شرح كتاب منتقى الأخبار (جميع الدروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
144 من 148|شرح كتاب المنتقى|الوكالة|من وكل في شراء شيء |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله - 00:00:00ضَ
عدة مائة واربعة واربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من وكل في شراء شيء - 00:00:17ضَ
فاشترى بالثمن اكثر منه. وتصرف في الزيادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اذا وكل الانسان في شراء شيء واعطي ثمنه - 00:00:38ضَ
ثم اشترى اكثر مما ووصي به فهذا يسمى تصرف الفضولي وقد حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له اضحية واعطاه دراهم اشترى الاظحية وبقي من الدراهم شيء - 00:01:05ضَ
اشترى به اضحية اخرى فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الاظحية الاخرى ما وكل في شرائها لكنه رأى ان المصلحة في شرائها ففي اشتراها اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له - 00:01:41ضَ
وقال بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لا يشتري شيئا لو يشتري ترابا الا ربح فيه. بسبب بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فباب من وكل في شراء شيء - 00:02:06ضَ
فاشترى بالثمن اكثر منه وتصرف في الزيادة عن عروة ابن ابي الجعد البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين - 00:02:28ضَ
فباع احداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه رواه احمد والبخاري وابو داود والشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على - 00:02:47ضَ
تصرفه هذا مع انه ما وكله الا ببعضه فهذا دليل على جواز تصرف الفضولي اذا كان لمصلحة الموكل. نعم وعن حبيب ابن ابي ثابت عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه - 00:03:10ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له اضحية بدينار فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار - 00:03:33ضَ
رواه الترمذي وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيب ابن ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم حكيم بن حزام رضي الله عنه احد سادات قريش احد سادات قريش - 00:03:58ضَ
من بني عبدي شمس هذا الحديث فيه انه وكله صلى الله عليه وسلم او ان حكيما وكل من يشتري له شاة بدينار واشترى بالدينار شاتين وباع احداهما بدينار فجاء بشاة ودينار - 00:04:23ضَ
اعد الحديث عن حبيب ابن ابي ثابت عن حكيم ابن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له اضحية بدينار ان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له اضحية بدينار - 00:04:59ضَ
نعم فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار نعم هذا فيه دليل على جواز تصرف - 00:05:21ضَ
الفضولي اذا كان من مصلحة الموكل لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك نعم رواه الترمذي وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيب ابن ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم - 00:05:46ضَ
فيكون فيه انقطاع عند عند الترمذي يكون فيه انقطاع نعم ولكن الحديث معروف. نعم. ولابي داوود نحوه من حديث ابي حصين عن شيخ من اهل المدينة عن حكيم هذا سند اخر - 00:06:13ضَ
فيكون مؤيدا للسند الاول الذي فيه انقطاع. نعم باب من وكل في التصدق بمال فدفعه الى ولد الموكل نعم من اوقي في التصدق بمال الوكيل اعطاه ولد الموكل ابن الموكل - 00:06:34ضَ
ولم يدري انه ابن للموكل فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم باب من وكل في التصدق بمال فدفعه الى ولد الموكل عن معن ابن يزيد قال كان ابي خرج بدنانير يتصدق بها - 00:07:03ضَ
فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت بها فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك يا معنو ما اخذت. رواه احمد والبخاري - 00:07:26ضَ
نعم هذا رجل وضع دراهم او دنانير عند رجل ليتصدق بها عنه فاعطاها ابن الموكل عطاء ابن الموكل فقال الموكل والله ما امارة والله ما اردتك بها اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:51ضَ
فقال لك ما نويت ولك يا معن ما اخذت فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم كتاب المساقات والمزارعة المساقات هي دفع النخل الموجود الى من يسقيه بجزء من ثمرته - 00:08:25ضَ
دفع النخل الموجود القائم الى من يقوم بسقيه ويقوم باصلاحه بجزء من الثمرة فهذه هي المساقات وهي جائزة كما في هذا الحديث نعم كتاب المساقات والمزارعة والمزارعة دفع ارض لمن يزرعها - 00:08:59ضَ
دفع ارض لمن يزرعها بجزء من غلتها هذه هي المزارعة وهي جائزة ايضا لان هذا من مصالح الناس ومنافعهم نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج - 00:09:35ضَ
