شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان

١٤/١٤ كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الدرس السابع والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقلع - 00:00:00ضَ

للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى وموظوع هذا الدرس باب الفوات والاحصار وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس من ذي القعدة عام اثنين وعشرين واربعمائة والف للهجرة النبوية - 00:00:18ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار باب خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا باب والمقصود - 00:00:35ضَ

من الترجمة الحديث عن احكام الفوات والاحصار. وما في ذلك من تفاصيل الفوات كالفوت مصدر تاس يفوت وفواتا اذا سبق فلم يدرك والاحصار مصدر احصره مرضا كان او عدوا هذا المعنى في اللغة - 00:01:02ضَ

والصحيح في المعنى الشرعي فان الحصر من كل حادث حبس الحاج او المعتمر من عدو او مرض او غير ذلك مما يمنعه عن المضي الى البيت وهذا مذهب ابي حنيفة - 00:01:34ضَ

ورواية عن الامام احمد وهذا احد القولين عن ابن عباس وقد دل على ذلك الحديث والحجاج ابن عمرو المخرج في سنن ابي داود وغيره من طريق حجاج الصواف قال حدثني يحيى ابن ابي كثير - 00:01:58ضَ

عن عسرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس - 00:02:23ضَ

وابا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلو لم يأتي نص بحل المحصر بمرظ لكان القياس على بالعدو يقتضيه فكيف وظاهر القرآن - 00:02:46ضَ

والسنة والقياس يدل عليه قوله ويقال حصره ايضا واصل الحصر المنع يقال حصر فهو محصور واحصره المرظ فهو محصر. والاحصار في الاصطلاح هو المنع من اتمام الحج او العمرة او هما معا - 00:03:12ضَ

والمنع يكون بكل شيء من مرظ او عدو او غير ذلك قد قال عطا رحمه الله الاحصار من كل شيء يحبسه. رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم وقد وصله عبد ابن حميد وسنده صحيح - 00:03:41ضَ

قوله من فاته الوقوف بان طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج وهذا بالاجماع جمع من العلماء قد قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا - 00:04:06ضَ

قال المؤلف رحمه الله لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاترم - 00:04:33ضَ

ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب اخبرني ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر وسنده صحيح وروى لديها قيم طريق ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح قال لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع - 00:04:49ضَ

قال قلت لعطاء ابلغ ابلغك ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عطاء نعم ويدل على ذلك ايضا حديث عروة ابن مظرز روى احمد واهل السنن مثال صحيح وحديث عبدالرحمن يعمر رواه احمد واهل السنن بسند صحيح - 00:05:17ضَ

قوله وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر وهذا قول عمر ابن الخطاب رواه عنه البيهقي والسند الصحيح وهو قول ابن عمر ايضا رواه البيهقي وروي عن ابن عباس بسند ضعيف روى الدارقطني ورواه الدار قطني عن ابن عمر - 00:05:46ضَ

مرفوعا ولا يصح وقد نص الامام احمد رحمه الله انه يجعل احرامه بعمرة ويأتي بافعال العمرة وقال اخرون من العلماء لا يصير احرامه بعمرة فليتحللوا بطواف وسعي وحلق وهذا مذهب الشافعي. وقد قال ابن قدامة - 00:06:10ضَ

رحمه الله في المغني ويحتمل ان من قال يجعل احرامه عمرة اراد به يفعل ما فعل المعتمر. والطواف والسعي ولا يكون بين القولين خلاف والقول بالتحلل بعمرة قول قوي. ويجاب عن قول من قال يتحلل بطواف وسعي وحلق او تقصير لانه لا يمنع - 00:06:38ضَ

ليكون مقصودهم العمرة لان هذه الافعال افعال عمرة ولا يصح فعلها الا بنية العمرة ولان قلبه نية الحج الى عمرة بالفواتي او الحصر جائز بلا اشكال قوله ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قبل - 00:07:05ضَ

