شرح كتاب منتقى الأخبار (جميع الدروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

143 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلح|الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل|صالح الفوزان|الفقه

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادش مئة ثلاثة واربعون - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اباب الصلح عن دم العمد باكثر من الدية او اقل - 00:00:20ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان دية النفس المؤمنة مئة من الابل هذا هو الاصل فيها مئة من الابل - 00:00:38ضَ

ولهم ان يصلحوا على اكثر من ذلك لان الحسن والحسين رضي الله عنهما فديا هدبة ابن خشرم لسبع ديات لما وجب عليه القصاص افتدوا بسابع ديات فدل على ان انه يجوز الصلح - 00:01:07ضَ

عن دية العمد باكثر منها قوله صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حل حراما او حرم حلالا قال الله جل وعلا والصلح خير نعم من باب الصلح عن دم العمد باكثر من الدية او اقل - 00:01:38ضَ

او اقل من من الدية اقل من مئة بعير او قيمة مئة بعير لان الحق لهم اذا عفوا عن عن الدية كلها او عفوا عن بعضها فلا بأس بذلك. نعم - 00:02:07ضَ

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وانشاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة. نعم. فان شاءوا قتلوا واذا قتل القاتل عمدا - 00:02:25ضَ

فاولياء القتيل بالخيار انشاء اقتصوا اخذوا بالقصاص وان شاءوا اخذوا الدية وان شاءوا صالحوا على اكثر من الدية نعم فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة الدية في مئة بعير لكنها مختلفة الاسنان دية الغمد مغلظة - 00:02:55ضَ

وهي اربعة انواع مغلظة اربعة انواع من اسنان الابل نعم وهي ثلاثون حقة ثلاثون احقة وهي من تم ما تم لها سنة واستحقت الركوب نعم وثلاثون جذعة ثلاثون جذعة وهي التي - 00:03:33ضَ

اجدعت يعني ظهر تنو الاجلاع فيها نعم وهي اكبر من اكبر من الحطة نعم واربعون خليفة واربعون خليفة والخليفة هي التي ولدت وصار فيها لبن صار فيها حليب نعم وذلك عقل العمد - 00:03:58ضَ

ذلك عقل ايدية العقل بي سميت الدية عقلا لانها تعقل السنة واولياء القتيل. نعم وما صالحوا عليه فهو لهم. وما صالحوا عليه اكثر من الدية فهو لهم لانها لان الحق لهم نعم. وذلك تشديد العقل - 00:04:28ضَ

وذلك تشديد العقل. يعني الدية نعم. رواه احمد وابن ماجة والترمذي. التشديد يعني الزيادة الزيادة على مئة نعم باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وان كره هذه احكام الجوار - 00:04:54ضَ

انتهى من الجنايات انتقل الى احكام الى احكام الجوار الجار له حق جيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الاسلام وحق القرابة وجار له حقان - 00:05:16ضَ

وهو الجار المسلم له حق الاسلام وحق الجوار وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم الجار غير المسلم له حق وان كان كافرا نعم باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار. واذا احتاج الجار الى وضع خشبه - 00:05:43ضَ

على جدار جاره فله ذلك ولا يمنعه صاحب الجدار هذا من حق الجار على الجار نعم باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وان كره نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز - 00:06:09ضَ

في جداره لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره فلا يعترظ الجار اذا كان الجدار يتحمل فلا يعترض الجار صاحب الجدار هذا حق للجار عليه. نعم ثم يقول ابو هريرة - 00:06:37ضَ

ما لي اراكم عنها معرضين؟ يقول ابو هريرة راوي هذا الحديث رظي الله عنه ما لي اراكم عنها اي عن هذه السنة ما لي اراكم عنها معرضين يعني يحاولون منع وظع الخشب - 00:07:03ضَ

والله لارمين بها بين اكتافكم اي هذه السنة لابلغنها وان كرهتم نعم ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. رواه الجماعة الا النسائي. نعم - 00:07:21ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وللرجل لا ظرر ولا ضرار. نعم وللرجل ان يضع خشبه في حائط جاره - 00:07:41ضَ

واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع نعم هذه ثلاث مسائل نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار - 00:08:01ضَ

هذي قاعدة هذي قاعدة في الاسلام لا ظرر ولا ضرار. قيل هما بمعنى واحد الظرر والظرار وانما هذا من باب التأكيد وقيل الظرر ان يحيي ان ان يضر اخاه المسلم او جاره - 00:08:22ضَ

يصدر منه ضرر في حقه هذا لا يجوز والضرار يكون بين الاثنين كل واحد يظر الاخر والواحد يضر الاخر لان ضرار فعال من الاشتراك معناه والله اعلم ان كل واحد منهما يضر الاخر - 00:08:47ضَ

لا يجوز هذا اذا ضرك فلا تضره اما ان تطلب ازالة الظرر واما ان تصبر نعم وللرجل ان يضع خشبه في حائط جاره. فهذا هو الشاهد من الحديث. وللرجل ان يضع خشبه في حائط جاره هذا من حق الجار على الجار - 00:09:14ضَ

اذا كان الجدار يتحمل نعم واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع اذا اختلفتم في سعة الطريق فاجعلوه سبعة اذرع بذراع الادمي لاجل يتسع للمارة والان الطرق ومقاديرها تختلف الوقت والسيارات - 00:09:38ضَ

مركوبات اختلفت هذا يرجع الى البلدية. بلدية البلد هي تقدم الشوارع يرجع اليها في ذلك نعم وعن عكرمة ابن سلمة ابن ربيعة ان اخوين من بني المغيرة اعتق احدهما الا يغرز خشبا في جداره - 00:10:09ضَ

