التفريغ
طواف النفل شرف شرع لانه سبعة اشواط. سبعة اشواط. هل يجوز باقل تقدم معنا في مسألة التطوعات هل يجب هل يجوز قطع النافلة او يجب الشروع فيها هذا مبني على تلك المسألة التي سبقت معنا. سبق الاشارة اليها وهو نسف النواة. هل يجب هل يجوز قطعها - 00:00:00ضَ
والصحيح اننا لا بأس ان يقطع النار الا ما دل الدليل عليه. مثل الحج والعمرة والصلاة سبق ان القول بوجوب اتمام القول قوله عليه السلام تحريمها التكوين تحرير التسليم اما ما سوى ذلك فالصوم يجوز قطعه. والذكر - 00:00:40ضَ
وقراءة القرآن هذا بلا خلاف الطواف كذلك. لو ان انسان دخل بنية سبعة اشواط ثم خرج من الطواف نقول لا بأس لكن هل يشرع للانسان ان يتطوع باقل من سبعة اشواط؟ هذا موضع نظر. يروى - 00:01:00ضَ
او ثبت عن ابن عمر انه كان يطوف وينصرف يعني قبل تمام طوافه قبل تمام طواف يروى عن بعض السلف انه كان ينصرف على وتر يقول اذا انصرفت فانصرف على وتر. وظاهر كلامه انه يعني لك ان تطوف شوقا او ثلاثة اشواط او - 00:01:20ضَ
وخمسة اجواء تتطوع بها وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم ان التطوع ان هذا يرجع الى قاعدة وهو ما جزؤه جزء عبادة يعني الشيء الذي جزء جزء عبادة لا بأس ان تمضي بعضه. اما الذي جزء - 00:01:40ضَ
وليس جزء عبادة فهذا يختلف. وهذا تفصل ان كان معذور فهو لا بأس. وان كان غيره اذا الإنسان دخل بنية الصوم. صام نصف يوم. بنية الصوم. ثم انقطع صومه. نقول يرجى ان يودع نصف اليوم - 00:02:00ضَ
لانه في الحقيقة نوع من طعم الشراب ونوع من المصيبة فيرجى ان يؤجر عليه لا انه صائم لكن قد يؤجر على نوع من الصبر الذي صبره لله سبحانه وتعالى في الانقطاع وهذا لا يضيع. لكن ان يدخل بنية ان يصوم نصف يوم نقول لا يصح. ان يدخل الطواف بنصف - 00:02:20ضَ
ان يطوف ثلاث اشواط هذا لكن لو دخل بنية يطوف سبعة اشواط ثم حصل له عذر وخرج خرج وترك الطرف نقول يؤجر على هذه الاعمال مثل ما لو دخل بنية ان ان يعتكف يوما. ثم حصل - 00:02:40ضَ
او عذر فخرج في نصف اليوم. نقول يؤجر على ما مضى من اعتكافه ولا يبطل. لكن ان تنوي اعتكاف نصف يوم ان الراجح انه لابد ان يكون يوما كاملا. نهار او ليل - 00:03:00ضَ