وقد جاء نحو هذا في المبدع في نظري ان استدامة الاحرام الى عام قابل يحج عمل مقبول وقد يحرم اذا الحق الضرر بنفسه او غيره. كالمتزوج فانه حينئذ يمتنع من الوطء. وهذا ظرر - 00:07:33ضَ

على المرأة وقد قال مالك في رواية والشافعي واهل الرأي ليس له استدامة الاحرام بظاهر المنقول عن الصحابة ولان احرام الحج يصير في غير اشهره وصار بمنزلة الذي يؤدي العبادة قبل الوقت المشروع - 00:07:54ضَ

قوله ويقضي الحج الفائز قوله ويقضي الحج الفائض ويلزمه قضاء الفائت من قبل فان كان فرضا فهذا بالاجماع لان ذمته لم تبرأ منه. وحجة الاسلام ركن يجب ادائها ما قدر واستطاع - 00:08:22ضَ

الى ذلك سبيلا. وان كان الفائت تطوعا فيجب القضاء من قابل عند الجمهور لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله فان صرتم فما استيسر من الهدي فاوجب الله تعالى الاتمام على كل احد الا المحصر - 00:08:54ضَ

وحجة الفوز لا تتم الا بالقضاء فوجب عليه ذلك وهذا ظاهر المنقول عن الصحابة كعمر وابنه وزيد وغيرهم قد كانت هذه فتاوى الصحابة في عصرهم ولم ينكر ذلك احد وقد اجيب عن هذا - 00:09:21ضَ

لقول ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع رواه البخاري في صحيحه معلقا - 00:09:47ضَ

وهذا احد القولين في مذهب احمد وقد يجاب عن قول ابن عباس لانه في المحصر دون الفوز وجه ذلك يقال من فاته الحج بمنزلة من اخر العبادة الواجبة عليه عن وقتها - 00:10:09ضَ

فلازمه فلزمه قضائها كما لو فوت الصلاة عن وقتها المعين واما المحفر لم يجب عليه اتمام الحج والعمرة ويجوز له الخروج من الاحرام قبل الوقت ويقال ايضا لان اكابر الصحابة - 00:10:32ضَ

على خلاف قول ابن عباس رضي الله عنهما قوله ويهدي هديا يذبحه في قضائه وهذا مذهب الجمهور وقيل لا يجب عليه وهو مذهب ابي حنيفة لانه ثبت ان رجلا فاته الحج فامره عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:10:56ضَ

ان يحل بعمرة وعليه الحج من قبل. فلن يذكر الهدي وقيل يجب عليه ان ساقه معه لانه قد تعين بالسوق ودليل الاحناف ليس بظاهر لانه قد ثبت عن عمر بالاسانيد الصحيحة - 00:11:29ضَ

انه امر بالهدي وهو قول ابن عمر وابن الزبير وجماعة من الصحابة قد قال المؤلف رحمه الله تعالى ان لم يكن اشترط ليس علي حينئذ قضاء ولا هدي وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الشرط مؤثر في الفوات كما هو مؤثر في الاحصار - 00:11:52ضَ

وعليه يمكن جعل الشرط مؤثرا في الحيض فحين تشترط المرأة النسك وتحيض فان تحل بالشر وهذه النسة تحتاج الى بحث اكثر ونظرا وتأمل سيؤخر الترشيح فيها الى ان يفتح الله عز وجل - 00:12:21ضَ

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قول عمر لابي ايوب وهذا اثر رواه مالك بموطأه عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان ابن بلال ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية من طريق مكة - 00:12:44ضَ

ظل رواحله وانه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له. فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فاذا ادركك الحج قابلا واهدي ما استيسر من الهدي ورى الشافعي عن مالك - 00:13:10ضَ

وفي الباب غيره رواه مالك وغيره. عن عمر رضي الله عنه وقد استشهد المؤلف رحمه تعالى بقول عمر لابي ايوب على وجوب قضاء الحج الفائز وهذا رأي الجمهور على ما سبق تقريره. وعلى لزوم الهدي. وقد تقدم الحديث عن ذلك قبل قليل - 00:13:36ضَ