من ثمر او زرع رواه الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خيبر بلادا لليهود لما جلوا من المدينة ذهبوا الى خيبر وخيبر بلد زراعي فيه نخيل كمالي المدينة وهي معروفة بهذا الاسم الى الان - 00:10:03ضَ
معروفة بهذا الاسم الى الان فاليهود ذهبوا اليها وسكنوها ثم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر المعروفة بعد غزوة الاحزاب غزا ال خيبر وحاصرها كان فيها حصن حصين - 00:10:36ضَ
اعتصموا به فحاصرهم حتى انهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم نخيل وصارت هذه النخيل غنيمة للمسلمين فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم اي طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها - 00:11:12ضَ
يستصلحونها ويزرعونها بجزء من الثمرة فعمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ذلك وساقاهم على النخل وزارعهم على الارض فهذا دليل على جواز المزارعة و المغارة والمغارسة نعم كتاب المساقات والمزارعة والمساقاة نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر - 00:11:46ضَ
بشطر ما يخرج من ثمر او زرع. رواه الجماعة بشطر يعني نصف الشطر هو النصف عاملهم بشطر ما يقل منها فدل على جواز على جواز المساقات على النقل بجزء من ثمرته - 00:12:23ضَ
نعم وعنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود مما ظهر يعني تغلب على خيبر وصارت ملكا للمسلمين سأله اهلها من اليهود ان يبقيهم فيها - 00:12:45ضَ
آآ يعملون فيها بجزء من الثمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابهم الى ذلك فدل على جواز المساقات نعم وعنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود ان يقرهم بها على ان يكفوه - 00:13:09ضَ
هو عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا متفق عليه نفركم فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نخيل خيبر بشطر ما يخرج منها يعني بالنصف الشطر هو النصف - 00:13:33ضَ
وقال نقركم فيها انا على ما اردنا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقيهم فيها ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان المساقات اذا لم يحدد وقتها - 00:13:59ضَ
ان ذلك جائز نعم وقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا متفق عليه نعم وهو حجة في ان وهو حجة في انها عقد جائز لان المساقات عقد جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:26ضَ
فعله مع اليهود في خيبر نعم نقركم بها على ذلك ما شئنا متفق عليه وهو حجة في انها عقد جائز وللبخاري اعطى خيبر لليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها - 00:14:52ضَ
ولمسلم نعم هذا مثل الذي قبله نعم يؤيده. نعم. ولمسلم وابي داود والنسائي دفعا الى يهود خيبر نخلة وارظاها على ان يعملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها - 00:15:15ضَ
اعملوها من اموالهم يعني المؤونة مؤنة سقي النخل ومؤنة الزرع من اموال المزارعين اهل المساقات اعملوها من اموالهم لا من مال الرسول صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك نعم - 00:15:36ضَ
على ان يعملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها قلت ثمرها يعني نصف نعم قلت وظاهر هذا ان البذر منهم ظاهرها ان البذر ما ذكر لكن ظاهره انه منهم يعني من المزارعين لا من الرسول - 00:16:00ضَ
صلى الله عليه وسلم نعم وان تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له اي نعم لانه اعطاهم شطر ما يخرج منها هذا حظ العامل فما هو حظ - 00:16:26ضَ
العاقد معهم الباقي النصف الباقي وان لم يذكر اه السياق يدل عليه نعم وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على ان نخرجهم متى جئنا. رواه احمد والبخاري بمعناه - 00:16:48ضَ
على ان يخرجهم منها متى شاء دل على ان اجل اجل المزارعة والمساقاة لا يلزم تحديده. قال نقركم فيها ما شئنا نخرجكم من متى ما اردنا دل على ان اجل المساقات والمزارعة - 00:17:13ضَ
ليس بلازم تحديده نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر ارضها ونخلها مقاسمة على النصف. رواه احمد دفع الى اليهود ارض خيبر - 00:17:41ضَ
ونخلها على ان يعملوا فيه والثمرة على النصف نصف للمسلمين ونصف لهم مقابل عملهم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخل - 00:18:05ضَ
قال لا صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة وهو اصحابه استقبلهم الانصار بالترحاب والتكريم وفرحوا بهم حتى انهم عرظوا ان يشاركوهم في اموالهم حتى ان منهم من قال - 00:18:35ضَ
واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين اخى بينهم وبين المهاجرين حتى ان واحدا منهم من الانصار قال لاخيه المهاجر عندي زوجتان اطلق واحدة واتنازل اطلق واحدة فتتزوجها - 00:19:04ضَ