نعم وعن عكرمة ابن سلمة ابن ربيعة ان اخوين من بني المغيرة اعتق احدهما الا يغرز خشبا في جداره يعني حلف بالعتق ان جاره لا يغرز الخشب في جداره يعني مثلا قال ان ان وضعه فعبدي عتيق من باب - 00:10:34ضَ

المنع من باب المنع نعم فلقي مجمع ابن يزيد الانصاري ورجالا كثيرا. فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبا في جداره - 00:10:59ضَ

اي نعم هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لاحد ان يعارضها وهو من حق الجار على جاره نعم فقال الحالف اي اخي قد علمت انك مقظي لك علي - 00:11:21ضَ

وقد حلفت فاجعل اسطونا دون جدار ففعل الاخر فغرز في الاسطوان خشبة رواه فقال الحارث اي اخي قد علمت انك مقظي لك علي. اي نعم بان تظع فشبك على جداري نعم - 00:11:40ضَ

قد علمت انك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل وقد حلفت الا تظعها فابرارا بيميني اجعل جدارا اخر وضع خشبك عليه ابرارا للقسم. نعم وقد حلفت فاجعل اسطونا دون جداري - 00:12:05ضَ

ففعل الاخر فغرز في الاسطوان خشبة رواهما احمد وابن ماجة وهذا من باب الصلح تصالح بينهم نعم باب في الطريق اذا اختلفوا فيه كم تجعل اذا اختلفوا في سعة الطريق - 00:12:27ضَ

وكم تجعل بحسب ما ورد نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع. رواه الجماعة الا وفي لفظ لاحمد اذا اختلفتم في الطريق - 00:12:47ضَ

في سعته يعني اجعلوه سبعة اذرع بذراع الادمي لاجل يتسع للمارة وللحملات هذا في وقتهم والان اختلف الامر فصار يرجع الى البلدية في سعة الشوارع حسب الحاجة نعم وفي لفظ لاحمد اذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة اذرع - 00:13:08ضَ

نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالرحبة تكون في الطريق ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الرحبة. نعم. تكون في الطريق ثم يريد اهلها البنيان فيها - 00:13:41ضَ

فقضى ان يترك للطريق سبعة اذرع. الرحبة يعني المتسع ليكون الطريق فيه اتساع فاذا ارادوا ان يأخذوا الزيادة ويبنوها فلهم ذلك لانه لا ظرر على المارة نعم وقضى ان يترك للطريق سبعة اذرع وكانت تلك الطريق تسمى الميتا - 00:14:01ضَ

رواه عبدالله ابن احمد في مسند ابيه نعم هذا من زيادات عبدالله ابن احمد في مسند ابيه نعم روى حديث في مسند احمد ليست من رواية الامام احمد وانما هي من رواية ابنه عبد الله - 00:14:31ضَ

نعم باب اخراج ميازيب المطر الى الشارع. نعم هذا عرف اسلامي ان الميازيد تكون تصب في الشارع من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا احد يمنعها نعم باب اخراج ميازيب المطر الى الشارع عن عبدالله بن عن عبيد الله بن عباس - 00:14:55ضَ

عندنا عن عبيد الله بن عباس وعبدالله بن عباس المكبر والمصغر يقولون والمصغر اوثق من المكبر نعم عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر. فلبس كان للعباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:15:30ضَ

ميزاب لسطحه على طريق عمر امير المؤمنين رضي الله عنه نعم على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة. لبس عمر ثيابه تزين يوم الجمعة فخر عليه الميزاب يوم مر نعم - 00:15:58ضَ

فلبس ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان فلما وقد كان ذبح للعباس فرخان. اي نعم فرخان يعني ظهر الدم. نعم. فلما وافى الميزاب صبا ماء بدم الفرخين. نعم. فراخ دجاجة نعم. فامر عمر بقلعه - 00:16:21ضَ

ثم رجع بقلع الميزاب غضب عمر رضي الله عنه وامر بقلع الميزاب لانه امير المؤمنين؟ نعم. فامر عمر بقلعه ثم رجع فطرح ثيابه. ولبس ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس غير ثيابه مما اصابها من البلل - 00:16:50ضَ

وهذا فيه رعية التزين لصلاة الجمعة ولا سيما الامام نعم ثم جاء فصلى بالناس فاتاه العباس فقال والله انه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم امر بطلع امر بقلع الميزاب. فجاء العباس واخبره ان الذي وظع هذا الميزاب هو رسول الله - 00:17:14ضَ

صلى الله عليه وسلم فتراجع عمر رضي الله عنه نعم فقال عمر للعباس وانا اعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:45ضَ

ففعل ذلك العباس. نعم طلب من العباس ان يطأ على ظهره يرفعه العباس حتى يضع الميزاب في مكانه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من اجلال الرسول صلى الله عليه وسلم واجلال السنة - 00:18:06ضَ

النبوية والتسليم لها نعم كتاب الشركة والمضاربة شركة والمضاربة هي كما هو معلوم كارثة كما هو معلوم اشتراك اكثر من من واحد في عمل من الاعمال او تجارة او ذراعها او غير ذلك - 00:18:30ضَ

الشركة هي الاشتراك للاشتراك في الاستحقاق يقال لها تركة وهي وهي مشروعة تركة مشروعة ان يشترك الاثنان فاكثر في زراعة في تجارة في اي شيء هو الشركة انواع سبعة انواع تقريبا - 00:19:08ضَ

نعم كتاب الشركة والمضاربة والمضاربة معناها ان تدفع مالا لمن يتاجر به بجزء من الربح يكون المال من شخص والعمل من شخص اخر وله بعظ الربح على ما شرطاه وهي - 00:19:39ضَ

ثابتة المضاربة ثابتة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها منفعة للمسلمين منفعة لبني ادم وتعاون على طلب الرزق نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ان الله يقول معه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:20:08ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما. رواه ابو داوود الله جل وعلا يقول انا ثالث الشريكين - 00:20:37ضَ