قوله والقارن وغيره سواء وقد نص الامام احمد رحمه الله على انه اذا فات القارن الحج الا وعليه مثل ما اهل به من قابل وقيل يجزئ ما فعل عن عمرة الاسلام - 00:13:58ضَ

ولا يلزمه الا قضاء الحج لانه لم يفته غيره قوله ومن اشترط بان قال في ابتدائي احرامي وان حبس نحابي فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء وقد تقدم في باب الاحرام حكم الاشتراط - 00:14:21ضَ

فقيل لا يشرع ولا يصح ولا اثر له في التحلل وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وقيل السنة المطلقة وهذا مذهب احمد واختاره ابن حزم رحمه الله وقيل بجوازه وقيل يستحب - 00:14:48ضَ

لمن كان خائفا من مرض او نحوه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر النص وقد جاء في الصحيحين من طريق ابي اسامة عن هشام ابن عروة عن ابيه - 00:15:21ضَ

عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها اردتي الحج قالت والله ما اجدني الا وجعه فقال لها واشترطي - 00:15:40ضَ

وقولي اللهم محلي حيث حبستني وهذا الحديث هو الاصل في الاشتراط قد فاد الحديث امرين الاول ان من حبسه عن البيت حابس فانه يحل بذلك ولا يقضي والى اشار المؤلف رحمه تعالى بقوله ولا قضاء - 00:16:02ضَ

الا ان كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها الثاني انه لا دم عليه اتقدم ان الشرط مؤثر في الاحصاء فهل يؤثر في الفوات؟ هذا محل بحث ونظر قوله وان اخطأ الناس - 00:16:31ضَ

فوقفوا في الثامن او العاشر اجزأهم وقوله وان اخطأ الناس اي كلهم فوقفوا في الثامن هاي اجزأهم وهذا اذا لم يعلموا الا بعد فوات وقت الوقوف واما اذا علموا قبل ذلك فانهم يقفون - 00:16:55ضَ

في الوقت ولو يسيرا وجوبا قوله او العاشر اجزأهم انه قد فات الوقت هم قد فعلوا ما امروا به قوله وان اخطأ بعضه فاته الحج وهذا قول ابي حنيفة لان الواجب على هؤلاء البعض - 00:17:21ضَ

الرجوع الى رأي الاكثر وما عليه الجماعة والناس في هذا العصر يركعون في الوقوف بعرفات الى رأي اهل مكة. ويدعون اجتهادهم قوله ومن احرم وصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق الى الحج - 00:17:48ضَ

اهدى اي نحر هديا في موضعه وذلك حيث يحل لنا الحرم وهذا مذهب الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحنوا من كل شيء الحديبية خارج الحرم - 00:18:17ضَ

قد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى التفصيل في هذه المسألة فقال ان كان لا يستطيع ان يبعث به نحره حيث احصر وحل وان كان يستطيع ان يبعث بي لم يحل - 00:18:39ضَ

حتى يبلغ الهدي محله رواه عن البخاري في صحيحه معلقا قد تقدم الحديث عن هذه القضية ورأي الجمهور قوي جدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه من اراد ان - 00:19:00ضَ

يأخذ بقول ابن عباس بحيث ان كان يستطيع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي الهدي محله هذا رأي لجماعة من اهل العلم وقد يأخذ به وقد يأخذ به - 00:19:22ضَ

بعض الناس على اعتذاره انه الاحوط ومن حيث الدليل والقوة رأي الجمهور اصح شيء في هذه المسألة قوله ثم حل لقوله تعالى فانصرتم فما استيسر من الهدي قد تقدم ان الهدي واجب اذا لم يشترط - 00:19:40ضَ

يتقدم انه يشترط في الهدي ما يشترط في الاضحية فلا يجزئ المعيب قوله سواء كان في حج او عمرة او قارنا وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج او خاصا بواحد. فمن حبس بغير حق - 00:20:11ضَ

وذلك لان الاية عامة فلا يصح تقييدها بدون دليل وقوله فمن حبس بغير حق خرج من ذلك المحبوس بحق من ذلك المحبوس بحق يمكنه الخروج منه فلا يجوز له التحلل - 00:20:35ضَ