وعندي مال اقسمه بيني وبينه فقال آآ قال قال المهاجري بارك الله لك في اهلك ومالك. دلني على السوق. وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه دلني على السوق سوق البيع والشراء - 00:19:30ضَ
فذهب الى السوق وباع واشترى واصبح رظي الله عنه ذا مال كثير وعريظ نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخل - 00:19:51ضَ
قال لا. نعم ايه نعم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسمه بينهم للمهاجرين النصف وللانصار النصف هذا من حبهم لاخوانهم المهاجرين ومن سعة صدورهم لاستقبالهم رظي الله عن الجميع. نعم - 00:20:09ضَ
اقسم بيننا وبين قال الله جل وعلا والذين تبوأوا الدار يعني المدينة والايمان من قبلهم يعني من قبل المهاجرين. يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا - 00:20:31ضَ
ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. نعم قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخل قال لا فقالوا تكفون العمل ونشرككم في الثمرة فقالوا سمعنا واطعنا رواه البخاري - 00:20:48ضَ
اي نعم وعن طاووس هنا يكون العمل على واحد ويكون الاخر له نصف الثمرة من من المساقات نعم وعن طاووس ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اكراء الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:18ضَ
وابي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به الى يومك هذا. رواه ابن ماجة نعم اعد وعن طاووس ان معاذ ابن جبل. طاووس ابن كيسان من التابعين نعم - 00:21:42ضَ
ان معاذ ابن جبل رظي الله عنه اكرى الارظ على عهد رسول الله هذا من جبل من الانصار رظي الله عنه من افاظل الانصار وعلمائهم نعم ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اكر الارظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على جواز تأجير الارض - 00:22:00ضَ
شطر ماء او او ببعض ما يخرج منها دل على جواز هذا العقد ان تؤجر الارض ان تؤجروا الارض تملك ارضا زراعية فلك ان تؤجرها لمن يزرعها بجزء من الغلة - 00:22:23ضَ
بينك وبينه. نعم. ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اكرى الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع على انه استمر - 00:22:48ضَ
في عهد الصحابة من بعد الرسول على ان هذا عمل مستمر ولم ينسخ. نعم فهو يعمل به الى يومك هذا. رواه ابن ماجة اي نعم الم ينسخ لم ينسخ هذا فدل على جوازه واستمراره - 00:23:07ضَ
المساقات والمزارعة نعم قال البخاري وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع نعم وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز - 00:23:27ضَ
والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال علي قال وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بن بدر من عنده فله الشطر وان جاءوا بالبذر فلهم كذا نعم انه لا يشترط ان يكون - 00:23:53ضَ
البذر من المالك بل يكون ايضا من من العامل والمستأجر نعم فباب فساد العقد اذا شرط احدهما لنفسه التبن او بقعة بعينها ونحوها. نعم اذا شرط شيئا معينا اذا شرط شيئا معينا - 00:24:15ضَ
قال لي التبن او شرط شيئا معينا من الثمرة قوليا ما يخرج من الارض الفلانية اولياء ما فلا يجوز هذا انما يكون العقد عاما على ما يخرج ولا يعين شيء - 00:24:40ضَ
يكونوا عاما على ما يخرج من الارض او من الشجر بين العامل وبين المالك نعم على ما يتفقون عليه ثلث الربع الخمس اما ان يشترط يعني مقدارا معينا فهذا لا يجوز لانه ربما لا يأتي هذا المقدار - 00:25:10ضَ
ربما انه ما يأتي هذا المقدار نعم اسباب فساد العقد اذا اذا شرط احدهما لنفسه التبن او بقعة بعينها ونحوها او شرط آآ زرع بقعة معينة قال ازرع هالارض واللي - 00:25:36ضَ
زرع الجانب الفلاني منها لزرع الجانب الفلاني من هذا عقد باطل لانه قد يحصل وقد لا يحصل قد يحصل زرع وقد لا يحصل زرع. شيء مجهول هذا وقد لا يحصل الزرع الا في هذه الجهة التي شرطها المالك فيكون العامل خسر ما ما يصلح هذا - 00:25:59ضَ
لابد ان يكون مشاعا فيما يحصل قليلا كان او كثيرا وفي اي جهة من من الارظ ايظا نعم عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا - 00:26:26ضَ
فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك انه يعين بقعة من الارض يقول هذه زرعة لي - 00:26:46ضَ
والباقي لك هذا ما يجوز لانه ربما ما ينتج هذا شيء او ان الذي عينه ينحصر الانتاج فيه ويبقى الثاني ما لشيء هذا لا يجوز انما يكون مشاعا فيما يخرج قليلا كان او كثيرا وفي اي جهة من الارض. حتى لا يخسر احد - 00:27:07ضَ
من الطرفين نعم فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الورق فلم ينهنا. اخرجه. اما الورق ان تؤجر الارض بالورق يعني الفظة فلا بأس بذلك تأجرها بمئة ريال الف ريال - 00:27:32ضَ