بمعنى ان الله يعينهما ويبارك في شركتهما فهو هذي هذي معية هذه معية من الله جل وعلا للشريكين ان الله يكون معهم بتوفيقه واعانته فهذا فيه مدح الشركة بطلب الرزق - 00:20:59ضَ

ما لم يخن ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما اي ان الله يتخلى عنهما ولا يبارك لهما في شركتهما ففيه تحريم خيانة احد الشريكين - 00:21:26ضَ

او الشركاء للاخر نعم وعن السائل اعد الحديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين انا الشريكين هذي معية معيتي اعانة وتوفيق وبركة من الله سبحانه وتعالى ففيه مدح الشركة - 00:21:48ضَ

وان تناصح فيها بين الشركاء فهو الله معهم ما داموا صادقين فيما بينهم اما اذا اصل خيانة من احدهما فرج الله من بينهما يعني منع سبحانه اعانته لهم وتوفيقه لهم - 00:22:17ضَ

فهذا فيه ذم الخيانة لا سيما من الشريكين لان الشريك ائتمن شريكه الشريك ائتمن شريكه فاذا نقص من حق الشريك شيئا فقد خان خيانة حرام في كل الاحوال نعم وهي تقتضي نزع البركة - 00:22:49ضَ

خرجت من بينهما يعني ينزع الله البركة بسبب الخيانة نعم ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما رواه ابو داوود. نعم - 00:23:15ضَ

وعن السائب ابن ابي السائب رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني رواه ابو داوود وابن ماجه ولفظه كنت شريكي ونعم الشريك - 00:23:34ضَ

كنت لا تداري ولا تماري اعد الحديث وعن السائل ابن ابي السائب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية. ابن ابي السائب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية يعني قبل البعثة - 00:23:58ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر قبل البعثة كان يتاجر بمالي زوجته خديجة رضي الله عنها. نعم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني. لا تداريني في ان - 00:24:20ضَ

تطلب الحق ولا تماريني من المماراة وهي الجدال والخصام وهكذا ينبغي للشركاء ان تصفو قلوبهم فيما بينهم نعم لا تداريني ولا تماريني. رواه ابو داوود وابن ماجه ولفظه كنت شريكي ونعم الشريك - 00:24:43ضَ

كنت لا تداري ولا تماري الرسول صلى الله عليه وسلم لا يداري شريكه في الجاهلية هذا قبل البعثة لا تداري ولا تماري من المراء وهو الجدال و خصومات نعم وعن ابي المنهال - 00:25:11ضَ

ان زيد ابن ارقم والبراء ابن عازب كانا شريكين زيد ابن ارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه والبراء ابن عازم والبراء ابن عازب صحابي جليل كانا شريكين ففيه مشروعية الشركة - 00:25:32ضَ

لا سيما بين الافاضل واهل الخير لانها من التعاون على طلب الرزق نعم كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ترى يا فظة بنقد ونسي هذا صرف النقد لا بأس به يدا بيد - 00:25:53ضَ

واما النسيئة فلا لا يجوز ان يفترقا وبينهما شيء لابد من التقابض في المجلس في الصرف. نعم. فاشتريا فظة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فامرهما ان ما كان بنقد فاجيزوه - 00:26:20ضَ

اي نعم ما كان بنقد يعني تقاوض فاجيزوا نعم وما كان بنسيئة فردوه. نعم لا يجوز تأجيل في الصرف تاخذ منه نقود وتقول تجين بعدين او بعد شهر او والان ما عندي شيء - 00:26:42ضَ

يروح الشريك او المصارف ينصرف ما يجوز هذا تبطل يبطل الصرف لابد من التقابض في المجلس نعم ان ما كان بنقد فاجيزوه وما كان بنسيئة فردوه. رواه احمد والبخاري بمعناه - 00:27:06ضَ

نعم البخاري روى معناه ولم يروي لفظه نعم وعن ابي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت انا وعمار وسعد بما نصيب يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء - 00:27:33ضَ

رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه اشترك سعد وعمار وعبدالله. ها؟ وعبدالله وعبدالله ابن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله احد العبادلة نعم تركوا يوم بدر فيما يصيبون من المغانم - 00:27:56ضَ

يصيبون من المغانم. نعم ففيه جواز الاشتراك في المغنم الغزاة يشتركون فيما يصيبون من الغنيمة. نعم فجاء عن عبد الله قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد باسيرين - 00:28:21ضَ

ولم اجئ انا وعمار بشيء جاء سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه باسيرين من المشركين لاجل الفداء لاجل ان المشركين يفدون اسيريهما اسيريهم دون اسيريهم ولم يجيء الشركاء الاخرون بشيء - 00:28:45ضَ

تشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وهو حجة في شركة الابدان نعم لان انواع الشركة شركة الابدان اشترك اثنان او اكثر فيما يكسبان بابدانهما ما معهم شيء - 00:29:11ضَ

لكن يشتركون فيما يكسبان بابدانهما وهذه شركة الابدان وهي نوع من انواع الشركة الجائزة نعم وهو حجة في شركة الابدان وتملك المباحات تملك المباح المباحات الشركاء بالابدان يشتركون فيما يصيبون من المباحات - 00:29:36ضَ

اما المحرم فلا يجوز ان يشتركوا فيه. نعم من الاموال المباحة نعم وعن رويفا ابن ثابت قال ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضوى اخيه - 00:30:05ضَ

على ان له النصف مما يغنم ولنا النصف نعم وان كان احدنا ليطير له النصل والريش وللاخر القدح رواه احمد وابو داوود علم قال رويفا ابن ثابت قال ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضوا - 00:30:25ضَ