الحب لانه قادر على الخروج منه قوله فان فقده اي فقد الهدي قام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل تقدمت الاشارة الى هذه المسألة في باب الفدية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى واذا لم يجد هديا - 00:21:01ضَ

صام عشرة ايام بنية التحلل وهذا مذهب الامام احمد على خلاف بين اهل المذهب في وقت صومهم وقد ذهب اكثرهم الى انه يصومها قبل التحلل كالهدي ولا يتحلل حتى يصومها - 00:21:32ضَ

وهذا احد القولين عن الامام الشافعي رحمه الله وعنوا في بدل المحصر الاطعام فتقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاما وقال اجري ان عدم الهدي مكانة قومه طعاما. وصام عن كل مد يوم - 00:21:54ضَ

وذهب جماعة من العلماء الى ان هدي المحصر ليس له بدل لانه لم يرد به دليل لا من الكتاب ولا من السنة وقد قال تعالى فيمن لم يجد دم التمتع - 00:22:19ضَ

وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم بانتقال من حكم الى اخر عند العجز بينما قال الله في المحصر فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم. حتى يبلغ الهدي محله - 00:22:37ضَ

فلم يذكر بدلا لدم الاحصار. لا صياما ولا طعاما قالوا وهذا ظاهر حال الصحابة الذين حصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخلو بعضهم من فقر ولم يرد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:56ضَ

قال لهم من لم يجد الهدي فليصم عشرة ايام قوله ولا اطعام في في الاحصار وهذا المذهب وعنه بلى الصحيح انه لا اطعام في الاحصار لانه لم يرد به اه نص - 00:23:15ضَ

وما فتت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو قوله وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق او التقصير وقدمه في المحرر وشرح ابن رازين وهذا احد القولين في مذهب احمد - 00:23:37ضَ

وقد ذهب اليه جماعة من العلماء لان الله ذكر الهدي وحده ولم يشرط سواه والقول الثاني انه يجب عليه الحلق او التقصير لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:24:04ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم حين احصر هذا قرأته رواه البخاري عن طريق يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس وروى البخاري من طريق معمر عن الزهري - 00:24:29ضَ

عن عروة ابن الزبير عن محرم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك وجاء في البخاري عن المسند ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في صحيح الحديبية قوموا فانحروا ثم احلقوا - 00:24:48ضَ

قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة وذكر لها ما لقي من الناس قالت ام سلمة يا نبي الله - 00:25:11ضَ

اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحرى وتدعو حالقك فيحلقك وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنة ودعا حالقه فحلقه - 00:25:27ضَ

فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا ذلك من الغم قد جاء في البخاري حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما الحديث فيه دلالة على الحلق في الاحصار وهو واجب - 00:25:49ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به لقوله قوموا فانحروا ثم احلقوا والاصل في الامر الوجوب فلا يجوز الانتقال عنه بدون دليل قوله وان صد عن عرفة دون البيت - 00:26:15ضَ

تحلل بعمرة ولا شيء عليه لان قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه اولى وهذا مذهب ابي حنيفة وقال مالك والشافعي يعتبر في عموم قوله تعالى فان احصرتم من الهدي - 00:26:40ضَ

وعلى مذهب ابي حنيفة واحمد لا هدي علي سنباح له ان يفسخ نية الحج ويجعله عمرة ولا هدي عليه بينما على مذهب مالك والشافعي يعتبر محصرا لانه يجب عليه الهدي - 00:27:07ضَ

قوله وان احصر عن طواف الافاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف وهذا قول اكثر العلماء وعن احمد والشافعي في انه يتحلل ويعتبر محصرا لان الله جل وعلا يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاية عامة في حق كل من احصر سواء كان قبل الوقوع - 00:27:32ضَ

او بعده والاية مطلقة فلا يجوز تخصيصها الا بدليل قوله وان احصر عن واجب لم يتحلل وعليه ذنب قالوا لان صحة الحج لا تقفوا على ذلك ويكون عليه دم لتركه وحجه صحيح - 00:28:05ضَ