ما في بأس مثل ما تؤجل سائر ممتلكاتك لا بأس بذلك نعم وفي لفظ كنا اكثر اهل الارض مزدرعا كنا نكري الارض بالناحية منها تسمى لسيد الارض قال فربما يصاب ذلك وتسلم الارض - 00:27:52ضَ
وربما تصاب الارض ويسلم ذلك فنهينا نعم هذا هذا المحذور اذا عين جهة من الارض وقال زرعها لي والباقي من الزرع لك هذا لا يجوز لانه ربما لا يحصل زرع الا في التي لاحد الطرفين والاخر لا لا يحصل له شيء - 00:28:16ضَ
وهذا فيه وهذا فيه ظرر على الطرف الذي لا يحصل قسمه لا ينتج اسمه شيئا والظرر ممنوع والغرر ممنوع والحمد لله اذا قالوا ما ينتج من هذه الارض فهو بيننا لكذا وكذا هذا هو سير الخسارة على الجميع والغلة ايضا للجميع - 00:28:44ضَ
كل منهما يحصل على اه على نصيب منها ولا يطلع واحد خاسر نعم فربما يصاب ذلك وتسلم الارض وربما تصاب الارض ويسلم ذلك؟ ربما يصيب الزرع حادث سماوي اما برد واما - 00:29:14ضَ
اه يعني المشروط في احد الطرفين يصيبه حادث سماوي فلا يكون لصاحبه شيء ويكون الثاني قد سلم نصيبه فيحصل بذلك الظرر فاذا جعل مشاعا فان هذا يزيل الظرر عن الجميع - 00:29:36ضَ
نعم فنهينا فاما قال الصحابي امرنا او نهينا فهذا له حكم الرفع لانه لا لا يكون الامر الا الرسول صلى الله عليه وسلم او الناهي. نعم فاما الذهب والورق فلم يكن يومئذ رواه البخاري. فلم يكن يومئذ ما عندهم ذهب ولا ورق - 00:29:59ضَ
انما كانوا يؤجرون الارض بما يخرج منها يقتسمون ما يخرج منها فان عينوا هذا لا يجوز. وان اشاعوا هذا فيها فلا بأس نعم وفي لفظ انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المادينات - 00:30:27ضَ
ما ديانات المافيانات وهذيانات مجاري الماء على مجاري الماء لانه معروف ان مجاري الماء يحصل فيها زرع ويجود ايضا لانه يروى من الماء نعم بما على الماديانات واقبال الجداول. اقبال الجداول وهي السواقي. نعم. واشياء من الزرع - 00:30:56ضَ
فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس قراء الا هذا لهذا يعني بانهم يؤجرونها بجزء مما يخرج منها لكن يكون مشاعا فيها ولا تعين جهة منها لاحدهما - 00:31:23ضَ
كونوا مشاعا نعم ويهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك زجر عنه عنه يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم منعا للظرر - 00:31:47ضَ
الذي يحصل على بعض الاطراف دون بعض نعم. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم اما اذا اجر الارض بشيء معلوم دراهم معلومة او اجرها بشطر ما يخرج منها او بجزء مما يخرج منها - 00:32:10ضَ
فهذا ليس فيه ظرر نعم رواه مسلم وابو داود والنسائي وفي رواية عن رافع قال حدثني عمايا انهما كانا يكريان الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء - 00:32:33ضَ
وبشيء يستثنيه صاحب وبشيء يستثنيه صاحب الارض يعني شيء معين ان الاربعاء يعني مجاري المياه نعم وبشيء يستثنيه صاحب الارض قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الغرر والجهالة - 00:32:56ضَ
وما فيه من الظرر على احد الطرفين دون الاخر نعم رواه احمد والبخاري والنسائي وفي رواية عن رافع ان الناس كانوا كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في الماذيانات - 00:33:20ضَ
وما سقى الربيع وشيء من التبن فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها رواه احمد اي نعم لما في ذلك من الغرر والجهالة والظرر على احد الاطراف دون الاخر - 00:33:40ضَ
فاذا اشيع الفريقين وشيع بما يقل ويكثر وفي اي جهة زال الضرر يكون الظرر على الجميع او الفائدة للجميع. نعم وعن اسيد ابن ظهير قال كان احدنا اذا استغنى عن ارضه - 00:34:01ضَ
او افتقر اليها اعطاها بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما استقر بها وكان يعمل فيها عملا شديدا ويصيب منها منفعة فاتانا رافع بن خديج فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر كان لكم نافعا - 00:34:23ضَ
وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل رواه احمد وابن ماجة والقصارى بقية الحب في السنبل بعد ما يداس نعم فهذا فيه ظرر وفيه جهالة وربما يكون الظرر - 00:34:52ضَ
على احد الطرفين دون الاخر فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الغلة مشاعة بين الطرفين قلت او كثرت وهذا ما فيه غرر ولا جهالة فيه عدل نعم عن جابر رضي الله عنه قال - 00:35:14ضَ
كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب المثابرة هي المزارعة. نعم قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا - 00:35:37ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليحرثها اخاه والا فليدعها والا فليدعها. رواه احمد ومسلم والقصرى القصارى نعم في الاول نهى عن عن تأجير الارض - 00:35:56ضَ
لاجل ان لا يتظايق الناس هو المحتاج ما يجد مكان فالنبي نهى عن تأجير الارض الاول ثم ثم انه رخص في ذلك لما اتسعت الحال وحصل الغنى للمسلمين رخص تأجير الارض ولا في الاول نهى عن ذلك لاجل - 00:36:19ضَ