اخيه على ان له النصف مما يغنم ولنا النصف يعني كأن النبو سلاح او نحو ذلك اكتسبوا به واذا يكتسب به وفي الغزاة يشتركون فيما يغنمون فيما يغنمون وهذا جائز - 00:30:51ضَ

نعم وان كان احدنا ليطير له النصل والريش وللاخر القدح رواه احمد وابو داوود. فان كان احدنا ليطير وله يطير؟ نعم يطير. نعم ليطير له النصل والريش وللاخر القدح. رواه احمد وابو داوود - 00:31:19ضَ

نعم النصل يتكون تتكون من من ثلاثة اشياء يتكون من ثلاثة اشياء القدح وهو الذي يرمى به والنصل وهو الذي يرمى يعني يشتركون في اداة في الاداة هذا له اللي هو النصل - 00:31:42ضَ

وهذا له القدح وهذا له الحبل حبل النصل فدل على انه يجوز الاشتراك في الالة لهم من ما من ما يكسبون كل على قدر ما له من الالة نعم وعن حكيم ابن حزام - 00:32:16ضَ

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وعن حكيم ابن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط على الرجل ابن حزام رضي الله عنه كان من سادات اهل مكة ومن سادات قريش - 00:32:43ضَ

رضي الله عنه وارضاه نعم وعن حكيم ابن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه ما له مقارضة يضرب له به الا تجد ضارب او يضرب يعني يتاجر - 00:33:05ضَ

يتاجر به نعم الا تجعل مالي في كبد رطبة رطبة الا تجعل الا تجعل مالي في كبد رطبة. يشترط اينما يعطيه المال ليضارب به الا يجعله في كبد رطبة لانها تموت تعرى وتمرض - 00:33:27ضَ

يعني لا يجعله في البهايم لانها تمرض او تموت نعم ولا تحمله في بحر لانه قد يغرق في البحر يعني ما يعرضه للاخطار الجملة انه ما يعرظ المال للاخطار يشترط صاحب المال على من ظاربه - 00:33:50ضَ

الا يعرضه للاخطار نعم ولا لا تجعله في كبد رطبة هذا واحد. ولا تحمله في بحر ولا تحمله في بحر خشية ان يغرق نعم ولا تنزل به بطن مسيل. ولا تنزل به بطن مسيل - 00:34:13ضَ

لانه ربما يأتي الوادي وهذا فيه النهي عن النزول في بطون الاودية. حتى ولو في غير وقت المطر قد يأتي المطر والوادي ينقى هذا يسمونه سيل من قول يأتي من بعيد - 00:34:35ضَ

يأتي من بعيد وانت ما تدري فتبتعد عن بطن الوادي لا تنزل فيه ولا تنام فيه نعم ولا تجعل ما لك في بطن الوادي نعم فان فعلت شيئا من ذلك لا نعم الا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطنا - 00:34:51ضَ

غسيل اي مخاطر ثلاثة جعله في البهايم عرضة لتلف البهائم. او جعله في في البحر كذلك عرضة للخطر في البحر او النزول في مسيل فلا يجوز النزول في النزول في بطون الاودية - 00:35:15ضَ

ولو كان في غير وقت المطر لانه قد يأتي المطر من بعيد مع الوادي يسمى بالماء المحمول نعم الا تجعل ما لي في كبدي رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت - 00:35:39ضَ

رواه الدار قطني اي نعم هذا دليل على ان من يدفع المال لمن يضارب به ان يشترط عليه اه الاحترازات التي يسلم بها المال باذن الله نعم فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني - 00:36:02ضَ

اما اذا لم يفرط المظارب لم يفرط وتلف المال فانه لا ضمان عليه لان صاحب المال قد ائتمنه على ذلك. وهو لم يفرط نعم كتاب الوكالة باب الوكالة هي تفويض - 00:36:23ضَ

الوكالة هي التفويض في تصرف تفويض في تصرف والنبي صلى الله عليه وسلم وكل النبي صلى الله عليه وسلم وكل والناس بحاجة الى الوكالة لان الانسان يعجز ان يقوم بالعمل في نفسه - 00:36:48ضَ

فله ان يوكل من يقوم بالعمل هذا يسمى بالوكيل نعم باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وايفاء الحقوق واخراج الزكوات واقامة الحدود وغير ذلك ما يجوز التوكيل فيه من الامور من العقود من العقود يا اهل البيع والشراء والتأجير - 00:37:11ضَ

ونحو ذلك. نعم. وايفاء الحقوق. وايفاء الحقوق تقول سدد لفلان الدين الذي له علي وكل من يسدد اه الدين الذي عليك. نعم. واخراج الزكوات. واخراج الزكوات. يوكل واحد يخرج زكاة - 00:37:42ضَ

ذلك تولى اخراج زكاة مالك وتوزيعها نعم واقامة الحدود واقامة الحدود ولي الامر يوكل من يقيم الحدود على من وجبت عليه وله شرط انه يحظر هو يكفي وكيله وكل النبي صلى الله عليه وسلم باقامة الحد - 00:38:01ضَ

نعم واقامة الحدود وغير ذلك. وغير ذلك مما تدخله النيابة. نعم قال ابو رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت ابل الصدقة فامرني ان اقضي الرجل بكره وقال - 00:38:27ضَ

ابن ابي اوفى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع ان يدفع ان يقضي الدين الذي على الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع ان يقضي الدين الذي على الرسول - 00:38:51ضَ

وكان هذا الدين ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا يعني نوع من الابل تسلفه ثم جاء صاحب صاحب الدين يطلب دينه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا رافع ان يقضيه - 00:39:13ضَ

فلم يجد الا خيارا رباعيا يعني احسن من احسن من الذي اخذه وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اعطه اياه فان خيركم احسنكم قضاء فرد ديارا رباعيا عن بكر وهو دونه في السن - 00:39:35ضَ