وقد تقدم الحديث عن مسألة الدم وان اموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم فلا يجوز الحكم بوجوب الدم الا بدليل دليل من الكتاب او من السنة او انعقد على ذلك اجماع فيجب القول بذلك - 00:28:32ضَ

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذا لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولم ينعقد على ذلك اجماع وهذا الذي نعتقده - 00:28:54ضَ

نقول بذلك قد تقدم تقرير ذلك مرارا قوله وان حصره مرض او ذهاب نفقة او ظل الطريق بقي محرما حتى يقدرا على البيت لان لا يستفيد بالاحلال التخلص من الاذى الذي به. بخلاف حصر العدو - 00:29:11ضَ

وهذا مذهب الجمهور. انه لا حصر الا حصر العدو وقد اشرت الى هذه المسألة في بداية الباب الصحيح ان الاحصار من كل حادث يحبسه عن الحج لعدو او مرض او غير ذلك - 00:29:40ضَ

وهذا مذهب عطاء علقه البخاري عنه البخاري عنه في صحيحه وهل احد القولين عن ابن عباس وقد جاء في السنن ابي داود عن طريق حجاج الصواف قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة قال سمعت - 00:30:02ضَ

حجاج بن عمرو الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا صدق - 00:30:24ضَ

قوله فان قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة كيف يطوف ويسعى ويحلق او يقصر قوله ولا ينحر هديا ولا ينحر هديا معه الا بالحرم وهذا بخلاف المحصر كما تقدم - 00:30:42ضَ

فانه ينحره حيث احصر قول هذا اذا لم يكن اشترط في ابتداء احرامه في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني والا فلا والتحلل مجانا في الجميع وقد تقدم الحديث عن الاشتراط - 00:31:07ضَ

تقدم مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في ذلك وانه السنة اه مطلقة وحينئذ يستفيد من الاشتراط فائدتين الاولى جواز الاحلال الثانية سقوط الدم تقدم ان الراجح في الاشتراط انه لا يشرع الا - 00:31:28ضَ

لمن خاف مرضا او عدوا او غير ذلك وقد يقال في عصرنا هذا بانه يشرع الاشتراط اه مطلقة وذلك لكثرة الحوادث ونحوها فاكثر الطرق او بعض الطرق مظنة لوجود ذلك - 00:32:00ضَ

فحينئذ يشترط والله اعلم بهذا نكن قد نهينا كتاب المناسك في شرح الروب المربع. فنسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الاخلاص وان ينفعنا في ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:32:28ضَ

في عرفات من ليل او نهار ولو فترة قصيرة فان هذا ويصح حجه بذلك تقدم الخلاف لمن وقف نهارا وخرج قبل الغروب قال الجمهور يأثم وعليه دم حين لا يصح حجمه هذا ضعيف - 00:32:56ضَ

وقيل لا اثم عليه ولا ذنب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اه وقد وقف في عرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى سببه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدم - 00:33:23ضَ

ولأنه لو وقف جزءا من الليل صح فاذا وقف جزءا من النهار صح واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه وقف الى الغروب فهذا يحمل على الاستحباب لا على - 00:33:40ضَ

لان الاصل في فعله يكون للاستحباب حتى يثبت دليل بانه للاجابة. وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم على ان هذا الامر ليس اه دي واجب. وعلى القول بوجوبه فانه يأثم ولا دم - 00:33:54ضَ

علي تقدم الحديث عن هذه القضية صحيح انه لا يسقط عنه آآ عن حجة الاسلام لكن في قول بانه آآ يوكل اي نعم يقول بانه يكتب وهذا قول في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:34:08ضَ

توكيل في الطواف ذهب اليه الامام رحمه الله تعالى في قول عنه ذكر هذا في الانصاف اي نعم قوله اذا امنتم ليس قيدا في الحصر بالعدو لان ذكر الاية في حصر العدو لا يعني منع - 00:34:43ضَ

غيرها وقد دل الحديث من كسر او عرج فقد حلوا عليه الحج من قابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن وان الاحصار جاء في القرآن بالعدو وجاءت السنة بغير اه العدو - 00:35:06ضَ