ان آآ يستفيد منها المسلمون جميعا لاجل الحاجة الى ذلك نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان اصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون مزارعهم بما يكون على السواق وما سعد بالماء مما حول النبث - 00:36:49ضَ
فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم ان يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة رواه احمد وابو داوود والنسائي نعم افرض الذهب والفضة هذا ما فيه بأس - 00:37:15ضَ
او يكرون بالمشاع الربع الخمس العشر مما يخرج من هذه الارض وهذا ليس فيه غرر ولا جهالة قل او كثر نعم وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه هذا كلام المؤلف رحمه الله - 00:37:35ضَ
وما ورد وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الاحاديث اي نعم بان يكون على الجداول استثني ما على الجداول والماذيانات و - 00:38:03ضَ
فربما انه ما يحصل غلة في غيرها من الظرر على الطرف الاخر آآ النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يكون ما ينتج يكون بينهم مشاعا يقل ولا يكثر واذا حصل ظرر يكون على الجميع ولا يكون على طرف - 00:38:22ضَ
دون اخر ازالة للغرر والجهالة. نعم وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الاحاديث او يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا. فقد جاء ما يدل على ذلك - 00:38:47ضَ
فروى او ان النهي ما هو للتحريم انما هو للكراهية كراهية التنزيه. نعم او يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا فقد جاء ما يدل على ذلك. فروى عمرو بن دينار قال قلت لطاووس - 00:39:10ضَ
لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال ان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وقال - 00:39:28ضَ
لان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها خراجا معلوما رواه احمد والبخاري وابن ماجة وابو داوود النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن ما فيه ظرر - 00:39:48ضَ
على احد الطرفين واما ان يكون الظرر والنفع مشتركين بين الاثنين او بين الشركاء هذا لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:04ضَ
لم يحرم المزارعة ولكن امر ان ان يرفق بعضهم ببعض. رواه الترمذي وصححه. ما حرم المزارعة مطلقا وانما حرم من المزارعة ما فيه ظرر على طرف دون الاخر نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:40:26ضَ
من كانت له ارض فليزرعها او ليحرثها اخاه فان ابى فليمسك ارضه اخرجه هذا النهي في الاول ثم جاء الترخيص لذلك نعم وبالاجماع تجوز الاجارة ولا تجب الاعارة. كلام المؤلف - 00:40:53ضَ
كلام المؤلف انتبهوا وبالاجماع نعم وبالاجماع تجوز الاجارة ولا تجب الاعارة. فعلم انه اراد ندبة اراد الندب يعني الاستحباب ولم يرد الايجاب بالمزارعة نعم ابواب الاجارة. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:41:16ضَ
هذا سائل يقول رجل كان يشتغل مع شريكه في نقل الخمور هذا سائل من فرنسا يقول رجل كان يشترك مع شريكه او كان يشتغل مع شريكه في نقل الخمور ثم تاب - 00:41:46ضَ
وترك هذا العمل وهو يريد ان يتخلص من المال الذي اكتسبه عن طريق هذه الشراكة. فماذا يصنع به يضعه في مشروع عام ينتفع منه الناس يضعه في مشروع عام يتخلص منه - 00:42:05ضَ
وينتفع به الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكلني شخص في شراء عطر الله فاشتريت له قارورة واحدة ولنفسي واحدة وكان البائع يعطي واحدة زائدة لمن اشترى اثنتين سؤاله كيف اتصرف في هذه الزائدة - 00:42:25ضَ
هل لو اخذتها دون ان اعلم صاحبي؟ هل علي شيء في ذلك؟ هذه بينكما. بينكما انت وصاحبك ولا تستبد بها الا باذنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 00:42:52ضَ
يقول وفقكم الله ما حكم يقول لدي محل تجاري فما حكم بيع ماكينات وامواس الحلاقة؟ حيث انها في محلي هل يجوز لي ان ابيعها لا بأس بذلك لا بأس بذلك تبيع - 00:43:16ضَ
امواس الحلاقة ولان لان الناس يحتاجونها وهي تباع لا بأس بها كون عاد صاحبها اللي شراها يستعملها في انطلاقة محرمة هذا ذنبه عليه ما هو بعلى البائع الا اذا توافق البائع معه على ذلك - 00:43:35ضَ
فانه يشركه في الاثم اما لان التعاون على الاثم والعدوان اما اذا باعها عليه ولكن الذي اشتراها استعملها في شيء لا يجوز فالاثم عليه هو دون البايع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:43:56ضَ
الخصومات والهدايا التي يتحصل عليها الوكيل هل يأخذها لنفسه؟ ام لابد من ان يعلم الموكل الوكيل لا يأخذ شيئا الا اجرته يأخذ اجرته واذا سمح له الموكل بشيء فلا بأس بذلك. نعم - 00:44:14ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وربما ان البائع اللي اعطاك هذه الاشياء يريدك الا تشتري من غيره فيكون هذا من الرشوة هذا لا يجوز. نعم - 00:44:41ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لليهود نقركم فيها ما شئنا هل هذا شرط في المدة وهل يلزم الايفاء به اذا كان هناك مدة معينة - 00:45:01ضَ
