي انتهى انظر كتاب المجموع الجزء الثالث صفحة اربعمائة وعشرين فرع خمسة وتسعون. قال الموفق فاذا قلنا يجلس فيحتمل انه يجلس مفترسا على صفة الجلوس بين السجدتين - 00:15:13ضَ
وهو مذهب الشافعي لقول ابي عميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه ثم نهض وهذا صريح في كيفية جلسة الاستراحة - 00:15:39ضَ
فيتعين المصير اليه. وقال الخلال روي عن احمد من لا احصيه كثرة من لا احصيه كثرة انه يجلس على اليتيه القاضي يجلس على قدميه والياتيه مفضيا بهما الى الارض لانه لو جلس مفترشا لم يأمن السهو. فيشك هل جلس عن السجدة الاولى او الثانية - 00:15:53ضَ
وبهذا يأمل ذلك وقال ابو الحسن الامدي لا يختلف اصحابنا انه لا يلصق اليتيه بالارض في جلسة الاستراحة بل يجلس معلقا عن الارض انتهى المسافة الخامسة كونه وليس فيها ذكر ولا دعاء. لعدم وروده - 00:16:17ضَ
قال ابن حجر اما الذكر المخصوص فانها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فانها من جملة النهوض الى القيام انتهى من فتح الباري الجزء الثاني ثلاثمائة واثنين فرع ستة وتسعون - 00:16:36ضَ
اذا كان الانسان مأموما فهل افضل له ان يجلس اذا كان يرى هذا الجلوس سنة او متابعة الامام افضل الجواب من كتاب الشرح الممتع الجزء الثالث صفحة مائة ثماني وثلاثين - 00:16:53ضَ
ان متابعة الامام افضل. ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الاول ما يفعل الزائد كما لو ادرك الامام في الركعة الثانية فانه سوف يتشهد في اول ركعة ويأتي بتشهد زائد من اجل متابعة الامام - 00:17:07ضَ
وسوف يترك التشهد الاول اذا قام الامام للرابعة من اجل متابعة الامام بل يترك الانسان الركن من اجل متابعة الامام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فيترك ركن القيام وركن الركوع - 00:17:22ضَ
سيجلس في موضع القيام ويومئ في موضع الركوع كل هذا من اجل متابعة الامام فان قال قائل هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف كثير عن الامام. فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع فاركعوا واذا سجد - 00:17:37ضَ
فاسجدوا فاتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة. وهذا يدل على ان الافضل في حق المأموم الا يتأخر عن الامام ولو يسيرا من يبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر - 00:17:54ضَ
وهذا هو حقيقة الائتمان فان كان الامر بالعكس بان كان الامام يرى هذه الجلسة وانت لا تراها فان الواجب عليك ان تجلس لانك لو لم تجلس لقمت قبل وهذه مسابقة للامام والمسابقة حرام - 00:18:09ضَ
لقول النبي، عليه الصلاة والسلام، اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار وقد يقول انا لا اقوم قبله لكن اتأنى في السجود حتى اظن انه قام - 00:18:28ضَ
قلنا انك حينئذ لم تفعل محرما لكنك تركت سنة وهي المبادرة بمتابعة الامام فاذا كنت لا ترى انها مستحبة والامام يرى ذلك فاجلس مع امامك كما انك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهدك من اجل المتابعة - 00:18:44ضَ
- 00:19:11ضَ