فدل على حسن القضاء نعم وقال ابن ابي اوفى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال ابي فقال اللهم صل على ال ابي اوفى نعم جاء ابن ابي اوفى صحابي جليل وابوه صحابي - 00:40:03ضَ

جاء من زكاة ابيه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما اللهم صلي على ال ابي اوبا والصلاة معناها الدعاء اللهم صل على ال ابي اوفى دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:40:28ضَ

قال جل وعلا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم يعني ادعوا لهم نعم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء بالزكاة لولي الامر فان فان ولي الامر يدعو له. يقول بارك الله لك - 00:40:55ضَ

آآ تقبل الله منك ما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك ذخرا. نعم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال ابي فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى - 00:41:23ضَ

وقال صلي عليهم صلاة الدعا نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخازن الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد - 00:41:43ضَ

حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين نعم الخازن الامين المال لغيره لكن هو يخزنه وهو مؤتمن عليه فاذا دفع الحقوق التي على هذا المال الذي في امانته - 00:42:08ضَ

كان شريكا في الاجر لصاحب المال اعد ان الخازن الامين الامين الخازن الامين الذي يحفظ المال نعم فيجب على من اؤتمن على مال ان يحفظه نعم ان الخازن الامين الذي يعطي ما امر به كاملا - 00:42:29ضَ

موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه حتى يدفعه الى الذي امر له به. احد المتصدقين؟ نعم يعني يكون شريكا في الصدقة كونوا شهيكا لصاحب الصدقة في الاجر لقاء ما قام به من الامانة - 00:42:58ضَ

آآ ايصال الحق الى صاحبه نعم وقال ففيه ان الوكيل يحسن التصرف وان ينصح لصاحب المال ولا يقصر ولا يخون نعم وقال صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا هذا دليل على التوكيل في اقامة - 00:43:25ضَ

الحدود باقامة الحدود جاءه رجل اعترف بالزنا جاءه رجل فاعترف بالزنا وطلب من الرسول ان يقيم عليه الحد فالرسول اعرض عنه ثم جاء اعترف اعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:43:58ضَ

ثم جاء الثالثة اعترف اعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء الرابعة اعترف عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه لما اقر على نفسه اربع مرات - 00:44:26ضَ

بالزنا وقال للرسول ااريد ان تطهرني فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ثم قال لرجل يقال له انيس يا انيس اغض الى امرأة هذا هذا الذي رجم اقض الى امرأتي هذا - 00:44:46ضَ

يعني اللي مزني بها التي زنا بها هذا الرجل الذي اقيم عليه الحد زنا بهذه المرأة اغدوا الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها الحد فذهب اليها واعترفت فرجمها هذا فيه التوكيل - 00:45:10ضَ

لاقامة الحدود نعم وقال صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. نعم. وقال علي رضي الله عنه امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه واقسم جلودها وجلالها - 00:45:29ضَ

اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الى الكعبة لما حج مئة مئة بدنة مئة من الابل هادي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة او كل علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما - 00:45:53ضَ

جاء وقت ذبح الهدي وكل عليا اه ذبح نحر صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده الكريمة ووكل عليا في نحر الباقي وكمل المئة. وامره ان يتصدق بلحومها وبجلالها وجلودها - 00:46:15ضَ

ففيه التوكيل في دفع الزكاة والتوكيل في ذبح الهدي نعم وقال ابو هريرة رضي الله عنه وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان نعم وكله الزكاة رمظان زكاة الفطر يعني - 00:46:37ضَ

زكاة الفطر مجموعة في مكان وجعل عليها حارسا وهو ابو هريرة رضي الله عنه يحرسها فصار يأتيه شيء بالليل ويحثو من من التمر فيمسكه ابو هريرة فيذكر له انه محتاج وانه ويحلف ان لا يعود - 00:46:59ضَ

الف الا يعود فاطلقه ابو هريرة فلما اصبح جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله الرسول قبل ان يتكلم سأله ما فعل اسيرك البارحة قال انه شكى اه حاله وجوعا وحلف الا يعود فاطلقته - 00:47:26ضَ

قال صدقك وهو كذوب عن الشيطان صدقك وهو كذوب اما انه سيعود اعاد الليلة الثانية المرة الثالثة قال له لا اطلقك حتى اتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:50ضَ

قال اطلقني واعلمك بشيء اذا فعلته لا لا اقربك قال وما هو؟ قال اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم الى ان يكملها فانه لا يأتيه الشيطان فقرأها ابو هريرة - 00:48:12ضَ

فامتنع منه الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك يعني في هذه الاية وانها تمنع الشيطان وهو كذوب فالكذوب قد اصدق احيانا كذوب قد يسقط احيانا صدقك وهو تذوب. نعم - 00:48:37ضَ

واعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر غنما يقسمها بين اصحابه. اي نعم وهذا فيه توكيل في القسمة قسمة الاموال من من ولي الامر على المستحقين نعم وعن سليمان ابن يسار - 00:49:00ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل ان يخرج. رواه مالك في الموطأ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:49:23ضَ

تزوج ميمونة بنت الحارث قال خالة ابن عباس رضي الله عنه ميمونة خالت ابن عباس تزوجها ووكل من يعقد له عليها وكل من يعقد له عليها ففيه التوكيل في العقود كعقد النكاح وعقد البيع وغير ذلك - 00:49:43ضَ

نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه مولاه يعني عتيقه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو وهو بالمدينة قبل ان يخرج - 00:50:09ضَ

رواه مالك في الموطأ. دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح نعم وهو بالمدينة قبل ان يخرج رواه مالك في الموطأ وهو دليل على ان تزوجه بها سبق احرامه سبق احرامه - 00:50:30ضَ