كما سمعتم هذا هذا يدل على ان المزارع لا تحدد له المدة وانما هذا يرجع الى صاحب الشجر انه يقره فيها ما شاء يتخالص معه اذا اراد ويستلم الشجر. نعم - 00:45:24ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من استأجر ارضا او استأجر محلا فهل يجوز له ان يؤجره على غيره دون موافقة المالك الاصلي اذا كان استعمال الاجير الثاني لا يزيد على استعمال الاجير الاول انما هو مثله - 00:45:48ضَ
فلا بأس بذلك اما اذا كان استعمال الاجير الثاني يضر الملك او يحدث فيه نقصا فهذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأجرت شركة زراعية ارضا من صاحبها وزرعتها والربح لها. اما صاحب الارض - 00:46:14ضَ
انه يستلم الايجار فقط في كل سنة. اها يقول اذا استأجرت شركة زراعية ارضا من صاحبها وزرعتها والربح لها وصاحب الارض انما يستلم ايجار الارض فقط. مبلغ معلوم. هل يجوز هذه المعاملة؟ نعم. يجوز ذلك - 00:46:41ضَ
يؤجل الارض والمستأجر يفعل فيها ما يناسبه وما يصلح له نعم ولكن من غير ظرر من غير ظرر بالارض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز قبض قيمة الايجار لمدة سنتين او اكثر مقدما - 00:47:03ضَ
عندما او لابد كل سنة بسنتها لا بأس بذلك المسلمون على شروطهم لا بأس بذلك ان يقبض الاجار القادم يقبضه حالا لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اقوم بتوريد مواد خام - 00:47:30ضَ
اي ابيعها على المصانع. اقوم اقوم بتوريد مواد خام اي اصلح هذا مواد اقوم بتوريد مواد خام. اي نعم اي ابيعها على المصانع. فقال لي احد المسؤولين بمصنع احصر عليك كل ما يحتاجه المصنع من مواد خام - 00:47:57ضَ
ولا يبيعها لنا الا انت. لكن بشرط ان تعطيني نسبة من الارباح من كل عملية. فهل يجوز ذلك لا ما يجوز ذلك لان هذا يعتبر يعني شبيه بالرشوة. نعم. او رشوة. نعم - 00:48:22ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تأجير سيارة الاجرة على رجل بثمن معين باليوم وقد يربح هذا السائق هذا الثمن وقد لا يربحه لا بأس بذلك تاجر السيارة - 00:48:45ضَ
لمدة معينة وبأجرة معينة والمستأجر اه يستعمل السيارة لما بالمباحات يستعملها في المباحات لا بأس بذلك لانه اذا استأجرها اصبحت المنفعة ملكا له ملكا للمستأجر ياه يستغلها بنفسه او بوكيله ما في بأس نعم - 00:49:05ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اجرت الارض بدراهم وهذه الارض لم تنتج بسبب مرض بالزرع فهل يحق لصاحب الارض تلك الدراهم التي اخذها اي نعم واجرى الارض - 00:49:37ضَ
والمستأجر زرعها واصيب الزرع المؤجر ما يضمن له سلامة الزرع. هذي افة سماوية لا يضمنها له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشتري ماء زمزم من المصنع الذي يقوم بتعبئته واشتري كمية ثم اذا خرجت مباشرة من المصنع فاني ابيعها بسعر اكثر - 00:49:59ضَ
فهل يجوز لي ذلك لا بأس بذلك اذا لم يكن هناك شرط يمنعك فهي ملكك يتصرف فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من الاكثر فضلا المهاجرون ام الانصار؟ لا المهاجرون افضل - 00:50:34ضَ
ولذلك يذكرون قبل قبل الانصار المهاجرون والانصار المهاجرون افضل لانهم تركوا اموالهم وتركوا بيوتهم طرقوا بلدهم فهم افظل من الانصار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بتصرفات الفضولي تصرفات الفضول هل هي خاصة - 00:50:59ضَ
للبيع والشراء او انها تشمل جميع المعاملات كالخطبة والنكاح وغير ذلك كيف الخطبة والنكاح النكاح في فضولي والخطبة فيها فضول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول والدي قد توفاه الله منذ اكثر من عشرين سنة - 00:51:28ضَ
وقد تم دفنه في مقابر للمشركين سؤاله هل اقوم بنقله من هذه المقبرة؟ ام نتركه؟ لا شك يجب عليك ان تنقله من مقبرة المشركين وتدفنه مع المسلمين ان كان في البلد مقبرة مسلمين والا تنقله - 00:51:56ضَ
الى بلاد المسلمين نعم ولا تبقي في مقابر الكفار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للاضحية هل يجوز التصدق بها كلها على الفقراء والمساكين خلاف السنة السنة ان يأكل - 00:52:18ضَ
ان يأكل منها وان يتصدق منها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير والسنة انه يأكل منها ولو قليلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم - 00:52:42ضَ
هل هذا من باب الاخبار؟ او هو من باب الصفات كيف الصفات يقول فنثبت صفة الاذية لله. كما ورد في الحديث مو من صفات الله الابية الاذى هذا من المخلوق هو الذي يؤذي الله - 00:53:05ضَ
فهو من صفات المخلوق فالله يتأذى ولا يتضرر سبحانه وتعالى في فرق بين التأذي والظرر الله لا يتظرر لكنه يتأذى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة - 00:53:24ضَ