ما يلزم اعمال الاحصار من ادلة اخرى هذا من ادلة اخرى ولا يفت به جمع من اهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه الاسناد اليه صحيح صحيح في التحلل تقدم انه يحل برمي جمرة - 00:35:29ضَ

اه العقبة برمي الجمرات العقبة افتى به عمر في احد القولين عنه ومذهب عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يثني يثبت في المرفوع شيء من ذلك وذهب بعض العلماء الى انه يحل - 00:35:55ضَ

بالرمي والحلق ذهب فريق فاز بانه يحل في اثنين من ثلاثة وهذي الامور الثلاثة هي الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت. اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فانه يحل وفي قول الرابع هو مذهب ابن حزم تعالى بانه اذا وصل - 00:36:22ضَ

الجمرة حل اذا وصل الجمرة وهذا مذهب ضعيف صحيح انه يحل بمجرد اه الرمي سؤال الاخ محمد يقول ابن عباس رضي الله عنه انه بدل على من نقض حج بالتلذذ اما من حبسه عذر وغير ذلك فانه - 00:36:45ضَ

يحل ولا يرجع قولي وهذا احد القولين في مذهب احمد قلت وايجابي عن قول ابن عباس انه في المحصر دون اه الفوات وكذلك ان يقال من فاته الحج بمنزلة من اخر العبادة الواجبة عليه عن وقتها - 00:37:11ضَ

فلزم القضاء وكما لو فوت الصلاة عن وقتها المعين اما المصحف فانه لم يجب عليه اتمام الحج والعمرة ويجوز له الخروج من الاحرام قبل الوقت حديث اه الحجاج ابن عمر - 00:37:34ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من فقوله وعليه الحج من قابل ظاهره انه للايجاب في الحج الواجب وغيره. وهذا مذهب الجماعة من العلماء - 00:37:53ضَ

ويحتمل انه في الحج الواجب فقط وهذا قول في مذهب الامام احمد رحمه الله ويحتمل ايضا انه على الايجاز في الحج الواجب والاستحباب في حج النفل وحينئذ يفرق بين الاحصار والفوات - 00:38:09ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين احصروا معه بالقضاء وقد قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهوى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه حين احصروا قوموا فانحروا ثم احرقوا - 00:38:29ضَ

رواه البخاري البخاري وغيره. ولم يذكر القضاء. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله اعلم اذا قدر على ذلك نعم محشر اذا لم يكن مع هذه فان قدر على ان يشتري فانه يشتري - 00:38:47ضَ

وينحرها بينه اذا لم يتيسر له هدي وقد تقدم يقول بان ينتقل الى البدل وهو الصيام والقول الثاني بانه يسقط عنه ولا شيء وقيل يبقى محرما حتى يجد هديا وهذا فيه مشقة - 00:39:09ضَ

لا حرج في ذلك اذا خشي ان يمنع عن البيت فانه يشترط واذا صد عن البيت ليس معه ترخيص او غير ذلك فانه يتحلل ولا شيء عليه وقد يقال يعني جوابا عن من سبق وعليه حج من قبل وقد يقال هذا في - 00:39:36ضَ

الفرض قد يحمل هذا على الفرض دون النفل وقد تقدم خلاف ذلك اما الفاظ فقيل له بالاجماع واما على النفل فقد تقدم ان يتساوى الصحابة واكابر الصحابة ابن عباس ولكن حديث الحجاج يؤيد فتاوى الصحابة رضي الله عنهم على - 00:40:16ضَ

اه العموم اذا حج الرجل متمتعا ثم طافه وسعى ولم يحلق ثم اتى يوم التروية احرم بالحج فانه حينئذ يكون قارنا واذا قدر على ان يحلق قبل ان يسلم تذكر قبل ان يحرم فانه يحلق - 00:40:36ضَ

بالحج. واذا هل بالحج قبل ان يحلق فانه يكون قارنا اي نعم لا حرج في ذلك عند الاهلال هذا هذا ظاهر والله اعلم - 00:41:19ضَ