اي نعم احرام الرسول صلى الله عليه وسلم وابتلى واما اذا احرم فلا يجوز له ان يعقد النكاح ولا يعقد له ولا يوكل حتى يتحلل من احرامه فكونه وكل ابا رافع - 00:50:52ضَ

دليل على انه وكله قبل ان يحرم. نعم تزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو في المدينة قبل ان يخرج رواه مالك في الموطأ وهو دليل على انه تزوجه على ان على انه وهو دليل على ان تزوجه بها سبق احرامه - 00:51:10ضَ

وانه خفي على ابن عباس لان ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم وهذا وهم طوابا انه تزوجها قبل ان يحرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح - 00:51:33ضَ

ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ما يشهد على النكاح نعم فدل على ان الرسول تزوج ميمونة بنت الحارث قبل ان يحرم نعم وعن جابر رضي الله عنه يكفي ايش اللي عندك؟ اردت عن جابر قال اردت الخروج الى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت - 00:51:53ضَ

فخذ منه خمسة عشر وصقا فان ابتغى منك اية فظع يدك على ترقوته. رواه ابو داوود والدار قطني نعم وكل النبي صلى الله عليه وسلم نعم جابر وكل جابرا في ان يأخذ - 00:52:22ضَ

من وكيله بالمدينة يأخذ منه مقدارا من الطعام من التمر وكله ان يأخذ ففيه التوكيل يا اخذ المال اخذ المال ونحوه وان الوكيل يقوم مقام الموكل في ذلك وقال ان طلب منك بينة - 00:52:44ضَ

ان طلب منك بينة فظع يدك على ترقوته فهذه بينة هذا شيء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل انه اذا وضع يده على الترقوة فهذا دليل على صدقه - 00:53:14ضَ

لان هذا شيء تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل اشارة اتفقا عليها. نعم وان يعلى ابن امية عن النبي صلى الله عليه به كثير الباب هذا الحديث فقط يا شيخ - 00:53:37ضَ

نعم وحي على ابن امية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقال له العارية مؤداة يا رسول الله قال نعم رواه احمد وابو داوود - 00:53:52ضَ

وقال فيه قلت يا رسول الله اعارية مضمونة؟ او عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة نعم صفوان ابن امية يعلم رضي الله عنه كان عنده اذراع جمع درع وهو ماء يلبسه المقاتل من الحديد - 00:54:13ضَ

يقيه من السلاح يلبسه على رأسه وعلى صدره معمول من الحديد النبي صلى الله عليه وسلم طلب من صفوان ابن امية ان ان يعطيه اذراعا نعم اعد الحديث اذا اتتك رسلي اذا اتتك رسلي يعني المندوبين من الرسول نعم - 00:54:38ضَ

اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا نعم اذا اتتك رسلي واعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فهذا دليل على التوكيل بقبض الحق نعم. فقال له العارية مؤداة يا رسول الله - 00:55:09ضَ

قال نعم رواه احمد وابو داوود الرسول استعارها من صفوان تعارى من صفوان اذا لما سأله قال عارية مضمونة؟ قال نعم نعم فدل على ان العارية الاصل ان العارية لا تظمن - 00:55:32ضَ

ولكن اذا انشرط ضمانها تضمن عارية مضمونة اذا تلفت في يد المستعير وهو لم يفرط فانه لا يظمنها عرية اذا تلفت في يد المستعير وهو لم يفرط فانه لا يظمنها - 00:55:55ضَ

الا اذا كان هناك شرط بظمانها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صفوان نعم فقال له العارية مؤداة يا رسول الله؟ قال نعم رواه احمد وابو داوود وقال فيه قلت يا رسول الله عارية مضمونة - 00:56:19ضَ

او عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة نعم باب من وكل في شراء شيء من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن اكثر منه وتصرف بالزيادة. يكفي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:56:39ضَ

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول. فان شاءوا قتلوا. هل المقصود منه ان اهل القتيل يقيمون قصاصا بانفسهم فيقتل القاتل ما يقيم القصاص ولا يقيم الحدود الا ولي الامر - 00:57:11ضَ

هي المسألة فوظى لا لازم من ولي الامر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا رجل متزوج بامرأتين الاولى ليست بقريبة لي والثانية ابنة عم لي. هل ابنة هل ابنة عمي لها حقان؟ حق القرابة وحق الزوجية - 00:57:35ضَ

لها حق الزوجية ويكفي عن حق القرابة اذا عديت حق الزوجية فهو يكفيه نعم لانك لو اعطيتها شيئا زائدا على حق الزوجية احتجت الزوجة الثانية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يدخل حق القرابة - 00:58:02ضَ

ما حق الزوجية؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك مبالغة في هذا الزمن في الديات تبلغ الى ثلاثين مليون وبعضهم يطلب من الناس هذه ما يبديها هذه صلح - 00:58:21ضَ

الصلح جاهز بين المسلمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول وفقكم الله في حال وجود اختلاف بالمسائل الفقهية هل يجوز العمل بالاقوال المختلفة؟ اذا كان لكل احد دليل - 00:58:39ضَ

ما يكون لكل احد دليل دليل يكون مع بعض الاقوال ولا يكن كل قول من الاقوال المختلفة عليه دليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان يقال اللهم صلي على فلان من الناس في هذا العصر؟ نعم لا بأس بذلك - 00:59:02ضَ

بمعنى الدعاء له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابا هريرة رضي الله عنه في حفظ زكاة رمضان فهل هذا دليل لما تفعله بعض الجمعيات الخيرية من جمع زكوات الفطر وتخزينها ثم توزيعها - 00:59:29ضَ