واعد لهم عذابا مهينا يقول جل وعلا يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر تقلب الليل والنهار الدهر هذا زمن ما له دخل في ما يجري فيكون يكون الاذى راجع الى الله عز وجل الذي الذي يدبر الدهر ويصرفه - 00:53:44ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم كلام الخاطب مع خطيبته يقول عن طريق الهاتف او غير ذلك لا بأس بذلك تفاهم معها لا بأس بذلك اي نعم - 00:54:15ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا هذه امرأة تسأل فتقول انها تلد اولادا فاذا وصلوا الى سن معين اصيبوا بعاهة مرضية يصعب علاجهم معها تقول فخافت ان تلد المزيد من الاولاد - 00:54:38ضَ
فيصابوا بالمرض نفسه كلما حملت الان وتبين حملها اسقطته وقد تابت فماذا عليها لتكفر عن السابق اذا كان انه منفوخة فيه الروح لكن هي متعمدة اتلافه متعمدة والمتعمد ما يعمل كفارة - 00:55:00ضَ
متعمد يتوب الى الله عز وجل التوبة الى الله تتوب الى الله ولا تستمر على هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من حلف على شيء معين عدة مرات - 00:55:23ضَ
في اوقات متباعدة لخمسة. يقول من حلف على شيء معين عدة مرات في اوقات متباعدة حوالي خمس مرات يقول ثم نقض ونكث هذا الحليب هل يكفر خمس مرات او تكفيه كفارة اذا كانت الايمان على شيء واحد - 00:55:41ضَ
فانه يكفي كفارة واحدة نعم اذا حلف على شيء على تركه او على فعله عدة مرات ولم يكفر فانه يكفيه كفارة واحدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل للمريض - 00:56:06ضَ
اذا كان في جلسة لغسيل الكلية او في المستشفى للعلاج ودخل عليه وقت صلاة المغرب وقد يخرج وقتها وهو ما زال في علاجه. سؤاله هل له ان يجمع الصلاة اذا انتهى جمع تأخير او يصليها - 00:56:28ضَ
في وقتها ولو لم يستطع التطهر لا لا ينوي الجمع ينوي الجمع ان كان دخوله للغسيل قبل دخول وقتي الاولى فانه يجمع فانه ينوي جمع التأخير يدخل العملية وينوي التأخير - 00:56:47ضَ
اما اذا كان دخولها العملية بعد دخول وقت الاولى فانه يصلي اولا صلاة الحاضرة يدخل العملية والصلاة المستقبلة يؤجلها الى ان يخرج من العملية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 00:57:09ضَ
المأموم اذا بدأ بقراءة الفاتحة واراد اكمالها لكن الامام ركع فهل يتمها ام انه يركع معه مباشرة؟ يركع مع الامام وتكفي قراءة الامام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 00:57:30ضَ
هل صحيح ان المستمع للقارئ له اجر القارئ له اجر الاستماع. قال الله جل وعلا واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فينال رحمة الله عز وجل ويؤجر على هذا استماعه بقصد - 00:57:54ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول انه بعيد عن المسجد الجامع بخمسة عشر كيلو يقول ولا يسمع الاذان هل يجب عليه ان يسعى الى صلاة الجمعة مع المشقة؟ او انه يصليها ظهرا - 00:58:15ضَ
اذا كان يسمع الاذان بالصوت المجرد بدون مكبر يلزمه الحضور. اما اذا كان ما يسمعه الا بالمكبر فلا يجب عليه الحضور يصليها ظهرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك مستوصف - 00:58:38ضَ
يقوم بالكشف على المرضى وتحليل الدم وهذا يكون بسعر معين. فقال لي هذا المستوصف اذا اتيت لنا بزبائن فانا نعطيك نسبة كذا وكذا فهل تجوز هذه المعاملة لا ما تجوز - 00:59:01ضَ
يروحون للمستوصفات الثانية ما تقطع المستوصفات الثانية من الحصول على الكشفيات وعلى مصلحة مشتركة للجميع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول سمعت من بعض الاشخاص ان حلق اللحى - 00:59:21ضَ
في حرمته خلاف فهل هذا الكلام صحيح؟ خلاف عنده هو ولا ما هو بعند العلماء الحديث فيه اطلاقا اعفوا اعفوا اللحى ارسلوا اللحى وفروا وفروا اللحى ولا فيه انه انه يعبث فيها - 00:59:49ضَ
على كيفه وعلى لا اللحية تترك كما هي كما خلقها الله سبحانه لا بأس انها تنظف ولا بأس انها تطيب ولا اما ولا بأس انه اذا كان فيها شيب يغير بغير السواد لا بأس بذلك. نعم - 01:00:15ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف يكون قبض العلم في اخر الزمان وما الواجب على طلبة العلم افضل علم بموت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:37ضَ
ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال وانما يقبض العلم بموت العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول - 01:00:56ضَ
هل يجوز السفر الى بلاد الكفار؟ من اجل السياحة فقط. علما بانني سابتعد عن اماكن الفتن ما يجوز السفر الى بلاد الكفار الا لاجل علاج او لاجل تجارة او لاجل - 01:01:23ضَ
زيارة قريب من اقاربك صلة رحم لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول متى يجب على المكلف ان يتوقف عن ذكر الله عز وجل اذا دخل بيت الخلاء هل بمجرد دخوله؟ ام انه اذا رفع ثوبه - 01:01:46ضَ