لا ما يجوز لهم ان يجمعوا صدقات الفطر ويكدسونها عندكم عندهم ولا يوصلونها قبل صلاة العيد ما يجوز ان كانوا يوصلونها قبل صلاة العيد فلا بأس اما يبي يخزنونه يقولون بعدين نوزعه ما يجوز هذا - 00:59:50ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندي امانة وظعها ابي ثم ايظا الوكيل ما هو بيقول للناس وكلوني ما يجوز له يطلب الوكالة يقولون للصوام وكلونا ما ما يجوز يطلب الوكالة. نعم - 01:00:09ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندي امانة وضعها ابي عندي وهي مئة الف ريال وقال هي مهر لاخيك اذا اراد الزواج وقد مضى عليها اكثر من سنة فهل عليها زكاة؟ نعم بلا شك - 01:00:34ضَ

كل ما حال عليه الحول تزكيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وكلني شخص في توزيع زكاة ما له على الفقراء وانا فقير فهل يجوز لي ان اخذ من هذه الزكاة - 01:00:53ضَ

اذا كان اذن لك ان تأخذ خذ اما لم يأذن فلا تأخذ انت امين والامين لا يأخذ لنفسه شيئا الا باذن من وكله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب - 01:01:12ضَ

هل يؤخذ منه دليل على جواز تعلم العلم من اهل البدع والجلوس اليهم لا ما في دليل على هذا لكن هذا شيء حصل هذا شيء حصل واما انك تبي تعلم على - 01:01:31ضَ

اهل الضلال وتقول تستدل بحديث صدقك وهو كذوب لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل هذا سائل يقول اعمل في مدرسة وقد وكلني مديرها ان اشتري اغراظا للمدرسة معروفة السعر عندهم - 01:01:51ضَ

فخدمني البائع صاحب المحل لمعرفته بي. وترك لي وانزل لي مبلغا من الثمن. فهل لي ان احتفظ بهذا المبلغ لي لا انت وكيل ولا تأخذ لنفسك شيئا نعم بالتخفيظ يكون للمدرسة نعم - 01:02:16ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ان اطلب من الغير؟ فاقول اسألك بحق النبي صلى الله عليه وسلم ان تعطيني كذا وكذا لا يجوز هذا هذا الحلف بغير الله ما يجوز - 01:02:37ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول انه شخص يعمل بالمعاصي ويندم على ذلك ولكنه يعود ويعود. فما العلاج لذلك فضيلة الشيخ يترك الاسباب التي توقعه في المعاصي يترك الاسباب - 01:02:56ضَ

التي توقعه في المعاصي ويسلم منها ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الصلاة على الجنازة عند القبور او في المقبرة لا بأس بذلك هذا مستثنى - 01:03:20ضَ

هذا مستثنى طلعت على الجنازة بالمقبرة جائز ومستثنى هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا قال محقق لكتاب ما ان هذا الحديث ضعيف. فهل يسلم له بقوله - 01:03:42ضَ

ينظر هل هو ضعيف او لا؟ ما يؤخذ قوله قضية مسلمة نعم ينظر في درجة الحديث ويراجع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان السلام سنة؟ وان رده واجب؟ نعم البداءة في السلام سنة - 01:04:05ضَ

ورده واجب نعم فاذا سلم عليك ورد عليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد انه عند القيام من النوم انه يشرع ان تقرأ اخر عشر ايات من سورة ال عمران - 01:04:30ضَ

لا اذكر شيئا من هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما افضل صيغة للصلاة والسلام على المشروع ان النائم اذا استيقظ يقول الحمد لله الذي احياني بعدما بعد ما اماتني واليه النشور - 01:04:54ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما افضل صيغة للصلاة والسلام على الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام افضل صيغة صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاة والسلام نعم - 01:05:13ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل نطق بالشهادة ثم اعترف بعد ذلك انه انما قالها كاذبا فهل يعتبر كافرا اصليا او مرتدا اعتبر مرتدا يعتبر مرتدا يطبق عليه حد الردة. نعم - 01:05:33ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اعطى الاب احد اولاده مالا هبة وفيها جور فهل يجب التراجع عن هذه الهبة يجب على الوالد ان يسوي بين اولاده ويعطي البقية مثل ما اعطى - 01:06:01ضَ

هذا قال صلى الله عليه وسلم كل ولدك اعطيت مثل هذا قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز اعطاء الوكيل مالا مقابل الوكالة - 01:06:27ضَ

نعم لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الخروج اثناء ساعات العمل؟ من اجل تناول الافطار لان ساعات العمل طويلة ولا يوجد مكان للاكل هناك - 01:06:50ضَ

لا بأس بذلك اذا كان حاجة للافطار ولا يخل بالعمل يعني يكون وقت الافطار قريب او الافطار له وقت محدد يسمح فيه فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد عن احد ولا يصومن احد عن احد - 01:07:11ضَ

هل معنى ذلك ان بقية العبادات يجوز التوكيل فيها ما ورد فيه الدليل انه يوكل فيه يوكل. وما لم يرد فالاصل ان العبادات يؤديها المسلم عن نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:07:40ضَ

هذا سائل يقول ما موقف ما موقف طالب العلم حول من يقول ان اكل لحم الضبع حلال وانا اكل لحم الجلالة لا يجوز مع ان كلا منهما تأكل العذرة يقول ارجو الافادة في هذه المسألة - 01:08:04ضَ

الظبع تأكل العذرة هكذا من قال هذا طبعا لا تأكل العذاب تأكل من العشب ومن الاشياء المباحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا قال لي صاحبي بالله عليك افعل كذا وكذا - 01:08:25ضَ

هل يلزمني ان افعل هذا الامر اذا كان قصد اليمين فتبر بيمينه اما اذا ما قصد اليمين وانما جرى على لسانه هذا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:08:47ضَ