واراد او شرع في قضاء الحاجة؟ لا ما يذكر الله في ببيت الخلاء يدخل ويأتي بالذكر اعوذ بالله من من الشيطان الرجيم يقدم رجله اليسرى ولا يتكلم داخل الخلاء له اداب نعم - 01:02:12ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز سائل من خارج هذه البلاد يقول هل يجوز لنا ان نقيم المحاضرات والدروس؟ في مساجد اهل سائل من خارج هذه البلاد يقول هل يجوز لنا ان نقيم المحاضرات والدروس - 01:02:41ضَ
في مساجد اهل البدع ونترك مساجد اهل السنة لا اقيموها في مساجد اهل السنة وسيأتيكم من يريد الخير يأتيكم في مساجد اهل السنة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لانكم اذا اقمتموها في - 01:03:01ضَ
المساجد اللي فيها بدع وان هذا تشجيعا لهم على ذلك ويحج يحتجون بكم انكم تأتون فيحتجون بكم على جواز بدعهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول فتحت شركة او اقمت شركة في بلاد الكفر - 01:03:25ضَ
لنقل اموات المسلمين الذين يموتون هناك الى بلد اخر فيه مقابر للمسلمين واخذ اجرة على هذا العمل. سؤاله هل يجوز ذلك لا بأس بذلك ولكن كونك تعمله احتسابا هذا افضل لك - 01:03:50ضَ
واجر لك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له هل الذي يشرب منه بنية الشفاء؟ يشفى باذن الله وغير ذلك من الامور كمن يشربه للرزق او للعلم او غير - 01:04:11ضَ
ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم طعام طعم وشفاء شفاء سقم ففيه شفاء باذن الله يشربه لطلب الشفاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تخصيص قراءة سورة البقرة؟ كل ثلاثة ايام دائما - 01:04:33ضَ
لا دليل على ذلك لا دليل على هذا التحديد ثلاثة ايام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول استأجرت استأجرت سيارة اجرة للذهاب الى صلاة الجمعة وذلك بعد اذان الجمعة الثاني - 01:04:57ضَ
ان يكون هذا من عقد البيع والاجارة الذي لا يجوز الذي لا يجوز لا بأس بذلك لا بأس بذلك اذا تعاقدت مع واحد صاحب السيارة يأديك للمسجد هذا شيء طيب نعم - 01:05:21ضَ
لان المسجد بعيد او انت انت يشق عليك المشي لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى هذه الكلمة التي وردت في الحديث يكرون نعم يكرون - 01:05:39ضَ
يؤجرهم الكراء التأجير. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا انشرط المؤجر عدم تأجيل المستأجر لغيره. فهل يجب الوفاء نعم المسلمون على شروطهم فاذا شرط عليه ان لا يؤجرها لغيره. المسلمون على شروطهم. نعم - 01:06:00ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول محل يبيع ملابس خاصة بالمتبرجات وانا وكيل عن صاحب هذا المحل وكيل في البيع. فهل علي شيء في بيع هذه الاشياء؟ نعم انت شريك في الاثم - 01:06:29ضَ
انت شريك في الاثم متعاون على الاثم والعدوان فلا يجوز لك هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز المشاركة في مشروع بنسب متفاوتة فمثلا لاحدنا سبعون بالمئة وللاخر ثلاثون - 01:06:50ضَ
نعم السائل يقول هل يجوز لنا المشاركة او في مشروع معين بنسب متفاوتة فلاحدنا سبعون بالمئة وللاخر ثلاثون بالمئة لا بأس بذلك الشركاء يختلف ان سباهم احد لها العشر وواحد له الخمس وواحد له - 01:07:15ضَ
النص ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول عندما يريد او عندما نريد حفر القبر في المقبرة فاننا نقوم باحضار الفطور الى العمال داخل المقبرة. هل يجوز لنا ذلك؟ يقومون - 01:07:38ضَ
باحضار الفطور الى العمال فطور؟ نعم افطار ايه ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الطفل الذي يميز لكنه لم يبلغ هل تزول به الخلوة بين الرجل والمرأة - 01:08:02ضَ
الطفل المميز لا ما ما تزول الخلوة الا بالبالغ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم استعمال السبحة اللي يعتقد ان فيها فظل هذا لا يجوز واللي يعتقد انه مباحة فقط فلا بأس بذلك - 01:08:25ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في الجلسة بين السجدتين هل يجوز للانسان ان يدعو بعد قول ربي اغفر لي ان يدعو بالمغفرة والرحمة لوالديه ولاهله ولذريته واحبابه - 01:08:50ضَ
لا بأس بذلك يدعو لنفسه ولوالديه من شاء فضل الله واسع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ما يذكره بعض الكتاب؟ من ان اغلاق المحلات اوقات الصلوات - 01:09:06ضَ
هو من الامور المحدثة في بلدنا هذا كذب وتزوير واغلاق المحلات وقت الصلاة دل عليه قوله تعالى سبحوا له فيها يعني المساجد بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع - 01:09:26ضَ
عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول - 01:09:52ضَ
في بلد مؤذن صوفي على الطريقة التيجانية وهو - 01:10:14ضَ