ما سبب اعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي اعترف بانه زنا اعرظ عنه ثلاث مرات لاجله يتراجع اعرظ عنه لاجل ان يتراجع. نعم وسؤال اخر وفقكم الله هذا يقول اذا وقع رجل في الزنا - 01:09:10ضَ

فهل الافضل له ان يذهب الى القاضي او الحاكم ليعترف؟ او انه يتوب فيما بينه وبين الله؟ يستر نفسه يستر نفسه ويتوب الى الله عز وجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:09:35ضَ

هذا سائل يقول اذا ترك الرجل الصلاة اذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها ثم قام ليصليها بعد خروج الوقت. لا تجزئ لا تجزئ لا تجزي لكن عليه التوبة - 01:09:51ضَ

وهذه الصلاة التي تركها متعمدا حتى خرج وقتها حكمهن انه يرتد عن الاسلام فعليه التوبة الى الله عز وجل والدخول في الاسلام من جديد والمحافظة على الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:10:09ضَ

هذا سائل صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة او نام عنها ان يصليها اذا ذكرها فدل على ان من لم ينسى وانما تعمد انها لا تجزيه ولو صلاها - 01:10:29ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد ان الصدقة بالماء انه من مكفرات الكبائر نعم هل ورد ان الصدقة بالماء؟ ان ذلك من مكفرات الكبائر؟ والله ما اعرف هذا ما ادري. نعم - 01:10:45ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا وكل شخص في امر ما وهو يعلم انه لا يستطيع فهل يجب عليه ان يبين ذلك لمن وكله؟ اي نعم ما يلزمه يقبل الوكالة - 01:11:08ضَ

حتى ولو كان انهم يستطيعوا ما يلزم ويقبل الوكالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا الوكالة عقد جائز ما هي وكالة للعقد اللازم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يشترط في الوكيل ان يكون مسلما - 01:11:27ضَ

نسب الموكل فيه حسب الموكل فيهما اذا كان فاذا كان من امور الاسلام فلا يوكل فيه كافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا كان هناك تاجر اكثر معاملاته محرمة - 01:11:51ضَ

فهل يجوز لي ان اكون وكيلا في بعض معاملاته لا لا تتوكل فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لمن اودع مالا في البنك ان يأخذ من هذا البنك شيئا من الهدايا وغير ذلك - 01:12:12ضَ

لا ما يجوز له يأخذ شيئا من البنك لان البنك ربوي ما هو بيعطيك شي نزيه وايضا انت موجه عنده يبي يرغبك علشان تودع عنده هذا ما يصلح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 01:12:38ضَ

هل الشركة مع من ماله فيه حرام وفيه حلال او فيه شبهة؟ هل المشاركة معه جائزة؟ لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الحوالات النقدية؟ التي نرسلها الى بلادنا من هذه البلاد بحيث - 01:13:04ضَ

نعطي التاجر هنا بالسعودية ريالات ويأخذها وكيله في بلدنا بعملة بلدي. ولا نستطيع الصرف هنا والله هذي مشكلة هو ولم يوجد لها حل الا قضية السهتجة انك تأخذ النقود التي تريد ان تحولها - 01:13:25ضَ

تأخذها ثم تذهب بها الى من يحولها الى بلادك يحول نفس النقود الى بلاده تلمها النقود هنا يتمولها هنا يتموله يتمولها هنا هو ثم يقضيك في البلد الاخر لا بأس بهذا - 01:13:51ضَ

اما الصرف لا يجوز الا الا يدا بيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل حديث لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره يدل بطريق الاولى على انه لا يجوز له ان يمنعه ان يوقف سيارته امام داره حيث ان بعض الجيران يمنع - 01:14:15ضَ

لا يجوز لها ان يوقف سيارته امام داره لان هذا من مرافقه بيوقف سيارته فيه يبي يطلع ربما يجيه احد معه سيارة او ينزل عنده شي فيترك محارم باب جاره له. نعم - 01:14:40ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول عندنا فائض من الثياب وتقوم زوجتي بارسالها لامها لتوزعها على الفقراء. وزوجتي عليها كفارة يمين فهل تقوم هذه الملابس التي نوزعها مقام الكفارة - 01:15:00ضَ

لا طارت اليمين لا بد ان الحالف ينوي بذلك الكفارة كفارة اليمين عتق رقبة او او او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم مخير فيها عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. هذه مخير فيها - 01:15:21ضَ

فاذا لم يستطع واحدة منها فانه يصوم ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم ممارسة العادة السرية وكيف العلاج من هذا الامر؟ حرام - 01:15:51ضَ

قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلا يجوز للانسان ان يمارس شهوته الا مع الزوجة او ملك اليمين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون - 01:16:17ضَ

يدخل في هذا آآ العادة السرية يدخل في العدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الزام افراد القبيلة بدفع دية المقتول هل يلزم المشاركة في هذا الامر العاقلة - 01:16:37ضَ

ان يدعي على العاقلة دية الخطأ دية الخطأ على العاقلة عصبة الانسان عصبت الجاني يتحملون دية الخطأ واما دية العمد فهي على الجان نفسه ولا يتحملها العاقل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا استعار المسلم - 01:17:00ضَ

من احد شيئا وهلك هذا المستعار فما الواجب عليه؟ هل يجب عليه ان يرد بدله العارية ما ما هي بمضمونة الا بالشرط اذا شرط انها عارية مضمونة فيضمنها اما اذا كان ما في شرط - 01:17:25ضَ

العارية لا تظمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا صاحب محل لتصليح الساعات ولدي مجموعة من الساعات لم يعد اصحابها لاخذها منذ مدد طويلة. فما الواجب علي في ذلك - 01:17:43ضَ

وشي اعلن عنها اعلن عنها من من له ساعة عند فلان يجي ياخذها واذا لم يأتي احد - 01:18:04ضَ